مؤسسة المستشار الدكتور وليد سعيد عبدالخالق للمحاماة والتحكيم والاستثما
اهلا بك زائرنا العزيز
في منتداك الخاص
ونتمني ان تنضم الي قائمه الاعضاء
وتشارك بكل جديد
مؤسسة المستشار الدكتور وليد سعيد عبدالخالق للمحاماة والتحكيم والاستثما
اهلا بك زائرنا العزيز
في منتداك الخاص
ونتمني ان تنضم الي قائمه الاعضاء
وتشارك بكل جديد
مؤسسة المستشار الدكتور وليد سعيد عبدالخالق للمحاماة والتحكيم والاستثما
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


موقع قانوني متميز يحتوي علي كل ما يمكن ان يحتاجة رجل القانون من مواد قانونية الخ...
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 40
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  Empty
مُساهمةموضوع: احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام    احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  I_icon_minitimeالأحد فبراير 18, 2018 4:40 pm

 تسبيب الاحكام اسباب زائدة
=================================
الطعن رقم  0174     لسنة 17  مكتب فنى 03  صفحة رقم 474
بتاريخ 14-02-1952
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب زائدة                      
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم المطعون قد قضى برفض تثبيت ملكية الطاعنين للأطيان موضوع الدعوى فإنه بحسب هذا الحكم أن يقيم قضاءه على ما ثبت من تقرير الخبير المقـدم فى دعوى سابقة رفعت من مورث الطاعنين عن الأطيان ذاتها من أن عقود ملكية مورثهم عسيرة التطبيق لخلوها من بيان الأطوال و أسماء الجيران فى الحدين القبلى والبحرى إكتفاء بذكر كلمة أهالى البلدة بغير تعيين وعلى أن تقرير الخبير المعين من محكمة أول درجة جاء مؤيدا للتقرير المشار إليه وأنه ليس فى حدود الحجة الشرعية التى هى مستند تمليك البائعتين لمورث المطعون عليهـم الثلاثة الأولين ما يدل على أن مورث الطاعنين أو البائعات له كان لهم ملك يجاور أطيان هاتين البائعتين فى الحد الغربى و أن الطاعنين ومورثهم من قبل قد زالـت يدهم من سنة 1904 عن الأطيان التى يدعون ملكيتها ومن بعدها وقع الغصب بحسب الحكم أن يقيم قضاءه على هذا الأساس الذى يفيد عجز الطاعنين عن إثبات سبب تملكهم القطعة موضوع النزاع سواء بالشراء أو بوضع اليد ومن ثم يكون غير منتج بحث أسباب الطعن المنصبة على ما ورد فى الحكم تزيدا . 
 
                   ( الطعن رقم 174 لسنة 17 ق ، جلسة 1952/2/14 )
=================================
الطعن رقم  034      لسنة 28  مكتب فنى 11  صفحة رقم 471
بتاريخ 23-06-1960
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب زائدة                      
فقرة رقم : 3
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الطلاق المتتابع الوارد فى الإقرار يعتبر طلاقا رجعيا و أن المتوفى قد راجع المطعون عليها و إستمرت الزوجية قائمة بينهما حتى وفاته ، فإن فى ذلك ما يكفى لإقامة الحكم على أساس قانونى سليم ، أما ما أستطرد إليه الحكم عبد ذلك فنافلة من القول يستقيم الحكم بدونها .
 
                        ( الطعن رقم 34 سنة 28 ق ، جلسة 1960/6/23 )
=================================
الطعن رقم  0106     لسنة 26  مكتب فنى 12  صفحة رقم 752
بتاريخ 07-12-1961
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب زائدة                       
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم المطعون فيه لم يجاوز - وهو بصدد بحث شرائط نظرية الحوادث الطارئة - النطاق الواجب التزامه فى تحقيق شرط الإرهاق المهدد بالخسارة الفادحة للمشترى إذ قد نظر إلى الصفقة ذاتها مدللا من ظروفها وملابساتها على إنتفاء ذلك الشرط ، و كان ما قرره فى شأن عدم تأثر الصفقة المتنازع عليها بالظروف الاستثنائية مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية ، فإنه لا يؤثر على سلامة تسبيب الحكم و صحة نظره القانونى ما أورده فى سبيل التدليل على عدم تأثر إيرادات المشترى الأخرى بصدور قوانين تحديد الملكية وتقييد الإيجارات الزراعية متى كان هذا الذى أورده استطراد زائدا  و  مسايرة من الحكم للطاعنة فى هذا الاتجاه .
 
 
=================================
الطعن رقم  0302     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 967
بتاريخ 24-10-1963
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب زائدة                      
فقرة رقم : 4
متى كانت محكمة الاستئناف قد نفت فى حدود سلطتها التقديرية قيام المانع الأدبى الذى يحول دون الحصول على دليل كتابى واستلزمت فى إثبات دفع هذا الدليل الكتابى ، فقد كان هذا حسبها لتأسيس قضائها برفض الدعوى بالنسبة لهذا المبلغ مادام أن الطاعن لم يقدم ذلك الدليل و لم يكن على المحكمة بعد ذلك أن تناقش أقوال الشهود التى استند إليها الحكم الابتدائى الذى قضت بإلغائه ، ويعتبر كل ماورد فى الحكم المطعون فيه فى شأن هذه الأقوال زائدا على حاجة الدعوى لم يكن يقتضيه الفصل فيها ويستقيم الحكم بدونه
 
                   ( الطعن رقم 302 سنة 28 ق ، جلسة 1963/10/24 )
=================================
الطعن رقم  0110     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 18 
بتاريخ 02-01-1964
الموضوع : حكم                      
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب زائدة                      
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم قد أقيم على دعامة أساسية هى أن المنزل الذى وجه فيه إلى المشترية إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة لا يعتبر موطنا لها . فان ما يثيره الطاعنون [ طالبوا الشفعة ] فى شأن حجية ورقة الإعلان الحاصل فى هذا المنزل  و عدم تمكينهم من اثبات صحة هذا الاعلان يكون غير ذى جدوى ، و لا يقدح فى ذلك أن يكون الحكم قد عرض فى أسبابه إلى الإعلان المذكور ودلل على بطلانه ما دام قد صرح فى أسبابه بأنه انما عرض لذلك كله على سبيل الفرض الجدلى فيعتبر كل ما قاله فى هذا الخصوص استطرادا زائدا على حاجة الدعوى يستقيم الحكم بدونه .
 
                      ( الطعن رقم 110 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/1/2 )
=================================
الطعن رقم  0468     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 750
بتاريخ 28-05-1964
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب زائدة                      
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى إعتبار عقد الطاعنة صوريا صورية مطلقة فإنه يترتب على ذلك ألا يكون لهذا العقد وجود فى الحقيقة و بالتالى فلم يكن الحكم بحاجة عند إبطال هذا العقد إلى التعرض للمفاضلة بينه وبين عقد المطعون ضدها الأولى لأن هذه المفاضلة لا تكون إلا بين عقود حقيقية . ومن ثم فإن خطأ الحكم فيما إستطرد فيه تزيدا عند إجراء هذه المفاضلة لا يؤثر على سلامة النتيجة التى إنتهى إليها .
 
                       ( الطعن رقم 468 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/5/28 )
 
=================================
الطعن رقم  0285     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1462
بتاريخ 28-06-1966
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب زائدة                      
فقرة رقم : 5
متى كان الحكم قد إلتزم صحيح القانون وبنى على أسباب تحمله ، فإنه لا يؤثر فى قضائه بعد ذلك ما ورد به  متعلقاً بتفسير مادة من مواد القانون أياً كان وجه الرأى الذى إعتنقه فى هذا الخصوص ومدى إنطباقه او عدم إنطباقه على الدعوى المطروحة .
 
                    ( الطعن رقم 285 لسنة 31 ق ، جلسة 1966/6/28 )
=================================
الطعن رقم  0223     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1005
بتاريخ 16-05-1967
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب زائدة                      
فقرة رقم : 7
متى كان ما إنتهى إليه الحكم من عدم لزوم العقد فى جزء منه صحيحا فإن ما قرره بشأن قيام العقد إستنادا إلى أقوال رب العمل يعد استطرادا زائدا عن حاجة الدعوى ويكون خطأ الحكم فى استدلاله على قيام العقد غير مؤثر فى نتيجة قضائه .
 
                 ( الطعن رقم 223 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/5/16 )
 
=================================
الطعن رقم  0285     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 351
بتاريخ 14-02-1967
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب زائدة                      
فقرة رقم : 2
متى كان ما قرره الحكم يقوم على أسباب لها أصلها الثابت فى الأوراق و تكفى لحمل قضائه الذى إنتهى إليه فإنه لا يعيب الحكم و لا يقدح فى سلامته ما أورده خطأ مما يعد من الأسباب الزائدة التى ما كان الحكم فى حاجة إليها لحمل قضائه .
 
                 ( الطعن رقم 285 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/2/14 )
=================================
الطعن رقم  0402     لسنة 33  مكتب فنى 19  صفحة رقم 315
بتاريخ 20-02-1968
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب زائدة                      
فقرة رقم : 7
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إستقام قضاءه بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن على أساس أن المطعون عليهم لم يعلنوا بصحيفة الإستئناف فى الميعاد و أنه قد تزيد فيما قرره عن عدم تأثير الغش على ميعاد الإعلان ، فإنه لا يكون هناك محل للنعى على الحكم بعدم تحقيق ما إدعته الطاعنة من وقوع غش من جانب المطعون عليهم عند إعلانهم بصحيفة الإستئناف .
 
 
=================================
الطعن رقم  0561     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1616
بتاريخ 31-12-1968
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب زائدة                      
فقرة رقم : 2
المنع من إعادة النزاع فى المسألة المقضى فيها يستلزم أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين . و إذ يشترط لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضى فيها نهائيا مسألة أساسية لا تتغير و تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه فى الدعوى الثانية ، و كان النزاع الذى طرح على محكمة الجنح يتعلق بقبول أو عدم قبول الدعوى المدنية من المطعون عليه الأول ضد الطاعن ، و إذ إنتهت محكمة الجنح إلى عدم قبول الدعوى المدنية لأنها غير مختصة بنظرها و ذلك تأسيسا على أن المطلوب ليس هو التعويض عن إرتكاب جنحه ،     و كان لا علاقة لهذا القضاء بموضوع الدعوى الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه- و هو قيمة الشيكات المحولة إلى المطعون عليه الأول - فإن هذا الحكم لا يكون فيه إفتيات على الحكم السابق لإختلاف المسألة التى قضى فيها كل منهما . و إن إستطرد الحكم السابق إلى القول بأن الشيكات إسمية فلا يجوز تظهيرها إذ يعد ذلك منه تزيدا غير لأزم للفصل فى الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية أمام محكمة الجنح بعد أن أورد الأسباب التى تحمل قضاءه فى هذا الخصوص .
 
                   ( الطعن رقم 561 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/12/31 )
=================================
الطعن رقم  0112     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1322
بتاريخ 25-12-1969
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب زائدة                       
فقرة رقم : 3
إذا كان الخطأ الذى ورد فى الحكم قد وقع فيما قرره زائدا على حاجة الدعوى و فيما يستقيم قضاؤه بدونه فإن هذا الخطأ لا يعيبه .
 
 
=================================
الطعن رقم  0112     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1322
بتاريخ 25-12-1969
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب زائدة                      
فقرة رقم : 4
متى كان الطاعن لم يدع أن من قام بإعلان صحيفة الإستئناف إليه من غير المحضرين فإنه لا يجديه التمسك ببطلان صحيفة الإستئناف لإختلاف توقيع المحضر على كل من أصل إعلان الصحيفة و صورته ، و إذ كان هذا الوجه من الدفاع لا يؤثر فى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم فإن إغفاله ذكره فى الأسباب لا يعيبه بالقصور .
 
 
=================================
الطعن رقم  0576     لسنة 34  مكتب فنى 21  صفحة رقم 24 
بتاريخ 08-01-1970
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب زائدة                      
فقرة رقم : 4
إذا كانت الأسباب التى إستند عليها الحكم كافية لحمله فإنه لا يعيبه الخطأ فيما تزيد فيه أو إغفاله تعقب الطاعنين فى مناحى أقوالهم و تفنيد حججهم استقلالاً .
 
 
=================================
الطعن رقم  0357     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 986
بتاريخ 04-06-1970
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب زائدة                      
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم قد أقام مسئولية البنك أساساً على ما وقع منه من خطأ نحو عميله بإهماله أداء الخدمة التى تعهد بقيامه بها و هى تصدير المبلغ المضبوط و أن هذا الإهمال هو الذى جعل أمر أداء هذه الخدمة يتراخى حتى أدركه قانون إلغاء تداول أورق النقد موضوع هذه الخدمة و أن البنك لو سار فى أداء ما  تعهد به - وفق سير الأمور العادى - لأدى ذلك إلى تفادى إلغاء هذه الأوراق ، و لما كان هذا الذى قرره الحكم يكفى لحمل قضائه فإن النعى على ما تزيد فيه بعد ذلك بتقرر مسئولية البنك عن عدم استبدال أوراق النقد بأخرى قبل انتهاء المهله التى حددها القانون يكون غير منتج .
 
 
=================================
الطعن رقم  0292     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 125
بتاريخ 26-01-1971
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب زائدة                      
فقرة رقم : 1
إذا كان المستفاد مما ذكره الحكم المطعون فيه أنه لم يعتبر عقد الإيجار وارداً على أرض فضاء و أن أسبابه جاءت صريحة فى أن هذا العقد قد تضمن شروطاً من شأنها أن تضيف على عاتق المستأجر إلتزمات مالية مقابل الإنتفاع بالمبانى التى صرح له بإقامتها ، و مقابل التصريح له بالتغيير فى شكل المبنى الأصلى ، و إقامة طابق علوى به و غير ذلك من المزايا ، و كان الحكم المذكور قد بنى على هذه الدعامة وحدها ، و ما ذكره فى صدر أسبابه متعلقاً بالأرض الفضاء ، و عدم إنطباق القانون رقم 121 لسنة 1947 عليها لم يكن له أثر على قضائه فإنه يكون بنى على أساس قانونى صحيح إذ أخضع هذه الإلتزمات الواردة بالعقد من حيث تقييمها ، و النزاع الذى يدور بين الطرفين حولها ، سواء بالنسبة لموضوعها أو الإختصاص القضائى بشأنها للقواعد القانونية العامة ، و أخرج هذا النزاع عن نطاق القانون رقم 121 لسنة 1947 .
 
 
=================================
الطعن رقم  0414     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 411
بتاريخ 25-03-1971
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب زائدة                      
فقرة رقم : 4
لا يعيب الحكم المطعون فيه ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة ، أو ذكر مادة فى القانون لا تنطبق على واقعة الدعوى ، إذ العبرة بالتنيجة الصحيحة التى إنتهى إليها ، للأسباب الصحيحة الأخرى التى ذكرها .
 
                   ( الطعن رقم 414 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/3/25 )
=================================
الطعن رقم  0267     لسنة 36  مكتب فنى 23  صفحة رقم 76 
بتاريخ 20-01-1972
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب زائدة                      
فقرة رقم : 3
لا يعيب الحكم إستطراده لتأييد وجهة نظره ، متى كان هذا الإستطراد زائدا عن حاجة الدعوى ، و يستقيم الحكم بدونه .
 
 
=================================
الطعن رقم  0057     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 201
بتاريخ 17-02-1972
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب زائدة                      
فقرة رقم : 3
إذا كان الحكم قد إنتهى إلى النتيجة الصحيحة فى القانون ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تقديراته القانونية يكون غير منتج و لا جدوى فيه .
 
                     ( الطعن رقم 57 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/2/17 )
=================================
الطعن رقم  0382     لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 840
بتاريخ 09-05-1974
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب زائدة                      
فقرة رقم : 6
متى كان ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً لنفى الكيدية عن الإجراء الذى إتخذه المطعون عليه - إستصدراً أمر إختصاص بعقار الطاعن - فإنه لا يؤثر على سلامته ما ذهب إليه تزيداً من أن خطأ الطاعن بعدم سداد الأتعاب هو الذى جر المطعون عليه إلى الخطأ فى إستصدار أمر الإختصاص . 
 
 
=================================
الطعن رقم  0432     لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1053
بتاريخ 13-06-1974
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب زائدة                      
فقرة رقم : 3
ما يلزم المحكمة عند الفصل فى الدفع بعدم الإختصاص أو الدفع بعدم قبول الدعوى ، هو التحقق من قيام سببه طبقاً للأحكام الواردة فى قانون المرافعات و إذ كانت مسئولية المطعون عليه الأول عن دين الطاعن أو عدم مسئوليته لا أثر لها فى قبول الدفع أو رفضه ، فإن بحث المحكمة لهذه الأسباب يكون غير لازم لقضائها ، و بالتالى فإن ما ورد بأسباب الحكم السابق الصادر فى الدعوى . . . و الذى قضى بعدم قبول الدعوى من أنه " لا مسئولية على المدعى عليه الأول - المطعون عليه الأول - حينئذ و بالتالى لا ترى المحكمة داعياً للتعرض لبحث الدفع بعدم الإختصاص المحلى المبدى منه لإنعدام مصلحته فى التمسك به " يكون زائداً على حاجة الدعوى التى فصل فيها ذلك الحكم ، و غير متمصل بمنطوقه فيستقيم قضاؤه بدونه و إذ كانت قوة الأمر المقضى لا تلحق إلا بمنطوق الحكم و أسبابه التى تتصل به إتصالاً وثيقاً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتد بما قرره الحكم رقم ... زائداً عن حاجة الدعوى بشأن عدم مسئولية المطعون عليه الأول يكون مخطئاً فى القانون " .
 
                  ( الطعن رقم 432 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/6/13 )
=================================
الطعن رقم  0067     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 520
بتاريخ 18-03-1974
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب زائدة                      
فقرة رقم : 4
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى - فى صحيح القانون - إلى بطلان الإتفاق على زيادة الأجرة لمخالفته للنظام العام ، فلا يكون هناك ثمة محل لمناقشة وجود أو عدم وجود إكراه يشوب هذا الإتفاق ، و ما قاله الحكم من وجود هذا الإكراه لا يعدو أن يكون من قبيل التزيد الذى يقوم الحكم بدونه .
 
                       ( الطعن رقم 67 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/3/18 )   
 
=================================
الطعن رقم  0073     لسنة 04  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 660
بتاريخ 28-03-1935
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب زائدة                      
فقرة رقم : 2
لايعيب الحكم وقوع أخطاء موضوعية فيه إذا تعلقت هذه الأخطاء بأمر زائد على حاجة الدعوى و كان البحث فيما سرت إليه هذه الأخطاء غير منتج فى أصل الدعوى على الأساس الذى رفعت به .
 
                        ( الطعن رقم 73 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/3/28 )
=================================
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 40
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام    احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  I_icon_minitimeالأحد فبراير 18, 2018 4:41 pm

 تسبيب الاحكام اسباب قانونية خاطئة
=================================
الطعن رقم  0006     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1373
بتاريخ 27-06-1967
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب قانونية خاطئة              
فقرة رقم : 5
إذا كان الحكم قد أقام قضاءه على دعامة صحيحة تكفى لحمله دون حاجة لأى أساس آخر فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون غير منتج .
 
                     ( الطعن رقم 6 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/6/27 )
=================================
الطعن رقم  0168     لسنة 35  مكتب فنى 22  صفحة رقم 910
بتاريخ 17-11-1971
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب قانونية خاطئة              
فقرة رقم : 4
لا يعيب الحكم عيباً يوجب نقضه خطؤة فى تكييف العلاقة بين المرشد و هيئة الإرشاد بميناء الإسكندرية - بنفى علاقة التبعية بينهما - ما دام لم يكن له تأثير على النتيجة السليمة التى إنتهى إليها من عدم إستحقاق الطاعنين - المرشدين - للمعاش المطللوب ، و حسب محكمة النقض أنها أسبغت على هذه العلاقة وصفها الصحيح .
 
 
=================================
الطعن رقم  0490     لسنة 36  مكتب فنى 23  صفحة رقم 88 
بتاريخ 20-01-1972
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب قانونية خاطئة              
فقرة رقم : 4
لا أهمية لما يرد فى أسباب الحكم من أخطاء قانونية ، ما دام قد إنتهى إلى النتيجة الصحيحة .
 
 
=================================
الطعن رقم  0399     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1421
بتاريخ 19-12-1972
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب قانونية خاطئة              
فقرة رقم : 2
متى كان منطوق الحكم قد جاء موافقاً للتطبيق الصحيح للقانون على الواقعة الثابتة فيه ، فإن النعى عليه بخطئه فى الأسباب التى أقام عليها قضاءه يكون غير منتج .
 
                   ( الطعن رقم 399 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/12/19 )
=================================
الطعن رقم  0370     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1336
بتاريخ 20-12-1973
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب قانونية خاطئة              
فقرة رقم : 3
لا يعيب الحكم الخطأ فيما إستطرد إليه من تقريرات قانونية لم تكن لازمة لإقامة قضائه و ليس من شأنها أن تؤثر فيما قضى به أو خلص إليه من نتيجة تتفق و التطبيق الصحيح للقانون على الواقعة الثابتة به .
 
 
                  ( الطعن رقم 370 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/12/20 )
=================================
الطعن رقم  0201     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1583
بتاريخ 16-11-1976
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب قانونية خاطئة              
فقرة رقم : 6
إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة ، و كان لمحكمة النقض أن تصحح ما وقع من خطأ فى تقريرات الحكم القانونية دون أن تنقضه ، فإنه لا يعيبه ما أضافه خطأ من أنه يحق للمطعون عليه الأول - مشترى العقار - أن يرجع على مورث الطاعنين - البائع للبائعين - الدائن صاحب حق الإختصاص - عملاً بالمادتين 1/323 و 1/324 من القانون المدنى ، و أن أساس ذلك أحكام الفضالة المنصوص عليها فى المادة ك195 من هذا القانون إذ لا قيام لأحكام الفضالة حيث يقوم بين طرفين الخصومة رابطة عقدية ، بل يكون العقد هو مناط تحديد حقوق كل منهما و إلتزاماته قبل الآخر .
 
 
=================================
الطعن رقم  0757     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1405
بتاريخ 23-06-1976
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب قانونية خاطئة              
فقرة رقم : 3
لا يبطل الحكم ما وقع فى أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة لا تأثير لها على النتيجة الصحيحة التى إنتهى إليها .
 
 
=================================
الطعن رقم  0542     لسنة 50  مكتب فنى 34  صفحة رقم 969
بتاريخ 14-04-1983
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب قانونية خاطئة              
فقرة رقم : 5
من المقرر أنه متى كان الحكم قد أصاب صحيح القانون فى نتيجته فلا يبطله قصوره فى الإفصاح عن سنده من القانون إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم فى بيانه من ذلك .
 
 
=================================
الطعن رقم  1246     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1106
بتاريخ 26-04-1984
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب قانونية خاطئة              
فقرة رقم : 3
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت النتيجة التى إنتهى إليها الحكم المطعون فيه صحيحة فإنه لا يعيبه ما ورد فى أسبابه من تقريرات خاطئة لا تتفق مع القانون إذ يكون الطعن على الحكم لهذا السبب غير منتج .
 
                  ( الطعن رقم 1246 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/4/26 )
=================================
الطعن رقم  0635     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 2281
بتاريخ 27-12-1984
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب قانونية خاطئة              
فقرة رقم : 5
لم يكن التقرير القانونى الخاطىء الذى ورد بالحكم رداً على الدفع بالصورية أى تأثير فى قضائه ، و لهذه المحكمة - و على ما جرى عليه قضاؤها - أن تصحح ما يرد بأسباب الحكم المطعون فيه من تقريرات قانونية خاطئة لم تؤثر فى قضائه دون أن تنقضه .
 
 
=================================
الطعن رقم  0285     لسنة 50  مكتب فنى 36  صفحة رقم 305
بتاريخ 24-02-1985
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب قانونية خاطئة              
فقرة رقم : 2
لما كان الحكم الإبتدائى - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة قانوناً ، فإنه لا يبطله ما يكون قد إشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه و يكون النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الإستدلال على غير أساس .
 
 
=================================
الطعن رقم  1068     لسنة 50  مكتب فنى 36  صفحة رقم 198
بتاريخ 03-02-1985
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب قانونية خاطئة              
فقرة رقم : 3
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان الحكم صحيحاً فيما إنتهى إليه من قضاء فإنه لا يبطله ما يقع فى أسبابه من خطأ فى تطبيق القانون ما دام هذا الخطأ لا يؤثر فى النتيجة الصحيحة التى إنتهى إليها .
 
 
=================================
الطعن رقم  0841     لسنة 51  مكتب فنى 36  صفحة رقم 922
بتاريخ 30-06-1985
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب قانونية خاطئة              
فقرة رقم : 2
من غير المنتج تعييب الحكم فيما إشتمل عليه من أسباب قانونية خاطئة ما دام قد إنتهى فى قضائه إلى نتيجة تتفق مع صحيح القانون .
 
                    ( الطعن رقم 841 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/6/30 )
=================================
الطعن رقم  0635     لسنة 52  مكتب فنى 38  صفحة رقم 109
بتاريخ 14-01-1987
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب قانونية خاطئة              
فقرة رقم : 4
متى إنتهى الحكم صحيحاً فى قضائه ، فإنه لا يبطله ما يكون قد إشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه .
 
 
=================================
الطعن رقم  0311     لسنة 52  مكتب فنى 40  صفحة رقم 301
بتاريخ 26-01-1989
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب قانونية خاطئة              
فقرة رقم : 4
إنتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة . لا يعيبه ما يكون قد إشتملت عليه أسبابه من تقرير قانونى خاطىء إذ لمحكمة النقض تصحيح ما يرد بالحكم من خطأ فى القانون غير مؤثر فى النتيجة التى إنتهى إليها .
 
 
=================================
الطعن رقم  0789     لسنة 52  مكتب فنى 40  صفحة رقم 232
بتاريخ 22-01-1989
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب قانونية خاطئة              
فقرة رقم : 3
لا يعيب الحكم ما يكون قد إشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئه ، ما دامت لا تؤثر فى النتيجة الصحيحة التى إنتهى إليها .
 
                  ( الطعن رقم 789 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/1/22 )
=================================
الطعن رقم  0955     لسنة 52  مكتب فنى 40  صفحة رقم 380
بتاريخ 02-02-1989
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب قانونية خاطئة              
فقرة رقم : 3
لا يعيب الحكم ما سبق أن أورده بمدوناته من أن القانون رقم 49 لسنة 1977 هو القانون الذى يحكم موضوع النزاع الماثل ... لما هو مقرر من أن الحكم إذا أصاب النتيجة فلا يعيبه أعماله مادة فى القانون غير منطبقة و لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطـأ .
 
 
=================================
الطعن رقم  1188     لسنة 52  مكتب فنى 40  صفحة رقم 321
بتاريخ 29-01-1989
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب قانونية خاطئة               
فقرة رقم : 6
النعى على الحكم فيما أورده من دعامة لقضائه برفض طلب الإخلاء القائم على تغيير إستعمال العين على نحو أضر بالمؤجر - أياً كان وجه الرأى فيه يكون غير منتج ما دام أن الحكم قد صادف النتيجة الصحيحة فى قضائه بإعتبار أن ما أثير من أضرار لحقت بالمؤجر لا تصلح فى ضوء ما تقدم أساساً سليماً لطلب الإخلاء  .
 
                  ( الطعن رقم 1188 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/1/29 )
=================================
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 40
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام    احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  I_icon_minitimeالأحد فبراير 18, 2018 4:42 pm

 تسبيب الاحكام الاخلال بحق الدفاع
=================================
الطعن رقم  0318     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 686
بتاريخ 11-04-1972
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الاخلال بحق الدفاع               
فقرة رقم : 4
إذا كان الحكم المطعون فيه لم يعتد بدفاع الطاعن فى شأن إلتزام الوكيل برد ما فى يده من مال للموكل و أن ذلك هو رصيد حساب إدارته و نتيجته طوال فترة الوكالة ، أى الإيراد الصافى المستحق للموكل فى فترة إدارة الوكيل و أثر ذلك على نتيجة الحساب عن مدة الإدارة المطالب بها ، إستنادا إلى أن الموكل قد طلب الحساب عن فترة محددة ، فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون و الإخلال بحق الدفاع .
 
                   ( الطعن رقم 318 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/4/11 )
=================================
الطعن رقم  0446     لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 745
بتاريخ 28-04-1974
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الاخلال بحق الدفاع               
فقرة رقم : 2
إذ كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه و أوراق الطعن أن المطعون عليه لم يحضر الجلسة الأولى التى حددت لنظر الإستئناف و أجلت المحكمة الدعوى لجلسة 1968/3/23 لإعاده إعلانه و لما أعيد إعلانه لم يحضر وأودع قلم الكتاب فى 1968/3/14 مذكرة أرفق بها صورة صحيفة الإستئناف المعلنة له ودفع فى مذكرته ببطلان تلك الصحيفة تأسيسا على أن المحضر لم يبين فى صورتها هذه غيابه وقت الإعلان وصفة المخاطب معه فى استلام تلك الورقة على خلاف ما ثبت بالأصل المودع ملف الإستئناف ، وقد قضى الحكم بقبول هذا الدفع إستنادا إلى ما أثبته المحضر من بيانات فى صورة إعلان تلك الصحيفة ، و كان الثابت من الصورة الرسمية لهذه الورقة المقدمة من الطاعن بملف الطعن أنها لم يؤشر عليها بما يفيد إعلان هذا الأخير بايداعها والمذكرة سالفة الذكر أو علمه بها ، و كانت تلك المذكرة و مرفقها قد أودعا قلم الكتاب - فى غير جلسة - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه على ما دفع به المطعون عليه فى مذكرته و على ما ورد بصورة الإعلان من بيانات دون أن يعلم بها الطاعن فحرمه ذلك من إبداء دفاعه فى هذا الدفع و بشأن صورة هذا الإعلان فيكون الحكم بذلك قد شابه البطلان لإخلاله بحق الدفاع .
 
                  ( الطعن رقم 446 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/4/28 )
=================================
الطعن رقم  0078     لسنة 47  مكتب فنى 31  صفحة رقم 921
بتاريخ 26-03-1980
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الاخلال بحق الدفاع               
فقرة رقم : 3
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه - الذى قضى بإخلاء الطاعن من العين المؤجرة لتغييره وجه إستعمالها - أن الطاعن أقام إستئنافه على علم المطعون ضدها الأولى و وكيلها المطعون ضده الثانى بإستعمال العين المؤجرة فى صنع الحلوى ، تبعاً لإقامتهما فى المبنى الكائن به المحل المؤجر ، و سكوتها عن إتخاذ أى إجراء طيلة ست سنوات ، مما يفيد موافقتها ضمناً على هذا الإستعمال ، فإن الحكم إذ لم يعتد بهذا الدفاع تأسيساً على أن موافقة المطعون ضده الثانى على تعديل شروط العقد الذى أبرمه بصفته وكيلاً عن زوجته المطعون ضدها الأولى تقتضى صدور توكيل خاص له بذلك يكون قد قصر عن مواجهة حقيقة ما أثاره الطاعن فى دفاعه من أن الموافقة الضمنية على وجه الإستعمال المرفوض تمت أيضاً من جانب المطعون ضدها الأولى و هو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى .
 
                   ( الطعن رقم 78 لسنة 47 ق ، جلسة  1980/3/26 )
=================================
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 40
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام    احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  I_icon_minitimeالأحد فبراير 18, 2018 4:42 pm

 تسبيب الاحكام الخطأ فى الاسناد
=================================
الطعن رقم  0163     لسنة 25  مكتب فنى 12  صفحة رقم 60 
بتاريخ 26-01-1961
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى الاسناد                 
فقرة رقم : 2
إذا كان قد نص فى عقد البيع تحت القطع المبرم بين الطرفين على أنه " إذا رغب البائع سعر قطنه أو جزء منه و تصادف أن الحكومة عينت الإسعار أو حددت تقلباتها لأى سبب كان فالمشترى لا يكون مسئولاً فى تلك الحالة إذا لم يتيسر له قطع السعر لعدم وجود مشتر بالأسعار المحددة و على ذلك تكون التعليمات المعطاة سارية المفعول من جلسة إلى أخرى حتى يتم القطع بدون أى إلزام على المشترى ، و على المشترى إعلان البائع بما يقطعه أولاً بأول إلى أن يتيسر له تغطية الكمية المذكورة فى البورصة الكونتراتات فى أى وقت كان و عمل الحساب النهائى بدون أية معارضة من البائع " ، و كان الحكم المطعون فيه إذ قرر بعدم جواز تمسك المشترى - الطاعنة - بما ورد فى هذا النص من إعفائها من المسئولية فى حالة ما إذا يتيسر لها قطع السعر فى اليوم المتفق على قطعه فيه لعدم وجود مشر بالأسعار الأسمية المحددة - إستند إلى القول بأن عدم مسئوليتها حسبما جاء فى هذا النص مشروط بإظهار البائع رغبته فى قطع سعر قطنه و هو لم يظهرها و بتدخل الحكومة بتعيين الأسعار أو تحديد تقلباتها و هى لم تتدخل ، فإنه يكون قد مسخ هذا النص مسخاً ترتب عليه أنه أهدر إعمال حكمه بغير موجب كما شابه خطأ فى الإسناد - ذلك أن العقد خول المشترى - الطاعنة - الحق فى قطع السعر نيابة عن البائع - المطعون ضده - فى اليوم الأخير من الأجل المحدد لهذا البائع لطلب القطع فيه إذا ما تخلف عن طلبه قبل حلول هذا اليوم و يستوى أن يستعمل البائع حقه فى القطع بنفسه أو يستعمله عنه المشترى بتفويض سابق معطى له فى العقد و من ثم فإن إعفاء الطاعنة من المسئولية إذا لم يتيسر لها قطع السعر لعدم وجود مشتر بالأسعار المحددة يسرى فى الحالتين ، و النص فى العقد على هذا الإعفاء إن هو إلا تطبيق للعرف التجارى السائد فى شأن عقود بيع الأقطان تحت القطع ذلك العرف الذى أقره المشرع بالقانون رقم 131 لسنة 1939 الذى عدل أخيراً بالقانون رقم 184 لسنة 1959 - أما عن الخطأ فى الإسناد فماثل فى قول الحكم بأنه لم يثبت تدخل الحكومة لتحديد الأسعار قبل يوم 31 من يناير سنة 1952 ذلك أنه ثابت بنشرة البورصة المؤرخة 31 من يناير سنة 1952 التى كانت تحت نظر محكمة الإستئناف و أشار إليها الحكم المطعون فيه أن سعر فبراير و هو 10 و 95 ريالاً هو " حد أدنى بائع " -   و هذه العبارة تفيد بذاتها تحديد حد أدنى لا يجوز نزول الأسعار عنه و عدم وجود مشتر بهذا السعر كما أن تدخل الحكومة فى البورصة و تحديدها للأسعار صدر به قرار وزير المالية رقم 7 لسنة 1952 فى 16 يناير سنة 1952 بتعيين حد أدنى لأسعار عقود القطن ببورصة العقود و قد حدد هذا القرار الحد الأدنى لإستحقاق فبراير متوسط التيلة بـ 10      و 95 ريالاً و أستمر السعر عند هذا الحد إلى ما بعد يوم 31 من يناير سنة 1952 و لم يلغ الحد الأدنى إلا بالقرار الوزارى رقم 16 لسنة 1952 الصادر فى 17 من فبراير سنة 1952 .
 
 
=================================
الطعن رقم  0254     لسنة 26  مكتب فنى 12  صفحة رقم 801
بتاريخ 20-12-1961
الموضوع : حكم                      
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى الاسناد                 
فقرة رقم : 2
متى كانت النتيجة التى إنتهى إليها الحكم المطعون فيه صحيحة فإنه لا يضيره ما ورد فى أسبابه من تقريرات خاطئة لا تتفق مع القانون وبالتالى يكون الطعن على الحكم لهذا السبب غير منتج متعينا رفضه .
 
                   ( الطعن رقم 254 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/12/20 )
=================================
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 40
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام    احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  I_icon_minitimeالأحد فبراير 18, 2018 4:43 pm

 تسبيب الاحكام الخطأ فى اللفظ
=================================
الطعن رقم  0389     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 618
بتاريخ 14-03-1967
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى اللفظ                    
فقرة رقم : 1
إنه وإن كان الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام إستئنافاً واحدا قيد برقم 461 سنة 78 ق القاهرة عن الحكم الصادر فى الدعويين 42 سنة 1957 و39 سنة 1959 مدنى كلى السويس بعد أن قررت المحكمة ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد ، مما كان يقتضى أن يكون منطوق الحكم "قبول الإستئناف شكلاً " ، ولئن قضى الحكم فى منطوقه رغم ذلك" بقبول الاستئنافين شكلاً " إلا أن ذلك لا يعدو أن يكون مجرد لفظ أخطأت المحكمة فى التعبير به عن مرادها وليس مقصوداً لذاته ولا تأثير له على ما انتهى إليه الحكم فى قضائه ، إذ يستوى بالنسبة للطاعن أن يكون ما جرى به الحكم هو قبول الإستئناف أو قبول الإستئنافين .
=================================
 
تسبيب الاحكا الخطأ فى فهم الواقع
=================================
الطعن رقم  0458     لسنة 25  مكتب فنى 11  صفحة رقم 570
بتاريخ 17-11-1960
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى فهم الواقع              
فقرة رقم : 1
إذا كان الواقع أن الطاعنين أقاما دعوى شفعة إختصما فيها المطعون عليهما الأول و الثانى و قالا فى بيانها إنهما و المطعون عليه الثانى و آخرين ليس منهم المطعون عليه الأول شركاء فى ماكينة للطحين و الأرض المقامة عليها و أنه نما إلى علمهما أن المطعون عليه الثانى باع نصيبه المشاع إلى المطعون عليه الأول فأبلغا كل من البائع و المشترى برغبتهما فى أخذ العقار المبيع بالشفعة ، و كان يبين من الاوراق المقدمة بملف الطعن       و التى كانت تحت نظر محكمتى الموضوع أن دفاع المشترى [ المطعون عليه الأول ] قد انحصر فى أنه شريك فى ماكينة الطحين والأرض المقامة عليها مع الطاعنين وآخرين بموجب عقد بانشاء شركة تضامن لطحن الغلال ، وكان هذا الدفاع هو الذى تمسك به فى رده على إنذار الشفعة الموجه إليه من الطاعنين - وردده وحده عند نظر الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى ثم كرره فى صحيفة إستئنافه ، و ركن إليه دون أى دفاع آخر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ ألغى الحكم الابتدائى الذى قضى بأحقية الطاعنين فى الأخذ بالشفعة القدر المبيع إستنادا إلى أن " المطعون عليه الأول أخ لهما وأنه ورث فى أطيان مورثهما بالحوض المركب عليه الماكينة بالتساوى معهما فوجب اعتباره مالكا وشريكا على الشيوع فى أطيان الحوض القائم عليها ماكينة الطحين موضوع النزاع " يكون مشوبا بالخطأ فى فهم الواقع مما يستوجب نقضه .
 
                 ( الطعن رقم 458 لسنة 25 ق ، جلسة 1960/11/17 )
=================================
الطعن رقم  0445     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 543
بتاريخ 26-04-1962
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى فهم الواقع              
فقرة رقم : 3
إذا كان الطاعن لم يؤسس دعواه بالتعويض على رفض المطعون عليها [ وزارة الصحة ] طلب الترخيص التى تقدم به لفتح صيدلية وإنما أقامها على أن هناك خطأ وقع من موظف تابع لها فى إجراءات هذا الطلب وأن هذا الخطأ الذى أدى إلى الضرر الذى رفعت الدعوى بطلب التعويض عنه و كان الثابت بالحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه بنفى المسئولية عن التعويض إستناداً إلى أن الإجراءات التى إتخذت إجراءات تمهيدية لا تقيد الجهة الرئيسية المختصة بالفصل نهائياً فى إعطاء الرخصة أو رفضها وأن القرار الصادر بسحب الترخيص قرار سليم لا يصلح أساساً للمسئولية ، فإن المحكمة تكون قد أخطأت فهم الواقع و حجبت نفسها عن بحث عناصر المسئولية فى خصوص الإجراء الذى يدعى الطاعن وقوع خطأ فيه يستوجب تعويضه عنه مما يعيب الحكم بالقصور .
 
                  ( الطعن رقم 445 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/4/26 )
=================================
الطعن رقم  0164     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1183
بتاريخ 29-11-1973
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى فهم الواقع              
فقرة رقم : 1
متى كان الطاعنون قد طلبوا برءة ذمتهم من باقى الدين المستحق لبنك الأراضى و الحكومة المصرية و شطب قائمة الرهن و كافة تجديداتها على أساس أن الدائنين تقاضوا رأس المال و فوائد يزيد مجموعها عنه على خلاف ما تقضى به المادة 232 من القانون المدنى ، فإن طلب تصفية الحساب بين الطرفين بتحديد مقدار الدين و فوائده و ما تم سداده منها يكون من بين العناصر الأساسية التى تضمنها طلب براءة الذمة . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و إنتهى إلى أن طلب براءة الذمة و طلب تصفية الحساب يغاير كل منهما الآخر فى خصوصية هذه الدعوى معولاً على أسباب لا تحمل قضاءه فى هذا الشأن ، فإنه يكون قد أخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى . كما أنه إذ تحجب بهذا النظر عن بحث حجية الحكم الصادر من محكمة أول درجة - بندب الخبير - فيما قضى به من إعمال نص المادة 232 من القانون المدنى التى تمسك بها الطاعنون ، و ما أثاروه بشأن براءة ذمة مورثهم من دين الرهن بعد قيامهم بعرض و إيداع المبلغ الذى حدده الخبير ، فإنه يكون معيباً كذلك بالقصور .
 
                 ( الطعن رقم 164 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/11/29 )
=================================
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 40
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام    احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  I_icon_minitimeالأحد فبراير 18, 2018 4:44 pm

تسبيب الاحكام الخطأ فى تطبيق القانون
=================================
الطعن رقم  0240     لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 877
بتاريخ 03-04-1952
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى تطبيق القانون           
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف المزايدة فى بيع العقار الذى سارت مصلحة الضرائب فى إجراءات بيعه وفقا للأمر العالى الصادر فى 25 من مارس سنة 1880 أقام قضاءه على أن المادة 660 من قانون المرافعات تسرى على كل تنفيذ عقارى ، و هو نظر لا يؤيده ظاهر النصوص فى هذا الشأن ، فقد نصـت الفقرة الأولى من المادة 91 من القانون 14 لسنة 1939 على أن " تحصــل الضرائب المذكورة بالطرق الإدارية طبقا للأمر العالى الصادر فى 25 مارس سنة 1880 المعدل بمقتضى الأمر العالى الصادر فى 4 نوفمبر ســنة 1885 " و نصت المادة 101 من القانون رقم 14 لسـنة 1939 على أنه " لا يترتب على رفع الدعوى من المصلحة أم من الممول إيقاف إستحقاق الضرائب إلا اذا صدر حكم من المحكمة الإبتدائية أو الجزئية حسب الأحوال فإنه يجب فى هذه الحالة إتباعه حتى الفصل نهائيا فى الدعوى " و نصت المادة الثالثة من الأمر العالى الصادر فى 25 مارس سنة 1880 على أنه " فى سائر الأحوال لا يمكن إيقاف الحجز أو البيع بسبب منازعات تتعلق بالأموال أو العشور أو الرسوم المستحقة ما لم يودع المنازع المبلغ المقصود إعمال الحجز عليه أو البيع لأجله " . و يبين من هذه النصوص جميعا أن دعوى المطعون عليه بوجوب إيقاف مزايدة العقار الذى شرعت مصلحة الضرائب فى بيعه بالطريق الإدارى وفاء لما تطالبه به من ضرائب بمقتضى القانون رقم 14 لسنة 1939 بحجة أنه ينازع فى تقدير الضريبة على أساس ظاهر من القانون ، و لا يجوز التحدى فى هذا الخصوص بنص المادة 660 من قانون المرافعات ، ذلك لأن مجال تطبيقها مقصور على الحالة التى تتم فيها الإجراءات وفقا للقواعد التى حواها الكتاب الثانى من قانون المرافعات ، فهى لا تسرى حينما تكون إجراءات البيع قد سارت بالطريق الإدارى وفقا لنصوص الأمر العالى الصادر فى 25 مارس سنة 1880 ووفقا لنصوص خاصه لم تلغها أو تنسخها نصوص قانون المرافعات و لم تهدف إلى شىء من ذلك المادة الثالثة من قانون إصداره بنصها على إلغاء كل ما كان مخالفا لأحكام القانون الجديد ذلك لأن الحجز الإدارى مقرر بنصوص خاصه أوردها المشرع لتحقيق أغراض خاصة تكفل ضمان و سرعة تحصيل الأموال العامة فهى لا تتعارض مع نصوص عامة وضعت لتنفيذ السندات و الأحكام الواجبة التنفيذ بل تقوم الى جانبها كما كان شأنها دائما ، لتؤدى ما شرعت من أجلـه من أغراض خاصه تحول دون إمكان تطبيق المادة 660 مرافعات أو مدها بطريق القياس .  و مـن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أوقف تنفيذ سند واجب التنفيذ إستنادا إلى تأويل خاطئ للقانون و يتعين نقضه .
                 
                       ( الطعن رقم 240 سنة 20 ق ، جلسة 1952/4/3 )
=================================
الطعن رقم  0645     لسنة 25  مكتب فنى 12  صفحة رقم 190
بتاريخ 02-03-1961
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى تطبيق القانون           
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت أن الحكومة أبرمت تسوية مع الشركة الطاعنة أعطتها بها منها منحة مالية تعينها على إستئناف نشاطها وتعهدت الشركة بالعمل على إعادة جميع الموظفين و العمال الذين كانوا يشتغلون بها وفقا لشروط منها أن للعمال و المستخدمين الذين سبقت و أن صرفت لهم الشركة مكافآتهم الخيار بين ردها إلى الشركة أو الاحتفاظ بها على أن تعتبر مدة خدمتهم فى الحالة الاولى متصلة أما فى الحالة الثانية فيعد إلحاقهم بالخدمة إستخداماً جديداً بعقد عمل جديد و لكن بنفس الشروط السابقة - و كان مؤدى هذه الشروط هو وجوب رد المكافأة التىسبق للعامل أو المستخدم أن صرفها حتى تعتبر مدة خدمته متصلة فإن ما إنتهى إليه القرار المطعون فيه من تقرير حق عمال و مستخدمى الشركة الطاعنة فى إعتبار خدمة كل منهم السابقة على صرف المكافأة متصلة بخدمته الجديدة إستناداً إلى مجرد إبدا العامل رغبته فى هذا الخصوص ودون أن يقوم فعلا عند إعادته إلى العمل بدفع قيمة المكافأة التى سبق له صرفها يكون مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه .
 
                    ( الطعن رقم 645 لسنة 25 ق ، جلسة 1961/3/2 )
=================================
الطعن رقم  0155     لسنة 26  مكتب فنى 12  صفحة رقم 850
بتاريخ 28-12-1961
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى تطبيق القانون            
فقرة رقم : 1
تقضى قواعد العدالة والأصول العامة فى إجراءات التقاضى بوجوب توفير الضمانات للمتقاضين حتى تصدر الأحكام لهم أو عليهم من قضاة بعيدين عن الهوى لا تقوم لديهم أسباب قوية لا يمكن مع قيامها أن يصدروا أحكامهم بغير ميل . و تسرى هذه القاعدة على الدعوى التأديبية - و لو لم يوجد نص تشريعى - فهى قوية الشبه بالدعوى الجنائية و يترتب على القرار الصادر فيها من مجلس التأديب نتائج خطيرة بالنسبة إلى الموظف مما يوجب تحقيق ضمان حيدة القاضى الذى يجلس منه مجلس الحكم بينه و بين سلطة الاتهام ، و حتى يطمئن الموظف إلى عدالة قاضيه و تحرره عن الميل و التأثر ، و هو ما حرص المشرع على النص عليه فى المادة 87 من القانون 210 سنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة . و متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه كان لرئيس مجلس التأديب الذى حوكم أمامه الطاعن رأى سابق فى إحالته إلى المحاكمة التأديبية و أن أحد أعضاء المجلس هو الذى أجرى التحقيق معه و أبدى رأيه كتابة بإدانته مما لا تتوافر معه أسباب الحيدة الواجب توافرها بهما و تنتفى معه صلاحيتهما لمحاكمة الطاعن تأديبيا . و من ثم فيكون قرار المجلس المخصوص الذى قضى بتأييد قرار مجلس التأديب بفصل الطاعن رغم ذلك قد خالف القانون ويكون الحكم المطعون فيه إذ اعتبر القرار الصادر بفصل الطاعن صحيحا قد خالف القانون كذلك بما يستوجب نقضه  .
 
             ( الطعن رقم 155 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/12/28 )
=================================
الطعن رقم  0536     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 837
بتاريخ 21-06-1962
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى تطبيق القانون           
فقرة رقم : 3
متى صحت الوصية و أصبح المبلغ الموصى به حقاً على التركة فإن أحكام كل من المادتين 124 من القانون المدنى القديم و 226 من القانون المدنى الجديد هى التى تطبق على فوائد التأخير عن المبلغ الموصى به من يوم المطالبة الرسمية دون الرجوع  لأحكام الشريعة الإسلامية فى ذلك ،  و من ثم فالحكم المطعون فيه إذ أجرى على المبلغ المقضى به كوصية ، الفوائد الإتفاقية يكون قد أخطأ تطبيق القانون إذ لا محل لأعمال الفائدة المتفق عليها بالسندات موضوع الدعوى بعد أن إعتبرها الحكم الإستئنافى وصية لا قرضاً .
 
 
=================================
الطعن رقم  0132     لسنة 27  مكتب فنى 13  صفحة رقم 961
بتاريخ 01-11-1962
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى تطبيق القانون           
فقرة رقم : 1
نصت المادة 1/52 من القانون المدنى على أن الأشخاص الإعتبارية هى الدولة       و المديريات و المدن و القرى بالشروط التى يحددها القانون و الإدارات و المصالح و غيرها من المنشآت العامة التى يمنحها القانون شخصية إعتبارية فيكون لها حق التقاضى و يكون لكل منها نائب يعبر عن إرادتة [ م 53 من القانون المدنى ] . فإذا كان القانون لم يمنح مصلحة التنظيم  ـــ و هى تابعة لمجلس بلدى القاهرة الذى يمثله محافظها فى التقاضى ـــ الشخصية المعنوية و لم يخول مديرها حق تمثيلها أمام القضاء فإن رفع الدعوى عليها فى شخص مديرها يجعلها غير مقبوله و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أخطأ تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
 
 
=================================
الطعن رقم  0057     لسنة 31  مكتب فنى 16  صفحة رقم 449
بتاريخ 07-04-1965
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى تطبيق القانون           
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه قد كيف دعوى الطاعن بإنها دعوى تعويض عن أمرين إداريين هما القرار الصادر بنقله إلى إدارة الحريق و القرار الصادر بفصله ، و كان لازم هذا التكييف و مقتضاه هو وجوب إعمال القوانين واللوائح التى تحكم علاقة الطاعن بالجهة الإدارية فى هذا الخصوص ، فإنه و قد أخضع العلاقه بين الطاعن و المطعون عليهم لقانون عقد العمل الفردى و قضى تبعاً لذلك بسقوط الدعوى طبقاً للمادة 698 من القانون المدنى ، يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه 0
 
                   ( الطعن رقم 57 لسنة 31 ق ،  جلسة 1965/4/7 )
=================================
الطعن رقم  0163     لسنة 31  مكتب فنى 16  صفحة رقم 1300
بتاريخ 21-12-1965
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى تطبيق القانون           
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 269 من قانون المرافعات إنه يجب أن تكون الأوراق التى تحصل المضاهاة عليها فى التزوير أوراقاً رسمية أو عرفية معترفاً بها أو تم إستكتابها أمام القاضى . و لما كان صدور أمر أداء بموجب سند إذنى لا يضفى على هذا السند صفة الرسمية و لا يعد عدم الطعن على الأمر المذكور إعترافاً من المدين بصحة التوقيع على السند ، و كان الثابت أن الطاعن و من قبله المورث "المدين " قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بعدم جواز إجراء المضاهاة على هذا السند الصادر به أمر الأداء فالتفتت المحكمة عن هذا الدفاع فإنها تكون قد خالفت القانون .
 
                   ( الطعن رقم 163 لسنة 31 ق ، جلسة 1965/12/21 )
=================================
الطعن رقم  0198     لسنة 31  مكتب فنى 16  صفحة رقم 1291
بتاريخ 16-12-1965
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى تطبيق القانون           
فقرة رقم : 1
يشترط قانوناً لإنعقاد عقد بيع إذا ما أبدى المودع له رغبته فى التعاقد ، مطابقه إرادته لإرادة الواعد التىعبر عنها فى وعده مطابقة تامة فى كل المسائل الجوهرية التى تناولها التعاقد فإذا إقترنت هذه الرغبة بما يعدل فى الوعد فلا يعقد العقد ما لم يقبل الواعد هذا التعديل إذ تعتبر هذه الرغبة بمثابة إيجاب جديد فلا ينعقد به العقد إلا إذا صادفه قبول من الطرف الأخر  . فإذا كانت محكمة الموضوع قد إستخلصت بأسباب سائغة و فى نطاق سلطتها الموضوعة أن إرادة طرفى العقد لم تتطابق بشأن ركن الثمن فإن الحكم إذا إنتهى إلى أن البيع لم ينعقد لفقده ركناً جوهرياً من أركان إنعقاده و هو الثمن و رتب على ذلك بقاء عقد الإيجار المبرم بينهما من قبل سارياً كما كان قبل إظهار المستأجر رغبته فى الشراء لا يكون قد خالف القانون .
 
 
=================================
الطعن رقم  0111     لسنة 32  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1878
بتاريخ 14-12-1967
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى تطبيق القانون           
فقرة رقم : 2
متى كان المطعون ضده قد أسس طلب الريع على أن الطاعن قد وضع يده على الأطيان محل النزاع و أستولى بغير حق على ثمارها و دفع الطاعن الدعوى بأن المطعون ضده عند تسلمه تلك الأطيان قد أستلم محاصيل منفصلة ناتجة منها و زراعة قائمة عليها و طلب خصم قيمة تلك المحاصيل و نفقات هذه الزراعة من الريع المطالب به و كان هذا الدفاع من الطاعن ينطوى على دفع منه بتنفيذ جزء من إلتزامه تنفيذاً عينياً و بعدم جواز الحكم بتعويض نقدى عما تم تنفيذه بهذا الطريق ، فإنه كان يتعين على محكمة الإستئناف أن تبحث هذا الدفاع  و تقول كلمتها فيه لأنه دفاع فى ذات موضوع الدعوى منتج فيها و إذ تخلت عن بحثه تأسيساً على أنه لم يقدم فى صورة طلب عارض مع عدم لزوم ذلك و على أن ثمن المحصولات و نفقات الزراعة اللتين تسلمهما المطعون ضده ليس تكليفاً على الريع ، تكون قد خالفت القانون بما يستوجب نقض حكمها المطعون فيه .
 
                   ( الطعن رقم 111 لسنة 32 ق ، جلسة 1967/12/14 )
=================================
الطعن رقم  0223     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1005
بتاريخ 16-05-1967
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى تطبيق القانون           
فقرة رقم : 5
لا على الحكم إذا أخطأ فى تكييف التعاقد محل الدعوى بشأن وضع تصميمات وعمل مقايسات والإشراف على تنفيذها ووصفه بأنه عقد غير مسمى مع أنه عقد مقاولة متى كان لا تأثير لهذا الخطأ على سلامة قضائه  .
 
 
=================================
الطعن رقم  0057     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1258
بتاريخ 15-10-1968
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى تطبيق القانون            
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى على الطاعنة دون الإشارة إلى دفاعها و الرد عليه مع أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه .
 
                       ( الطعن رقم 57 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/10/15 )
 
 
=================================
الطعن رقم  0292     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1376
بتاريخ 19-11-1968
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى تطبيق القانون           
فقرة رقم : 5
لا أهمية لما يرد فى أسباب الحكم من أخطاء قانونية ما دام منطوقه متفقا مع التطبيق الصحيح للقانون على الوقائع الثابتة فيه .
 
                  ( الطعن رقم 292 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/11/19 )
=================================
الطعن رقم  0378     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1263
بتاريخ 22-10-1968
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى تطبيق القانون           
فقرة رقم : 2
متى كان خبير مصلحة تحقيق الشخصية قد ذكر فى تقريره أن البصمة الموقع بها على العقد المطعون عليه بالتزوير لا تصلح للمضاهاة لأنها مطموسة مما مفاده أن تحقيق صحة هذه البصمة بطريق المضاهاة غير ممكن بمعرفة مصلحة تحقيق الشخصية ، إذ يبقى على ذلك - أمر تحقيق صحتها متروكا لقواعد الإثبات الأخرى ، فإنه - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - يجوز إثبات حصول التوقيع على الورقة المطعون فيها بإعتبار أنه واقعة مادية و ذلك بجميع طرق الإثبات و منها شهادة الشهود فإذا أهدر الحكم العقد المطعون فيه لمجرد أن البصمة المنسوبة ألى المطعون ضدها مطموسة دون أن يحقق صحتها و رتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعن فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .
 
                   ( الطعن رقم 378 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/10/22 )
=================================
الطعن رقم  0445     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1512
بتاريخ 12-12-1968
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى تطبيق القانون           
فقرة رقم : 1
طلب إلزام الخصم بتقديم ورقة تحت يده يقدم إلى المحكمة التى تنظر الدعوى و لا يختص به الخبير المنتدب فيها . و على تلك المحكمة إذا ما قدم إليها أن تقبله أو ترفضه حسب تقديرها لدلائله و مبرراته المنصوص عليها فى المادة 253 من قانون المرافعات فإذا كانت محكمة الإستئناف قد رفضت ذلك الطلب على أساس أنه لم يطلب من الخبير مع أنه منها و من محكمة أول درجة و حجبت نفسها بذلك عن بحث مبرراته فإنها تكون قد أخطأت فى القانون و شاب حكمها القصور .
 
 
=================================
الطعن رقم  015      لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 480
بتاريخ 19-03-1970
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى تطبيق القانون           
فقرة رقم : 1
وضع اليد على الأموال العامة - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - مهما طالت مدته لا يكسب الملكية إلا إذا وقع بعد إنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، بمعنى أنه لجواز تملك الأموال العامة بالتقادم يجب أن يثبت أولا إنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، إذ من تاريخ هذا الإنتهاء فقط تدخل فى عداد الأملاك الخاصة فتأخذ حكمها ، ثم يثبت وضع اليد عليها بعد ذلك المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية ، لما كان فى ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر مجرد وضع يد المطعون عليه مدة تزيد على خمسة عشر عاما بغير اعتراض أو منازعة من الطاعن - وزارة المواصلات - هو السبب الذى أزال عن هذه الأرض تخصيصها للمنفعة العامة و رتب على ذلك أكتساب المطعون عليها ملكيتها فإنه يكون مخطئا فى القانون .
 
                   ( الطعن رقم 15 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/3/19 )
=================================
الطعن رقم  0025     لسنة 32  مكتب فنى 22  صفحة رقم 1136
بتاريخ 29-12-1971
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى تطبيق القانون           
فقرة رقم : 3
إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه إسنتد فى قضائه بتعيين مشرف على تنفيذ الوصية إلى نص المادة 2017 من القانون المدنى اليونانى و إلى ما تقضى به القواعد القانونية العامة ، و كانت المادة 2017 من القانون المدنى اليونانى - و المقدمة ترجمتها  الرسمية - و هو القانون الواجب التطبيق فى شأن الوصية محل النزاع بإعتباره قانون بلد الموصية  وقت وفاتها ، لا يشير إلى تعين مشرفين على تنفيذ الوصايا و كان الحكم لم يبين القاعدة القانونية فى القانون اليونانى الواجب التطبيق و التى تجيز تعيين مشرف على تنفيذ الوصية ، فإن الحكم إذ قضى بتعيين مشرف على تنفيذ الوصية يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
 
             ( الطعنان رقما 25 ، 28 لسنة 32 ق ، جلسة 1971/12/29 )
 
=================================
الطعن رقم  0393     لسنة 35  مكتب فنى 23  صفحة رقم 663
بتاريخ 08-04-1972
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى تطبيق القانون           
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يبطل الحكم إذا وقع فى أسبابه خطأ فى القانون ما دام هذا الخطأ لم يؤثر فى النتيجة الصحيحة التى إنتهى إليها .
 
 
=================================
الطعن رقم  0180     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1138
بتاريخ 15-06-1972
الموضوع : حكم                      
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى تطبيق القانون           
فقرة رقم : 3
1) إذا كانت الطاعنة لم تقدم صورة طبق الأصل من محضر التحقيق الذى تدعى بأن الحكم مسخ أقوال الشهود فيه فإن النعى بهذا الوجه يكون عارياً عن الدليل .
 
   2) متى كانت محكمة الإستئناف بعد أن سمعت دفاع الخصوم و أقوال الشهود منحتهم أجلاً لتقديم مذكرات فى فترة حجز الدعوى للحكم فيها و لم تقدم المستأنف عليها مذكرتها فى الميعاد فإن إستبعاد الحكم المطعون فيه لمذكرتها المقدمة بعد الميعاد لا ينطوى على إخلال بحقها فى الدفاع .
 
   2) إذا كان الحكم المطعون فيه ـــ بعد أن إستخلص من أقوال الشهود فى حدود سلطته الموضوعية أن العقد فى حقيقتة وصية لوارث ـــ قد إنتهى إلى القضاء برفض الدعوى بصحة هذا العقد ، فى حين أن الوصية لوارث جائزة فى حدود ثلث التركة وفقاً للمادة 37 من القانون رقم 71 لسنة 1946 مما كان يتعين معه التحقيق مما إذا كان القدر موضوع العقد يدخل فى حدود القدر الجائز الإيصاء به أم أنه يجاوزه ـــ فإنه يكون مشوباً بالقصور و الخطأ فى تطبيق القانون .
 
                     ( الطعن رقم 180 لسنة 37  ق ، جلسة 1972/6/15 )
=================================
الطعن رقم  0397     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1109
بتاريخ 13-06-1972
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى تطبيق القانون           
فقرة رقم : 3
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر أن المطعون عليها غير مسئولة عن رد غلة الأطيان على الرغم مما أثبته من أن محكمة النقض قد قضت بنقض الحكم الإستئنافى و بعدم أحقية المطعون عليها فى أخذ الأطيان بالشفعة و رفض دعواها فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .
 
               (  الطعن  رقم  397  لسنة 37 ق ،  جلسة 1972/6/13 )
=================================
الطعن رقم  0199     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1114
بتاريخ 20-11-1973
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى تطبيق القانون           
فقرة رقم : 2
إذ كانت محكمة الموضوع قد إعتبرت الطاعنين عاجزين عن إثبات دفاعهم بإكتساب ملكية عين النزاع بوضع اليد المدة الطويلة لمجرد إطمئنانها إلى التحقيق الذى أجراه الخبير ، و بذلك تكون قد جعلت هذا التحقيق فى مرتبة التحقيق الذى تجريه المحكمة بنفسها فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خلا مما يصلح رداً على طلب الطاعنين الإحالة إلى التحقيق لإثبات تملكهم العين محل النزاع بالتقادم المكسب الطويل المدة و بذلك يكون هذا الحكم مشوباً بالقصور علاوة على مخالفته للقانون .
 
                  ( الطعن رقم 199 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/11/20 )
=================================
الطعن رقم  0327     لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1066
بتاريخ 15-06-1974
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى تطبيق القانون           
فقرة رقم : 2
إذ كان الثابت فى الدعوى أن هيئة التأمينات المطعون ضدها سددت للطاعن مما قضى له به الحكم الإبتدائى مبلغ ...... فى  1967/8/8 و لم تقدم ما يفيد سدادها له باقى المبلغ المحكوم به و قدره ... ، فإن الحكم المطعون فيه إذ يقضى بعدم إستحقاق الطاعن للجزاء المالى المقرر بالمادة 95 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بالنسبة للمبلغ - غير المسدد - المحكوم به من يوم التنفيذ الجزئى فى 1967/8/8 حتى السداد يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
 
                   ( الطعن رقم 327 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/6/15 )
=================================
الطعن رقم  0261     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 761
بتاريخ 29-04-1974
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى تطبيق القانون           
فقرة رقم : 6
إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أعرض عن قول كلمة الفصل فيما أثير من نزاع حول تكييف العقد و هو فى صدد القضاء بصحته و نفاذه مأخوذاً بإتساع التركة لنفاذ التصرف سواء بإعتباره بيعاً أو بإعتباره وصية ، و كانت المحكمة لا تستطيع البت فى أمر صحة العقد و نفاذه سواء بإعتباره بيعاً أو بإعتباره وصية إلا بعد تكييفه إذ يتوقف على هذا التكييف معرفة الأحكام القانونية التى تطبق عليه من حيث الصحة ، و النفاذ ، و لا يجوز لها حتى بفرض أن التركة تتسع لنفاذ التصرف فى الحالين أن تقضى بنفاذه قبل أن تبت فى أمر تكييفه و هل هو بيع أو وصيه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون و قصرت أسبابه عن حمل قضائه بصحة التعاقد و نفاذه بعد ما تناقضت فتماحت .
 
                   ( الطعن رقم 261 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/4/29 )
=================================
الطعن رقم  0565     لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1566
بتاريخ 06-12-1975
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى تطبيق القانون           
فقرة رقم : 4
متى كان يبين من تقرير خبير الدعوى المودع ملف الطعن أن الخبير لم يعرض لبحث مكافأة الميزانية " التى طلب الطاعن القضاء له بها " و مدى توافر العناصر التى تجعلها جزءاً من الأجر وفقاً لما ورد بمنطوق الحكم الصادر بندبه بل ترك أمر الفصل فيه للمحكمة بإعتبار أنه من المسائل القانونية ، و كان الحكم الإبتدائى لم يلق بالاً إلى هذا الذى أثبته الخبير فى تقريره و تصور خطأ أن الخبير قرر إستبعاد تلك المنحة من مستحقات الطاعن فرفض الحكم بتقرير حقه فيها أخذاً و كما قال برأى الخبير ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم الإبتدائى بشأنها دون أن يورد من جانبه أسباباً خاصة تحمل هذا القضاء ، فإنه يكون قد أخطأ فى الإسناد كما شابه القصور فى التسبيب .
 
                    ( الطعن رقم 565 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/12/6 )
=================================
الطعن رقم  0601     لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 568
بتاريخ 12-03-1975
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى تطبيق القانون           
فقرة رقم : 5
متى كان  الحكم المطعون فيه قد إنتهى صحيحاً فى الدعوى الأصلية إلى أن المطعون ضدهما هما المسئولان عن الحريق الذى شب فى العين المؤجرة ، الأمر الذى تنتفى معه مسئولية الشركة الطاعنة عن هذا الحريق و عن آثاره ، و منها تلف التركيبات الكهربائية   و رفع السقف المعدنى المتحرك و كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الإبتدائى و أخذ بأسبابه فى الدعوى الفرعية ، فإنه يكون قد أسس قضاءه بالتعويض فى الدعوى الفرعية على ما جاء فى أسباب ذلك الحكم من أن الشركة الطاعنة هى المسئولة عن الحريق و عن تعطيل إستغلال الملهى بنزعها السقف المعدنى المتحرك ، و منعها التيار الكهربائى عن الملهى ، و بذلك يكون قد خالف القانون و وقع فى التناقض .
 
 
=================================
الطعن رقم  0408     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1572
بتاريخ 08-12-1975
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى تطبيق القانون           
فقرة رقم : 2
ليس فى القانون ما يمنع من الإتفاق على أن يتخلى أى شخص بإرادته و إختياره عن الإشتراك فى المزايدة فى بيع إختيارى طالما أن حرية التزايد متاحة لغيره من الراغبين فى الإشتراك فى المزاد ، و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد رفض إجابة الطاعن إلى طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات إتفاقه مع المطعون ضده على عدم التقدم لمزاد بيع الأرز موضوع الدعوى على أن يبيعه المطعون ضده كمية من الأرز التى يرسو مزادها عليه إستناداً إلى أن هذا الإتفاق مخالف للنظام العام لأنه يحد من حرية المزايدة مما يجعل إثباته بالبينة غير جائز قانوناً ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
 
                   ( الطعن رقم 408 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/12/8 )
 
=================================
الطعن رقم  019      لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 453
بتاريخ 17-02-1976
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى تطبيق القانون           
فقرة رقم : 3
إستناد الحكم إلى عدم تسجيل العقد الذى اشترى به الطاعنون الأرض و أن هذه الأرض لا تدخل فى سند ملكية البائع لهم ، لا يدل بذاته على أنهم كانوا سيىء النية وقت إقامة المنشآت لأن العبرة فى هذا الخصوص بأن يعتقد البانى أن له الحق فى إقامة المنشآت ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و عاره قصور و فساد فى الإستدلال .
 
                     ( الطعن رقم 19 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/2/17 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 40
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام    احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  I_icon_minitimeالأحد فبراير 18, 2018 4:45 pm

الطعن رقم  0928     لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1935
بتاريخ 14-12-1978
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى تطبيق القانون           
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 574 من القانون المدنى على أنه " إذا ترتب على عمل جهة حكومية فى حدود القانون نقص كبير فى الإنتفاع بالعين المؤجرة جاز للمستأجر تبعاً للظروف أن يطلب فسخ عقد أو إنقاص الأجرة .." يدل على أن مناط حق المستأجر فى طلب فسخ عقد الإيجار عند تعرض الحكومة له فى العين المؤجرة هو أن يكون من شأن هذا التعرض الحرمان من الإنتفاع بالعين المؤجرة حرماناً جسيماً بحيث ما كان للمستأجر ليتعاقد لو علم به منذ البداية ، أما إذا لم يبلغ الحرمان من الإنتفاع هذه الدرجة من الجسامة جاز للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة بشرط أن يكون هناك نقص كبير فى الإنتفاع بالعين يسوغ إنقاص الأجرة ، أما إذا كان النقص فى الإنتفاع يسيراً فلا يكون هناك مبرر لا لفسخ عقد الإيجار و لا لإنقاص الأجرة ، و لما كان الطاعنان قد طلبا فسخ عقد الإيجار و إلغاء أمر الأداء الصادر بإلزامها بالأجرة ، و كان إنقاص الأجرة يعتبر مندرجاً ضمن هذه الطلبات  فإن الحكم المطعون فيه إذ جعل مناط طلب فسخ عقد الإيجار أو إنقاص الأجرة هو النقص الكبير فى الإنتفاع بالعين المؤجرة دون أن يدرك الفرق بين درجة الجسامة المطلوبة فى الحرمان من الإنتفاع بالعين المؤجرة و التى تجيز طلب الفسخ و تلك التى تجيز طلب إنقاص الأجرة فقط و سوى بينهما . و إعتبر أنه يجب فى الحالتين أن يكون النقص فى الإنتفاع كبيراً و قضى برفض طلب إنقاص الأجرة ن فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه  و تأويله ، و معيباً بالفساد فى الإستدلال .
 
                     ( الطعن رقم 928 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/12/14 )
 
=================================
الطعن رقم  0981     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1402
بتاريخ 17-05-1980
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى تطبيق القانون           
فقرة رقم : 3
نصت المادة الخامسة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 على أنه " لا تسرى أحكام هذا القانون على خدم المنازل و من فى حكمها إلا فيما يرد به نص خاص " و لم يرد بهذا القانون و لا بقوانين العمل السابق نص يرتب لأحد من هؤلاء حقاً فى مكافأة عند إنتهاء عقده ، و كان حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه قد إنتهى فى أسبابه إلى أحقية المطعون ضده - و هو سائق سيارة خاصة - فى إقتضاء معاش شهرى يحسب على أساس ضم مدد خدمته السابقة على العمل بأحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 و التى لا يستحق عنها المكافأة وفقاًص لقانون العمل ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد هذا الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
 
 
=================================
الطعن رقم  1068     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1073
بتاريخ 07-04-1981
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى تطبيق القانون           
فقرة رقم : 2
إذا كان الثابت من تقرير الخبير أن الطاعنين الثانى و الثالث يملكان خمسة قراريط شيوعاً فى سبعة قراريط و أثنى عشر سهماً مسطح القطعة رقم بموجب عقد مسجل لهما من الطاعنة الأولى ، و أن هذه القطعة بأكملها سبق أن بيعت من آخرين للمطعون عليهم بعقد مسجل سابق ، و خلص إلى أن المطعون عليهم هم الملاك لهذا القدر لمجرد أن عقدهم أسبق تسجيلاً و أن الطاعنين الثانى و الثالث يضعان اليد على هذا القدر بغير سند ، مما مفاده أن الخبير قد فصل فى الملكية بين الطرفين و هو ممتنع عليه ، و كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى بإعتماد تقرير الخبير فى هذا الخصوص دون أن يفصل فى ملكية هذا القدر و هى مسألة قانونية تخرج عن مأمورية الخبير الذى تقتصر مهمته على تحقيق الواقع فى الدعوى و إبداء رأيه فى المسائل الفنية التى يصعب على القاضى إستقصاء كنهها بنفسه ، و بالتالى يكون الحكم قد أخطأ فى تطبيق القانون و عابه القصور فى التسبيب .
 
 
=================================
الطعن رقم  0885     لسنة 50  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1827
بتاريخ 15-12-1983
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى تطبيق القانون           
فقرة رقم : 2
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بجواز إثبات تسليم الطاعنة المنقولات التى إشترتها من المطعون ضده الأول بمبلغ 550 جنيهاً بشهادة الشهود على سند من أن هذا التسليم يعد واقعة مادية ثم أقام قضاءه برفض الدعوى على نتيجة التحقيق فإنه يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون .
 
              ( الطعن رقم 885 لسنة 50 ق ، جلسة 1983/12/15 )
=================================
الطعن رقم  1145     لسنة 51  مكتب فنى 34  صفحة رقم 258
بتاريخ 19-01-1983
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى تطبيق القانون           
فقرة رقم : 3
البين من مدونات الحكم المطعون فيه و من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان عقد الإيجار المؤرخ .... موضوع التداعى تأسيساً على أن كلاً من المطعون ضدهما الثانى و الثالث - المستأجرين - يحتجز أكثر من مسكن فى مدينة بورسعيد
و الكائن بها عين النزاع إعمالاً لحكم المادة 1/5 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، و أيد ذلك بمذكرة رسمية من دفتر حصر الشقق المفروشة ، و طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات مدعاه بالبينة ، إلا أن الحكم لم يواجه دفاع الطاعن على الرغم من أن بطلان عقد الإيجار فى حالة إحتجاز أكثر من مسكن فى البلد الواحد بدون مقتض بطلان متعلق بالنظام العام ، و فضلاً عن ذلك كان عليه أن يفصل فيه و لا يتركه لدعوى مستقلة يرفعها الطاعن . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون .
 
            ( الطعن رقم 1145 لسنة 51 ق ، جلسة 1983/1/19 )
=================================
الطعن رقم  2131     لسنة 53  مكتب فنى 40  صفحة رقم 415
بتاريخ 24-12-1989
الموضوع : حكم                      
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى تطبيق القانون           
فقرة رقم : 2
لما كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضدها أصدرت بتاريخ 1978/5/20 قراراً بمنح العاملين لديها من الإخصائيين التجاريين بدل تفرغ بالفئات الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 473 لسنة 1976 بشأن منح الإخصائيين التجاريين أعضاء نقابة التجاريين بدل تفرغ ثم أوقفت صرفه إعتباراً من شهر يونيو سنة 1978 بمقولة أن قرار رئيس مجلس الوزراء لا يسرى على العاملين بالقطاع العام و إنها أعملته خطأ على العاملين لديها ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على أنه لا يجوز للمطعون ضدها مخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه ، دون أن يبين ما إذا كان بدل التفرغ مثار النزاع قد منحته المطعون ضدها نتيجة التطبيق الخاطئ لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 ، أم صدر إستثناداً للحق المخول لمجلس إدارتها طبقاً لنص المادة 4/20 من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 ، و تخلى بذلك عن الفصل فى عنصر جوهرى من عناصر الدعوى فإنه يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون .
 
                    ( الطعن رقم 2131 لسنة 53 ق   ، جلسة 1989/12/24 )
=================================
الطعن رقم  0787     لسنة 55  مكتب فنى 40  صفحة رقم 59 
بتاريخ 11-04-1989
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى تطبيق القانون           
فقرة رقم : 2
لما كان البين من عقد البيع الصادر من المطعون ضدها إلى الطاعن فى التاريخ ذاته عن حصتها فى العقار ......... أنه نص فى البند الثانى منه على أن ثمن الأطيان المبيعة بالعقد موضوع النزاع و مقداره 11.500 جنيه هو جزء من الثمن المتفق عليه لتلك الحصة وهو مبلغ - 71.000 جنيه ، كما نص فى البند الثامن منه على أن المطعون ضدها تقر بخلو الحصة المبيعة من الديون و الرهون و الإمتياز و إذا ظهرت أى ديون عليها فإنها تلتزم بها وحدها ، و كان مؤدى ذلك أن الإلتزامات الناشئة عن كل من العقدين تقابل الإلتزامات الناشئة عن العقد الآخر و ترتبط بها ، وهو ما يرتب للطاعن حق الدفع بعدم التنفيذ ما دامت المطعون ضدها لم تعرض الوفاء بالإلتزامات المترتبة عليها ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه على ما أورده فى مدوناته من أن لكل من العقدين " أركانه و شروطه و أحكامه و لا علاقة لكل منهما بالآخر منها و يستقل عنه " وهو ما لا تحتمله نصوص العقد سالف الذكر و لا تفيده عباراتها ، كما حجب نفسه بذلك عن بحث ما دفعت به المطعون ضدها من إلتزام الطاعن بالدين المشار إليه بعقد مؤرخ 1980/8/20 ، فإنه يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون و شابه قصور فى التسبيب .
 
                     ( الطعن رقم 787 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/4/11 )
=================================
الطعن رقم  1712     لسنة 56  مكتب فنى 40  صفحة رقم 63 
بتاريخ 11-04-1989
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى تطبيق القانون           
فقرة رقم : 1
متى إلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم فى مشروع مالى بتقديم حصة من مال أو عمل لإقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة و باشرت هذه الشركة بعض أعمالها حتى يمكن القول بوجود كيان لها فى الواقع ، فإنه لا يسوغ أن ينفرد بناتجها من ربح أو خسارة أحدهم دون الباقين ، و لا يغير من ذلك أن يكون محل الشركة إستزراع ملك الغير أو السعى لتملكه - حتى لا يثرى شريك منهم دون حق على حساب الآخرين - و لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه على أنه إشترك بماله و جهده مع المطعون ضده و آخرين حولوا حقوقهم إليه - فى إستصلاح أرض النزاع و إستزراعها و أن من حقه تبعاً لذلك أن يقاسمه فى نتائجها ، و هو ما لا ينفيه أن تكون هذه الأرض أرضاً صحراوية مملوكة للدولة ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عرض لما إنتهى إليه تقرير مكتب الخبراء من أن أرض النزاع تقع خارج الزمام و منها مساحة 20ط ، 19ف متزرعة و الباقى قدره 12س ، 21ط ، 23ف لم تزل غير صالحة للزراعة و أنها أصبحت أرض صحراوية  من أملاك الدولة ، و أن المستأنف " الطاعن " كان قد حازها باقى الشركاء و أنفقوا أموالاً على إستصلاحها ، و أن صافى ريع الحصة المدعى عن سنة 1980/1979 حتى نهاية 1985 مبلغ 725 جنيه و مع ذلك فقد أقام الحكم قضاءه على مجرد أن " أرض النزاع أرض صحراوية ملك الدولة و ليس للمستأنف " الطاعن " حق ملكية عليها أو " إنتفاع " مما مفاده أنه حجب نفسه بذلك عن بحث طبيعة و أحكام العلاقة بين الطرفين و مدى إستمرارها و ما قد تكون أسفرت عنه من أرباح و حقوق نتيجه لأعمال الإستصلاح و الإستزراع المشار إليها - و ذلك فى ضوء أحكام القانون 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية و لائحته التنفيذية - مما قد يتغير به وجه  الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه قصور فى التسبيب .
 
                 ( الطعن رقم 1712 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/4/11 )
=================================
الطعن رقم  2273     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 29 
بتاريخ 07-11-1989
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى تطبيق القانون           
فقرة رقم : 4
لما كان الثابت من الشكوى  .........  و الجنح الثلاث التى تلتها أن المطعون ضده لم يسلم الطاعنة بعض منقولاتها موضوع تلك الشكوى فلما رفعت عليه الجنحة الأولى لهذا السبب عرض عليها قيمة بعض هذه المنقولات فقبلتها منه و أنها أبلغت النيابة العامة فى الجنحة الثانية بأنه تقاضى منها مبلغ ثلاثة ألاف جنيه كمقدم إيجار و إستدلت على ذلك بإيصال موقع منه يؤيد بلاغها ، و أن النيابة العامة هى التى رفعت عليه الدعوى الجنائية عن هذه الواقعة فقضى فيها و فى الجنحة الثالثة بالبراءة لعدم الإطمئنان لأدلة الإتهام       و كان مؤدى ما تقدم أن الأفعال التى تأسس عليها طلب التعويض لا يفيد إنحراف الطاعنة عن حقها فى التقاضى إلى الكيد و العنت و اللدد فى الخصومة و لا تتضمن ما يكفى لإثبات كذب الوقائع المبلع عنها بها  ، و مع ذلك أقام الحكم قضاءه بالتعويض على أن الطاعنة أساءت بالأفعال المشار إليها إستعمال حقها فى التقاضى إبتغاء مضارة المطعون ضده - و هو من الحكم إستخلاص غير سائغ و تكييف للأفعال غير صحيح - فإنه يكون قد خالف القانون و أخطـأ فى تطبيقه و شابه فساد فى الإستدلال .
 
                      ( الطعن رقم 2273 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/11/7 )
=================================
الطعن رقم  2135     لسنة 55  مكتب فنى 41  صفحة رقم 141
بتاريخ 08-01-1990
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى تطبيق القانون           
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 19 من القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى و الجهاز المصرى و المادة 41 من لائحة العاملين بالبنك الطاعن و الصادرة تنفيذ لها . أن المشرع ناط بمجلس إدارة كل بنك من بنوك القطاع العام وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها و مرتباتهم و أجورهم و المكافآت و المزايا و البدلات الخاصة بهم و تحديد بدل السفر لهم فى الداخل و الخارج و لا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات فى هذا الشأن بالنظم و القواعد المنصوص عليها فى القرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة و القرار بقانون  رقم 60 لسنة 71 بإصدار قانون المؤسسات و شركات القطاع العام و القرار بقانون رقم 61 لسنة 71 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام و تسرى أحكام هذه اللوائح على العاملين بكل بنك من بنوك القطاع العام . لما كان ذلك و كان الثابت بالدعوى أن لائحة البنك الطاعن المعمول بها من 1977/7/10 تقضى بحرمان العامل المعار دون تكليف من البنك و ترشيحه إذا زادت مدة إعارته عن ستة أشهر من العلاوة الدورية . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية المطعون ضده فى العلاوتين المطالب بها تأسيساً على أن أحكام القانون رقم 48 لسنة 78 هى التى تنظم علاقات العاملين بشركات القطاع العام دون أى نص يخالفها فى قانون أخر و إن حق البنك الطاعن طبقاً لنص المادة 19 من القانون رقم 120 لسنة 1975 قاصر على وضع لوائح الأجور بما يجاوز المحدد و المقرر بنظم العاملين بالقطاع العام يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
 
                   ( الطلب رقم 2135 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/1/8 )
=================================
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 40
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام    احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  I_icon_minitimeالأحد فبراير 18, 2018 4:47 pm

تسبيب الاحكام الفساد فى الاستدلال
=================================
الطعن رقم  0496     لسنة 25  مكتب فنى 12  صفحة رقم 399
بتاريخ 27-04-1961
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال              
فقرة رقم : 1
القرينة هى إستنباط أمر مجهول من واقعة ثابتة معلومة بحيث إذا كانت هذه الواقعة محتملة و غير ثابتة بيقين فإنها لا تصلح مصدرا للاستنباط . فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى صحة ونفاذ عقد البيع الصادر للطاعن من مورث المطعون عليها على ما جاء بشكوى إدارية من أن البائع قد أصيب منذ سنة تقريبا بضعف فى قواه العقلية فى تاريخ مقارب التاريخ المعطى لعقد البيع بأن اتخذ من عبارة "منذ سنة تقريبا" قرينة على أن عقد البيع لم يكن موجودا فى تاريخ تحريرها وكانت دلالة ذلك أنه لم يقصد من تقديم الشكوى غير بيان مرض البائع لا تحديد تاريخه فإنه يكون قد خالف القانون .
 
                  ( الطعن رقم 496 لسنة 25 ق ، جلسة 1961/4/27 )
=================================
الطعن رقم  0180     لسنة 26  مكتب فنى 12  صفحة رقم 489
بتاريخ 18-05-1961
الموضوع : حكم                      
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال              
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم المطعون فيه - و هو بصدد البحث فى توقف الشركة الطاعنة عن الدفع - قد إستخلص من تقرير السنديك أن البضاعة التى اشتراها الشريك المتضامن بالمبالغ موضوع سندات طالبى الإفلاس كانت لحساب الشركة و قيدت بدفاترها بينما الثابت من التقرير المذكور أنه ليس بالدفاتر المذكورة ما يدل على شراء تلك البضائع  لحساب الشركة الطاعنة أو تسديدها ثمنا لها فانه يكون قد مسخ التقرير سالف الذكر و استخلص منه عكس ما يؤدى إليه .
 
 
=================================
الطعن رقم  0180     لسنة 26  مكتب فنى 12  صفحة رقم 489
بتاريخ 18-05-1961
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال              
فقرة رقم : 4
إذا كان الحكم المطعون فيه قد استند فى إثبات ما ادعاه طالبو الإفلاس من دخول البضاعة التى إشتراها الشريك المتضامن بالمبلغ موضوع سنداتهم - التى لا تحمل عنوان الشركة أو توقيع أحد من ممثليها - ضمن أموالها واستفادة الشركة منها ، على عجز الطاعن الأول عن نفى ذلك مع أن هذا الاستدلال ينطوى على قلب لعبء الإثبات الذى يقع على طالبى الإفلاس لإدعائهم خلاف الظاهر ، وكان قد استدل على قيام صفة الشريك المتضامن فى تمثيل الشركة الطاعنة من تقرير مرتب له يقابل عمله الفنى بالشركة ومن توقيعه على إحتجاجات عدم الدفع مع إنه ليس شأنه تقرير مرتب لأحد الشركاء المتضامنين أو توقيعه على إحتجاجات لم توجه إلى الشركة أو أحد ممثليها اعتباره نائبا عن الشركة أو ذا صفة فى التوقيع عنها ، إذا كان ذلك فإن استدلال الحكم يكون فاسدا بما يستوجب نقضه .
 
                    ( الطعن رقم 180 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/5/18 )
=================================
الطعن رقم  0314     لسنة 26  مكتب فنى 12  صفحة رقم 765
بتاريخ 07-12-1961
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال              
فقرة رقم : 1
الانحراف عن المعنى الظاهر لعبارات العقد مسخ له ، فإذا كان قد نص فى العقد على أن البيع خاضع لشروط بورصة مينا البصل وهو نص عام مطلق يحكم جميع شروط التعاقد بما فى ذلك تحديد السعر فإن تفسير الحكم المطعون فيه لهذا النص بأنه قاصر على العيوب التجارية ينطوى على مسخ للعقد .
 
 
=================================
الطعن رقم  0314     لسنة 26  مكتب فنى 12  صفحة رقم 765
بتاريخ 07-12-1961
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال              
فقرة رقم : 4
استدلال الحكم المطعون فيه على حصول تعامل فعلى فى اليوم التالى لانتهاء تعطيل البورصة بالمبيعات التى تمت فى بورصة البضاعة الحاضرة استدلال فاسد إذ أن هذه المبيعات لا شأن لها "بالكونتراتات" التى يتم التعامل عليها فى بورصة العقود و التى  اتفق الطرفان على اتخاذها أساسا لتحديد السعر .
 
                    ( الطعن رقم 314 لسنة 26 ، جلسة 1961/12/7 )
 
=================================
الطعن رقم  0036     لسنة 28  مكتب فنى 12  صفحة رقم 312
بتاريخ 30-03-1961
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال              
فقرة رقم : 1
موافقة الطاعنة النيابة على طلبها رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوى إستنادا إلى أن الاختصاص ينعقد للمحكمة لا لدائرة من دوائرها - لا ينطوى على إعتراف من جانبها باختلاف الملة بينها و بين زوجها المطعون عليه ، و تسليمها باختصاص دائرة الأحوال الشخصية للمسلمين بنظر الدعوى لا ينبنى عليه حتما و بطريق التضمن و اللزوم تسليمها بهذا الاختلاف . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه - باختلاف الملة - على هذا الاعتبار وحده فإنه يكون مشوبا الاستدلال .
 
                       ( الطعن رقم 36 لسنة 28 ق ، جلسة 1961/3/30 )
=================================
الطعن رقم  0304     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 148
بتاريخ 01-02-1962
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال              
فقرة رقم : 4
إستدلال الحكم المطعون فيه على حصول تعامل فعلى فىاليوم التالى لإنتهاء تعطيل البورصة بالمبيعات التى تمت فى بورصة البضاعة الحاضرة استدلال فاسد إذ أن هذه المبيعات لا شأن لها " بالكونتراتات" التى يتم عليها التعامل فى بورصة العقود و التى إتفق الطرفان على أتخاذ أسعارها أساسا لتحديد ثمن القطن المبيع .
 
                      (الطعن رقم 304 لسنة 26 ق ، 1962/2/1)
=================================
الطعن رقم  0192     لسنة 28  مكتب فنى 13  صفحة رقم 494
بتاريخ 25-04-1962
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال              
فقرة رقم : 1
متى كان القرار المطعون فيه [قرار هيئة تحكيم] قد أقام قضاءه بتقريره حق العمال فى المنحة على أنه لا خلاف بين الطرفين فى قيام الشركة الطاعنة [ رب العمل ] بصرف المنحة بطريقة مستمرة و منتظمة و عامة و إن إلتزام الشركة بعد ذلك ثابت من إقرارها ، فى حين جرى دفاع الشركة على أنها لا تقوم بدفع المنحة من مالها و لكن يدفعها صندوق خاص مستقل منفصل عنها فى إدارته و ماليته و شخصيته وأنكرت بذلك قيام الإلتزام بالمنحة فى ذمتها ، فإن القرار المطعون فيه يكون قد تأول دفاع الشركة و إستظهره على وضع من شأنه أن يفسد وجه الرأى فيه ومن ثم يكون مشوباً بالقصور و الفساد فى الإستدلال بما يستوجب نقضه .
 
                   ( الطعن رقم 192 لسنة 28 ق ، جلسة 1962/4/25)
=================================
الطعن رقم  0127     لسنة 29  مكتب فنى 14  صفحة رقم 1124
بتاريخ 28-11-1963
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال              
فقرة رقم : 3
إذا كان الحكم المطعون فيه قد رفض تحقيق ما تمسك به الطاعن من أن البائع له قد كسب ملكية حق ارتفاق المرور على الأرض موضوع النزاع بالمدة الطويلة المكسبة للملكية و استند فى ذلك إلى مجرد عدم النص على وجود هذا الحق للبائع فى العقد الصادر منه للطاعن ، و إلى وجود طريق آخر رئيسى أيسر للوصول إلى القطعة المبيعة منه للطاعن ، فان هذا الذى استند إليه الحكم ليس من شأنه أن يؤدى بطريق اللزوم إلى النتيجة التى انتهى إليها و يكون الحكم المطعون فيه مشوبا بفساد الاستدلال  .
      
               ( الطعن رقم 127 سنة 29 ق ، جلسة 1963/11/28 )
=================================
الطعن رقم  0026     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 395
بتاريخ 26-03-1964
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال              
فقرة رقم : 5
لا يجوز للمحكمة أن تقضى فى المسائل الفنية بعلمها بل يجب الرجوع فيها إلى رأى أهل الخبرة . و إذن فمتى كان الحكم لم يفصح عن المصدر الذى استقى منه ما قرره من أن الورم الذى كان بقدمى المورث لا علاقة له بسرطان الكلية و أنه وليد زلال أو تعب فى القلب و كانت هذه المعلومات لا تعتبر من قبيل الشئون العامة المفروض علم الكافة بها و إنما من المعلومات الفنية التى لا تتوافر لغير أهل الخبرة من الأطباء فإنه لا يجوز بناء حكم عليها إذا كانت صادرة عن علم شخصى للقاضى .
 
 
=================================
الطعن رقم  0119     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 154
بتاريخ 30-01-1964
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال              
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى فى التدليل على صلاحية السفينة للملاحة عند بدء الرحلة و فى إطراح دفاع الطاعنة بعدم توافر هذه الصلاحية بما إستخلصه من الشهادة المقدمة من الشركة الناقلة [ المطعون عليها ] والدالة على سلامة تستيف شحنة السفينة قبل مغادرتها ميناء القيام من أن المطعون عليها قد بذلت الهمة الكافية لسلامة الشحنة ، فإن هذا الذى إستخلصه الحكم ليس من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه من إعتبار السفينة صالحة للسفر عند بدء الرحلة ومن إعفاء المطعون عليها الناقلة تبعا لذلك من إثبات ما ألزمها القانون إثباته للخلاص من المسئولية - ذلك أن ثبوت أن المطعون عليها قد بذلت الهمة الكافية لسلامة الشحنة لا يدل بحال على أنها بذلت الهمة لجعل السفينة صالحة للسفر لإختلاف الأمرين وعدم ترتب أحداهما على الآخر ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيباً بفساد الإستدلال .
 
                    ( الطعن رقم 119 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/1/30 )
=================================
الطعن رقم  0167     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 673
بتاريخ 14-05-1964
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال              
فقرة رقم : 3
البيع الذى يستر تبرعا صحيح فى التقنينين القديم والقائم متى كان التصرف منجزا غير مضاف إلى ما بعد الموت . فيجب إذن للقول بأن العقد المطعون فيه يستر و صية أن يثبت إلى جانب إتجاه قصد المتصرف إلى التبرع إضافته التمليك إلى ما بعد موته . فإذا كان الحكم المطعون فيه و قد إستدل على أن العقدين المطعون فيهما يستران وصية من عدم قدرة المشترين على دفع الثمن المسمى فيهما و من وقوع المورث تحت تأثيرهم وقيام منازعات بينه وبين بناته الطاعنات فى العقدين ومن تحرير العقدين على وتيرة واحدة و الحرص على ذكر دفع بعض الثمن فيهما أمام الموثق الذى قام بتحريرهما ، وكان ذلك كله ليس من شأنه أن يؤدى عقلا إلى نفى التنجيز عن العقدين ، فإن الحكم يكون معيبا بالقصور  
 
=================================
الطعن رقم  0396     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 1237
بتاريخ 31-12-1964
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال              
فقرة رقم : 1
متى كانت عبارة عقد الشركة صريحة فى أن الديون التى التزم أحد الشركاء أن يتحملها فى نهاية مدة الشركة هى الديون التى على الشركة وقد عبر عنها بالفرنسية بلفظ Le passif و هذا اللفظ لا يمكن أن ينصرف إلى الديون التى للشركة فى ذمة الغير لأنها تعتبر من الذمم التى تندرج ضمن الأصول L'actif  فإن تقرير الحكم المطعون فيه بأنه من الجائز أن يكون المتعاقدان قد قصدا من هذا النص أن يتحمل هذا الشريك الديون بنوعيها هو تقرير علاوة على أنه محمول على مجرد احتمال لا يصلح لإقامة تفسير عليه فان هذا الاحتمال ينفيه نفيا باتا عبارة النص الواضحة المعنى و الصريحة فى الدلالة على قصد المتعاقدين منها ، مما يعيب الحكم بفساد الاستدلال .
 
 
=================================
الطعن رقم  0122     لسنة 31  مكتب فنى 16  صفحة رقم 1203
بتاريخ 09-12-1965
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال              
فقرة رقم : 1
مفاد نصوص المادتين 1 و2  من المرسوم الصادر فى 10 من فبراير سنه 1924     و المادة السادسة من لائحة جبانات المسلمين المؤرخة 4 مارس سنة 1926 أن المشرع قد أخرج الأرض التى تقع حول مسجد الشافعى و التى كانت مشغولة بمجموعة مساكن مما هو مخصص للدفن و إن كان قد أبقاها فى نطاق الجبانات المعتبرة من الأموال العامة      و ذلك توصلا لإمهال أصحاب تلك المبانى ريثما تتلاشى مع الزمن بعد أن حرم تجديدها    و ترميمها فتخلو منها منطقة الجبانات التى لا يجوز صحياً أن تكتنفها مساكن الأحياء . و إذ إستدل الحكم المطعون فيه على إنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة بزوال تخصيصها للدفن      و إندثار معالمها و أثارها كجبانة و إنتشار العمران فيها مع إنها لم تكن مخصصة للدفن  و لم يكن العمران طارئاً و لا نتيجة لإنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة فإن هذا الإستدلال يكون فاسداً .
 
                ( الطعن رقم 122 لسنة 31  ق، جلسة 1965/12/9 )
=================================
الطعن رقم  0444     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1426
بتاريخ 28-11-1968
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال              
فقرة رقم : 3
لما كانت الواقعة المنشئة للرسم الجمركى تختلف عن الواقعة الموجبة للغرامة و لا تلازم بينهما إذ الرسوم الجمركية تستحق و لو كانت البضاعة مطابقة لبيانات ,, المانيفستو ،، و كان إقرار الربان بوجود الزيادة بعد كشفها بواسطة عمال الجمارك و مواجهته بها لا يمكن أن يؤدى عقلا إلى حسن نيته التى ينتفى بها مظنة التهريب فإن إستخلاص الحكم المطعون فيه إنتفاء قرينة التهريب التى إفترضها المشرع فى جانب الربان من إمكان الحصول على الرسم الجمركى المستحق على الطرود الزئدة و من إقرار الربان بوجود هذه الزيادة بعد كشفها يكون إستخلاصا غير سائغ و يكون الحكم مشوبا بفساد الإستدلال .
 
                   ( الطعن رقم 444 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/11/28 )
        
 
 
=================================
الطعن رقم  0543     لسنة 34  مكتب فنى 20  صفحة رقم 73 
بتاريخ 09-01-1969
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال              
فقرة رقم : 3
1) جرى قضاء محكمة النقض على أن الشارع فرق فى المادة 378 من قانون المرافعات بين نوعين من الأحكام النوع الأول هو الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع و لا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها و النوع الثانى أحكام صادرة فى الموضوع و لم يجز الطعن فى الأولى على إستقلال و لكن مع الحكم الصادر فى الموضوع دون أن يعرض للثانية و تركها للقواعد العامة و مقتضى ذلك هو الطعن فى الأحكام التى تفصل فى موضوع الدعوى أو فى شق منها فى المواعيد القانونية و يترتب على ذلك مراعاة تلك المواعيد سقوط الحق فى الطعن .
 
   2) إذ نصت المادة 378 من قانون المرافعات على أن الأحكام التى تصدر قبل الفصل فى موضوع الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها لا يجوز الطعن فيها إلا مع الحكم الصادر فى الموضوع قصدت إلى أن الخصومة التى ينظر إلى إنتهائها وفقا" لهذا النص هى الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفيها لا تلك التى تثار عرضا بشأن دفع شكلى فى الدعوى أو فى مسألة فرعية متعلقة بالإثبات فيها و لما كان الإدعاء بتزوير السند المطالب بقيمته لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى فإن قضاء الحكم المطعون فيه فى هذا الإدعاء لا تنتهى به الخصومة الأصلية كلها أو بعضها و من ثم لا يجوز الطعن فيه إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع .
 
    3 ) لا تنتفى سوء نية المظهر إليه إلا فى حالة ثبوت حصول التظهير قبل حصول الوفاء للمظهر أما إذا  كان التظهير قد حصل بعد الوفاء و هو فرض لم ينفه الحكم المطعون فيه فإن ما قرره عن ثبوت صحة السند و حصول التخالص عن قيمته مع المظهر بعد إعلان البروتستو للمدين " الطاعن " لا يمنع من علم البنك المظهر إليه " المطعون ضده " بواقعة الوفاء التى تمت قبل تظهير السند إليه و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ إستغنى عن بحث القرائن التى ساقها الطاعن لإثبات سوء نية  البنك و أهمها تقديمه تاريخ التظهير أكثر من سنة ليكون سابقا على تاريخ عمل البروتستو - و هو ما تنهى عنه المادة 136 من قانون التجارة - و لم يبت الحكم فيما إذا كان التظهير سابقا" على التخالص أو لاحقا له إذا كان كلاهما قد تم بعد عمل البروتستو ، يكون مشوبا بفساد الإستدلال و القصور فى التسبيب .
 
                      ( الطعن رقم 543 لسنة 34 ق ، جلسة 1969/1/9 )
 
 
=================================
الطعن رقم  0250     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 642
بتاريخ 17-04-1969
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال              
فقرة رقم : 3
إذا كانت الدعامة الأساسية التى قام عليها الحكم المطعون فيه مستخلصة من إستئناف آخر لم يكن منضما للدعوى الحالية و خلت أوراقها منه ، و لم يكن الطاعن طرفا فيه ، و كانت القرائن التى ساقها الحكم المطعون فيه بعد ذلك لتأييد هذه الدعامة قد بأن فساد بعضها بحيث لا يعلم ما إذا كان يكون قضاؤه بعد إسقاطها من التقدير ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عاره بطلان جوهرى يستوجب نقضه .
 
                   ( الطعن رقم 250 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/4/17 )
 
=================================
الطعن رقم  0535     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 306
بتاريخ 24-02-1970
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال              
فقرة رقم : 3
اذ أقام الحكم قضاءه بأن الإقرار - المطعون عليه بأنه ينطوى على وصيه - يتضمن تصرفاً منجزاً على مجرد القول بأن نصوصه صريحة فى هذا الخصوص ، مع أن هذا الإقرار هو بذاته محل الطعن بأنه يخفى وصية الأمر الذى يكون معه ما جاء بذلك الحكم فى هذا الخصوص مصادرة على المطلوب و الحكم على الدليل قبل  تحقيقه ، و يكون الحكم المطعون فيه قد شابه القصور فى التسبيب و الفساد فى الاستدلال .
 
              ( الطعن رقم 535 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/2/24 )
=================================
الطعن رقم  0260     لسنة 35  مكتب فنى 22  صفحة رقم 3  
بتاريخ 05-01-1971
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال              
فقرة رقم : 3
إذا كانت محكمة الإستئناف قد أقامت قضاءها بأن العقد المتنازع عليه يخفى وصية على ما إستخلصته من أقوال شاهدى المطعون ضدها " البائعة " و كان هذا الإستخلاص يتجافى مع مدلول هذه  الأقوال ، إذ أنها جاءت خلوا مما يفيد إتجاه قصد المتصرفة إلى التبرع ، و إضافة التمليك إلى ما بعد موتها ، و هو ما يشترط إثباته لإعتبار العقد ساتراً لوصية ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالفساد فى الإستدلال .
 
 
=================================
الطعن رقم  0472     لسنة 35  مكتب فنى 24  صفحة رقم 725
بتاريخ 09-05-1973
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال              
فقرة رقم : 3
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر تصرف المطعون عليه الأول - المشترى بعقد غير مسجل - ببيع الأرض إلى صغار المشترين بيعاً لملك الغير ، لا يسرى فى حق البائع إليه و هو المطعون عليه الثانى ، إلا إذا أجازه ، و أن إجازته موقوفة على إستيفاء باقى الثمن المستحق له بتحويل أقساط الثمن فى البيوع الصادرة إلى صغار المشترين إليه و رتب الحكم على ذلك أن المبالغ قد أودعت خزانة المحكمة من صغار المشترين  لحساب المطعون عليه الثانى - البائع الأصلى - و لا يصح توقيع الحجز عليها من الطاعنة - مصلحة الضرائب - إقتضاء لدينها قبل المشترى الأول ، لما كان ذلك فإن الحكم يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .
 
                    ( الطعن رقم 472 لسنة 35 ق ، جلسة 1973/5/9 )
=================================
الطعن رقم  0020     لسنة 37  مكتب فنى 24  صفحة رقم 982
بتاريخ 27-06-1973
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال              
فقرة رقم : 3
إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن الحكم الصادر فى الدعوى الأولى بالرفض - دعوى طلاق بين ذات الخصوم - المؤبد إستئنافياً كان بشأن طلاق إدعت الطاعنة أن المطعون عليه أوقعه عليها ثلاث مرات ، الثالثة منها فى آخر سبتمبر 1962 ، فى حين أن النزاع الحالى يدور حول طلاق مثبت فى إقرار منسوب صدوره إلى المطعون عليه بتطليقه للطاعنة ثلاث طلقات أولاها فى آخر يوليو 1962 و الثانية فى 14 سبتمبر 1962 و الثالثة فى 21 سبتمبر 1962 ، و إذ إعتبر الحكم الطلقة المكملة للثلاث المحدد وقوعها فى الدعوى الأولى بآخر سبتمبر 1962 هى بعينها الطلقة الثالثة المثبت فى الإقرار صدورها بتاريخ 21 من سبتمبر 1962 إستناداً إلى أن كلا من الطلقتين صدرت فى أواخر ذلك الشهر ، مع أن هذين التاريخين مختلفان ، و رتب الحكم على ذلك عدم جواز نظر الدعوى الحالية لسبق الفصل فيها فى الدعوى الأولى ، فإنه يكون فوق مخالفته للقانون قد شابه فساد فى الإستدلال .
 
                     ( الطعن رقم 20 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/6/27 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 40
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام    احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  I_icon_minitimeالأحد فبراير 18, 2018 4:47 pm

الطعن رقم  0240     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 845
بتاريخ 31-05-1973
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال              
فقرة رقم : 1
إذا كان ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه يتجافى مع دفاع المطعون عليه الذى جاء خلواً من تمسكه بوجود إتفاق بينه و بين زوجته على عدم تحميله بأجرة مسكنين من ملكها كان يساكنها فيهما ، أو بالتبرع له بها أو إبرائه منها بعد إستحقاقها ، و ليس من شأنه أن يؤدى إلى إعفائه منها ، ذلك أن وجود عقد كتابى ليس بلازم لقيام العلاقة التأجيرية ، و أن الأجرة لا تسقط لعدم المطالبة بها إلا بشروط لم تتعرض المحكمة لبحثها ، و كان الحكم قد إتخذ من هاتين الواقعتين قرينة على وجود إتفاق على عدم تحميل المطعون عليه بالأجرة أو التبرع له بها أو إبرائه منها ، فإنه يكون قد إستند إلى ما ليس له أصل فى الأوراق ، و لم يتمسك به المطعون عليه ، كما أن ما ساقه الحكم المطعون فيه لتأييد دعامته من أن "طلب الزوجة محاسبة زوجها عن إيجار المسكنين من وقت إقامتها فيهما سوياً و مطالبتها بإحتساب هذا الإيجار ديناً فى ذمته خلال مدة وكالته عنها يعتبر فى واقع الأمر مطالبة منها بتجمد نفقة المسكن ، مع أنه وفقاً للمادة 9/6 من القانون رقم 78 لسنة 1931 لا تسمح دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من ثلاث سنوات ميلادية نهايتها تاريخ رفع الدعوى لا يصلح تبريراً لقضائه فى هذا الخصوص ، و من ثم فإن النعى عليه بالفساد فى الإستدلال و مخالفة القانون يكون فى محله .
 
                   ( الطعن رقم 240 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/5/31 )
 
 
=================================
الطعن رقم  0038     لسنة 40  مكتب فنى 25  صفحة رقم 698
بتاريخ 17-04-1974
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال              
فقرة رقم : 4
إذا كان الحكم المطعون فيه حين عرض للفصل فى الدعوى المرفوعة بصحة الوصية    ، قرر أن عدم قيام الطاعن برفع دعوى بجنسية الموصية أمام محكمة القضاء الإدارى -    و التى أوقفت من أجلها الدعوى الأصلية لحين إستصدار حكم فى هذا الشأن من تلك الجهة - يعد منه تسليماً بدفاع خصمه القائم على أن الموصية مصرية الجنسية ، فإن هذا الذى أسس عليه الحكم قضاءه ، إستدلال غير سائغ لا يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، ذلك أن الطاعن أقام الدعوى بالجنسية أمام المحاكم العادية لأنه يرى أنها الجهة المختصة بنظر هذه المسألة ، فلا يعتبر تخلفه عن إقامة الدعوى أمام القضاء الإدارى تسليماً منه بدفاع خصمه بأن الموصية مصر ية الجنسية ، و كان يتعين على المحكمة أن تقضى فى الدعوى بحالتها عملاً بما تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة /15 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 - المنطبق على واقعة الدعوى - من أنه إذا قصر الخصم فى إستصدار حكم نهائى فى الدفع فى المدة المحددة كان للمحكمة أن تفصل فى الدعوى بحالتها ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عاره فساد فى الإستدلال .
 
                    ( الطعن رقم 38 لسنة 40 ق ، جلسة 1974/4/17 )
 
=================================
الطعن رقم  0083     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 835
بتاريخ 28-04-1975
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال              
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم قد ساق قرائن معيبة ضمن قرائن أخرى إستدل بها مجتمعة على سوء نية البنك الطاعن  ، و كان لا يبين من الحكم أثر كل واحد من هذه القرائن فى تكوين عقيدة المحكمة فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال .
 
                       ( الطعن رقم 83 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/4/28 )
=================================
الطعن رقم  0376     لسنة 41  مكتب فنى 26  صفحة رقم 904
بتاريخ 30-04-1975
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال              
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الإستئناف بدفاعها المبين فى وجه النعى و الذى يتضمن أن القانون الإنجليزى يحول دون عرض النزاع على هيئة التحكيم - فى لندن - إذا وردت الإحالة فى سند الشحن بصفة عامة على شرط التحكيم الوارد بمشارطة إيجار السفينة كما قدمت ترجمة لحكم صادر من مجلس اللوردات قالت إنه يتضمن هذا المبدأ ، و كان هذا الدفاع جوهرياً قد يتغير به إن صح وجه الرأى فى الدعوى حتى لا تحرم الطاعنة من جهة تلجأ إليها للمطالبة بحقوقها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد على هذا الدفاع ، و لم يعرض للمستند المقدم من الطاعنة تأييداً له و قضى بعدم قبول الدعوى لسبق الإتفاق على التحكيم - يكون معيباً بالقصور .
 
                  ( الطعن رقم 376 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/4/30 )
=================================
الطعن رقم  049      لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 999
بتاريخ 12-04-1978
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال              
فقرة رقم : 2
المبدأ الأساسى الذى يحكم النظرية العامة فى الإثبات هو مبدأ حياد القاضى ، فلا يجوز له أن يقضى بعلمه الشخصى عن وقائع الدعوى دون أن يكون من قبيل ذلك ما يحصله إستقاء من خبرته بالشئون العامة المفروض المام الكافة بها ، و إذ كان تقرير الحكم المطعون فيه أن العادة جرت فى حى الزمالك الذى تقع به شقة النزاع على التأجير مفروشاً إستناداً إلى قرارات وزارة الإسكان ليس من قبيل إستعانة القاضى فى قضائه بما هو متعارف عليه بين الناس ، و لا يبرره الإستناد إلى قرارات وزارية صدرت بعد مرور قرابة عشرين سنة على التعاقد و فى ظل ظروف أقتصادية تختلف عن تلك التى حرر فيها العقد ، فلا يبرأ بذلك من عيب الفساد فى الإستدلال .
 
 
=================================
الطعن رقم  0903     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 530
بتاريخ 16-02-1980
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال              
فقرة رقم : 2
تنص المادة 16 من القانون 52 لسنة 1969 - الذى حرر فى ظله عقد الإيجار الذى يستند إليه المطعون عليه - على أنه " إعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة .... و يجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير و جميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات " ، لما كان ذلك ، وكان قبول الطاعن - مستأجر المسكن المفروش - تحرير عقد إيجار جديد عن العين التى يستأجرها ليس فيه ما يحول دون تمسكه بالعلاقة الإيجارية السابقة عنها ،  و إستفادته بالتالى من حكم المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، و كان الحكم قد حجب نفسه عن النظر فى  مدى توافر شروط إنطباق المادة 46 سالفة الذكر ، فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال إنتهى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون.
 
                    ( الطعن رقم 903 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/2/16 )
=================================
الطعن رقم  0558     لسنة 46  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1852
بتاريخ 20-06-1981
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال              
فقرة رقم : 2
الحكم طبقاً لنص المادة 178 من قانون المرافعات - يجب أن يكون مبنياً على أسباب واضحة جلية ، كافية تحمل الدليل على أن القاضى بحث النزاع المطروح أمامه بحثاً دقيقاً يبين فى حكمه موضوع الدعوى و طلبات الخصوم و سند كل منهم و أن يذكر ما إستخلص ثبوته من الوقائع و طريق هذا الثبوت ، و الذى طبقه من القواعد القانونية ، فإذا هو قصر فى ذلك كان حكمه باطلاً . و إذ كان ذلك و كان الحكم لم يبين فى تفصيل الأدلة الواردة بمحضر الشكوى التى إستندت إليها المحكمة فى تكوين عقيدتها ، و لا هو أورد أدلة غيرها ، مما يكون معه الحكم قد بنى على أسباب مجملة مقتضبة لا تعين على فهمه و تعجز محكمة النقض عن رقابتها فى تطبيق القانون ، فإن الحكم يكون باطلاً بطلاناً جوهرياً .
 
                    ( الطعن رقم 558 لسنة 46 ق ، جلسة 1981/6/20 )
=================================
الطعن رقم  0705     لسنة 46  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1944
بتاريخ 25-06-1981
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال              
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الإستدلال إذا إنطوت على عيب يمس سلامة الإستنباط و يتحقق ذلك إذا إستندت المحكمة فى إقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للإقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها ، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى إنتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى تثبت لديها .
 
                   ( الطعن رقم 705  لسنة 46 ق ، جلسة 1981/6/25 )
=================================
الطعن رقم  0389     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1639
بتاريخ 28-05-1981
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال              
فقرة رقم : 2
التناقض الذى يفسد الأحكام هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما تتعارض فيه الأسباب و تتهاتر فتتماحى بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ، أو ما يكون واقعاً فى أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى منطوقه .
 
 
=================================
الطعن رقم  1290     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 265
بتاريخ 24-01-1981
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال              
فقرة رقم : 3
إذا كان الحكم المطعون فيه - إذ قضى بإخلاء الطاعن من عين النزاع و برفض دعواه بإثبات العلاقة الإيجارية بينه و بين المطعون عليه الأول عن تلك العين قد أقام قضاءه على عدة قرائن مجتمعة منها القرينة المستمدة من عدم ورود إسم الطاعن بعقد الإيجار المحرر عن تلك العين ، و عدم إطمئنان المحكمة إلى أقوال شاهد الطاعن لتناقضها مع الثابت بهذا العقد الذى لم يشر إلى الطاعن ، و رتب على ذلك إنتفاء العلاقة الإيجارية بينه و بين المطعون عليه الأول عن تلك العين ، و كان لا يغنى عن ذلك أن يكون قد ذكر قرائن أخرى ما دامت المحكمة قد كونت عقيدتها مما ذكرته من كل القرائن مجتمعة و ثبت فساد إحداها عل النحو سالف البيان ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الإستدلال.
 
                  ( الطعن رقم 1290 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/1/24 )
=================================
الطعن رقم  0947     لسنة 48  مكتب فنى 34  صفحة رقم 324
بتاريخ 27-01-1983
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال              
فقرة رقم : 1
إذ كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و لئن كان لمحكمة الموضوع أن تقيم قضاءها فى الطعن بالصورية على ما يكفى لتكوين عقيدتها من الأدلة المطروحة فى الدعوى دون أن تكون ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق إلا أنه لا يجوز لها أن تعول فى ذلك على نصوص المحرر المطعون عليه لما فى ذلك من مصادره على المطلوب و حكم على الدليل قبل تحقيقه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إستدل على إنتفاء صورية عقدى البيع بذات نصوصهما و إلتفت بذلك عن طلب الطاعنين إحالة الدعوى إلى التحقيق لأثبات الصورية يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال و الأخلال بحق الدفاع .
 
              ( الطعن رقم 947 لسنة 48 ق ، جلسة 1983/1/27 )
=================================
الطعن رقم  1514     لسنة 51  مكتب فنى 34  صفحة رقم 361
بتاريخ 31-01-1983
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال              
فقرة رقم : 4
متى كان الحكم المطعون فيه لم يناقش دفاع الطاعن من أن توقفه عن دفع قيمة الشيك كان لسبب مشروع و لا ينبىء عن مركز مالى مضطرب و كان بحث هذا الدفاع على ضوء ما قدمه الطاعن من مستندات من شأنه - لو صح - أن يغير وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب و فساد الإستدلال فضلاً عن مخالفته القانون .
 
             ( الطعن رقم 1514 سنة 51 ق ، جلسة 1983/1/31 )
=================================
الطعن رقم  1007     لسنة 52  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1507
بتاريخ 30-05-1984
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال              
فقرة رقم : 4
إذ إستخلص الحكم من مجرد مضى فترة زمنية من تاريخ تهجير الطاعن إلى القاهرة و حتى شغله شقة النزاع دليلاً على إستقراره فى مسكن آخر و زوال الحالة الملحة التى ألجأته إلى التهجير بمحض إرادته فإنه إستخلاص غير سائغ و لا يدل بذاته و بمجرده على سبق إستئجاره لمكان إستقر فيه بمشيئته على وجه معتاد حتى تسقط عنه ميزة التنازل عن الإيجار و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بالإخلاء و دون أن يتحقق من أن الطاعن قد إستقر عقب تهجيره بمسكن آخر و أن إقامته كانت تتسم بصفة الإستقرار     و البقاء و أنه لم يتخل عنه لأى سبب و كان الحكم المطعون فيه قد جرى على هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .
 
               ( الطعن رقم 1007 لسنة 52 ق ، جلسة 1984/5/30 )
=================================
الطعن رقم  0129     لسنة 49  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1071
بتاريخ 02-12-1985
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال              
فقرة رقم : 2
لما كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض طلب الطاعن تعويض الدفعة الواحدة على أن مغادرته للبلاد سنة 1959 للدراسة و الحصول على المؤهل لم تكن هجرة نهائية تستوجب تعويض الدفعة الواحدة فى حين أن الثابت بالأوراق أن دعوى الطاعن قامت على إستحقاقه لتعويض الدفعة الواحدة بسبب هجرته للولايات المتحدة الأمريكية عقب إستقالته من عمله فى 1967/8/31 و ليس بسبب مغادرته البلاد سنة 1959 ، فإن الحكم المطعون فيه فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال و الخطأ فى تطبيق القانون .
 
                  ( الطعن رقم 129 لسنة 49 ق ، جلسة 1985/12/2 )
=================================
الطعن رقم  0130     لسنة 50  مكتب فنى 36  صفحة رقم 841
بتاريخ 30-05-1985
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال              
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقام الحكم قضاءه على قرائن متساندة دون أن يبين أثر كل منها فى تكوين عقيدة المحكمة فإن فساد إحداها يودى بالدليل المستمد من تساندها ، و إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن مورثها و المطعون ضدهم إشترى الأعيان موضوع الدعوى لنفسه مستخدماً أولاده المطعون ضدهم أسماء مستعارة و بأن ذلك ينطوى فى ذات الوقت على الإيصاء لهم بتلك الأعيان حين وفاته و كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد إستدل على عدم صحة الصورية المدعى بها بقرائن مستاندة من بينها أن التسجيل و تراخيص البناء و تكليف المبانى و الإقتراض بضمانها قد تم جميعه بأسماء المطعون ضدهم ، لما كان ذلك و كانت تلك الأمور لا تؤدى إلى ما إستخلصه منها الحكم من إنتقاء الصورية إذ هى من مستلزمات إخفاء التصرف المراد ستره ، فإن إستدلال الحكم بها يعيبه بالفساد فى الإستدلال بما ينهار معه الدليل المستمد منها و من باقى القرائن التى أوردها .
 
                    ( الطعن رقم 130 لسنة 50 ق ، جلسة 1985/5/30 )
=================================
الطعن رقم  2110     لسنة 52  مكتب فنى 37  صفحة رقم 475
بتاريخ 24-04-1986
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال              
فقرة رقم : 4
إذا كان لكل محرر ذاتيته المستقلة كدليل إثبات من حيث صحته أو تزويره ، فإن ثبوت تزوير محرر معين لا يدل على وجه الحتم و اللزوم على عدم صحة كل محرر آخر لمجرد توافقه معه فى التاريخ و المضمون ، و نسبته إلى ذات الشخص .
 
                   ( الطعن رقم 2110 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/4/24 )
=================================
الطعن رقم  1209     لسنة 51  مكتب فنى 40  صفحة رقم 873
بتاريخ 31-10-1989
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال              
فقرة رقم : 1
لما كان الثابت بالأوراق أن محكمة الإستئناف ندبت ... ... قسم أبحاث التزييف لبيان ما إذا كان التوقيع المؤرخ ... ... المنسوب لمورثه الطاعنين على عقد البيع المؤرخ ... ... صادراً منها أو مزوراً عليها ، و أن الخبير إنتهى فى تقريره - بعد الإطلاع على الأوراق المحفوظة بمكتب الشهر العقارى - إلى صحة ذلك التوقيع ، و أن الطاعنين عادوا و تمسكوا فى تقرير الإدعاء الثانى بالتزوير و مذكرة شواهد التزوير بما مؤداه أن العقد و أوراق المضاهاه قد إستبدلت كلها بأوراق إصطنعها شخص واحد بمداد حديث لاحق لوفاة المورثة و سابق على مباشرة الخبير مهمته و طلبوا إعادة الأوراق إلى الخبير لتحقيق هذا الإدعاء - و هو ما يستوجب الفصل فيه قبل الفصل فى الإدعاء الأول - و كان الحكم الأول المطعون فيه قد قضى مع ذلك برفضه الإدعاء الأول و عدم قبول الثانى تأسيساً على أن الطاعنين هم الذين أرشدوا عن أوراق المضاهاه الموجودة بالشهر العقارى و قدموا صورة فوتوغرافية لطلب الشهر المقيد برقم ... ... شهر عقارى ... ... و أن هذه الصورة هى للطلب الذى تمت المضاهاه عليه ذاته و أن الأوصاف الواردة للعقد فى تقرير الخبير تنطبق عليه  - وهو ما لا يؤدى إلى تلك النتيجة - كما إلتفت عن طلب الطاعنين تحقيق صحة التوقيع المنسوب ... ... على العقد - كطاعن و تحقيق عمر المداد بالنسبة لتاريخ وفاة البائعة و ذلك تأسيساً على أنه ليس طرفاً فى هذا العقد و أنه ماثل فى الإستئناف بصفته وارثاً و ليس بصفته الشخصية فى حين أن ثبوت عدم صحة التوقيع و ثبوت حداثة مداد العقد بالنسبة لتاريخ وفاة البائعة من شأنه ثبوت واقعة إستبدال العقد ذاته فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب و الفساد فى الإستدلال .
 
                    ( الطعن رقم 1209 لسنة 51 ق ، جلسة 1989/10/31 )
=================================
الطعن رقم  0054     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 125
بتاريخ 14-03-1946
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال              
فقرة رقم : 1
يجب أن يكون إستدلال الحكم مؤدياً إلى النتيجة التى إنبنى عليها قضاؤه و إلا كان باطلاً متعيناً نقضه .
فإذا كان الحكم الصادر برفض دعوى صحة البيع المعقود بين مشتر و بين قيم المحجور عليه قد أقيم على أن المحجور عليه توفى فى يوم كذا فى الساعة الحادية عشرة ، و أن جلسة المجلس الحسبى التى صدر فيها الإذن فى البيع إنتهت فى الساعة الحادية عشرة    و النصف ، مما يفيد أن الوفاة حدثت قبل صدور الإذن و يؤدى إلى أن الإذن صدر إلى شخص كانت صفته قد زالت عنه ، فهذا الحكم يكون معيباً من ناحية الإستدلال ، إذ أن ما ذكره عن وفاة المحجور عليه لا يكفى للقطع بأن إذن المجلس للبيع صدر على وجه التحقيق فى نصف الساعة التالية للوفاة ، و هو لم يثبت أن جلسة المجلس بدأت فى ساعة الوفاة   و لا بعدها .
 
 
=================================
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 40
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام    احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  I_icon_minitimeالأحد فبراير 18, 2018 5:04 pm

تسبيب الاحكام تسبيب غير معيب
=================================
الطعن رقم  0321     لسنة 25  مكتب فنى 11  صفحة رقم 191
بتاريخ 25-02-1960
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - تسبيب غير معيب                   
فقرة رقم : 1
إذا كانت العلاقة بين الطرفين - الطاعن و المطعون عليه الاول - طبقا للتكييف الذى أسبغه عليها الحكم المطعون فيه هى علاقة بين شريكين فى ملكية أطيان زراعية إنفرد الطاعن بتحرير عقد شرائها و أقر للمطعون عليه الاول بملكية النصف فيها ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى هذا الصدد إلى إتفاق تضمنت عباراته الصريحة الإقرار للمطعون عليه الأول بملكية النصف فى الأطيان و إلى إتفاق لاحق أوضحت مقدمته علاقة المشاركة بين الطرفين على أساس الاتفاق الاول بدون تبديل أو تعديل ، كما أستند أيضا إلى كشف المحاسبة التى أجريت بين الطرفين ، إذ جاء به ما يفيد أن الاطيان مناصفة بينهما ، فإن ما قرره الحكم فى هذا الخصوص هو إستخلاص سائغ لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ،        و يحمل الرد الضمنى على طلب الطاعن الإحتياطى المؤسس على أن المطعون عليه الأول كان مشتريا لنصيب الطاعن فى الأطيان موضوع النزاع ، ولا يجدى معه ما يثيره الطاعن من قيام إلتزامات تبادلية بينه وبين المطعون عليه الأول باعتبار احدهما بائعا و الأخر مشتريا .
 
 
=================================
الطعن رقم  0346     لسنة 25  مكتب فنى 11  صفحة رقم 34 
بتاريخ 07-01-1960
الموضوع : حكم                      
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - تسبيب غير معيب                   
فقرة رقم : 3
إذا كان الحكم المطعون فيه - فيما قرره خاصا بموقف الطاعن من المطعون عليه فى المطالبة بقيمة السند موضوع المنازعة - لم يقف عندما أراد إستمداد قرينة من هذا الموقف عند الحد الذى ورد فى نعى الطاعن من مجرد تراخيه فى حقبة من الزمن فى هذه المطالبة بل إستمد القرينة من هذا التراخى و من أنه لم يتخذ أى إجراء إيجابى فلم يعلن المطعون عليه ببرتستو عدم الدفع و لم يطلب إجراء المقاصة بين هذا السند و بين السندات الأخرى المسحوبة عليه - فإن النعى على الحكم المطعون فيه بأن تدليله على هذا النحو غير سائغ يكون غير سديد .
 
 
=================================
الطعن رقم  0104     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1299
بتاريخ 07-11-1968
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - تسبيب غير معيب                   
فقرة رقم : 2
إا كان الثابت أن الطاعن قد ذكر فى دفاعه أمام محكمة الموضوع أن عقد الإيجار - موضوع الدعوى - قد فسخ دون أن يقدم دليلا على ذلك و خلت الأوراق مما يثبت إتخاذ الإجراءات القضائية لفسخ العقد فإن الحكم المطعون فيه إذ إستخلص بأسباب سائغة أن العقد قد رخص للمطعون ضده - المستأجر - بإستعمال العين المؤجرة دون أن يلزمه بأداء أجره عن هذا الإستعمال فإن هذا الذى ذكرته محكمة الموضوع مما يعتبر رداً ضمنياً على ما أثاره الطاعن من دفاع مرسل لم يقدم عنه دليل إذ هو يفيد أن المحكمة إعتبرت العقد سارياً لم يفسخ و من ثم يكون النعى على الحكم بالقصور فى غير محله .
 
                    ( الطعن رقم 104 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/11/7 )
=================================
الطعن رقم  0354     لسنة 49  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1239
بتاريخ 23-12-1982
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - تسبيب غير معيب                   
فقرة رقم : 7
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يعيب الحكم المطعون فيه عدم رده على دفاع ظاهر البطلان .
 
 
=================================
الطعن رقم  0675     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1268
بتاريخ 13-05-1984
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - تسبيب غير معيب                   
فقرة رقم : 5
لا يعيب الحكم - المطعون فيه - إغفاله الرد على دفاع الطاعن بأحقيته للفئة مثار النزاع لقيامه بأعبائها فعلاً لأنه دفاع غير جوهرى لا يتغير به وجه الرأى فى الدعوى .
 
                   ( الطعن رقم 675 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/5/13 )
=================================
الطعن رقم  1044     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1751
بتاريخ 25-10-1984
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - تسبيب غير معيب                   
فقرة رقم : 7
لما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن الإقامة المؤقتة لا تجيز إستمرار عقد الإيجار لإبنة المستأجر بعد وفاته وفقاً لأحكام المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 و هى دعامة صحيحة كافية لحمل قضائه ، و من ثم فإن تعييبه فى دعامته المتعلقة بإحتجاز الطاعنة لأكثر من مسكن ، و فيما قرره بأن المستأجر ينوب عن المساكنين له فيعتبرون مستأجرين أصليين للعين المؤجرة يكون - أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج .
 
 
=================================
الطعن رقم  0635     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 2281
بتاريخ 27-12-1984
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - تسبيب غير معيب                   
فقرة رقم : 6
 لا يعيب الحكم إيراده ما جاء بتقرير الخبير من أن أرض النزاع عليها منشآت سابقة على التأجير ، ثم إنتهائه إلى أن عقد الإيجار قد ورد على أرض فضاء أى تناقض ، فقد ثبت من تقرير الخبير أن تلك المنشآت غير مملوكة للمؤجرين - للمطعون ضدهم - و من ثم فإنها لم تكن محل إعتبار عند تعاقدهم مع الطاعنة على تأجير هذه الأرض .
 
 
=================================
الطعن رقم  1445     لسنة 54  مكتب فنى 38  صفحة رقم 813
بتاريخ 11-06-1987
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - تسبيب غير معيب                   
فقرة رقم : 5
متى كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الأسباب التى أوردها سائغة        و مؤديه إلى حمل قضائه ، فإن النعى عليه بالقصور فى التسبيب يكون على غير أساس .    
                     ( الطعن رقم 1445 لسنة 54 ق ، جلسة 1987/6/11 )
=================================
الطعن رقم  0069     لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 1077
بتاريخ 02-04-1936
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - تسبيب غير معيب                   
فقرة رقم : 2
إذا تزيدت محكمة الإستئناف بما لا يؤثر فى صحة الحكم المؤسس على قاعدة سليمة فهذا التزيد مهما جاء فيه من خطأ لا يعيب الحكم و لا يستوجب نقضه .
 
                        ( الطعن رقم 69 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/4/2 )
=================================
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 40
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام    احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  I_icon_minitimeالأحد فبراير 18, 2018 5:05 pm

تسبيب الاحكام تسبيب معيب
=================================
الطعن رقم  020      لسنة 30  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1184
بتاريخ 19-06-1968
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - تسبيب معيب                       
فقرة رقم : 1
إغفال قاضى الدعوى الإطلاع على الورقة المطعون فيها بالتزوير أو الإنكار مما يعيب الحكم الصادر بشأن الورقة و يبطله إذ هى صميم الخصومة و مدارها .
 
                       ( الطعن رقم 20 لسنة 30 ق ، جلسة 1968/6/19 )
=================================
الطعن رقم  0956     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1957
بتاريخ 25-11-1980
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - تسبيب معيب                       
فقرة رقم : 1
الإبهام و الغموض و النقض فى تسبيب الحكم يعيبه و يستوجب نقضه و إذا كان الحكم الإبتدائى قضى بإلزام الطاعن بريع ثلاثة أرباع المنزل محل النزاع أرضاً و بناء و بتسليمه نصيبه فى هذا المنزل . و مؤدى هذا الحكم أن التسليم يشمل النصيب فى الأرض و البناء ، و إذا كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بتقرير الخبير المنتدب الذى إنتهى إن مبانى العقار موضوع النزاع أقامها الطاعن خلال سنتى 1967 ، 1968 بعد أن أزيلت المبانى القديمة سنة 1967 ، و قضى  بتعديل الحكم المستأنف إلى ألزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون عليه الريع المستحق عن ثلاثة أرباع الأرض فقط دون المبانى . غير أنه أيد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به التسليم المطعون عليه نصيبه فى المنزل دون أن يبين ما إذا كان هذا النصيب فى الآرض فقط حسبما ورد فى تقرير الخبير الذى أخذ به الحكم و أقام عليه قضاء ، أم فى الآرض و المبانى وفقاً لمؤدى الحكم الإبتدائى فإنه يكون قد شابه الغموض.
 
 
=================================
الطعن رقم  0047     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 255
بتاريخ 09-11-1933
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - تسبيب معيب                       
فقرة رقم : 2
الإنكار الكيدى هو حقيقة قانونية تقوم على أركان ثلاثة : أولها خروج المنكر بإنكاره عن حدوده المشروعة بقصد مضارة خصمه ، و ثانيها كون هذا الإنكار ضاراً فعلاً ، و ثالثها كون الضرر الواقع قد ترتب فعلاً على هذا الإنكار و بينهما علاقة السببية . فالحكم الذى يقضى بمسئولية خصم عن الأضرار الناشئة عن إنكاره ، إذا إقتصر على التقرير بصدق مزاعم المدعى فى إدعائه بأن الإنكار كيدى ، و لم يوازن بينها و بين دفاع المدعى عليه ، و لم يعن بإيراد العناصر الواقعية و الظروف الحاصلة التى يصح إستخلاص الكيدية منها بمعناها القانونى ، يكون حكماً معيباً متعيناً نقضه .
 
                        ( الطعن رقم 47 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/11/9 )
=================================
الطعن رقم  0067     لسنة 06  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 44 
بتاريخ 03-12-1936
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - تسبيب معيب                       
فقرة رقم : 2
إنه و إن كان لمحكمة الموضوع أن تحيل فى بيان أسباب حكمها إلى ما جاء فى تقرير الخبير المقدم فى الدعوى ، فإن حكمها يكون معيباً إذا كان ما ورد فى التقرير يناقض بعضه بعضاً بحيث لا يمكن أن يقام الحكم عليه .
                                
                      ( الطعن رقم 67 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/12/3 )
=================================
الطعن رقم  0001     لسنة 12  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 1  
بتاريخ 12-11-1942
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - تسبيب معيب                        
فقرة رقم : 2
إذا كانت المحكمة قد رفضت الدعوى المرفوعة من المدعى على شركة التأمين " التى إتفق معها على تأمين نقل كمية من نترات الصودا بمركب شراعى من جهة إلى جهة أخرى " بطلب التعويض المتفق عليه ، لأن البضاعة المؤمن على نقلها غرقت ، و بنت الرفض على أن المدعى خالف أحد شروط العقد بأن شحن المراكب بأكثر من الحمولة المقررة ، محصلة إقتناعها بذلك من العناصر الموجودة فى الدعوى و من المستخرجات الرسمية المبينة لحمولة المركب ، و مدعمة نظرها بما قرره المدعى نفسه ، فى التحقيق الذى أجراه البوليس عن الحادثة ، من أقوال لم ينكر صدورها منه ، فإن حكمها يكون مبنياً على عناصر مؤدية إليه. و لا يعيبه أن يكون قد إستند - فيما إستند إليه - إلى تقرير مهندس الشركة المدعى عليها رغم أنه لم يكن معيناً خبيراً فى الدعوى وفقاً للقانون ، ما دام إستناد الحكم إليه لم يكن إلا من قبيل تعزيز ما إقتنعت به المحكمة من وقوع المخالفة من المدعى . و خصوصاً أن هذا التقرير هو عن واقعة مادية للمحكمة أن تحصل إقتناعها بصحتها من أى دليل فى الدعوى .
 
                    ( الطعن رقم 1 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/11/12 )
=================================
الطعن رقم  0024     لسنة 12  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 21 
بتاريخ 24-12-1942
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - تسبيب معيب                       
فقرة رقم : 1
إذا كانت محكمة الإستئناف قد خالفت الحكم الإبتدائى فلم تأخذ بتقرير الخبير الذى إعتمده هذا الحكم دون أن تذكر الأدلة التى إستندت إليها فى قضائها ، أو ترد على الأسباب التى بنى عليها الخبير النتيجة التى إنتهى إليها فى تقريره و إعتمد عليها الحكم الإبتدائى فصارت جزءاً مكملاً لأسبابه ، فذلك منها قصور يعيب حكمها و يستوجب نقضه .
 
                   ( الطعن رقم 24 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/12/24 )
=================================
الطعن رقم  0128     لسنة 14  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 36 
بتاريخ 03-01-1946
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - تسبيب معيب                        
فقرة رقم : 1
يجب أن يبنى الحكم على ما يدعمه من الأسباب . فإذا كانت الأسباب التى أقيم عليها فيها ثغر يتطرق منها التخازل إلى مقومات الحكم فلا يتماسك معها قضاؤه كان تسبيبه معيباً .
 
 
=================================
الطعن رقم  0098     لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 472
بتاريخ 30-10-1947
الموضوع : حكم                     
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - تسبيب معيب                       
فقرة رقم : 1
إذا كانت محكمة الدرجة الأولى رغم إثباتها فى حكمها أن المدعى عليهم لم ينازعوا المدعى فى بعض الأعيان التى طالب بها قد ألزمتهم بالمصاريف الخاصة بهذه الأعيان دون أن تورد أسباباً لقضائها بهذا ، و كان هؤلاء قد نعوا على هذا الحكم فى إستئنافهم إياه ما ألزمهم به من المصاريف بغير حق ، و مع ذلك أيدته محكمة الإستئناف دون أن تورد هى أيضاً أسباباً لذلك ، فهذا يكون قصوراً فى التسبيب يعيب الحكم .
 
 
=================================
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 40
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام    احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  I_icon_minitimeالأحد فبراير 18, 2018 5:06 pm

[rtl]تسبيب الاحكام القصور فى التسبيب        [/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0182     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 65  [/rtl]
[rtl]بتاريخ 12-01-1956[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
فقرة رقم : 1
[rtl] متى كان المدعى عليه بالتزوير قد طلب إلى محكمة الموضوع إجراء مضاهاة بين خط الورقة المطعون فيها بالتزوير وبين خط خصم آخر فى إيصالات قدمها و ذلك إلى جانب طلبه التحقيق لإثبات تسلمه الورقة المذكورة بحالتها من هذا الخصم بإعتبار أنه وكيل دائرة الطاعن بالتزوير ، و كانت المحكمة إذ قدرت أن أقوال الشهود لم تقطع فيما أجرى التحقيق بشأنه ، لم تستجب إلى طلب المضاهاة ولم ترد عليه فى حكمها ، فإن الحكم يكون قد أغفل عنصرا هاما من عناصر دفاع جوهرى مما يكون من شأنه فيما لو ثبت أن الورقة محررة بخط ذلك الخصم أن يتغتير وجه الرأى فى الدعوى و يكون الحكم قد شابه قصور يبطله و يستوجب نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 182 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/1/12 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0292     لسنة 25  مكتب فنى 11  صفحة رقم 58  [/rtl]
[rtl]بتاريخ 14-01-1960[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا  كان الواقع فى الدعوى أن محكمة الموضوع أسست قضائها برفض دعوى الطاعن بطلب تثبيت ملكيته للعين موضوع النزاع على ثبوت حيازة المطعون عليه لها دون إنقطاع مدة تزيد عن خمس عشرة سنة و أن هذه الحيازة ثبتت له خاصة منذ شرائه لتلك العين فى سنة 1929 و ثبتت أيضا للبائعة له - و هى المطعون عليها الاولى - من سنة 1923 - و قد استغنت محكمة الموضوع بثبوت الحيازة للمطعون عليهما الأول و الثانية على النحو المتقدم و بضم مدة وضع يدها إلى مدة وضع يده عن بحث ما يدعيه الطاعن من ملكيته للعين المتنازع فيها - بموجب عقوده المسجلة - بما يتأدى منه أن هذا البحث غير مجد مادام أن العقود المقدمة من كلا الطرفين ترجع ملكية العين إلى أصلين مختلفين - كما استغنت عن بحث ما إدعاه الطاعن من ان المطعون عليها الثانية شخصية وهمية لا وجود لها بمقولة أن هذا البحث أيضا غير مجد لتعلق النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ،فإن هذا النظر الذى تأسس عليه قضاء الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور ، ذلك أن إلتفات الحكم المطعون فيه عن تحقيق ما تمسك به الطاعن من أن المطعون عليها الثانية شخصية وهمية لا وجود لها كان من نتيجته عدم الاعتداد بما تقدم به الطاعن من مستندات للتدليل على ملكيته - مع إنه لو صح أن المطعون عليها الثانية لم تكن شخصية حقيقية لكان إدعاء المطعون عليه الأول أنها باعت له العين المتنازع فيها غير صحيح و لا يتأتى فى هذه الحالة ترتيب النتيجة التى رتبتها محكمة الموضوع على ذلك من القول بإختلاف مصادر الملكية و من صرف النظر عن دلالة مستندات الطاعن و من التعويل فى خصوص الفصل فى الملكية على التملك بالتقادم المكسب ، كما كان من نتيجته أيضا فى صدد هذا التملك بالتقادم - القول من جانب محكمة الموضوع بأنه كانت لتلك المطعون عليها حيازة فى العين المتنازع فيها - قبل التصرف فيها بالبيع للمطعون عليه الاول - مما ادى بها إلى ضم مدة حيازتها إلى مدة حيازته . و القول بعد ذلك و نتيجة لهذا الضم بتوافر مدة التقادم المكسب - ذلك مع ما هو واضح من ذات الحكم المطعون فيه من أن هذه المدة لا تكون مكتملة إذا ما تبين أن المطعون عليها لم تكن ذات وجود فعلى ، و أنها ليست إلا شخصية خيالية ،إذ يمتنع فى هذه الحالة إسناد اى حيازة لها ، و من ثم يكون الحكم المطعون فيه معيبا بالقصور مما يستوجب نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 292 لسنة 25 ق ، جلسة 1960/1/14 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0351     لسنة 25  مكتب فنى 11  صفحة رقم 341 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 28-04-1960[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كانت محكمة الموضوع إذ إعتبرت الطاعنة مسئولة عن العجز الذى وجد فى أطيان شقيقتها المطعون عليها الأولى التى باعتها للمطعون عليه الثالث و التى كانت شريكة لها فيها قبل قسمتها - و رتبت على ذلك الحكم فى دعوى الضمان الفرعية بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون عليها الاولى قيمة هذا العجز - قد إستندت فى قضائها إلى الأبحاث الهندسية التى قامت بها مصلحة الشهر العقارى فى هذا الخصوص ، و كان دفاع الطاعنة على ما يبين من الحكم المطعون فيه متضمنا طلب عدم الإعتداد بتلك الأبحاث لعدم إجرائها فى مواجهتها ، و كان مؤدى هذا الدفاع هو إنكار الطاعنة لكافة الوقائع الواردة بهذه الأبحاث بما فى ذلك واقعة تصرفها فى أكثر من نصيبها الذى آل إليها بالقسمة ، و كانت محكمة الموضوع قد إكتفت فى الرد على هذا الدفاع بقولها أن الطاعنة لم تنكر حصول التصرف المشار إليه ، فإن هذا الذى قرره الحكم يكون قاصرا فى الإحاطة بدفاع الطاعنة فى هذا الخصوص بما يستوجب نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 351 لسنة 25 ق ، جلسة 1960/4/28 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0404     لسنة 25  مكتب فنى 11  صفحة رقم 482 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 30-06-1960[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]إذا كانت هيئة التحكيم إذ قضت بعدم إختصاصها بنظر النزاع بين نقابة عمال بائعى البترول [ الطاعنة ] و شركات البترول و وكلائهم [ المطعون عليهم ] قد ورد فى صدر أسباب قرارها المطعون فيه " أن الفيصل فى أمر صفة هؤلاء الباعة هو ما إذا كانوا أثناء مزاولتهم نشاطهم بيع الكيروسين يخضعون لإدارة و إشراف أحد و قد ثبت من الأوراق و من تقرير الخبير إنتفاء صفة العمالية عنهم " إلا أنها أعقبت ذلك بالقول بأنه " لا تفتيش على رافعى النزاع من جانب الشركات إلا فيما له شأن بضمان تنفيذ شروط عقد الأمانة الذى تسلم بمقتضاه العربات التى تحمل أسم الشركات فلا يسمح الوكلاء أو الشركات مثلا بالعبث بمحتويات العربات التى تحمل سلعهم حماية منها لمنتجاتها و إسمها التجارى " ، و كان يبين من ذلك أن هيئة التحكيم قد أثبتت فى قرارها أن ثمة تفتيشا تمارسه الشركات والوكلاء على موزعى الكيروسين و قالت أن هذا التفتيش يقع " ضمانا لتنفيذ شروط عقد الأمانة الذى تسلم بمقتضاه الموزعون العربات " إلا أنها قررت فى الوقت ذاته أن الشركات و الوكلاء يتخذون من عقد الأمانة مسوغا للتفتيش يتناول فيما يتناوله محتويات العربات -  و مع هذا لم تبين هيئة التحكيم - أثر هذا الذى قررته أخيرا فى قيام الإشراف من جانب الشركات أو نفيه ، فإن قرارها يكون معيبا بالقصور بما يستوجب نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                ( الطعن رقم 404 لسنة 25 ق ، جلسة 1960/6/30 ) [/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0423     لسنة 25  مكتب فنى 11  صفحة رقم 400 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 12-05-1960[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كان الواقع فى الدعوى أن المطعون عليهما قررا أن الأطيان التى تركها المورث و التى يطلبان نصيبهما فى ريعها تبلغ مساحتها 55ف إستنادا إلى كشف بتحديد مقدار هذه الأطيان و إلى كشوف رسمية بالتكليف ، و إن الطاعن تقدم إلى محكمة الموضوع بدفاع قوامه الإعتراض على ما قرره المطعون عليهما فى هذا الخصوص ، و أخذ على المستندات المقدمة منهما أن مجموع الأطيان المكلفة بأسم المورث بكشوف تكليف رسمية يبلغ [ 6س و 7ط و 30 ف ] فقط أما باقى الأطيان فإنها مكلفة بأسماء  آخرين لم يقدم المطعون عليهما الإعلامات الشرعية التى تحدد نصيب مورث الطرفين فيها ، كما أخذ على كشف التحديد المقدم من المطعون عليهما أنه لا ينهض دليلا على ملكية المورث القدر الوارد به و هو [ 23س و 15 ط و 6 ف ] إذ أنه من صنع المطعون عليه الاول ، و لما قضت المحكمة بندب خبير لتقدير نصيب المطعون عليهما فى ريع الأطيان التى تركها المورث أبدى الطاعن إعتراضاته السالفة الذكر بمحضر مناقشة أمام الخبير ، و لكن الخبير أجرى تقدير الريع مرة على أساس المساحة الوارد بكشف التحديد المحرر بمعرفة المطعون عليه الأول و مقدارها [ 23 س و15 ط و 65 ف ] و مرة على أساس أن المساحة تبلغ 55 بحسب ما قرره المطعون عليهما بصحيفة إفتتاح دعواهما و فوض الرأى للمحكمة فى الإختيار بين الأساسين - و قد عقب الطاعن على تقرير الخبير فى هذا الخصوص و تمسك بإعتراضاته السابقة إلا أن محكمة أول درجة إعتمدت تقرير الخبير فى أحد أساسيه و حددت نصيب المطعون عليهما فى الريع بإعتبار أن الأطيان التى تركها المورث مقدارها [ 23 س و 15 ط و 65 ف ] أخذا بكشف التحديد المقدم من المطعون عليهما بمقولة إن المطاعن الموجهة إليه غير جديرة بالبحث ، و كان الطاعن قد عاد و تمسك لدى محكمة الإستئناف بدفعه المشار إليه إلا إنها قضت رغم ذلك بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهرى يكون معيبا بالقصور مما يستوجب نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 423 سنة 25 ق ، جلسة 1960/5/12 )[/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0433     لسنة 25  مكتب فنى 11  صفحة رقم 377 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 05-05-1960[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إغفال الحكم المطعون فيه الإشارة إلى مستند قدمه الطاعن فى دعوى حساب - يتضمن إعتماد المطعون عليه لكشف حساب سنة من السنوات بما دون فيه من إيرادات         و مصروفات و إقراره بمديونيته لأخيه الطاعن بمبلغ - يعيبه بالقصور لإغفاله الرد على دفاع جوهرى . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0433     لسنة 25  مكتب فنى 11  صفحة رقم 377 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 05-05-1960[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم المطعون فيه قد رفض توجيه اليمين الحاسمة للمطعون عليهم فى خصوص المبلغ المعترض عليه - فى دعوى حساب - معللا ذلك بمقولة إن المعاملة جرت بينهم و بين الطاعن فى هذه الدعوى بمستندات أساسها الكشوف الحسابية و التقارير و أن المحكمة قد رخصت للطاعن بتقديم صورة محضر أعمال خبير سابق قيل أنه قد ثبت به دخول هذا المبلغ فى إيرادات سنوات سابقة فلم يقدمها و إنها ترى لذلك أنه لا محل لتوجيه هذه اليمين لأنها كيدية ، و كان يبين من مراجعة المستندات المقدمة من الطاعن بملف الطعن أن صورة محضر الأعمال التى أشار إليها الحكم المطعون فيه كانت مقدمة بملف الدعوى الإبتدائية و لم تسحب منه إلا بعد صدور الحكم المطعون فيه ، فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور بما يستوجب نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 433 سنة 25 ق ، جلسة 1960/5/5 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0445     لسنة 25  مكتب فنى 11  صفحة رقم 531 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 27-10-1960[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كان الواقع فى الدعوى أن مصلحة الجمارك ضبطت عددا من أجولة الدخان المملوك للمطعون عليه الأول بحديقة منزل المطعون عليه الثانى ، و لما كان الدخان مخلوطا بأتربة و مواد نباتية و رماد ، و كان الخلط مخالفا للقرار الوزارى رقم 91 سنة 1933    و القانون رقم 72 سنة 1933 المعدل بالقانون رقم 87 سنة 1948 فقد أصدرت اللجنة الجمركية قرارا بتغريم المطعون عليهما متضامنين مبلغ 22303 ج و مصادرة المضبوطات ، و كان المطعون عليه الأول إذ عارض فى قرار اللجنة الجمركية ركن فيما ركن إليه من طعون إلى أنه إشترى الدخان بحالته من شركة الكونتوار ، و لما عرضت المحكمة الإبتدائية لهذه الواقعة نفتها فى قولها " إن إسناد تلوث الدخان إلى المصدر الذى إشترى منه المعارض الأول [ المطعون عليه الأول ] و هو شركة الكونتوار لم يقم دليل على صحته لأن المعارض لم يقدم دليلا قاطعا على صحة واقعة الشراء كما أن صاحب الشركة لم يذكر أن بيع الدخان الذى إنقلبت به السيارة كان للمعارض الأول " ، و لما إنتقل النزاع إلى محكمة الإستئناف و أصدرت حكمها المطعون فيه أوردت فى أسبابه فى خصوص هذه الواقعة أنه قد ثبت أن الدخان المضبوط من بقايا شحنة إنقلبت فى الطريق - دون أن تبين المصدر الذى إستقت منه ما انتهت إليه - فى حين أن الحكم الإبتدائى كان قد نفى هذه الواقعة بما أورده فى  أسبابه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان مما يستوجب نقضه .  [/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 445 لسنة 25 ق ،جلسة 1960/10/27 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0456     لسنة 25  مكتب فنى 11  صفحة رقم 656 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 22-12-1960[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كان يبين من الإطلاع على الصورة الرسمية للمذكرة المقدمة من الطاعنة - مصلحة الشهر العقارى - إلى محكمة الإستئناف والمودعة ملف الطعن أن المصلحة الطاعنة قد أخذت على الحكم المستأنف أنه لم يستثن من عدم الرد رسوم توثيق العقد وتحريره لأن العقد قد تم توثيقه وتحرير صور منه ، و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهرى ، فإنه يكون معيبا بالقصور مما يستوجب نقضه .[/rtl]
 
[rtl]                ( الطعن رقم 456 لسنة 24 ق ، جلسة 1960/12/22 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0463     لسنة 25  مكتب فنى 11  صفحة رقم 678 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 29-12-1960[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كانت الشركة الطاعنة قد أثارت ضمن دفاعها أمام المحكمة الإستئنافية بالمذكرة المقدمة منها أمر تحديد الوقت الذى يستحق فيه المطعون عليه لمكافأة نهاية الخدمة - إذ جاء بها أن " هذه المكافأة لا تستحق إلا عند نهاية عقد العمل و أن إنتهاء إمتياز الشركة الطاعنة و تحويل العمال من الشركة الطاعنة إلى الشركة الملتزمة الجديدة هو إستمرار لإستخدامهم فى نفس العمل و بالأجور عينها و بنفس الشروط و الإمتيازات ، فلا تصرف المكافأة للعامل عند تحويله إلى الشركة الجديدة بل تحول منه إليها أو تودع بأحد البنوك . و من ثم يكون الحكم الإبتدائى  قد أخطأ إذ قرر حق المطعون عليه فى المكافأة بإعتبار أنه قضاء سابق لأوانه " ، و كان الحكم المطعون فيه قد أيد حكم محكمة أول درجة لأسبابه دون أن يعنى بتمحيص هذا الوجه من دفاع الطاعنة الذى أبدته لأول مرة أمام المحكمة الإستئنافية ، و كان دفاع الطاعنة على الوجه المتقدم بيانه دفاعا جوهريا ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه قصور يستوجب نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 463 لسنة 25 ق ، جلسة 1960/12/29 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  158      لسنة 25  مكتب فنى 11  صفحة رقم 72  [/rtl]
[rtl]بتاريخ 21-01-1960[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم المطعون فيه و هو بصدد تكييفه للتعاقد قرر فى صدر أسبابه أن إلتزام الطاعن - البائع - هو إلتزام ببذل عناية - غير أنه وهو بصدد تقرير إخلاله بإلتزامه أعتبر ان هذا الإلتزام هو إلتزام بنتيجة ، فإنه يكون معيبا بالقصور بما يستوجب نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                ( الطعن رقم 158 سنة 25 ق ، جلسة 1960/1/21 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0296     لسنة 26  مكتب فنى 11  صفحة رقم 661 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 22-12-1960[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]إغفال القرار المطعون فيه الرد على الطلب الخاص بجعل المستقطع لصندوق الإدخار على أساس الماهية مضافا إليها علاوة الغلاء يعيبه بالقصور ذلك أنه و إن كان القرار المطعون فيه قد إنتهى إلى عدم جواز الجمع بين حصيلة صندوق الإدخار و مكافأة نهاية الخدمة إلا أنه يتعين مع ذلك إستظهار عناصر هذه الحصيلة من واقع لائحة الصندوق و هل تشمل ما تدفعة الشركة من نسبة مئوية للمرتب مضافا إليه علاوة غلاء المعيشة أم أنها تقتصر علىالمرتب الأساسى وحده و هو أمر يتأثر به دخل الصندوق و حقوق مستخدمى الشركة عند إنتهاء مدة الخدمة و ذلك فيما لو تبين أن حصيلة الصندوق تزيد على المكافأة .  [/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0537     لسنة 25  مكتب فنى 12  صفحة رقم 545 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 15-06-1961[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية وزراة الزراعة "الطاعنة" عن التعويض لصالح الجمعية التعاونية على أساسين هما رداءة صنف التقاوى محل التعاقد بينهما و عدم إمداد الطاعنة الزراع بالإرشادات الفنية دون أن يبين وجه إلزام الوزارة بإمداد الزراع بها من واقع التعاقد الذى يحكم العلاقة بين الطرفين فإنه مشوبا بالقصور .[/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 537 لسنة 25 ق ، جلسة 1961/6/15 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0018     لسنة 26  مكتب فنى 12  صفحة رقم 416 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 27-04-1961[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]متى كان دفاع الطاعنين فى دعوى الحساب المرفوعة على مورثهم وآخر بصفتهما ناظرى وقف ، مؤاده أن مورثهم كان قد طلب من المحكمة الشرعية عزل الناظر الاصلى و الانفراد هو بالنظر و لما قضى بتعيينه ناظرا منظنا لم يقبل ذلك الحكم و رفض تنفيذه و رفع إستئناف عنه و لم يكن فى مكنته أن يتخذ أى إجراء يمنع من بقاء غلة الوقف تحت يد الناظر الاصلى وحده قبل الفصل نهائيا فى دعوى العزل ، وكان حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم الاستئنافى المطعون فيه لم يعن بتحقيق دفاع الطاعنين رغم تمسكهم به لما كان ذلك و كان هذا الدفاع جوهريا يتغير به إن صح وجه الرأى فى الدعوى فان إغفال الرد عليه يعيب الحكم بالقصور و يستوجب نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                      ( الطعن رقم 18 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/4/27 )[/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0039     لسنة 26  مكتب فنى 12  صفحة رقم 710 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 23-11-1961[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن عملية " التغطية " قد تمت فعلا و أن شروط العقد المبرم بين طرفى النزاع تخول للمطعون عليها القيام بها دون أن يكون للطاعن "الراهن" الحق فى الاعتراض عليها أو على نتائجها و كان الطاعن قد أنكر على المطعون عليها أمام محكمة الاستئناف قيامها بالعملية المذكورة مطالبا إياها بتقديم الدليل على وجودها فعلا فإن الحكم المطعون فيه إذ افترض بغير دليل وجود عملية التغطية و التفت عن دفاع الطاعن و لم يعن بتمحيصه أو الرد عليه مع أنه دفاع جوهرى لو صح لتغير به وجه الحكم فى الدعوى ، يكون مشوبا بالقصور بما يستوجب نقضه .[/rtl]
 
[rtl]                      ( الطعن رقم 39 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/11/23 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0105     لسنة 26  مكتب فنى 12  صفحة رقم 561 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 22-06-1961[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]نصت المادة 526 من القانون المدنى الملغى على أن " الوكيل ملزم بفوائد المبالغ المقبوضة من يوم استعماله لها لمنفعة نفسه ". و مؤدى ذلك أن استغلال الوكيل لأموال موكله أمر لا يفترض بل يجب توافر الدليل عليه و على تاريخ حصوله و من ثم فإذا كان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يعدو أن يكون عرضا لصور مماطلة الوكيل فى الوفاء و لا يحمل الدليل على ما إنتهى إليه من ثبوت استغلال الوكيل لما حصله من أموال الموكل ، فإنه يكون قاصر البيان .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0105     لسنة 26  مكتب فنى 12  صفحة رقم 561 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 22-06-1961[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]تأخير المدين فى الوفاء بالدين لا يستوجب أكثر من إلزامه بالفائدة القانونية ما لم يثبت أن هذا التأخير بسوء نية المدين وترتب عليه إلحاق ضرر استثنائى بالدائن و ذلك وفقا للمادة 231 من القانون المدنى التى جاءت تطبيقا للقواعد العامة وتقنينا لما جرى عليه القضاء فى ظل القانون الملغى . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه ألزم الطاعنة بالدين على أساس سعر الدولار يوم الاستحقاق و بالفرق بين السعر يوم الاستحقاق و السعر يوم صدور الحكم الابتدائى علاوة على فوائد التأخير بمثابة تعويض عن التأخير فى  الوفاء دون أن يستظهر سوء نية الطاعن فإنه يكون مشوبا بالقصور .[/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 105 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/6/22 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 40
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام    احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  I_icon_minitimeالأحد فبراير 18, 2018 5:07 pm

[rtl]الطعن رقم  0199     لسنة 26  مكتب فنى 12  صفحة رقم 791 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 14-12-1961[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]التمسك بالدفع بالتقادم المسقط دفاع جوهرى لو صح لتغير به وجه الحكم فى الدعوى و من ثم فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على هذا الدفع رغم تمسك الطاعن به أمام محكمة الموضوع فإنه يكون مشوبا بالقصور مما يستوجب نقضه و لا يمنع من ذلك ما يثيره المطعون عليه أمام محكمة النقض من أن ذلك التقادم المسقط قد انقطع أو أوقف سريانه لسبب من أسباب الانقطاع أو الوقف إذ أن هذا الدفاع يخالطه واقع لم تنظر فيه محكمة الموضوع و لا تجوز اثارته أمام محكمة النقض . [/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 199 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/12/14 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0217     لسنة 26  مكتب فنى 12  صفحة رقم 450 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 04-05-1961[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]يشترط لالتزام رب العمل بتوفير العلاج الشامل لعماله حسبما تقتضيه المادة 2/28 من المرسوم بقانون 317 سنة 1958 أن يزيد عددهم على خمسمائة . فإذا كانت الطاعنة قد تمسكت أمام هيئة التحكيم بأن موظفيها وعمالها يقلون فى مجموعهم عن هذا العدد و كانت هيئة التحكيم لم تستبن حقيقة النزاع الدائر حول عدد العمال مع أنها مقطع الخصومة و انتهت فى قرارها إلى أن عددهم يربو على خمسمائة دون أن تبين المصدر الذى استقت منه هذا الذى أقامت عليه قضاءها فإن قرارها المطعون فيه يكون قاصر البيان مما يستوجب [/rtl]
[rtl]نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 217 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/5/4 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0158     لسنة 27  مكتب فنى 12  صفحة رقم 725 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 29-11-1961[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى الحكم المطعون فيه - بعد أن نفى عن الطاعنة التعسف فى فصلها المطعون عليهم - قد قضى لهم مع ذلك بالتعويضات التى قدرتها الشركة الطاعنة الإخطارات الموجهة إليهم منها مع سبق تقرير الحكم أن هذه الإخطارات إنما تضمنت بيان ما يستحقه المطعون عليهم قبل الشركة من مقابل عن مهلة الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة - وهى تختلف فى أساسها القانونى عن التعويض عن الفصل التعسفى - فإن الحكم يكون مشوبا بالتناقض مما يستوجب نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                 ( الطعن رقم 158 لسنة 27 ق ، جلسة 1961/11/29 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0300     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 350 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 29-03-1962[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]لا تلتزم الإدارة بتسبيب قراراتها الإدارية إلا حيث يلزمها القانون بذلك . و يحمل القرار غير المسبب القرينة على صحة سببه وعلى من يدعى عكس هذه القرينة أن يقيم الدليل على مدعاه ، ألا أنه متى ذكرت الإدارة أسباباً لقرارها فإن ذلك من شأنه أن يخضع هذه الأسباب لرقابة المحاكم لتبين مدى صحتها من الوجهة الواقعية و مدى مطابقتها للقانون . و إذن فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما قررته جهة الإدارة من أن فصل الطاعن من وظيفته يرجع إلى عدم مسايرته العهد الجديد وعدم تجاوبه مع سياسته رغم إنكاره ذلك فإن محكمة الإستئناف إذ أخذت بهذا السبب - مع مغايرته لما أبدته جهة الإدارة أمام محكمة أول درجة كمبرر للفصل - و إعتبرته حقيقة ثابتة لمجرد أن جهة الإدارة قد ذكرته سبباً للفصل تطبيقاً للمرسوم بقانون رقم 181 سنة 1952 و لم تعمل رقابتها عليه و تحققه لبيان مدى مطابقته للواقع ، يكون حكمها مخالفا للقانون و مشوباً بالقصور فى هذا الخصوص. [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0325     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 565 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 03-05-1962[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه برد ما دفعه المطعون عليهما من ثمن الأطيان المبيعة لهما من الطاعن الذى آلت إليه بمقتضى عقد مقايضة بينه و بين المتصرف  [ الخاضع لأحكام قانون الإصلاح الزراعى ] و ببطلان عقد البيع بدعوى وقوعه على ملك الغير ، تأسيساً على أنه لم يثبت أن المتصرف الصادر منه عقد البدل للبائع قد إختار هذه الأطيان ضمن ما إختاره من أملاكه دون أن يتثبت الحكم من أن هذه الأطيان قد إستولى عليها من جهة الإصلاح الزراعى ، وكان ما إستند إليه الحكم لا يفيد بذاته أن القدر المتبادل عليه الذى بيع للمطعون عليهما يدخل فيما إستولى عليه ، فإن الحكم يكون قد خالف القانون و شابه قصور مما يستوجب نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 325 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/5/3)[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0348     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 268 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 15-02-1962[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]لئن كان قاضى الموضوع غير ملزم بمناقشة كل قرينة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها إلا أنه إذا كانت القرائن المقدمة إليه مؤثرة فى الدعوى فإنه  يجب عليه أن يبين فى حكمه ما يدل عل أنه إطلع عليها وبحثها وخلص من تقديره لها إلى الرأى الذى إنتهى إليه . فإذا كان الحكم المطعون فيه لم يشر إلى هذه القرائن إلا إشارة عابرة تناول فيها بعضها عند إيراده أسباب الإستئناف و إكتفى بالرد على هذا الدفاع بأسباب مجملة ليس فيها ما يدل على أن المحكمة قد بحثت القرائن وقالت كلمتها فيها فإن الحكم يكون قد عاره بطلان جوهرى يستوجب نقضه .[/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 348 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/2/15)[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0445     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 543 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 26-04-1962[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم قد أقام قضاءه فى نفى المسئولية على إستنتاج ظنى ليس فى تقريرات الحكم ما يؤيده و لا يصلح أساساً لقيامه فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0006     لسنة 27  مكتب فنى 13  صفحة رقم 808 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 14-06-1962[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 8 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الإبتدائى لأسبابه التى أقام عليها القضاء بفوائد الثمن المحكوم برده من تاريخ المطالبة القضائية دون أن يعنى بمناقشة دفاع البائع أمام المحكمة الإستئنافية و محصله أن المشترى المحكوم له يستغل العقار المبيع و ينتفع به ، و كان هذا الدفاع جوهرياً يتغير به لو صح وجه الرأى فى الدعوى فى هذ الشأن - إذ لا يجوز للمشترى أن يجمع بين ريع المبيع و فوائد ثمنه - فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عاره قصور يستوجب نقضه فى هذا الخصوص .[/rtl]
 
[rtl]                      ( الطعن رقم 6 لسنة 27ق ، جلسة 1962/6/14 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0043     لسنة 27  مكتب فنى 13  صفحة رقم 939 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 25-10-1962[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]متى كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن مورثه زرع أرضه المجاورة لأطيان الوقف المشمولة بحراسة المطعون عليه , حديقة و أقام حولها منذ خمسة عشر عاماً ـــ أشجاراً على بعد يزيد على متر من حد الجار  و أنه كذلك قد كسب الحق بمضى المدة الطويلة و ليس للمطعون عليه أن يتضرر بعد ذلك من إمتداد جذور تلك الأشجار فى أرضة الملاصقة أو إرتفاع فروعها فوقها بدعوى أنه قد ترتب على ذلك ضرر بأرضه و تلف بزراعاته بعد فوات هذه المدة وكان الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع إلا بأن الضرر لم يحدث عند بداية الزرع و إنما تدرج على توالى السنين بعد مرور الخمس سنوات الأولى فانه يكون قد أغفل البحث فى هذا الدفاع المؤسس على إكتساب الطاعن الحق المرفوعة بشأنه الدعوى بمضى المدة الطويله وعلى سقوط الحق فى التعويض بالتقادم       و هو دفاع جوهرى يترتب على القصور فى الرد عليه بطلان الحكم .[/rtl]
 
[rtl]                 (  الطعن رقم 43 لسنه 27 ق ، جلسة 1962/10/25  )[/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0157     لسنة 27  مكتب فنى 13  صفحة رقم 968 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 01-11-1962[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بوقف الدعوى ــ فى مرحلة الإستئناف ــ على قيام إرتباط بين موضوع الإستئناف و الفصل فى دعوى أخرى إرتباط لزوم دون أن يعنى بتمحيص وقائع هذا الإرتباط أو تحقيق دفاع الطاعن ( المدعى ) بعدم دخول الأطيان التى يطلب تثبيت ملكيته لها ضمن الأراضى المتنازع عليها فى الدعوى الأخرى و بتمسكه بأن طلبه الحكم بملكية ما يدعيه بسبب مستقل آخر هو وضع اليد المدة الطويلة لا يتوقف على وجه الفصل فى الدعوى الأخرى فإن الحكم لذلك يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه .[/rtl]
 
[rtl]                 (  الطعن رقم 157 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/11/1  )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0163     لسنة 27  مكتب فنى 13  صفحة رقم 1031[/rtl]
[rtl]بتاريخ 15-11-1962[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الإبتدائى و أخذ بأسبابه التى لم تتناول بحث مستندات الطاعن المقدمة و لم يقل كلمته فى دلالتها فى موضوع النزاع و كيف ينتفى مضمونها الذى تؤديه بما حصله من البينة التى أقام قضاءه عليها فإن الحكم يكون قد شابه القصور .[/rtl]
 
[rtl]                 ( الطعن رقم 163 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/11/15 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0174     لسنة 27  مكتب فنى 13  صفحة رقم 1038[/rtl]
[rtl]بتاريخ 15-11-1962[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أشار بصدد  بيان الضرر المطالب بالتعويض عنه إلى ما تكبدته المدعيه ـــ قبل العدول عن خطبتها ـــ من نفقات و مصاريف تجهيز ، دون أن يعنى بإيضاح نوع تلك النفقات و مقدارها و الدليل على ثبوتها أو بتقصى الضرر الذى أصابها فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور مما يستوجب نقضه .[/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 174 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/11/15 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0239     لسنة 27  مكتب فنى 13  صفحة رقم 324 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 21-03-1962[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه فى خصوص تكييف العلاقة بين الطاعن و المطعون عليهما على ما قرره وكيل الطاعن أمام مكتب العمل من أنه إستغنى عن خدماتهما لعدم حاجة العمل إليهما وعلى الفارق الوحيد بين عقدى العمل و المقاولة هو وجود حق الإدارة و الإشراف فى العقد الأول و إنعدامه فى العقد الثانى ، و كانت هذه التقريرات التى عول عليها الحكم المطعون فيه ليس فيها ما يكشف عن حقيقة العلاقة بين الطرفين و أنها علاقة عمل إستكملت عناصرها القانونية مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون ، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                      ( الطعن رقم 239 لسنة 27ق ، جلسة 1962/3/21)[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0251     لسنة 27  مكتب فنى 13  صفحة رقم 1185[/rtl]
[rtl]بتاريخ 20-12-1962[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم فى دعوى تثبيت الملكية لم يقم الدليل على ملكية المدعين لما قضى لهما به و إنما أقام قضاءه على ما إدعياه من أن سبب الملكية هو الميراث و على أنه لا نزاع من جانب المدعى عليهم لهما فى ذلك دون أن يفصح الحكم عن أصل هذه الملكية      و أيلولتها إلى المدعين بالنسبة للقدر المقضى لهما بملكيته و كان الثابت بالحكم نفسه أن المدعى عليهم قد أنكروا على المدعين تلك الملكيه و أنهم تمسكوا بأن آخرين شاركوهم فى الملكيه مما مؤداه ــ لو صح هذا الدفاع ــ أن يقل نصيب المدعين فى الأطيان محل التداعى ، فإن الحكم يكون قد شابه قصور بما يستوجب نقضه  .[/rtl]
 
[rtl]                 ( الطعن رقم 251 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/12/20 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0144     لسنة 28  مكتب فنى 13  صفحة رقم 716 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 30-05-1962[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]الضرر ركن من أركان المسئولية و ثبوته شرط لازم لقيامها و القضاء  بالتعويض تبعاً لذلك . فإذا كان الطاعن [ رب العمل ] قد تمسك فى دفاعه بأن المطعون عليه [ العامل] لم يلحقه ضرر من جراء فصله إياه من العمل وذلك لإلتحاقه بخدمة رب عمل أخر فإن الحكم المطعون فيه إذا إلتفت عن هذا الدفاع و لم يعن بتمحيصه و الرد عليه مع أنه دفاع جوهرى يحتمل فيما لو ثبت أن يتغير معه وجه الرأى فى الدعوى يكون مشوباً بقصور يبطله .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0003     لسنة 30  مكتب فنى 13  صفحة رقم 931 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 24-10-1962[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم الإبتدائى قد أقام قضائه بإثبات نسب الصغير إلى الطاعن على أساس أنه راجع زوجته المطعون عليها و هى فى عدة الطلاق الرجعى و عاشرها معاشرة الأزواج و أنها رزقت منه على فراش الزوجية بالصغير ، فى حين نفى الحكم المطعون فيه حصول هذه الرجعة على الوجه المقرر شرعاً و إنتهى إلى أن المراجعة إنما حصلت بعد إنتهاء عدة الطلاق الرجعى و إعتبر الواقعة وطئاً بشبهة الحل مما يثبت به النسب شرعاً ، و مع ذلك عاد الحكم المطعون فيه و أحال على أسباب الحكم الإبتدائى و إتخذها أسباباً لقضائه بالإضافة إلى ما قرره هو من أسباب - مما يشيع التناقض فى أسباب الحكم المطعون فيه و يجعله قائماً على دعامتين متناقضتين لا يعرف على أيهما أقيم        و يستوجب نقضه .[/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 3 لسنة 30ق،  جلسة 1962/10/24 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0299     لسنة 27  مكتب فنى 14  صفحة رقم 520 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 11-04-1963[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]تعيين العناصر المكونة للضرر والتى يجب أن تدخل فى حساب التعويض من المسائل القانونية التى تهيمن عليها محكمة النقض ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالتعويض بصورة مجملة دون أن يبين كنه عناصر الضرر فإنه يكون قد عاره البطلان لقصور أسبابه مما يستوجب نقضه .[/rtl]
 
[rtl](الطعون رقم 299 س 27 ق ، 319 س 27 ق ، 321 س 72 ق ، جلسة 1963/4/11)[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0124     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 417 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 28-03-1963[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذا وجدت زيادة بالمبيع المعين بالذات أو المبين المقدار فى عقد البيع ، و لم يكن هناك اتفاق خاص بين الطرفين بخصوصها أو عرف معين بشأنها فإن العبرة فى أحقية المشترى فى أخذ هذه الزيادة بلا مقابل أو عدم أحقيته فى ذلك على مقتضى حكم المادة 433 من القانون المدنى هى بما إذا كان ثمن المبيع قدر جملة واحدة أم أنه قد حدد بحساب سعر الوحدة ، أما التمييز بين البيع الجزافى و البيع بالتقدير فأمر يتعلق بتحديد الوقت الذى تنتقل فيه ملكية المبيع للمشترى فى كل منهما وتعيين ما إذا كان البائع أو المشترى هو الذى يتحمل تبعة هلاك المبيع قبل التسليم . و إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بأحقية المشترى فى أخذ الزيادة التى ظهرت بالمبيع بلا مقابل عملا بالمادة 433 مدنى على مجرد اعتباره البيع جزافا مع أنه ليس من مؤدى ذلك حتما إعمال حكم هذه المادة و مناطه أن يتفق على ثمن المبيع جملة لا بحساب سعر الوحدة فإن الحكم يكون قاصر البيان  . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 124 سنة 28 ق ، جلسة 1963/3/28 )[/rtl]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 40
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام    احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  I_icon_minitimeالأحد فبراير 18, 2018 5:08 pm

[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0125     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 638 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 02-05-1963[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم المطون فيه حين قرر استحقاق المستأجر للمصروفات التى أنفقها على الزراعة القائمة فى العين المؤجرة حتى تاريخ التسليم و قضى بإلزام المؤجر بها لم يبين الأساس القانونى لهذا الالزام بل جاءت أسبابه فى هذا الخصوص مبهمة بحيث يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق الحكم لأحكام القانون ، فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور .    [/rtl]
 
[rtl]                 ( الطعن رقم 125 سنة 28 ق ، جلسة 1963/5/2 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0209     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 888 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 20-06-1963[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]ملكية المدرسة لا تتحقق بها وحدها علاقة التبعية الموجبة لمسئولية مالكها إذ لا تتحقق مسئولية المتبوع إلا إذا كانت له على تابعه سلطة فعلية فى رقابته وتوجيهه . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أغفل بحث دفاع الطاعن المتضمن عدم توفر هذه السلطة له لندبه لمدرسة أخرى مع أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فانه يكون معيبا بالقصور . [/rtl]
 
[rtl]             ( الطعنان رقما 209 و 222 سنة 28 ق ، جلسة 1963/6/20 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0315     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 756 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 29-05-1963[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]شهرة المحل التجارى تتكون من جملة عناصر تعمل مجتمعة على اجتذاب العملاء و تدخل ضمن مقوماته و منها الترخيص بادارته . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد عوّل فى قضائه ـ باستبعاد شهرة المحل و عدم تقييمها و بالتالى عدم اخضاعها للضريبة ـ على الاعتداد بالترخيص وحده باعتبار أنه العنصر الوحيد لهذه الشهرة و أنه شخصى و خاص بشقيق مورث المطعون عليهم فإنه يكون قد انطوى على قصور مبطل له بما يوجب نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 315 سنة 28 ق ، جلسة 1963/5/29 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  032      لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 490 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 04-04-1963[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يتخلف عن حضور جلسات التحقيق واعترض على مد ميعاد التحقيق عندما طلب من خصمه هذا المد ، فان رفض الحكم طلب الطاعن اجراء التحقيق استنادا إلى عدم جديته وأنه لم يقصد به سوى اطالة أمد النزاع يجعل الحكم مشوبا بالقصور والخطأ فى الاسناد بما يستوجب نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                 ( الطعنان رقم 32 و 33 سنة 28 ق ، جلسة 1963/4/4 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0017     لسنة 29  مكتب فنى 14  صفحة رقم 1156[/rtl]
[rtl]بتاريخ 12-12-1963[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان خطأ المضرور " الطاعن " بعبارة مجملة تتضمن أن الطاعن لم يكن حريصا فى سيره دون أن يكشف عن مظاهر عدم هذا الحرص وعن الأعمال التى وقعت من المضرور و اعتبرها الحكم عدم حرص منه و دون أن يبين المصدر الذى استمد منه هذه الواقعة أو يقيم الدليل عليها فإنه يكون مشوبا بالقصور . [/rtl]
[rtl]  [/rtl]
[rtl]                   ( الطعن رقم 17 سنة 29 ق ، جلسة 1963/12/12 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  039      لسنة 30  مكتب فنى 14  صفحة رقم 327 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 20-03-1963[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم المطعون فيه ، إذ إنتهى فى قضائه إلى أن الورقة العرفية المتنازع عليها لا تعتبر " إشهاداً بوقف و لا الأطيان المذكورة بها موقوفة أكان عدم صدور الإشهاد لأمر واقع من المتوفى أو من غيره " قد قرر أن مورثة الطاعنين تتمسك فى دفاعها بأن هذا المحرر إن لم يكن إشهاداً بوقف فهو وصية ورد على هذا الدفاع بأن " المادة الثانية من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 تشترط فى الوصية أن يصدر بها إشهاد رسمى أو يحرر بها عقد عرفى يصدق فيه على إمضاء الموصى بخطه و موقع عليها بإمضائه فإذا لم تتم الوصية على هذا الوجه كانت باطلة و لم يتحقق شئ من ذلك و لم تتقدم المدعية بما يدل على وجود وصية ، " ، فإن الحكم يكون قد خالف ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من قانون الوصية بقولها " و أما الحوادث الواقعة من سنة ألف و تسعمائة و إحدى عشرة الأفرنجية فلا تسمع فيها دعوى ما ذكر بعد وفاة الموصى إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى و عليها إمضاء كذلك تدل على ذكر ، أو كانت ورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدقاً على توقيع الموصى عليها " ، و قد تحجب بهذه المخالفة عن مواجهة دفاع الطاعنين من أن المحرر المتنازع عليه مكتوب جميعه بخط المتوفى و عليه إمضاء و تحقيقه و هو دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى و من ثم يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 39 لسنة 30 ق ، جلسة 1963/3/20 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0091     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 199 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 06-02-1964[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالزام الطاعنين بالتعويض لكل من الورثة المطعون عليهم ملتزما فى ذلك سبق الحكم فى استئناف سابق بمسئولية الطاعنين المذكورين عن التعويض لوارثة أخرى ، مما مفاده أن الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن الحكم الصادر فى ذلك الاستئناف السابق حائزا لقوة الشىء المحكوم به بالنسبة إلى الاستئنافات التى فصل فيها الحكم المطعون فيه بما يعفيه من إيراد أسباب خاصة لقضائه ، و كان الاستئناف السابق قد تردد بين الطاعنين وبين الوارثة الأخرى وبخصوص حصتها فى حق مالى آيل لها بالميراث عن مورثها ،  و كانت الاستئنافات التى فصل فيها الحكم المطعون فيه مرددة بين الطاعنين و بين المطعون عليهم و بخصوص حصة كل منهم فى الحق المالى المشار إليه ، فإنه لا يتحقق فى هذه الحالة وحدة الخصوم بين الاستئناف السابق و تلك الاستئنافات اللاحقة له و بالتالى فإن الحكم الصادر فى الاستئناف الأول لا تكون له قوة الشىء المحكوم به بالنسبة للاستئنافات الأخرى ، ومن ثم فإن قضاء الحكم الصادر فى الاستئناف الأول لا يغنى عن إيراد أسباب خاصة للحكم المطعون فيه . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0140     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 92  [/rtl]
[rtl]بتاريخ 16-10-1964[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]متى كان لا يبين من أسباب الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد إلتفتت لدفاع الطاعنين بما يقتضيه أو أنها محصته و إطلعت على الدليل الذى إستندوا إليه فيه فإن الحكم يكون معيبا بالقصور . [/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 140 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/1/16 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0212     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 161 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 30-01-1964[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]القاعده فى عقود إلتزام المرافق العامة هى أن الملتزم يدير المرفق لحسابه وعلى نفقته و تحت مسئوليته ، و تبعا لذلك فإن جميع الديون التى تترتب فى ذمته أثناء قيامه بإدارة المرفق تعتبر إلتزاما عليه وحده ولا شأن لجهة الإدارة مانحة الإلتزام بها ، فإذا انتهى عقد الالتزام وعاد المرفق لجهة الإدارة فإنها لا تلتزم بشىء من هذه الديون إلا إذا وجد نص فى عقد الالتزام يلزمها بها ، ذلك أن الملتزم فى إدارته المرفق لا يعتبر وكيلا عن جهة الإدارة ، كما أن هذه الجهة لا تعتبر بمثابة خلف خاص أو عام له . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0271     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 804 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 11-06-1964[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم المطعون فيه لم يواجه أحد طلبات الطاعنة إستقلالا و كانت الأسباب التى إستند إليها فى رفض طلبات الطاعنة جملة لا تصلح قانونا لرفض ذلك الطلب فإن الحكم يكون معيبا فى هذا الخصوص بما يستوجب نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 271 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/6/11 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0413     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 535 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 09-04-1964[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]يجب على محكمة الإستئناف إذا تمسك الطاعن أمامها بخطأ الحكم الإبتدائى فيما ذهب إليه من وجود تشابه بين علامته التجارية وعلامة أخرى منسوب إليه تقليدها ، أن تقوم باجراء المضاهاة بين العلامتين وتقول كلمتها فى ذلك ، فاذا نفضت يدها من تلك المضاهاة و إكتفت بترديد رأى محكمة الدرجة الأولى فى أمر يقوم على التقدير الشخصى دون أن تعمل هى رقابتها الموضوعية بوصفها درجة ثانية على تقدير محكمة الدرجة الأولى فى هذا الخصوص ، فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 413 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/4/9)[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0467     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 996 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 29-10-1964[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كان ما ساقه الحكم المطعون فيه فى أسبابه لا يواجه الدفاع الذى أثاره الطاعن و بناه عل قيام علاقة إيجارية جديدة بينه و بين المطعون عليه تحكمها قواعد القانون المدنى القائم و ذلك بعد انفساخ عقد الإيجار المبرم بينهما فى ظل أحكام القانون المدنى القديم بسبب هلاك العين المؤجرة ، و كان هذا الدفاع جوهريا مما قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بقصور أسبابه . [/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 467 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/10/29 ) [/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0007     لسنة 30  مكتب فنى 15  صفحة رقم 1007[/rtl]
[rtl]بتاريخ 05-11-1964[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إنه و إن كان استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه هو من المسائل المتعلقة بالواقع و التى يستقل بها قاضى الموضوع ، إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التى بنى عليها الحكم استخلاصه ليس من شأنها أن تؤدى عقلا إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قرن علم المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه بتاريخ وقوع الضرر مع انتفاء التلازم الحتمى بينهما و لم يعن ببيان العناصر التى استخلص منها اقتران العلم بتاريخ وقوع الضرر فإنه يكون مشوبا بالقصور . [/rtl]
 
[rtl]               ( الطعن رقم 7 لسنة 30 ق ، جلسة 1964/11/5 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0296     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 285 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 04-03-1965[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم لم يبين سنده القانونى لما قضى به أو يورد النصوص القانونية التى طبقها على واقعة الدعوى أو يناقش الأساس الذى بنى عليه الحكم الإبتدائى الذى قضى بإلغائه ، فإن هذا يكون من شأنه أن يجهل بالأساس الذى أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه لأحكام القانون ويتعين لذلك نقض ذلك الحكم 0 [/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 296 لسنة 30 ق، جلسة 1965/3/4 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0330     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 929 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 28-10-1965[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى أغفل الحكم المطعون فيه بحث دفاع الطاعن المتضمن أفضلية عقده على عقد المطعون ضده لأنه أسبق تسجيلاً و أسند إلى الطاعن على خلاف الثابت فى الأوراق أنه يستند فى كسب ملكية الأرض محل النزاع إلى التقادم المكسب الطويل و ألقى عليه عبء إثبات تملكه لها بذلك  السبب ثم إسس قضاءه برفض دعوى الطاعن على مجرد إخفاقه فى هذا الإثبات فإنه يكون قد خالف القانون وشابه قصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0245     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1373[/rtl]
[rtl]بتاريخ 14-06-1966[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع ، وحسبها أن تقليم قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها بما يكفى لحمله فإذا أغفل الحكم التحدث عن دفاع لم يقدم الخصم المستندات التىإستدل بها عليه فإنه لا يكون قد شابه قصور فى التسبيب . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0348     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 852 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 14-04-1966[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إعلان المدعى عليه بعريضة الدعوى يعتبر مطالبة قضائية ينقطع بها التقادم طبقاً للمادة 383 من القانون المدنى . فاذا كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بإنقطاع تقادم دعواه بالمطالبة القضائية فى دعوى سابقة فقد كان على المحكمة أن تبحث هذا الدفاع بما يستتبعه من بحث ما تم فى الدعوى الأولى وتأثيره على إعلان صحيفتها بإعتبار هذا الإعلان إجراء قاطعاً للتقادم فاذا أغفلت محكمة الإستئناف ذلك ولم تقل كلمتها فى هذا الدفع فان حكمها يكون مشوباً بالقصور ولا يقدح فى ذلك ما تمسك به المطعون ضده أمام محكمة النقض من أن إعلان الدعوى الأولى قد إنعدم أثره فى قطع التقادم لعدم قيد تلك الدعوى خلال سنة من تاريخ الجلسة الأولى المبينة فى ورقة الإعلان مما تعتبر معه الدعوى كأن لم تكن قانوناً بحكم المادة 78 من قانون المرافعات ـ قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ـ وذلك متى كان المطعون ضده لم يقدم ما يدل على تمسكه أمام محكمة الموضوع بإعتبار الدعوى المذكورة كأن لم تكن  .[/rtl]
 
[rtl]                 ( الطعن رقم 348 سنة 31 ق ، جلسة 1966/4/14 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0204     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1770[/rtl]
[rtl]بتاريخ 06-12-1966[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]الصورية النسبية التى تقوم على إخفاء الرهن وراء البيع تعد تحايلاً على القانون يترتب عليه بطلان البيع طبقاً للمادة 465 من القانون المدنى . وهذه الصورية النسبية لا تنتفى بإنتفاء الصورية المطلقة أو بتخلف شروط الدعوى البولصية كلها أو بعضها لإختلافها عنهما أساساً وحكماً . فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قصر بحثه على ما تمسك به الخصم من أوجه دفاع تتعلق بصورية عقد البيع صورية مطلقة وبالتواطؤ بين طرفى هذا العقد للإضرار بحقوقه ، وأغفل بحث دفاع الخصم بشأن إخفاء الرهن وراء البيع مع إنه دفاع جوهرى لو صح لتغير وجه الرأى فى الدعوى ، فإن الحكم يكون قاصراً فى التسبيب بما يبطله ويستوجب نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 204 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/12/6 ) [/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0310     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1201[/rtl]
[rtl]بتاريخ 19-05-1966[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]لايكفى لنفى علاقة السببية بين الضرر والخطأ الثابت وقوعه ، القول بوجود أسباب أخرى من شأنها أن تسبب هذا الضرر ذلك أنه يجب لإستبعاد ذلك الخطأ كسبب للضرر أن يتحقق توافر أحد هذة الأسباب الأخرى وأن يثبت أنه السبب المنتج فى إحداث الضرر . فإذا كان الحكم قد إكتفى بإيراد رأى علمى مجرد يقول بوجود عوامل أخرى تؤدى إلى حدوث الضرر دون أن يتحقق الحكم من توافر أحد هذه العوامل فى خصوصية النزاع وأنه هو السبب المنتج فى إحداث الضرر فيما أورده من أسباب   لنفى علاقة السببية بين الخطأ والضرر .[/rtl]
 
[rtl]                     ( طعن رقم 310 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/5/19 )  [/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0338     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1035[/rtl]
[rtl]بتاريخ 05-05-1966[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]و إن كان تقدير الورقة المراد إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من حيث كونها تجعل الأمر المراد إثباته قريب الإحتمال أو لا تجعله هو مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أنه يجب على هذه المحكمة متى تمسك الخصم أمامها بورقة مكتوبة صادرة من خصمه على إعتبار أنها تكون مبدأ ثبوت بالكتابة و طلب الإحالة إلى التحقيق لتكملة هذا المبدأ بشهادة الشهود - على المحكمة - أن تقول كلمتها فى هذه الورقة من جهة كونها تجعل الواقعة المدعى بها قريبة الإحتمال أو لا تجعلها فإن هى أغفلت ذلك و أطرحت الورقة بغير إبداء أسباب لهذا الإطرح فإن حكمها يكون قاصر البيان مستوجباً نقضه .[/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 338 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/5/5 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0353     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1951[/rtl]
[rtl]بتاريخ 15-12-1966[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]متى إقتصر الحكم المطعون فيه على تقرير أن البائعة كانت وقت البيع مريضة بمرض إنتهى بها إلى الوفاة دون أن يبين نوع هذا المرض وهل كان يغلب فيه الهلاك وقت حصول التصرف وهو بيان لازم لمعرفة هل يصح إعتباره مرض موت أم لا يصح ، ولا يغنى فى ذلك ما أشار إليه الحكم من أقوال بعض الشهود من أن المورثة " البائعة " كانت مريضة بمرض السكر وقت صدور التصرف منها إلى الطاعنة متى كان الحكم لم يبين كيف يغلب الهلاك فى مرض السكر ودليله على ذلك فان الحكم يكون قاصر البيان بما يستوجب نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 353  لسنة 32 ق ، جلسة 1966/12/15 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0021     لسنة 32  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1649[/rtl]
[rtl]بتاريخ 14-11-1967[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]الأصيل مسئول نحو الغير عن خطأ الوكيل فى حدود قواعد المسئولية التقصيرية ، وكذلك فى حدود قواعد الوكالة ذاتها ، فإذا كان الحكم قد اكتفى بنفى الخطأ عن المطعون عليه فى سفره إلى الخارج دون أن يبحث موقف زوجته باعتبارها وكيلة عنه فى إبرام الصفقة موضوع الدعوى بعد سفره حتى تنتهى مدة التفويض الصادر منه للطاعنين [/rtl]
[rtl][ السمسار ] دون أن يبين السبب الذى دعاها إلى عدم إتمام العقد بعد أن قام الطاعنان خلال مدة التفويض بإرسال برقية وخطاب إلى المطعون عليه فى محل إقامته بالقاهرة لإخطاره بأن مالك العمارة قد وافق على إتمام الصفقة طبقا للتفويض ولكى يحدد موعداً للتوقيع على العقد الإبتدائى ، فإن الحكم يكون قاصر البيان قصورا يشوبه ويبطله . [/rtl]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 40
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام    احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  I_icon_minitimeالأحد فبراير 18, 2018 5:09 pm

[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0119     لسنة 32  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1748[/rtl]
[rtl]بتاريخ 23-11-1967[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]1) أوجب المشرع فى الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1967 على الطاعن بالنقض أن يستكمل ما لم يتم من الإجراءات ويصحح ما لم يصح منها فى المواعيد المقررة قانوناً وفتح له هذه المواعيد من تاريخ نشر القانون الأخير بالنسبة إلى الطعون التى لم تطرح على المحكمة ، أما بالنسبة إلى الطعون المطروحة عليها فيكون هذا التصحيح فى المواعيد التى تحددها المحكمة ، ومؤدى ذلك أنه إذا كان الإجراء قد تم صحيحاً فى ذاته قبل نشر القانون رقم 4 لسنة 1967 ولو بعد الميعاد - الذى كان يقتضيه تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1965 - فإن هذا الإجراء ينتج أثره ولو كان الجزاء على مخالفة هذا الميعاد بحسب ما كان يقتضيه تطبيق تلك الفقرة هو البطلان أو السقوط ، لأن هذا الجزاء قد رفعه القانون رقم 4 لسنة 1967 بما نص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الثانية منه ومن ثم فلا يلتزم الطاعن بإعادة هذا الإجراء فى الميعاد الذى استحدثه ذلك القانون فى الفقرة الثانية من المادة المذكورة لأن هذا الميعاد إنما شرع ليصحح الطاعن فى خلاله ما لم يكن قد صح من الإجراءات وليستكمل ما لم يكن قد أتمه منها قبل العمل بالقانون رقم 4 لسنة 1967 أما الإجراء الذى تم صحيحا ولكن بعد الميعاد فلا يتناوله نص الفقرة الثانية المشار إليها وإنما يعتبر صحيحا ومنتجا لآثاره بغير حاجة لإعادته بعد أن زال الجزاء المترتب على مخالفة الميعاد بنص الفقرة الأولى سالفة الذكر . [/rtl]
 
[rtl]   3) القول باستقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن القضائية وبإطراح ما ترى إطراحه منها محله أن تكون قد اطلعت على هذه القرائن وأخضعها لتقديرها فإذا بان من حكمها أنها لم تطلع عليها وبالتالى لم تبحثها فإن حكمها يكون قاصرا قصورا يبطله . [/rtl]
 
[rtl]                ( الطعن رقم 119 لسنة 32 ق ، جلسة 1967/11/23 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0257     لسنة 32  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1860[/rtl]
[rtl]بتاريخ 12-12-1967[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]إذا كان يبين من الصورة الرسمية لمذكرة الطاعنين المقدمتين لمحكمة الإستئناف أنهما تمسكتا بأعمال المادة 2/147 من القانون المدنى تأسيسا على أن الاعتداء الثلاثى الذى وقع على الجمورية العربية المتحدة عام 1956 يعتبر من الحوادث الطارئة التى أثرت على التعاقد بحيث أصبح تنفيذه متعذرا ومرهقا لمورثهما ويهدده كبائع بخسارة فادحة ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يشر إلى هذا الدفاع ولم ترد عليه رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير بتحققه وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم يكون قاصر التسبيب . [/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 257 لسنة 32 ق ، جلسة 1967/12/12 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0210     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 876 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 26-04-1967[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة 75 من قانون المرافعات - بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - " تعتبر الدعوى قاطعة لمدة التقادم أو السقوط من وقت تقديم صحيفتها إلى قلم المحضرين بعد أداء الرسم كاملاً أما باقى الآثار التى تترتب على رفع الدعوى فلا تسرى إلا من وقت إعلان المدعى عليه بصحيفتها " وإذ كان الثابت أن صحيفة الإستئناف حررت من أصلين قدم كل منها لأحد أقلام المحضرين وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الاستئناف تأسيساً على أن إحدى الصحيفتين قدمت إلى قلم المحضرين بعد الميعاد القانونى ، ولم يعرض فى قضائه للأصل المقدم إلى القلم الآخر فى اليوم السابق وبه ينقطع ميعاد السقوط ، فإنه يكون مشوبا بالقصور . [/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 210 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/4/26 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0216     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 997 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 16-05-1967[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كان الذى أورده الحكم كافيا لحمل قضائه بنفى مسئولية أحد الخصوم فى الدعوى فإن النعى عليه بالقصور يكون على غير أساس . [/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 216 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/5/16 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0185     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1450[/rtl]
[rtl]بتاريخ 29-06-1967[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذا كان محكمة الموضوع لم تدلل على اقتناعها بعدم صحة دفاع الطاعنين بتملكهم العقار محل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة بأكثر من قولها بثبوت عدم توافر عناصر وضع اليد دون أن تبين كيف ثبت لها ذلك ومصدر هذا الثبوت ومن قولها بأن الأرض محل النزاع كانت بورا لا تصلح للزراعة حتى أقام الطاعن - أخيرا - مبان عليها مع أن وضع اليد على الأرض البور يجوز أن يحصل بغير البناء عليها - وهو ما تمسك به الطاعن أمام محكمة الإستئناف - فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خلا مما يصلح ردا على طلب الطاعن الإحالة إلى التحقيق لإثبات تملكهم العقار محل النزاع بالتقادم المكسب الطويل المدة وبذلك يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 185 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/6/29 )[/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0213     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1866[/rtl]
[rtl]بتاريخ 12-12-1967[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إقرار المدين صراحة أو ضمنا بحق الدائن من الأسباب القاطعة للتقادم طبقا للفقرة الأولى من المادة 384 من القانون المدنى . فإذا كانت المحكمة لم تلتفت إلى تمسك الطاعنة بهذا ولم ترد عليه وعلى المستند المقدم منها فى شأنه رغم أنه دفاع جوهرى لو صح قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه قصورا فى التسبيب . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 213 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/12/12 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0199     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 151 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 25-01-1968[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]ثبات الظروف الإقتصادية لا يكفى وحده للقول بعدم تغير مقابل الإنتفاع بأطيان الحكومة المستصلحه حديثا من سنة لأخرى ، ذلك بأن هذا المقابل لا يتوقف تقديره على الظروف الإقتصادية و حدها بل هناك من الظروف الأخرى ما يجب إدخاله فى الحساب عند تقدير هذا الريع كدرجة خصوبة تربة الأرض و ما يكون قد طرأ عليها من تحسين ورغبات الناس فيها ، فإذا أغفل الحكم هذه العناصر وبنى تقديره للريع على ثبات الظروف الإقتصادية و حدها فإنه يكون مشوبا بقصور يبطله ويستوجب نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 199 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/1/25 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0278     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 454 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 29-02-1968[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذ كان شراء المطعون ضده لعقار بعقد بيع مسجل لا يسرى فى حق الطاعن          و البائعين له إذا ثبت أن البائع للمطعون ضده لم يكن مالكا لما بأعه بسبب أن أسلاف الطاعن كانوا قد كسبوا ملكية المبيع بالتقادم ، و كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن البائع للمطعون ضده لا يملك ما بأعه و أنه و أسلافه قد وضعوا اليد على العقار محل النزاع المدة الطويلة المكسبة للملكية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إقتصر فى خصوص الرد على دفاع الطاعن - على القول بوجود العقد المسجل الصادر للمطعون ضده   و بأن مدة وضع يد الطاعن لا تكفى لإكتساب الملكية بالتقادم دون أن يحقق الحكم وضع يد أسلاف الطاعن و مدة وضع يدهم ، يكون مشوبا بالقصور . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0406     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 924 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 09-05-1968[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم قد بين فى أسبابه طلبات و دفاع الخصوم و خلاصة ما إستندوا إليه من الأدلة الواقعية و الحجج القانونية و مراحل الدعوى و كان ما دلل به الطاعن على قصور أسباب الحكم فى هذا الشأن قد إستقاه من ديباجته لا من أسبابه فإن النعى على الحكم بمخالفته القانون يكون على غير أساس . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0406     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 924 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 09-05-1968[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]لا شأن للطاعن فى الطعن على الحكم لقصوره فى الرد على طلب أبداه خصمه - بفرض تحقق هذا القصور .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0505     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1504[/rtl]
[rtl]بتاريخ 10-12-1968[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]إذا كان الطاعن قد أورد فى مذكرته أمام محكمة الإستئناف و المعلنة إلى المطعون عليها قوله ,, للطاعن الحق فى حبس العين المبيعة تحت يده مقابل المصروفات التى أنفقها فى إصلاح الأطيان و ردمها ،،  ، و كان هذا الدفاع يختلف فى أساسه عن الدفاع الذى أبداه الطاعن أمام محكمة أول درجة بأنه إتفق مع البائعة على خصم المصروفات التى ينفقها على الأطيان المبيعة من الثمن و قد ردت تلك المحكمة فى حكمها على هذا الدفاع بما ينفيه ، و كانت المادة 246 من القانون المدنى إذ أوردت فى الفقرة الأولى منها القاعدة العامة فى حق الحبس قد نصت بفقرتها الثانية على إحدى حالاته البارزة فقالت ,, يكون ذلك بوجه خاص لحائز الشىء أو محرزه إذا هو أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة فإن له أن يمتنع عن رد هذا الشىء حتى يستوفى ما هو مستحق له إلا أن يكون الإلتزام بالرد ناشئاً عن عمل غير مشروع ،، و إذ أغفل الحكم المطعون فيه إعمال حكم هذا النص بشأن دفاع الطاعن المشار إليه لبيان مدى إنطباقه عليه و ما يحق للطاعن حبسه وفقاً للقانون مما قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى و قضى الحكم بتسليم الأطيان المبيعة إلى المطعون عليها الأولى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 505 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/12/10 ) [/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0532     لسنة 34  مكتب فنى 20  صفحة رقم 150 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 23-01-1969[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كان الطاعن أمام محكمة أول درجة - و قد أبدى فى صورة طلب عارض - ينطوى على طلب إجراء المقاصة القضائية بين الريع المستحق للمطعون ضده عن أعيان التركة و بين الديون التى قام الطاعن بسدادها عن تركة مورث المطعون ضده ، و هو دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأى فى الدعوى فأن الحكم إذ خلا من الرد على هذا الدفاع يكون مشوبا" بالقصور .[/rtl]
 
[rtl]                       ( الطعن رقم 532 لسنة 34 ق ، جلسة 1969[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0593     لسنة 34  مكتب فنى 20  صفحة رقم 310 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 13-02-1969[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذا كان المطعون ضده لم يجحد المستندين المقدمين من خصمه و اللذين كان لهما أثرهما فى النزاع و قد إعتمد عليهما الحكم الإبتدائى ، فإنه يتعين على محكمة الإستئناف متى رأت إلغاء هذا الحكم أن تناقشهما و تبين العلة التى من أجلها أسقطت دلالتهما التى أخذت بها المحكمة الإبتدائية ، فإن هى أغفلت ذلك كان حكمها مشوبا بالقصور .[/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 593 لسنة 34 ق ، جلسة 1969/2/13 )[/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0045     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 344 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 13-02-1969[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إنه و إن كان العقد الذى قدمته الطاعنة لأول مرة فى الإستئناف مدعية أنه العقد الأصلى مطابقا فى مضمونه و محتواه للعقد المقدم منها إلى محكمة الدرجة الأولى ، إلا أن ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من تزوير توقيع المورث على هذا العقد لا يستتبع حتما و بالضرورة أن يكون التوقيع المنسوب إليه على العقد الآخر المقدم من الطاعنة فى الإستئناف مزورا أيضا . و لو ثبت صدور هذا العقد الأخير من المورث و توافرت فيه أركان البيع و شروط صحته لكان هذا كافيا لإجابة الطاعنة إلى طلباتها إذ يضحى فى هذه الحالة الإدعاء بتزوير العقد الأول المقدم لمحكمة الدرجة الأولى غير منتج فى النزاع ، و يكون ما قررته المحكمة فى تبرير تخليها عن الفصل فى الإدعاء بتزوير العقد المقدم لها من أن مجال بحثه يكون فى دعوى جديدة يرفعها المطعون ضدهم مدعوا التزوير هو خطأ فى القانون . و إذا لم تفصل فى هذا الإدعاء فى أمر العقد المقدم إليها للأسباب التى أوردتها فى حكمها  المطعون فيه ، فإن هذا الحكم يكون معيبا بالقصور و الخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .[/rtl]
 
[rtl]                        ( الطعن رقم 45 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/2/13 )[/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0053     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 391 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 11-03-1969[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]لا يشوب الحكم المطعون فيه قصور بما أثبت - فى خصوص نهائية أمرى الأداء - بعد إطلاعه على أوراق الدعوى أن أمرى الأداء قد أصبحا نهائيين و لا عليه إن هو لم يذكر نصوص المستندات التى إعتمد عليها ما دامت هذه المستندات كانت مقدمة إلى المحكمة و مبينة فى مذكرات الخصوم .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0190     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 676 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 24-04-1969[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إنه و إن كان تقدير التعويض عن الضرر هو مما يستقل به قاضى الموضوع إلا أنه إذا أقدم قدم له طالب التعويض دليلا مقبولا على أحد عناصر الضرر الذى يطالب بالتعويض عنه و رأى القاضى إطراح هذا الدليل و تقرير التعويض على خلافه فإنه يتعين عليه أن يبين سبب عدم  أخذه به و إلا كان حكمه مشوبا بالقصور .[/rtl]
 
[rtl]                      ( الطعن رقم 190 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/4/24 )[/rtl]
 
 
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0305     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 903 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 10-06-1969[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]لئن كان وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة الطرق من أى مصدر يستقى القاضى منه دليله ، و لا محل لطرح ما تقرره محكمة الموضوع بشأنها على محكمة النقض ، إلا أنه يجب أن يعرض الحكم المثبت للتملك بالتقادم لشروط وضع اليد فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التى تؤدى إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها و تحقق من وجودها ، و إذ لم يرد بالحكم المطعون فيه ما يفيد تحقق هذه الشروط فإنه يكون مشوبا بالقصور و الخطأ فى تطبيق القانون .[/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 305 لسنة 35 ق ،  جلسة 1969/6/10)[/rtl]
 
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0377     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1335[/rtl]
[rtl]بتاريخ 25-12-1969[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذ كان يبين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنه إستند فى قضائه بإلغاء الحكم الإبتدائى و رفض دعوى التزوير ، إلى عجز المدعى عن إثبات التزوير المدعى به و خلو أوراق الدعوى و مستنداتها مما يدل على حصوله ، دون التعرض لمناقشة الدليل الذى حصلته محكمة أول درجة من مطالعتها للورقة - المطعون فيها - و الذى كونت منه عقيدتها فى الدعوى ، فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يستوجب نقضه .[/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 377 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/12/25 )[/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  007      لسنة 33  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1286[/rtl]
[rtl]بتاريخ 23-12-1970[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]الأصل فى الحكم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون مستوفيا بذاته جميع أسبابه ، فإن صح للمحكمة أن تستند إلى أمر تقرر فى حكم آخر ، فشرط ذلك أن يكون الحكم المستند إليه قد سبق صدوره بين نفس الخصوم و مودعا بملف الدعوى ، و أصبح ضمن مستنداتها و عنصرا من عناصر الإثبات فيها يتناضل الخصوم فى دلالته ، و إذ كان الحكم المطعون فيه - و الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المذكور و أحال إليه فى أسبابه - قد أقام الدعامة الأساسية لقضائه على ما إستخلصه من قضية أخرى ، كانت منظورة أمام نفس المحكمة و لكنها غير منضمة للدعوى محل النزاع ، فإن إحالة الحكم المطعون فيه إلى المستفاد من هذه القضية الأخرى ، تكون قاصرة و لا تغنى عن تسبيب قضائه ، و يكون الحكم المطعون فيه مشوباً بالقصور . [/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 7 لسنة 33 ق ، جلسة 1970/12/23 ) [/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0269     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 975 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 03-06-1970[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]يجب أن تكون الأحكام مبنية على أسباب واضحة و جلية ، و على محكمة الإستئناف إذا هى ألغت حكم محكمة أول درجة أن تبين الأسباب التى تحمل قضاءها . و إذ اقتصر الحكم المطعون فيه على إيراد القرائن التى اعتمد عليها فى تعييب حكم محكمة أول درجة فى إطراحها لشهادة شهود الشركة دون أن يبين ما هيه هذه الأقوال - التى اعتمد عليها فى قضائه - أو مؤداها ، وهى اسباب قاصرة من شأنها أن تعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 269 لسنة 35 ق ، جلسة  1970/6/3 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0456     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 35  [/rtl]
[rtl]بتاريخ 08-01-1970[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]صلة القرابة مهما كانت درجتها لا تعتبر فى ذاتها مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على كتابة ، و من ثم فإن إقتصار الحكم المطعون فيه على قوله إن البنوة تقوم مانعاً أدبياً من حصول الأبن على عقد إبتدائى من أبيه دون أن يبين ظروف الحال التىتبرر ذلك يجعله مشوباً بالقصور .[/rtl]
[rtl]                     [/rtl]
[rtl]                     ( الطعن رقم 456 لسنة35 ق ، جلسة 1970/1/8 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0535     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 306 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 24-02-1970[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]يتعين على المحكمة أن تبحث مجموع المستندات المتعلقة بالنزاع و الصادرة من ذوى الشأن . و لا يشفع فى ذلك إحالة الحكم المطعون فيه إلى أسباب الحكم الإبتدائى فى شأن هذه المستندات ما دام أن ذلك الحكم قد وقف عند حد عرضه لهذه المستندات دون مناقشة دلالتها . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0063     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 570 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 02-04-1970[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]ما قرره الحكم المطعون فيه من أنه يترتب على صدور قرار الوزير المختص بتقرير المنفعة العامة و نشره بالجريدة الرسمية انتقال ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع للدولة و التزام الجهة التى عهد إليها بتنفيذه بإخطار ذوى الشأن حتى تتمكن من معاينة تلك العقارات و تحديد التعويض المستحق لكل ذى شأن و هى و شأنها بعد ذلك فى تنفيذ المشروع فى الوقت الذى تراه متى انتهت الإجراءات التى أوجبها القانون ، هذا التقرير لا يصدق إلا بالنسبة للعقارات التى تقرر لزومها لأعمال المنفعة العامة أو تلك التى ترى السلطة القائمة على أعمال التنظيم أنها لازمة لتحقيق الغرض المقصود من المشروع ، أو لأن بقائها بحالتها من حيث الشكل أو المساحة لا يتفق مع التحسين أو التجميل المطلوب ما دام الغرض من نزع الملكية هو إنشاء أحد الشوارع أو الميادين أو توسيعه أو تعديله أو تجديده أو إنشاء حى جديد أو شأن من شئون الصحة أو التحسين أو التجميل على ما تنص عليه المواد 1 و2 و3 و 4 و 6 و 22 من القانون رقم 577 لسنة 1954 المعدلة بالقانونين 252 سنة 1960 و 13 سنة 1962 ، فإذا كان مؤدى دفاع الطاعن - المستأجر - أن محله غير لازم لتنفيذ المشروع و أنه ما كان للمطعون عليه الأول أن ينبه عليه بإخلائه ، و إذ نبه عليه رغم ذلك بالإخلاء فى الأجل الذى حدده بخطابه و أغفل إخطاره بعدوله عن هدم المبنى ، فإنه يكون قد ارتكب خطأ يوجب مسئوليته عما أصابه من الضرر ، و إذ لم يتناول الحكم دفاع الطاعن بما يصلح ردا عليه ، و كان ما قرره من أن الطاعن قد أخلى العقار طوعاً و بعد فوات المهلة المحددة فى الإخطار و دون أن يتخذ المطعون عليه الأول أية إجراءات ، لا يغنى عن تمحيص هذا الدفاع و الرد عليه ، فإنه يكون قاصر البيان بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيقه للقانون و يستوجب نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 63 لسنة 36 ق ، جلسة 970/4/2 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0205     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1197[/rtl]
[rtl]بتاريخ 08-12-1970[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]إذ كان يبين من الإطلاع على مذكرة الطاعن التى قدمها أمام محكمه الإستئناف أنه تمسك فى دفاعه بأن العقار موضع النزاع تم بناؤه فى آخر ديسمبر سنة 1956 فتخضع أجرته للتخفيض الذى قرره القانون رقم 55 لسنة 1958 ، و كان الحكم المطعون فيه لم يرد على هذه الدفاع ، و هو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون معيبا بالقصور فى هذه الخصوص بما يستوجب نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 205 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/12/8 ) [/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0019     لسنة 38  مكتب فنى 21  صفحة رقم 545 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 01-04-1970[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا أقام الحكم الإبتدائى قضاءه بتطليق الطاعنة على دعامتين مختلفتين تستقل إحداهما عن الأخرى ، و أكتفى الحكم المطعون فيه - فى إلغائه للحكم الإبتدائى - بالرد على إحدى هاتين الدعامتين دون أن يعرض لبحث الدعامة الأخرى و هى دعامة جوهرية فإنه يكون قاصراً بما يوجب نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 19 لسنة 38 ق ، جلسة 1970/4/1 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0023     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1114[/rtl]
[rtl]بتاريخ 04-11-1970[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذ كان يبين من الرجوع إلى الأوراق أن الطاعنة أقامت دعواها بطلب التطليق من زوجها المطعون ضده على سببين ، أولهما جنونه و ثانيهما إضراره بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة  بين أمثالهما و كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعنة مكتفياً ببحث ما أدعته الزوجة من جنون الزوج و لم يعرض لما أدعته من إضراره بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما فإنه يكون قاصراً بما يوجب نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 23 لسنه 39 ق ، جلسة 1970/11/4 ) [/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0464     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 1062[/rtl]
[rtl]بتاريخ 21-12-1971[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم لم يستند فى قضائه بمسئولية الطاعن بصفته إلى الخطأ الثابت فى جانبه - و هو الإهمال فى علاج و ملاحظة و رعاية عين المطعون ضده - فحسب ، و إنما إستند أيضا إلى تراخى أطباء المستشفى العسكرى العام فى إجراء التداخل الجراحى مدة تقرب من الشهرين ، مع أن حالة المطعون ضده كانت تستلزم المبادرة بإتخاذ هذا الإجراء فور ظهور عدم جدوى العلاج الدوائى الذى إستمر عليه طول تلك المدة ، دون أن يتحقق الحكم من أن العلاج الدوائى الذى إتبعه الأطباء مع المطعون ضده على النحو الذى أورده كبير الأطباء الشرعيين فى تقريره الذى إعتمد عليه الحكم فى قضائه كان لا يتفق مع ما تقضى به الأصول المستقرة فى علم الطب ، و هو ما يجب توافره لمساءلة الطبيب عن خطئه الفنى فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق خطئه فى تطبيق القانون فى هذا الخصوص قد شابه القصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه ، طالما أنه قضى بتعويض إجمالى عن الأضرار التى حاقت بالمضرور . و من بينها الضرر الناجم عن خطأ الطاعن فى التراخى فى إجراء التداخل الجراحى ، و الذى قصر الحكم فى إستظهار الشرط اللازم توافره لثبوته فى حق أطباء المستشفى العسكرى العام على النحو السالف بيانه . [/rtl]
 
[rtl]                 ( الطعن رقم 464 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/12/21 )[/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0481     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 702 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 27-05-1971[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى كان الثابت أن الطاعنة - النقابة - قد تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الإستئناف بأن السند - موضوع الدعوى - صورى و لا يحتج به عليها لأن المطعون عليه الثانى - الممثل السابق للنقابة - قد حرره بعد عزله ، و إذ كان تاريخ السند عرفياً غير ثابت رسمياً ، و قد نازعت الطاعنة فى صحته إستناداً إلى أن محرره قد أصدره بعد عزله من رئاسة الرابطة و فقده الصفة فى تمثيلها ، و أنها تبعاً لا تحاج به ، و كان الحكم المطعون فيه إعتد بهذا التاريخ دون بحث هذه المنازعة و الوقوف على حقيقتها رغم إنطوائها على دفاع جوهرى يحتمل معه أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 481 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/5/27 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0038     لسنة 37  مكتب فنى 22  صفحة رقم 786 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 17-06-1971[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم المطعون فيه لم يفصح عن أنه راعى فى تقدير أتعاب المحامى ما بذله من مجهود فى سبيل تنفيذ الحكم و صرف التعويض المحكوم به ، و لم يبين سنده فى إستبعاده من تقديره ، و قد كان موضوع منازعة من المطعون عليه فى إستئنافه المرفوع عن الحكم الإبتدائى ، و كان الحكم إلى جانب ذلك قد أغفل الرد على دفاع الطاعن بقبول بعض الشركاء تقدير أتعابه هلى أساس قرار مجلس النقابة أو بالتناسب مع التعويض المحكوم لهم به ، و لم يبحث المستندات التى قدمها فى هذا الخصوص و أثرها على التقدير موضوع النزاع ، فإنه يكون مشوباً بقصور قى البيان لا يتسنى لمحكمة النقض مراقبته فيما إنتهى إليه بما يستوجب نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 38 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/6/17 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0056     لسنة 37  مكتب فنى 22  صفحة رقم 979 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 07-12-1971[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كان الثابت من الحكم الإبتدائى الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه فى بيان وقائع النزاع أن أجرة الفدان الذى يزرع قطناً هى ثلاثة قناطير و أن سعر القنطار من القطن     5,72 ريالا و هو ما ورد فى صحيفة إستئناف المطعون عليهم - و كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن أجرة الفدان الذى يزرع قطناً 45 جنيها ، دون أن يتبين المصدر الذى أستفى منه هذا السعر ،  و قضى فى الدعوى على أساس هذا التقدير ، مما يعجز هذه المحكمة عن التقرير بصحة أو عدم صحة ذلك ، فإنه يكون معيباً بالقصور . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 56 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/12/7 ) [/rtl]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 40
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام    احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  I_icon_minitimeالأحد فبراير 18, 2018 5:09 pm

[rtl]=================================[/rtl]

[rtl]الطعن رقم  0226     لسنة 33  مكتب فنى 23  صفحة رقم 57  [/rtl]

[rtl]بتاريخ 19-01-1972[/rtl]

[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]

[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]

[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]

[rtl]إذا كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الإستئناف بأن مصلحة الضرائب سبق أن حاسبته عن الضريبة على أرباحه الإستثنائية عن سنوات النزاع ، و تم الربط على أساس أن رقم المقارنة هو أرباحه عن سنة 1939 ، و قام بتسديد الضريبة المفروضة عليه ، و أنه لا يجوز لمصلحة الضرائب أن تعدل عن هذا الربط إلا إذا كان وليد غش ، و هو ما لم يتوافر فى جانبه ، كما تمسك الطاعن ببطلان الربط الثانى لعدم إتباع الأجراءات التى يتطلبها القانون بما فى ذلك توجيه نموذج بتقدير الأرباح ثم نموذج بربط الضريبة ثم التنبيه بالسداد ، و إذ جرى الحكم المطعون فيه فى قضائه على تحديد أرباح الطاعن عن مدة النزاع على أساس أن رقم المقارنة هو 12% من رأس المال الحقيقى المستثمر لأن دفاتره غير منتظمة و لسقوط حقه فى إختيار رقم المقارنة ، و أنه يجوز للمصلحة تصحيح الربط الأول لأنه غير قانونى ، دون أن يرد الحكم على دفاع الطاعن سالف البيان ، و هو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون قد شابه قصور فى التسبيب . [/rtl]

 
[rtl]                       ( الطعن رقم 226 لسنة 33 ق ، جلسة 1972/1/19 )[/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]

[rtl]الطعن رقم  0061     لسنة 34  مكتب فنى 23  صفحة رقم 157 [/rtl]

[rtl]بتاريخ 09-02-1972[/rtl]

[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]

[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]

[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]

[rtl]متى كانت المحكمة لم ترد الأخذ بتقديرات المأمورية لأرباح الطاعن ورأس ماله الحقيقى المستثمر ، و رأت أن تستعين بخبير لفحصها ، غير أنها عادت و سلمت بصحة هذه التقديرات و أخذت بها جملة دون أن تبحث العناصر و الأسس التى بنيت عليها لمجرد أن الطاعن عجز عن دفع أمانة الخبير ، مع أنه كان يتعين عليها إزاء ذلك أن تقوم هى بفحص المستتندات المقدمة فى الدعوى لتتبين مدى صحتها و أن تراجع تقديرات المأمورية للأرباح و لرأس المال الحقيقى المستثمر لمعرفة العناصر و الأسس التى بنيت عليها و مدى مطابقتها للواقع ، و تثبت نتيجة ما إنتهت إليه فى حكمها حتى يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد فحصت الأدلة التى قدمت إليها و حصلت منها ما تؤدى إليه و بذلت فى هذا السبيل كل الوسائل التى من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع ، غير أن المحكمة التفتت عن كل ذلك و سلمت بكل ما أدعته مصلحة الضرائب دون تمحيص ، و إتخذته حجة على الطاعن ، مع أنه ينازعها فى هذا الإدعاء و إكتفت المحكمة بالقول بأنه لم يقدم أى دليل يناقض ما ذهبت إليه المصلحة فى تقديرها ، و أنه حال بعدم دفعه الأمانه بغير عذر دون إحالة النزاع إلى مكتب الخبراء لفحص حساباته المدونة بدفاتره ، لما كان ذلك و كانت المحكمة لم تستنفذ كل ما لها من سلطة التحقيق للتوصل إلى كشف الواقع فى الدعوى ، فإن حكمها يكون قاصر البيان متعينا نقضه .[/rtl]

 
[rtl]                 ( الطعن رقم 61  لسنة 34 ق ،  جلسة 1972/2/9 )[/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]

[rtl]الطعن رقم  0411     لسنة 34  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1142[/rtl]

[rtl]بتاريخ 21-06-1972[/rtl]

[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]

[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]

[rtl]فقرة رقم : 6 [/rtl]

[rtl]متى كانت الطاعنة ـــ مصلحة الضرائب ـــ قد تمسكت فى دفاعها بأن محكمة أول درجة أستبعدت من تركة المورث قدراً من الأطيان كان يجب إدخاله ضمن عناصر التركة لأن المورث تصرف فيه إلى أبنه خلال فترة الريبة المنصوص عليها فى المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 قبل تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1951 وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهرى فإنه يكون قد شابه قصور يبطله .[/rtl]

 
[rtl]                 ( الطعن رقم 411 لسنة 34 ق ، جلسة 1972/6/21 )[/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]

[rtl]الطعن رقم  0215     لسنة 36  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1391[/rtl]

[rtl]بتاريخ 16-12-1972[/rtl]

[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]

[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]

[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]

[rtl]متى كان القرار المطعون فيه لم يبين مصدر الحق الذى قضى به و لاعناصره الواقعية فإنه يكون قد جاء خالياً من الأسباب مما يعيبه بالقصور و يبطله .[/rtl]

 
[rtl]                 ( الطعن رقم 215 لسنة 36  ق ، جلسة  1972/12/16 )[/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]

[rtl]الطعن رقم  0417     لسنة 36  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1010[/rtl]

[rtl]بتاريخ 25-05-1972[/rtl]

[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]

[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]

[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]

[rtl]متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الإبتدائى فيما قضى به من رفض طلب التعويض على ما قرره من " أن هذه المحكمة ترى تقدير تعويض قدره ... مقابل ما لحق الشركة من خسارة و ما فاتها من كسب بسبب تقصير المشتريين فى تنفيذ إلتزاماتهما ، و أساس هذا الإلتزام هو المسئولية التقصيرية " و كان ما جرى عليه الحكم من ذلك لا يتضمن بيان عناصر الضرر الموجب للتعويض ، فإنه يكون معيباً بالقصور .[/rtl]

 
[rtl]                    ( الطعن رقم 417 لسنة 36 ق ، جلسة 1972/5/25 )[/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]

[rtl]الطعن رقم  0490     لسنة 36  مكتب فنى 23  صفحة رقم 88  [/rtl]

[rtl]بتاريخ 20-01-1972[/rtl]

[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]

[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]

[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]

[rtl]إذا كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الإستئناف بأن مورثهم - المحال عليه بالدين - و هم من بعده لا يسألون قبل المدين - المحيل - إلا فى حدود ما خص المساحة المبيعة منه لمورثهم من الدين ، و أنه قد بلغت المساحة التى رهنها المدين ضماناً للدين ...... بائع منها قدرا من بينه ........ لمورثهم ، و نزع بنك الأراضى - الدائن - مساحة ...... من مجموع ما إشتراه المورث ، ثم عاد البنك و بائعه له مطهراً من الديون المحمل بها ، و أن دين بنك الأراضى لم تتم تصفيته بخصم ما قبضه من المدين و المشترين و الحائزين و نتيجة نزع الملكية ، و ما سددته الدولة له نيابة عن المدينين ، ثم طلبوا من المحكمة ندب مكتب الخبراء لتحقيق ما يجب أن تلتزم به تركة مورثهم من دين على الباقى من المساحة التى إشتراها ، و كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى أنه قد نص فى عقد البيع المبرم بين المدين و مورث الطاعنين على أن هذا الأخير قد إحتجز من ثمن مساحة .... .... المبيعة قيمة ما يخصها فى قرض بنك الأراضى ، مما مؤداه أن مسئوليته هو و الطاعنين من بعده قبل المدين الأصلى قاصرة على ما لم يسدد من المبلغ المحتجز من ثمن الأطيان المبيعة فى دين البنك المذكور ، فإن الحكم المطعون فيه إذا أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهرى و لم يشر إليه يكون قاصرا قصورا يعيبه و يوجب نقضه . [/rtl]

 
[rtl]                    ( الطعن رقم 490 لسنة 36 ق ، جلسة 1972/1/20 )[/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]

[rtl]الطعن رقم  0066     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 205 [/rtl]

[rtl]بتاريخ 17-02-1972[/rtl]

[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]

[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]

[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]

[rtl]إذا كانت الطاعنة قد تمسكت فى تقرير الإدعاء بالتزوير و المذكرة المعلنة بشواهده أمام محكمة الإستئناف بأن السند المطعون فيه لم يصدر من مورثها و مزور عليه صلباً و توقيعاً ، كما تمسكت بأن ورقة السند لم تسلم أصلا إلى المطعون عليها ، و إنما سلمت بعد توقيع المورث على بياض إلى زوجها و شقيقيه ، و هم محل ثقة المورث الذى إستأمنهم على كتابة طلب بإسمه لتقديمه لإحدى الجهات الحكومية ، و أن المطعون عليها إستطاعت الحصول على هذه الورقة و ملأت الفراغ بتزوير صلب السند - بعد التوقيع عليها - بمداد مختلف و بطريقة غير منتظمة و طلبت الطاعنة فى دفاعها أمام محكمة الإستئناف إعادة المأمورية للخبير لإستكمال النقص فى مأموريته بتحقيق هذا الشق من دفاعها ، كما طلبت إلى جانب ذلك إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباته بالبينة ، و كانت محكمة الإستئناف إذ قررت الأخذ بتقرير الخبير لم تقطع برأيها فى هذا الشق من دفاع الطاعنة و لم تستجب إلى إعادة المأمورية للخبير أو إحالة الدعوى إلى التحقيق و لم ترد عليه فى حكمها  ، و لم تتعرض لبحث مستنداتها المقدمة فى خصوصه ، فإن الحكم يكون قد أغفل دفاعا جوهريا من شأنه لو صح أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى ، مما يعيبه بالقصور و الإخلال بحق الدفاع .[/rtl]

 
[rtl]                  ( الطعن رقم 66 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/2/17 )[/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]

[rtl]الطعن رقم  0151     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 494 [/rtl]

[rtl]بتاريخ 23-03-1972[/rtl]

[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]

[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]

[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]

[rtl]إذا كان يبين من الرجوع إلى الحكم الإبتدائى أن المحكمة الإبتدائية قد أشارت إلى دفاع مورث الطاعنين و إعتمدت فى تكوين عقيدتها برفض دعوى التزوير على ما إستخلصته من إعتراف المطعون عليه فى المستندات المقدمة بصحة إمضائه على السند المطعون فيه ، و كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر فى تحقيق التزوير المدعى به على تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير بمصلحة الطب الشرعى ، و عول فى قضائه بإلغاء الحكم الإبتدائى على الأخذ بهذا التقرير الذى إنتهى إلى أن الإمضاء المطعون فيه مزور ، دون أية إشارة إلى الإعتراف المنسوب للمطعون عليه ، و إلى الوقائع و المستندات التى تعرض لها مورث الطاعنين فى دفاعه بصدد صحة السند موضوع الدعوى ، و هو دفاع جوهرى ، و يعتبر مطروحا على المحكمة بمجرد رفع الإستئناف فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه .[/rtl]

 
[rtl]                       ( الطعن رقم151 لسنة 37 ق ،  جلسة 1972/3/23 ) [/rtl]

 
[rtl]=================================[/rtl]

[rtl]الطعن رقم  0162     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 648 [/rtl]

[rtl]بتاريخ 06-04-1972[/rtl]

[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]

[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]

[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]

[rtl]إذا كانت الطاعنة قد دفعت بأنها لم تضع يدها على أطيان التركة بنفسها ، و لم تكلف وكيلها بإدارتها . فإنه كان يتعين على محكمة الإستئناف أن تحقق هذا الدفاع الذى قد يتغير به إن صح وجه الرأى فى الدعوى ، لا أن تكفى فى الرد عليه بما أثبته الحكم النهائى السابق من أن الوكيل الذى يتولى إدارة أموالها الخاصة كان وكيلا عن مورث الطرفين ، و إستمر فى إدارة أطيان التركة دون أن تربطه بالورثة علاقة تعاقدية أو قانونية ، إذ هو لا يعتبر وكيلا عن الطاعنة فى قيامه بالإدارة خارجا عن حدود وكالته . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إعتمد فى هذه الواقعة بصفة أساسية فى إعتبار الطاعنة وكيلة عن المطعون عليهن فى إدارة الأطيان المخلفة عن مورث الطرفين ، كما أنه لم يأخذ بأقوال شاهد المطعون عليهن ، إلا على أساس أنها متفقة مع هذه الوقائع ، و هى لا تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، فإنه يكون مشوبا بالقصور .[/rtl]

 
[rtl]                     ( الطعن رقم 162 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/4/6 )[/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]

[rtl]الطعن رقم  0208     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 268 [/rtl]

[rtl]بتاريخ 29-02-1972[/rtl]

[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]

[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]

[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]

[rtl]إذا كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر أن العقد الذى كفله الكفيل ، قد أجاز لأى من الدائن أو المدين إجراء تحويل لديون من إعتمادات أخرى إلى ذلك العقد المكفول . و لم تستجب المحكمة إلى ما تمسك به الكفيل من إلزام الدائن بتقديم حساب بالمبالغ التى سحبها المدين من الإعتماد المكفول أو ندب خبير لبيان ذلك ، فإن الحكم يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب .[/rtl]

 
[rtl]                 ( الطعن رقم 208  لسنة 37 ق ، جلسة 1972/2/29 )[/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]

[rtl]الطعن رقم  0323     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 819 [/rtl]

[rtl]بتاريخ 09-05-1972[/rtl]

[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]

[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]

[rtl]فقرة رقم : 8 [/rtl]

[rtl]إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تمسكوا فى صحيفة إستئنافهم بسقوط حق أحد المطعون عليهم فى مطالبتهم بريع إحدى قطعتى الأرض موضوع النزاع عن فترة معينة لمرور أكثر من خمس عشرة سنة على إستحقاق هذا الريع دون مطالبتهم به ، و أن الحكم قد رد على هذا الدفع بأن أحال إلى الحكم الإبتدائى الذى لم يعرض له ، و إنما فصل فى دفع بالتقادم عن قطعة أرض أخرى أبدى من مطعون عليه آخر فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يتناول الدفع المشار إليه بالبحث يكون معيباً بالقصور .[/rtl]

 
[rtl]                    ( الطعن رقم 323 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/5/9 )[/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]

[rtl]الطعن رقم  0359     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1154[/rtl]

[rtl]بتاريخ 22-06-1972[/rtl]

[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]

[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]

[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]

[rtl]إذا كان الحكم المطعون فيه قد عول فى الأخذ بالصور الرسمية للشكاوى الإدارية المرفقة بها البلاغات الكتابية على عدم منازعة الطاعن فى مطابقة هذه الصور للأصل و كان الطاعن لم يقدم ما يدل على أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بإنكار حجية تلك الصور فإن الحكم المطعون فيه إذا أعتمد على هذه الصور فى إستخلاص إقرار الطاعن بملكية المطعون عليه لربع المحل لا يكون قد خالف القانون أو شابه قصور فى التسبيب .[/rtl]

 
 
[rtl]=================================[/rtl]

[rtl]الطعن رقم  0114     لسنة 36  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1040[/rtl]

[rtl]بتاريخ 31-10-1973[/rtl]

[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]

[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]

[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]

[rtl]متى كان يبين من المذكرة الختامية التى قدمها البنك أمام محكمة الإستئناف ، أنه تمسك فى دفاعه بأنه ظهر من تقرير الخبير أنه قام بدفع رسم الدمغة مرتين ، إحداهما عند فتح الإعتماد المستندى و الأخرى عند السحب من الحساب المدين المرحل إلى أرصدة الإعتمادات المستندية ، و أنه يتعين رد أحد الرسمين منعاً للازدواج ، و أغفل الحكم المطعون فيه تمحيص هذا الوجه من الدفاع ، و هو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون قاصر التسبيب . [/rtl]

 
[rtl]                     ( الطعن رقم 114 لسنة 36 ق ، جلسة 1973/10/31 )[/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]

[rtl]الطعن رقم  0402     لسنة 36  مكتب فنى 24  صفحة رقم 316 [/rtl]

[rtl]بتاريخ 24-02-1973[/rtl]

[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]

[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]

[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]

[rtl]متى كان الثابت من دفاع الطاعنة أمام محكمة الإستئناف على ما يبين من الحكم المطعون فيه أنه تضمن أن أجر المورث كان 12 ج و 500م شهرياً لا 15 ج ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه  لم يبحث هذا الدفاع و لم يرد عليه و إنتهى تقرير أن أجر المورث كان 15 ج بغير أن يذكر سبباً لذلك ، فإنه يكون معيباً بالقصور . [/rtl]

[rtl]                    [/rtl]

[rtl]                    ( الطعن رقم 402 لسنة 36 ق ، جلسة 1973/2/24 )[/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]

[rtl]الطعن رقم  0041     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 445 [/rtl]

[rtl]بتاريخ 20-03-1973[/rtl]

[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]

[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]

[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]

[rtl]متى كان الحكم المطعون فيه إذ إستدل فى قضائه برفض الدفع بعدم إختصاص محكمة القاهرة الإبتدائية محلياً بنظر الدعوى بالإعلانين الموجهين إلى الطاعن فى المنزل الواقع بدائرتها - لم يورد سبباً يبرر به قضاءه بصحتهما ، على الرغم من أن الطاعن إدعى بتزويرهما بالطرق القانونى طبقاً للمادة 281 من قانون المرافعات السابق ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور ، إذ لو كانت المحكمة قد يسرت للطاعن السبيل لإثبات إدعائه لكان من المحتمل أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى .   [/rtl]

 
 
[rtl]=================================[/rtl]

[rtl]الطعن رقم  0097     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1029[/rtl]

[rtl]بتاريخ 23-10-1973[/rtl]

[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]

[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]

[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]

[rtl]إذا كان الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه و أخذ بأسبابه قد إنتهى إلى أن الأجرة المحددة بعقود الإيجار تقل كثيراً عن أجرة المثل لأطيان الوقف ، وهو ما ينطوى على تفريط من الناظر يجعله مسئولاً عن تعويض المستحقين ، و إنه لم يبذل عناية الرجل المعتاد إذ لم يؤجر هذه الأطيان مجزأة للوصول إلى الأجرة المذكورة ، و ذلك دون أن يستظهر الحكم ما إذا كان ناظر الوقف يعمل بأجر أو بدون أجر ، و ما إذا كان التفريط الذى نسبه إليه يصل إلى حد تعمده الغبن الفاحش أو علمه به على النحو الذى يجعله ضامناً دائماً أم أن تفريطه ذاك هو من قبيل التقصير اليسير الذى لا يسأل عنه إلا إذا كان يعمل فى الوقف بأجر . إذ كان ذلك ، فإن الحكم يكون قد شابه قصور يعجز محكمة النقض عن ممارسة وظيفتها فى مراقبة صحة تطبيق القانون . [/rtl]

 
[rtl]                   ( الطعن رقم 97 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/10/23 )[/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]

[rtl]الطعن رقم  0106     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 953 [/rtl]

[rtl]بتاريخ 21-06-1973[/rtl]

[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]

[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]

[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]

[rtl]إذا كان الطاعن - المستأجر - قد قدم للتدليل على إنتقاء حدوث الغلط المدعى به - فى تحديد أجرة الشقة المبينة بعقد الإيجار - قرار اللجنة المختصة الصادر بتقدير إيجار شقته و الخطاب الذى أرسله إليه المطعون عليه - المؤجر - بقبول هذا التقدير ، و كذلك الكشف الرسمى المتضمن أن إيجار هذه الشقة أصبح بعد تخفيضه بنسبة 35% مبلغ ... ... ... بما يفيد أن أصل الأجرة التى أنزل عليها هذا التخفيض هو مبلغ ... ... و هى الأجرة المتفق عليها صراحة بعقد الإيجار ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يناقش هذه المستندات مع ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة فى الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور . [/rtl]

 
[rtl]                  ( الطعن رقم 106 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/6/21 )[/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]

[rtl]الطعن رقم  0126     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 835 [/rtl]

[rtl]بتاريخ 26-05-1973[/rtl]

[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]

[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]

[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]

[rtl]جرى نص المادة 17 من قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 التى تحكم النزاع إعمالاً لأثرها الرجعى المقرر بالمادة الخامسة من مواد إصدار هذا القانون على التفرقة بين حالة تخلف صاحب العمل أصلاً عن الإشتراك فى هيئة التأمينات الإجتماعية عن كل أو بعض عماله أو عدم أدائه الإشتراكات على أساس أجورهم الحقيقية و بين حالة تأخر صاحب العمل بعد إشتراكه فى توريد المبالغ المستحقة للهيئة فى المواعيد المحددة ، و فرض على صاحب العمل فى الحالة الأولى غرامة إضافية بواقع 50% من قيمة الإشتراكات التى لم يؤدها ، بينما حدد هذه الغرامة فى الحالة الثانية بواقع 10% من قيمة الإشتراكات التى تأخر صاحب العمل فى أدائها عن كل شهر و بحد أقصى قدره 30% ، و إذ كان إخطار المطعون ضدهما - رب العمل - هيئة التأمينات الإجتماعية بعدد عمالهما  و أجورهم الصحيحة بمقتضى الإستمارة المقدمة منهما ، لا يدل بذاته على تاريخ بدء إشتراك المطعون ضدهما فى التأمين عن كل عمالهما فى الفترة السابقة على هذا الإخطار ، و كان تحديد حالة المطعون ضدهما و هل هى حالة تخلف عن الإشتراك فى التأمين أم حالة تأخر فى أداء الإشتراكات يقتضى الوقوف على تاريخ إشتراكهما لدى هيئة التأمينات الإجتماعية و ما إذا كان هذا التاريخ يوافق بداية خضوعهما لقانون التأمينات الإجتماعية رقم 92 لسنة 1959 أو أنهما تأخرا فى سداد المستحق عليهما فتنطبق على حالتهما الفقرة الثانية من المادة 17 المشار إليها أم أن إشتراكهما يلى ذلك فتعتبر الفترة السابقة على الإشتراك فى التأمين فترة تخلف تسرى عليها الفقرة الأولى من هذه المادة ، و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل بحث ذلك و لم يواجه دفاع الطاعنة فى هذا الخصوص رغم ما له من أثر جوهرى فى الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور . [/rtl]

 
[rtl]                   ( الطعن رقم 126 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/5/26 )[/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]

[rtl]الطعن رقم  0211     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 799 [/rtl]

[rtl]بتاريخ 22-05-1973[/rtl]

[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]

[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]

[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]

[rtl]لئن كان تقدير الورقة المراد إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من حيث كونها تجعل الأمر المراد إثباته قريب الإحتمال أو لا تجعله ، هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما تستقل به محكمة الموضوع ، إلا أنه يجب عليها متى تمسك الخصم أمامها بورقة مكتوبة صادرة من خصمه على إعتبار أنها تكون مبدأ ثبوت بالكتابة ، و طلب الإحالة إلى التحقيق لتكملة هذا المبدأ بشهادة الشهود أن تقول كلمتها فى هذه الورقة ، فإن هى أغفلت ذلك و أطرحت الورقة بغير إبداء أسباب لهذا الإطراح ، فإن حكمها يكون قاصر البيان . [/rtl]

 
 
[rtl]=================================[/rtl]

[rtl]الطعن رقم  0222     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1331[/rtl]

[rtl]بتاريخ 20-12-1973[/rtl]

[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]

[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]

[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]

[rtl]متى كانت الطاعنة لم تبين أوجه الدفاع التى تقول أن الحكم المطعون فيه قد قصر فى الرد عليها و إكتفت بالإحالة فى ذلك إلى ما جاء بالمذكرة المقدمة منها فى الملف الإستئنافى دون بيان مضمونها للوقوف على صحة ما تتحدى به ، فإن النعى يكون مجهلاً و غير مقبول . [/rtl]

 
 
[rtl]=================================[/rtl]

[rtl]الطعن رقم  0225     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1239[/rtl]

[rtl]بتاريخ 08-12-1973[/rtl]

[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]

[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]

[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]

[rtl]إذ كان مفاد ما أورده الحكم المطعون فيه أنه أضفى الشخصية الإعتبارية على إدارة البعثات التعليمية السعودية للمملكة العربية السعودية التى يعمل الطاعن مراقباً لها دون أن يبين السند القانونى لما إنتهى إليه ، و هو ما من شأنه أن يجهل بالأسباب التى أقام عليها قضاءه و يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه لأحكام القانون ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور . [/rtl]

 
[rtl]                ( الطعن رقم 225 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/12/8 )[/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]

[rtl]الطعن رقم  0332     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 919 [/rtl]

[rtl]بتاريخ 14-06-1973[/rtl]

[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]

[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]

[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]

[rtl]إذا كان الثابت بالأوراق أن الطاعن طلب من محكمة أول درجة الحكم بوقف سريان عقد الإيجار الصادر عن الشقة المؤجرة له فيما يتعلق بإلتزاماته وحدها و بسقوط حق المطعون عليه فى الأجرة إعتباراً من أول أغسطس سنة 1956 فإن طلبه هذا ينصرف إلى المدة التالية للتاريخ المذكور ، و منها الفترة من 1957/9/1 حتى 1959/2/28 ، و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى أن أجرة هذه المدة لم تكن محل طلب أمام محكمة أول درجة ، فإنه يكون قد أخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى . [/rtl]

 
 
[rtl]=================================[/rtl]

[rtl]الطعن رقم  0358     لسنة 36  مكتب فنى 25  صفحة رقم 347 [/rtl]

[rtl]بتاريخ 17-02-1974[/rtl]

[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]

[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]

[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]

[rtl]إذا ورد بالحكم المطعون فيه أن الطاعنة - مصلحة الضرائب - تمسكت بوجوب إحتساب عنصر الأرباح التجارية فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد ، و كان الحكم قد إستبعد هذا العنصر دون أن يتناول هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون قاصر التسبيب . [/rtl]

 
[rtl]                    ( الطعن رقم 358 لسنة 36 ق ، جلسة 1974/2/17 ) [/rtl]

 
[rtl]=================================[/rtl]

[rtl]الطعن رقم  0012     لسنة 37  مكتب فنى 25  صفحة رقم 479 [/rtl]

[rtl]بتاريخ 06-03-1974[/rtl]

[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]

[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]

[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]

[rtl] إذ كان الثابت بصحيفة الإستئناف أن الطاعنة - مصلحة الضرائب - تمسكت فى دفاعها بأن الورثه إستمراوا فى مزاولة النشاط - الخاص بالسيارات - الذى كان يمارسه مورثهم ، و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهرى و لم يبين ما إذا كان الورثه إقتصروا على مجرد تصفية النشاط الخاص بالسيارات أم أنهم إستغلوا هذا النشاط بعد وفاة مورثهم ، فإنه يكون معيبا بقصور يبطله . [/rtl]

 
[rtl]                       ( الطعن رقم 12 لسنة 37 ق ، جلسة 1974/3/6 ) [/rtl]

 
[rtl]=================================[/rtl]

[rtl]الطعن رقم  0396     لسنة 37  مكتب فنى 25  صفحة رقم 492 [/rtl]

[rtl]بتاريخ 12-03-1974[/rtl]

[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]

[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]

[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]

[rtl]إذا كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر الشركة الطاعنة محتكرة للسيارات التى أعلنت عن إنتاجها و المعدة للإستعمال الخاص دون أن يبين بأسباب سائغة وجه إعتبارها من اللوازم الأولية للجمهور فى هذا المجتمع ، و رتب الحكم على ذلك أن الإعلان الموجه من تلك الشركة يعد إيجاباً بالبيع ملزما لها ، و أن طلب حجز السيارات المقدم من المطعون ضده الأول إلى الشركة الموزعة يعتبر منه قبولاً للإيجاب الصادر من الشركة المنتجة ، و أن العقد الذى تم بناء على ذلك يكون من عقود الإذعان و لا يمنع من إنعقاده ما ورد بطلب الحجز من شرط تعسفى أهدرته المحكمة ، و بذلك حجب الحكم نفسه عن بحث ما تمسكت به الشركة الطاعنة من أن ما صدر منها لا يعدو أن يكون دعوة إلى التعاقد و أن طلب حجز السيارة المقدم إلى الشركة الموزعة هو الذى يعتبر إيجاباً و كذلك عن بحث ما إذا كان هذا الإيجاب قد صادفه قبول إنعقد به عقد بيع السيارة موضوع النزاع - فإنه يكون مشوباً بقصور فى التسبيب أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون . [/rtl]

 
 
[rtl]=================================[/rtl]

[rtl]الطعن رقم  0156     لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 272 [/rtl]

[rtl]بتاريخ 31-01-1974[/rtl]

[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]

[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]

[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]

[rtl]متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن رد دفاع الطاعن بإكتساب حق المطل قبل إنشاء المدرسة الأعدادية بأنه غير مجد فى النزاع إستنادا إلى أن حق الإرتفاق ينتهى بهلاك العقار المرتفق به - هلاكا ماديا أو قانونيا - إلا أن يكون وجوده غير متعارض مع تخصيص العقار للنفع العام - خلص إلى أنه سواء صحح ما يدعيه المستأنف - الطاعن - من أنه إكتسب حق المطل بالتقادم أو لم يصح فلا محل لمطالبته بتثبيت ملكية له على الأساس المذكور ، إذ الثابت أن الفتحات تطل حاليا على مال خصص للنفع العام " حديقة لمدرسة كفر الشيخ الأعدادية " و كان هذا الذى قرره الحكم لايكفى لمواجهة دفاع الطاعن ، ذلك أنه فضلاً عن أنه لم يناقش قوله المملوك له لا يطل مباشرة على المدرسة سالفة الذكر و إنما يفصله عنها من الناحية القبلية أرض فضاء و شارع بعرض عشرة أمتار - فإنه لم يبين إستعمال حق المطل الذى يدعيه الطاعن و بين الإستعمال الذى خصص له عقار المطعون عليها كمدرسة إعدادية للبنين و من ثم يكون معيبا بالقصور . [/rtl]

 
[rtl]                 ( الطعن رقم 156 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/1/31 )[/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]

[rtl]الطعن رقم  0274     لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 854 [/rtl]

[rtl]بتاريخ 11-05-1974[/rtl]

[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]

[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]

[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]

[rtl]متى كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر فى أسبابه على الإشارة إجمالاً إلى أوراق الدعوى و مذكرات الطاعن بإعتبارها المصدر الذى إستقى منه واقعة وقف المطعون ضده عن عمله بعد أن أصدرت النيابة العامة قرار الحفظ دون بيان مؤدى هذه الأوراق و المذكرات بما يتعذر معه تعيين الدليل الذى كونت منه المحكمة إقتناعها بوجهة نظرها حتى يمكن الوقوف على أن ما أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه و التحقق من أنه من الأدلة التى يصح قانوناً بناء الحكم عليها ، فإن الحكم يكون قد عاره قصور يبطله . [/rtl]

[rtl]               [/rtl]

[rtl]                     ( الطعن رقم 274 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/5/11 )[/rtl]

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 40
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام    احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  I_icon_minitimeالأحد فبراير 18, 2018 5:10 pm

[rtl]الطعن رقم  319      لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 327 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 11-02-1974[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذ كان الحكم المطعون فيه - كما يؤخذ من مدوناته - لم يسكت عن بيان ما تم فى دعوى التظلم من أمر الأداء - و التى دفع بحجية الحكم الصادر فيها - بل بين أن القضاء فيها كان على أساس من أن التظلم رفع بعد الميعاد . فإن النعى عليه بالقصور يكون فى غير محله . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0335     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 878 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 14-05-1974[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]إذ كان الحكم المطعون فيه لم يجب الطاعن - المشترى - إلى طلب تحقيق صحة بصمة الأصبع المنسوب إلى - البائعة - التوقيع به على عقد البيع - إستناداً إلى مجرد القول بأن تلك البصمة قد تعذر تحقيق صحتها بالمضاهاة لأن البصمتين اللتين أخذتا لهذا الغرض وجدتا مطموستين ، و لما كان هذا الذى إستند إليه الحكم تبريراً لعدم تحقيق صحة البصمة ليس من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها فى هذا الخصوص إذ لم يثبت إستحالة الحصول على بصمات أخرى للبائعة تصلح للمضاهاة ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور . [/rtl]
 
[rtl]               ( الطعن رقم 335 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/5/14 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0393     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1169[/rtl]
[rtl]بتاريخ 29-10-1974[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد وقائع النزاع وأسانيد الحكم الإبتدائى إشار إلى موجز لأسباب الإستئناف الذى رفعته الشركة [الطاعنة] عن هذا الحكم ثم  اقتصر على إضافة العبارة الآتية " وحيث إن - ينقل بعد ذلك من الحكم رقم 56 سنة [/rtl]
[rtl]24 ق تجارى ابتداء من السطر الثامن من الصفحة الثالثة حتى نهايته " دون أن تنقل الأسباب التى أحال عليها ثم قضى برفض الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف . وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الأصل أن يكون الحكم مستوفياً بذاته جميع أسبابه ، وإذا صح للمحكمة أن تحيل على أسباب حكم آخر صدر فى دعوى أخرى ، فشرط ذلك أن يكون هذا الحكم قد سبق صدوره بين نفس الخصوم ومودعا ملف الدعوى وأصبح من ضمن مستنداتها و عنصرا من عناصر الإثبات فيها يتناضل الخصوم فى دلالته ، وإذ كان الحكم الصادر فى الإستئناف رقم 56 سنة 24 ق الذى أحال الحكم المطعون فيه إلى أسبابه - فى مقام الرد على إستئناف الشركة الطاعنة - لم يكن مقدماً فى الدعوى الحالية فلا يعتبر من ضمن مستنداتها ، ولا يشفع فى ذلك أن الحكم المحال إلى أسبابه قد صدر من المحكمة نفسها فى نفس اليوم بين الخصوم أنفسهم إذ كان من المتعين على المحكمة وقد أحالت فى قضائها فى الدعوى الحالية على أسباب الحكم الصادر فى الإستئناف رقم 56 سنة 24 ق أن تورد الأسباب التى تصلح أسباباً لقضائها فيها ، و إذ هى لم تفعل واكتفت بإحالتها عليه على النحو سالف البيان ، فإن إحالتها تكون قاصرة لا تجزىء عن تسبيب قضائها ، و يكون الحكم المطعون فيه قد عاره بطلان جوهرى يستوجب نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                ( الطعن رقم 393 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/10/29 ) [/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  55       لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 488 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 11-03-1974[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه عن بحث ما إذا كانت الفئة الإيجارية المحددة بعقد الإيجار من الباطن تطابق أو لا تطابق ما يوجبه القانون ، فيرد عليها التخفيض أو لا يرد و بالتالى يثبت أو ينفى وقوع الطاعنة فى غلط فى تحديد الفئة الإيجارية ، لتقول المحكمة كلمتها فى ذلك بما قد يتغير معه وجه الرأى فى الدعوى و فى طلب إسترداد فرق الأجرة و مبلغ التأمين كذلك بإعتباره مرتبطاً فى تقديره بالفئة الإيجارية الواردة بالعقد فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان . [/rtl]
 
[rtl]                      ( الطعن رقم 55 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/3/11 ) [/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0031     لسنة 40  مكتب فنى 25  صفحة رقم 593 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 27-03-1974[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه إذا قضى بتوقيع الحجر على الطاعن قد إكتفى بسرد التصرفات الصادرة منه ، حسبما أوردها المطعون عليه فى طلب الحجر       و ساق عبارة مجملة دون أن يناقش هذه التصرفات و يبين الوقائع التى تنبىء عن إنفاق المال و إتلافه على غير ما يقتضيه العقل و الشرع ، و عن الغبن الذى لحق الطاعن من هذه التصرفات . و إستدل الحكم فى قضائه بتوقيع الحجر على ما جاء بأقوال الطاعن فى التحقيقات دون أن يورد هذه الأقوال و يكشف عن دلالتها على السفه و الغفلة ، و كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الإستئناف بأن القدر الذى باعه إلى ... ... مرهون و أن البيع لم يشمل ... ... و أنه أخذ على المشترى ورقة ضد بهذا المعنى ، قدم صورة منها ضمن مستنداته ، غير أن الحكم التفت عن تحقيق هذا الدفاع الجوهرى و لم يتناوله بأى رد ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور . [/rtl]
 
[rtl]                      ( الطعن رقم 31 لسنة 40 ق ، جلسة 1974/3/27 )    [/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0033     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 627 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 18-03-1975[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كان الثابت فى الدعوى أن مورث المطعون عليهن إشترى الفندق موضوع النزاع من مالكته السابقة بعقد عرفى مؤرخ 1965/6/7 و كانت المالكة السابقة للفندق قد أقامت دعوى ضد الطاعنة - المستأجرة - بصحيفة معلنة فى 1964/12/23 بطلب إخلائها من الفندق لتأخرها فى سداد باقى المبلغ المستحق لها و قضت المحكمة بتاريخ 1965/11/7 بعدم قبول تلك الدعوى ، و يبين من الحكم الصادر فيها أنه عرض للخلاف الذى قام بين الطرفين حول تكييف العقد المبرم بينهما و قطع فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق بأنه عقد إيجار مكان تنطبق عليه أحكام القانون 121 لسنة 1947 و إنتهى إلى أن الدعوى غير مقبولة لأن التنبيه بوفاء الجزء المتأخر من الأجرة لم يرسل فى الميعاد القانونى . و لما كان الحكم المطعون فيه قد رد دفع الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى الحالية - المقامة من مشترى الفندق بطلب باقى مقابل إستغلال الطاعنة له - لسابقة الفصل فيها فى الدعوى السابقة ، بأن الدعويين تختلفان فى الخصوم و الموضوع و السبب ، و كان لا يبين مما أورده الحكم ما إذا كان مورث المطعون عليهن قد سجل عقد مشتراه للفندق قبل صدور الحكم فى الدعوى السابقة فلم يعد خلفاً خاصاً للبائعة و لا يسرى عليه هذا الحكم ، كما أن الحكم لم يبين وجه إختلاف الدعويين فى الخصوم و الموضوع و السبب حتى يتضح مدى صحة الدفع الذى تمسكت به الطاعنة و هو قصور فى تسبيب الحكم يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون ، لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عاره قصور يبطله .[/rtl]
 
[rtl]                      ( الطعن رقم 33 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/3/18 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0093     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 990 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 13-05-1975[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإخلاء العين المؤجرة و إزالة المبانى القائمة عليها تأسيساً على أن الطاعنة الأولى - المستأجرة - قد خالفت العقد و أقامت على هذه الأرض التى تستأجرها مبانى للسكنى دون تصريح من وزارة الأوقاف المؤجرة ، و كان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الإستئناف بأن الطاعنة الأولى إنما أقامت المبانى على العين المؤجرة بعلم الوزارة و موافقتها و إستدلا على ذلك بأن مصلحة الأموال المقررة أخطرت الوزارة بربط العوائد عن هذه المبانى بإسم الطاعنة الأولى و أن الوزارة إختصمت فى نزاع - سابق - يتعلق بالمبانى المذكورة ، و أنها شكلت لجاناً قامت بمعاينة تلك المبانى و زادت الأجرة عدة مرات ، و لم يعن الحكم بالرد على هذا الدفاع الجوهرى و إكتفى بالإحالة إلى الحكم الإبتدائى الذى إقتصر على القول بأنه لم يثبت أن المبانى أقيمت بعلم الوزارة دون أن يناقش الأدلة سالفة الذكر و التى إستند إليها الطاعنان بهذا الخصوص و كان الطاعنان قد تمسكا أيضاً أمام محكمة الإستئناف بأن الوزارة وافقت بعد صدور الحكم الإبتدائى على تخفيض أجرة المبانى ، و أخطرت الطاعنة الأولى كتابة بهذا التخفيض ، و أن هذا يعتبر تجديداً ضمنياً لعقد الإيجار ، و إستندا إلى صورة شمسية من الكتاب المذكور غير أن الحكم المطعون فيه خلا من الإشارة إلى هذا الدفاع أو الرد عليه لما كان ذلك فإن الحكم يكون قد شابه قصور يبطله . [/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 93 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/5/13 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0275     لسنة 41  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1586[/rtl]
[rtl]بتاريخ 08-12-1975[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]لما كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الإستئناف يتملكهم أرض النزاع بالتقادم الخمسى إستناداً إلى حيازتهم لها مدة تزيد على خمس سنوات مقترنة بحسن النية و مستندة إلى السبب الصحيح و هو عقد البيع الصادر لمورثيهما ، و إذ كانت المادة 76 من التقنين المدنى السابق المقابلة للمادة 969 من التقنين الحالى قد نصت على أن ملكية العقار تكتسب بوضع اليد عليه مدة خمس سنوات متتالية متى كانت الحيازة مقترنة بحسن النية و مستندة فى ذات الوقت إلى سبب صحيح و السبب الصحيح هو العقد الصادر من غير مالك بشرط أن يكون مسجلاً ، و قد التفت الحكم المطعون فيه عن عقد الطاعنين المؤرخ 1936/9/23 و المسجل لكونه صادراً من غير مالك ، فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع الجوهرى الذى لو حقق لجاز أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى يجعله مشوباً بالقصور . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0275     لسنة 41  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1586[/rtl]
[rtl]بتاريخ 08-12-1975[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذ كان الحكم المطعون فيه إعتبر القضاء بالإزالة نتيجة مترتبة على القضاء بثبوت الملكية مع أن القضاء به يكون طبقاً لقواعد الإلتصاق المنصوص عليها فى المادة 65 من التقنين المدنى السابق المقابلة للمادتين 924 ، 925 من التقنين الحالى و التى تفرق بين إقامة المنشآت على أرض الغير دون رضاء صاحبها و بين إقامتها على أرض يعتقد من أقامها بحسن نية أن له الحق فى ذلك ففى الحالة الأولى يكون لصاحب الأرض طلب الإزالة على نفقة من أقامها و فى الحالة الثانية لا يحق له طلب الإزالة و لكن يخير بين دفع قيمة المواد و أجرة العمل أو دفع قيمة ما زاد فى ثمن الأرض بسبب المنشآت ، لما كان ذلك . و كان الطاعنون قد برروا إقامتهم المبانى و المنشآت على الأرض بسبق شراء مورثيهم لها بعقد مسجل و هو ما ينطوى على التحدى بحسن نيتهم وقت تشييدها فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل بحث حسن أو سوء نية الطاعنين يكون مشوباً بالقصور فضلاً عن الخطأ فى تطبيق القانون . [/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 275 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/12/8 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0323     لسنة 41  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1667[/rtl]
[rtl]بتاريخ 23-12-1975[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذ كان الثابت أن الحادث الذى أدى إلى وفاة مورث المطعون عليهما الأولين قد وقع بتاريخ 1966/7/15 و كانت شركات القطاع العام فى التاريخ المذكور تخضع لأحكام قانون المؤسسات العامة رقم 60 لسنة 1963 دون القانون رقم 32 لسنة 1966 فى شأن المؤسسات العامة و شركات القطاع العام الذى عمل به فى 1966/8/15 ، و كان المخبز الذى وقع به الحادث قد تم الإستيلاء عليه مع مخابز أخرى بتاريخ 1966/5/2 بموجب قرار وزير التموين رقم 69 لسنة 1966 و نص فى ديباجته على أنه بشأن الإستيلاء على بعض المخابز لصالح المؤسسة العامة للمطاحن و المضارب و المخابز و نصت المادة الثانية منه على أن تسلم المخابز المستولى عليها إلى مندوب المؤسسة سالفة الذكر ، ثم صدر قرار وزير التموين رقم 172 لسنة 1966 فى 1966/10/16 بإلغاء الإستيلاء على المخبز ورد فى ديباجته أنه خاص بتعديل أحكام القرار رقم 69 لسنة 1966 بشأن الإستيلاء على بعض المخابز لصالح المؤسسة العامة للمطاحن و المضارب و المخابز ، و إذ كانت الشركة الطاعنة - شركة مطاحن و مخابز جنوب القاهرة و الجيزة - قد تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنه لم يكن لها كيان قانونى وقت وقوع الحادث فى 1966/7/15 و أن المؤسسة العامة للمطاحن هى المسئولة عن هذا الحادث لأنها هى التى كانت تمثل جميع الوحدات الإقتصادية التابعة لهما قبل تنظيم هذه الوحدات و إدماجها فى شركات و أن الإستيلاء على المخبز كان لصالح المؤسسة و هى التى كانت تديره و آلت إليها كافة الأرباح التى حققت خلال فترة الإستيلاء ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه بمسئولية الشركة الطاعنة عن الحادث إلى أنها أنشئت و إكتسبت شخصيتها المعنوية بموجب القرار الجمهورى رقم 2472 لسنة 1965 الذى نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 1966/1/12 و أنه لا يغير من ذلك أن الإستيلاء على المخبز كان لصالح المؤسسة لإنه طبقاً للقانون رقم 32 لسنة 1966 لا تباشر المؤسسة نشاطها إلا من خلال الشركات التابعة لها . و كان القرار الجمهورى رقم 2472 لسنة 1965 قد نص فى مادته الأولى على أن يرخص للمؤسسة العامة للمطاحن و المضارب و المخابز فى تأسيس شركة مساهمة تدعى " شركة مطاحن و مخابز جنوب القاهرة و الجيزة " - الطاعنة - وفقاً للنظام المرافق ، و كان لا يكفى إستناداً الحكم إلى هذا القرار وحده للقول بأن الشركة الطاعنة كان لها كيان قانونى وقت وقوع الحادث ، و لما كان قانون المؤسسات رقم 60 لسنة 1963 الذى كان سارياً وقت وقوع الحادث قد نص فى مادته الثانية على أن تمارس المؤسسة العامة نشاطها إما بنفسها أو بواسطة ما تشرف عليه من شركات مساهمة أو جمعيات تعاونية     ، مما مفاده أنه يجوز للمؤسسة أن تباشر نشاطها بنفسها أو أن تتفرغ هى لمهمة الإشراف تاركة النهوض بالنشاط للشركات أو الجمعيات التابعة لها ، و كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر الشركه الطاعنة مسئولة عن الحادث رغم أن الإستيلاء على المخبز كان لصالح المؤسسة إستناداً إلى أن المؤسسة لا تباشر نشاطها إلا من خلال الشركات التابعة لها ، و هو قول غير صحيح على إطلاقه لأنه يخالف نص المادة الثانية رقم 60 لسنة 1963 على ما سلف البيان و لما كان الحكم فيما إنساق إليه من هذا الخطأ قد حجب نفسه عن تحقيق دفاع الشركة من أن المؤسسة هى التى كانت تدير المخبز فى تاريخ وقوع الحادث و آلت إليها كل أرباحه خلال فترة الإستيلاء ، لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه قصور يستوجب نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 323 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/12/23 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0475     لسنة 39  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1857[/rtl]
[rtl]بتاريخ 30-12-1976[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]لا يعيب الحكم إغفاله الرد على دفاع لا دليل عليه ، كما لا يعيبه القصور فى بعض أسبابه القانونية متى إنتهى إلى النتيجة السليمة ، و حسب محكمة النقض أن تستوفى فى هذا القصور . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0018     لسنة 41  مكتب فنى 27  صفحة رقم 714 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 21-03-1976[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا إعتمد الحكم على تقرير الخبير ليكون ما يحويه من بيان و أسباب و تفنيد لأقوال الطاعن جزءاً متمماً لأسبابه ، و كان الثابت من التقرير أنه تكفل بالرد على جميع إعتراضات الطاعن و مستنداته فإن الحكم لا يكون مشوباً بالقصور و لا يعدو ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . [/rtl]
 
[rtl]                      ( الطعن رقم 18 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/3/21 )[/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0285     لسنة 41  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1237[/rtl]
[rtl]بتاريخ 30-05-1967[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]لئن كان قرار رئيس الوزراء رقم 2642 لسنة 1966 المعمول به إعتباراً من 1966/7/1 قد ألغى تخصيص سيارات الركوب لإنتقال العاملين لغير الوزراء و نوابهم و المحافظين و من فى حكمهم فى الحكومة و الهيئات العامة و المؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها بين محال أقامتهم و مقار أعمالهم ، إلا أن ذلك لا يمنع من أن يؤدى للعامل تعويض نقدى لتلك الميزة بعد إستحالة التنفيذ العينى طالما أنها تقرر له كجزء لا ينفصل عن أجره و لا يجوز بالتالى الإنتفاص منه ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد بنى على نظر خاطىء مخالف لما سبق مؤداه عدم جواز المقابل النقدى عملاً بأحكام قرار رئيس الوزراء المشار إليه ، و كان الحكم فيما إنساق إليه من هذا الخطأ قد حجب نفسه عن البحث فيما دفع به الطاعنون من أن الشركة المطعون ضدها جرت على تخصيص سيارات لهم فى تنقلاتهم كميزة عينية بحيث أصبحت حقاً مكتسباً لهم و عنصراً من عناصر أجورهم . فإنه يكون قد خالف القانون و شابه قصور فى التسبيب . [/rtl]
 
[rtl]                 ( الطعن رقم 285 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/5/30 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0408     لسنة 41  مكتب فنى 27  صفحة رقم 574 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 04-03-1976[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 36 ق من القانون رقم 142 لسنة 1944 المعدلة بالقانون رقم 217 لسنة 1951 يجرى نصها على أن " تقدر قيمة الأملاك الخاضعة لعوائد المبانى بما  يعادل إثنى عشر مثلاً من القيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط العوائد " مما مفاده أنه فى حالة خضوع الأملاك لعوائد المبانى فإنه يتعين تقدير قيمتها طبقاً لما جاء بهذا النص ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر ما إذا كانت الأرض موضوع الربط التكميلى خاضعة لعوائد المبانى من عدمه مع ما لذلك من أثر فى كيفية تقدير قيمتها فأعجز بذلك محكمة النقض عن تعرف موافقته لحكم القانون أو مخالفته له ، كما أنه أعتمد تقدير مصلحة الضرائب لقيمة الأرض دون أن يكون فى أوراق الدعوى ما يسانده ، فإنه يكون مشوباً بالقصور . [/rtl]
 
[rtl]                 ( الطعن رقم 408 لسنة 41 ق ، جلسة1976/3/4 ) [/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0389     لسنة 43  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1548[/rtl]
[rtl]بتاريخ 09-11-1976[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى كانت الطاعنة - شركة المطاحن - قد تمسكت أمام محكمة الإستئناف بأن للمطحن حق إرتفاق بالتصرف فى أرض المطعون عليهم ، و أن هذا الحق هو من تخصيص المالك الأصلى - المطعون عليه الأول - وقت أن كانت الأرض و المطحن على ملكه ، و أن هذا الحق يعد طبقاً للمادة 1071 من القانون المدنى مرتبا للمطحن على أرض المطعون عليهم بعد إنتقال ملكيته بالتأميم إلى مؤسسة المطاحن فى سنة 1962 ، و لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه ليس من شأنه أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها - و هى نفى وجود حق الإرتفاق - إذ أن إنكار المطعون عليهم لهذا الحق أو  عدم تمسك الطاعنة به أمام محكمة أول درجة لا يفيد فى ذاته عدم وجود هذا الحق ، و إذ اكتفى الحكم بهذا القول فى نفى حق قيام الإرتفاق المذكور دون أن يعنى بتحقيقه ، فإنه يكون معيباً بالفساد فى الإستدلال و القصور فى التسبيب . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0032     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1649[/rtl]
[rtl]بتاريخ 24-11-1976[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]إذ كان ما أثاره الطاعن من أوجه دفاع لا يعدو أن يكون دفاعاً غير جوهرى لا يتغير به وجه الرأى فى الدعوى و من ثم فلا يعيب الحكم إغفاله الإشارة إليه ، و يكون النعى عليه بالقصور فى التسبيب على غير أساس . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0482     لسنة 39  مكتب فنى 28  صفحة رقم 511 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 23-02-1977[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 10[/rtl]
[rtl] إذ كان الطاعن لم يبين أوجه التناقض بين أحكام القانون رقم 96 لسنه 1957 و ميثاق العمل الوطنى الصادر فى 1962/5/21  و التى يقول أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ حين أهمل أثرها فى إلغاء هذا القانون و شابه القصور إذ لم يحصلها و أغفل الرد عليها و إكتفى الطاعن بالإحالة فى ذلك إلى ما جاء بالمذكرة المقدمة منه فى الملف الإبتدائى دون بيان مضمونها للوقوف على صحة ما يتحدى به فإن النعى يكون مجهلاً و غير مقبول .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0562     لسنة 40  مكتب فنى 28  صفحة رقم 970 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 18-04-1977[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم المطعون فيه إقتصر فى إقامة قضائه برفض دعوى الطاعن - البنك - قبل المطعون ضدهم - العملاء - على أنه لا يجوز للبنك أن يستقل بمد أجل خطاب الضمان دون موافقة عملية ما دام أن للضمان أجلاً موقوتاً فى الخطاب الصادر للمستفيدة - شركة مصر للتجارة الخارجية - و المتفق على تحديده مقدماً و هو ما لا يواجه دفاع الطاعن من أنه كان وقت تجديد خطاب الضمان فضولياً تولى شأناً عاجلاً للمطعون  ضدهم أثناء توليه شأن نفسه بما يصلح أساساً لمطالبة المطعون ضدهم بالمبلغ الذى أداه لشركة مصر للتجارة الخارجية . و كان المعول عليه فى معنى القصور - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون الدفاع الذى يلتفت الحكم عن الرد عليه جوهرياً و مما قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع على أهميته و يقسطه حقه من الرد فإنه يكون مشوباً بالقصور .[/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 562 لسنة 40 ق ، جلسة 1977/4/18 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 40
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام    احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  I_icon_minitimeالأحد فبراير 18, 2018 5:10 pm

[rtl]الطعن رقم  0283     لسنة 41  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1032[/rtl]
[rtl]بتاريخ 25-04-1977[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]إذ كان الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه برفض دعوى - مصلحة الجمارك - بمطالبة الشركة الناقلة بالرسوم عن العجز غير المبرر فى البضاعة على وفاء المرسل إليها لكامل  الرسوم الجمركية المستحقة على الرسالة المشحونة بما فيها الرسوم عن العجز المبرر و إعتبره مبرئاً لذمة المطعون ضدها - الناقلة - من غير أن يستظهر العناصر القانونية اللازمة لإعتبار ما دفعته المرسل إليها وفاء عن المطعون ضدها دون أن يعرض[/rtl]
[rtl]للدفاع الجوهرى للطاعنة الذى تمسكت به من أن السداد من المرسل إليها كان خاطئاً بما يجيز لها الرجوع عليها بإسترداد ما دفع دون حق و أنه لا يبرىء ذمة المطعون ضدها من الإلتزام بدفع رسوم العجز مما كان يستلزم من الحكم أن يعرض لشروط الوفاء من الغير لبيان ما إذا كانت إرادة المرسل إليها قد إتجهت وقت الوفاء إلى سداد دين الناقلة أم أنها لم تقصد الوفاء عنها ظناً منها أنها توفى ديناً عليها فإنه يكون مشوباً بالقصور . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0347     لسنة 41  مكتب فنى 28  صفحة رقم 663 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 13-03-1977[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 6 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم وافى الأسباب الواقعية صحيح النتيجة قانوناً فلا يفسده مجرد القصور فى أسبابه القانونية بل لمحكمة النقض إستكمال هذه الأسباب . [/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 347 لسنة 41 ق ، جلسة 1977/3/13 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0485     لسنة 42  مكتب فنى 28  صفحة رقم 395 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 08-02-1977[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إنه و إن كان يجوز لمحكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تقضى بتعويض إجمالى عن جميع الأضرار التى حاقت بالمضرور إلا أن ذلك مشروط بأن تبين عناصر الضرر الذى قضت من أجله بهذا التعويض و أن تناقش كل عنصر فيها على حدة و تبين وجه أحقية طالب التعويض فيه أو عدم أحقيته ، و إذ أغفل الحكم المطعون فيه بيان ذلك كله ، فإنه يكون معيباً بالقصور .[/rtl]
 
[rtl]                       ( الطعن رقم 485 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/2/8 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0508     لسنة 42  مكتب فنى 28  صفحة رقم 310 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 31-01-1977[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]إذا كان الثابت أن الطاعن الأول بصفته ولياً على أولاده باع إلى المطعون عليها قطعة أرض مقام عليها مبان بثمن قدره 6300 ج وقضى بأبطال هذا العقد إستناداً إلى أن الولى تصرف فى عقار تزيد قيمته على 300 ج آلت ملكيته إلى القصر بطرق الشراء من مال والدتهم دون أن يحصل على إذن من محكمة الأحوال الشخصية طبقاً لما توجبه المادة السابعة من القانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال ، مما مفاده أنه وقد ثبت من الحكم سالف الذكر أن الولى حين تصرف فى هذا العقار قد جاوز حدود ولايته ، فإن هذا التصرف لا ينصرف أثره إلى القصر ولا يلزمون برد شىء من المبلغ المدفوع من الثمن إلا بقدر ما أفادوه منه ، ولما كان يبين من الأطلاع على المذكرة التى قدمها الطاعنان أمام محكمة الإستئناف والتى سلمت صورتها إلى المطعون عليها وأشارت إليها المحكمة فى حكمها أن الطاعنة الثانية بصفتها وصية على القصر تمسكت فى دفاعها أنها لم تتسلم شيئاً من المبلغ المدفوع من ثمن البيع وهو ما يستفاد منه أنها تتمسك بأن القصر لم يدخل فى ذمتهم شىء من هذا المبلغ ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعنة الثانية بصفتها برد ما قبضه الطاعن الأول من ثمن المبيع دون أن يشير إلى هذا الدفاع أو يرد عليه وهو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور يبطله . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0692     لسنة 42  مكتب فنى 28  صفحة رقم 318 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 31-01-1977[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذ يبين الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه استند فى قضائه برفض الدعوى - بطلب مقابل السمسرة - بالنسبة للمطعون عليها الثانية - البائعة - إلى مخالفة شروط التفويض لأن البيع تم بثمن قدره 30000 ج على خلاف التفويض الصادر من المطعون عليها المذكورة إلى الطاعن الثانى - السمسار - الذى تضمن شرطاً مقتضاه أن يكون البيع قدره 35000 ج ، وكان الحكم المطعون فيه فيما أورده لم يعن ببحث دور الطاعن الثانى فى إتمام هذة الصفقة بناء على هذا التفويض بالبيع والسبب الذى دعا إلى عقدها بثمن يقل عن الثمن الوارد بالتفويض المذكور ، وهل كان ذلك نتيجة تنازل المطعون عليها الثانية عن التمسك بشرط البيع بثمن التفويض ، لما كان ذلك فإن الحكم يكون معيباً بالقصور . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0692     لسنة 42  مكتب فنى 28  صفحة رقم 318 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 31-01-1977[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذ يبين من الإطلاع على الأوراق أن الطاعنين قدما أمام محكمة الإستئناف فى فترة حجز الدعوى للحكم مذكرة سلمت صورتها لوكيل المطعون عليه الأول تمسكا فيها بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن بيع الفيلا تم بواسطتها ولإثبات العرف فيما يتعلق بأجر السمسرة ، ثم أعيدت الدعوى للمرافعة وتداولت عدة جلسات حضر فيها المطعون عليهما حتى صدر الحكم المطعون فيه ، ومن ثم فقد أصبحت هذه المذكرة ورقة من أوراق الدعوى ، ويكون ما ورد بها من دفاع مطروحاً على المحكمة ولما كان الحكم المطعون فيه قد أغفل بحث هذا الدفاع الجوهرى والرد عليه واقتصر على الإحالة إلى أسباب الحكم الإبتدائى الذى لم يتعرض للدفاع المذكور بل إنه قرر أن الطاعنين لم يطلبا إثبات دعواهما بأى طريق من طرق الإثبات ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور . [/rtl]
 
[rtl]                ( الطعن رقم 692 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/1/31 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0036     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 897 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 05-04-1977[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 7 [/rtl]
[rtl]إذ كان الطاعنان الأول و الثانى قد أحالا فى مذكرتهما المقدمة لمحكمة الإستئناف فى فترة حجز الدعوى للحكم إلى دفاعهما الوارد فى المذكرة المقدمة منهما فى الإستئناف رقم . .  بشأن صحة و نفاذ عقد آخر من ذات الخصوم - الذى كان منظوراً مع إستئناف الدعوى الماثلة و محجوزا للحكم لذات الجلسة - و كان يبين من الإطلاع على الصورة الرسمية للمذكرة المقدمة من الطاعنين المذكورين فى الإستئناف سالف الذكر ، و المودعه ملف الطعن أنهما تمسكا ببطلان عقد البيع موضوع الدعوى لأنه صدر من مورثهما و هو فى حالة عته شائعة و يعلمها المطعون عليه الأول - المشترى - و أن هذه الحالة أثبتها الطبيب الشرعى فى تقريره بعد توقيع الكشف على مورثهما . و طلبا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع ، و من ثم فإن الدفاع المذكور يعتبر مطروحاً على المحكمة ، و يتعين عليها إن تقول كلمتها فيه لأنه دفاع جوهرى لو صح يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . [/rtl]
 
[rtl]                ( الطعن رقم 36 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/4/5 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0206     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1135[/rtl]
[rtl]بتاريخ 04-05-1977[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالصورية الذى يجب على المحكمة بحثه و  البت فيه يلزم أن يكون صريحاً فى هذا المعنى و لا يفيده مجرد الطعن بالتواطؤ أو الإحتيال لإختلاف الأمرين مدلولاً و حكماً ، لأن الصورية إنما تعنى عدم قيام المحرر أصلاً فى نية عاقديه ، أما التواطؤ فإنه غير مانع من جدية التعاقد و من قيام الرغبة فى إحداث آثار قانونية  له ، و لما كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنة لم تدفع بصورية عقد الإيجار الصادر للمطعون عليه الثانى أمام محكمة أول درجة ، و إنما بنت دفاعها على أن عملية القرعة التى جعلت منها سندها فى مدعاها أجريت بمعرفة المالك - المطعون عليه الأول - و ساقت على ذلك فى مذكرتيها الشارحتين عدة قرائن تنم عن التواطؤ بين المالك و بين قريب المطعون عليه الثانى ، بدليل تحرير العقد مقر الشرطة و تأخر المستأجر فى إستلام الشقة من شاغلها وقتذاك ، و كان هذا لا يعنى التمسك على نحو جازم قاطع بصورية هذا العقد ، فلا على الحكم المطعون فيه إن هو إلتفت عن هذا الدفاع . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0206     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1135[/rtl]
[rtl]بتاريخ 04-05-1977[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 8 [/rtl]
[rtl]إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعنة قدمت إلى محكمة الإستئناف حافظة طوت صورة فوتغرافية لعقد إيجار ثابت التاريخ صادر لها من وكيل  المطعون عليه الأول يتضمن إستئجارها عين النزاع و عدة إيصالات بسداد الأجرة منها فى تواريخ تالية ، و أثبت على وجهها أن هذا العقد يعتبر توكيداً للعلاقة الإيجارية القائمة من قبل وإقراراً لها و إجازة لما تم أمام محافظة الجيزة - من تحرير عقد إيجار بينهما و الذى طعن عليه المستأجر الأخر بالبطلان - لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يتحدث عن عقد الإيجار و إيصالات - الأجرة و أغفل التعرض لدلالتها و هل تعد إجازة للإجراءات الحاصلة فى محضر القرعة أو أنها تعد إنشاء لعلاقة إيجارية جديدة فى تاريخ إبرامه ، كما لم يبين مدى تأثير العقد على الدعوى غير المباشرة التى سلكها الحكم المطعون عليه الثانى عند رفعه دعواه ، و كان تقديم هذا العقد بهذه المثابة ينطوى على دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فان الحكم يكون قد عاره القصور فى التسبيب . [/rtl]
 
[rtl]                 ( الطعن رقم 206 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/5/4 )[/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0327     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 882 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 02-04-1977[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كان الثابت بملف لجنة الطعن أن النموذج رقم 8 تركات الخاص بتقدير عناصر التركة قد أرسل فى 1970/10/25 للقاصر . بخطاب موصى عليه إلى والدته بإعتبارها وصية عليه ، و كان الثابت بمذكرة الطاعنين - الورثة - المقدمة لمحكمة الإستئناف أن الوصى القاصر شخص آخر تمسك ببطلان إعلانه بنموذج 8 تركات لعدم توجيهه إليه بصفته . و قدم تأييدا لدفاعه شهادة من نيابة الأحوال الشخصية تفيد تعيينه وصياً على القاصر بتاريخ 1969/6/3 ، و لما كان هذا الدفاع إن ثبتت صحته يعتبر جوهرياً قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتفت عن هذا الدفاع و لم يرد عليه فإنه يكون مشوباً بالقصور . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0417     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 638 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 09-03-1977[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات و تمسك بدلالتها فإلتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلاله  فأنه يكون مشوباً بالقصور . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0438     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 812 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 28-03-1977[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]الحجز الذى ينقطع به التقادم طبقاً لنص المادة 383 من التقنين المدنى هو الذى يوقعه الدائن ضد مدينه ليمنع به التقادم الذى يهدد دينه بالسقوط ، و إذ كانت أوراق الدعوى خالية من أى دليل على توقيع حجوز من المطعون ضده ضد مدينه - الطاعن - فإن سكوت الحكم المطعون فيه عن بيان تاريخ الحجزين اللذين يقصدهما و أطرافهما و سائر البيانات التى تعين على ترتيب آثارهما فى قطع التقادم السارى لمصلحة الطاعن من تاريخ قبضه رسم الترخيصين تطبيقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 377 من التقنين المدنى يجعله قاصر البيان لما ينبنى على هذا التجهيل من تعجيز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0517     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 697 [/rtl]
 
[rtl]بتاريخ 16-03-1977[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]لا يعيب الحكم بالقصور التفاته عن الرد على الدفع طالما لا يشكل دفاعاً جوهرياً مما قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فيما لو تعرض له الحكم .   [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0682     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1278[/rtl]
[rtl]بتاريخ 25-05-1977[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]إذا كان البين أن الحكم لم يؤسس قضاءه على تنازل المطعون عليها الثانية للمطعون عليه الأول عن عقد الإيجار المحظور بالبند الرابع عشر منه ، و إنما جرى على التأجير من الباطن و هو ما يكفى لحمل قضاءه ، فإن النعى عليه فى صدد ما أورده تزايداً من إهدار لذلك البند و ما إستخلصه من قياس حكم التحريم على الإباحة لا يصادف محلاً من قضاء الحكم و يكون بفرض صحته غير منتج و لا جدوى منه . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 682 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/5/25 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0690     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1012[/rtl]
[rtl]بتاريخ 20-04-1977[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا إنعقدت الخصومة و إستوفى الخصوم دفاعهم فيها و حجزت الدعوى للحكم فإن صلتهم بها تنقطع إلا بالقدر الذى تصرح به المحكمة ، فإذا قدم أحد الأطراف مستنداً أو مذكرة فى فترة حجز الدعوى للحكم دون أن يكون مصرحاً له فيها بتقديم أيهما و دون أن يثبت إطلاع الطرف الآخر عليه ، فلا على المحكمة أن إلتفتت عنها ، و إذ لم تقدم الطاعنة ما يفيد أن محكمة الإستئناف صرحت لها بتقديم مذكرة فى فترة حجز الدعوى للحكم ، و كانت صورة المذكرة المقدمة منها خالية مما يثبت إطلاع الخصم الآخر عليها ، فإن النعى على الحكم بالقصور لعدم تعرضه لما تضمنته هذه المذكرة من أوجه دفاع يكون على غير أساس . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0715     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1392[/rtl]
[rtl]بتاريخ 08-06-1977[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذ كان الطاعنين - الموجودين - تمسكا فى مذكرتهم االمقدمة لمحكمة الإستئناف بأن المصعد لم يبدأ تشغيله إلا فى أول يوليو سنة 1965 ، و طلبا تكليف المطعون عليه بتقديم إيصالات الأجرة منذ بدء الإيجار فى 1964/12/18 ، إلا أن المحكمة لم تعرض لهذا الطلب مع أنه يعتبر من إجراءات  الإثبات و يتعين على المحكمة إذا قدم إليها أن تقبله أو ترفضه حسب تقديرها لدلائله و مبرراته المنصوص عليها فى المادة 20 من قانون الإثبات فإن هى أغفلته و لم ترد عليه و إنتهت بغير أن تذكر سبباً لذلك بتأييد الحكم الإبتدائى القاضى بإلزام الطاعنين بفرق أجرة إستعمال المصعد إبتداء من أول يناير 1965 ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور . [/rtl]
 
[rtl]                      ( الطعن رقم 715 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/6/8 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0816     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1742[/rtl]
[rtl]بتاريخ 06-12-1977[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 6 [/rtl]
[rtl]إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بصحة التصرفين فى حدود ثلث كل منهما        - بإعتبار أنهما صادرين فى مرض موت المورث - دون أن يستظهر عناصر التركة التى خلفها المورث أو يعنى ببحث ما إذا كانت التركة محملة بديون للغير أم لا مع أن هذا البيان لازم لتقدير الثلث الذى تخرج منه الوصية على النحو الذى يتطلبه القانون ، لما كان ذلك فإن الحكم يكون فوق خطئه فى تطبيق القانون ، قد جاء قاصراً عن بيان الأسباب التى إستند إليها فى تقييم القدر الجائز الإيصاء به . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 816 لسنة 43 ق ، جلسة  1977/12/6 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0034     لسنة 44  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1220[/rtl]
[rtl]بتاريخ 16-05-1977[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذ كان النص عار عن الدليل لخلو مدونات الحكمين الإبتدائى و المطعون فيه مما يفيد تمسك الطاعن بالدفوع و المطلوبات - المشار إليها بوجه النعى - و عدم تقديمه ما يدل على إثارتها أمام محكمتى الموضوع و إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليها ، لما كان ذلك       و كانت هذه المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصوم تقديم ما يؤيد الطعن فإن النعى على الحكم المطعون فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع لا يكون قبولاً . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0136     لسنة 44  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1372[/rtl]
[rtl]بتاريخ 05-06-1977[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد أصدرته بعد الإطلاع على أوراق الدعوى و هى غير ملزمة بإيراد بيان مفصل لها . و كان إلتفاتها فى أسباب حكمها هذا عن مناقشة أوراق ملف خدمة الطاعن التى ألمح إليها لا يصم الحكم  بالقصور طالما أنها ليست ذات دلالة مؤثرة فى الدعوى فهى لا تعدو أن تكون مكاتبات و مذكرات حول مدى قانونية إنهاء خدمة الطاعن الذى أرست تلك المحكمة حكم القانون فيها . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0201     لسنة 44  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1225[/rtl]
[rtl]بتاريخ 16-05-1977[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]النص فى المادة 44 من قانون الإثبات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها و فى الموضوع معا بل يجب أن يكون القضاء فى الإدعاء بالتزوير سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه فى موضوع الدعوى ، لافرق فى ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الإدعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة و لا أن يكون القضاء من أيهما صادراً بصحته أو برده و بطلانه و سواء كان الحكم من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد الحكمة التشريعية فى جميع الأحوال السابقة ، و هى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة و حكم بتزويرها أو أدعى التزوير و أخفق فى أدعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية  أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو التخلص من الإلتزام الذى يثبته وفشل فى الطعن عليه إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلا فى الدعوى و قد تتعدد الأدلة على إثبات الإلتزام أو نفيه ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد قضى فى الإدعاء بالتزوير و فى الموضوع معا ، فانه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه .[/rtl]
 
[rtl]                ( الطعن رقم 201 لسنة 44 ق ، جلسة 1977/5/16 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0237     لسنة 44  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1693[/rtl]
[rtl]بتاريخ 16-11-1977[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]إذ كان الواقع فى الدعوى أن الطاعن أسس دفاعه على سند من القول بأنه يمت بصلة قرابة من الدرجة الثالثة لزوجة المستأجر الأصلى - المطعون عليه الثالث - و أنه أقام مدة سنة سابقة على تركه العين المؤجرة و إن شغل المستأجر الأصلى للعين إستمر حتى سنة 1969 و أنه بهذه المثابة تكون قد تحققت فيه شرائط المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 و إذ كان ما خلص إليه الحكم من إعتبار الإجازة الأصلية منقضية عند مغادرة المطعون عليه الثالث الجمهورية فى سنة 1967 و دون أن يبين كيف يستقيم هذا القول الذى إنتهى إليه مع دلالة المستندات المقدمة من الطاعن و التى لم يعرض لها رغم أنها تنطوى على دفاع جوهرى و مؤثر قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإن الأسباب التى أقيم عليها بها ثغرة يتطرق منها التخاذل إلى مقومات الحكم بحيث لا يتماسك معها قضاؤه . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0261     لسنة 43  مكتب فنى 29  صفحة رقم 138 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 10-01-1978[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذا كان مقتضى نص المادة 2/388 من القانون المدنى أنه لا يجوز التنازل و لو ضمناً عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه إلا من شخص يملك التصرف فى حقوقه ، و كان الحكم المطعون فيه لم يواجه دفاع الطاعنين بمذكرتهم المقدمة لمحكمة الإستئناف من أن الطاعنة الأولى بصفتها وصية على القصر منهم لا تستطيع النزول عن حقوقهم فى التمسك بالتقادم إلا بإذن من محكمة الأحوال الشخصية و هو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، إذ كان ما سلف فإن الحكم يكون معيباً بالقصور .[/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 261 لسنة 43 ق ، جلسة 1978/1/10 )[/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0117     لسنة 46  مكتب فنى 30  صفحة رقم 16  [/rtl]
[rtl]بتاريخ 04-04-1979[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]مفاد نص المادة 221 من قانون المرافعات ، أن المشرع رأى أن الحكم الباطل أو المبنى على إجراءات باطلة ، و إن صدر أيهما بصفة إنتهائية من محاكم الدرجة الأولى ، و ليس جديرين بأن يحوزا حجية الشىء المحكوم به ، فأعتبر فتح باب الإستئناف فيهما رغم إنعدام وسيله الطعن بمثابة ضمانه ، و مؤدى المادة 178 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 أن المشرع لم يرتب بطلان الحكم صراحة ألا على القصور فى أسبابه الواقعيه دون  الأسباب القانونية ، و من ثم فإن المادة 221 آنفة الإشارة إنما تجيز على سبيل الإستئناف الأحكام الإنتهائية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى متى شابها البطلان للقصور فى أسباب الحكم الواقعيه و لم تجزه إذا بنى على مخالفة القانون  .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0117     لسنة 46  مكتب فنى 30  صفحة رقم 16  [/rtl]
[rtl]بتاريخ 04-04-1979[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إغفال المحكمة الرد على أوجه دفاع أبداها الخصم لا يعدو من قبيل القصور فى أسباب الحكم الواقعيه بحيث يترتب عليه بطلانه ، إلا إذا كان هذا الدفاع جوهرياً و مؤثراً فى النتيجة التى إنتهى إليها ، بحيث أن المحكمة لو كانت قد محصته لجاز أن يتغير وجه الرأى فيها .[/rtl]
 
[rtl]                ( الطعن رقم 117  لسنة 46 ق ، جلسة 1979/4/4)[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 40
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام    احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  I_icon_minitimeالأحد فبراير 18, 2018 5:11 pm

[rtl]الطعن رقم  0866     لسنة 46  مكتب فنى 30  صفحة رقم 170 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 10-01-1979[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]توجب المادة 146 من قانون الإثبات على الخبير دعوة الخصوم للحضور أمامه لإبداء دفاعهم فى الدعوى ، و محاضر أعماله تعتبر من أوراقها ، و كل ما يثبت فيها من دفاع للخصوم يعتبر دفاعاً معروضاً على المحكمة ، و إذ كان الطاعن قد تمسك بمحاضر أعمال الخبير بقبول الطعن عليه وجه الإستعمال المتنازع عليه منذ شغله العين المؤجرة فى سنة 1957 و تمسك فى مذكرته المقدمة لمحكمة الإستئناف بدلالة هذا السكوت و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على هذا الدفاع من الطاعن رغم أنه جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فانه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .[/rtl]
 
[rtl]           (   الطعن رقم 866 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/1/10  )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1424     لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 482 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 05-02-1979[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بتملكه المحل التجارى موضوع التداعى بشرائه بتاريخ 1974/11/3 من المالك الظاهر " المطعون ضده الثالث " الذى كان حائزاً له و محرر عقد إيجاره بإسمه و توافرت لديه حسن  النية وقت شرائه و حيازته للمحل و كان الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الدفاع تأسيساً على قوله أن مؤدى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 65 لسنة 1973  إفلاس كلى القاهرة بتاريخ 1974/11/9 أن المحل موضوع النزاع يدخل ضمن أموال التفليسة التى يمثلها المطعون ضده الأول ، و من ثم لا يسرى فى حق جماعه الدائنين التصرف فى المحل الصادر من المطعون ضده الثالث ، و لما كان هذا الذى أورده الحكم المطعون فيه قاصر عن مواجهة دفاع الطاعن سالف الذكر فلم يعن بتحقيق حسن نية الطاعن أو سوئها رغم ما لها من الأهميه القانونيه فى تحديد حقوق المشترى فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور .[/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 1424 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/2/5 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0925     لسنة 44  مكتب فنى 31  صفحة رقم 756 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 09-03-1980[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]مفاد نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذى يحكم واقعة الدعوى أن تقرير صلاحية العامل أو عدم صلاحيته للإستمرار فى العمل المعين فيه تحت الإختبار فى شركات القطاع العام يحكمه النظام الذى يضعه مجلس إدارة الشركة متضمناً العناصر اللازمة للتعرف على هذه الصلاحية و مدى توافرها فى عاملها ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى برفض دعوى الطاعن بمقولة إنه و قد عين بالشركة فى 1972/3/16 بعقد جديد تحت الإختبار فإنه يحق للشركة إنهاء خدمته دون إعتبار لنتيجة ما أظهرته فترة إختباره عن مدى صلاحيته للعمل ، فإنه يكون قد أخطا فى تطبيق القانون ، و قد حجبه هذا الخطأ عن بحث قواعد النظام الذى وضعه مجلس إدارة الشركة فى شأن تقدير صلاحية عامليها المعينين تحت الإختبار ، لإستظهار مدى توافر عناصر الصلاحية التى تضمنها هذا النظام فى الطاعن " العامل " لإمكان النظر فى أمر فصله إذا ما تقررت عدم صلاحيته للعمل ، مما يعيبه بالقصور عن خطئه فى تطبيق القانون . [/rtl]
 
[rtl]                       ( الطعن رقم 925 لسنة 44 ، جلسة 1980/3/9 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0131     لسنة 45  مكتب فنى 31  صفحة رقم 730 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 05-03-1980[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]الأصل فى إقامة الشخص الذى ينتسب بجنسيته إلى مصر خارجها أنها مؤقتة ما لم يثبت طالب الإخلاء إستدامتها و كان المطعون ضدهما - المؤجران - لم ينازعا فيما تدعيه الطاعنة - المستأجرة - من أن إقامتها بالخارج مؤقته ، و كان ما إستدل به الحكم المطعون فيه على إستدامة هذه الإقامة من أن التنويه فى عقد الشركة المقدم منها عن إقامتها بالكويت جاء بعبارة عامة مطلقة لا يكفى للتدليل على أنها تقيم بالخارج إقامة مستديمة فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب . [/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 131 لسنة 45 ق ، جلسة 1980/3/5 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0288     لسنة 46  مكتب فنى 31  صفحة رقم 449 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 09-02-1980[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]النص فى المواد 130 ،131 ،132 من قانون المرافعات - يدل على أن الأصل هو إنقطاع سير الخصومة حتماً بوفاة أحد الخصوم و أنه ليس للمحكمة سلطة تقديرية فى ذلك غاية  الأمر ، إذا كان الخصوم قد فرغوا قبل قيام هذان العارض من إبداء دفاعهم الختامى فى الدعوى حقيقة أو حكماً بالمرافعة الشفوية أو بالكتابة أو بإتاحة الفرصة لهم فى ذلك، فإن إنقطاع الخصومة عندئذ يكون غير مجد لإنتفاء مصلحة الخصوم عنه و يكون من المصلحة حسم النزاع قضاءاً ، و لذلك أجاز القانون للمحكمة فى هذه الحالة إصدار حكمها فى الدعوى - لما كان ذلك- و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه . مورث الطاعن لم يبد أمام محكمة الإستئناف دفاعاً و أن المستأنف طلب إلى المحكمة من بعد حجز القضية للحكم إعادتها إلى المرافعة لوفاة خصمه و إنقطاع سير الخصومة تبعاً لذلك ، و كان الحكم لم يجاوز فى رده على هذا الطلب قوله : " إن المحكمة لا ترى إجابته بعد أن تهيأت الدعوى للحكم " دون أن يبين العناصر الواقعية التى إستمد منها وصفه الدعوى بذلك ليسوغ السير فى الخصومة و الفصل فيها حتى تتمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها عليه فى تطبيق حكم المادتين 130 ، 131 من قانون المرافعات ، فإنه يكون قاصر البيان قصوراً يبطله . [/rtl]
 
[rtl]                      ( الطعن رقم 288 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/2/9 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0519     لسنة 46  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1069[/rtl]
[rtl]بتاريخ 12-04-1980[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]- المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذ كان هذا الدفاع جوهرياً و مؤثراً فى النتيجة التى إنتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه و مؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائه فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0965     لسنة 46  مكتب فنى 31  صفحة رقم 493 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 13-02-1980[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذ كان البين من الإطلاع على مذكرة الطاعنين المقدمة إلى محكمة الدرجة الأولى      و التى أحالوا عليها فى مذكرتهم المقدمة لمحكمة الإستئناف ، أنهم تمسكوا فيه بأن الجدل الموجود بالعين المؤجرة مملوك لهم بالشراء من المستأجر السابق لها بعقد بيع ثابت التاريخ و أن ما ذكر بالعقد من أن الإيجار يشمل الجدك قصد به التحايل على القانون لرفع قيمة الأجرة ، و إستدلوا على ذلك بما قدموه من مستندات تفيد شراءهم الجدك و الديكورات الموجودة بالعين المؤجرة من المستأجر السابق بعقد مؤرخ ... ثابت التاريخ ، و إذ إستند الحكم المطعون فيه فى قضائه إلى أن الطاعنين لم يتنازعوا فى أن الإيجار تم بالجدك حسبما ورد بعقد الإيجار ، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق و أغفل مناقشة دفاع الطاعنين و المستندات المقدمة تأييداً له مع أنه دفاع جوهرى قد يتغير به الحكم فى الدعوى مما يعيبه بالقصور . [/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 965 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/2/13 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  816      لسنة 46  مكتب فنى 31  صفحة رقم 2006[/rtl]
[rtl]بتاريخ 08-12-1980[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]يجب لسلامة الحكم - و على ما يجرى به قضاء هذه المحكمة - ألا يصدر على أساس فكرة مبهمة أو غامضة لم تتضح معالمها أو خفيت تفاصيلها و إنما يجب أن يؤسس الحكم على أسباب واضحة أسفر عنها تمحيص دفاع الخصوم ، و وزن ما إستندوا إليه من أدلة واقعية و حجج قانونية ، و تحديد ما إستخلص ثبوته من الوقائع ، و طرفى هذا الثبوت و ذلك تمكيناً لمحكمة النقض من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون و صحة تفسيره . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام برفض دعوى الطاعنة - مالكة السفينة - على إنتفاء صفتها كناقلة و بالتالى عدم أحقيتها فى المطالبة بأجرة النقل و ذلك لمجرد ثبوت تأجيرها للسفينة دون أن يعنى ببيان شكل  هذا الإيجار و ما إذا كان بمشارطة زمنية أو بمشارطة بالرحلة رغم إختلاف آثار العقد فى كل من الحالتين بشأن تحديد من بين طرفيه تكون له صفة الناقل الذى يحق له إقتضاء أجرة النقل إذا كانت مستحقة الدفع فى ميناء الوصول طبقاً لبيانات سند الشحن ، و المستند فى ذلك إلى تقريرات قال بصدورها من وكيل الطاعنة لم يعرض  لبيانها و لا لبيان وجه الإستدلاله بها على النتيجة التى خلص إليها ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب . [/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 816 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/12/8 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0317     لسنة 47  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1919[/rtl]
[rtl]بتاريخ 18-11-1980[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذ كان الحكم لم يعرض لدفاع الطاعن و المستند المقدم منه و يعنى بالرد عليه ، مع أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب . [/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 317  لسنة 47 ق ، جلسة 1980/11/18 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0624     لسنة 47  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1243[/rtl]
[rtl]بتاريخ 26-04-1980[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذا إعتمدت محكمة الموضوع فى قضائها على جملة أدلة مجتمعة بحث لا يبين أثر كل واحد منها على حدة فى تكوين عقيدتها و لا ما كان ينتهى إليه قضاؤها لو إنها قد إستبعدت أحد هذه الأدلة لعيب شابه فإنه يتعين فى حالة ثبوت فساد أحد هذه الأدلة نقض الحكم لقصور أسبابه .[/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 624 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/4/26 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1298     لسنة 47  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1788[/rtl]
[rtl]بتاريخ 19-06-1980[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]تعيين العناصر المكونة للضرر و التى يجب أن تدخل فى حساب التعويض هى -      و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من المسائل القانونية التى تهيمن عليها محكمة النقض، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالتعويض بصورة مجملة دون أن يبين كنه عناصر الضرر الأدبى فإنه يكون قد عابه البطلان لقصور أسبابه الواقعية . [/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 1298 لسنة 47  ق ، جلسة 1980/6/19 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1271     لسنة 48  مكتب فنى 31  صفحة رقم 737 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 05-03-1980[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن الثابت بالشكوى الإدارى المقدمة صورتها من الطاعن أنه يدعى أنه إستأجر من المطعون عليه الثانى الشقة محل النزاع و لم يثبت بالعقد أنه صدر من المطعون عليه المذكور بصفته وكيلاً عن مالكتى العقار و لا يكفى لقيام وكالته أنه إبن لإحدامها ، و إستند لهذا فى القضاء بطرد الطاعن . و كان هذا الذى أورده الحكم من نفى وكالة المطعون عليه الثانى لأنها لم تذكر فى عقد الإيجار و لأن مجرد بنوته لإحدى المالكين لا تتوافر بها الوكالة لحمل قضائه فى هذا الشأن لأن الوكيل يجوز أن يكون مسخراً فلا يكشف عن صفته فى العقود التى يبرمها و مع ذلك تنفيذ هذه العقود       و يضاف أثرها للموكل فى  الحالتين - و هما ما إذا كان الغير يعلم أو من المفروض حتماً أن يعلم بـأن الوكيل إنما يتعاقد لحساب الموكل ، و حالة ما إذا كان يستوى عند الغير أن يتعامل مع الوكيل أو مع الموكل - المنصوص عليهما فى المادة 106 من القانون المدنى ،  و قد ترتب على خطأ الحكم هذا أنه حجب نفسه عن بحث توافر شروط الفقرة الأخيرة من المادة 106 سالفة الذكر ، بما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب . [/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 1271 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/3/5 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0595     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 455 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 09-02-1980[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]النص فى المادة 178 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 يدل على أنه تقديراً للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام ، و تمكيناً لمحكمة الدرجة الثانية من الوقوف على مدى صحة الأسس التى بينت عليها الأحكام المستأنفة أمامها ثم لمحكمة النقض من بعد ذلك من مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما صح من وقائع أوجب المشرع على المحاكم أن تورد فى أحكامها ما أبداه الخصوم من دفاع جوهرى ليتسنى تقدير هذا و تلك فى ضوء الواقع الصحيح فى الدعوى ثم إيراد الأسباب التى تبرر ما إتجهت إليه المحكمة من رأى ، و رتب المشرع على قصور الأسباب الواقعية بطلان الحكم ، كما أنه بحكم ما للدفوع من أهمية بارزة فى سير الخصومات أفرد لها المشرع الفصل الأول من الباب السادس من الكتاب الأول من قانون المرافعات مبيناً كيفية التمسك بها و آثارها و من ثم أوجب على المحاكم إيراد خلاصة موجزة لها فى إطلاق غير مقيد بوصف خلافاً لما وصف به الدفاع من أن يكون جوهرياً على تقدير منه بتحقق هذا الوصف فى الدفوع كافة بخلاف أوجه الدفاع التى قد يغنى بعضها عن البعض الآخر أو ينطوى الرد على أحداها على معنى إطراح ما عداها ثم إستلزم القانون لسلامة الأحكام أو تورد الرد الواقعى الكافى على تلك الدفوع    و على الجوهرى من أوجه الدفاع . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0956     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1957[/rtl]
[rtl]بتاريخ 25-11-1980[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع و يطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ، و يكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه الحكم . و إذ كان ذلك ، و كان الثابت أن الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بأن المطعون عليه غير مالك لثلاثة أرباع أرض العقار السالف الذكر - و أنه بالتالى لا يستحق ريعاً - لأن عقد شرائه لها هو عقد إبتدائى قضى بصحته و نفاذه فى دعوى لم يسجل الحكم الصادر فيها . كما أنه لم يكسب  الملكية  بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ، و هو دفاع جوهرى قد يترتب عليه تغير وجه الرأى فى الدعوى ، و لم يتناوله الحكم المطعون فيه و أغفل الرد عليه ، فإنه يكون قد عاره القصور فى التسبيب . [/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 956 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/11/25 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1038     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 687 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 01-03-1980[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذ كان الحكم المطعون فيه - قد إتخذ من تعدى الطاعن على ملكية المطعون عليها العقارات الواقعة به العين المؤجرة . بإقامة عمودين فى أرض الممر الخارجية عن نطاق تلك العين سنداً لإعتباره مخالفاً لشروط عقد الإيجار دون أن يبين الحكم وجه إتصال هذا التعدى على الملكية . المجاوز للعين المؤجرة و لا وجه لإعتبار أن مجرد الإضرار بالملكية ينطوى بذاته على إضرار بالعين أو بالمؤجر  يبرر إنهاء العلاقة الإيجارية فى حكم المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 مع إنتفاء التلازم الحتمى بين الإخلال بالإلتزام القانونى المفروض على الكافة بعدم التعدى على ملكية الغير و بين إخلال المستأجر بإلتزامه العقدى بعدم إساءة إستعمال العين المؤجرة لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى  التسبيب و الفساد فى الإستدلال . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 1038 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/3/1 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1067     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 2131[/rtl]
[rtl]بتاريخ 27-12-1980[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]مفاد نص المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 8 لسنة 1966 و قرار وزير الصحة رقم 14 لسنة 1967 أن الإسعاف الطبى قد أصبح بدءاً من أول يوليو سنة 1966 - تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر - جهازاً من أجهزة وزارة الصحة تتولى إدارته          و الإتفاق عليه ، و لم يعد له شخصية إعتبارية مستقلة عن مجالس المحافظات المسئولة عن إدارته فى حدود السياسة العامة لوزارة الصحة و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لذلك القانون ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتفت عن بحث أثر صدور القانون رقم 8 لسنة 1966 على بقاء أو إنقضاء الشخصية الإعتبارية لمراكز الإسعاف الطبى ، و كان مفاد ما أورده أنه أضفى الشخصية الإعتبارية على ذلك المركز دون أن يبين السند القانونى لما إنتهى إليه فإن من شأن ذلك - و على ما جرى قضاء هذه المحكمة - أن يجهل بالأسباب التى أقام عليها قضاءه و يعجز محكمة النقض عن صحة مراقبة تطبيقه لأحكام القانون       و يكون معيباً بالقصور . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0343     لسنة 45  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2282[/rtl]
[rtl]بتاريخ 14-12-1981[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]لما كان الحكم المطعون فيه إذ قدر ثمن المتر من الآرض بمبلغ 26 جنيه فى حين قدره الخبير بمبلغ 22 جنيه و قدر ثمن متر المبانى بمبلغ 500, 14 ، و كان الخبير قد قدره بمبلغ 13 جنيه ، قد أقام قضاءه بالنسبة لتقدير ثمن الأرض بأنه لا يأخذ بتقدير الخبير لأنه بناه قياسياً على تقدير خبير فى دعوى أخرى بالنسبة لعقار آخر ، فى حين أن هذا القياس فى غير محله لإختلاف الموقعين ، و أنه على ضوء ما جاء بمعاينة عقار النزاع و العقود الأخرى المقدمة فى الدعوى تقدر المحكمة ثمن المتر من الأرض بمبلغ 26 جنيه ، و بالنسبة لثمن المبانى قرر الحكم المطعون فيه أنه يقدر ثمن المتر منها 50, 14 على ضوء ما جاء بمواصفاتها فى تقرير الخبير ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أقام قضاءه فى هذا الشأن على أسس سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق ،   و لا يكون النعى عليه سوى مجادلة فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فى تقرير الواقع و عن ثم يكون النعى بما ورد فى هذا السبب على غير أساس . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0502     لسنة 45  مكتب فنى 32  صفحة رقم 145 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 10-01-1981[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كانت الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون رقم 52 لسنة 1969 قد نصت على أنه " ... تحتسب كامل قيمة الأرض و المبانى و الأساسات و التوصيلات الخارجية للمرافق العامة فى حالة البناء على كل المساحة المسموح بالبناء عليها و إستيفاء الإرتفاع طبقاً للقيود المفروضة على المنطقة و أحكام قوانين تنظيم المبانى و غيرها من القوانين و اللوائح ... " و كانت المادة 19 من قرار وزير الإسكان رقم 161 لسنة 1962 - فى شأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن تنظيم المبانى - قد إشترطت لإمكان الإرتفاع لما يجاوز الدور الخامس وجود سلمين به . و كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك - أمام محكمة الموضوع - بدفاع مفاده أن مبنى النزاع قد تم بناؤه من ستة أدوار شاملة الدور الأرضى و أن هيكل البناء يتعذر معه تركيب مصعد أو سلم إضافى إليه و هو ما يمتنع من أجله و وفقاً لأحكام القرار الوزارى آنف الذكر تعلية المبنى ببناء دور سابع حسبما ثبت رسمياً من الشهادة الصادرة بذلك من منطقة إسكان شرق الإسكندرية و من ثم فإن مبنى النزاع يكون قد إستوفى بذلك الحد الأقصى للإرتفاع المسموح به قانوناً و هو ما يستوجب إحتساب نسبة الإستفادة من قيمة الأرض و المبانى بواقع 100% كما حددتها لجنة تقدير الإيجارات - لا بواقع 7/6 منها كما جاء بتقرير الخبير . و إذا كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتفت عن مواجهة هذا الدفاع بما يقتضيه بحثاً ورداً ، و عن الأخذ بالشهادة الصادرة من منطقة الإسكان و هى الجهة الرسمية القائمة على شئون تنظيم المبانى، و لم يعن بالتحقيق مما تضمنته من قيام مانع قانونى يحول دون تعلية مبنى النزاع عما هو عليه ، و إكتفى دون ذلك بما جاء بتقرير الخبير رغم قصوره فى هذا الصدد و إغفاله بحث القيود المفروضة على إرتفاع المبانى طبقاً لأحكام القرار الوزارى سالف الذكر للوقوف على مدى إستيفاءه مبنى النزاع للإرتفاع المسموح به وفقاً له . و إذا كان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه بذلك عن بحث ما أثاره الطاعن فى هذا الشأن و أغفل الرد عليه رغم كونه دفاعاً جوهرياً قد يتغير به - لو صح - وجه الرأى فى الدعوى ، إذ يتوقف عليه تحديد نسبة الإستفادة من قيمة الأرض و المبانى و الأساسات و هو أمر لازم لتقدير أجرة عين النزاع عملاً بأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور . [/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 502 لسنة 45 ق ، جلسة 1981/1/10 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0438     لسنة 46  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2489[/rtl]
[rtl]بتاريخ 30-12-1981[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى أسبابه أنه يقدر ثمناً لتكلفة المتر من المبانى مبلغ ستة عشر جنيهاً مرجعاً ذلك إلى " المعاينة و الأوصاف الواردة بتقارير الخبراء        و القرار الوزارى رقم 707 لسنة 1970 الصادر من وزير الإسكان و لما أورده المالك فى الرخصة و حسبما إتضح من التجارة و البياض و الأدوات الكهرئية و الصحية و خلافها "    و كان الثابت من مدونات الحكم أن المحكمة لم تجر معاينة للمبانى ، و أن الخبراء و إن إتفقت أوصافهم لهذه المبانى إلا أن الخبير المنتدب قدر تكلفة المتر منها بسبعة عشر جنيهاً بينما قدرها الخبير الإستشارى للطاعن بعشرين جنيهاً و قدرها الخبير الإستشارى للمطعون عليهم بمبلغ 500, 13 جنيهاً ، و كان تقدير قيمة المبانى مسألة فنية بحتة مرجعها أهل الخبرة و للمحكمة بوصفها الخبير الأعلى أن ترجح تقدير جهة على أخرى لما تراه مؤدياً لهذا الترجيح من أسباب ، كما أن تقدير المالك مقدماً لتكلفة المتر من المبانى عند إستعداده الترخيص لا يقوم دليلاً على قيمة التكاليف الحقيقية التى تمت فعلا ، و لم يبين الحكم مصدر و كيف استمد قيمة هذه التكلفة من قرار وزير الإسكان رقم 707 لسنة 1970 الذى وضع أصلاً للإسترشاد به فى تقدير قيمة أولية للمبانى عند الترخيص ، و تراوحت القيمة التى حددها لكل نوع من الإسكان بين حدين أدنى و أعلى و هما فى الإسكان فوق المتوسط ستة عشر جنيهاً و عشرين جنيهاً ، و كان تقسيم القيمة الإيجارية على الوحدات أساسه التمايز فيما بينها ، و الحكم جاء خلواً من بيان هذا الأساس .  لما كان ذلك فإن أسباب الحكم فى هذا المقام قد جاءت غامضة مبهمة على نحو يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التقدير الذى إستخلصته المحكمة و عن معرفة أصله الثابت بالأوراق ، و هو ما يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب و الفساد فى الإستدلال . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 438 لسنة 46 ق ، جلسة 1981/12/30 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0057     لسنة 49  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1907[/rtl]
[rtl]بتاريخ 23-06-1981[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذ كان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الإستئناف بأن الحالة العقلية للمتوفاة تطورت إلى حالة جنون أفقدتها الإدراك تماماً قبل واقعة إسلامها المدعى به مما لا يصح معه إسلامها بقولها و هى على هذه الحالة ، و طلبا تحقيق ذلك بمعرفة أهل الخبرة و إستدلا عليه بما قدماه من شهادات طبية و شهادة بصدور قرار مجلس مراقبة الأمراض العقلية فى 20-12-1946 بحجز المورثة بالمستشفى لإنطباق حالتها العقلية على أحكام المادة الرابعة من القانون رقم 141 لسنة 1944 التى تقضى بعدم جواز حجز المصاب بمرض فى قواه العقلية إلا إذا كان من شأن هذا المرض أن يخل بالأمن أو النظام العام أو يخشى منه على سلامة المريض أو سلامة الغير ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن المورثة كانت مصابة بحالة عته فحسب دون أن يعرض للشهادات الطبية المقدمة من الطاعنين و قرار مجلس مراقبة الأمراض العقلية و ما لها من دلالة فى شأن إصابة المورثة بالجنون   و يحقق دفاعها من أنها كانت على هذه الحالة العقلية وقت أن أسلمت بقولها طبقاً للبينة المقدمة من المطعون ضده الأول ، فإنه إذ أغفل تحقيق هذا الدفاع الجوهرى مع أنه من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى يكون مشوباً بالقصور . [/rtl]
 
[rtl]                ( الطعنين رقما 57 ، 66 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/6/23 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1888     لسنة 49  مكتب فنى 32  صفحة رقم 558 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 19-02-1981[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد و هى أن يكون مقروناً بنية التملك و مستمراً و هادئاً و ظاهراً ، و يبين بما فيه الكفاية الوقائع التى تؤدى إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها و تحقق من وجودها ، و لما كان الحكم المطعون فيه لم يبين بما فيه الكفاية الوقائع التى أدت إلى توافر شروط وضع اليد المثبت بالتقادم ، و هى نية التملك و الإستمرار و الهدوء و الظهور ، بحيث يبين منه أنه تحراها و تحقق من وجودها، أو يعرض لدفاع الطاعنين القائم على أن مورث المطعون عليهم الثلاثة الأول كان يضع اليد إبتداء على العين موضوع النزاع لإدارتها بالنيابة عن باقى الملاك أو يبين أن هذا المورث قد جابه شركاء مجابهة ظاهرة و صريحة بصفة فعلية أو بصفة قضائية أو غير قضائية تدل دلالة جازمة على أنه ينكر عليهم ملكيتهم و يقصد إلى الإستئثار بها من دونهم ، و كان الحكم الإبتدائى قد خلا من شىء من ذلك ، فإنه فضلاً عن قصوره يكون قد خالف القانون . [/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 1888 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/2/19 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0052     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 149 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 11-01-1981[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كان مفاد هذا الذى أورده الحكم أنه إعتمد فى قضائه على ما حصله من مدونات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى على مستندات إستخلص منها الحكم المطعون فيه قيام المطعون ضده بوظيفة مستشار و خبير بالهيئة الطاعنة بإعتبارها مناط إستحقاقه للبدل المطالب به مقتصراً فى أسبابه على الإشارة إجمالاً إلى هذه المستندات دون بيان مؤداها مما يتعذر معه تعيين الدليل الذى كونت منه المحكمة إقتناعها بوجهة نظرها حتى يمكن الوقوف على أن ما أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه و التحقيق من أنه من الأدلة التى يصح قانوناً الحكم عليها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عاره قصوراً يبطله . [/rtl]
 
[rtl]                      ( الطعن رقم 52 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/1/11 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0209     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1527[/rtl]
[rtl]بتاريخ 18-05-1981[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذ كان الحكم المطعون فيه لم يواجه دفاع الطاعنة بمذكرتها المقدمة لمحكمة الإستئناف من أن العقد ليس عقد شركة و إنما هو عقد إيجار بالجدك للإتفاق فيه على عدم مساهمتها فى الخسائر و هو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 209 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/5/18 ) [/rtl]
 
 
[rtl]  [/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  025      لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 89  [/rtl]
[rtl]بتاريخ 01-01-1981[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]إذ كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض بالتضامن مع الشركة الأخرى على أساس خطأ هذه الأخيرة فى الإستيلاء على العين طوال المدة من سنة 1963 حتى سنة 1979 و قيامها تسليمها للطاعنة التى إشتركت معها فى هذا الخطأ و هى على علم به و بأنه لا حق لها فى العين و لا سند لها من القانون ، مما يوجب مسئوليتها عما أصاب المطعون عليه الأول من أضرار مادية و أدبية من جراء هذا الخطأ ، و لما كان الحكم لم يبين المصدر الذى إستقى منه علم الطاعنة بخطأ الأخرى فى الإستيلاء على عين النزاع دون وجه حق ، و كان لمحكمة النقض أن تراقب محكمة الموضوع فى وصفها للفعل أو الترك بأنه خطأ مما يستوجب المسئولية المدنية أو غير خطأ ، و كان ما وصفه الحكم المطعون فيه بأنه خطأ تقصيرى من الطاعنة ، و هو مجرد إستلامها عين النزاع سنة 1975 من المؤسسة العامة .. لايصدق عليه وصف الخطأ بمعناه القانونى ، فإن الحكم إذ قضى بمسئولية الطاعنة مسئولية تقصيرية ، و على هذا الأساس ألزمها بالتعويض للمطعون عليه الأول متضامنة مع الشركة الأخرى ، يكون - فضلاً عن قصوره - مخطئاً  فى تطبيق القانون . [/rtl]
 
[rtl]                 ( الطعنان رقم 25 و 28 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/1/1 ) [/rtl]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 40
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام    احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  I_icon_minitimeالأحد فبراير 18, 2018 5:11 pm

[rtl]الطعن رقم  0482     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1814[/rtl]
[rtl]بتاريخ 14-06-1981[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم المطعون فيه عندما قضى فى منطوقه بتعديل المعاش المستحق للمطعون ضدها بالزيادة إعتباراً من 1-1-1977 إلى مبلغ لم يكشف فى أسبابه عن سنده من الواقع أو القانون لهذه الزيادة و لئن قضى بتأييد الحكم المستأنف دون الإحالة إلى أسبابه بما مفاده أن الجزء الذى لم يشمله التعديل تبقى معه أسباب محكمة أول درجة قائمة بالنسبة له إلا أن الجزء الذى إمتد إليه التعديل يتعين على المحكمة الإستئنافية أن تبسط فى أسبابها ما إقتضاه هذه التعديل و سندها فى ذلك و إلا كان حكمها قاصراً و كان إغفال بيان أسباب التعديل هو مما يعجز محكمة عن ممارسة وظيفتها فى مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة المطروحة  لما كان ذلك فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فى هذه الخصوص . [/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 482 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/6/14 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0919     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1128[/rtl]
[rtl]بتاريخ 14-04-1981[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذ تنص المادة 142 من القانون المدنى على أنه فى حالتى إبطال العقد و بطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ، و جرى نص المادة 246 من ذات القانون بأن لكل من إلتزم شىء أن يمتنع عن الوفاء به ، ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بإلتزام مترتب عليه بسبب إلتزام المدين و مرتبط به ، أو ما دام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بإلتزامه هذا ، و يكون ذلك بوجه خاص لحائز الشىء أو محرزه ، إذا هو أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة ، فإن له أن يمتنع عن رد هذا الشىء حتى يستوفى ما هو مستحق له ، إلا أن يكون الإلتزام بالرد ناشئاً عن عمل غير مشروع -       و كانت الطاعنة "المشترية" قد دفعت أمام محكمة الموضوع بحقها فى حبس العين المبيعة حتى تستوفى ما دفعته من ثمن و ما أنفقته من مصروفات ضرورية أو نافعة  ، و قد حجب الحكم المطعون فيه نفسه عن بحث هذا الدفاع الجوهرى مجتزئاً من ذلك بالقول بأن عقد البيع باطل بطلاناً مطلقاً فلا يرتب أثراً من آثار البيع فإن الحكم فى هذا الخصوص - إذ قضى بتسليم العقار المبيع للمطعون عليها " البائعة " يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون     و عابه القصور فى التسبيب . [/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 919 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/4/14 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1542     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1151[/rtl]
[rtl]بتاريخ 18-04-1981[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى برفض طلب الطاعنة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أنها إستأجرت عين النزاع لمدة غير محددة و غير موقوتة بإقامة المطعون ضده فى الخارج إستناداً إلى قوله أن مجرد سفر المستأجر إلى الخارج لمدة مؤقتة يكفى بذاته لإنطباق الفقرة " أ " من المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 مما يتعين معه القضاء بإخلاء الطاعنة دون حاجة إلى إحالة الدعوى إلى التحقيق ، و هو خطأ فى تطبيق القانون ذلك إن سفر المستأجر المطعون ضده للخارج لمدة مؤقتة ليس كافياً وحده بطريق اللزوم للقول بأنه يؤجر عينه لهذا السبب إنما يشترط أن يثبت أن السفر هو الباعث على التعاقد .  و إذ كانت المادة 3/24 من القانون 49 لسنة 77 المقابلة للمادة 2/16 من القانون رقم 52 لسنة 69 تجيز للمستأجر إثبات واقعة التأجير و جميع شروط العقد و منها أنه غير محدد المدة و غير موقوت بسفر المؤجر للخارج - بكافة طرق الإثبات - و كان البين من الحكم أن المطعون ضده لم يقدم مكتوباً يثبت أن الحجرة المتنازع عليها مؤجرة بمناسبة سفره للخارج، فإن هذا الذى قرره الحكم لا يصلح سبباً لرفض طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق مما يجعله فضلاً عن مخالفة القانون مشوباً بالقصور فى التسبيب . [/rtl]
 
[rtl]                 ( الطعن رقم 1542 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/4/18 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0954     لسنة 48  مكتب فنى 33  صفحة رقم 824 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 24-06-1982[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]الأصل فى الحكم أن يكون مستوفياً بذاته جميع أسبابه و لا يصح أن يحيل إلى أسباب حكم آخر صدر فى دعوى أخرى إلا إذا كان هذا الحكم قد سبق صدوره بين نفس الخصوم و مودعاً ملف الدعوى و أصبح من ضمن مستنداتها عنصراً من عناصر الإثبات فيها يتناضل الخصوم فى دلالته ، و لا يغير من ذلك أن يكون الحكم المحال إلى أسبابه قد صدر من ذات المحكمة فى ذات اليوم فى دعوى مقامة بين الخصوم أنفسهم ما لم تكن المحكمة قد ضمنت هذه الدعوى إلى الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه ليتناضل الخصوم فيهما معاً . [/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 954 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/6/24 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1779     لسنة 50  مكتب فنى 33  صفحة رقم 387 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 08-04-1982[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد إعتصمت بعقد يفيد إستئجار المورث لشقة النزاع مفروشة ، فإقتصرت المطعون ضدها على الدفع بجهالة التوقيع المنسوب لمورثها [/rtl]
[rtl]و حلفت يمين عدم العلم ، و بدلاً من أن تقصر محكمة أول درجة التحقيق على إثبات و نفى الواقعة المتعلقة بالتوقيع إلتزاماً بحكم المادة 42 من قانون الإثبات ، شملت منطوق حكمها إثبات و نفى موضوع الإلتزام فى ذاته ، و هو إستئجار المورث شقة النزاع خالية ، و سمعت البينة فى شأنه فخالفت بذلك القانون إذ أهملت الفصل فى أمر حصول التوقيع و تخلت بالتالى عن أن تقول كلمتها فى شأن صحة العقد أو بطلانه قبل نظر موضوع الدعوى إعمالاً لصريح نص المادة 44 من قانون الإثبات ، ثم قضت فى الموضوع و أسقطت من حسابها العقد المكتوب دون تحقيق أو تسبيب مع ما له من أثر فى تكوين عقيدة المحكمة بشأن ما إذا كانت شقة النزاع مؤجرة خالية أم مفروشة ... و إذ سايرتها محكمة الإستئناف و إلتفتت عما أثارته الطاعنة أمامها نعياً على الحكم الإبتدائى و أغفلت بدورها أن تقول كلمتها فى شأن صحة العقد أو بطلانه قبل نظر الموضوع ثم قضت فى موضوع الإستئناف بتأييد الحكم الإبتدائى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون و الإخلال بحق الدفاع [/rtl]
[rtl]و القصور فى التسبيب . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1834     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1279[/rtl]
[rtl]بتاريخ 30-12-1982[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]إذ كان الحكم المطعون فيه و قد إنتهى فى قضائه إلى ثبوت خطأ الطاعنين فى عدم تنفيذ الأمر الصادر من قاضى الأمور الوقتية بالسماح للمطعون ضده الأول بالسفر دون أن يستظهر ما يفيد وصول ذلك الأمر إليهما بعد إعلانه لمدير مصلحة الجوازات و ثبوت تقاعسهما و إهمالهما فى إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه إن كانت هذه الإجراءات تدخل فى نطاق العمل الوظيفى المسند إليهما ، كما أنه ساق القول بأن هذين الطاعنين أخلا بواجبات وظيفتهما بغية مساندة الطاعنة فى الطعن رقم ... فى الكيد لمطلقها و منعه من السفر فى عبارة مجملة مبهمة دون أن يورد الدليل الذى إستقى منه قيام التواطؤ ، لما كان ذلك . فإن الحكم المطعون فيه يكون عيباً بالقصور فى التسبيب . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0639     لسنة 42  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1975[/rtl]
[rtl]بتاريخ 29-12-1983[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]لما كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكا أمام محكمة الإستئناف بملكية الطاعن الأول لموجودات المصنع محل التداعى بشرائه أياها من الطاعنة الثانية التى رسا عليها مزادها لدى التنفيذ عليها قبل المطعون ضده الأول ، و كذلك بإستئجار الطاعن الأول المصنع بعد أن أخلى من المطعون ضده الأول نفاذاً للحكم الصادر ضده بالطرد فى الدعوى رقم 61/5233 مدنى كلى مصر ، و منها دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل هذا الدفاع ، و قضى بتسليم المكان و موجوداته إلى المطعون ضده الأول يكون معيباً بالقصور . [/rtl]
 
[rtl]                ( الطعن رقم 639 لسنة 42 ق ، جلسة 1983/12/29 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0376     لسنة 43  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1051[/rtl]
[rtl]بتاريخ 26-04-1983[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذ كانت الطاعنات قد تمسكن أمام محكمة الموضوع بإنتهاء الشيوع إعمالاً لقرار لجنة القسمة و أن كان الشفيع ممثلاً فى الإجراءات أمامها . و تسلم القدر الذى إختص به نفاذاً لذلك القرار و إستند فى إثبات ذلك إلى قرار صادر من لجنة القسمة و طلبن من المحكمة - للتدليل على صحة دفاعهن - ندب خبير للإطلاع على ملف دعوى القسمة أو الإستعلام من وزارة الأوقاف عن ذلك . و هو وسيلة الطاعنات لإثبات دفاعهن و هو دفاع جوهرى لما يستهدفه من نفى حالة الشيوع بما يترتب على ثبوت صحته تغير وجه الرأى فى الدعوى ، فكان لزاماً على المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع بما يدل على أنها كانت على بينه من أمره محيطة بحقيقة مبناه و أن تقسطه حقه إيراداً له ورداً عليه بما كان لازمه أن تطلع - بنفسها أو من تندبه - على ملف دعوى القسمة و إذ هى رفضت طلب الطاعنات فى هذا الخصوص على سند من أنه لم يقم دليل على تمثيل المطعون ضده الأول فى قرار القسمة أو تسلمه القدر المدعى بفرزه له و كان هذا القول لا يواجه دفاع الطاعنات و لا ينهض رداً على طلبهن فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 376 لسنة 43 ق ، جلسة 1983/4/26 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0522     لسنة 45  مكتب فنى 34  صفحة رقم 202 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 13-01-1983[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]القصور المؤدى للبطلان هو القصور فى الأسباب الواقعية دون الأسباب القانونية التى لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم فى بيانها . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0150     لسنة 48  مكتب فنى 34  صفحة رقم 449 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 09-02-1983[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]البين من الأوراق أن شقة النواع هى عين مستحدثه على مبنى سبق أقامته دون إستكمال قيود الإرتفاع ، و كان الخبير الحكومى - الذى إعتمد عليه الحكم المطعون فيه لم يوضح بتقريره الأساس الذى إلتزمه فى تحديد مسطح الأرض و تكاليف إدخال المرافق [/rtl]
[rtl]و التوصيلات الخارجية بحيث يستعصى تبيان ما إذا كان قد إعتد بالمسطح الفعلى الذى تشغله شقة التداعى فقط أم إحتسب نسبة ما يخصها فى كامل الأرض المخصصة لمنفعة البناء ، و ما إذا كان قد أحتسب تكاليف أدخال المرافق و التوصيلات الخارجية لشقة النزاع فقط أم أحتسب نسبة ما يخصها ، فى تكاليف إدخال هذه المرافق و التوصيلات الخارجية لكامل البناء و هذا الذى أوراه الخبير و أتخذه الحكم المطعون فيه على علاته دعامه لقضائه يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون . [/rtl]
 
[rtl]                ( الطعن رقم 150 لسنة 48 ق ، جلسة 1983/2/9 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0590     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1918[/rtl]
[rtl]بتاريخ 26-12-1983[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]مقتضى المادة 178 مرافعات أنه يتعين على المحكمة أن تبين الوقائع و الأدلة التى إستندت إليها فى حكمها و كونت منها عقيدتها بحيث تستطيع محكمة النقض أن تراقب الوقائع و أدلة هذا الثبوت . لتتحقق من أنه من الأدلة التى يصح قانوناً بناء الحكم عليها    و أن ما أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه ، فإذا تعذر تعيين الدليل الذى كونت منه المحكمة إقتناعها بوجهة نظرها فإن الحكم يكون قد عابه قصور يبطله . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1636     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 738 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 24-03-1983[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذ كان الطاعنون قد تمسكوا بمذكرتهم المقدمة أمام محكمة الإستئناف بصورية عقد البيع موضوع الدعوى صورية مطلقة و أنه قصد به الإضرار بحقهم فى الميراث و طلبوا إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات هذا الدفاع فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتفت عن تحقيقه مستنداً إلى ما قرره من أنه نعى جديد لم يقل به المستأنفون [ الطاعنون ] فى كل مراحل التقاضى      و ليس فى الأوراق ما يسانده ... و كان الذى إستند إليه الحكم غير سائغ و لا يكفى لحمل قضائه فى هذا الخصوص و لا يصلح رداً على طلب الطاعنين إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دفاعهم لأن عدم إبدائه أمام محكمة أول درجة لا يدل بذاته على عدم جديته فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب . [/rtl]
 
[rtl]            ( الطعن رقم 1636 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/3/24 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1883     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1437[/rtl]
[rtl]بتاريخ 16-06-1983[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذ كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و إن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى رفض طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات تملكه عين النزاع بالتقادم إلى قوله " سبق أن قضت محكمة أول درجة بذلك و تحدد أكثر من جلسة ليعلن الطرفان شهودهما و لم يتقدم أى منهما بشهوده الأمر الذى مفاده أن الطاعن ما يبغى من طلبه سوى إطالة أمد النزاع " و هو ما لا يكفى لتبرير رفض الطلب لأن مجرد عدم إحضار الشهود لا يدل بذاته على أن مرجح ذلك هو رغبة الخصم فى الكيد لخصمه بإطالة أمد النزاع بلا مبرر أو أنه لا يستطيع التوصل إلى حضور الشهود بعد ذلك ، و من ثم يكون الحكم المطعون فيه معيباً بالقصور و الإخلال بحق الدفاع . [/rtl]
 
[rtl]                ( الطعن رقم 1883 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/6/16 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0323     لسنة 50  مكتب فنى 34  صفحة رقم 2000[/rtl]
[rtl]بتاريخ 29-12-1983[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]ما أورده الحكم فى تحقق الغاية من الإعلان مشوب بالقصور فى التسبيب لعدم إفصاحه عن السبب الذى أدى إلى زوال موجب البطلان و الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون . [/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 323 لسنة 50 ق ، جلسة 1983/12/29 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1685     لسنة 50  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1447[/rtl]
[rtl]بتاريخ 20-06-1983[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كان إعفاء الحامل من إتخاذ كل أو بعض الإجراءات المشار إليها مرده القوة القاهرة فإن الأمر يستوجب التحقق من قيامها و كيف حالت فى الظروف التى وقعت فيها دون إتخاذ ما أغفله من تلك الإجراءات ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يوضح الإجراءات التى أغفل المطعون ضده الأول إتخاذها و التواريخ التى كان يجب أن تتم فيها و علاقة ذلك بالوقائع التى إعتبرها أسباباً لإعفاء الحامل من إتخاذ تلك الإجراءات ، كما لم يبين كيف حالت تلك الأسباب فى الظروف التى وقعت فيها دون إتخاذ الإجراءات المشار إليها فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب . [/rtl]
 
[rtl]                ( الطعن رقم 1685 لسنة 50 ق ، جلسة 1983/6/20 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1968     لسنة 51  مكتب فنى 34  صفحة رقم 397 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 06-02-1983[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]لما كان واقع الدعوى الذى سجله الحكم المطعون فيه أن دفاع الطاعنة يقوم على أن المطعون ضده كان بالفئة التاسعة قبل تطبيق أحكام القانون رقم 11 سنة 1975 و لا تجوز ترقيته إلى أكثر من فئتين وظيفيتين و أن الخبير أخطأ بما إنتهى إليه من إستحقاقه للفئة السادسة و علاوتها رغم عدم إستحقاقه لها ، و كان الحكم المطعون فيه أغفل الرد على ما أثاره الطاعن فى هذا الخصوص ، و إعتمد تقرير الخبير دون أن يبين هذا التقرير الفئة التى كان يشغلها المطعون ضده قبل تطبيق أحكام القانون رقم 11 سنة 1975 و مدى إستفادته قانوناً بالترقية إلى أكثر من فئة مالية ، و إستحقاقه للعلاوات الدورية لتلك الفئات ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب ، مما يعجز محكمة النقض عن ممارسة وظيفتها فى مراقبة صحة تطبيقه للقانون ، مما يتعين نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 1968 لسنة 51 ق ، جلسة 1983/2/6 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0928     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 669 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 10-03-1983[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذ كانت المادة 224 من القانون المدنى قد أجازت للقاضى أن يخفض مقدار التعويض الإتفاقى إذا أثبت المدين أنه كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة و كانت الطاعنة قد تمسكت فى مذكرتها المقدمة لمحكمة الإستئناف بأن مقدار التعويض الإتفاقى مبالغ فيه إلى درجة كبيرة و طلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك فإن الحكم إذ قضى بالتعويض الإتفاقى دون أن يعرض لهذا الدفاع رغم أنه جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1270     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 774 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 27-03-1983[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]لما كان البين أن دفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع من أنه تملك أرض النزاع دون المطعون ضدهما الأولين أسسه على أنها أرض غير مزروعة فى حكم الفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدنى الحالى قبل إلغائها بالقانون 100 سنة 1964 و بناه على أمرين : الأول أنه إشتراها من مورث المطعون ضدهما الثالثة و الرابعة الذى بدأ وضع يده عليها و إستعمرها فى سنة 1912 و الثانى أن الطاعن نفسه عمرها بالبناء عليها قبل صدور القانون رقم 52 سنة 1955 بضمها إلى زمام مدينة القاهرة و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض الأخذ بالدفاع الثانى للطاعن مغفلاً الأمر الأول من دفاعه الذى بناه على أن سلفه بدأ وضع يده على أرض النزاع متملكاً لها إعتباراً من سنة 1912 بالتعمير  و هو دفاع جوهرى من شأن ثبوته أن يؤدى إلى تغير وجه الرأى فى الدعوى مما يكون معه الحكم معيباً بالإخلال بحق الدفاع و القصور فى التسبيب . [/rtl]
 
[rtl]                ( الطعن رقم 1270 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/3/27 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0543     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1176[/rtl]
[rtl]بتاريخ 06-05-1984[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذ إعتمد الحكم على تقرير الخبير المقدم إلى المحكمة الإستئنافية ليكون ما يحويه من بيان و أسباب و تفنيد لأقوال الطاعنة جزءاً متمماً لأسبابه فى هذا الخصوص ، و كان الثابت من هذا التقرير أنه تكفل بالرد على جميع إعتراضات الطاعنة بصدد تلك المدة ، فإن الحكم لا يكون مشوباً بالقصور و لا يعدو ما تنعاه الطاعنة فى هذا الشأن أن يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0766     لسنة 51  مكتب فنى 35  صفحة رقم 2233[/rtl]
[rtl]بتاريخ 26-12-1984[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]قصور الحكم فى الإفصاح عن سنده القانونى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يبطله متى كان قد أصاب صحيح القانون فى نتيجته و لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم فى بيانه من ذلك . [/rtl]
 
[rtl]                 ( الطعن رقم 766 لسنة 51 ق ، جلسة 1984/12/26 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0647     لسنة 45  مكتب فنى 37  صفحة رقم 181 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 06-02-1986[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]رابطة السببية فى المسئولية التقصيرية تقوم على الخطأ المنتج للضرر ، و الخطأ المنتج هو ما كانت مساهمته لازمة فى أحداث الضرر و لم يكن مجرد نتيجة لخطأ أخر ، فإذا ما تعددت هذه الأخطاء إعتبرت أسباباً مستقلة متساندة تتوزع المسئولية عليها جميعاً و لا ينفرد بتحملها الخطأ الأكبر وحده ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه مهما كانت جسامة الخطأ الأشد فإنه لا يستغرق غيره من الأخطاء المستقلة إلا إذا كان كافياً لأحداث النتيجة بالصورة التى تمت بها مستغنياً بذاته عن مساهمة الأخطاء الأخرى ، لما كان ذلك و كانت أحكام المسئولية التقصيرية لا تفرق بين الخطأ العمدى وغير العمدى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى إنتفاء مسئولسية المطعون ضده الثانى عن خطئه غير العمدى على سند من أطلاق القول بأن الخطأ العمدى يستغرق حتماً الخطأ غير العمدى      و رتب على ذلك وحده القضاء برفض دعوى الطاعن قبل المطعون ضدهما الثانى و الثالث حاجباً نفسه عن بحث مدى أثر خطأ المطعون ضده الثانى فى أحداث الضرر موضوع الدعوى ، يكون - فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون - معيباً بالقصور .[/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 647 لسنة 45 ق ، جلسة 1986/2/6 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1093     لسنة 51  مكتب فنى 37  صفحة رقم 146 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 27-01-1986[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع الجوهرى الذى تلتزم محكمة الموضوع بتحصيله و تحقيقه و الرد عليه هو الدفاع الذى يقدمه الخصم مؤيداً بدليله أو يطلب تمكينه من التدليل عليه و إثباته ، و يكون من شأنه لو صح تغيير وجه الرأى فى الدعوى و أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات تمسك بدلالتها فإلتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة فأنه يكون مشوباً بالقصور .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  2381     لسنة 51  مكتب فنى 37  صفحة رقم 374 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 27-03-1986[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن أغفال الحكم الرد على دفاع جوهرى للخصم يعتبر قصوراً فى أسبابه الواقعية موجباً لبطلانه .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  2381     لسنة 51  مكتب فنى 37  صفحة رقم 374 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 27-03-1986[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]عدم مناقشة الحكم لمستندات فى الدعوى مع ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة فيها ، يعيب الحكم بالقصور .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1083     لسنة 52  مكتب فنى 37  صفحة رقم 185 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 06-02-1986[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذ كان دفاع الطاعن لا يستند على أساس قانونى صحيح فإن إغفال الحكم الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1222     لسنة 52  مكتب فنى 37  صفحة رقم 539 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 08-05-1986[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]يدل نص المادة 44 من قانون الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها و فى الموضوع مع بل يجب أن يكون القضاء بصحة الورقة أو بتزويرها سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أخرى فى الموضوع ، لا فرق فى ذلك بين أن يكون الحكم قد صدر من محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة و سواء كان الحكم من هذه المحكمة الأخيرة بالتأييد أو الإلغاء ، و إذ كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أيضا أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تقضى فى الإدعاء بالإنكار و فى موضوع الدعوى معاً حتى لا تفوت على الخصم سلوك طريق الطعن بالتزوير و كان الدفع بالجهالة صورة من صور الإنكار و من ثم لا يجوز القضاء فى هذه الدفع و فى الموضوع بحكم واحد .[/rtl]
 
[rtl]                      ( الطعن رقم 1222 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/5/8 )[/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  2348     لسنة 53  مكتب فنى 37  صفحة رقم 241 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 20-02-1986[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - ألا يعيب الحكم بالقصور إغفاله الرد على دفاع غير مؤثر فى الدعوى ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الطاعنين على سند من خطئهم المفترض بوصفهم حراساً للبناء عملاً بالمادة 1/177 من القانون المدنى ، فإن ما أثاره الطاعنون بدفاعهم - بفرض صحته - لم يكن يؤدى إلى تهدم البناء فلا يعد سبباً أجنبياً تنتفى به علاقة السببية بين خطأ الطاعنين المفترض و بين الضرر بما لا يعيب الحكم إغفال الرد عليه أو تحقيقه .[/rtl]
 
[rtl]                ( الطعن رقم 2348 لسنة 53 ق ، جلسة 1986/2/20 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0002     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 419 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 14-04-1986[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]لما كان البدل محل التداعى قد تقرر بالأداة التى نص عليها القانون رقم 48 لسنة 78 و فى نطاق الشروط التى وضعها ، و لم يستمد مشروعيته من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 و لا يتعارض مع قرار رئيس الوزراء الصادر بتاريخ 1978/4/13 الذى نص على وقف صرف بدلات التفرغ التى كانت مقررة قبل العمل به ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس .[/rtl]
 

[rtl]                       ( الطعن رقم 2 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/4/14 )[/rtl]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 40
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام    احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  I_icon_minitimeالأحد فبراير 18, 2018 5:12 pm

[rtl]الطعن رقم  2105     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 266 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 23-02-1986[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم لم يرد على ما أثارته الطاعنة فى دفاعها من أن ..... مع أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون فضلاً عن قصوره فى التسبيب بما يستوجب نقضه .[/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 2105 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/2/23 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0258     لسنة 51  مكتب فنى 38  صفحة رقم 974 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 22-11-1987[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان دفاع الطاعن الوارد بسبب النعى لا يستند إلى أساس قانونى صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصور مبطلاً له . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0698     لسنة 54  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1047[/rtl]
[rtl]بتاريخ 14-06-1988[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]لما كان التكييف الصحيح للدعوى أنها تدور حول أصل الحق فى حيازة أطيان النزاع ، و كان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك فى دفاعه بأنه يستأجر قدراً من أطيان النزاع بعقد مؤرخ 1962/11/25 و إنه أناب عنه أبن أخيه المطعون ضده الأول فى زراعة تلك الأطيان لحسابه إبان وجوده بالخارج فحجب الحكم نفسه عن مواجهة هذا الدفاع بما أورده بمدوناته من أن " العبرة فى الحيازة هى بالسيطرة الفعلية " فى حين أن تحقيق هذا الدفاع الجوهرى بشقيه قد يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه قصور . [/rtl]
 
[rtl]                ( الطعن رقم 698 لسنة 54 ق ، جلسة 1988/6/14 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  2479     لسنة 54  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1274[/rtl]
[rtl]بتاريخ 07-12-1988[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذ جاء الحكم المطعون فيه متفقاً مع النظر القانونى الصحيح فلا يبطله بعد قصوره فى أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما تعد الحكم فى بيانه دون أن تنقضه . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1927     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 930 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 09-05-1988[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان دفاع الطاعن الوارد بسبب النعى لا يستند إلى أساس قانونى صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فى الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0314     لسنة 51  مكتب فنى 40  صفحة رقم 823 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 25-09-1989[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذ كانت الدعوى قد أقيمت بطلب إخلاء الطاعن لإنتهاء مدة العقد الخاضع للقانون المدنى بإعتبار أن محله أرض فضاء ، و كان الطاعن قد أثار أمام محكمة الموضوع دفاعاً حاصله أنه إستأجر أرض التداعى بعقود متتالية بدأ أولها فى سنة 1967 و حرر آخرها سنة 1973 و أنه أبان سريان العقود السابقة أقيمت مبان على الأرض جعلتها مكاناً قبل إبرام العقد الأخير و كان هذا الدفاع جوهرى إذ من شأنه - لو صح - أن يخضع عقد إيجار التداعى لقوانين إيجار الأماكن و تمتد مدته إلى أجل غير مسمى دون إعتداد بالمدة الإتفاقية فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل هذا الدفاع إيراداً ورداً فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب . [/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 314 لسنة 51 ق ، جلسة 1989/9/25 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1587     لسنة 51  مكتب فنى 40  صفحة رقم 577 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 12-06-1989[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على ما خلص إليه غير سديد فى عدم الإعتداد بتصحيح الطاعنة لشكل دعواها و تعديل طلباتها فيها لوردهما على خصومة لم تقم صحيحة و قد حجية  ذلك الخطأ عن تحقيق ما تمسكت به الطاعنة من أن التصحيح و التعديل تما بصحيفة مبتدأة أودعت قلم كتاب المحكمة ثم أعلنت للخصوم مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب - و هو ما يتسع له وجه النعى - الأمر الذى يستوجب نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 1587 لسنة51 ق ، جلسة 1989/6/12 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0143     لسنة 52  مكتب فنى 40  صفحة رقم 692 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 28-06-1989[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التشريع الإستثنائى بعد أن سلب المؤجر حقه فى طلب أخلاء المكان المؤجر بعد إنتهاء مدة الإيجار الإتفاقية مقرراً مبدأ إمتداد عقد الإيجار تلقائياً أجاز له طلب الأخلاء لأسباب حددها من بينها تأجير المستأجر للمكان من باطنه أو تنازله عنه أو تركه للغير بأى وجه من الوجوه بغير إذن كتابى صريح من المالك ، مما يضحى معه الأصل فى ظل هذا القانون الآمر هو إنفراد المستأجر - و من يتبعه بالإنتفاع بالمكان المؤجر ، وعدم جواز تخليه عنه للغير كلياً أو جزئياً و إعتبار هذا التخلى بجميع صوره خروجاً من المستأجرعلى نص عقد الإيجار مكملاً بحكم القانون يجيز للمؤجر طلب  الإخلاء . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0805     لسنة 52  مكتب فنى 40  صفحة رقم 362 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 22-05-1989[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك بتوافر حالة الضرورة الملجئة لبيع المتجر فى الفترة السابقة و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى أن مزوالة المطعون ضده الرابع ذات النشاط فى محل آخر و رواج تجارة الطاعن فهى الحديد بعد شرائه المحل بالجدك ينفى القول بتدهور هذا النزع من التجارة و بالتالى الضرورة الملجئة للبيع دون أن يعتد بما أورده الطاعن بشأن الخلاف المستحكم بين الشريكين و توقف نشاط المتجر بسبب هذا الخلاف فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب . [/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 805 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/5/22 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1822     لسنة 52  مكتب فنى 40  صفحة رقم 823 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 23-03-1989[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إغفال الحكم بحث دفاع إبداه الخصم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً و مؤثراً فى النتيجة التى إنتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1929     لسنة 54  مكتب فنى 40  صفحة رقم 340 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 21-05-1989[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]لما كان قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 قد نظم فى الفصل الخامس من الباب الثانى منه إستحقاق العامل للعلاوات الدورية ، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يستظهر مدى إستحقاق الطاعن للعلاوتين الدوريتين المطالب بهما من عدمه ، و رغم أنه لم يمحص هذه المسألة إنتهى إلى رفض دعوى الطاعن ، مما يعيبه بالقصور فى التسبيب .[/rtl]
 
[rtl]                 ( الطعن رقم 1929 لسنة 54 ق ، جلسة 1989/5/21 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  2255     لسنة 54  مكتب فنى 40  صفحة رقم 287 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 26-01-1989[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]مفاد نص المادة 44 مكرراً من قانون الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم برد و بطلان الورقة المقدمة سنداً فى الدعوى لا يعنى بطلان التصرف ذاته ، و إنما بطلان الورقة المثبتة له فحسب و لا ينال من التصرف أو يمنع من إثباته بأى دليل آخر مقبول قانوناً ، فإذا ما ثبت للمحكمة صحة الإدعاء بالتزوير و فساد الدليل على إسناد التصرف إلى الصادر منه ، فإن ذلك لا يقتضى بطريق اللزوم أن يكون هذا التصرف غير صحيح . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0181     لسنة 55  مكتب فنى 40  صفحة رقم 452 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 28-12-1989[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذ كان الطاعن قد تمسك بدفاع أمام محكمة الموضوع ، حاصله عدم إمتداد عقد إيجار الشقة محل النزاع للمطعون ضده لعدم إنطباق نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 إذ أن إقامتة الثابتة المستقرة الدائمة كانت مع خاله المستأجر فى شقة أخرى يستأجرها الأخير بمدينة طنطا وقد إستمرت الإقامة حتى وفاة خاله فى 1981/11/7 ، [/rtl]
[rtl]و دلل على ذلك بصورة رسمية من صحيفة الدعوى رقم 8909 لسنة 1981 مدنى طنطا التى أقامها المطعون ضده و مذكرات دفاعه المقدمة فيها و الشكوى بالمحضر رقم 42 أحوال قسم أول طنطا فى نوفمبر سنة 1981 و بطاقتة الشخصية و بدل فاقد منها و جواز سفره و صحيفة الحالة الجنائية و ملف تأمينات المطعون ضده ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يفطن لدفاعه الجوهرى و إكتفى بالرد على دفاعه بأن إقامة المطعون ضده فى طنطا [/rtl]
[rtl]و هى غير البلده الكائنة بها شقة النزاع لا تمنع من تعدد محل إقامته و لا تحول دون الحكم له بطلباته و مفاد ما ذهب إليه الحكم أنه فهم دفاع الطاعن على أن المطعون ضده يحتجز أكثر من مسكن بغير مقتض فإنه يكون قد أخطـأ فى فهم الواقع فى الدعوى ما أدى به إلى الخطـأ فى تطبيق القانون و حجية ذلك عن بحث دفاع الطاعن الجوهرى الذى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى مما يعيبه أيضا بالقصور فى التسبيب إذ تنحسر الحماية المقرر للأقارب وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بتوافر المسكن الذى تتوافر به الإقامة المستقرة المعتادة دون غيره من الوحدات الأخرى التى يستأجرها المستأجر و  لو كانت فى بلد آخر . [/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 181 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/12/28 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0187     لسنة 55  مكتب فنى 40  صفحة رقم 487 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 31-12-1989[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]مفاد نص المادتين 14 ، 15 من قرار وزير الشئون الإجتماعية - بناء على التعويض الصادر له من المشرع بنص المادة 26 من القانون رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين و آخر للإدخار - الصادر بتاريخ 1956/3/11 برقم 18 باللائحة التنفيذية للقانون المذكور - أن المشرع أوجب على العامل أن يقدم عند بدء إشتراكه فى صندوق التأمين [/rtl]
[rtl]و الإدخار المستند الرسمى الدال على تاريخ ميلاده ، فإذا تعذر عليه تقديم هذا المستند خلال الميعاد المقرر تعين عرضه على طبيب المؤسسة لتقدير سنه ، و لم يجعل المشرع تقدير السن غير قابل للطعن فيه إلا إذا تم بمعرفة طبيب المؤسسة ، لما كان ذلك ، و كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن تمسك فى دفاعه أمام محكمة الإستئناف بأن تقدير سنه تم بمعرفة إدارة تجنيد قنا دون طبيب المؤسسة و أن هذا التقدير لا يكون نهائياً و يجوز الطعن فيه ، فإن الحكم المطعون فيه إذا لم يواجه هذا الدفاع الجوهرى و لم يناقشه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                      ( الطعن رقم 187 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/12/31 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1383     لسنة 55  مكتب فنى 40  صفحة رقم 767 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 09-03-1989[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إغفال الرد على أوجه دفاع الخصم لا يعد من قبيل القصور إلا إذا كان هذا الدفاع جوهرياً و مؤثراً فى النتيجة التى إنتهى إليها . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1697     لسنة 55  مكتب فنى 40  صفحة رقم 593 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 23-02-1989[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]لا يقبل الحكم من عثراته و يذهب عنه فساده إعتبار مبرر حفظ الشكوى مجرد قرينة طالما كانت هذه القرينة ضمن القرائن الأخرى المعيبه السالفة التى إستدل بها الحكم مجتمعة على خطأ الطاعن و كان لا يبين أثر واحدة من هذه القرائن فى تكوين عقيدة المحكمة ، لما كان ذلك و كان الحكم قد أغفل دفاع الطاعن الذى ضمنه مذكرته المقدمة لمحكمة الإستئناف بتاريخ 1984/3/3 بشأن صحة بلاغه و حسن نيته و ما إستدل به على ذلك مع كونه دفاعاً جوهرياً فيكون قد عاره فضلاً عن الفساد فى الإستدلال و مخالفة الثابت بالأوراق القصور فى التسبيب . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0132     لسنة 56  مكتب فنى 40  صفحة رقم 138 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 15-01-1989[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]النص فى المادة 102 من قانون المرافعات على إنه  " يجب الإستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة و لا تجوز مقاطعتهم إلا إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو مقتضات الدفاع فيها ..... " " و فى المادتين الرابعة  و الخامسة من القانون المدنى على إنه  " من إستعمل حقه إستعمالا مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأعن ذلك الضرر ....... " و إن إستعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير ، يدل على أن حق الدفاع حق مشروع للخصم إلا أن إستعماله بأن يكون بالقدر اللازم لإقتضاء حقوقه التى يدعيها و الذود عنها فإن هو إنحرف فى إستعماله عما شرع له هذا الحق أو تجاوزه بنسبة أمور شائعة لغيره ماسة بإعتباره و كرامته كان ذلك منه خطـأ يوجب مسئوليته عما ينشأ عنه من ضرر و لو كانت هذه الآمور صحيحة مادام الدفاع فى الدعوى لا يقتضى نسبتها إليه ، و من ثم فإنه يتعين لمساءلة الخصم مدنياً عما يوجهه لخصمه من عبارات القذف و السب فى الدفاع الشفوى و الكتابى أمام المحاكم هو أن تكون هذه العبارات مما لا يستلزمها حق الدفاع و لا يقتضيه المقام و على محكمة الموضوع أن تعرض فى حكمها لبحث ما إذا كانت هذه العبارات مما يقتضيه حق الدفاع أم لا و إلا كان حكمها مشوباً بالقصور ،  لما كان ذلك و كان المطعون عليه قد أسس دعواه بالتعويض على سند من أن الطاعن قدم فى الدعويين ..... ، ..... مذكرتين إشتملتا على توجيه عبارات قذف و سب له مما لا يستلزمه حق الدفاع إلا أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن هذه العبارات هى مما يستلزمه هذا الحق ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أعرض عن بحث هذا الدفاع على سند من القول بقيام المسئولية سواء كانت تلك العبارات مما - يقتضيه حق الدفاع من عدمه رغم أن دفاع الطاعن فى هذا الشأن دفاع جوهرى من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 132 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/1/15 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0131     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 626 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 20-06-1989[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]لما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها التطليق على الطاعن للضرر فى صحيفة إفتتاح الدعوى التى أعترضت فيها كذلك على دعوته لها للدخول فى طاعنة ، و كان طلب التطليق على هذا النحو لا يخضع لحكم المادة 11 مكرراً ثانياً المشار إليها و إنما تحكمه المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ، و كان مفاد هذه المادة -       و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه كى يحكم القاضى بالتطليق يتعين أن يكون الضرر و الأذى واقعاً من الزوج دون الزوجة ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث توافر هذا الشرط للحكم بالتطليق و إستند إلى تقرير الحكمين فى غير الحالات التى يتعين الحكم فيها بمقتضاه و رغم خلوه من الدليل على قيام الشرط المذكور ، فإنه يكون فى قضائه بتطليق المطعون ضدها قد عابه الخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الإستدلال     و القصور فى التسبيب . [/rtl]
 
[rtl]                       ( الطعن رقم 131 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/6/20 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0334     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 521 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 01-06-1989[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذ كان البين من معاينة الخبير المنتدب فى الدعوى وجود آثار مادية لوضع يد الطاعنة و البائع لها من قبلها يتمثل فى وجود " كشك " و آثار بناء على أرض النزاع     و كان الحكم المطعون فيه لم يلق بالاً إلى ما ثبت من هذه المعاينة و لم يحط بها و كف عن نفسه عن قول  كلمته فيها مما قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                      ( الطعن ر قم 334 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/6/1 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  2432     لسنة 54  مكتب فنى 41  صفحة رقم 401 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 01-02-1990[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 7 [/rtl]
[rtl]حسب المحكمة أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات و الأدلة المطروحة عليها بما يكفى لحمله دون أن تلتزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى [/rtl]
[rtl]مقتضياته .[/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 2432 لسنة 54 ق ، جلسة 1990/2/1 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0190     لسنة 55  مكتب فنى 41  صفحة رقم 744 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 14-03-1990[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]لما كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على دفاع جوهرى قد يتغير به - أن صح - وجه الرأى فى الدعوى ، و إذ كانت المحكمة قد إلتفتت عنه و لم تتناوله فى أسبابها لتقول كلمتها فيه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور .[/rtl]
 
[rtl]            ( الطعنان رقما 190 ، 191  لسنة 55 ق ، جلسة 1990/3/14 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1703     لسنة 57  مكتب فنى 41  صفحة رقم 741 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 22-11-1990[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى صحيحاً إلى عدم قبول طلب الطاعن الأول - الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع المؤرخ 26 نوفمبر سنة 1964 بإعتباره طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه أمام محكمة الإستئناف ، فلا يعيبه إن إلتفت عن الرد على دفاع الطاعن بشأن توافر شروط الوكالة الظاهرة فى تصرف غير معروض عليها و يكون النعى عليه بالقصور فى غير محله . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  2812     لسنة 57  مكتب فنى 41  صفحة رقم 684 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 06-03-1990[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]كل طلب أوجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع و يطلب إليها بطريق الحزم أن تفصل فيه و يكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغير وجه الرأى فى الدعوى يجب على المحكمة أن تمحصه و تجيب عليه بأسباب خاصة و إلا كان حكمها مشوباً بالقصور ، لما كان ذلك و كانت المادة 332 من قانون المرافعات قد أوجبت إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بنفس ورقة الحجز خلال ثمانية الأيام التالية لإعلانه إلى المحجوز لديه و إلا إعتبر الحجز كأن لم يكن . و كان البين من الأوراق أن الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بإعتبار كل من الحجزين المؤرخين 1973/11/25 . 1974/9/15 كأن لم يكن لعدم إعلانه بهما فى الميعاد ، و كان من شأن هذا الدفع لو صح تقادم الفوائد بالنسبة لما زاد عن خمس سنوات سابقة على إعلانه تنبيه نزع الملكية الحاصل فى 1978/11/25 ، فضلاً عن أن الفترة بين الحجزين الوقعين فى 1964/8/24 ، 1973/11/25 تزيد على تسع سنوات ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب و مخالفة الثابت بالأوراق . [/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 2812 لسنة 57 ق ، جلسة 1990/3/6 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  002      لسنة 01  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 15  [/rtl]
[rtl]بتاريخ 19-11-1931[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]ان الشارع اذ أوجب بالمادة 103 من قانون المرافعات على المحاكم الإبتدائية و محاكم الإستئناف أن تكون أحكامها مشتملة على الأسباب التى بنيت عليها و إلا كانت لاغية - إنه إذ أوجب ذلك لم يكن قصده منه إستتمام الأحكام من حيث الشكل ، بل حمل القضاة على بذل الجهد فى تمحيص القضايا لتجئ أحكامهم ناطقة بعدالتها و موافقتها للقانون . ثم إنه قد أوكد وجوب تسبيب الأحكام على هذا المعنى بإخضاعه إياها لمراقبة محكمة النقض فى الحدود المبينة بالقانون ، تلك المراقبة التى لا تتحقق إلا إذا كانت الأحكام مسببة تسبيباً واضحاً كافياً ، إذ بغير ذلك يستطيع قاضى الموضوع أن يجهل طريق هذه المراقبة على محكمة النقض بأن يكتفى بذكر أسباب مجملة أو غامضة أو ناقصة أو أسباب مخلوط فيها بين ما يشتغل هو بتحقيقه و الحكم فيه من ناحية الموضوع و بين ما تراقبه فيه محكمة النقض من ناحية القانون . لذلك كان واجباً على القاضى أن يبين فى حكمه موضوع الدعوى و طلبات الخصوم و سند كل منهم و أن يذكر ما إستخلص ثبوته من الوقائع و طريق هذا الثبوت و ما الذى طبقه من القواعد القانونية . فإذا هو قصر فى ذلك كان حكمه باطلاً و تعين نقضه . و إذن فلا يكفى أن تقرر المحكمة فى حكمها " أنه بسبب التضامن و عدم قابلية الحق المتنازع فيه للتجزئة يكون حصول الإستئناف صحيحاً بالنسبة لبعض الخصوم كافياً لإعتباره صحيحاً بالنسبة لباقى المتضامنين و يتعين رفض الدفعين و قبول الإستئناف شكلاً " - لا يكفى أن تقرر المحكمة ذلك من غير أن تبين سند هذا التقرير و دليله و مقدماته إذ بغير هذا البيان تعجز محكمة النقض عن مراقبة قضائها فى ذلك .[/rtl]
 
[rtl]                      ( الطعن رقم 2 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/11/19 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0025     لسنة 01  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 39  [/rtl]
[rtl]بتاريخ 24-12-1931[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]أخذ الحكم بقاعدة شرعية دون نصوص القانون المدنى بغير بيان للأسباب التى دعته إلى الأخذ بها هى يجعله بمثابة حكم غير مسبب . و نقص الحكم فى الأسباب التى بنى عليها عائب له موجب لنقضه . فإذا كانت الدعوى تتحصل فى مطالبة ورثة ناظر وقف برد مبالغ مشغولة بها ذمته بمقتضى سندات ، فلا يجوز للمحكمة أن تطبق القاعدة الشرعية التى فحواها أنه إذا مات الناظر مجهلاً غلة الوقف التى قبضها قبل وفاته فلا ضمان لجهة الوقف فى تركته ، إذ أن الدعوى بهذا الوضع هى دعوى مدنية و الناظر وكيل عن الوقف و المستحقين . هذا فضلاً عن أن القاعدة الشرعية التى طبقتها المحكمة لها شروط غير متوافرة فى هذه الدعوى .[/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 25 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/12/24 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0083     لسنة 02  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 201 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 16-03-1933[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا قضى الحكم لأحد المتبادلين على الآخر بتعويض لتأخر المحكوم عليه عن تسليم الأرض المتبادل عليها إلى المحكوم له و إعتبر التعويض مستحقاً من تاريخ التأخر ، و لم يبين شروط هذا التسليم <مع أن الخلاف كان دائراً حول هذا الشأن> ، و لا وجه مخالفة المحكوم عليه لهذه الشروط و لا الأسباب التى من أجلها إعتبر التعويض مستحقاً من تاريخ التأخر لا من بعد تكليف المتعهد بالوفاء تكليفاً رسمياً ، فعدم بيان هذه الأركان فى الحكم بالتعويض يجعله معيباً من ناحية قصوره فى الأسباب ، و يتعين نقضه .[/rtl]
 
[rtl]                         ( الطعن رقم 83 لسنة 2 ق ، جلسة 1933/3/16 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0020     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 229 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 01-06-1933[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]قضاء المحكمة بطلبات المدعى مع إغفالها بحث ما يتمسك به المدعى عليه لدفع الدعوى يجعل حكمها معيباً عيباً جوهرياً مبطلاً له طبقاً للمادة 103 مرافعات .[/rtl]
 

[rtl]                        ( الطعن رقم 20 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/6/1 )[/rtl]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 40
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام    احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  I_icon_minitimeالأحد فبراير 18, 2018 5:12 pm

[rtl]الطعن رقم  0036     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 307 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 25-01-1934[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]الإبهام و الغموض و النقص فى تسبيب الحكم يعيبه و يستوجب نقضه .[/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 36 لسنة 3 ق ، جلسة 1934/1/25 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0053     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 307 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 25-01-1934[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا إكتفت محكمة الإستئناف فى تسبيب حكمها بأسباب مجملة مقتضبة لا تعين على فهمه ، و تعجز محكمة النقض عن رقابتها فى تطبيق القانون ، فإن حكمها يكون معيباً ، و لو كان الحكم المستأنف الذى أيدته وافى الأسباب ، ما دامت هى لم تأخذ فى تأييده بتلك الأسباب . [/rtl]
 
[rtl]                       ( الطعن رقم 53 لسنة 3 ق ، جلسة 1934/1/25 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0077     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 380 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 26-04-1934[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا خلا الحكم من بيان الأسباب التى بنى عليها القضاء الضمنى برفض دفع أبداه أحد الخصوم فأعجز هذا النقص محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون كان الحكم باطلاً و تعين نقضه .[/rtl]
 
[rtl]                        ( الطعن رقم 77 لسنة 3 ق ، جلسة 1934/4/26 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0079     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 480 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 01-11-1934[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا لم تأخذ محكمة الموضوع بدفع موضوعى قاطع أبداه الخصم إليها فإنها تكون قد حكمت ضمناً برفضه . فإذا هى لم تضمن حكمها الأسباب التى إستندت إليها فى قضائها الضمنى برفضه ، فإن حكمها يقع باطلاً لخلوه من الأسباب .[/rtl]
 
[rtl]                       ( الطعن رقم 79 لسنة 3 ق ، جلسة 1934/11/1 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0094     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 439 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 14-06-1934[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]إذا لم تهتد محكمة النقض إلى الطريقة التى تكون قد راعتها محكمة الموضوع فى تقدير الحكر ، و هل كانت متمشية مع المبادئ القانونية المتقدمة الذكر أم لا ، و هل للطاعن وجوه ظلامة أم لا ، نقضت الحكم المطعون فيه لقصوره .[/rtl]
 
[rtl]                      ( الطعن رقم 94 لسنة 3 ق ، جلسة 1934/6/14)[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0074     لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 1076[/rtl]
[rtl]بتاريخ 19-03-1936[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا قضت محكمة الإستئناف برفض طلب فوائد المبلغ الذى حكمت به للمدعية و لم تعلل هذا الرفض و لم يكن فى الأسباب الأخرى للحكم ما يمكن أن تستخلص منه ضمناً علة للرفض فإن هذا الحكم يكون معيباً من ناحية قصوره عن تسبيب هذا الجزء من منطوقه و يتعين نقضه فيما يتعلق بهذا الجزء .[/rtl]
 
[rtl]                      ( الطعن رقم 74 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/3/19 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0093     لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 1077[/rtl]
[rtl]بتاريخ 02-04-1936[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا قضت محكمة الإستئناف ضمناً برفض دفع هام كعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها أو برفض وجه دفاع جوهرى ، و كان الحكم لا يشتمل فى أسبابه على ما يمكن حمل هذا القضاء الضمنى عليه فإن هذا الحكم يكون قاصر الأسباب و يتعين نقضه .[/rtl]
 
[rtl]                        ( الطعن رقم 93 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/4/2 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0099     لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 1107[/rtl]
[rtl]بتاريخ 14-05-1936[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]يجب أن تكون أسباب الحكم منصبة على مقطع النزاع فى القضية . فإذا لم تكن كذلك بل كانت دائرة حول نقطة غير جوهرية كان الحكم قاصر الأسباب و تعين نقضه . فإذا كان الوضع الحقيقى للنزاع المطروح إدعاء و دفعاً هو أن وزارة الأوقاف <مثلاً> بعد أن إرتبطت مع شخص ما بمقتضى قائمة مزاد على إستبدال عقار موقوف ، تصرفت ببيع بعض هذا العقار إلى مصلحة التنظيم لتوسيع شارع ، و قبضت ثمن هذا الجزء مخالفة بذلك تعهدها المندمج فى قائمة المزاد بأن لا تتصرف فى الصفقة كلها أو بعضها للغير ، فطلب ذلك الشخص فسخ التعاقد فرفضت المحكمة طلبه إعتماداً على أن حق الإرتفاق القانونى المترتب على مرسوم تعديل خطوط التنظيم ليس من حقوق الإرتفاق القانونى المترتب على مرسوم تعديل خطوط التنظيم ليس من حقوق الإرتفاق القانونى المترتب على مرسوم تعديل خطوط التنظيم ليس من حقوق الإرتفاق التى تستلزم فسخ التعاقد ، و لم تبحث المحكمة فيما إذا كان تصرف الوزارة ببيع الجزء الذى باعته إلى مصلحة التنظيم و أصبح بعده الجزء الباقى من العقار على حال تبرر طلب فسخ التعاقد أو لا تبرره هو تصرف يفسخ عقد الإستبدال أو لا يفسخه ، و إذا كان يفسخه فهل هو يفسخه فسخاً كاملاً أم فسخاً جزئياً ، فإن إغفال بحث هذه المسائل هو قصور فى الحكم يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون ، و يقتضى تبعاً لذلك نقض الحكم .[/rtl]
 
[rtl]                      ( الطعن رقم 99 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/5/14 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0044     لسنة 10  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 306 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 23-01-1941[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كان المستفاد من الحكم المطعون فيه أن المحكمة إكتفت فى تكوين عقيدتها بالأدلة المطروحة عليها فإن إغفالها الرد صراحة على طلب من الطلبات الإحتياطية لا يعتبر قصوراً فى تسبيب الحكم . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0036     لسنة 11  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 413 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 19-02-1942[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم الإبتدائى قد قضى بتزوير الأوراق موضوع الدعوى بناء على أن الختم الموقع به عليها لم يسلم من صاحبته إلى من وقع به إلا لإستعماله لمصلحتها فى قبض معاشها و تأجير منزلها و تحصيل أجرته فوقع به على سندات دين عليه بإعتبارها ضامنة له بالتضامن ، ثم جاء الحكم الإستئنافى فأيد هذا الحكم آخذاً بأسبابه و مضيفاً إليها أن تسليم الختم إنما كان على سبيل الوديعة بإعتبار متسلمه متولياً أمور صاحبته و أن أئتمانها إياه عليه لا يفيد وكالته فى إستعماله دون ترخيص منها ، و كان الحكمان كلاهما لم يعرضا للبحث فى موقف الدائن من هذا التوقيع و فى ملابسات هذا الموقف مع ما قد يكون له من أهمية فى النزاع ، بل إقتصر على سبب تسليم الختم للمدين ، فإن الحكم الإستئنافى ، مع تناقضه فى هذا السبب ، و مع ما تدل عليه أسبابه من أنه يفرق فى تسليم الختم بين الوديعة و الوكالة من حيث الأثر فى قيمة التوقيع ، و مع عدم تعرضه لموقف الدائن من ذلك التوقيع ، يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 36 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/2/19 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0037     لسنة 11  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 407 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 08-01-1942[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إنه و إن كان لمحكمة الموضوع أن تحكم برد بطلان الورقة التى طلب الحكم بردها    و بطلانها لما تراه من حالتها ، أو أن تقضى بصحة الورقة التى طعن فيها بالتزوير ، سواء أجرت فى ذلك تحقيقاً أم لم تجر ، متى كانت قد تبينت صحة تلك الورقة إلا أنه يجب لصحة الحكم فى الحالتين أن تكون الأسباب التى بنته المحكمة عليها مؤدية إلى ما قضت به . [/rtl]
[rtl]و إذن فإذا كانت المحكمة قد إستندت فى قضائها بصحة السند المطعون فيه بالتزوير إلى ما قررته الدائنة من أن التغيير الذى شوهد فيه سببه أن المدين إفترض منها مائة جنيه بعد [/rtl]
[rtl]المائتين التى كان إقترضها منها فأجرى ذلك التغيير ليكون السند بمجموع الدينين ، و إلى ما ذكرته تعزيزاً لذلك من وجود توقيعين للمدين على السند : أحدهما فى مكان توقيع المدين و الآخر فى مكان توقيع الضامن ، مما أدخل فى فهمها أن التوقيع الثانى إنما حصل لمناسبة إقتراض المائة الجنيه ، و أن الدائنة ، لبساطتها و لثقتها بالمدين لعلاقة القرابة الوثيقة بينها و بينه إذا هو زوج أختها ، إكتفت بذلك ، و لم تطلب منه منه تحرير سند آخر ، فإن هذا الذى إعتمدت عليه المحكمة لا يؤدى إلى النتيجة التى أقامتها عليه . إذ أن مجرد وجود إمضاءين للمدين على السند دون بيان أية رابطة مادية بين التوقيع بأحدهما [/rtl]
[rtl]و التغيير الذى وقع فيه لا يمكن أن يستخلص منه أن هذا التوقيع كان إقراراً لذلك التغيير . [/rtl]
[rtl]كما أن رابطة القرابة فى حد ذاتها لا يمكن أن يستخلص منها أنه قد إكتفى عند الإستدانة الثانية بالتغيير فى السند بعد تحريره ما دامت المعاملة بين الطرفين كانت بالكتابة . و إذن فهذا الحكم يعتبر قاصر الأسباب متعيناً نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                      ( الطعن رقم 37 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/1/8 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0089     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 350 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 04-05-1944[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذا إدعت وزارة المالية أن المدعى عليه قد إغتصب من الأطيان المملوكة لها مساحة معينة قائلة إنه ضبط فى سنة 1918 زارعاً من هذه المساحة بطريق الخفية كذا من الأفدنة و فى سنة 1919 كذا من الأفدنة و أن تلك الأفدنة قد ربط إيجارها عليه ثم قضت المحكمة للوزارة بريع جميع المقدار الصالح للزراعة من الأطيان المغتصبة دون أن تقول شيئاً لا عن المستندات التى قدمت إليها الدالة على أنه قد حجز على الزراعة و لا عما إذا كانت الوزارة سبق أن حصلت شيئاً من هذا الإيجار ، فإن حكمها هذا يكون معيباً لقصوره فى التسبيب متعيناً نقضه .[/rtl]
 
[rtl]                      ( الطعن رقم 89 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/5/4 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0041     لسنة 14  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 550 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 25-01-1945[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إن إستخلاص الحكم من أوراق الدعوى واقعة لا تنتجها هذه الأوراق - ذلك قصور فى التسبيب . فإذا كان الحكم لم يستند فى قوله بأن أرضاً معينة محملة بحق إرتفاق بالصرف لمصلحة الأطيان المشفوعة إلا إلى تقرير خبير و خريطة مرفقة به ، و لم يكن ما جاء بتقرير الخبير دالاً على أن ثمة إرتفاقاً بالمعنى الذى عرفه القانون بل كل ما جاء فيه أن هناك مصارف فرعية خصوصية محفورة فى الأرض المشفوع فيها متجهة إلى مصرف خصوصى يمر بأرض الشفيع و أن الصرف من هذه المصارف الفرعية إلى المصرف الخصوصى إنما كان من باب التسامح بين الجيران كان هذا الحكم معيباً فى تسبيبه متعيناً نقضه .[/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 41 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/1/25 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0002     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 144 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 04-04-1946[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]إذا ورد من أحد الخصوم فى مذكرة قدمها إلى المحكمة إقرار مناقض وصولاً أخذت المحكمة بموجبه ، و لم يتناول حكمها الرد على مدلول هذا الإقرار ، مع التعارض الظاهر بينه و بين نص الوصول ، فهذا الحكم يكون معيباً بقصور أسبابه .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0003     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 39  [/rtl]
[rtl]بتاريخ 03-01-1946[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا إستخلص الحكم أن المدين ممن يشتغلون بالزراعة من أن الدائن أعلنه بقريته ،     و أنه إتهم فى تبديد حاصلات زراعية محجوزة ، فإنه يكون قد أخطأ بإستناده إلى وقائع غير مؤدية إلى ما إستنتجه . فإن مجرد إعلان شخص فى قريته لا يلزم عنه أن يكون مقيماً بها ، و حتى لو لزم فإن مجرد الإقامة فى قرية لا يلزم عنه الإشتغال بالزراعة ، و الإتهام فى جريمة تبديد حاصلات زراعية ليس دليلاً على أن المتهم يتخذ من الزراعة حرفة له ، إذ الحارس على الحاصلات الزراعية لا يشترط أن يكون من الزراع حتى يكون تعيينه دليلاً بذاته على أنه زارع .[/rtl]
 
[rtl]                        ( الطعن رقم 3 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/1/3 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0018     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 8   [/rtl]
[rtl]بتاريخ 29-11-1945[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم قد إقتصر على الإشارة إلى المستندات المقدمة فى الدعوى و التحقيق الذى أجرى فيها و لم يبين وجه ما إستدل به من ذلك على ثبوت الحقيقة التى أسس عليها قضاءه ، فهذا قصور فى التسبيب يستوجب نقضه .[/rtl]
 
[rtl]                       ( الطعن رقم 18 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/11/29 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0055     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 171 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 16-05-1946[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إن محكمة الموضوع و إن كانت حرة فى تحرى قصد المتصرف من تصرفه فإن عليها أن تبرر قولها فى ذلك بما يؤدى إليه . فإذا كانت المحكمة قد أبطلت التصرف بمقولة إن المتصرف قصد إضافة تصرفه إلى ما بعد الموت بانية ذلك على أنه كان واضعاً يده طول حياته على الأرض التى هى محل التصرف ، و مستمدة الدليل على وضع اليد من تحقيق لم يجر فى صدد وضع اليد بل أجرى فى صدد مرض المورث أو صحته وقت صدور التصرف مع خلو هذا التحقيق مما يفيد وضع اليد ، فإن حكمها يكون قاصر التسبيب . إذ فضلاً عن أن وضع يد المورث إلى حين وفاته ليس من شأنه وحده أن يؤدى إلى القول بإضافة التصرف إلى ما بعد الموت لإحتمال أن يكون مظهراً للتصرف المنجز فى الرقبة مع إستبقاء المنفعة ، فإن التحقيق - و قد كان فى خصوص مرض الموت - لم تتح فيه للمتمسكين بالتصرف فرصة ففى وضع اليد المدعى ، و المقرر فى الإثبات بالبينة أن يمكن الخصم من نفى الدليل الذى يقدمه خصمه نزولاً على حكم المادة 181 من قانون المرافعات .[/rtl]
 
[rtl]                      ( الطعن رقم 55 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/5/16 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0065     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 172 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 16-05-1946[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا أبطلت المحكمة التعاقد على التأمين تأسيساً على أن تقرير المؤمن أن لديه دفاتر منتظمة لقيد مشترياته و مبيعاته و قائمة لجرد البضاعة يراجعها بإنتظام لم يكن صحيحاً ،  و أن الدفتر الذى ظهر أنه يعنيه غير باعث على الإطمئنان لعدم إنتظامه و وجود شطب فيه ، و أن تقريره هذا كان فى خصوص أمر جوهرى لتعلقه بسجل هو المرجع الرئيسى لتعيين ما على شركة التأمين أن تؤديه إليه فى حالة وقوع الخطر المؤمن منه ، فهذا منها قصور فى تسبيب حكمها ، إذ أن عدم إنتظام القيد فى الدفاتر لا يؤدى عقلاً إلى القول بكذب التقرير بوجود دفاتر ، بل كل ما يترتب عليه هو التأثير فى قوة الدفتر كأداة إثبات ،     و إذ أن المحكمة حين إعتبرت البيان عن السجل و قائمة الجرد جوهرياً لتعلقه بإثبات الضرر الذى يلحق المؤمن له من وقوع الخطر المؤمن منه و أنه يحدد فيما بين العاقدين طريقة إثباته ، لم تبن ذلك على إعتبارات من شأنها أن تبرره . و خصوصاً أن عبء إثبات الضرر يقع دائماً على المؤمن له دون الشركة المؤمنة ، مما مفاده أن تعلق ذلك البيان بالإثبات ليس من شأنه أن يفيد أنه جوهرى له .[/rtl]
 
[rtl]                      ( الطعن رقم 65 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/5/16 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0137     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 290 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 02-01-1947[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كان الثابت أن المدعين طلبوا إحالة الدعوى إلى التحقيق " لإثبات أن قصد المورث من العقد الصادر منه كان إضافة التمليك إلى ما بعد موته " و مع ذلك لم يعر الحكم هذا الطلب إلتفاتاً و لم يرد عليه ، فإنه يكون قاصر التسبيب .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0139     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 259 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 21-11-1946[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا نازع المدعى عليه جهة الوقف فى ملكيتها للأعيان المطلوبة مدعياً أنه يملكها بالشراء من مالكها الحقيقى ، و قضت المحكمة لجهة الوقف بالملكية تأسيساً على مجرد أن الأرض الموقوفة لا يجوز بيعها إلا بإذن من القاضى الشرعى ، فإنها بذلك تكون قد إعتبرت الملكية مسلمة لجهة الوقف . فإذا هى لم تعن ببيان الأدلة التى أقامت عليها هذا الإعتبار المنازع فيه ، كان حكمها قاصر التسبيب متعيناً نقضه .[/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 139 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/11/21 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0140     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 179 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 22-05-1946[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا لم يتحدث الحكم عن مستند هام فى الدعوى رغم تمسك الخصم ذى المصلحة بما فيه من الدلالة على صحة دعواه فإنه يكون معيباً بقصور أسبابه . و من قبيل ذلك أن يقدم طالب إبطال التصرف بالدعوى البوليصية صور خطابات متبادلة بين المدين و بين زوج المتصرف إليها مستدلاً بها على توافر النية عندهما على الإضرار به فتقضى المحكمة بنفى هذه النية دون أن تعرض للتحدث عن هذه الخطابات .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  140      لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 277 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 12-12-1946[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كان المدعى يتمسك ببخس الثمن الوارد بالعقد مستدلاً بذلك على أن العقد يخفى رهناً ، و نفت المحكمة البخس مستندة إلى ما قالته من أنه يكاد يكون من المتعذر أن يقدر الخبير تقديراً سليماً ما كانت تساويه هذه الأرض وقت صدور العقد الذى هى محله لمضى زمن طويل على صدوره مما يحول دون إلمام الخبير بالعوامل الملابسة لتلك الأرض و التى لا يمكن تقدير الثمن إلا مع مراعاتها ، و مسهبة فى بيان تلك العوامل ، و غير مستبعدة أن يكون الخبير قد أهمل بعضها فى تقريره ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور . إذ أن معرفة حقيقة ما كانت تساويه الأرض من ثمن أمر جوهرى ذو أثر فعال فى الفصل فى الدعوى ، لأن بخس الثمن هو الأساس الوحيد الذى بنى عليه المدعى دعواه ، فكان من المتعين تحقيقه بكل وسيلة ممكنة ، و لا يعفى المحكمة من ذلك إلا أن يكون إجراء هذا التحقيق مستحيلاً .[/rtl]
[rtl]و إذا كان الحكم قد إستدل كذلك على إنصراف نية العاقدين إلى البيع دون الرهن بمضى وقت طويل منذ صدور البيع حتى رفع الدعوى ، فهذا قصور آخر فى تسبيب الحكم يوجب نقضه ، لأن القرينة المستفادة من مجرد مضى الوقت ليس من شأنها أن تؤدى إلى معرفة نية العاقدين وقت التعاقد .[/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 140 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/12/12 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0007     لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 376 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 06-03-1947[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كان المشترى الثانى قد تمسك أمام المحكمة بأنه كان حسن النية عندما إشترى من المشترى الصورى معتمداً على عقده الظاهر جاهلاً ورقة الضد التى هو غير بالنسبة إليها ، و مع ذلك أغفلت المحكمة بحث هذا الأمر ، مع ما لحسن النية أو عدمه من الأهمية قانوناً فى تحديد حقوق المشترى من أحد طرفى العقد الصورى ، فإن حكمها يكون قاصراً [/rtl]
 
[rtl]                        ( الطعن رقم 7 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/3/6 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0016     لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 397 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 10-04-1947[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا إستند المؤجر فى دعواه إلى شرط ورد فى عقد إيجار لم يوقعه المستأجر       و إحتج لذلك بأن قائمة مزاد التأجير التى وقعها المستأجر تنص على أن توقيعها يفيد الرضا بشروط عقد الإيجار المرافق لها ، و كان من دفاع المستأجر أن المدعى لم يقدم دليلاً على أن عقد الإيجار الذى يستند إليه هو بذاته العقد الذى كان مرافقاً لقائمة المزاد ،  و قضت المحكمة للمدعى بطلباته مستندة إلى شروط عقد الإيجار المقدم منه دون أن تبين كيف حصلت أن هذا العقد هو بذاته العقد الذى كان مرافقاً لقائمة المزاد بحيث لم يكن فى قولها ما ينهض رداً على دفاع المدعى عليه ، فإن حكمها يكون قاصر التسبيب متعيناً نقضه .[/rtl]
 
[rtl]                      ( الطعن رقم 16 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/4/10 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0100     لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 475 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 06-11-1947[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كان الثابت بوقائع الحكم أن فى الدعوى تقريرين أحدهما من الخبير المنتدب فيها و الآخر من خبيرين إستشاريين ، و كانت المحكمة قد فتحت باب المرافعة فى الدعوى لمناقشة الخبير المنتدب فى تقريره و الخبيرين الإستشاريين فى تقريرهما ، و مع ذلك أقامت قضاءها على " تقريرى الخبيرين " دون أى بيان آخر عنهما و دون بيان لدفاع الطرفين ، فإنه يكون من المتعين نقض حكمها لما فيه من التجهيل و القصور .[/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 100 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/11/6 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0114     لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 468 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 09-10-1947[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم قد قال بقيام شركة تضامن بين المدعى و المدعى عليهم دون أن يوضح كيف إستخلص من مجموع الأدلة التى إستند إليها للقول بوجود شركة بينهم أن هذه الشركة بالذات هى شركة تضامن لا شركة محاصة ، فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه .[/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 114 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/10/9 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0115     لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 537 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 12-02-1948[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا أغفل الحكم الرد على دفاع من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الحكم فى الدعوى فإنه يكون قد جاء مشوباً بالقصور فى التسبيب متعيناً نقضه . مثال ذلك أن يدفع المستأنف دعوى طالب تثبيت الملكية بزوال الملكية عن مورثه بتصرفه فى الأطيان المطلوب تثبيت ملكيتها ، مستدلاً على ذلك بمستندات قدمها ، و بما تبين من محاضر الإنتقال الذى أجرته المحكمة للإطلاع على الأوراق الخاصة بتلك الأطيان ، فيقف الحكم عند حد عرض هذه المستندات و ما ثبت فى تلك المحاضر و لا يفصل فى الدفاع المؤسس عليها .[/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 115 لسنة 16 ق ، جلسة 1948/2/12 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0143     لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 522 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 15-01-1948[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كان الشريك قد طلب تسليمه ما كان فى حوزته معادلاً لبعض نصيبه فى الأطيان المشاعة ، مقيماً هذا الطلب على أساس أن يده رفعت بفعل غير مشروع ليس هو الإكراه فحسب بل هو أيضاً الغش من جانب المدعى المدعى عليهم و التواطؤ بينهم و بين المستأجر منهم ، و قضت المحكمة برفض هذا الطلب بحجة أن ما يطلب تسليمه قد خرج من يده و دخل فى يد المدعى عليهم بغير إكراه ، فإن حكمها بذلك يكون قاصر التسبيب إذ هو لم يتعرض لدفاع المدعى خاصاً بالغش و التواطؤ مع كونه دفاعاً جوهرياً لو صح لتغير به وجه الحكم فى الدعوى ، و لأن قوله بنفى حصول الإكراه لا يدل لزوماً على إنتفاء حصول الغش        و التواطؤ .[/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 143 لسنة 16 ق ، جلسة 1948/1/15 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  018      لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 463 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 05-06-1947[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا قدم للمحكمة مستند هام من شأنه أن يكون له تأثير فى الفصل فى الدعوى ، وجب عليها أن تتحدث عنه فى حكمها ، فإن هى لم تفعل كان الحكم قاصر الأسباب متعيناً نقضه . فمثلاً إذا قدم الخصم ورقة ضد مستدلاً بها على دعواه بصورية عقد البيع الذى يطلب القضاء بإبطاله ، فطلب وكيل خصمه فتح باب المرافعة لأخذ رأى موكله فى شأن هذه الورقة ، فأجابته المحكمة إلى طلبه ، ثم قضت برفض دعوى الصورية بناءاً على مجرد أن مدعيها قد إشترى ممن صدر له العقد المطعون فيه بالصورية قدراً من الأطيان المبيعة بموجبه مما مفاده إقراره بصحته ، و ذلك دون أن تشير فى حكمها بأية إشارة إلى تلك الورقة ، فهذا منها قصور فى بيان الأسباب يعيب حكمها .[/rtl]
 
[rtl]                        ( الطعن رقم 18 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/6/5 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0044     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 611 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 22-04-1948[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب                 [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم الإبتدائى قد أقام قضاءه برفض دعوى المتعهد له على المتعهد على أن الثابت من تقرير الخبير أن المتعهد له لم يشتر شيئاً من المواد التى زعم أن المتعهد قصر فى توريدها و لم يطرحها فى مناقصة التوريد عن السنة التالية إذ ما طرحه فيها لم يجاوز حد الكميات التى يحتاجها سنوياً و أن دعوته المتعهد للإشتراك فى مناقصة هذه السنة ينفى أن المناقصة كانت معادة على ذمته ، ثم ألغت محكمة الإستئناف هذا الحكم و أقامت قضاءها بتعويض المتعهد له على مجرد القول بأنه طرح فى المناقصة المواد التى قصر المتعهد له فى توريدها هى و ما يحتاج إليه عن السنة التالية و لم تورد سندها فى الشق الأول من هذا القول و لم ترد إطلاقاً على ما إستند إليه الحكم الإبتدائى فى خصوص نفى هذا الشق ، فإن حكمها يكون قاصراً عن بيان تحقق عنصر الضرر الذى قضى بالتعويض عنه و يتعين نقضه .[/rtl]
 

[rtl]                       ( الطعن رقم 44 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/4/22 )[/rtl]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 40
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام    احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  I_icon_minitimeالأحد فبراير 18, 2018 5:14 pm

تسبيب الاحكام تسبيب كاف      
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0115     لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1129[/rtl]
[rtl]بتاريخ 29-05-1952[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]متى كانت المحكمة قد أثبتت فى حكمها أنها أطلعت على تقرير الخبير و محاضر أعماله و تحققت من أنه إنتقل إلى العين محل النزاع و عاينها و سمع أقوال الطرفين و حقق دفاعهما و إطلع على مستنداتهما و طبقها على الطبيعة ثم أخذت بالنتيجة التى إنتهى إليها و ذكرت فى حكمها أنها تأخذ بهذا التقرير للأسباب التى أوردها فيه و كان فى إعتماد المحكمة لتلك الأسباب المدونة فى تقرير الخبير الذى يعتبر متمما للحكم ما يكفى لتسبيب قضائها . فإن ما تعزوه الطاعنات إلى الحكم من قصور على غير أساس .[/rtl]
[rtl]  [/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0099     لسنة 24  مكتب فنى 09  صفحة رقم 724 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 11-12-1958[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم قد استخلص من كون الطاعن تاجرا لا يخفى عليه أن الذهب محظور إصداره إلى الخارج بغير ترخيص سابق من وزارة المالية و من اجتيازه الدائرة الجمركية مخفيا فى جيوبه قراطيس الجنيهات الذهبية و انتهازه فرصة اشتغال رجال الجمارك بتفتيش شخص آخر وفى دخوله خلسة دون أن يقدم نفسه لهم و يكشف عما يحمله . استخلص من ذلك ما يؤكد توفر محاولة الطاعن تهريب الذهب إلى الخارج بشتى الطرق و الوسائل الميسورة داخل الميناء ، و كان استخلاص الحكم لتوافر نية التهريب من هذه الأفعال التى حصرها سائغا ، فان النعى عليه فى هذا الصدد بالقصور يكون غير سديد . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0455     لسنة 25  مكتب فنى 11  صفحة رقم 648 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 15-12-1960[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد أن " ما تدفع به المستأنفة " الطاعنة " - مصلحة الجمارك - مسئوليتها أمام هذه المحكمة من أنها عند فتح الصناديق بمخازنها قد وجدت بحالة ظاهرية سليمة و ذلك بحضور المستورد الذى لم يعترض على ذلك فهو دفاع لا يجوز الإحتجاج به ضد الغير لأنه إقرار من جانبها عن واقعة لم يثبت أن المستورد قد أقرها من جانبه بل بالعكس فالذى يستفاد من طلب المستورد الكشف على هذين الصندوقين فى مواجهة مصلحة الجمارك أنه قد إشتبه فى أمرهما و هذا الإشتباه لا يتأتى إلا إذا كانت حالة الصناديق الظاهرية غير سليمة " و أنه " لما كانت المصلحة لا تجادل فى أنها تسلمت الصندوقين بحالة ظاهرية سليمة و هذا يدل على أن محتوياتهما لم يمسها سوء و قد ثبت من الكشف عليهما أنه قد أصابهما عجز فلا مناص من إفتراض أن حصول هذا العجز قد وقع قى تاريخ لاحق لإستلام مصلحة الجمارك لهذين الصندوقين فإذا أضيف إلى ذلك واقعة إشتباه المستورد فى حالتهما كان هذا الإشتباه مما يعزز إفتراض حصول العبث بمحتوياتهما بعد إستلام مصلحة الجمارك لهما و هذا إفتراض يجعل مصلحة الجمارك هى المكلفة باقامة الدليل على حصول العجز قبل إستلامها للصناديق " ، و كان هذا الذى أورده الحكم واقع لم يكن محل نعى من الطاعنة فإنه يكفى لحمله فيما رتبه على هذا الواقع من إعتبارات قانونية .[/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 455 سنة 25 ق ، جلسة 1960/12/15 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0664     لسنة 25  مكتب فنى 12  صفحة رقم 552 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 15-06-1961[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم المطعون فيه قد حصل فهم الواقع فى الدعوى تحصيلا صحيحا وأنزل حكم القانون على ما حصله بأسباب سائغة تكفى لحمله فإن النعى عليه بالخطأ فى الإسناد و القصور فى التسبيب يكون فى غير محله . [/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 664 لسنة 25 ق ، جلسة 1961/6/15 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0324     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 259 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 15-02-1962[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم فى تفسيره للشرط المتنازع عليه فى عقد الهبة المعنى الظاهر لعباراته و ضمن أسبابه أن هذا المعنى هو ما قصده المتعاقدان ، فلا يكون مطالباً بعد ذلك بإيراد أسباب أخرى لتبرير أخذه بالمعنى الظاهر لأن اقتضاء الأسباب محله أن تكون  المحكمة قد عدلت عن هذا المعنى الظاهر  إلى معنى آخر فيكون عليها عندئذ أن تبين علة هذا العدول .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0006     لسنة 27  مكتب فنى 13  صفحة رقم 808 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 14-06-1962[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 6 [/rtl]
[rtl]ليس فى القانون ما يمنع المحكمة الإستئنافية عند وضع حكمها من أن تستند فيه إلى الأسباب التى قام عليها الحكم الإبتدائى و تحيل إليها ، فمتى أشارت إلى إعتمادها هذه الأسباب و أخذها بها أصبح الحكم الإبتدائى جزاءاً متمماً للحكم الإستئنافى .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0025     لسنة 30  مكتب فنى 13  صفحة رقم 1046[/rtl]
[rtl]بتاريخ 21-11-1962[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]بحسب قاضى الموضوع أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها و أن يذكر دليلها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله و ما عليه بعد ذلك أن يتتبع الخصوم فى مناحى أقوالهم و مختلف حججهم و طلباتهم و يرد إستقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه فى مرافعاتهم ما دام قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها فيه التعليل الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج و الطلبات فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى نفى نسب الصغير على ما حصله من شهادة الشهود من أن زواجاً عرفياً قد تم بين الطرفين قبل إثباته رسمياً بستة شهور و بذلك تكون الصغيرة قد ولدت بعد مضى أكثر من ستة شهور من إنعقاد العقد العرفى و يثبت نسبها من أبيها ، فإن ما أورده الحكم كاف لحمله و فيه الرد الضمنى على دفاع الطاعن .[/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 25 لسنة 30 ق ، جلسة 1962/11/21 )[/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0366     لسنة 27  مكتب فنى 14  صفحة رقم 736 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 23-05-1963[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 7 [/rtl]
[rtl]متى استخلصت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها الموضوعية أن التفريغ قد تم بمعرفة السفينة فان ماقرره الحكم فى هذا الخصوص يكفى لحمل النتيجة التى انتهى إليها من أن الناقل الثانى قد قام بعملية التفريغ باعتباره تابعا للسفينة لا باعتباره مقاولا للتفريغ . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 366 سنة 27 ق ، جلسة 1963/5/23 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0059     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 320 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 20-03-1963[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]بحسب الحكم المطعون فيه أن يؤيد قرار لجنة الطعن المودع ملف الدعوى و يحيل إلى أسبابه ليكون ما يحويه هذا القرار من وقائع و أسباب ورد على دفاع الطاعنين جزءاً متمماً له و لا يعيبه أنه لم يدون تلك الأسباب و يرصدها كلها أو بعضها ، ما دامت قد أصبحت بهذه الإحالة ملحقة به . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 59 لسنة 28 ق ، جلسة 1963/3/20 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0291     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 896 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 20-06-1963[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 8 [/rtl]
[rtl]متى كان يبين من تقرير الخبير أنه قد تكفل بالرد على جميع الاعتراضات التى أوردها الطاعن فى سبب النعى ، فان الحكم المطعون فيه إذ احال إلى تقرير الخبير مقاما على أسبابه يكون قد تضمن الرد على تلك الاعتراضات ويكون مايثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو جدلا موضوعيا لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض  . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0016     لسنة 29  مكتب فنى 14  صفحة رقم 509 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 10-04-1963[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، فإنه لايعيبه تأويله لحكم آخر و فهمه على وجه يخالف الثابت فيه مادام ذلك لا يتصل بقضاء الحكم الذى حسم النزاع و هو الدعامة التى أقام عليها قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .  [/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 16 سنة 29 ق ، جلسة 1963/4/10 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0029     لسنة 29  مكتب فنى 14  صفحة رقم 1112[/rtl]
[rtl]بتاريخ 28-11-1963[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]فعل التعرض الذى يصلح أساسا لرفع دعوى منع التعرض بتحقق بمجرد تعكير الحيازة و المنازعة فيها ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى أسبابه عن فعل التعرض أن المستأنف عليه  "الطاعن" قد أقام السلم جميعه بعمده الأربعة داخل الممر و أنه بذلك يعتبر متعرضا للمستأنف "المطعون عليه" فهذا حسبه بيانا لفعل التعرض . [/rtl]
[rtl]   [/rtl]
[rtl]                  ( الطعن رقم  29 سنة 29 ق ، جلسة 1963/11/28 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0314     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 145 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 29-01-1964[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]فصل المطعون عليه وإعادة تعيينه فى وظيفة أدنى وبمرتب أقل - بعد رفع دعواه بوقف قرار الفصل - إعتباره إجراء قصدت به الشركة مخالفة أحكام المادة 19 من قانون عقد العمل الفردى و أنه باطل ولا أثر له بالتطبيق لحكم المادة 50 من هذا القانون ، و ما رتبه الحكم المطعون فيه على هذا النظر من إعتبار علاقة المطعون عليه بالشركة مستمرة إلى أن فصلته للمرة الثانية - هو إستخلاص موضوعى سائغ يكفى لحمله . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 314 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/1/29 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0468     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 750 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 28-05-1964[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بصورية العقد على دعامتين مستقلتين أحدهما عن الأخرى ، الأولى شهادة الشهود و الثانية القرائن التى ساقها الحكم ، فإنه إذا إستقامت الدعامة الأولى و كانت كافية وحدها لحمل الحكم فإن النعى على الدعامة الثانية بالتناقض و فساد الإستدلال يكون غير منتج . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0008     لسنة 30  مكتب فنى 15  صفحة رقم 1045[/rtl]
[rtl]بتاريخ 12-11-1964[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى كانت المحكمة قد أقامت الحقيقة الواقعية التى إستخلصتها على ما يقيمها فإنها لا تكون بعد ملزمة بأن تتعقب كل حجة للخصم و ترد عليها إستقلالا لأن قيام هذه الحقيقة فيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها . [/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 8 لسنة 30 ق ، جلسة 1964/11/12 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  10       لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 244 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 03-03-1965[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]ليس ثمة فى القانون ما يمنع المحكمة من أن تستند فى حكمها إلى ما قضى به فى قضية أخرى لم يكن المحكوم ضده خصماً فيها متى كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التى أوردتها و عولت عليها فى قضائها 0[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0171     لسنة 31  مكتب فنى 16  صفحة رقم 1304[/rtl]
[rtl]بتاريخ 21-12-1965[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]متى ألغت محكمة الإستئناف الحكم الإبتدائى الصادر فى الموضوع فلا تكون ملزمة ببحث أو تنفيذ أسباب هذا الحكم أو الأحكام السابقة عليه ما دامت قد أقامت حكمها على أسباب كافية لحمله . [/rtl]
 
[rtl]                 ( الطعن رقم 171 لسنة 31 ق ، جلسة 1965/12/21 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0034     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 348 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 22-02-1966[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كانت الأسباب التى إستند إليها الحكم فى رفض الدعوى الأصلية تكفى لحمل قضائه وتؤدى بذاتها لرفض دعوى الضمان فلا على الحكم إذا لم يورد أسبابا مستقلة لرفض الدعوى الأخيرة ويكون النعى عليه بالقصور على غير أساس .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0048     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1996[/rtl]
[rtl]بتاريخ 29-12-1966[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 12[/rtl]
[rtl] إذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد الأسباب التى تسوغ التفسير الذى أخذ به      و كانت هذه الأسباب مطابقة للنصوص الفقهية و القواعد الأصولية و الأوضاع اللغوية ، فإنه لم يكن بعد ذلك فى حاجة إلى الرد إستقلالاً على جميع ما ساقه الخصوم من حجج مناقضة لوجهة النظر التى أخذ بها ، إذ فى قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها التعليل الضمنى المسقط لتلك الحجج . [/rtl]
[rtl]  [/rtl]
[rtl]                   ( الطعن رقم 48 لسنة 31 ق ، جلسة 1966/12/29 ) [/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0135     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 577 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 15-03-1966[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]متى أقام حكم إشهار الإفلاس قضاءه بأسباب سائغة على أن الطاعن لم يعتزل التجارة حتى تاريخ إعلانه بحكم الدين ، وكان لايعيب الحكم ماقاله على لسان الطاعن من عدم وجود محل تجارى له مادام أن قصد المحكمة واضح فى أن عدم وجود المحل التجارى لا يدل بذاته على إعتزال الطاعن التجارة لما كان ذلك ، فإن النعى على الحكم بفساد الإستدلال يكون على غير أساس . [/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 135 سنة 31 ق ، جلسة 1966/3/10 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  031      لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1564[/rtl]
[rtl]بتاريخ 25-10-1966[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]من المقرر فى قضاء محكمة النقض إنه يجب على  محكمة الإستئناف عند الحكم بإلغاء حكم مستأنف أن تذكر الأسباب التى من أجلها قضت بالغائه ، أما فى حالة الحكم بتعديله فلا ينصب هذا الوجوب إلا على الجزء الذى شمله هذا التعديل فقط ، ويعتبر الجزء الذى لم يشمله التعديل كأنه محكوم بتأييده وتبقى أسباب حكم محكمة أول درجة قائمة بالنسبة له فمتى كان الحكم الإستئنافى وإن قضى بتعديل المبالغ المحكوم بها للمدعين من محكمة أول درجة - إلا أنه لم يمس الإجراءات التى تتعلق بتقرير الخبير ، وكان الحكم الإبتدائى قد عرض للدفع ببطلان عمل الخبير ورد عليه ، فإن مؤدى ذلك أن تعتبر أسبابه بالنسبة لهذا الدفع قائمة وكأن الحكم الإستئنافى قد قضى بتأييدها . [/rtl]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 40
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام    احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  I_icon_minitimeالأحد فبراير 18, 2018 5:14 pm

[rtl]الطعن رقم  031      لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1564[/rtl]
[rtl]بتاريخ 25-10-1966[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم قد إنتهى إلى ان المدعى عليه كان يدير جميع أعيان التركة فى فترة النزاع ورتب على ذلك قضاءه بإلزامه وحده بغلتها ، فإن لازم ذلك هو رفض دعوى الضمان التى رفعها المدعى عليه ضد أحد المدعين بزعم أن هذا الأخير هو الذى كان يدير بعض أعيان التركة . ولاعلى الحكم إذا هو لم يورد أسبابا مستقلة لرفض الدعوى الأخيرة . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 31 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/10/25 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0103     لسنة 31  مكتب فنى 18  صفحة رقم 440 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 22-02-1967[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]بحسب الحكم ــ و على ما جرى به قضاء محكمة النقض ــ أن يؤيد قرار لجنة الطعن المودع ملف الدعوى و يحيل إلى أسبابه ليكون ما يحويه هذا القرار من وقائع و أسباب    و رد على دفاع الطاعن جزءا متمما له و لا يعيبه أنه لم يدون تلك الأسباب و يرصدها كلها أو بعضها ما دامت قد أصبحت بهذه الحالة ملحقة به .[/rtl]
 
[rtl]                     ( طعن رقم 103 لسنة 31 ق ، جلسة 1967/2/22 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0130     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 11  [/rtl]
[rtl]بتاريخ 03-01-1967[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذا أقيم الحكم على دعامات متعددة و كانت إحدى هذه الدعامات كافية وحدها ليستقيم بها ، فإن تعييبه فى باقى الدعامات - أياً كان وجه الرأى فيها - يكون غير مؤثر فى الحكم . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0151     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 850 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 20-04-1967[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]متى كانت محكمة الموضوع قد أقامت الحقيقة الواقعة التى إستخلصتها على ما يقيمها فإنها لا تكون بعد ملزمة بأن تتعقب كل حجة للخصوم وترد عليها إستقلالاً لأن قيام هذه الحقيقة فيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 151 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/4/20 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0156     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 120 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 17-01-1967[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى ، و بحسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . و لا عليه بعد ذلك أن يتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و طلباتهم و يرد إستقلالاً على كل قول أوحجة أو طلب أثاروه ، مادام قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج والطلبات . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0157     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 273 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 31-01-1967[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]متى كانت القرائن التى أوردها حكم قرائن متساندة يكمل بعضها البعض و تؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، فإنه لا يجوز للطاعن المجادلة فى إحدى هذه القرائن بدعوى عدم كفايتها . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0157     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 273 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 31-01-1967[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]الحكم القائم على أسباب لحمل قضائه بتزوير الورقة لا يعيبه عدم تصديه لبيان طريقة المحو فيه أو لتعين شخص مرتكب التزوير . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0223     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1005[/rtl]
[rtl]بتاريخ 16-05-1967[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]متى قام الحكم بتحديد نطاق الإلتزام فى عقد المقاولة ، ورفض دعوى الطاعن [/rtl]
[rtl]" المهندس المعمارى " فيما يجاوز هذا النطاق الذى استوفى عنه أجره كما إستوفى زيادة عليه أجر تصميم وتنفيذ عمل دون أن يقوم ببحث دفاع الطاعن بشأن المطعون ضدها " رب العمل " من تنفيذ ما يجاوز حد الإلزام فإنه لا يكون قد خالف نص المادة 663 مدنى أو شابه قصور فى التسبيب . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0283     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1634[/rtl]
[rtl]بتاريخ 08-11-1967[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على دعامة إنعدام علاقة التبعية بين الطرفين ، وكانت هذه الدعامة كافيه وحدها لحمل الحكم ، فإن تعييبه بما أورده من وصف عمل الطاعن لدى المطعون عليها بأنه عرضى يكون غير منتج . [/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 283 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/11/8 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0291     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 543 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 07-03-1967[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم المطعون فيه قد حصل دفاع الطاعنين وأحال فى الرد عليه إلى حكم محكمة أول درجة بالإضافة إلى الأسباب الأخرى التى أوردها فإن النعى على الحكم بعدم بحث هذا الدفاع والرد عليه يكون على غير أساس . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0296     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 557 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 07-03-1967[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]إذا كان يبين ما قرره الحكم الابتدائى أنه أستظهر من الأدلة التى أوردها أن حكم البطلان قد تم إعلانه إلى مورث الطاعنين ونفذ بالتسليم مما يجعل هذا الحكم نهائياً ، [/rtl]
[rtl]و أحال الحكم المطعون فيه إلى هذه الأسباب فإنه يكون قد تضمن الرد المسقط لدفاع الطاعنين أمام محكمة الاستئناف بأن حكم البطلان غير نهائى لعدم إعلانه . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0403     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 771 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 04-04-1967[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بتثبيت ملكية التفليسة للمحلين موضوع النزاع إستنادا إلى أن ذلك أثر من الآثار المترتبة على إبطال العقد الصادر من المفلسين ببيعهما هذين المحلين ، وكان ما قرره الحكم فى هذا الخصوص كافياً لحمل قضائه بتثبيت الملكية فإن الحكم لم يكن بحاجة لبحث موقف بعض الأشخاص غير الممثلين فى الدعوى من الطاعنين بالنسبة لهذين المحلين . [/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 403 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/4/4 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0010     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1084[/rtl]
[rtl]بتاريخ 23-05-1967[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]إذا كان ما أورده الحكم يكفى لحمل قضائه فى خصوص توافر مسئولية الطاعنة عن التنفيذ ، وأضاف ما يوضح أن التنفيذ قد تم رغم علم الطاعنة بقيام الإستئناف الأمر الذى ينطوى على عدم تبصرها الموجب لمسئوليتها . فإنه لا يكون معيباً بالقصور . [/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 10 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/5/23 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0019     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1379[/rtl]
[rtl]بتاريخ 27-06-1967[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك فى دفاعه بعدم حصول ضرر للمطعون عليه بسبب التأخير فى تسجيل عقد البيع ، وكان الحكم قد إعتمد فى قضائه بتخفيض السمسرة على ما قرره من أنه لحقت المطعون عليه أضرار نتيجة التأخير فى تسجيل عقد البيع دون أن يبين العناصر التى استقى منها هذا التحصيل ودون أن يبحث المستندات المقدمة للمحكمة لبيان مقدار صافى ريع العقار لتحديد نسبة هذا الصافى للفوائد التى يدفعها المطعون عليه عن المبالغ المقرضة له وبيان المبالغ التى المشترى للمطعون عليه قبل تسجيل العقد وما إذا كان يجوز خصم مقابل ريع هذه المبالغ من قيمة الفوائد سالفة الذكر ثم تأثير ذلك كله على توافر ركن الضر مما يعجز هذه المحكمة عن أداء واجب الرقابة على  توافر هذا الركن ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جاء قاصرا عن بيان الأسباب التى إستند إليها فيما قرره من حصول ضرر للمطعون عليه أولا يحمل الرد الكافى على ما تمسك به الطاعن من عدم حصول ضرر .[/rtl]
[rtl]  [/rtl]
[rtl]                  ( الطعن رقم 19 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/6/27 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0129     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1676[/rtl]
[rtl]بتاريخ 14-11-1967[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]إذا كانت الأسباب التى أوردها الحكم لرفض دفاع الطاعنة سائغة وتكفى لحمله فإنه لا ينعى عليه بالقصور . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  144      لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1527[/rtl]
[rtl]بتاريخ 17-10-1967[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]خطأ الحكم فى إحتساب مدة التقادم إذا كان واردا فيما يجاوز المدة القانونية فلا حاجة للدعوى به ولا يؤثر على سلامة قضائه ، فإن النعى عليه به يكون غير منتج . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0170     لسنة 31  مكتب فنى 19  صفحة رقم 390 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 28-02-1968[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]لمحكمة الإستئناف - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إذ تؤيد الحكم الإبتدائى أن تحيل على ما جاء فيه سواء فى بيان وقائع الدعوى أو فى الأسباب التى أقيم عليها متى كانت تكفى لحمله و لم يكن الخصوم قد إستندوا أمام محكمة الإستئناف إلى أوجه دفاع جديدة تخرج فى جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجة . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0402     لسنة 33  مكتب فنى 19  صفحة رقم 315 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 20-02-1968[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 8 [/rtl]
[rtl]إذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بالإعلان الموجه إلى أحد المطعون عليهم فى موطنه المبين فى ورقة إعلان الحكم المستأنف لأنه لم يتم ، ففى هذا ما يتضمن الرد على دفاع الطاعنة بصحة الإعلان الذى وجهته إلى المطعون عليه المذكور فى الموطن المشار إليه . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 402 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/2/20 )        [/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0263     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1018[/rtl]
[rtl]بتاريخ 28-05-1968[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]من المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه إذا بنى الحكم على دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى و كان يصح بناء الحكم على إحداهما فقط فإن النعى عليه فى الدعامة الأخرى يكون غير منتج . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0385     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1236[/rtl]
[rtl]بتاريخ 27-11-1969[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذ كان الحكم الإستئنافى قد حصل من مجرد الدعوى و إجراءاتها و الأوراق المقدمة فيها تحصيلاً واقعياً سائغاً قيام الوكالة بالخصومة عن الطاعن " المستأنف " أمام محكمة أول درجة و بين العناصر التى إستخلص منها هذا التحصيل ، فإنه إذ إعتبر الحكم الإبتدائى حضوريا فى حق الطاعن لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0102     لسنة 36  مكتب فنى 20  صفحة رقم 51  [/rtl]
[rtl]بتاريخ 07-01-1969[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]متى كان ما أورده الحكم مطابقا الثابت بالأوراق و يتفق مع التطبيق القانونى الصحيح و يكفى دعامة لحمله فيما إنتهت إليه من القضاء بوقف دعوى الطاعن بالمطالبة بالتعويض عن الأرض المنزوع ملكيتها حتى يقدم ما يدل على إنتهاء ما ثار حولها من نزاع ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق  القانون فيما أستطرد إليه بعد ذلك - أيا كان وجه الرأى فيه - يكون غير منتج طالما أن الحكم يستقيم بدونه .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0484     لسنة 34  مكتب فنى 21  صفحة رقم 892 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 26-05-1970[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]متى كانت مذكرة الطاعن "المستأنف عليه " المقدمة إلى محكمة الإستئناف فى فترة حجز الدعوى للحكم ، و التى أبدى فيها لأول مرة الدفع باعتبار الإستئناف كأن لم يكن ، ما كان مصرحاً له بتقديمها ، فإن محكمة الإستئناف تكون فى مطلق حقها المخول لها عملاً بالمادة 340 من قانون المرافعات السابق ، عندما التفتت عن تلك المذكرة ، و حينما أعتبرت الدفع الذى تضمنته غير قائم أمامها و غير مطروح عليها ، و يكون لا محل لنسبة القصورفى التسبيب للحكم لعدم الرد على هذا الدفع . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0522     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 295 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 24-02-1970[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 6 [/rtl]
[rtl]من المقرر- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا ما أقيم الحكم على دعامات متعددة وكانت أحدى هذه الدعامات كافيه وحدها ليستقيم بها فإنه تعييبه فى باقى الدعامات أياً كان وجه الرأى فيها يكون غير مؤثر فيه . [/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 522 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/2/24 ) [/rtl]
[rtl]        [/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0587     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 271 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 10-02-1970[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]لئن كانت المحكمة الإستئنافية ملزمة قانوناً بذكر الأسباب التى اعتمدت عليها فى قضائها ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلا من إحاله صريحه على حكم محكمة أول درجة فيما يتعلق بقضائه الذى أيده برفض الدفع بالتقادم ، إلا أنه و قد أقتصر الحكم المطعون فيه على تعديل الحكم الابتدائى دون إلغائه كلية ، فإنه لا يكون ملزماً إلا بذكر الأسباب التى أقتضت هذا التعديل ويعتبر أن كل ما لم يتناوله التعديل مؤيدا ، وتبقى أسباب الحكم الإبتدائى قائمة بالنسبة له . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0599     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 389 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 03-03-1970[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]إذا كان مؤدى ما أورده الحكم المطعون هو أن عدم تمسك المؤجرة باعتبار العقد مفسوخاً طبقاً للشرط الصريح الفاسخ فى سنة معينة لا يمنع من التمسك به فى سنة تالية ، و أن قبولها الأجره متأخرة عن موعد استحقاقها مرة عقب صدور قانون الإمتداد ليس من شأنه أن يعد تنازلا من جانبها عن التمسك بالشرط سالف الذكر إذا ما تأخر المستأجر فى السداد بعد ذلك ، فإن هذا من الحكم يعد استخلاصاً سائغاً يؤدى إلى ما انتهى إليه ، و يكون النعى عليه بالفساد فى الإستدلال فى هذا الخصوص على غير أساس . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 599 لسنة 35 ق ، جلسة  1970/3/3 ) [/rtl]
[rtl]               [/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0101     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 714 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 28-04-1970[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 6 [/rtl]
[rtl]لا تعتبر الموازنة بين الأدلة و الأخذ بدليل معين منها دون دليل آخر لم تطمئن إليه المحكمه من قبيل الفساد فى الإستدلال . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0111     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 803 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 12-05-1970[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى كان ما أورده الحكم ، فيه بيان لما جاء بمستندات الدعوى ، فإنه لا يعيبه إغفاله ذكر نصوص هذه المستندات التى إعتمد عليها فى قضائه ، ما دام أن هذه المستندات كانت مقدمة إلى المحكمة و ترافع بشأنها الخصوم بما يكفى معه تقدير ما إستخلصته المحكمة منها.[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0111     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 803 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 12-05-1970[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]متى كانت القرائن التى ساقها الحكم المطعون فيه تؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، فإنه لا يجوز المجادلة فى إحداها بمجردها بدعوى عدم كفايتها . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0145     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1216[/rtl]
[rtl]بتاريخ 10-12-1970[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى كان يبين من الحكم أنه لم يعول فى قضائه على ما ورد بالمذكرة التكميلية المقدمة من الخصم المطعون عليه  - و هى المذكرة المقدمة بعد الأجل المحدد لتقديم المذكرات و دون إطلاع الطرف الآخر "الطاعن" عليها - و إنما على الوقائع و البيانات الثابتة بأوراق الدعوى التى كانت تحت نظر المحكمة و الخصوم قبل حجزها للحكم و كان لا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد أشار فى أسبابه الواقعية إلى ما ورد بهذه المذكرة من دفاع ، طالما أن الحكم لم يقم عليها قضاءه فلا على المحكمة ، أن هى رفضت طلب هذا الخصم إعادة القضية للمرافعة المرفق بهذه المذكرة و لا يكون للطاعن أن يعترض على رفض هذه الطلب [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0277     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1328[/rtl]
[rtl]بتاريخ 31-12-1970[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كان فيما قرره الحكم ما يكفى لحمل قضائه و يتضمن الرد على دفاع الطاعن ، فإن النعى عليه بالقصور يكون على غير أساس .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0026     لسنة 37  مكتب فنى 21  صفحة رقم 404 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 04-03-1970[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم مقاماً على جملة قرائن فصلها و يكمل بعضها بعضاً ، و تؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى انتهى إليها فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يجوز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها . [/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 26 لسنة 37 ق ، جلسة 1970/3/4 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  011      لسنة 37  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1161[/rtl]
[rtl]بتاريخ 25-11-1970[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم قد أقيم على دعامتين ، و كانت الدعامة الأولى صحيحة و كافية وحدها لحمل قضائه ، فإن تعييبه فى الدعامة الثانية - بفرض صحته - يكون غير منتج . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0496     لسنة 34  مكتب فنى 22  صفحة رقم 477 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 14-04-1971[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى التعويض - عن فسخ عقدالعمل - على توافر مبرر إنهاء العقد لدى الشركة المطعون عليها ، فذلك حسبه و لا يكون عليه بعد ذلك أن يتقصى وقوع ضرر للطاعن أو أن يلتفت لما ساقه من أسانيد لإثبات هذا الضرر .[/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 496 لسنة 34 ق ، جلسة 1971/4/14 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0168     لسنة 35  مكتب فنى 22  صفحة رقم 910 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 17-11-1971[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 6 [/rtl]
[rtl]بحسب قاضى الموضوع أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله و لا عليه بعد ذلك أن يتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و طلباتهم و أن يرد إستقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج و الطلبات . [/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 168 لسنة 35  ق ، جلسة 1971/11/17 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0240     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 443 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 08-04-1971[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 8 [/rtl]
[rtl]محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب الخصوم فى مختلف مناحى دفاعهم ، و حسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لحمله . [/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 240 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/4/8 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0298     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 239 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 02-03-1971[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]الحكم بقبول الدفع بالتقادم هو قضاء فى أصل الدعوى ينقضى به الإلتزام ، و لازم ذلك هو القضاء برفض الدعوى . و من ثم فلا تناقص بين ما إنتهى إليه الحكم فى أسبابه من قبول الدفع بالتقادم . و بين قضائه فى منطوقه بتأييد الحكم المستأنف القاضى برفض الدعوى . [/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 298 لسنة36 ق ، جلسة 1971/3/2 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0341     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 234 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 25-02-1971[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]لا يعيب الحكم إغفال ذكر القاعدة القانونية التى أقام عليها قضاؤه - بيان الميعاد القانونى للطعن - ما دام قد إنتهى فى قضائه - بعدم قبول المعارضة لرفعها بعد الميعاد - إلى هذه النتيجة الصحيحة . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0353     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 347 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 18-03-1971[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]لا يعيب الحكم إغفال ذكر الظروف التى  حرر فيها التوقيع الصحيح على الإقرار المزور . [/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 353 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/3/18 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0372     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 305 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 16-03-1971[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]إذا كان إدعاء الطاعن بإستغلال المطعون عليها لمورثه قد جاء مجهلاً . فلا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعرض له ، يكون النعى على الحكم بالقصور فى التسبيب على غير أساس . [/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 372 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/3/16 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0383     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 506 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 20-04-1971[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 6 [/rtl]
[rtl]لا تلزم محكمة الإستئناف بالتحدث فى حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التى يدلى بها الخصوم إستدلالاً على دعواهم من طريق الإستنباط كما أنها غير مكلفة بأن تتبع أقوال الطاعن أو أسباب الحكم الإبتدائى بشأنها ، و ترد على كل منها إستقلالاً ، إذ أن فى قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها التعليل الضمنى لإطراح هذه الأقوال . [/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم383 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/4/20 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0034     لسنة 37  مكتب فنى 22  صفحة رقم 748 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 10-06-1971[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]متى كانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما إقتعنت به من أدلة لها أصلها الثابت بأوراق الدعوى ، و كان إستخلاصها سائغاً ، و فيه الرد الضمنى برفض ما يخالفها و يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم فى قضائه ، و إذ كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد فى حكمها على كل ما يثيره الخصوم فيما إختلفوا فيه ، و كانت هى صاحبة الحق فى تقدير قسمة ما يقدم لها من الأدلة ، و لا تترتب عليها فى الأخذ بأى دليل تكون قد إقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية ، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب والفساد فى الإستدلال يكون على غير أساس . [/rtl]
 

[rtl]                    ( الطعن رقم 34 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/6/10 )[/rtl]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 40
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام    احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  I_icon_minitimeالأحد فبراير 18, 2018 5:15 pm

[rtl]الطعن رقم  0078     لسنة 37  مكتب فنى 22  صفحة رقم 1045[/rtl]
[rtl]بتاريخ 16-12-1971[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إنه و إن كانت محكمة الإستئناف قد قبلت من المطعون عليه صورة حكم بعد الميعاد الذى حددته له - فى فترة حجز الدعوى للحكم - إلا أنه و قد ثبت أن هذا المستند كان مودعاً بملف الدعوى الإبتدائية ، و إن الطاعن قدم مذكرة بدفاعه و مستندات للرد عليه أمام محكمة الإستئناف بعد تقديمه ، فإن تعويل الحكم على هذا المستند فى قضائه لا ينطوى على الإخلال بحق الطاعن فى الدفاع . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  019      لسنة 37  مكتب فنى 22  صفحة رقم 669 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 20-05-1971[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذا كان الطاعن قد أشار فى دفاعه إلى أن الطرفين تاجران ، و يمسكان دفاتر حسابية مبيناً بها المبالغ التى يداينون بها الغير ، و كانت هذه الإشارة لا تعتبر طلباً صريحاً منه بتقديم الدفاتر ، بل إن الطلب الذى تلتزم المحكمة ببيان سبب رفضها له أو الرد عليه هو الطلب الذى يقدم إليها فى صيغة صريحة جازمة ، تدل على تصميم صاحبه عليه فإن النعى يكون على غير أساس . [/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 19 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/5/20 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  026      لسنة 38  مكتب فنى 22  صفحة رقم 917 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 17-11-1971[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم المطعون فيه - الذى قضى بتطليق المطعون عليها من الطاعن - قد أقام قضاءه على ثبوت الضرر الحاصل من الضرب و الإيذاء ، و كانت هذه الدعامة قد إستقامت و تكفى وحدها لحمل الحكم ، فإن النعى على الحكم فيما أورده من أن شك الزوج فى زوجته لعلاقتها بإبن عمها يعتبر ضرراً يجيز تطليقها - هذا النعى ، على فرض صحته ، يكون غير منتج . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0038     لسنة 33  مكتب فنى 23  صفحة رقم 227 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 23-02-1972[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]لا تلتزم المحكمة بأن تتعقب كل حجة للطاعن و ترد عليها إستقلالا ، لأن قيام الحقيقة الواقعة التى إستخلصتها فيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها  .[/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 38 لسنة 33 ق ، جلسة 1972/2/23 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0077     لسنة 34  مكتب فنى 23  صفحة رقم 447 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 22-03-1972[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]المحكمة غير ملزمة بأن تتعقب كل حجة للخصم و ترد عليها إستقلالا متى أقامت الحقيقة الواقعة التى إستخلصتها على ما يقيمها ، لأن قيام هذه الحقيقة فيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0214     لسنة 34  مكتب فنى 23  صفحة رقم 941 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 17-05-1972[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]إذ كان ما أورده الحكم فيه بيان لما جاء بالمستندات التى قدمتها المطعون عليها ، فإنه لا يعيبه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لم يذكر نصوص المستندات التى إعتمد عليها متى كانت هذه المستندات مقدمة إلى المحكمة و ترافع بشأنها الخصوم ، و هو ما يكفى معه مجرد الإشارة إليها .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0411     لسنة 34  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1142[/rtl]
[rtl]بتاريخ 21-06-1972[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]لا تلتزم المحكمة بالتحدث فى حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التى إستندت إليها الطاعنة عن طريق الإستنباط إذ فى قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها ، التعليل الضمنى لإطراح هذه القرائن .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  003      لسنة 35  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1211[/rtl]
[rtl]بتاريخ 25-10-1972[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]لا يعيب الحكم أنه لم يذكر نصوص قانون الهيئة (هيئة اللويدز) التى إعتمد عليها ما دام هذا القانون كان مقدماً إلى المحكمة و ترافع بشأنه الخصوم مما يكفى معه مجرد الإشارة إليه .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  003      لسنة 35  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1211[/rtl]
[rtl]بتاريخ 25-10-1972[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]متى كانت الدعامة التى إستند إليها الحكم فى قضائه صحيحة و تكفى لإقامته دون حاجة لأى أساس آخر . فإن النعى عليه فيما أورده من حجية قرار لجنة الطعن عن سنة 1947 بالنسبة لسنوات النزاع من 1951 الى 1959 ـــ أياً كان وجه الرأى فيه ـــ يكون غير منتج .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0450     لسنة 35  مكتب فنى 23  صفحة رقم 514 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 25-03-1972[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كان الطاعن لم يدع بأنه تقدم للمحكمة أو للخبير بعد الحكم بندبه بأية أوراق لإجراء المضاهاة عليها فأغفل الخبير بحثها ، فإن النعى بإخلال الحكم المطعون فيه بحق الدفاع يكون على غير أساس .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0578     لسنة 35  مكتب فنى 23  صفحة رقم 747 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 22-04-1972[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين ، و كان يصح بناء الحكم على أحدهما ، فإن تعييبه فى الدعامة الأخرى لا يؤثر فيه .[/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 578 لسنة 35 ق ، جلسة 1972/4/22 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0125     لسنة 36  مكتب فنى 23  صفحة رقم 433 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 18-03-1972[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]لا تعارض فى الحكم إذ نفى تعسف الشركة المطعون ضدها فى فصل الطاعن ، ثم ألزمها بأن تدفع له قيمة المكافأة و مقابل مهلة الإخطار و ذلك لإختلاف الأساس بين قضاء المحكمة برفض طلب التعويض و بين قضائها بحق الطاعن فى المكافأة و مقابل مهلة الإخطار .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0125     لسنة 36  مكتب فنى 23  صفحة رقم 433 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 18-03-1972[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب تسوغه ، فإنها لا تكون من بعد ملزمة بأن تورد كل الحجج التى يدلى بها الخصوم  ، و تفصيلات دفاعهم و ترد عليها إستقلالا ، لأن فى قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها التعليل الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها .[/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 125 لسنة 36 ق ، جلسة  1972/3/18 )[/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0267     لسنة 36  مكتب فنى 23  صفحة رقم 76  [/rtl]
[rtl]بتاريخ 20-01-1972[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم المطعون فيه قد حدد فى أسبابه حق المطعون عليه الثانى بملكية نصف الثلاجة و الإنتفاع بالأرض و المبانى فى حدود أغراضها ، و رتب على ذلك قضاءه بصحة و نفاذ البيع الصادر منه إلى المطعون عليه الأول فى نطاق الحق الذى حدده ، و كان الحكم قد أفصح عن تحديد هذا النطاق فى أسبابه و أحال إليه فى منطوقه ، فإن النعى عليه بالتناقض بين الأسباب و المنطوق يكون على غير أساس .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0346     لسنة 36  مكتب فنى 23  صفحة رقم 852 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 11-05-1972[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 7 [/rtl]
[rtl]القضاء بعدم قبول الإدعاء بالتزوير فى ورقة لا يعنى فى ذاته أنها صحيحة ، و إذ كان الثابت أن الحكم قضى بعدم قبول إدعاء المطعون عليها بالتزوير فى بصمة الإصبع التى يحملها أصل التوكيل الصادر لها من المورثة تأسيسا على أن هذا الإدعاء غير منتج بعد أن رأت المحكمة إطراح هذا التوكيل - الذى أثبت تقرير مصلحة تحقيق الشخصية أن البصمة المنسوبة للمورثة عليه تختلف عن البصمة الموقع بها على عقد البيع الصادر للمطعون عليها - و أقامت حكمها برفض إدعاء الطاعنين بتزوير هذا العقد على ما إطمأمت إليه من أقوال الشهود الذين سمعتهم ، و كان هذا لا يؤدى إلى القول بأن البصمة - التى يحملها أصل التوكيل سالف الذكر - صحيحة ، فإن النعى على الحكم بالتناقض يكون على غير أساس .[/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 346 لسنة 36 ق ، جلسة 1972/5/11 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0435     لسنة 36  مكتب فنى 23  صفحة رقم 189 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 17-02-1972[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]محكمة الموضوع غير ملزمة بالتحدث فى حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التى يدلى بها الخصوم إستدلالاً على دعواهم من طريق الإستنباط ، كما أنها غير مكلفة بأن تورد كل حجج الخصوم و تفندها ، طالما أنها أقامت قضاءها على ما يكفى لحمله ، إذ فى قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها التعليل الضمنى لإطراح هذه القرائن .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0435     لسنة 36  مكتب فنى 23  صفحة رقم 189 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 17-02-1972[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]من المقرر أنه متى إعتمد الحكم على قرائن متساندة يكمل بعضها بعضاً ، و تؤدى إلى ما إنتهى إليه ، فإنه لا يجوز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها للإثبات [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0089     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 298 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 07-03-1972[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم المطعون فيه قد نفى بأسباب سائغة إحتفاظ المورث بحيازته للعين المتصرف فيها - و إعتبر قيامه بتحصيل أجرتها بعد التصرف فيها إنما كان لحساب أولاده القصر  - المتصرف إليهم - بصفته وليا طبيعيا عليهم ، و لم يكن لحساب نفسه لعدم إستناده فى ذلك إلى مركز قانونى يخوله حق الإنتفاع يتلك العين ، فإن الحكم المطعون فيه ، و قد قضى بإعتبار البيع منجزا مستوفيا أركانه القانونية و منها الثمن ، و أنه صدر من المورث فى حال صحته ، و لا يقصد به الوصية ، مستندا فى ذلك إلى أسباب سائغة تكفى لحمل قضائه و لا فساد فيها ، فإن النعى عليه بالقصور فى التسبيب و الفساد فى الإستدلال يكون على غير أساس .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0171     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 590 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 30-03-1972[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كان مؤدى البند السادس من وثيقة التأمين أن شركة التأمين ضمنت التعويضات المستحقة عن الأضرار التى تلحق البضائع المشحونة ، و إستشفت من هذا الضمان الخسائر و الأضرار التى يكون سببها التأخير أو العيب الذاتى أو طبيعة البضاعة المؤمن عليها ، و كان الحكم المطعون فيه قد طبق العرف التجارى البحرى ، و أعفلى فى حدود سلطته التقديرية المطعون عليهما - شركتى الملاحة و التأمين - من المسئولية عن العجز فى البضاعة المشحونة فى حدود 1% منها ، تأسيسا على أنها من الزيوت و الشحوم التى تشحن صبا فى تانكات السفن أثناء نقلها ، و أن من شأنها أن تتعرض للنقص فى وزنها بسبب التصاق جزؤ منها بالتانكات خلال الرحلة البحرية ، و جزء منها بالأنابيب أثناء الشحن و التفريغ ، و على أن العرف قد جرى من قديم على قبول العجز لهذا السبب فى حدود نسبة قدرها 1% من أوزان تلك السوائل  ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .[/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 171 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/3/30 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0189     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 162 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 15-02-1972[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذا كان الطاعنون لم يقدموا ما يدل على تمسكهم أمام محكمة الموضوع ، بما أثاروه فى أسباب الطعن بالنقض فى خصوص نفى الإستغلال ، و إغفال الحكم الرد عليه فإن النعى على الحكم بالإخلال بحق الدفاع فى هذا الخصوص يكون عارياً من الدليل .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0189     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 162 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 15-02-1972[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 6 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن العين المبيعة لمورث الطاعنين قد بيعت بغبن يزيد على خمس قيمة العقار وقت البيع ، كما إستخلص من أقامة المشترى مع المتصرف فى منزل واحد قبل حصول التصرف و من حصول التصرف فى الفترة بين تقديم المطعون عليه طلب الحجر ، و تسجيله ، أن هذا التصرف كان نتيجة لإستغلال حالة الغفلة لدى المتصرف ، و هو إستخلاص سائغ من الحكم ، له أصله فى الأوراق و مؤد إلى النتيجة التى إنتهى إليها من إبطال العقد ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الإستدلال يكون على غير أساس .[/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 189 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/2/15 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0194     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 168 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 15-02-1972[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]لا يعيب الحكم - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه لم يذكر نصوص المستندات التى إعتمد عليها  ، ما دامت هذه المستندات كانت مقدمة إلى المحكمة ، و مبينة فى مذكرات الخصوم ، مما يكفى معه مجرد الإشارة إليها .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0226     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 657 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 06-04-1972[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على جميع ما يقدمه الخصوم من الأدلة و القرائن ، بل حسبها أن تقيم حكمها على ما يصلح لحمله .[/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 226 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/4/6 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0254     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1026[/rtl]
[rtl]بتاريخ 27-05-1972[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم المطعون فيه لم يؤسس قضاءه بأحقية الورثة فى المعاش و التأمين المقررين بقانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 على أن مورثهما كان من العاملين فى الحكومة - إذ أن هذه العلاقة تنظمها قوانين المعاشات المقررة لموظفى الدولة - و مستخدميها - و إنما على أساس قيام علاقة عمل صحيحة بينه و بين المطعون ضدهما الأخيرين " رب العمل " أدت إلى سريان أحكام قانون التأمينات الإجتماعية عليه و بالتالى إفادة ورثته منها ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .[/rtl]
 
[rtl]                      ( الطعن رقم 254 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/5/27 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0257     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 217 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 19-02-1972[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كان الثابت أن المدعية قد عدلت طلب صحة التعاقد الذى ضمنته صحيفتها المسجلة إلى طلب فسخ العقد ورد الثمن مع التعويض ، إلا أنها عادت إلى طلباتها الأصلية الواردة بتلك الصحيفة ، و صدر الحكم فى الدعوى محمولا عليها ، و بذات الطلبات التى تضمنتها ، و إتخذ الحكم من كون الصحيفة أسبق تسجيلا من عقد شراء الطاعنين قواما لقضائه ، و إذ صدر ذلك الحكم فى مواجهة الطاعنين نهائيا ، و إرتبطت أسبابه إرتباطاً وثيقاً بمنطوقه بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها ، فإنه ينهض حجة عليهما بما شملته تلك الأسباب ، و إذ رتب الحكم المطعون فيه على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعنين - بتثبيت ملكيتهما لذات العين المبيعة - فإن النعى عليه يكون على غير أساس .[/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 257  لسنة 37 ق ، جلسة  1972/2/19 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0332     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 790 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 02-05-1972[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم قد إستبعد دفاع الوارث الذى يقوم على أن العقدين الصادرين من مورثته يستران وصية ، و إنتهى إلى أنهما تصرفان منجزان ، و أن للمتصرفة ما دامت فى حالة الصحة التصرف و لو لبعض ورثتها تصرفات منجزة ، و أن مثل هذه التصرفات لا تعتبر تحايلاً على قواعد الإرث ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون ، إذ إعتبر أن العقدين محل النزاع بيعا بثمن مقبوض ، يكون غير منتج .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0411     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1121[/rtl]
[rtl]بتاريخ 13-06-1972[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 7 [/rtl]
[rtl]ليس على الحكم أن يرد استقلالاً على نظرية النسبة فى تقدير أجرة الحكر التى طلب الطاعن إعمالها إذ أن فى أخذ الحكم بالقاعدة الصحيحة التى طبقها فى هذا الشأن ما يفيد إطراحه ما يخالفها .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0456     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1347[/rtl]
[rtl]بتاريخ 09-12-1972[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]المحكمة غير ملزمة بتعقب كل ما يقوله الخصم من أوجه دفاع و الرد عليها بأسباب مستقلة ما دام حكمها مقاما على أسباب تسوغه .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0329     لسنة 39  مكتب فنى 23  صفحة رقم 138 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 08-02-1972[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم قد نفى وقوع تدليس من الإبنة المتصرف إليها ضد والداتها المتصرفة لها ، و أفصح بما له من سلطة تقديرية ، عن أن مشاعر الود التى أبدتها المتصرف إليها نحو أمها ، إثر فجيعتها فى ولدها تتفق مع طبيعة الأمور ، و أنها ليست من قبيل الطرق الإحتيالية التى يقوم بها التدليس ، و عن أن أمرا لم يلبس على الأم المتصرفة ، بحيث يضللها عن حقيقة ما إتجهت إليه ، بالتصرف فى بعض ما لها للمتصرف إليها و لباقى بناتها - و منهن من تطعن على هذا التصرف - و كان هذا الذى أفصح عنه الحكم يقوم على ما تكشف من ظروف الدعوى و ملابساتها ، و له مأخذه الصحيح من الأوراق و كان سائغا ، و يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، فإنه لا يكون عليه إن هو لم يتتبع الطاعنات ، فى شتى مناحى طلباتهن و وجوه دفاعهن و الرد عليها ، إذ فى قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها ، الرد الضمنى المسقط لكل تلك الأوجه ، و من ثم فإن النعى على الحكم بالقصور فى التسبيب و الفساد فى الإستدلال و مخالفة الثابت بالأوراق يكون على غير أساس .[/rtl]
 
[rtl]                      ( الطعن رقم 329 لسنة 39 ق ، جلسة 1972/2/8 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0004     لسنة 40  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1003[/rtl]
[rtl]بتاريخ 24-05-1972[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]متى كانت المحكمة قد بينت الحقيقة التى إقتنعت بها ، و أقامت قضاءها على أسباب تكفى لحمل الحكم ، فلا تكون بعد ملزمة بأن تتبع جميع حجج الخصوم و أوجه دفاعهم و أن ترد على كل منها إستقلالاً ، لأن قيام الحقيقة التى إستخلصتها فيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0306     لسنة 35  مكتب فنى 24  صفحة رقم 584 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 11-04-1973[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم قد إستدل على أن المنزل موضوع النزاع كان مخصصاً لسكنى أسرة المتوفى فى تاريخ الوفاة ، و ظل محتفظاً به لهذا الغرض ، بأن هذا المنزل مخصص بجميع مشتملاته لغرض السكنى ، و لم يثبت إستغلال أى جزء منه أو تأجيره ، و كان المورث يقيم فيه قبل وفاته و معه ورثته ، و إستمرت . إقامتهم فيه بدليل أن جميع مكاتبات مصلحة الضرائب ترسل لهم على هذا العنوان بإعتباره مسكن المورث و الورثة من بعده ، و أن هذا المنزل كبير و مكون من جناحين و تسع لهم جميعاً ، و لما كانت هذه القرائن من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إستخلصها الحكم ، و كان تقدير القرائن مما يستقل به قاضى الموضوع ، و لا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه من هذه القرائن ، متى كان إستنباطه سائغاً . فإن ما تثيره الطاعنة - مصلحة الضرائب - لا يعدو أن يكون مجادلة فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة التى إعتمدت عليها ، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0202     لسنة 36  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1257[/rtl]
[rtl]بتاريخ 12-12-1973[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]متى كانت الدعامة - التى أقام عليها الحكم المطعون فيه قضاءه تكفى لإقامة الحكم على أساس قانونى سليم ، فلا يعيبه ما يكون قد شابه من خطأ فيما أضافه تزيداً من تقريرات إستخلصها من تفسيره لنص القانون . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 202 لسنة 36 ق جلسة 1973/12/12 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0413     لسنة 36  مكتب فنى 24  صفحة رقم 161 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 08-02-1973[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إعمال الجزاء المنصوص عليه فى المادة 229 من القانون المدنى بتخفيض الفوائد قانونية كانت أو اتفاقية ، أو عدم القضاء بها إطلاقا ، لا يستلزم - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - رفع خصومة إلى القضاء يكون الدائن مدعياً فيها ، بل يكفى أن يلجأ الدائن فى المطالبة بحقه إلى إجراءات لا طائل من بطئها . و إذ كان عرض المدينين للباقى من دين الطاعن لتبرئة ذمتهم يستلزم وقوفهم على حقيقة هذا الباقى ، و كان الحكم قد خلص إلى أن المدينين لم يتمكنوا من معرفة هذا الباقى رغم إنذارهم البنك المرة بعد الأخرى و مقاضاته ، و هذا الذى خلص إليه الحكم له أصله الثابت فى الأوراق ، فإن النعى عليه - لإسقاط الفوائد إستناداً إلى أن البنك الطاعن قد تسبب بسوء نيته فى إطالة أمد النزاع - يكون على غير أساس . [/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 413 لسنة 36 ق ، جلسة 1973/2/8 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0101     لسنة 37  مكتب فنى 24  صفحة رقم 255 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 17-02-1973[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذ كان الحكم الطعون فيه الذى أيد الحكم الأبتدائى لأسبابه ، قد أقام قضاءه بعدم أحقية الطاعنة فى خصم ما يقابل السكن و إستهلاك الكهرباء فى الإضاءة و الوقود من المطعون ضدهم [العمال] - على ما صرح به فى أسبابه - على دعامتين مستقلتين إحداهما عن الأخرى [الأولى] العرف الذى ثبت لدى المحكمة بتمتع المطعون ضدهم بتلك الميزات . [/rtl]
[rtl][و الثانية] إقرار الشركة بأحقيتهم لتلك الميزات بذاتها و أنها إنما أقامت دفاعها على أن ما تخصمه هو مقابل صيانة المبانى و لما ينفق من  التيار الكهربائى فى إسراف لا محل له  ، و كانت هذه الدعامة الثانية التى عول عليها الحكم فى قضائه كافية وحدها لحمله ، فإن النعى على الدعامة الأولى بفرض صحته يكون غير منتج . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0261     لسنة 37  مكتب فنى 24  صفحة رقم 791 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 19-05-1973[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تتعقب كل حجة للخصم و ترد عليها إستقلالاً متى أقامت قضاءها على ما يكفى لحمله .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0381     لسنة 37  مكتب فنى 24  صفحة رقم 430 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 15-03-1973[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]لا على الحكم إن هو لم يرد على ما ساقه الطاعن من أدلة و قرائن إثباتاً لحسن نيته ، ذلك أنه و قد قرر الحكم بأسباب سائغة أن الطاعن كان سئ النية فى وضع يده ، و إنتهى إلى تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً فى صدد الآثار القانونية المترتبة على ذلك ، فإن النعى عليه بالقصور فى هذا الخصوص يكون على غير أساس . [/rtl]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 40
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام    احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  I_icon_minitimeالأحد فبراير 18, 2018 5:16 pm

[rtl]الطعن رقم  0011     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 124 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 30-01-1973[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم المطعون فيه الذى قضى برد و بطلان عقد البيع المدعى بتزويره قد أورد فى أسبابه " أن العقد المطعون عليه ألزم المستأنف عليها بكافة الأموال الأميرية المفروضة على الأطيان المبيعة إبتداء من تاريخ البيع " مما مفاده أن محكمة الاستئناف قد إطلعت على العقد المدعى بتزويره قبل إصدار حكمها المطعون عليه ، و من ثم يكون النعى عليه - بوقوع بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم إذ لم تأمر المحكمة بضم المظروف المحتوى على العقد المطعون فيه و تطلع عليه - على غير أساس . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  007      لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 342 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 27-02-1973[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]لا يعيب الحكم عدم إفصاحه عن تكييف السند القانونى لقضائه ما دام قد جاء موافقاً فى نتيجته للقانون . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0093     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 559 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 03-04-1973[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا بنى الحكم على دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى و كان يصح بناء الحكم على إحداها وحدها فإن النعى عليه فى الدعامة الأخرى يكون غير منتج .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0098     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 823 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 24-05-1973[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]لا يعيب تقرير الخبير المرجح سابقة إعتماد واضعة لتقرير الخبير الأول بوصفه رئيساً له ، و من ثم فلا على الحكم إن عول فى قضائه على التقرير المذكور . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0098     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 823 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 24-05-1973[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برد و بطلان عقد البيع على ثبوت تزوير التوقيع المطعون فيه أخذاً بتقريرى قسم أبحاث التزييف و التزوير ، و ليس على صحة توقيعى المضاهاة ، و كانت هذه الدعامة صحيحة ، و تكفى وحدها لحمل الحكم ، فإن النعى على باقى ما ورد به يكون غير منتج . [/rtl]
 
[rtl]                    ( رقم الطعن 98 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/5/24 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0145     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 616 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 17-04-1973[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا بنى الحكم على دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى ، و كان يصح بناء الحكم على إحداهما فقط ، فإن النعى عليه فى الدعامة الأخرى يكون غير منتج . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0147     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 862 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 05-06-1973[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]مفاد ما تقضى به المادة 17 من اللائحة الجمركية الصادر بها الأمر العالى فى 1884/4/2 و المعدل فى سنة 1909 - و المنطبقة على واقعة الدعوى - أن المشرع قد إفترض فى حالة وجود نقص فى مقدار البضائع أو الطرود المفرغة من السفينة عما هو مدرج فى قائمة الشحن " المانيفستو " قيام مظنة التهريب ، و أجاز للربان دفع هذه المظنة بتقديم البراهين المبررة لهذ النقص ، فإذا إدعى أن النقص راجع إلى أن البضائع أو الطرود الناقصة لم تشحن أصلاً من ميناء الشحن ، أو أنها لم تفرغ فى ميناء الوصول أو فرغت فى ميناء أخرى ، وجب أن يكون البرهان على ذلك بمستندات حقيقية أى كتابية ، فإذا أمكن للربان تقديم البراهين المبررة للنقص خلال أربع و عشرين ساعة من كشفه ، فلا يلزم بشىء من الغرامة المقررة فى المادة 37 أو من المرسوم الجمركية ، و إذا لم يستطع و طلب مهلة لتقديم هذه البراهين جاز لمصلحة الجمارك أن تمنحه مهلة بحيث لا تجاوز أربعة أشهر ، أما إذا لم يدع الربان أن النقص مرده إلى أحد هذه الأسباب الثلاثة المشار إليها ، فإن القانون لم يستلزم طرفاً معينة لنفى مظنة التهريب ، و من ثم تخضع للقواعد القانونية العامة المقررة للإثبات . و إذ لم يرد فى اللائحة الجمركية نص بمنع المحكمة من قبول أوجه دفاع أو أدلة جديدة لم يسبق عرضها على مصلحة الجمارك ، أو يقضى بسقوط حق الربان فى تقديم البراهين المبررة لنقص البضائع أو الطرود عند تفريغها بميناء الوصول بإنقضاء ميعاد الأربعة الأشهر المنصوص عليه فى المادة 17 آنفة الذكر فإن سلطة المحكمة فى قبول تلك الأوجة تكون غير مقيدة إلا بما يرد عليها من قيود فى قانون المرافعات ، و بالتالى يكون للربان تقديم البراهين المبررة للنقص إلى المحكمة و لو لم يكن قد قدمها لمصلحة الجمارك خلال تلك الأشهر التى قيدت بها اللائحة مصلحة الجمارك دون الربان أو المحكمة ، و إذ كان حكم المادة 17 على النحو السالف بيانه ينطبق على البضائع الخاضعة لنظام تسليم صاحبه إنطباقه على سواها من البضائع المفرغة ، و ذلك كله على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، و كان يبين مما قرره الحكم المطعون فيه أنه قد إستخلص من وقائع الدعوى أن النقض الذى إكتشفته الطاعنة - مصلحة الجمارك - فى البضاعة عند خروجها من أبواب الجمرك إنما حدث بعد أن قام ربان السفينة بتسليم البضاعة كاملة إلى المرسل إليه ، و إستند الحكم فى ذلك إلى الأسباب السائغة التى أوردها ، و اتخذ منها سنداً لنفى مظنة التهريب عن الربان و من بعده الشركة الناقلة - المطعون عليها - و إذ كان ذلك من الحكم يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، و يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، و يكفى بذاته لحمل قضائه بما لا معقب لمحكمة النقض عليه فيه ، فإن النعى عليه بأنه نقل عبء الإثبات ، و إستلزم من الطاعنة إثبات أن البضاعة لم تسلم من الناقل إلى المرسل إليه كاملة ، و رتب على تخلفها عن ذلك قضاءه برفض الدعوى يكون بفرض صحته غير منتج ، لما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة من أنه إذا بنى الحكم على دعامتين مستقلتين تصح كل منهما بمفردها لحمل قضائه فإن فساد إحداهما لا يؤدى إلى نقضه .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0161     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 967 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 26-06-1973[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]متى كان الطاعن لم يقدم ما يثبت إعتراضه على الصورة الفوتوغرافية من الشكوى المقدمة فى الدعوى و كان الخطأ فى وصف الصورة الرسمية منها بأنها هى الأصل ، غير منتج لما هو مقرر قانوناً من أن الصورة الرسمية للمحرر الرسمى تكون حجة بالقدر الذى تكون فيه مطابقة للأصل مما لم يكن محل نعى من الطاعن و إذ كان إستخلاص الحكم المطعون فيه للقرينه القضائية محل النعى - الإستناد فى إثبات صورية عقد بيع إلى هاتين الصورتين - مستمداً من أصل غير منكور فى أوراق الدعوى و لا خروج فيه على المنطق فإن مجادلة الطاعن فى شأنها تكون متعلقة بتقرير الدليل الذى تستقل به محكمة الموضوع . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0210     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1363[/rtl]
[rtl]بتاريخ 27-12-1973[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]متى كانت القرائن التى قام عليها الحكم متساندة و متضافرة ، فإنه لا يقبل من الطاعن مناقشة كل قرينة منها على حده لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0216     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 772 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 17-05-1973[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 6 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بثبوت الوكالة أقام قضاءه على دعامتين مستقلتين إحداهما عن الأخرى ، و كانت الدعامة الثانية تكفى وحدها لحمل الحكم ، فإن النعى عليه فيما تضمنه عن الدعامة الأولى بفرض صحته يكون غير مؤثر فيه و غير منتج . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0229     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 940 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 19-06-1973[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]جرى قضاء هذه المحكمة على أنه متى كانت الأوراق المقدمة فى الدعوى أمام محكمة الموضوع كافية لتكون عقيدتها ، فلا تثريب عليها إذا هى لم تأمر بضم أوراق أخرى إستجابة لطلب أحد الخصوم ، و هى غير ملزمة بتكليف الخصم الذى لم يقدم دليلاً على دفاعة بتقديم هذا الدليل أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع ، و حسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات و الأدلة المطروحة عليها بما يكفى لحمله . [/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 229 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/6/19 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0239     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1287[/rtl]
[rtl]بتاريخ 18-12-1973[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]لمحكمة الموضوع السلطة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى ، و فى تقدير ما يقدم لها من أدلة و لا تثريب عليها فى الأخذ بأى دليل تكون قد إقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية ، و بحسبها أن تبين الحقيقة التى إقتنعت بها و أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، و هى غير ملزمة بالتحدث فى حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التى يدلى بها الخصوم إستدلالاً على دعواهم من طريق الإستنباط ، كما أنها غير مكلفة بأن تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم ، و ترد إستقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها ما دام قيام الحقيقة التى إقتنعت بها ، و أوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0248     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 693 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 26-04-1973[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذ كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بقيام العلاقة الإيجارية بين الطاعن و المطعون عليهما الثانى و الثالث على عقد الإيجار الذى حررته الجمعية التعاونية الزراعية ، و كانت هذه الدعامة كافية بذاتها لحمل قضائه فى هذا الخصوص فإن النعى عليه فى صدد ما إستخلصه من قيام علاقة إيجارية سابقة بين المطعون عليه الأول و المطعون عليهما الثانى و الثالث إستناداً إلى ما أقر به الطاعن و ما ذكره الشهود يكون - بفرض صحته - غير منتج و لا جدوى فيه . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0332     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 919 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 14-06-1973[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]متى كان الطاعن قد حدد عناصر الضرر الذى أصابه - من جراء تعرض المؤجر له فى الإنتفاع - بالعين المؤجرة - و حصرها فى إضطراره للإنتقال إلى مسكن آخر بأجرة أعلى ، و إنتهى الحكم المطعون فيه إلى أن هذا الضرر مباشر و متوقع ، و قدر التعويض الجابر له ، و كانت الأسباب التى إستند إليها فى هذا الخصوص كافية لحمله ، فإن خطأه فيما تزيد فيه من نفى الغش و الخطأ الجسيم عن المطعون عليه يكون - بفرض صحته - غير منتج .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  024      لسنة 39  مكتب فنى 24  صفحة رقم 816 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 23-05-1973[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]لما كانت محكمة الإستئناف قد إكتفت بذكر إسمى شاهدى المطعون عليها و مضمون أقوالهما التى أوردها الحكم الإبتدائى ، فإنها غير ملزمة بالتصريح بعدالة هذين الشاهدين إكتفاء بدلالة الأخذ بشهادتهما . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  024      لسنة 39  مكتب فنى 24  صفحة رقم 816 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 23-05-1973[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إكتفى بإثبات الطلب المقدم من المطعون عليها بفتح باب المرافعة و المستندات المقدمة معه ، دون أن يعول عليها فى قضائه ، بل عول على البينة الشرعية ، فإن النعى عليه - بالإخلال بحق الدفاع لعدم إستبعاد المحكمة هذه المستندات التى لم تأذن بتقديمها و لم يعلن بها الطاعن - يكون على غير أساس . [/rtl]
 
[rtl]                    ( رقم الطعن 24 لسنة 39 ق ، جلسة 1973/5/23 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0005     لسنة 41  مكتب فنى 24  صفحة رقم 591 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 11-04-1973[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم المطعون فيه قد إستند فيما خلص إليه من عدم إتمام إجراءات الإنضام للطائفة الإنجيلية ، إلى أن مجلس الكنيسة قرر إبطال شهادة الإنضمام التى قدمها الطاعن " الزوج " للتدليل على إنتمائه إلى الطائفة المذكورة ، و هى دعامة تكفى لحمل الحكم ، و لم تكن محل تعييب من الطاعن ، و من ثم فإن النعى على الحكم لإستناده فى هذا الخصوص إلى أن رئيس الطائفة لم يعتمد شهادة الإنضمام - أيا كان وجه الرأى فيه - يكون نعياً غير منتج .[/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 5 لسنة 41 ق ، جلسة 1973/4/11 )[/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0370     لسنة 36  مكتب فنى 25  صفحة رقم 12  [/rtl]
[rtl]بتاريخ 04-03-1974[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 7 [/rtl]
[rtl]إذ كان الحكم المطعون فيه قد نفى قيام نية التبرع - فى مباشرة قضايا الطاعن - لدى المطعون ضده - محام - و دلل على ذلك بأسباب سائغة من شانها أن تؤدى إلى ما إنتهت إليه ، و هو من الحكم إستخلاص موضوعى مما تستقل به محكمة الموضوع ، و لا رقابة عليها فيه من محكمة النقض و كان لا محل لما يتحدى به الطاعن - محام - من أن ثمة عرفا يجرى بمجاملة المحامى لزميله بعدم إقتضاء أتعاب منه ، ذلك أنه بفرض قيام هذا العرف ، فقد دلل الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة على إتفاق الطرفين على خلافه مما ينتفى معه وجه الإستناد إليه ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم هذا النظر ، و رتب عليه إختصاص اللجنة المشكلة بقرار مجلس النقابة بنظر طلب تقدير الأتعاب فإنه لا يكون قد خالف القانون .    [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0012     لسنة 37  مكتب فنى 25  صفحة رقم 479 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 06-03-1974[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]لقاضى الموضوع السلطة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى ، و بحسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، و لا عليه بعد ذلك أن يتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و طلباتهم و يرد إستقلالا على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام أن قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج و الطلبات . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0041     لسنة 37  مكتب فنى 25  صفحة رقم 439 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 27-02-1974[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]متى كانت المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعية قد أخذت بالنتيجة التى إنتهى إليها الخبير للأسباب التى أوضحها فى تقريره ، و هى أسباب سائغة تكفى لحمل الحكم ، فلا عليه أن هو لم يرد على المستندات التى قدمتها الطاعنة - مصلحة الضرائب - لأن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب كل حجة للخصوم و ترد عليها إستقلالا إذ حسبها أن تبين الحقيقة التى إقتنعت بها ، و أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، لأن قيام هذه الحقيقة فيه الرد الضمنى و المسقط لكل حجة تخالفها . [/rtl]
[rtl]   [/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0331     لسنة 37  مكتب فنى 25  صفحة رقم 542 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 26-03-1974[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم - المطعون فيه - قد إنتهى فى إستدلال سائغ إلى أن النقص الجزئى فى مقدار البضاعة - يرجع إلى أسباب لا دخل لإدارة الربان فيها بما ينفى عنه مظنة التهريب و كانت هذه الدعامة الواقعية - التى لم تكن محل نعى من الطاعنة كافية بذاتها لحمل قضاء الحكم بغير حاجة إلى سبب آخر ، و كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى قام الحكم على دعامة صحيحة كافية لحمله فإنه يكون غير منتج النعى عليه فى باقى ما ورد به ، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه لمجاوزة النقص الجزئى فى أوزان بعض الأجولة نطاق نسبة التسامح المقررة يضحى - أيا كان وجه الرأى فيه - غير منتج . [/rtl]
[rtl]        [/rtl]
[rtl]                     ( الطعن رقم 331 لسنة 37 ق ، جلسة 1974/3/26 ) [/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0374     لسنة 37  مكتب فنى 25  صفحة رقم 277 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 02-02-1974[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذ كانت المستندات التى أشار إليها الطاعن و أودعها ملف الطعن غير مؤشر عليها بما يفيد سبق تقديمها لمحكمة الموضوع ، و كان ما أثبته الحكم الإبتدائى بصدد مستندات الطاعن لا يؤدى إلى نتيجة تخالف ما إستخلص منها من أن تمسك المطعون ضده بأن الطاعن خبير و ليس موظفا بالشركة هو أمر فى صالح الطاعن و لم يكن ليحول دون التصريح له بالجمع بين المرتب و المعاش ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى الإستدلال يكون على غير أساس .  [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0374     لسنة 37  مكتب فنى 25  صفحة رقم 277 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 02-02-1974[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم قد أقام قضاءه على دعامات مستقلة متعددة من بينها أن المطعون ضده لم يرتكب خطأ يوجب مسئوليته بل على العكس كان تمسكه بأن الطاعن خبير بالشركة مما لا يحول دون جمعه بين المرتب و المعاش ، و كانت هذه الدعامة كافية وحدها لحمل قضائه ، فإن تعييبه فى أية دعامة أخرى - أيا كان وجه لرأى فيها - يكون غير منتج . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0374     لسنة 37  مكتب فنى 25  صفحة رقم 277 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 02-02-1974[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]إذ كان الحكم قد أقام قضاءه على عدة دعامات تكفى إحداها ليستقيم بها قضاؤه فإنه لا يعيبه عدم رده على دفاع يقوم على مناقشة أية دعامة أخرى . [/rtl]
 
[rtl]                      ( الطعن رقم 374 لسنة 37 ق ، جلسة 1974/2/2 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0421     لسنة 37  مكتب فنى 25  صفحة رقم 200 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 22-01-1974[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى قضت محكمة الموضوع بتزوير العقد مقيمة قضاءها ، على ما أوردته من قرائن كافية لحمله ، فإنها بذلك تكون قد رفضت ضمنا طلب الإحالة إلى التحقيق لما تبينته من عدم الحاجة إليه إكتفاء بما هو بين يديها من عناصر الدعوى ، و يكون حكمها الصادر بهذه المثابة واقعا على موجب حاصل فهمها فى الدعوى مما لا مراقبة عليه لمحكمة النقض . [/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 421 لسنة 37 ق ، جلسة 1974/1/22 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0053     لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 92  [/rtl]
[rtl]بتاريخ 01-01-1974[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى كان يبين أن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان التصرفات الصادرة من محجور المطعون ضدها و ما ترتب عليها من تصرفات - قد أثبت أن ذلك المحجور عليه كان عند تصرفه إلى الطاعنين فى حالة عته معدم لإرادته ، و هو ما إتخذه الحكم أساسا للقضاء ببطلان تلك التصرفات ، و كان هذا وحده كافيا لحمل قضائه فإنه لا يعيبه ما يكون قد إستطرد إليه بعدئذ من بحث حالة السفة أو إنتفاء هذا الوصف عن تصرفات المحجور عليه إلى زوجته و أولاده ، و إذا كان ذلك من باب الفرض الجدلى و التزيد الذى يستقيم الحكم بدونه ، و ليس من شأنه أن يغير من الأساس الذى أقام الحكم عليه قضاءه و من ثم يكون النعى عليه بالتناقض غير صحيح . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0053     لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 92  [/rtl]
[rtl]بتاريخ 01-01-1974[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 8 [/rtl]
[rtl]لا إلزام على محكمة الموضوع - إذ تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود - بأن تسوق أسباب عدم إطمئنانها إلى ما لم تأخذ به منها ، و هى إذا ساندت قضاءها - بعد إعتمادها على أقوال الشهود - بقرائن قضائية يكمل بعضها بعضا ، فإنه لا يسوغ مناقشة كل قرينة منها على حدة للتدليل على كفايتها بذاتها فى إثبات الحقيقة التى إطمأنت إليها . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0359     لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 548 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 26-03-1974[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 6 [/rtl]
[rtl]المحكمة غير ملزمة بأن تتعقب جميع الخصوم و أوجه دفاعهم جميعا و أن ترد على كل منها إستقلالا ، و حسبها أن تقيم قضاءها على أدلة سائغة كافية لحمله . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0359     لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 548 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 26-03-1974[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 7 [/rtl]
[rtl]إذ كان مؤدى ما أورده الحكم المطعون عليه - أن محكمة الموضوع قد إستخلصت من أقوال الشهود و قرائن الأحوال بما لا يخالف الثابت فى الاوراق و فى حدود سلطتها الموضوعية فى تقدير الدليل ، بطلان السند موضوع الدعوى ، و إنتهت من ذلك إلى الحكم بإلغاء أمر الأداء الصادر بمقتضاه ، فإن النعى على حكمها - المطعون عليه بالقصور فى التسبيب و مخالفة الثابت فى الأوراق يكون نعيا على غير أساس . [/rtl]
[rtl]            [/rtl]
[rtl]                 ( الطعن رقم 359 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/3/26 ) [/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  162      لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 139 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 10-01-1974[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ، و حسبها أن تقيم حكمها على ما يصلح من الأدلة لحمله . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0072     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1002[/rtl]
[rtl]بتاريخ 06-06-1974[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]مؤدى نص المادتين الثالثة و الخامسة من القانون رقم 12 لسنة 1961 بإنشاء لجان لتصفية الديون المستحقة على مخازن الأدوية . أن الأثر القانونى الذى يترتب على عدم تقديم أى من الدائنين المتعلقة ديونهم بنشاط المخازن ببيان ديونه إلى اللجنة فى الميعاد بالمادة الخامسة هو إستبعادها من التوزيع الذى تجريه اللجنة ، و عدم حصول صاحبها على نصيب فيه و إذ كان يبين من قرار لجنة تصفية ديون مخزن أدوية القاهرة أنها لم تتناول بالبحث دين المطعون عليه ، لأنه لم يتقدم به إلى اللجنة فإنه لا محل للتعويل على القرار لإثبات الوفاء بالدين موضوع النزاع و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة و خلت الأوراق مما يدل على أن المدين أو الضامن قدم لمحكمة الموضوع دليلاً أخر على الوفاء بالدين المذكور ، فإن النعى عليه بالخطأ فى القانون و مخالفة الثابت بالأوراق و الفساد فى الإستدلال يكون على غير أساس . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0154     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1537[/rtl]
[rtl]بتاريخ 31-12-1974[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]إذا كان ما تمسك به الطاعنون أمام محكمة الموضوع من دفاع لا يستند إلى أساس قانونى صحيح ، فإن إغفال الحكم الرد عليه لا يعتبر قصوراً مبطلاً له . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 154 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/12/31 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0160     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 707 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 18-04-1974[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]نص القرار رقم 8 لسنة 1965 الصادر من اللجنة العليا تفسيرا لأحكام القرار بالقانون رقم 46 لسنة 1962 على أنه إذا دفع المستأجر بصفة مستمرة مبلغا شهريا و لو تحت الحساب ، فإنه يعتبر بمثابة القيمة الإيجارية التعاقدية وقت إبرام العقد ، وذلك كله مع مراعاة أحكام القانون رقم 7 لسنة 1965 وإذ قصد بذلك تحديد الأجرة التعاقدية للأماكن التى أجرت دون تسمية تلك الأجرة فى عقودها فإنه لا يؤثر على سلامة الحكم المطعون فيه إغفاله الرد على دفاع الطاعن المستند إلى أحكام ذلك القرار ، ما دام قد انتهى للأسباب السائغة التى ذكرها إلى أن الأجرة الحقيقية هى الأجرة المسماة بالعقد ، ومن ثم يكون النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب على غير أساس . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 160 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/4/18 ) [/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0261     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 761 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 29-04-1974[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]متى كانت محكمة الموضوع - قد إستخلصت - فى حدود سلطتها الموضوعية و بأسباب سائغة صحة الورقة المدعى بتزويرها ، فإن تعييب حكمها فى أسبابه الناقلة يكون غير منتج . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0261     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 761 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 29-04-1974[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]إذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما تمسك به الطاعنون من أن التصرف قد صدر من مورثتهم تحت تأثير التسلط على إرادتها و أطرحه بأسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق فلا على المحكمة إن هى إستطردت بعد هذه الأسباب التى تكفى لحمل قضائها إلى التحدث عن وسيلة إثبات التسلط و عن تعارض طلب إثباته مع أوجه دفاع أخرى ، مما يجعل تعييب حكمها فى هذا الإستطراد غير منتج . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0339     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1146[/rtl]
[rtl]بتاريخ 15-10-1974[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذ كان إستناد المحكمة - فى دعوى ريع - إلى تقرير الخبير فى الدعوى السابقة - و هى دعوى ريع بين ذات الخصوم عن ذات الأطيان فى مدة سابقة - لم يكن على إعتبار أن الحكم الصادر فى تلك الدعوى له حجية تلزمها و إنما على أساس أنه من مستندات الدعوى الحالية يجوز التعويل عليه فى تكوين عقيدتها فى خصوص نصيب المطعون عليه فى الأطيان و ما تغله من ريع ، و من ثم فلا يصح الطعن فى الحكم بأنه خلاف القواعد الخاصة بقوة الشىء المقضى و جعل للحكم فى الخصومة الأولى حجية متعدية إلى غير موضوع الدعوى . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0339     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1146[/rtl]
[rtl]بتاريخ 15-10-1974[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]لما كان الكشف المستخرج من مصلحة الأموال المقررة الذى قدمه الطاعن أمام محكمة الإستئناف يطابق فى بياناته الخاصة بمساحة الأطيان ، و رد المال الذى قدمه الطاعن أمام محكمة أول درجة للتدليل على مساحة هذه الأطيان ، و قد رأت المحكمة الأخيرة أن هذا الورد لا يكفى لإثبات صحة دفاعه ، و ندبت خبيراً لتحقيقة و من ثم فلا محل لتعييب الحكم المطعون فيه بإنه أغفل الإشارة إلى الكشف سالف الذكر . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0347     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1383[/rtl]
[rtl]بتاريخ 10-12-1974[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]بحسب قاضى الموضوع أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله و لا عليه أن يتتبع حجج الخصوم و أوجه دفاعهم و يرد على كل منها إستقلالاً لأن قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها . [/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 347 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/12/10 )   [/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0350     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1260[/rtl]
[rtl]بتاريخ 21-11-1974[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]محكمة الموضوع غير ملزمة بالتحدث فى حكمها عن كل قرينة من القرائن بغير القانونية التى يدلى بها الخصوم إستدلالاً على دعواهم ، كما أنها غير مكلفة بأن تورد كل حجج الخصوم و نفندها طالما أنها أقامت قضاءها على ما يكفى لحمله . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0500     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1427[/rtl]
[rtl]بتاريخ 12-12-1974[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]لا على الحكم إن هو التفت عن دفاع الطاعن العارى عن الدليل . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0012     لسنة 40  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1035[/rtl]
[rtl]بتاريخ 12-06-1974[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذ كان الثابت أن الطاعنة - الزوجة - قد أدعت أمام محكمة أول درجة بأن الإقرارين حررتهما تحت تأثير إكراه من المطعون عليه - الزوج - و إستدلت على إدعائها بأنه هو الذى حرر مسودة أحدهما و أملاه عليها ، فرد المطعون عليه بأنه على فرض إستبعاد هذا الإقرار فإن الإقرار الآخر يكفى سنداً للدعوى ، و لما كان هذا القول من المطعون عليه لا يفيد التنازل عن الإقرار المشار إليه كدليل مطروح من أدلة الدعوى ، فإن الحكم إذ إستند إليه فى قضاءه لم يخطىء فى تطبيق القانون . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0189     لسنة 38  مكتب فنى 26  صفحة رقم 556 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 12-03-1975[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 40
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام    احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  I_icon_minitimeالأحد فبراير 18, 2018 5:17 pm

[rtl]الطعن رقم  0595     لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 675 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 26-03-1975[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 6 [/rtl]
[rtl]إذ كان المطعون ضده الأول هو الذى تمسك بإنعدام مصلحة الطاعنة الثانية فى الإستئناف ، فهو الذى يضار بعدم الرد على ذلك الدفع - و ليس الطاعن - هذا إلى أن الحكم المطعون فيه و قد إنتهى إلى عدم جواز الإستئناف ، فإنه لا يكون بحاجة إلى مناقشة هذا الدفع ، و لا يعيبه إغفال الرد عليه . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0020     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1002[/rtl]
[rtl]بتاريخ 14-05-1975[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم المطعون فيه قد أشار فى أسبابه الواقعية إلى عقد البيع المشار إليه بسبب النعى بما يفيد أنه أحاط بهذه الواقعة و لم يجد فيها مبرراً لتوقيع الحجر بسببها بعد أن أورد أن تصرفات المطعون عليه الأول و من بينها هذا البيع مبررة و لا خروج فيها على مألوف العرف أو مقتضى العقل و الشرع ، و متى كانت المحكمة قد بينت الحقيقة التى إقتنعت بها و أقامت قضاءها على أسباب تكفى لحمل الحكم فى تكون بعد ملزمة أن تتبع جميع حجج الخصوم و أوجه دفاعهم و أن ترد على كل منها إستقلالاً لأن قيام الحقيقة التى إستخلصتها فيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0027     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 323 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 04-02-1975[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]لا يعيب الحكم إستناده إلى تقرير الخبير قبل أن يفصل فى دعوى الحساب - دعوى سابقة - ذلك أن هذه الدعوى كانت مضمونة إلى ملف الدعوى الحالية فأصبح هذا التقرير ورقة من أوراقها يتناضل كل خصم فى دلالتها . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0041     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 167 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 15-01-1975[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 7 [/rtl]
[rtl]النعى على الحكم فيما إنتهى إليه من رفض الإحالة إلى التحقيق لإثبات واقعة التبنى و تحقيق شخصية الطفل المتبنى ، مردود بأن الحكم و قد أقام قضاءه على ثبوت النسب بإقرار المورث الذى يعتبر حجة ملزمة فيثبت نسب الطفل منه و هو بعد الإقرار به لا يحتمل النفى لأن النفى يكون إنكاراً بعد الإقرار و لا يسمع ، و من ثم فإن النعى يكون على غير أساس .  [/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 41 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/1/15 ) [/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0128     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 140 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 08-01-1975[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ثبوت ترتيب حق الإرتفاق بتخصيص المالك الأصلى فى سنة 1943 فلا عليه إن هو لم يعرض لما أثاره الطاعن من أن فتح المطلات فى الفترة بين سنة 1934 حتى سنة 1943 كان من قبيل التسامح بين الجيران ، لأنه دفاع غير مؤثر على ما إنتهى إليه الحكم . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0324     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1515[/rtl]
[rtl]بتاريخ 27-11-1975[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]محكمة الموضوع غير ملزمة بالتحدث فى حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التى يدلى بها الخصوم إستدلالاً على دعواهم ، كما أنها غير مكلفة بأن تورد كل حجج الخصوم و تفندها طالما أنها أقامت قضاءها على ما يكفى لحمله . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0608     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1345[/rtl]
[rtl]بتاريخ 28-10-1975[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]محكمة الإستئناف غير ملزمة إذا ما قضت بإلغاء الحكم الإبتدائى ببحث أسباب هذا الحكم و الرد عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب كافية لحمله .[/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 608 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/10/28 )[/rtl]
 
[rtl]    [/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0661     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1174[/rtl]
[rtl]بتاريخ 10-06-1975[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]لا تثريب على محكمة الدرجة الثانية أن تأخذ بأسباب الحكم الإبتدائى دون إضافة متى رأت فى هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0664     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1264[/rtl]
[rtl]بتاريخ 24-06-1975[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب تسوغه فإنها لا تكون بعد ملزمة بأن تورد كل الحجج التى يدلى بها الخصوم و تفصيلات دفاعهم و ترد عليها إستقلالاً لأن فى قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها التعليل الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0756     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1767[/rtl]
[rtl]بتاريخ 31-12-1975[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]لا إلزام على الحكم الإستئنافى بالرد على ما يخالفه من أسباب الحكم الإبتدائى ما دام قد أقام قضاءه على ما يكفى لحمله لأن فى ذلك الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفه . [/rtl]
 
[rtl]                ( الطعن رقم 756 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/12/31 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0001     لسنة 41  مكتب فنى 26  صفحة رقم 297 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 29-01-1975[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]لا على الحكم إن هو لم يتتبع الطاعن فى شتى وجوه دفاعه و الرد عليها إستقلالاً    إذ فى الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها الرد الضمنى المسقط لكل تلك الأوجه . [/rtl]
 
[rtl]                      ( الطعن رقم 1 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/1/29 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0016     لسنة 41  مكتب فنى 26  صفحة رقم 687 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 26-03-1975[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]إذا أقيم الحكم على دعامات متعددة و كانت إحدى هذه الدعامات كافية وحدها لحمل الحكم فإن تعيينه فى باقى الدعامات الأخرى - بفرض صحته - يكون غير منتج . و متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه - الذى قضى بثبوت وفاة المرحوم ... ... ... ... مسلماً - أنه أقيم على البينة الشرعية و على ما جاء فى عقد الزواج العرفى من إقرار المتوفى بإسلامه و شهادة شاهدين على هذا الإقرار . و كاتنت البينة الشرعية كافية لحمل قضاء الحكم ، فإن النعى عليه فى إستناده إلى عقد الزواج العرفى يكون غير منتج . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0171     لسنة 41  مكتب فنى 26  صفحة رقم 744 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 02-04-1975[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]محكمة الموضوع ليست ملزمة بتتبع جميع حجج الخصوم و أوجه دفاعهم و الرد على كل منها إستقلالاً ، لأن قيام الحقيقة التى إستخلصتها و إقتنعت بها فيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة  تخالفها .[/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 171 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/4/2 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  018      لسنة 41  مكتب فنى 26  صفحة رقم 378 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 12-02-1975[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]لما كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أساس من البينة الشرعية ، و كانت هذه الدعامة وحدها كافية لحمل قضاء الحكم إستناداً إلى توجيه ألفاظ سباب للمطعون عليها و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا تثريب على محكمة الموضوع إذا هى إستندت إلى وقائع سبقت رفع الدعوى أو إستجدت بعدها لإثبات التطليق للضرر لما تتم عنه من إستمرار الخلاف بين الزوجين و إتساع هوته بما لا يستطاع معه الإبقاء على الحياة الزوجية فإن ما يثيره الطاعن بسبب النعى - من أن الحكم أقام قضاءه بالتطليق إستناداً إلى وقائع لاحقة لتاريخ رفع الدعوى - يكون على غير أساس . [/rtl]
[rtl]      [/rtl]
[rtl]                     ( الطعن رقم 18 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/2/12 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0010     لسنة 43  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1366[/rtl]
[rtl]بتاريخ 05-11-1975[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 6 [/rtl]
[rtl]إذ كانت محكمة الإستئناف ليست ملزمة بتعقب أسباب الحكم الإبتدائى الذى ألغته طالما أقامت قضاءها على ما يحمله ، فلا على الحكم المطعون فيه إذا هو لم يرد على وجهة الحكم الإبتدائى و الأدلة التى جعلها دعامة لقضائه .[/rtl]
 
[rtl]                 ( الطعن رقم 10 لسنة 43 ق ، جلسة 1975/11/5 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  012      لسنة 43  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1400[/rtl]
[rtl]بتاريخ 12-11-1975[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة و إطرح ما عداه دون ما حاجة للرد إستقلالاً على ما لم تأخذ به طالما قام حكمها على أسباب سائغة . و لا يعيب الحكم عدم تعرضه لأقوال شهود النفى و مناقشتها أو الرد عليها إستقلالاً طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة و لها أصلها الثابت فى الأوراق .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0013     لسنة 43  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1435[/rtl]
[rtl]بتاريخ 19-11-1975[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تقريراته القانونية يكون غير منتج و لا جدوى منه .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0013     لسنة 43  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1435[/rtl]
[rtl]بتاريخ 19-11-1975[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 9 [/rtl]
[rtl]لا يعيب الحكم - بالتطليق للضرر - ما تزيد به من إعتبار دعاوى الأحوال الشخصية التى أقامها الزوج من دواعى الإضرار إذ أنه إنما يستعمل برفعها حقاً خولته أياه الشريعة ، طالما أقيم الحكم على دعامات أخرى متعددة كافية لحمله . [/rtl]
 
[rtl]                      ( الطعن رقم 13 لسنة 43 ق ، جلسة 1975/11/19 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0601     لسنة 49  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1470[/rtl]
[rtl]بتاريخ 25-11-1975[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتزوير عقدى البيع المطعون فيهما على أسباب سائغة تكفى لحمله ، فإنه لا يبطل الحكم سكوته عن الرد على المستندات التى تمسك بها الخصم فى تأييد دعواه طالما أن المحكمة قد بينت الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0177     لسنة 40  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1769[/rtl]
[rtl]بتاريخ 16-12-1976[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]لا يعيب الحكم عدم إيراد نصوص البنود التى إستند إليها بمشارطة التحكيم . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0669     لسنة 40  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1678[/rtl]
[rtl]بتاريخ 27-11-1976[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى كان الطاعن لم يقدم لمحكمة الموضوع مايدل على إنه إنتقل لمباشرة العمل فى القاهرة و أسوان خلال الأيام التى يطالب ببدل السفر عنها مكتفياً بقوله أن عمله بمدينة الأقصر كان يقتضى سفره إليها فلا تثريب على المحكمة إن هى إلتفتت عن الرد على هذا الدفاع الذى لم يقم عليه دليل . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0172     لسنة 41  مكتب فنى 27  صفحة رقم 815 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 31-03-1976[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]لا إلزام على محكمة الإستئناف بأن ترد على ما جاء بحكم محكمة أول درجة - الذى ألغته - طالما أقامت قضاءها على أسباب مؤدية . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0499     لسنة 41  مكتب فنى 27  صفحة رقم 779 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 29-03-1976[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]لئن كان يجوز للمحكمة أن تستند فى قضائها إلى مستندات مقدمة فى دعوى أخرى إلا أن شرط ذلك أن تكون تلك الدعوى منضمة إلى النزاع المطروح بحيث تصبح مستنداتها عنصرا من عناصر الإثبات فيما يتناضل الخصوم فى دلالته . [/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 499 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/3/29 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0515     لسنة 41  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1491[/rtl]
[rtl]بتاريخ 30-10-1976[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على سند آخر يغاير السند الذى إستند إليه و طلب من أجله ندب خبير ، و هو ما يغنى الحكم عن إجابة طلبة فإن فى ذلك الرد الضمنى على هذا الطلب . [/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 515 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/10/30 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0723     لسنة 41  مكتب فنى 27  صفحة رقم 998 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 22-04-1976[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]متى كان دفاع الطاعن الوارد بسبب النعى لا يستند إلى أساس قانونى صحيح فإن إغفال الحكم الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0130     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1176[/rtl]
[rtl]بتاريخ 25-05-1976[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذ إستعمل الحكم المطعون فيه فى مدوناته عبارة " ترى المحكمة " فإنه يورد الرأى القانونى الذى يعتنقه فى النزاع و ما يعتقد أنه الرأى الحق الذى يؤسس عليه قضاءه فى الدعوى . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0201     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1583[/rtl]
[rtl]بتاريخ 16-11-1976[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذ كانت المحكمة قد إستندت فى قضائها إلى الإقرار الصادر من مورث الطاعنين المودع بالدعوى ... ...  المنضمة للدعوى الحالية و أشار إليها الحكم فى وناته ، فلا عليها إن هى لم تعين الدعوى التى قدم فيها الإقرار . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0201     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1583[/rtl]
[rtl]بتاريخ 16-11-1976[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]لا يعيب الحكم عدم ذكر نص الإقرار الذى إعتمد عليه فى قضائه ، ما دام أنه كان مقدماً إلى المحكمة و مبيناً فى مذكرات الخصوم مما يكفى معه مجرد الإشارة إليه . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0216     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1540[/rtl]
[rtl]بتاريخ 09-11-1976[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]متى كان إقرار الطاعنين بوضع يدهم على أطيان النزاع جميعها قد ورد بأقوالهم أمام الخبير أثبته فى محاضر أعماله ، فحسب الحكم أن يشير إلى هذا الإقرار دون حاجة لبيان نصه ما دام أن تقرير الخبير مقدم فى الدعوى . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0516     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 742 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 23-03-1976[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]متى كانت الأوراق قد خلت من أن الشركة الطاعنة قدمت لمحكمة الموضوع الدليل على أن المطعون عليها الثالثة تعمدت عدم إستلام إعلان صحيفة الإستئناف غشاً و تواطؤاً مع المطعون عليهما الأولين و كانت المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه ، فإنه لا محل للنعى على الحكم بالقصور إذا أغفل التحدث على هذا الدفاع . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0593     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 671 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 16-03-1976[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]متى كانت القرائن التى إستند إليها الحكم سائغة و من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها و تكفى لحمل قضائه برفض الإدعاء بتزوير محضر الجلسة فلا يعيب هذا الحكم سكوته عن الرد على المستندات التى تمسك بها الطاعنان لتأييد الإدعاء بالتزوير لأن فى قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها التعليل الضمنى المسقط لدلالة هذ المستندات ، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم بالقصور يكون فى غير محله . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0610     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1316[/rtl]
[rtl]بتاريخ 09-06-1976[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه أنه إعتمد فى بيان الضرائب الإضافية المستحقة على الشقة المؤجرة محل النزاع على كشوف رسمية مقدمة من المطعون عليها - المؤجرة - مثبت بها مقدار هذه الضرائب ، و كان الدليل الذى إستمده الحكم منها كافياً لحمل قضائه بشأن تحديد مقدار الضرائب المستحقة ، فإن النص عليه بالقصور فى التسبيب يكون غير وارد . [/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 610 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/6/9 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  216      لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1193[/rtl]
[rtl]بتاريخ 26-05-1976[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]لا يعيب الحكم تقريره أن العين المؤجرة مكونة من خمس حجرات و ليست أربعاً كما ورد بعقد الإيجار ، لأن العبرة فى تحديد مكونات المبنى الأصلى و ما أدخل عليه من تعديلات ليس بما جاء بعقد الإيجار و إنما بحقيقة الواقع ، إعتباراً بأن وجود الحجرة الخامسة هو مناط التحقق مما يسوقه المطعون عليه من إجراء تعديلات جوهرية ترتب عليها التأثير فى أجرتها القانونية ، و أخذاً بأن ذلك مرتبط بتطبيق أحكام قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام ، فلا على الحكم بهذه المثابة إن هو إعتد فى هذا الصدد بما دلت عليه الشهادة الرسمية الصادرة فى قسم الإيرادات ببلدية . . .  . . . و إلى ما أثبته الخبير فى تقريره ، و لا يكون لذلك قد خالف قواعد الإثبات . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0369     لسنة 43  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1801[/rtl]
[rtl]بتاريخ 21-12-1976[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]إذ كان ما أثاره الطاعن من أن شقيق المطعون عليها جعله يوقع على عقد بيع منجز خلافاً لما إتفق عليه من تحرير وصية ، مفاده أنه يدعى بتزوير عقد البيع ، و كان الطاعن لم يتخذا أمام محكمة الموضوع الإجراءات التى أجابها القانون بهذا الخصوص ، فإن النعى على الحكم يكون على غير أساس .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0020     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1748[/rtl]
[rtl]بتاريخ 15-12-1976[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 6 [/rtl]
[rtl]لا على الحكم المطعون فيه - إن هو أغفل التحدث عن دفاع متجرد عن دليله لم يطرح أمام محكمة الموضوع . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0031     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1574[/rtl]
[rtl]بتاريخ 10-11-1976[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]لا يؤثر فى الحكم ما إستطرد إليه تزيداً من تقرير متى جاء هذا التقرير غير مقترن بمقدماته و لا مرتبط بنتائجه . [/rtl]
 
[rtl]                      ( الطعن رقم 31 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/11/10 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0205     لسنة 40  مكتب فنى 28  صفحة رقم 786 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 27-03-1977[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذ كانت أسباب الحكم المطعون فيه الواقعية و النتيجة التى إنتهت إليها سليمة . فلا يفسده مجرد تطبيقه للمادة 85 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بدلاً من إعمال أحكام المواد 77 و 78 و 81 منه . و إنما يكون لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ و رده إلى الأساس السديد دون نقض الحكم .[/rtl]
 
[rtl]                      ( الطعن رقم 205 لسنة 40 ق ، جلسة 1977/3/27 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0347     لسنة 41  مكتب فنى 28  صفحة رقم 663 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 13-03-1977[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذ كان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الإبتدائى بناء على أسباب خاصة به دون أن تحيل عليه فى أسبابه وكان النعى الموجه من الطاعن متصرفاً إلى الحكم الإبتدائى فإنه - أيا كان وجه الرأى فيه - يكون غير مقبول . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0553     لسنة 41  مكتب فنى 28  صفحة رقم 491 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 21-02-1977[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 6 [/rtl]
[rtl]لا تعارض بين إعتماد الحكم على تقرير الخبير فى خصوص ما قام به من أعمال و مخالفته فيما يتعلق بعجزه عن إستظهار نية التملك لدى المطعون ضدهم . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0058     لسنة 42  مكتب فنى 28  صفحة رقم 967 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 16-04-1977[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى بأسباب كافية إلى نتيجة تتفق و التطبيق الصحيح للقانون ، فإن تعييبه فيما إستطرد إليه لتأييد وجهة نظره يكون بفرض صحته غير منتج . [/rtl]
 
[rtl]               ( الطعن رقم 58 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/4/16 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  005      لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1125[/rtl]
[rtl]بتاريخ 04-05-1977[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم المطعون فيه قد إستند فيما إنتهى إليه من صورية عقد الإيجار إلى عديد من القرائن و إلى ما شهد به شاهد المطعون عليه ، و إذ كانت هذه الشهادة تعتبر دعامة تكفى لحمل الحكم و لم تكن محل تعييب من الطاعن ، فإن النعى على الحكم لإستناده إلى ما ساقه من قرائن - أياً كان وجه الرأى فيه - يكون نعياً غير منتج و لا جدوى منه . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0136     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 468 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 16-02-1977[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]لئن كانت المحكمة الإستئنافية ملزمة قانوناً بذكر الأسباب التى إعتمدت عليها فى قضائها ، و خلا الحكم المطعون فيه من إحالة صريحة على حكم محكمة أول درجة فيما يتعلق بقضائه الذى أيده بشأن التحسينات و الإصلاحات رغم معاودة الطاعنة إثارة هذا الدفاع أمامها إلا أنه و قد إقتصر الحكم المطعون على تعديل الحكم الإبتدائى دون إلغائه كلية ، فإن وجوب التسبيب لا ينصب إلا على الجزء الذى شمله التعديل فقط و يعتبر الجزء الذى لم يشمله - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كأنه محكوم بتأييده ، و تبقى أسباب حكم محكمة أول درجة قائمة بالنسبة له . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0274     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 927 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 05-04-1977[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى الصيحه ، فإن النعى عليه بالخطأ فى الأسباب التى أقام عليها قضاءه يكون غير منتج ما دام منطوقه جاء موافقاً للتطبيق الصحيح للقانون على الواقعة الثابتة فيه . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 274 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/4/5 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0425     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 974 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 18-04-1977[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذ كان الحكم المطعون فيه و قد إنتهى إلى النتيجة الصحيحة من أن ذلك البيع و الوفاء صحيحان فانه لا يعيبه - عيباً يوجب نقضه - عدم الرد على دفاع قانونى للخصوم إذ بحسب المحكمة أن يكون حكمها صحيحاً فى نتيجته و لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية بما ترى إستكمالها به . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0627     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1007[/rtl]
[rtl]بتاريخ 20-04-1977[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]النص فى المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين على أنه " فى غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان و لو إنتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية : " ا " إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف أو بإعلان على يد محضر . . . " يدل على أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب  التأخير فى سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها ، و أن تكون هذه الأجرة خالية من المنازعة الجدية على إستحقاقها طبقاً لأحكام القانون ، و يتعين على المحكمة قبل أن تفصل فى طلب الإخلاء أن تتحقق من ذلك بإعتباره فصلاً فى مسألة داخلية فى صميم المنازعة الإيجارية المطروحة عليها ، فإن كانت المنازعة حول الأجرة من جانب المستأجر ليست بالمنازعه الجدية حق لها ألا تعبأ بها و أن تعتبر الأجرة التى ينازع فيها المستأجر مستحقة و أن تقضى بالإخلاء . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0257     لسنة 42  مكتب فنى 30  صفحة رقم 511 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 08-02-1979[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]المستفاد من نص المادة 178 من قانون المرافعات أنه يجب أن يشتمل الحكم فضلاً عن عرض موجز للوقائع ، على الحجج الواقعية و القانونية التى قام عليها بما تتوافر به الرقابة على عمل القاضى و التحقق من حسن إستيعابه لوقائع النزاع و دفاع أطرافه و الوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه ، و حتى لا يصدر الحكم عن رعونة و تحت تأثير عاطفة عارضة أو شعور وقتى ، و حتى يكون موضع إحترام و طمأنينة لوضوح الأسباب التى دعت لإصداره و ليتمكن الخصوم من دراستها قبل الطعن فيه .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0657     لسنة 43  مكتب فنى 30  صفحة رقم 191 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 11-01-1979[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]لئن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإبداء أسباب عدم إطمئنانها لأقوال الشهود إلا أنها إذا أوردت أسباباً لذلك تعين أن تكون سائغة .[/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 657 لسنة 43 ق ، جلسة 1979/1/11 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0024     لسنة 44  مكتب فنى 30  صفحة رقم 713 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 05-03-1979[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]من المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ـ إنه إذا قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الإبتدائى بناء على أسباب خاصة دون أن يحيل عليه فى أسبابة و كان النعى الموجه من الطاعن منصرفاً إلى الحكم الإبتدائى ، فإنه يكون غير مقبول .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0041     لسنة 45  مكتب فنى 30  صفحة رقم 997 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 31-03-1979[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl][
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 40
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام    احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  I_icon_minitimeالأحد فبراير 18, 2018 5:17 pm

[rtl]الطعن رقم  0849     لسنة 46  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2195[/rtl]
[rtl]بتاريخ 02-12-1981[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]لا يعيب الحكم إغفال ذكر نصوص المستندات التى إعتمد عليها ما دامت مقدمة إلى المحكمة و مبينة فى مذكرات الخصوم بل يكفى مجرد الإشارة إليها . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0510     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1091[/rtl]
[rtl]بتاريخ 11-04-1981[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الإبتدائى بناء على أسباب خاصة به دون أن يحيل عليه فى أسبابه ، و كان النعى الموجه من الطاعن منصرفاً إلى الحكم الإبتدائى فإنه - أياً كان وجه الرأى فيه - يكون غير مقبول . [/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 510 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/4/11 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0665     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 360 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 27-01-1981[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]لا يعيب الحكم - متى إنتهى إلى النتيجة الصحيحة - الخطأ فى ذكر مادة فى القانون غير منطبقة على واقعة الدعوى ، و إذ كانت أسبابه الواقعية وافية و النتيجة التى إنتهى إليها صحيحة فى القانون ، فإن خطأ إستناده إلى المادة 924 مدنى و إستخلاصه ما يقتضيه تطبيق تلك المادة ، يكون زائداً عن حاجة الدعوى و يستقيم الحكم بدونه و يكون النعى عليه بهذا السبب فى غير محله . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0879     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2121[/rtl]
[rtl]بتاريخ 26-11-1981[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم قد أقام قضاءه على عدة دعامات تكفى إحداها ليستقيم بها قضاؤه، فإن تعييبه باقى الداعامات الأخرى - بفرض صحته - يكون غير منتج . [/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 879 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/11/26 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1433     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1244[/rtl]
[rtl]بتاريخ 23-04-1981[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إن الحكم المطعون فيه و قد أقام قضاءه بعدم جواز قبول دعوى المخاصة لا على أساس أن المطعون عليهما أخطأ فى تقدير أو إستخلاص الوقائع أو فى تفسير القانون أو فى قصور مذكراتهما و إنما على أساس عدم وجود دليل على وقوع غش منهما أو تدليس أو خطأ مهنى جسيم ، فإن النعى عليه فيما أورده من تفسير للغش أو الخطأ الجسيم يكون غير منتج لا صالح للطاعنين فيه .[/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 1433 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/4/23 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0608     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2012[/rtl]
[rtl]بتاريخ 11-11-1981[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع كل حجة للخصوم و الرد عليها إستقلالاً طالما أن فى قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0788     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1948[/rtl]
[rtl]بتاريخ 25-06-1981[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]محكمة الإستئناف - و على ما جرى به قضاء النقض - غير ملزمة ببحث و تفنيد أساس الحكم المستأنف الذى ألغته ما دامت قد أقامت قضاءها على أساس تكفى لحمله . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 788 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/6/25 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1268     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 818 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 14-03-1981[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]المقرر أنه لا تثريب على المحكمة الإستئنافية إن هى أخذت بأسباب الحكم الإبتدائى دون - إضافة متى رأت فى هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد و لأن فى تأييدها له محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فيها وجه إليه من مطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنته . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 1268 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/3/14 ) [/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0142     لسنة 49  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1985[/rtl]
[rtl]بتاريخ 26-10-1981[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذ بنى الحكم على دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى ، و كانت إحداهما كافية لحمل قضائه ، فإن النعى عليه فى الدعامة الأخرى أياً كان وجه الرأى فيها يكون غير منتج . [/rtl]
 
[rtl]                 ( الطعن رقم 142 لسنة 49 ق  ، جلسة 1981/10/26 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1723     لسنة 49  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1662[/rtl]
[rtl]بتاريخ 02-06-1981[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يعيب الحكم المطعون فيه إغفال ذكر نصوص المستندات التى أعتمد عليها فى قضائه ما دامت مقدمة إلى المحكمة و مبينة فى مذكرات الخصوم ، مما يكفى معه مجرد الإشارة إليها . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1723     لسنة 49  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1662[/rtl]
[rtl]بتاريخ 02-06-1981[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 6 [/rtl]
[rtl]إذا كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بمسئولية الطاعن على أسباب سائغة سليمة قانوناً تكفى لحمله ، فلا مجال لتعييبه بالتناقض حين قضى برفض الدعوى بالنسبة لآخرين عن وقائع مغايرة خارجة عن نطاق هذا الطعن . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0043     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1912[/rtl]
[rtl]بتاريخ 23-06-1981[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كان من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن ذكر إسم عضو النيابة الذى أبدى الرأى فى القضية ليس من البيانات الأساسية التى يترتب على إغفالها بطلان الحكم وفق المادة 178 من قانون المرافعات ، و كانت النيابة قد أبدت رأيها فى الدعوى أمام محكمة أول درجة و أثبت ذلك فى الحكم الإبتدائى فضلاً عن الحكم المطعون فيه ، فإن النعى بهذا السبب يكون على غير أساس . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0115     لسنة 43  مكتب فنى 33  صفحة رقم 234 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 15-02-1982[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 6 [/rtl]
[rtl]لمحكمة النقض أن تصحح ما إشتملت عليه أسباب الحكم من أخطاء قانونية دون أن تنقض الحكم ما دام أنه قد إنتهى إلى النتيجة الصحيحة .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0115     لسنة 43  مكتب فنى 33  صفحة رقم 234 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 15-02-1982[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 7 [/rtl]
[rtl]لا يعيب الحكم الإستئنافى ـ و على ما جرى به بقضاء هذه المحكمة ـ أن يعتنق أسباب الحكم الإبتدائى و يحيل إليها دون إضافة .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0115     لسنة 43  مكتب فنى 33  صفحة رقم 234 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 15-02-1982[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 8 [/rtl]
[rtl]إذا رأت محكمة الإستئناف أن ما أثاره الطاعن فى أسباب إستئنافه لا يخرج فى جوهره عما كان معروضاً على محكمة أول درجة و تضمنته أسبابها و لم تر فيه ما يدعو إلى إيراد أسباب جديدة فلا عليها أن أيدت الحكم الإبتدائى لأسبابه و أحالت إليه دون إضافة .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0985     لسنة 46  مكتب فنى 33  صفحة رقم 85  [/rtl]
[rtl]بتاريخ 13-01-1982[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 8 [/rtl]
[rtl]إذ كان يبين من مذكرة المطعون ضده أمام محكمة الموضوع و المستندات المرفقة بها أن الطاعن لم يطلع عليها إلا أنه إذ كانت هذه المذكرة لم تتضمن دفاعاً جديداً للمطعون ضده و كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعول على شىء مما جاء بهذه المذكرة و لم يشر إلى المستندات المرفقة بها فإن قبول هذه المذكرة و المستندات لا يكون قد أخل بأى حق للطاعن .[/rtl]
 
[rtl]                 ( الطعن رقم 985 لسنة 46 ق ، جلسة 1982/1/13 )[/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0759     لسنة 47  مكتب فنى 33  صفحة رقم 272 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 23-02-1982[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]لا يعيب الحكم إغفال ذكر نصوص المستندات التى إعتمد عليها ما دامت مقدمة إلى المحكمة و مبينة فى مذكرات الخصوم بما يكفى معه مجرد الإشارة إليها .[/rtl]
 
[rtl]               ( الطعن رقم 759 لسنة 47 ق ، جلسة 1982/2/23 )[/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  030      لسنة 50  مكتب فنى 33  صفحة رقم 206 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 26-01-1982[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين ، و كان يصح بناء الحكم على إحداهما فإن تعييبه فى الدعامة الأخرى لا يؤثر فيه ، و لما كانت الدعامة الثانية كافية لحمل قضاء الحكم برفض الدعوى فإن النعى على الدعامة الأولى - أياً كان وجه الرأى فيه - يكون غير منتج .[/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 30 لسنة 50 ق ، جلسة 1982/1/26 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0419     لسنة 42  مكتب فنى 34  صفحة رقم 555 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 27-02-1983[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]المقرر أن تعييب الحكم فيما جاء فيه نافلة و لا حاجة له به و يستقيم قضاءه بدونه لا يؤدى إلى نقضه إذ يبقى الحكم بعد زواله قائماً و محمولا . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0561     لسنة 42  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1948[/rtl]
[rtl]بتاريخ 27-12-1983[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 9 [/rtl]
[rtl]لما كانت المادة 163 من القانون المدنى قد نصت على أن كل خطـأ سبب ضرراً للغير يلزم من إرتكبه بالتعويض ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أسند وقوع الحادث الذى أودى بحياة المرحومين ......... إلى خطـأ تابع الشركة الطاعنة وحده للأسباب السائغة التى ساقها فى هذا الشأن و تؤدى إلى هذه النتيجة و تكفى وحدها لحمل قضائه ثم ألزم الشركة الطاعنة بكامل التعويض المقضى به لورثتيهما وفقاً للمادة 174 مدنى ، فإن فى ذلك الرد الضمنى على ما أثارته الشركة الطاعنة بسبب النعى من أنها لم توجه دعوة للمرحومين . إذ أنه لا يلزم أن تتعقب محكمة الموضوع الخصم فى شتى وجوه دفاعه و الرد عليها إستقلالاً . [/rtl]
 
[rtl]          ( الطعنان رقما 561 ، 562 لسنة 42 ق ، جلسة 1983/12/27 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0529     لسنة 44  مكتب فنى 34  صفحة رقم 180 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 11-01-1983[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذ كان ما أورده الحكم الإبتدائى له أصله الثابت بالأوراق و مؤدياً لما إستخلصه      و انتهى إليه و كان الحكم المطعون فيه قد أحال فى قضائه إلى أسباب الحكم الإبتدائى الذى أخذ بها فأصبحت بذلك جزءً متمماً لأسبابه فلا يعيبه أخذه بها متى كانت كافية لحمل قضائه و تتضمن الرد المقسط لأسباب الإستئناف . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0819     لسنة 45  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1980[/rtl]
[rtl]بتاريخ 29-12-1983[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]لا يعيب الحكم الإستئنافى إغفال ذكر نصوص المستندات المقدمة إلى المحكمة ما دامت مبينة فى مذكرات الخصوم بما يكفى معه مجرد الإشارة إليها .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0819     لسنة 45  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1980[/rtl]
[rtl]بتاريخ 29-12-1983[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 7 [/rtl]
[rtl]محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على المستندات غير الحاسمة التى أطرحتها إذ حسبها أن تقيم حكمها على ما يصلح من الأدلة لحمله . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1456     لسنة 47  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1360[/rtl]
[rtl]بتاريخ 05-06-1983[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]لما كان النزاع فى الدعوى يدور حول أحقية الطاعن فى إرجاع أقدميته بالفئة الرابعة إلى 1973/11/19 تاريخ قرار المطعون ضدها بإرجاء النظر فى شغله لوظيفة هذه الفئة ، و كان الحكم المطعون فيه قد نفى عن هذا القرار إعتباره بمثابة قرار بالتعيين فى هذه الوظيفة كما عرض الحكم للإجراءات التى سبقت ذلك القرار بالنسبة للإعلان عن شغل الوظيفة و عقد إمتحان للمتقدمين لشغلها و إجتياز هذا الإمتحان و إعتبرها إجراءات تمهيدية لا تحل محل قرار التعيين ، فإن الحكم إذ خلص من ذلك إلى أن الطاعن لم يسق من المبررات القانونية ما يوجب على الشركة ترقيته إلى الفئة سالفة الذكر فى تاريخ يسبق تاريخ ترقيته إليها الحاصل فى 1975/5/22 لا يكون قد شابه الفساد فى الإستدلال . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0283     لسنة 48  مكتب فنى 34  صفحة رقم 593 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 28-02-1983[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذ كانت الدعامة التى بنى عليها الحكم كافية لحمل قضائه ، فإن النعى عليه فيما إستطرد إليه تزيداً فى اعتناقه - إلى جانب أسبابه الخاصة - أسباب الحكم الإبتدائى التى قاست التأميم على بيع المحل التجارى يكون هو الآخر نعياً غير منتج أياً كان وجه الرأى فيه .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0293     لسنة 48  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1785[/rtl]
[rtl]بتاريخ 12-12-1983[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]عدم إلتزام الحكم بتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم ما دام فى قيام الحقيقة التى أوردها و إطمأن إليها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1192     لسنة 48  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1543[/rtl]
[rtl]بتاريخ 30-10-1983[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم الدستورية المبدى من الطاعن لعدم جديته فإنه يكون قد أعمل القانون على وجهه الصحيح و لا يعيبه - و قد إنتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة - أن أحال إلى ما أوردته محكمة الدرجة الأولى فى أسباب حكمها من أنها لا تختص بالفصل فى ذلك الدفع و أن على الطاعن الإلتجاء إلى المحكمة المختصة . لأن ذلك لا يعدو أن يكون تزيداً يستقيم الحكم بدونه و ليس من شأنه تعارض أسبابه و تهاترها على نحو يسقط بعضها البعض بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم و يحمله . [/rtl]
 
[rtl]             ( الطعن رقم 1192 لسنة 48 ق ، جلسة 1983/10/30 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1219     لسنة 48  مكتب فنى 34  صفحة رقم 435 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 07-02-1983[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 6 [/rtl]
[rtl]من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى رأت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه فلا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهها الطاعن إلى هذا التقرير ، إذ فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه [/rtl]
[rtl]التقرير . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1274     لسنة 48  مكتب فنى 34  صفحة رقم 215 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 16-01-1983[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 6 [/rtl]
[rtl]إذا رتب الحكم على ما إستخلصه سائغاً و له سنده تنيجة سائغة و محمولة على ما يكفى  لحملها فإنه لا يكون قد خالف الثابت فى الأوراق فى النتيجة التى أخذ بها و لو خالفت نتيجة أخرى سائغة يذهب إليها الخصوم و لم يأخذ الحكم بها . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1648     لسنة 48  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1330[/rtl]
[rtl]بتاريخ 30-05-1983[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]لما كان الحكم المطعون قد إنتهى فى أسبابه إلى النتيجة الصحيحة فى القانون فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس ، و لا يبطله قصوره فى الإفصاح عن سنده من نصوص القانون إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم فى بيانه من ذلك . [/rtl]
[rtl]  [/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1648     لسنة 48  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1330[/rtl]
[rtl]بتاريخ 30-05-1983[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين مستقلتين و كانت إحداهما لم يوجه إليها أى تعييب و تكفى وحدها لحمل قضاء الحكم فإن تعييبه فى الدعامة الأخرى بفرض صحته يكون غير منتج . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0236     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1723[/rtl]
[rtl]بتاريخ 28-11-1983[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إن ما يثيره الطعن فى شأن إعتبار التعديلات التى أجريت بالعين المؤجرة تعديلات جوهرية و وجوب إعمال المعايير التى وضعها القانون رقم 56 لسنة 1954 أو الأخذ بما أورده الخبير المنتدب أو الخبير الإستشارى بتقريريهما من وصف للتعديلات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجوز إبداؤه أمام محكمة النقض . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0910     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 718 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 22-03-1983[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد فى حكمها على كل ما يثيره الخصوم فيما إختلفوا فيه أو على كل قرينة من القرائن غير القانونية التى يدلون بها إستدلالاً على دفاعهم إذ أن فى قيام الحقيقة التى أقتنعت بها و أوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لكافة الحجج [/rtl]
[rtl]و الطلبات . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1120     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 518 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 21-02-1983[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم صحيح القانون فإنه لا يعيبه عدم الرد على دفاع الطاعنة - لما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة من أن الدفاع القانونى الظاهر البطلان لا يستأهل رداً . [/rtl]
 
[rtl]              ( الطعن رقم 1120 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/2/21 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0239     لسنة 50  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1880[/rtl]
[rtl]بتاريخ 22-12-1983[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]وضع اليد واقعة مادية تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب من محكمة النقض طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أطرح دفاع الطاعنين لإنتفاء الدليل عليه و أقام قضاءه على ما إستخلصه سائغاً من القرائن التى أوردها من أن المطعون ضده الأول قد وضع يده على المنزل موضوع النزاع بنية تملكه منذ سنة 1944 و حتى 1964 فإن النعى عليه بالفساد فى الإستدلال يكون غير مقبول . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0561     لسنة 50  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1683[/rtl]
[rtl]بتاريخ 24-11-1983[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]و لما كان ذلك و كانت أسباب الحكم الإبتدائى التى أيدها الحكم المطعون فيه و أقام قضاءه عليها كافية لحمل ما إنتهى إليه قضاؤه فى هذا الخصوص فإن تعييبه فيما إستطرد إليه تزيداً من أسباب أخرى و أياً كان وجه الرأى فيها يكون غير منتج . [/rtl]
 
[rtl]           ( الطعن رقم 561 لسنة 50 ق ، جلسة 1983/11/24 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0589     لسنة 50  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1578[/rtl]
[rtl]بتاريخ 10-11-1983[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]إذ كانت محكمة الموضوع قد رأت بما لها  من سلطة تقدير الأدلة كفاية أقوال الشهود الذين سمعوا فى تحقيقات الجناية فى إثبات وقوع الفعل الضار من تابع الطاعن حال تأدية وظيفته ، فإنها لا تكون قد خالفت القانون ، و لا يكون عليها إن هى إلتفتت عن طلب الطاعن إثبات عكس ما خلصت إليه بالبينة ما دام قضاؤها محمولاً على أدلة كافية لحمله . [/rtl]
 
[rtl]                 ( الطعن رقم 589 لسنة 50 ق ، جلسة 1983/11/10 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0705     لسنة 50  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1692[/rtl]
[rtl]بتاريخ 24-11-1983[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصحة و نفاذ عقد البيع المؤرخ 1975/5/1 الصادر للمطعون ضدهما الثانية و الثالثة على قوله بأن هذا العقد قد إستوفى أركانه القانونية و شرائط صحته ، و كانت هذه الدعامة صحيحة و تكفى وحدها لحمل قضاء الحكم فإن النعى على باقى ما ورد تزيداً يكون غير منتج . [/rtl]
 
[rtl]              ( الطعن رقم 705 لسنة 50 ق ، جلسة 1983/11/24 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0597     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1731[/rtl]
[rtl]بتاريخ 28-11-1983[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بشأن ثبوت توافر التنازل عن جزء من الأعيان المؤجرة دون تصريح كتابى من الشركة المؤجرة على ما إستخلصه من أوراق الدعوى و مستنداتها و ما إطمأن إليه من أقوال الشهود بالإضافة إلى عدم إنكار الطاعنين ذلك فيكون الحكم قد أقام قضاءه على أدلة متساندة تحمله و لم يقتصر فى هذا الصدد على مجرد سكوت الطاعنين عن الأخطار . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0639     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1156[/rtl]
[rtl]بتاريخ 30-04-1984[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذ كان الحكم فيه قد إنتهى إلى إطراح تقارير الخبراء المشار إليها ، و أقام قضاءه برفض طلب التعويض على إنتفاء مسئولية البنك تأسيساً على أن هذه المسئولية إنتقلت من البنك إلى وكيل الدائنين فور الحكم بشهر إفلاس الطاعن و وضع الأختام على مخازنه       و تسليمها إلى وكيل الدائنين فى 1964/4/26 و أن ذلك يعتبر أجنبياً ، و أن الأوراق خلت مما يفيد حالة البضائع المرهونة وقت وضع الأختام ، و أن الطاعن لم يقدم ما يدل على أن المخازن كانت مؤجرة له و أن البنك تنازل عنها للغير إضراراً به ، و أن الثابت من مستندات البنك أنها كانت مؤجرة له و ليس للطاعنة و أن التفليسة هى التى ملكت آلات المطحن       و نقلتها كنتيجة ضرورية لأعمالها ، و كان هذا الذى أقام عليه الحكم قضاءه يخالف الوقائع الثابتة بالأوراق و منها تقارير الخبراء و مذكرة وكيل الدائنين و محضر أمين سر المحكمة المؤرخ 1964/10/29 ، كما أنه لا يواجه دفاع الطاعن عن مسئولية البنك كدائن مرتهن حيازياً عن المحافظة على المال المرهون و إدارته و إستثماره ، و إذ خلا الحكم من الرد على ما جاء بتلك التقارير من حجج فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الفساد فى الإستدلال و مخالفة الثابت بالأوراق مما يوجب نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 639 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/4/30 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0751     لسنة 50  مكتب فنى 37  صفحة رقم 151 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 27-01-1986[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذ كان لا خلاف بين الخصوم على أن شركة .... كانت قبل صدور القانون رقم 129 لسنة 1962 - فى شأن مساهمة المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى فى بعض الشركات و المنشأت و تنظيم الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى - تزاول نشاطات متعددة منها ما يتعلق بأعمال الوكالات البحرية و بالتجارة و بالسياحة و كان ورود أسم تلك الشركة فى الجدول المرافق للقانون رقم 129 لسنة 1962 مع شركات و منشأت أخرى تحت عنوان - التوكيلات البحرية - و إضافتها إلى الجدول المرافق للقانون رقم 118 لسنة 1961 - مؤداه تأميم نشاطها المتصل بأعمال الوكلات البحرية فقط دون باقى أوجه نشاطاتها الأخرى . و إذ كان النزاع فى الدعوى متعلقاً بنشاطها التجارى الذى لم يشمله التأميم ، و كان من المقرر أن صدور توكيل من أحد الخصوم لمن وكله من المحامين بمقتضى توكيل عام أو خاص يجعل موطن الوكيل معتبراً فى أعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى فى درجة التقاضى الموكل هو فيها - و كانت الشركة الطاعنة لا تمارى فى صدور توكيل منها إلى الأستاذ .... فإن موطنه يكون معتبراً فى أعلان صحيفة التعجيل من الإنقطاع ، و إذ كان الثابت أن الدعوى أمام محكمة أول درجة قد أنقطع سير الخصومة فيها لزوال صفة الشركة الطاعنة فى 1967/10/22 ثم قامت الشركة المطعون ضدها الأولى - عندما رأت أن الشركة الطاعنة لم تزل صفتها - بإستئناف السير فى الخصومة بأعلان هذه الأخير بتاريخ 1968/3/3 فى مكتب محاميها الأستاذ .... ، و كان لم يمض على أخر إجراء صحيح تم فى الدعوى - و هو الحكم بالإنقطاع - و حتى تاريخ إستئناف السير فيها ثلاث سنوات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بإنقضاء الخصومة يكون قد وافق التطبيق الصحيح للقانون و يكون النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون و تأويله على غير أساس .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0030     لسنة 53  مكتب فنى 37  صفحة رقم 162 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 28-01-1986[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذ كان ما ورد بالحكم تطبيقاً صحيحاً للقانون على واقعة الدعوى و إستخلاصاً سائغاً مما له أصله الثابت بالأوراق و دعامة كافية لحمل قضائه بنفى نسب الطاعنة من المورثة فإنه لا عليه بعد ذلك أن هو لم يجب الطاعنة إلى طلب أحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد أو لم يتتبعها فى كل مناحى أقوالها و مختلف حججها و طلباتها و يرد عيها إستقلالاً ما دام قيام الحقيقة التى أقتنع بها و أورد دليله عليها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال   و الحجج و الطلبات .[/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 30 لسنة 53 ق ، جلسة 1986/1/28 )[/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1223     لسنة 52  مكتب فنى 40  صفحة رقم 701 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 05-03-1989[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]إذا كان بين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضائه بتمكين ورثة المستأجر - المطعون ضدهم - من دكان بالعقار الجديد على دعامتين أولاهما العقد المؤرخ 1977/12/1 الذى إلتزم بموجبه الطاعن الأول بهذا التمكين و الثانية أحكام المادتين 49 ، 54 من القانون 49 لسنة 1977 و كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين [/rtl]
[rtl]و كان يصح بناءه على إحداها فإن تعيبه فى الدعامة الأخرى لا يؤثر فيه و لما الدعامة الأولى كافية لحمل قضاء الحكم فإن النعى عليه فى الدعامة الثانية على فرض صحته يكون غير منتج و من ثم فهو غير مقبول . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  2265     لسنة 52  مكتب فنى 40  صفحة رقم 716 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 05-03-1989[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء على دعامة أساسية هى جمع الطاعن فى مطالبته بالأجرة بين الزيادة المقررة على أصحاب المهن غير التجارية من المستأجرين بنسبة 30% و تلك المقابلة لتأجير العين مفروشة . الأمر الذى حظره المشرع و ذلك سواء كان هذا التأجير كلياً أو جزئياً ، فإن مجادلة الحكم فيما قرره من أن الخبير المنتدب فى الدعوى لم يحسم فى تقريره مسألة ورود الإجاره على العين محل النزاع أو على جزء منها تكون - أياً ما كان وجه الرأى فيها - غير منتجة إذ كان الثابت بالأوراق أن محامى المطعون ضده الأول قد قرر أمام محكمة الإستئناف بحضوره عنه بتوكيل خاص ، و لم ينازع الطاعن فى ذلك أمام المحكمة فإن إثارته لهذه المنازعة أمام محكمة النقض يعتبر سبباً جديداً غير مقبول . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 2265 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/3/5 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  2003     لسنة 53  مكتب فنى 40  صفحة رقم 43  [/rtl]
[rtl]بتاريخ 06-04-1989[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 7 [/rtl]
[rtl]المقرر أن محكمة الموضوع و إن كانت غير ملزمة بإجا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 40
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام    احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  I_icon_minitimeالأحد فبراير 18, 2018 5:18 pm

[rtl]الطعن رقم  0019     لسنة 02  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 204 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 13-04-1933[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]الحكم الإستئنافى المؤيد حكماً إبتدائياً لأسبابه يعتبر حكماً مسبباً بلا حاجة إلى نقل الأسباب الإبتدائية فى نفس الحكم الإستئنافى لسهولة الرجوع إلى تلك الأسباب فى ملف الدعوى لمعرفة علة الحكم .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0035     لسنة 02  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 134 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 30-06-1932[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذا ألغت محكمة الدرجة الثانية حكماً إبتدائياً فإنها لا تكون ملزمة بالرد على جميع ما ورد فى ذلك الحكم من الأدلة ، ما دامت الأسباب التى أقامت عليها حكمها كافية لتحقيق غرض القانون .[/rtl]
 
[rtl]                         ( الطعن رقم 35 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/6/30 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0036     لسنة 02  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 142 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 17-11-1932[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]محكمة الموضوع صاحبة الحق فى تقدير قيمة ما يقدم لها من الأدلة . و لا حرج عليها فى الأخذ بأى دليل تكون قد إقتنعت به متى كان هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0036     لسنة 02  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 142 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 17-11-1932[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 6 [/rtl]
[rtl]محكمة الموضوع غير مكلفة أن تذكر فى حكمها كافة حجج الخصوم و تفندها ، بل كل ما يتطلبه القانون منها هو أن يكون حكمها مسبباً تسبيباً كافياً لتسويغ ما حكمت به .[/rtl]
 
[rtl]                       ( الطعن رقم 36 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/11/17 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0085     لسنة 02  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 171 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 02-02-1933[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]قاضى الموضوع غير ملزم بأن يورد فى حكمه كافة حجج الخصوم لتفنيدها ما دام أنه قد بين الأسباب التى إستند إليها فى تكوين رأيه .[/rtl]
 
[rtl]                      ( الطعن رقم 85 لسنة 2 ق ، جلسة 1933/2/2 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0099     لسنة 02  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 202 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 23-03-1933[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كانت الأسباب التى بنى عليها الحكم بالطلب تصلح بذاتها أسباباً لما قضت المحكمة به ضمناً من رفض دفع أبدى لها فى الدعوى ، فلا يصح الطعن فى هذا الحكم بمقولة إنه أغفل الرد على هذا الدفع .[/rtl]
 
[rtl]                        ( الطعن رقم 99 لسنة 2 ق ، جلسة 1933/3/23 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0015     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 228 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 01-06-1933[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا رأت محكمة الإستئناف - عند تأييدها الحكم المستأنف - أن الأسباب التى حمل عليها هذا الحكم وافية صالحة لرفض طلبات المستأنفين الإحتياطية ، المتعلقة بأدلة الإثبات و النفى ، السابق طلبها أمام محكمة الدرجة الأولى فلا تثريب عليها إذا هى إكتفت بما جاء بالحكم المستأنف من أسباب .[/rtl]
 
[rtl]                       ( الطعن رقم 15 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/6/1 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0062     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 409 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 31-05-1934[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا ندبت المحكمة خبيراً ، و ترافع طرفاً الخصومة فى نتيجة التقرير المقدم منه ، و بعد ذلك أخذت به للأسباب الواردة فيه و لأسباب من عندها ذكرتها تأييداً له ، فإنها إذ تفعل ذلك تكون قد قضت حتماً و ضمناً بعدم تعويلها على غيره من التقارير الأخرى السابق تقديمها فى الدعوى . و إغفالها الإشارة إلى مثل تلك التقارير لا يمكن إعتباره قصوراً منها فى أسباب الحكم عائباً له .[/rtl]
 
[rtl]                       ( الطعن رقم 62 لسنة 3 ق ، جلسة 1934/5/31 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0068     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 340 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 22-03-1934[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كانت المحكمة - بعد إستيفائها دليل الحكم - قد إستطردت إلى ذكر عبارة لا علاقة لها بجوهر الأسباب و لا تأثير لها فى الحكم ، فإن الخطأ فى هذا الإستطراد لا يعتبر خطأ فى تطبيق القانون مما يعيب الحكم عيباً يستوجب نقضه .[/rtl]
 
[rtl]                          ( الطعن رقم 68 لسنة 3 ق ، جلسة 1934/3/22 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0005     لسنة 04  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 414 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 31-05-1934[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]بحسب قاضى الموضوع أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها و أن يذكر دليلها ، و ما عليه أن يتتبع الخصوم فى مناحى أقوالهم و مختلف حججهم و طلباتهم ، و يرد إستقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه فى مرافعتهم ، ما دام قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها فيه التعليل الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج و الطلبات .[/rtl]
 
[rtl]                         ( الطعن رقم 5 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/5/31 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0010     لسنة 04  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 484 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 01-11-1934[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا صح الحكم و إستقام على بعض أسبابه جاز لمحكمة النقض أن ترفض بحث ما عيب به من جهة مخالفته للقانون فى أسبابه الأخرى .[/rtl]
[rtl]و بناء على ذلك ، متى إنتفى الضرر المزعوم ترتبه على تأخير الملتزم عن الوفاء و صح القضاء المقرر لإنتفائه ، فلا وجه للخوض فيما إذا كانت المادة 120 من القانون المدنى توجب إثبات التأخير فى الوفاء بتكليف رسمى بإطلاق أو لا توجبه بإطلاق ، و لا فى أن التكليف كما يكون بورقة من أوراق المحضرين يكون بالمراسلة أو لا يكون ، لأن الكلام فى ذلك يصبح نافلة فى هذه الصورة .[/rtl]
 
[rtl]                        ( الطعن رقم 10 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/11/1 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0015     لسنة 04  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 508 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 06-12-1934[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم مؤسساً على أسباب تفصيلية منتجة لما إقتنعت به المحكمة و حكمت به ، فليست المحكمة من بعد مجبرة على أن تذكر فى حكمها كافة حجج الخصوم و ترد عليها ، بل يكفيها أن يكون حكمها مؤسساً على وقائع صحيحة كاف تكييفها لإنتاجه قانوناً .[/rtl]
 
[rtl]                       ( الطعن رقم 15 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/12/6 )[/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0059     لسنة 04  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 597 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 31-01-1935[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إنه إذا كان الأصل أن يكون كل حكم مستوفياً بذاته جميع أسبابه ، إلا أنه لا مانع فى القانون بمنع المحكمة عند وضع حكمها من أن تعتمد فيه على الأسباب المدونة فيما يكون قد صدر من قبل بين الخصوم أنفسهم فى ذات الدعوى من الأحكام و على الأسباب المدونة فى تقارير الخبراء التى تكون قد قدمت فيها . و هذا كله مشروط بشرط واحد هو أن تشير المحكمة إلى إعتمادها لتلك الأسباب و أخذها بها ، إذ فى هذه الحالة يصبح ما إعتمد عليه الحكم من تلك الأسباب المدونة فى ورقة الحكم و فى ذلك الجزء المتمم له فيها الكفاية لتحقق معنى التسبيب المطلوب قانوناً . على أن مثل هذه الصورة لو عرضت فالطاعن فى الحكم ملزم بأن يقدم لمحكمة النقض مع صورة الحكم نفسها صوراً رسمية من الأحكام و تقارير الخبراء التى يكون الحكم أشار إليها و إعتمد على ما بها من الأسباب و ذلك لكى تستطيع محكمة النقض أن تنظر فى أحقيته فى ظلامته و عدم أحقيته فيها . فإذا كانت محكمة الإستئناف قد أشارت فى حكمها الصادر فى الموضوع إلى حكمها التمهيدى الذى سبق أن أصدرته بشأن تعيين الخبير و المأمورية التى كلفته بها و إلى حكمها التمهيدى الذى أصدرته بعد ذلك مستعرضة فيه إعتراضات الخصوم على أعمال الخبير و تقريره من جهة الشكل و الموضوع و مبينة وجهة نظرها فيها ، و أعادت القضية إلى الخبير لتحقيق نقط أخرى كلفته بتحقيقها و بينت له الطريقة التى ينبغى أن يجرى عليها فى تصفية الحساب بياناً مفصلاً ، و قدم الخبير تقريره - إذا كانت المحكمة أشارت إلى هذين الحكمين ، ثم أشارت من بعد إلى تقريرى الخبير ، قائلة إن الخبير رفض بحق عدم إحتساب ما يريد المدعى عليهم إحتسابه على خصومهم لما تبين له من أنهم غير محقين فى هذا الطلب ، فقول المحكمة هذا صريح الدلالة على أنها تعتمد على ما بينه الخبير فى تقريريه ، من الأسباب الموجبة لذلك ، و يكون حكمها مستوفى الأسباب .[/rtl]
 
[rtl]                          ( الطعن رقم 59 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/1/31 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0068     لسنة 04  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 611 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 21-02-1935[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا إستعرضت المحكمة فى حكمها مستندات الخصوم و تقرير خبير الدعوى و شهادات الشهود و رجحت من ذلك ما إطمأنت إلى ترجيحه ثم قضت فى الدعوى على حاصل فهم الواقع فيها ، فذلك كاف لإعتبار حكمها محمولاً على أسباب كافية منتجة له .[/rtl]
 
[rtl]                      ( الطعن رقم 68 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/2/21 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0110     لسنة 04  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 777 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 16-05-1935[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم بعد أن بين الواقع المادى الذى ثبت له و أقام الأدلة الكافية على صحة ما قضى به قد أورد بعض قرائن يعزز بها هذا الواقع المادى ، فإن الأسباب التى تتضمن تلك القرائن لا تكون إلا مجرد أسباب ثانوية إذا صح أن ببعضها غموضاً فهذا الغموض لا شأن له بصحة الحكم و لا يخل به .[/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 110 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/5/16 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0001     لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 912 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 31-10-1935[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا بين الحكم فى ديباجته وقائع الدعوى و طلبات الخصوم فيها ، كما قرر فى أسبابه أنه يأخذ بأسباب الحكم التمهيدى الصادر فى الدعوى المبين فيه بالتفصيل كل وقائعها و طلبات الخصوم و أوجه دفاعهم ، فذلك كاف لرد ما يعترض به عليه من جهة عدم توضيحه وقائع النزاع إيضاحاً كافياً و عدم ذكره طلبات الخصوم و عدم بيان جوهر دفاعهم .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0053     لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 1042[/rtl]
[rtl]بتاريخ 16-01-1936[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام تسبيب كاف                           [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]ليست محكمة الموضوع ملزمة بأن ترد فى أسباب حكمها على كل حجة يسوقها أحد الخصوم لتعزيز وجهة نظره فى النزاع ما دامت قد دونت فى حكمها الأسباب الكافية التى تقيم عليها حكمها .[/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 53 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/1/16 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 40
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام    احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  I_icon_minitimeالأحد فبراير 18, 2018 5:19 pm

[rtl]تسبيب الاحكام[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0196     لسنة 17  مكتب فنى 01  صفحة رقم 260 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 23-02-1950[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إن خطأ الحكم فى قوله إن البطلان المنصوص عليه فى المادة 258 من القانون المدنى القديم هو بطلان مطلق ، مع أنه نسبى ، لا يكون له تأثير فى مصير الحكم مادام هذا البطلان لم يزل لا برضاء القاصر بعد بلوغه من الرشد و لا بإجازة المجلس الحسبى له . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0202     لسنة 17  مكتب فنى 01  صفحة رقم 21  [/rtl]
[rtl]بتاريخ 24-11-1949[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كانت الدعوى بطلب نفقة متجمدة عن مدة معينة ثم صدر الحكم برفضها وكانت أسبابه مقصورة على التحدث عن مدة محددة من المدة المطالب عنها فهذا قصور فى الحكم يقتضى نقضه فى خصوص هذه المسألة .  [/rtl]
 
[rtl]               ( الطعن رقم 202 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/11/24 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0204     لسنة 17  مكتب فنى 01  صفحة رقم 43  [/rtl]
[rtl]بتاريخ 01-12-1949[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم قد إستند فى إعتبار الطاعن من أصل سودانى فى معنى المادة التاسعة من القانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية إلى أنه فى عريضة منه موجودة بملف خدمته قد أقر بأن أباه من أصل سودانى و أنه هو بدوره إلتحق بالمدرسة الحربية طالباً سودانياً ، كما أنه فى ورقة أخرى بملف خدمته إعترف بأنه ولد بحلفا ، و جاء فى مستخرج التطعيم الرسمى أن أباه هو فلان السودانى ، كما جاء فى مستخرج رسمى من ملف خدمة والده أنه كان ملحقاً بمدرسة دنقلة وعين فيها برتبة أمباشى سلاح بلوكات محافظين الطوبجية بدنقلة و أخذ يترقى حتى وصل إلى رتبة ملازم ثان إلخ ، فإن ما أورده الحكم من ذلك يؤدى إلى الإعتبار الذى إنتهى إليه . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 204 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/12/1 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0033     لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 14  [/rtl]
[rtl]بتاريخ 03-11-1949[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]يكفى  لسلامة الحكم أن يكون مقاماً على أسباب تحمله و لا يلزم بعد ذلك أن يتعقب حجج الخصوم و يفندها واحدة واحدة . [/rtl]
 
[rtl]                        ( رقم الطعن 33 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/11/3 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0039     لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 189 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 19-01-1950[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا ندبت المحكمة خبيراً لبيان حصة كل من الوقفين محل الدعوى فى العين المؤجرة لتحديد نصيب كل منهما فى تكاليف البناء الذى أحدث ، فلم يبين الخبير ذلك ، و مع هذا أخذت المحكمة بهذا التقرير دون أن تبين سبب عدولها عن إيجاب تنفيذ الحكم التمهيدى و لا علة قضائها بإلزام الوقفين معاً بمصاريف البناء مما مفاده أنها ألزمتهما بها مناصفة ، فإن حكمها يكون قاصر البيان فى هذا الخصوص قصوراً يستوجب نقضه . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0051     لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 86  [/rtl]
[rtl]بتاريخ 08-12-1949[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كان المستأنف قد أبدى فى مذكرة مقدمة منه إلى المحكمة طلبه تعيين خبير لتقدير أرباحه الحقيقية و لكنه فى مذكرة لاحقه قدمها للجلسة التى صدر فيها الحكم صمم على الطلبات الواردة بعريضة الإستئناف و هى لا تتضمن طلب تعيين خبير فإن المحكمة تكون على حق إذا هى لم تتعرض لهذا الطلب . [/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 51 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/12/8 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0059     لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 121 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 22-12-1949[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم الإستئنافى قد إتخذ من أسباب الحكم المستأنف أسباباً له فلا يعيبه أن يغفل الرد على دفع قدم إلى محكمة الإستئناف رد عليه الحكم المستأنف رداً سائغاً . كذلك لا يعيبه أن يغفل الرد على دفع المرجع الوحيد فى تحقيق صحته هو دفاتر مقدم هذا الدفع التى أطرحها الحكم لعدم إنتظامها و لعدم الثقة فيها للأسباب المسوغة التى أوردها . [/rtl]
 
[rtl]                      ( الطعن رقم 59 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/12/22 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0073     لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 152 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 29-12-1949[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]الحكم الإستئنافى يعتبر مسبباً تسبباً كافياً إذ أخذ بأسباب الحكم المستأنف الذى أيده و كانت هذه الأسباب كافية لحمله و لم يكن الخصوم قد إستندوا أمام محكمة الإستئناف إلى أوجه دفاع جديدة تخرج فى جوهرها عما قدموه إلى محكمة الدرجة الأولى . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0074     لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 162 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 05-01-1950[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إن قيام التناقض بين أسباب الحكم التمهيدى و أسباب الحكم الفاصل فى الموضوع لا يعيب هذا الحكم بما يوجب نقضه ما دام الحكم التمهيدى قد إقتصر على إحالة الدعوى على التحقيق و لم يفصل فصلاً قاطعاً فى أية نقطة من نقط النزاع . [/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 74 لسنة ة18 ق ، جلسة 1950/1/5 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0078     لسنة 18  مكتب فنى 02  صفحة رقم 9   [/rtl]
[rtl]بتاريخ 26-10-1950[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]خطأ الحكم فى الإسناد لا يبطله إذا كان هذا الخطأ قد ورد إستطراداً زائداً بعد إستيفاء دليل  الحكم لا أثر له فى النتيجه التى إنتهى إليها .                                           [/rtl]
[rtl]                 ( الطعن رقم 78 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/10/26 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0085     لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 251 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 16-02-1950[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم قد إعتمد فيما قضى به من سد النوافذ و المطلات محل الدعوى على أن النزاع فى ملكية المنور الذى تطل عليه هذه النوافذ و المطلات قد فصل فيه بحكم سابق قضى برفض دعوى المدعى عليه تملكه نصف هذا المنور ، و لم يجىء فيما أورده من أسباب فى هذا الصدد ما يعين على بيان كيف توافرت عناصر الأمر المقضى بين الحكم النهائى السابق و بين النزاع الجديد بشأن سد الفتحات و إزالة الشرفات ، و هل إتحد الموضوع و السبب فى الدعويين ، فهذا الحكم يكون مشوباً بالقصور ، إذ ذلك بيان جوهرى لا يغنى عنه أن يكون الطاعن مقراً بأن لذلك الحكم السابق حجيته ، فإن النزاع يقوم على مدى هذه الحجية و هل تشمل ما يثيره الطاعن فى الدعوى الحالية من دفاع . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0089     لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 207 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 19-01-1950[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]ما دام الحكم قد محص دليل التزوير و إنتهى إلى عدم صحته بناء على أسباب مؤدية إلى ذلك فلا يعيبه ألا يكون قد رد على بعض القرائن التى ساقها مدعى التزوير تعزيزاً لدعواه . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0091     لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 256 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 16-02-1950[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كان الظاهر من الحكم أن ماأسس عليه قضاءه ليس واقعة لا أصل لها فى الأوراق كما يدعى الطاعن بل هى الوقائع التى بسطها المطعون عليه فى مذكرته شرحاً لحقيقة الحال فى الدعوى و ثبت للمحكمة صحتها فأقرتها و إن كانت قد خالفت المطعون عليه فى تكييفها فلا سبيل للنعى عليها فى ذلك . [/rtl]
 
[rtl]                ( الطعن رقم 91 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/02/16 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0112     لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 297 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 02-03-1950[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب الخصوم فى جميع مناحى أقوالهم إستقلالاً متى إطمأنت إلى النتيجة التى إنتهت إليها فى قضائها و بررتها بأسباب تستقيم معها . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0117     لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 526 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 25-05-1950[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كانت المحكمة فى تقديرها أتعاب محام عن عقد قام به قد إستندت فى ترجيح دعوى المحامى على دفاع المحكوم عليهم بالأتعاب إلى ظروف الدعوى و ملابساتها ، دون أن تفصح عن ماهية هذه الظروف و الملابسات ، ثم قررت فى حكمها أنها راعت فى تقدير أتعاب المحامى ما قام به من تذليل العقبات القانونية التى إعترضت إتمام العقد الذى قدرت عنه الأتعاب و ما بذل من جهود فى سبيل بحث مستندات التمليك دون أن تبين سندها فى هذا التقرير الذى كان موضع منازعة من المحكوم عليهم فى الإستئناف المرفوع منهم عن الحكم الإبتدائى ، فهذا و ذاك قصور يبطل حكمها ، إذ بدون هذا البيان لا يتسنى لمحكمة النقض أن تراقبها فيما إنتهت إليه . [/rtl]
 
[rtl]                       ( الطعن رقم 117 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/5/25 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0122     لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 340 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 09-03-1950[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم قد قرر أن البائع بعد أن إنفرد بإصدار العقد فى صورة بيع نزل المشترون صورياً على ما أراده من إعتباره وصية فلم يتسلموه منه لتسجيله و فى هذا تلاقت إرادتهم مع إرادته ، فلا تناقض فيما قرره من ذلك . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0130     لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 303 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 02-03-1950[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl] إذا كان الحكم قد أقام قضاءه بتزوير الورقة محل الدعوى على تقرير خبير قسم أبحاث التزوير بمصلحة الطب الشرعى قائلاً إنه ثابت من هذا التقرير أن الإمضاء المطعون عليه بالتزوير يختلف عن إمضاء من نسب إليه المعترف به و الموقع به على قسيمتى زواجه فى سنة كذا كما أنه يختلف عن توقيعه على عقد البيع المسجل فى تاريخ كذا من حيث تركيب الحروف و إتصال بعضها ببعض ، و كان الثابت بتقرير الخبير أنه لم يمكنه القطع بأن الإمضاء المطعون فيه لم يصدر ممن نسب إليه إذ الإمضاء الموقع به على قسيمتى الزواج كما يختلف عن الإمضاء المطعون فيه يختلف أيضا عن الإمضاء الموقع به على عقد البيع المسجل لما بين تاريخ القسيمتين و العقد من فترة طويلة مما لا تصلح معه هاتان الوثيقتان لإجراء المضاهاة عليهما ، فهذا الحكم يكون قد أقيم على سند لا يؤيده مصدر من الأوراق و يتعين نقضه . و إذا كان هذا الحكم قد إستند أيضا إلى إختلاف أقوال الشهود فى محضر التحقيق الذى أجرته المحكمة الإبتدائية فذلك لا يصلح أساساً ليقوم عليه الحكم إستقلالاً إذ أن ما أورده فى هذا الخصوص إنما كان على سبيل تأييد الأساس الذى أقام عليه قضاءه و هو تقرير الخبير . [/rtl]
 
[rtl]                ( الطعن رقم 130 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/3/2 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0141     لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 368 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 23-03-1950[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها فرفضت المحكمة هذا الدفع بناء على أن المدعى لم يكن خصماً حقيقياً فى الدعوى السابقة و إنما هو أدخل فيها ليصدر الحكم فى مواجهته بإعتباره واضعاً اليد على جانب من الأطيان المتنازع عيها و ظل كذلك حتى فصل فيها دون أن يلزم بشىء من مصروفاتها ، و كان الثابت من المستندات المقدمة فى الطعن أن هذا المدعى كان قد حضر أمام الخبير فى الدعوى السابقة و قدم إليه العقود نفسها التى يرتكن إليها فى دعواه الحالية ، كما أنه إستأنف الحكم الإبتدائى الصادر فيها معتمداً على نفس الأسباب التى بنى عليها دعواه الحالية و قضى بعدم قبول إستئنافه لرفعه بعد الميعاد ، و كانت المحكمة بالرغم من التمسك أمامها بهذين الوجهين لم تتحدث عنهما لبيان مدى أثرهما على مركز المدعى فى الدعوى السابقة و هل هما يؤديان إلى إعتباره خصماً حقيقياً فيها أم لا - فهذا منها قصور يعيب حكمها . [/rtl]
[rtl]    و إذا كان المدعى عليهم قد تمسكوا فى سبيل الإستدلال على توافر وحدة الموضوع فى الدعويين بأن المدعى فى الدعوى الحالية كان واضع اليد على جزء من الأطيان التى يطالب بها .  و مع ذلك فإن المحكمة لم تتناول هذا الدفاع بالبحث لبيان ما إذا كان الجزء المذكور يدخل ضمن الأطيان التى يطالب بها فى  دعواه الحالية أو لا مكتفية فى ذلك بالقول بأن الدعويين مختلفتان موضوعاً دون إيضاح لوجه الإختلاف ، فهذا أيضاً من القصور المستوجب لنقض الحكم . [/rtl]
[rtl]    ثم إنه إذا كان المدعى عليهم فى الدعوى الأخيرة إعتمدوا فى الدعوى السابقة على عقد القسمة المحرر بينهم و بين بعض الورثة فى حين أن المدعى يستند فى دعواه الحالية إلى عقود تمليك مسجلة صادرة إلى والده ، و كان الظاهر من الحكم أن المحكمة إستندت فيما قررته من إختلاف سبب الدعويين إلى مجرد القول بتغاير العقود المؤسس عليها كل من الدعويين دون تمحيص لسبب كل منهما و هل يؤدى تغاير العقود المقدمة من طرفى الخصومة فيهما إلى إختلاف سببهما أم لا فهذا ايضاً قصور .[/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 141 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/3/23 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0142     لسنة 18  مكتب فنى 02  صفحة رقم 341 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 15-02-1951[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم التمهيدى إذ أحال الدعوى على التحقيق ليثبت المدعى عليه إدعاءه بأنه كسب ملكية الأطيان موضوع النزاع بوضع اليد المدة الطويلة و ذلك تجهيزاً لعناصر الفصـل فى الدعوى ، لم يبت فى أية نقطة من نقط النزاع بين الطرفين . فإن الطعن عليه تبعاً للحكم القطعى الصادر فى الموضوع بمخالفة قواعد الإثبات يكون على غير أساس .                  [/rtl]
[rtl]                     ( رقم الطعن 142 لسنة 18 ق ، جلسة 1951/2/15 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0150     لسنة 18  مكتب فنى 02  صفحة رقم 43  [/rtl]
[rtl]بتاريخ 16-11-1950[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم قد رد على إدعاء الطاعنة المؤسس على أن عدم تحمـل وزارة الأوقاف و التركه بالتضامن بينهما بما صرفته فى تشييد المسجد نفاذاً لوصية المورث ، من شأنه أن يترتب عليه إثراء كل منهما على حسابها فرفض الحكم دعواها بالنسبة إلى وزارة الأوقاف إستناداً إلى أن بناء المسجد لم يكن من مال الطاعنة بل كان مما حصلته من ريع أعيان التركة و أن الإثراء لا وجود له إذ لا يمكن إعتبار المسجد ثروة عادت على الوقف إذ هو بناء خارج عن دائرة التعامل ، ففى هذا الذى أورده الحكم خاصاً بوزارة الأوقاف ما يصلح رداً بالنسبة للتركة  . و من ثم يكون النعى عليه بالبطلان لقصوره فى هذا الخصوص لا مبرر له .     [/rtl]
 
[rtl]                 (الطعن رقم 150 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/11/16 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0153     لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 504 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 18-05-1950[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كانت المحكمة قد قضت برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تأسيساً على أن سبب الدعوى الحالية هو وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ، و سبب الدعوى السابقة هو عقد بيع ، ثم أحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة وضع اليد على العين المتنازع عليها و نفيها ، و بعد أن سمعت أقوال الشهود إثباتاً و نفياً قضت برفض الدعوى بناء على الحكم السابق صدوره فى الدعوى السابقة ، و لم تشر فى حكمها إلى التحقيق الذى باشرته ، فإنها بذلك تكون ناقضت الحكم الصادر برفض الدفع ، و شاب حكمها القصور لإغفالها الأساس الذى قامت عليه الدعوى الحالية و هو التقادم المكسب ، و سكوتها عن التحدث عن نتيجة التحقيق الذى أمرت به لإثبات وضع يد المدعى على العين المتنازع عليها . [/rtl]
 
[rtl]                       ( الطعن رقم 153 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/5/18 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0157     لسنة 18  مكتب فنى 02  صفحة رقم 270 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 25-01-1951[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]قصور الحكم فيما يورده تزيداً لا يبطله . و إذن فمتى كان الحكم إذ قضى برفض دعوى التعويض التى رفعها الطاعنان لتلف أثاثاتهما و ضياع بعض أمتعتهما بسبب غرق العائمة التى استأجرتها أولاهما من المطعون عليها ، قد أثبت إهمال المستأجرة فى تلافى الخطـر قبل وقوعة رغم علمها به و عدم إخبارها المالكة به ، فإنه لم يكن بعد ، فى حاجة إلى التصدى لتقارير الخبراء عن سبب غرق العائمة ، فتحدثه عنها إنما كان تزايداً لا يؤثر القصور فيه - بفرض ثبوته - على سلامة الحكم . [/rtl]
[rtl]                                                                                                                            ( الطعن رقم 157 لسنة 18 ق ، جلسة 1951/01/25 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0157     لسنة 18  مكتب فنى 02  صفحة رقم 270 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 25-01-1951[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]قصور الحكم فيما يورده تزيداً لا يبطله . و إذن فمتى كان الحكم إذ قضى برفض دعوى التعويض التى رفعها الطاعنان لتلف أثاثاتهما و ضياع بعض أمتعتهما بسبب غرق العائمة التى استأجرتها أولاهما من المطعون عليها ، قد أثبت إهمال المستأجرة فى تلافى الخطـر قبل وقوعة رغم علمها به و عدم إخبارها المالكة به ، فإنه لم يكن بعد ، فى حاجة إلى التصدى لتقارير الخبراء عن سبب غرق العائمة ، فتحدثه عنها إنما كان تزايداً لا يؤثر القصور فيه - بفرض ثبوته - على سلامة الحكم . [/rtl]
[rtl]                                                                                                                            ( الطعن رقم 157 لسنة 18 ق ، جلسة 1951/01/25 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0160     لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 423 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 13-04-1950[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم قد قضى فى منطوقه بتأييد الحكمين المستأنفين الصادر أحدهما برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، و ثانيهما فى موضوع الدعوى ، و مع ذلك إقتصر  فى أسبابه على التحدث عن إستئناف الحكم الصادر فى الموضوع دون الحكم الصادر فى الدفع فهذا منه قصور يبطله . [/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 160 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/4/13 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0177     لسنة 18  مكتب فنى 02  صفحة رقم 573 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 05-04-1951[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم إذ قضى برفض الدعوى التى أقامها مورث الطاعـن بطلب بطلان العقد الرسمى الصادر منه الى المطعون عليها الأولى ببيع منزل على أساس أن هذا العقد فى حقيقتـه وصية قد أقام قضاءه على " أن التصرف هو عقد بيع صحيح ناجز و ليس ما يمنع قانوناً من أن يكون الثمن مشترطاً وفاؤه كإيراد مرتب لمدى حياة البائع و لو أتيح القول بأن الثمن منعدم فالعقد يظل على هذا الفرض عقداً صحيحاً قانوناً ناقلاً للملكية لأنه يكون بمثابة هبة قد تضمنها عقد رسمى و الهبة تصح قانوناً إذا صيغت فى صورة عقد بيع أو عملت بعقد رسمى " .  متى كان الحكم قد أقام قضاءه على هذا الأساس فإنه لا يبطله إغفاله طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت أن أجرة مثل المنزل تزيد على الإيراد المقرر مدى حياة البائع كمقابل للبيع . إذ على فرض أن هذا الإيراد هو دون ريع المنزل و أن ذلك يجعل الثمن معدوماً فيعتبر العقد باطلاً كبيع فإن الحكم قد أقام قضاءه على أساس أن العقد يعتبر فى هذه الحالة هبة صحيحة شكلاً لإفراغها فى قالب رسمى و ما قرره الحكم فى هذا الخصوص صحيح قانوناً ذلك أن مورث الطاعن قد أقام دعواه على أساس أن العقد فى حقيقته وصية أى تبرع مضاف إلـى ما بعد الموت و قد أثبت الحكم بالأدلة السائغة التى أوردها أن التصرف صدر ناجزاً فيكون هبة صحيحة فى عقد رسمى و من ثم فإن الطعن عليه بالقصور و بمخالفة القانون يكون على غير أساس .      [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0180     لسنة 18  مكتب فنى 02  صفحة رقم 674 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 19-04-1951[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]متى كان الواقع فى الدعوى هو أن مورث المطعون عليه الثانى باع إلى زوجته أطياناً ثم قضى ببطلان البيع على أساس أن الزوجة إشتركت مع البائع فى الإحتيال على قواعد الإرث فإنه يكون سائغاً ما قرره الحكم من أنه لا يقبل من الزوجة و لا من ورثتها بعد ذلك الزعم بأنها كانت حسنة النية فى وضع يدها على الأطيان و أنه ينبنى على ذلك أنها تعتبر سيئة النية من يوم أن وضعت يدها عليها و بالتالى تكون مسئولة عن ريع نصيب المطعون عليه الثانى . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  183      لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 572 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 01-06-1950[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم قد أقام قضاءه ببطلان عقد البيع محل الدعوى على إعتبار أنه وصية لم يجزها جميع الورثة و ذلك بناء على قرائن منها عدم منازعة الصادر لهم العقد فى عدم دفعهم ثمناً و إستمرار وضع يد البائع حتى وفاته ، و كان ثابتاً من الصورة الرسمية للمذكرة المقدمة منهم أمام المحكمة أنهم نازعوا فى هاتين الواقعتين فى أكثر من موضع ، فإن الحكم يكون قد أخطأ فى الإسناد و يتعين نقضه . و لا يغنى عن ذلك أن يكون قد ذكر قرائن أخرى مادامت المحكمة قد كونت عقيدتها مما ذكرته من كل القرائن مجتمعة . [/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 183 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/6/1 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0186     لسنة 18  مكتب فنى 02  صفحة رقم 581 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 05-04-1951[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم إذ قضى برفض دعوى تبعية العين موضوع النزاع للوقف الـذى يمثله الطاعنون إنما أقام قضـاءه على أن حجـة الوقـف لا تنطبـق عليهـا ، أمـا مـا ورد عـن وضـع يــد المطعون عليهم على العين فقد كان تقريراً للواقع و لم يرتـب عليـه تملكهـم بوضـع اليـد المدة المكسبـة للملكية إذ و هم مدعى عليهـم فى الدعوى بحسبهـم إنكـار دعـوى الوقـف فإن عجـز عـن إثبات مدعاه كانت دعواه واجبة للرفض ، فإن ما ينعاه الطاعنون من خطأ فى تطبيق القانون و قصـور إستناداً الى أنه أغفل بياناً جوهرياً هو صفة وضع يد المطعون عليهـم . هـذا النعى يكـون فى غير محله .                                                                                                  [/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0186     لسنة 18  مكتب فنى 02  صفحة رقم 581 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 05-04-1951[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم إذ قضى برفض تبعية العين موضوع النزاع للوقف الذى يمثله الطاعنون قد أقام قضاءه على أن وصف الأعيان فى الحجة لا ينطبق عليها فإن النعى عليه الخطأ فى تطبيق القانون إستناداً إلى أنه خالف المادة 19 من قانون العدل و الإنصاف التى تنص على أنـه " لا يشترط لصحه الوقف تحديده بعد كونه معلوماً فشهرتـه تغنى عـن تحديده " هـذا النعى يكون غير صحيح إذ الحكم لم يقض بعدم صحة الوقف لعدم بيان حدود الأعيان الموقوفة .           [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0192     لسنة 18  مكتب فنى 02  صفحة رقم 83  [/rtl]
[rtl]بتاريخ 23-11-1950[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم قد عنى ببسط الطعون التى وجهها الطاعن - الممول - إلى تقديرات المأمورية و لجنة التقدير على نحو شامل ثم أفاض فى الرد عليها و بين الأسس التى أقام عليهـا قضاءه و بررها بأدلة وافية تؤدى إلى ما إنتهى إليه منها ، كان ما نعاه عليه الطاعن من أنه أخل بحقه فى الدفاع إذ لم يجبه إلى طلب ندب خبير لتحقيق مطاعنه على الرغم من عدم معارضة المصلحة - كان هذا النعى على غير أساس ، لأن الأسباب التى بنى عليها الحكـم تتضمن بذاتها الغناء عن ندب خبير و رفض طلب الطاعن ذلك .                                                       [/rtl]
[rtl]                ( الطعن رقم 192 لسنه 18  ق  ، جلسه 1950/11/23 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0201     لسنة 18  مكتب فنى 02  صفحة رقم 55  [/rtl]
[rtl]بتاريخ 16-11-1950[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم الإستئنافى إذ قضى بإلغاء الحكم الإبتدائى و بعدم إختصاص المحاكم المدنيـة بنظر الدعوى قد أورد فى أسبابه الأسانيد التى إعتمد عليها و المؤدية لما حكم به مــن عـدم إختصاص المحاكم المدنية ، فإنه لا يبطله كونه لم يتعرض لما جاء بالحكم الإبتدائى عن وفاء الطاعن لثمن الصفقة ، إذ أن ذلك مما يتعلق بصميم الموضوع الذى تختص بالفصل فيه المحكمـة ذات الولاية . [/rtl]
 
[rtl]                ( الطعن رقم 201 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/11/16 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0205     لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 458 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 20-04-1950[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم قائماً على قرينتين مجتمعتين و كانت إحداهما مجردة عن الدليل و لا يبين منه أثر كل واحدة منهما على حدة فى تكوين عقيدة المحكمة بحيث لا يمكن أن يعرف ماذا كان يكون قضائها مع إستبعاد إحداهما فإنه يكون من المتعين نقض الحكم لقصور أسبابه .[/rtl]
 
[rtl]                        ( الطعن رقم 205  لسنة 18 ق ن جلسة 1950/4/20 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0210     لسنة 18  مكتب فنى 02  صفحة رقم 478 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 29-03-1951[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]قاضى الموضوع و إن لزمه أن يبين أركان وضع اليد الذى أقام عليه حكمه المثبت للملك بالتقادم فإنه غير ملزم بأن يورد هذا البيان على وجه خاص ، فلا عليه إن لم يتناول كل ركن من هذه الأركان ببحث مستقل متى بان من مجموع ما أورده حكمه أنه تحراها و تحقق من وجودها  .                                                                                                              [/rtl]
[rtl]                   ( الطعن رقم210 لسنة 18 ق ، جلسة 1951/3/29 ) [/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0211     لسنة 18  مكتب فنى 02  صفحة رقم 26  [/rtl]
[rtl]بتاريخ 26-10-1950[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كان ما أورده الحكم من أسباب تفيد أن المحكمة إستخلصت من القرائن التى أوردتها أن عقد البيع الذى إستندت إليه زوجة البائع فى منازعة المشترين من زوجها هو عقد صورى إصطنع لمعاونة زوجها فى عدم تمكين المشترين من الإنتفاع بالأطيان مشتراهم مما ينفى أن يكون لـدى واضع اليد نية التملك و أن إدعاء زوجة البائع وضع اليد على الأطيان موضوع النزاع هو إدعاء غير صحيح ، و كانت هذه القرائن من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهت إليه فى حكمها ، كان النعى عليه بالقصور على غير أساس .                                                               [/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0214     لسنة 18  مكتب فنى 02  صفحة رقم 93  [/rtl]
[rtl]بتاريخ 23-11-1950[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا إعتمد الحكم الإستئنافى حكم محكمة أول درجة بالنسبة لماهية العقد موضوع النزاع و تضمنت أسباب هذا الحكم الرد الكافى على دفاع الطاعن الذى أثاره فى صحيفة إستئنافه كان هذا الإعتماد دليلاً على أن الحكم الإستئنافى إتخذ أسباب الحكم الإبتدائى أسباباً له ، و من ثم يكون  النعى عليه بالقصور على غير أساس و إذن فإذا كان الحكم الإستئنافى إذ قضى بإعتبـار عقد البيع الوفائى الصادر للطاعن مخفياً لرهن قد أقر ما أورده الحكم الإبتدائى من أن العقد فـى حقيقته يخفى رهناً و كان ما أثاره الطاعن فى صحيفة إستئنافه لم يتعد مجرد الإدعاء بأن العقــد بيع وفائى لا يخفى رهناً كما تدل على ذلك عباراته ، كما أن الثمن الوارد به هو ثمن المثل فضلاً عن قصر المدة المحددة فيه للإسترداد و هى سنتان - كان النعى على الحكم القصور فى غير محله لأن ما أورده عن ماهية العقد يتضمن الرد الكافى على ما تمسك به الطاعن من قرائن 0[/rtl]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 40
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام    احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  I_icon_minitimeالأحد فبراير 18, 2018 5:20 pm

[rtl]الطعن رقم  0217     لسنة 18  مكتب فنى 02  صفحة رقم 775 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 03-05-1951[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن التى أقامها بطلب فك الرهن عن الأطيان التى سبق أن رهنها البائع له إلى مورثة المطعون عليهم رهناً حيازياً قد إعتمد على حكمين نهائيين سابقين يجوز الإحتجاج بهما على الطاعن ، حسبما أوجه النزاع التى أثارها فى دفاعه عن ملكية هذه الأطيان ، إذ قرر أن ملكيتها قد آلت الى مورثة المطعون عليهم بمقتضى حكم رسو المزاد الصادر بناء على إجراءات التنفيذ الجبرى التى إتخذها دائن آخر كان قد إرتهن الأطيان رهناً تأمينياً ، فإن فى هذا وحده مايكفى لإقامه الحكم . و من ثم يكون ما أورده بعد ذلك هو من قبيل التزيد الذى لا جدوى من الطعن فيه ، كذلك لا يصح أن يسند اليه القصور بمقوله أن الحكمين السابقين لم يبينا كيف تحققا من أن الأطيان التى نزعت ملكيتها هى نفس الأطيان التى رهنت حيازياً لمورثة المطعون عليهم و أنها كل ما كان يملكه البائع للطاعن ، لأن هذا يعتبر طعناً موجهاً إلى الحكمين النهائيين السابقين لا الى الحكم المطعون فيه .            [/rtl]
 
[rtl]                  ( رقم الطعن 217 لسنة 18 ق ، جلسة 1951/5/3 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0219     لسنة 18  مكتب فنى 02  صفحة رقم 940 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 07-06-1951[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم المطعون فيه إذ إعتبر أن المورث كان مريضاً مرض موت وقت تحريره عقدى البيع الصادرين منه إلى زوجته قد إقتصر على تقرير أن المورث كان مريضاً مرضاً إنتهى به إلى الوفاة دون أن يبين نوع هذا المرض و هل كان الهلاك غالباً فيه وقت حصول التصرف المطعون فيه و هو بيان لازم لمعرفة هل يصح إعتباره مرض موت أم لا فانه يكون مشوباَ بالقصور فى أسبابه مما يبطله .      [/rtl]
[rtl]                [/rtl]
[rtl]                ( رقم الطعن 219 لسنة 18 ق ، جلسة 1951/6/7 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0220     لسنة 18  مكتب فنى 02  صفحة رقم 185 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 21-12-1950[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم الإستئنافى إذ قضى برفض دعوى الطاعنين إثبات و صحة عقد البيع الصــادر لهما من المطعون عليها الأولى قد أقام قضاءه على أساس تخلف الشرط المعلق عليه نفاذ العقـد و هو تقايل المطعون عليها سالفة الذكر من البيع الصادر منها عن نفس المبيع لآخر و إستردادهــا منه المحرر المثبت له و كان الحكم الإبتدائى إذ قضى برفض قبول هذا الأخير خصماً ثالثاً فى الدعوى قد أسس قضاءه على أن عقده خال من الحدود و أن المبيع له فى قطعة أخرى خــلاف القطعة الكائن فيها المبيع للطاعنين فإن الحكم الإستئنافى إذ إفترض ثبوت إتحاد المبيع فــى العقدين دون إقامة الدليل على صحة هذا الإفتراض المناقض لحكم محكمة الدرجة الأولى الــــذى قضى بعدم قبول الخصم الثالث و دون أن يبين أن المطعون عليها الأولى سعت فى التقايل مـن البيع الصادر منها إلى المشترى الآخر و لم تنجح مع وجوب هذا البيان حتى لو صح الإفتــــــراض المذكور فإن هذا و ذاك قصور يبطله و يستوجب نقضه .                                                           [/rtl]
[rtl]                   ( الطعن رقم 220 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/12/21 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  193      لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 39  [/rtl]
[rtl]بتاريخ 24-11-1949[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم مقاماً على أدلة تسنده فلا يؤثر فى سلامته ما يكون قد وقع به من خطأ فى الإسناد أو إغفال لبحث بعض الأوراق فيما ورد فيه تزيداً 0[/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 193 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/11/24 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0013     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 358 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 22-02-1951[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم قد حصل تحصيلا سائغا من المستندات أن اتفاقا تم بين الطاعن و المطعون عليه على أن يضع هذا الأخير اليد على الأطيان التى رهنها له الطاعن رهنا تأمينيا وأن يحصـل ريعها خصما من دينه و قرر أنه سواء أكان الغرض من هذا الاتفاق هو إنشاء عقد رهن حيـــازى لا حق للرهن التأمينى أم عقد وكالة لأدارة الأطيان و استيفاء الدين من غلتها فإنه على كــــــــلا الفرضين لا سبيل للطاعن فى أن ينهى بإنذار منه العلاقة القائمة بينهما ، لأن عقـــــد الرهـــــــن لا يفسخ بإرادة  واحدة و كذلك عقد الوكالة إذا كان لمصلحة الدائن . فإن الطعن على الحكـــــــم بالخطأ فى التكييف يكون على غير أساس .                          [/rtl]
[rtl]                  ( رقم الطعن 13 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/2/22 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0017     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 63  [/rtl]
[rtl]بتاريخ 16-11-1950[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم إذ قضى بمسئولية المحكوم عليهما مدنيا قد أقام قضاءه على ما إستخلصه إستخلاصاً سائغاً من وقوع خطأ من جانبيهما كان هو السبب المباشر فى إحداث إصابة المجنـى عليه وكان ما نعاه المحكوم عليهما على الحكم من أنه أخطأ فى تطبيق القانون على واقعة الدعوى إنما يقوم على ما قالا به من أن إصابة المجنى عليه لم تكن نتيجة مباشرة لخطئهما وأنه بفرض التسليم جدلاً بأنهما إشتركا مع المجنى عليه فى الخطأ فإن خطأه كان العامل الأول فى إحداث الإصابة به فإن ذلك لا يعدو كونه مجادلة فى مسألة موضوعية مما لا يصح طرحه على محكمة النقض .                                                                         [/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0029     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 905 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 31-05-1951[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى كان الثابت بمحضر أعمال خبير الدعوى ان الطاعن - المشفوع منه - قدم أوراقا للاستدلال بها على حصول قسمة العقار المشفوع به واختصاص طالب الشفعة - المطعون عليه الأول - بحصة فيه لا تجاوز العقار المشفوع فيه كذلك قدم هذا الأخير أوراقا للاستدلال بها على حصول هذه القسمة ، وقد قابل الخبير بين الأوراق المقدمة من الطرفين و انتهى فى تقريره الى أن المستندات المقدمة من الطاعن تنفيها مستندات المطعون عليه الأول ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقر الخبير على ما ذهب اليه فى تقريره للأسباب المبينة فيه ، فان النعى عليه القصور فى التسبيب استنادا الى انه أغفل مستندات الطاعن يكون غير صحيح ، و هو اذا كان لم يعول عليها بذلك لانه لم ير فيها مايثبت حصول القسمة .  [/rtl]
[rtl]   [/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0034     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 249 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 18-01-1951[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم و هو بصدد نفى ما أثاره الطاعنون من تسلط المطعون عليها على مورثهــــم جميعاً حتى باعها المنزل موضوع النزاع قد قرر أن الطعن على عقد بأنه صـدر تحـــت تأثير التسلط إنما يرد على عقود التبرع دون سواها وكان الطاعنون لم ينعوا على هذا الذى قرره الحكم ثمة خطأ فى تطبيق القانون بل نعوا عليه أنه أخطأ فى الإسناد إذ قرر أن محكمة الدرجة الأولى أحالت الدعوى على التحقيق لإثبات وقائع التسلط و أنهم عجزوا عن إثباتهــــا مـــــــع أن المحكمة لم تحل الدعوى على التحقيق لهذا الغرض كذلك نعوا عليه القصور لأنه لم يتناول بحــث جميع الأدلة التى قدموها لإثبات هذا التسلط . فإن  نعيهم فى الحالتين يكون غير منتج ، ذلــــك لأن الحكم لم يكن فى حاجة إلى تقرير عجز الطاعنين عن إثبات وقائع التسلط و لا مناقشة دفاعهم الخاص بأدلتهم عليه بعد أن نفى نية التبرع فى العقد و قرر أن هذا الدفاع لا يكون له محل إلا فى عقود التبرع ، و هو ما لم ينع الطاعنون عليه الخطأ فى تطبيق القانون .         [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0045     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 642 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 05-04-1951[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم اذ قضى برفض الدعوى التى أقامها المقاول - الطاعن - بطلب تعويـض عن استعمال المطعون عليه أدواتـه وآلاتـه بعـد سحـب العمليـة منـه قـد أقـام قضــاءه علــى أن ,, المطعون عليه انما اضطر الى سحب العملية منه بعد أن تأخر فى تنفيذ ماالتزم به رغم انــذاره أكثر من مرة بوجوب انجاز العمل فى الميعاد المتفق عليه و رغم امهاله فى ذلك مرارا و انه بعــــد أن سحب المطعون عليه العملية منه و التمـس الطاعن الترخيص لـه فـى اتمـام العمـل فـى فتـــرة حددها قبل المطعون عليه التماسه على أن لا يعد هذا القبول تنازلا منه عن قرار السحب السابــق و أن الطاعن استأنف العمل على هذا الأساس دون اعتراض من جانبه ،، . و كـان العقـد المبــــرم بين الطرفين قد نص فى بند منه على أنه فى حالة سحب العمل يكون للمطعون عليه الحق فــى حجز كل أو بعض الآلات و الأدوات التى استحضرها الطاعن و استعمالها فى اتمام العمـل دون أن يكون مسئولا عن دفع أى أجر عنها . فان النعى على الحكم مخالفة قانون العقد و القصور فــى التسبيب يكون على غير أساس .                                                                         [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0051     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 358 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 16-03-1950[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]المحكمة ليست ملزمة بتعقب الخصوم فى مناحى أقوالهم و تفنيد حججهم إستقلالاً ما دامت قد أوردت فى حكمها من الأسباب ما يكفى لحمل قضائها و كان فى أسبابها الرد الضمنى على ما يحاجون به . [/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم51 لسنة 19 ق ، جلسة 1950/3/16 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0061     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1020[/rtl]
[rtl]بتاريخ 14-06-1951[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم الاستئنافى اذ قضى بتأييد الحكم الابتدائى قد أقام قضاءه على أسباب ذكرها مضيفا اليها ما لا يتعارض معها من أسباب حكم محكمة أول درجة ، فانه لا يكون بحاجة الى تفصيل ما يتعارض و ما لا يتعارض من أسبابه اذ هذا مفهوم بطريق اللزوم لكل مطلع على الحكمين . [/rtl]
[rtl]          [/rtl]
[rtl]                      ( رقم الطعن 61 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/6/14 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0063     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 835 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 10-05-1951[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]لا محل للنعى على الحكم القصور لعدم رده على وجه من أوجه الدفاع الا اذا كان هذا الدفاع جوهريا مما يتغير له وجه الرأى فى الدعوى لو تعرض له الحكم .                                    [/rtl]
[rtl]                  ( رقم الطعن 63 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/5/10 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0066     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 944 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 07-06-1951[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]اذا حكمت المحكمة الابتدائية بتثبيت ملكية المدعى للأطيان المدعى بها وفقا للحدود المبينة فى تقرير خبير فى دعوى أخرى وضع منذ زمن طويل سابق على رفع الدعوى ، لا وفقا للحدود المبينة فى صحيفة الدعوى واعترض المدعى عليه فى مذكرته المقدمة الى محكمة الاستئناف على هذا ومع ذلك قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف دون أن ترد على اعتراض المدعى عليه فهذا منها قصور يعيب حكمها و يستوجب نقضه .  [/rtl]
[rtl]        [/rtl]
[rtl]                  ( رقم الطعن 66 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/6/7 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0070     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 373 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 22-02-1951[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم قد أثبت أن الأرض التى تطلب الطاعنة - مصلحة الأملاك الأميرية - تثبيت ملكيتها لها كانت أصلا لشركة أراضى المدن والضواحى ضمن أراضى أخرى ثم تداولتها الأيـدى إلى أن وضع المطعون عليهم يدهم عليها من تاريخ عقد شرائهم فى سنة 1922 و أحاطــوهـــــا بسور و أقاموا عليها أكشاكا و مبانى فانه يكون قد نفى وصف أنها من الأراضى المملوكــــــــة شرعا للميرى وفقا للمادة 57 من القانون المدنى - القديم - و من ثم فان الطعن عليه بالخطأ فى تطبيق القانون ، يكون غير صحيح .                       [/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 70  لسنة 19 ق ، جلسة 1951/2/22 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0080     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 297 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 01-02-1951[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم إذ قضى برفض الدعوى التى أقامها المستأجر على المؤجر وطلــب فيهـــا الحكم بتعويض عما لحقه من أضرار بسبب الحجز الذى أوقعه هذا الأخير على مزروعاته ، قـــــد أقام قضاءه على أن الحجز لم يكن كيديا و أن نية الإضرار التى يجب توافرها عند من ينســــــب إليه التعسف فى استعمال الحق منعدمة على أساس أن المستأجر كان متأخرا فى دفع بعــض الأجرة المستحقة عليه عند توقيع الحجز ، و أن المستأجر هو الذى أهمل فى طلب رفع الحجـز بعد دفعه كامل الأجرة دون المصروفات المستحقة عليه ، كان فى ذلك جميعا ما يكفى لحمـل قضاءه برفض الدعوى و لم يكن بعد فى حاجة إلى بحث ما إذا كان قد أصاب المستأجر ضـرر من الحجز ، لأن هذا البحث يكون بعد ذلك تزيدا غير لازم فى الدعوى ، و من ثم فـــإن نعـى المستأجر عليه القصور استنادا إلى أنه أغفل التحدث عما قدمه من أوراق تثبت حصـول الضرر - هذا النعى يكون غير منتج .                                                     [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0080     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 297 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 01-02-1951[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم إذ قضى بالزام المستأجر بالتعويض قد أقام قضاءه على عدة عناصـــــر ، انهار أحدها ، لما تبين من أنه يناقض الثابت فى الأوراق و كان لهذا العنصر أثره فى التقديـر ، كان قضاءه بالتعويض باطلا بطلانا جوهريا .  وإذن فإذا كان الحكم قد أسس قضاءه على سببين أحدهما أن المستأجر خالف ما التزم به مـــن احترام عقد إيجار صادر من المؤجر إلى مستأجر آخر ، وأن المؤجر وكل محاميا ودفع أتعابــــــا ومصروفات فى الدعوى التى أقامها المستأجر الآخر . وكــــان الواقــــع فـــى الدعـوى أن المستأجر الآخر إنما اختصم المؤجر ليقدم عقد الإيجار ولم يوجه إليه طلبا ما غير ذلك ، وكـــــــان الحكم الصادر فى دعوى هذا المستأجر الآخر لم يلزم المؤجر بشىء ما ولم يثبت فيه أنه وكــــل محاميا - فإن ما استند إليه الحكم الصادر بالزام المستأجر بالتعويض فى هذا الخصوص يكــون قد ناقض الثابت بالأوراق مما يوجب نقضه .                                                   [/rtl]
[rtl]                ( رقم الطعن 80 لسنة 19 ق  ، جلسة 1951/2/1 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0082     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 619 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 05-04-1951[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl] متى كـان الحكـم الابتدائـى إذ قضى بعدم قبول الدعوى التى أقامهـا المطعـون عليـه علــى الطاعن وآخر بطلب الزام هذا الأخير بتقديم عقد الصلح المودع عنـده والمحـرر بينـه هـو والطاعــن والحكم بصحة التعاقد عن الأطيان الواردة به قد أقام قضاءه على أن عقد الصلح تضمن اقـــرارا من الطاعن لا تصح تجزئته إذ هو بينما يقر لأخيه المطعون عليه بالنصف فـى الأرض التـى يطلـــب اثبات التعاقد عنها وفى أموال أخرى اذ هو يحمله النصف فى ديون ذكـرت بهـذا العقـد فهنــاك اذن شركة بين الطرفين لم تصف بعد وقد أودع عقد الصـلح عنـد آخـر حتـى تتـم المحاسبـة بيـــن الأخوين ,, وكان الحكم الاستئنافى اذ قضى بالغاء الحكم الابتدائى وبصحة التعاقد والتسليم قـد أغفل التحدث عن واقعة ايداع عقد الصلـح لدى آخر ودلالتهـا ومـدى ارتباطهـا بتنفيـذ العقـد مـــع تمسك الطاعن بها فانه يكون قاصرا قصورا يستوجب نقضه .                                                                  [/rtl]
 
[rtl]                    ( رقم الطعن 82 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/4/5)[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0094     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 444 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 22-03-1951[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]لا يبطل الحكم إذا وقع فى أسبابـه خطـأ فى القانـون ما دام هذا الخطـأ لـم يؤثـر فـــى النتيجة التى انتهى إليها . و إذن فخطأ الحكم فيما قرره من أنه ينبنى على تقصـير المشترى  - الطاعن - فى تنفيذ التزماته بالنسبة إلى إحدى القطعتين المبيعتين بطلان عقد البيع برمته مع أن هذا التقصير لا يعد سببا لاعتبار العقد باطلا - هذا الخطأ لا يبطل الحكم متى كان قد أقيـــم فى أساسـه على ماحصلته المحكمة من أن التزمـات المشـترى بالنسـبة للقطعتين واحدة لا تقبــل التجزئة ، و أنه قصر فى الوفاء بها ، و أن البائع - المطعون عليه - تمسك قبله بالدفع بعـــــدم التنفيذ فلا يكون محقا فى دعواه . و من ثم فإن الطعن فى الحكـم بالخطـأ فى تطبيـق القانــون يكون غير منتـج .                                                                                                           [/rtl]
[rtl]                    ( رقـم الطعن 94 لسنــة 19 ق ، جلســة 1951/3/22 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0096     لسنة 19  مكتب فنى 03  صفحة رقم 233 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 20-12-1951[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم مقاماً على دعامتين كلتاهما صالحة لإقامة قضائه عليها وكان الطعن وارداً على إحدى هاتين الدعامتين ولامساس له بالأخرى بحيث إنـه مـع إفتراض الأخذ بوجهة نظر الطاعن تبقى الدعامة الأخرى قائمة وكافية لحمل الحكم . كان الطعن غير منتج .[/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 96 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/12/20 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  01       لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 693 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 19-04-1951[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]متى كانت المورثة قد ذكرت فى اقرارها انها أنفقت الدين الذى أقرت به لبناتها و من بينهن المطعون عليها فى الوفاء بديون أخوتها الطاعنين - و كان الحكم بعد أن بين فى أسبابه بعض ديون الطاعنين  التى دفعتها  عنهم المورثة ليستدل بها على صحة الغلة التى ذكرتها فى اقرارها تبريرا لتصرفها فى الريع المستحق لبناتها قرر أن بحث هذه الديون غير لازم للفصل فى الدعوى لأن بحث وجوه انفاق هذا المال الذى استولت عليه المورثة من أملاك بناتها خارج عن نطاق الدعوى فان هذا منه تقرير سليم لأن الدائن لا شأن له بعلة استدانة مدينة صحيحة كانت أم غير صحيحة وليست هذه العلة هى السبب القانونى لدين المطعون عليها بل ان سببه هو استيلاء المورثة على صافى ريع  أملاكها وهو السبب الذى اعتمد عليه الحكم فى قضائه بصحه الاقرار ومن ثم فان النعى عليه القصور استنادا الى ان بحثه جاء مقصورا على بعض ديون الطاعنين دون البعض الاخر يكون فى غير محله [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0104     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 336 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 08-02-1951[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم التمهيدى لم يفصل إلا فى جواز إثبات الشركة التى كان الطاعن يدعى وجودها  استنادا إلى أن الانذارات المتبادلة بينه وبين المطعون عليه تدل على وجود علاقــــــــة بينهما اعتبرتها المحكمة مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز سماع البينة المتممة له و لم تقطع فى ماهيـــــة هذه العلاقة ، و كان الحكم القطعى قد فصل فى أمرها بعد مناقشته شهادة الشهود وتقديرهـــا إذ نفى ما يدعيه الطاعن من وجود الشركة المزعومة بينه و بين المطعون عليه فان الطعن فى هذا الحكم الأخير استنادا الى وجود تناقض بين أسبابه و منطوقه فضلا عن مخالفته لقضاء الحكــــــم التمهيدى - هذا الطعن يكون غير صحيح .     [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0104     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 336 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 08-02-1951[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم قد أشار إلى ما سبق أن قضى به الحكم التمهيدى من الإحالة على التحقيق لإثبات أن أساس العلاقة بين الطاعن والمطعون عليه هو وجود شركة محاصة بينهما ثم قضــــى بعدم ثبوتها ، فان النعى عليه أنه أغفل تكييف العلاقة بين الطرفين يكون فى غيـــر محلــــــــه ، إذ التكييف القانونى لما عسى أن يكون بين هذين الأخيرين من علاقة غير التى ادعاها المدعــى - الطاعن - وعلى أساسها صدر الحكم التمهيدى وقضى فى الدعوى - هذا التكييف يكون خارجا عن نطاق الدعوى . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  012      لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 579 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 01-06-1950[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم عند وزنه لأدلة الدعوى قد رجح أقوال شاهدى أحد الطرفين أمام الخبير المعين فى الدعوى على أقوال شهود الطرف الآخر مؤسساً ذلك على ما أسنده خطأ إلى الخبير عما شاهده عند معاينته محل النزاع ، فإنه يكون مقاماً على أساس لا سند له فى أوراق الدعوى و يتعين نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                         ( الطعن رقم 12 لسنة 19 ق ، جلسة 1950/6/1 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0121     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 734 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 19-04-1951[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم اذ قضى بعدم قبول الطعن الذى أبداه الطاعن بصورية عقد البيع الصادر من المطعون عليها الثانية الى مورث باقى المطعون عليهم قد أقام قضاءه على انه و قد دفع الطاعن أولا بابطال هذا التصرف وفقا للمادة 143 من القانون المدنى - القديم - ثم دفع بصوريته ثانيا فانه لا يقبل منه الدفع الثانى عند عدم اثبات الدفع الأول لأن فى الدفع بابطال التصرف معنى الاقرار بجدية العقد وكان الواقع فى الدعوى هو ان الطاعن تمسك بالصورية أولا فان الطعن فى الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون والخطأ فى الاسناد و التناقض فى الأسباب يكون غير منتج متى كان الحكم قد تصدى لبحث الصورية وقرر بانتفائها موضوعا .               [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0125     لسنة 19  مكتب فنى 03  صفحة رقم 317 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 03-01-1952[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]بحسب المحكمة أن تبين فى حكمها الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها و هى بعد غير ملزمة أن تتبع الخصوم فى مناحى أقوالهم و مختلف حججهم و أن ترد إسـتقلالا على كل قول أو حجة أثاروها فى دفاعهم . فإذا كانت المحكمة قد نفت حسن نية الطاعنة فى قبض ما قبضته من ريع حصة فى وقف بما قالته من أن الطاعنة لم تنكر أنها كانت خصما فى النزاع على هذا الاستحقاق و أنها حضرت الجلسات التى نظــرت فيها الدعوى بشأن هذا النزاع حتى إنتهى بحكم نهائى ، و أن الحكم الذى إستندت إليه فى بيان حسن نيتها لا قيمة له فى هذا الصدد لصدوره بعد الحكم الفاصل فى الاستحقاق الذى كان متنازعا عليه ، فضلا عن أن محكمة النقض قد قضت بالغائه فزال بذلك كل ما تـرتب عليه من آثار ، فذلك كاف لحمل ما قضت به من إنتفاء حسن النية و لا مخالفة فيه للقانون .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0127     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 516 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 29-03-1951[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم الاستئنافى إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائى الذى قضى بفسـخ الشركـــة بين الخصوم ، قد أقام قضاءه على ما أورده من أسباب كما أخذ بأسباب الحكم الابتدائى فيما لا يتعارض مع أسبابه ، فان الطعن عليه بالقصور استنادا الى أنه يبين ما أقره وما لم يقره مـن أسباب الحكم الابتدائى ، يكون على غير أساس متى كـان يبيـن مـن مراجعـة أسـباب الحكميـن ما اختلفت فيه وجهات النظر بينهمـا . و تعتبـر أسـباب الحكـم الابتدائـى فى هـذه الحالـة مكملــة لأسباب الحكم الاستئنافى فيما لا تعارض فيه . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0128     لسنة 19  مكتب فنى 03  صفحة رقم 275 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 27-12-1951[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم الإبتدائى حين تحدث عن التحقيقات التى أجريت فـى الدعـوى قـد بين إنها لا تؤدى إلى إثبات دعوى المدعى ثم إعتبرها الحكم المطعون فيه مؤدية إلى ذلـك دون أن يبين ماورد فيها مؤيدا لهذه الدعوى ومفنداً لما ذهب إليه الحكم الإبتدائى بشـأنها كان هذا الحكم قاصراً قصوراً يعيبه . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0128     لسنة 19  مكتب فنى 03  صفحة رقم 275 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 27-12-1951[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كان الطــاعن قد تمســــك فى دفاعه بأنه إن جاز إتخاذ قرينة ضده من ورقة هى من صنع خصمه فان الإسم الوارد فى هذه الــورقة لايتفق مع إسمه هو ، و كان الحكم الذى إعتمد على هذه الورقة لم يرد على هذا الدفاع مع أهميته فإنه يكون قاصراً .  [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0136     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 264 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 18-01-1951[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]لمحكمة الاستئناف إذ هى تؤيد الحكم الابتدائى أن تحيل على ماجاء فيه سواء فى بيــــــان وقائع الدعوى أو فى الأسباب التى أقيم عليها متى كانت تكفى لحمله . و إذن فمتـــى كـــــان الحكم الاستئنافى إذ أيد الحكم الابتدائى فيما قضى به من رفض دعوى الطاعنين وأحال علــى أسباب هذا الحكم الأخير قد استند الى أن الطاعنين لم يثيروا فى استئنافهم جديــدا يسوغ العدول عن الحكم الابتدائى وكانت أسباب هذا الحكم قد تضمنت بياناً كافياً لوقائع الدعـــــــوى وكان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها الحكم و كان دفاع الطاعنين أمام المحكمة الاستئنافية لا يخرج فى جوهره عنه أمام المحكمة الابتدائية وكانوا لــم يقدموا صورة رسمية من صحيفة استئنافهم لتأييد مايدعون من أنهم استندوا فيها الى أسباب جديدة لــم يسبق عرضها على محكمة الدرجة الأولى مما يعتبر معه حجة غير منقوضة ماقالته محكمة الاستئناف من أنهم لم يثيروا جديدا فى استئنافهم . فإن الطعن فى الحكم الاستئنافى لقصـــوره يكون على غير أساس .                                                            [/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0142     لسنة 19  مكتب فنى 03  صفحة رقم 333 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 03-01-1952[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم التمهيدى الذى صدر فى الدعوى قد قضى باحالة الدعوى على التحقيق ليثبت الطاعن عدم جدية التصرف الصادر من المطعون عليه الثانى إلى المطعون عليه الأول ، و كان الطاعن قد تمسـك لدى محكمة الاستئناف باثبات واقعة أخرى هى علم المطعون عليه الأول وقت شرائه من المطعون عليه الثانى بصورية التصرف الصادر لهذا الأخير من المطعون عليه الثالث ، وكانت المحكمة قد رفضت إجابة الطاعن إلى طلب تحقيق هذا الدفاع قولا منها ـ على خلاف الواقع ـ أنه كان مرخصا له فى إثباته أمام محكمة أول درجة و أنه عجز عن إثباته ، فإن حكمها يكون قاصرا فى التسبيب مما يوجب نقضه ، إذ هذا الدفاع الذى لم يكن ثمة من حرج على الطاعن فى أن يتمسك به حتى لأول مرة أمام محكمة الاسـتئناف هو دفاع جوهرى يترتب عليه لو صح أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى فكان على المحكمة أن تحققه لتستبين جلية الأمر فيه .   [/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 142 سنة 19 ق ، جلسة 1951/1/3 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0143     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 857 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 24-05-1951[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]العبرة فى صحة الحكم هى بصدوره موافقا للقانون ، و اذن فمتى كان الحكم المطعون قد بين أسباب التعويض المقضى به على الطاعنين ووجه المسئولية فانه لا يبطله عدم ذكر النص القانونى الذى أقيم عليه أهو المادة 2/151 أم المادة 152 من القانون المدنى [ القديم ] .                   [/rtl]
 
[rtl]                   ( رقم الطعن 143 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/5/24 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0152     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 744 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 19-04-1951[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]ليس مما يبطل الحكم قضاؤه بتعويض اجمالى عن عدة أمور متى كان قد ناقش كل أمر منها على حدة وبين وجه أحقية الطاعنة فيه أو عدم أحقيتها .                                        [/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0152     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 744 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 19-04-1951[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم اذ قضى برفض طلب المستأجرة [الطاعنة] التعويض قبل المؤجر لها [المطعون عليه الثانى] قد أورد فى أسبابه ما يفيد ان التعرض انما كان تعرضا ماديا حصل لها من تابعى المطعون عليه الأول وان المؤجر لا شأن له فيه و انه بمجرد ان علم بهذا التعرض من المستأجرة عمل على منعه فان فى هذا ما يكفى لتبرير قضائه و من ثم فان الطعن عليه بالقصور يكون على غير أساس .                                                                                  [/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0161     لسنة 19  مكتب فنى 03  صفحة رقم 54  [/rtl]
[rtl]بتاريخ 15-11-1951[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إن القول بوحدة الموضوع فى دعويين هو مسألة موضوعية تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع  و لا معقب على حكمها متى كانت قد إعتمدت فيه على أسباب من شأنها أن تؤدى إلى النتيجه التى إنتهت إليها ،  فمتى كانت المحكمة قد إنتهت بناء على ما أوردته من أسباب إلى أن موضوع الدعوى السابقة قد إنصب على كامل إستحقاق المدعين فى الوقف مقدراً بالمبلغ الذى طلبوه فلا يغير من هذا قولهم أن موضوع الدعوى الحالية هو بقية الإستحقاق الذى لم يقض لهـم به فى الدعوى السابقة مستندين فى ذلك إلى أن الحكم الصادر فى الدعوى الأولى بما تضمنه من تلك الإشارة الواردة فى أسبابه لم يقض لهم إلا بجزء من إستحقاقهم .[/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 161 سنة 19 ق ، جلسة 1951/11/15 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0168     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1037[/rtl]
[rtl]بتاريخ 14-06-1951[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]لا يبطل عملية المضاهاة التى تجريها المحكمة بنفسها ان لا تحرر بما شاهدته تقريرا شأن الخبير - اذ حسبها ان تضمن ح
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 40
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام    احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  I_icon_minitimeالأحد فبراير 18, 2018 5:23 pm

[rtl]الطعن رقم  0010     لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 676 
بتاريخ 27-03-1952
الموضوع : حكم                      
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     
فقرة رقم : 1 
متى كان الواقع هو أن الطاعنين أشارا فى صحيفة إستئنافهما إلى فسخ العقد المبرم بينهما و بين المطعون عليهما و جعلاه وجهاً من أوجهه الإستئناف و كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه نظراً لأنهما لم يضمنا طلباتهما الختامية القضاء لهما بهذا الطلب و إنما إقتصرا على طلب الحكم بالتعويض من المطعون عليهما فقد حصرت المحكمة بحثها فى الطلب الأخير و كانت الأسباب التى أسسا عليها فسخ العقد هى على ما هو ثابت بالأوراق ذات الأسباب التى إعتمدا عليها فى طـلب التعويض و كانت المحكمة قد قامت ببحثها و هى فى معرض التحدث عن هذا الطلب . فإن هذا الذى أجرته لا عيب فيه و لا يجعل حكمها مشوبا بالقصور متى كان الغرض الذى يقصده الطاعنان وهو بحث أسباب الفسخ قد تحقق . 




=================================
الطعن رقم  0030     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 88  
بتاريخ 13-11-1952
الموضوع : حكم                      
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     
فقرة رقم : 2 
متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة أثبتت عدة أخطاء إرتكبها عمال الطاعنه ، و منها تراخى ملاحظ الحمام عن إغاثه الغريق فى الوقت المناسب ، و أن هذا الخطأ كان هو السبب المباشر للغرق . و كان هذا الوجه من الإهمال وحده كافياً فى تقرير مسئولية التابع . و بالتالى ترتيب المسئولية فى ذمة الطاعنة إستنادا إلى المادة 152 من القانون المدنى [ القديم ] ـ و هى الخاصة بمسئولية السيد من أعمال تابعه ـ و كان تحصيل المحكمة لهذا الوجه من الاهمال هو تحصيل صحيح و لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق . فانه ينبنى على ما تقدم أن يكون غير مجد بحث أوجه الخطأ الأخرى التى أوردتها المحكمة و التىتنازع الطاعنة فى ثبوتها . و لا يضير الحكم ما ورد فيه أو ما ورد فى الحكم الابتدائى من أسباب أخرى فى خصوص المسئولية عن أعمال الغير ممن هم تحت الرعاية وفقا لنص المادة 151 من القانون المدنى [ القديم ] ، إذ هو ـ حتى و لو كان مشوباً بالخطأ فى القانون ـ تزيد لم تكن المحكمة فى حاجة اليه بعد أن أقامت حكمها على سبب للمسئولية مستمد من أوراق الدعوى ، كما لايعيبه أيضا خطؤه فى ذكر النص الواجب التطبيق وفقاً لهذا السبب متى كان المفهوم من الوقائع السالف بيانها أن النص الواجب الإنزال هو نص الماده 152 من القانون المدنى [ القديم ] . 
         
                   ( الطعن رقم 30 سنة 20 ق ، جلسة 1952/11/13 )
=================================
الطعن رقم  0043     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 973 
بتاريخ 07-06-1951
الموضوع : حكم                      
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     
فقرة رقم : 2 
اختيار المدعى عليه (الطاعن الأول ) حارسا لملاءته و للاعتبارات الأخرى التى أوردها الحكم فى صدد تبرير اختياره لا يتعارض بحال مع تقرير الحكم قيام الخطر الموجب للحراسة متى كان الحكم مع اختياره هذا الخصم قد حدد مأموريته وجعله مسئولا عن ادارته أمام الهيئة التى أقامته بما يكفل حقوق جميع الخصوم فى الدعوى حتى تنقضى الحراسة بزوال سببها ومن ثم فان النعى على الحكم التناقض فى هذا الخصوص يكون على غير أساس . 


                   ( الطعن رقم 43 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/6/7 )
=================================
الطعن رقم  0060     لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 464 
بتاريخ 07-02-1952
الموضوع : حكم                      
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     
فقرة رقم : 2 
متى كان الثابت من أوراق الدعوى أن ما دفع به الطاعنون من أن المورث وقت التعاقد كان فى مرض الموت هو قول عابر و لم يقدموا ما يثبت أنهم طلبوا إلى محكمة الموضوع إحاله الدعوى على التحقيق لاثبات هذا الدفاع أو أنهم قدموا إليها دليلا عليه كما لم يقدموا ما يثبت أنهم أثاروه لدى محكمة الإستئناف فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه إغفاله الرد على هـذا الدفاع الذى تخلى عنه الطاعنون . 


                        ( الطعن رقم 60 سنة 20 ق ، جلسة 1952/2/7 )
=================================
الطعن رقم  0068     لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 548 
بتاريخ 28-02-1952
الموضوع : حكم                      
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     
فقرة رقم : 2 
إذا كان الحكم مقاما على جملة قرائن فصلها يكمل بعضها بعضا و تؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى إنتهى إليها فإنه لا يجوز مناقشة كل قرينة على حدة لاثبات عدم كفايتها فى ذاتها .   




=================================
الطعن رقم  0073     لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 591 
بتاريخ 06-03-1952
الموضوع : حكم                      
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     
فقرة رقم : 3 
متى كان الحكم إذ قضى بإلزام الطاعن الأول بما يستحقه المطعون عليه قبله فى صافى الإيراد فى مدة الحراسة إحتسب ذلك على أساس ما قدره الخبير لجملة إيرادات التركة بما فيها العقار الذى يشغله المطعون عليه بإعتبار أنه مستغل إستغلالا كاملا و مع ذلك فإن الحكم عندما قضى للطاعن الثانى على المطعون عليه بريع هذا العقار لم يلزمه إلا بثلث الريع الذى قدره الخبير إستنادا إلى أنه لا يشغل إلا جزءا منه و أن الجزء الآخر غير مستعمل و مشغول بأتربة كثيرة و ذلك دون أن يبرر إختلاف التقدير فى كلتا الحالتين فإن هذا الحكم يكون قد شابه بطلان يستوجب نقضه . 


                     ( الطعن رقم 73 سنة 20 ق ، جلسة 1952/3/6 )
=================================
الطعن رقم  0075     لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 301 
بتاريخ 27-12-1951
الموضوع : حكم                      
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     
فقرة رقم : 4 
إذا إشترط فى عقد البيع إلتزام المشـترى بإحضار شهادة بشطب إختصاص على العين المبيعة و إلا كان العقد لاغياً بغير تنبيه أو إنذار فقررت المحكمة فى حدود سـلطتها الموضوعية أن المشترى قد حصل على إقرار من الدائن صاحب حق الإختصاص بشـطبه و أن هذا الإقرار هو الأمر الجوهرى فى إلتزامه و أن مابقى من إجراءات الشطب قد كان ميسوراً حصوله و لم يعق إتمامه إلا تصرفات البائع الكيدية وسعيه فى نقض ماتم من جهته بطـرق ملتوية ، فلا تكون المحكمة إذ لم تجب البائع إلى طلب الفسخ قد خالفت القانون . 


                   ( الطعن رقم 75 سنة 20 ق ، جلسة 1951/12/27 )
=================================
الطعن رقم  0077     لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 373 
بتاريخ 10-01-1952
الموضوع : حكم                      
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     
فقرة رقم : 1 
إذا كان الطاعنون قد دفعوا دعوى صحة التعاقد المعلنة لهم على أنهـم ورثة البائعة بأنهم يملكون الأطيان محل الدعوى ملكا خاصا ليس مصدره الميراث عن تلك البائعة و إنما سببه وضع يدهم هم و والدهم من قبل المدة الطويلة ، فقضت المحكمة باثبات صحة التعاقد ، فاستأنفوا هذا الحكم ، وتمسكوا لدى محكمة الاستئناف بأنهم ينازعون المطعون عليهم فى ملكية البائعة لهم للأطيان المذكورة و بأنهم باعتبارهم من الأغيار بالنسبة إلى العقد الصادر من هذه البائعة لا يلزمهم الشرط الوارد به من جعل الإختصاص بالحكم نهائيا فى النزاع الناشىء عنه للمحكمة المعينة فيه لأنهم لم يتلقو ملكية هذه الأطيان عن البائعة المذكورة ، فقضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف إعتمادا على ذلك الشرط وعلى أن الدعوى رفعت عليهم بصفتهم ورثة البائعة و إنهم إستأنفوا الحكم بهذه الصفة فلا يجوز لهم أن يغيروا مركزهم فى الخصومة لدى محكمة الاســتئناف وذلك دون أن تلقى بالا إلى ما تضمنه دفاعهم المشار إليه مع وجاهته ، فقضاؤها بذلك يكون معيبا واجبا نقضه . 


                     ( الطعن رقم 77 سنة 20 ق ، جلسة 1952/1/10 )
=================================
الطعن رقم  0088     لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 957 
بتاريخ 24-04-1952
الموضوع : حكم                      
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     
فقرة رقم : 2 
متى كان الحكم قد إستظهر من ديباجة قرار لجنة التقدير أنها مكونة من أشخاص معينين ، و إستظهر من عجز القرار أن واحدا من هؤلاء الأعضاء لم يوقعه ، و وقعه بدلا منه شخص آخر ليس من أعضاء اللجنه المذكورين فى ديباجة القرار ، و كانت اللجنة لم تعقد إلا جلسة وحيدة على ما ذكره الحكم ، فإن تقريره أن العضو الذى إشترك فى المداولة فى القرار لم يشترك فى إصداره ، و أن الشخص الذى إشترك فى إصداره لم يشترك فى المداولة فيه و ما رتبه على ذلك من بطلان قرار اللجنة يكون فى محله ، و مقاما على أسباب كافيه لحمله .                     


                      ( الطعن رقم 88 سنة 20 ق ، جلسة 1952/4/24 )
=================================
الطعن رقم  0104     لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 516 
بتاريخ 21-02-1952
الموضوع : حكم                      
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     
فقرة رقم : 2 
إذا كان الحكم قد إعتمد تقرير خبير الدعوى فإن هذا التقرير يعتبر فى نتيجته و أسبابه جزءا مكملا لأسباب الحكم فلا يعيبه إن هو لم يبين الأسباب التى إستند إليها الخبير فى تقريره . 


                  ( الطعن رقم 104 سنة 20 ق ، جلسة 1952/2/21 )
=================================
الطعن رقم  0107     لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 693 
بتاريخ 27-03-1952
الموضوع : حكم                      
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     
فقرة رقم : 4 
متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون عليه بمبلغ معين على سبيل التعويض لم يبين عناصر الضرر الذى قضى من أجله بهذا المبلغ فإنه يكون قاصرا قصورا يستوجب نقضه .   


                  ( الطعن رقم 107 سنة 20 ق ، جلسة 1952/3/27 )
=================================
الطعن رقم  0130     لسنة 20  مكتب فنى 05  صفحة رقم 184 
بتاريخ 26-11-1953
الموضوع : حكم                      
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     
فقرة رقم : 4 
إذا كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليها محت بعد نقض الحكم منحى آخر بأن تمسكت بقرينة قانونية هى قرينة الحيازة والتى لم يثبت أنها أثارتها فى مراحل الدعوى السابقة فإن النعى على الحكم المطعون فيه بأنه إذ أسس قضاءه على هذه القرينة قد خالف مقتضى حكم النقض السابق هذا النعى يكون على غير أساس . 
                    
                ( الطعن رقم 130 لسنة 20 ق ، جلسة 1953/11/26 )
=================================
الطعن رقم  0145     لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 992 
بتاريخ 01-05-1952
الموضوع : حكم                      
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     
فقرة رقم : 3 
متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن قد إستند إلى أن فصله من الخدمة إنما حصل بنطق ملكى من القائد الأعلى للجيش بناء على إقتراح لجنة الضـباط وفقا للمرسوم الصادر فى 21 من يناير سنة 1925 و تحقيقا لمصلحة عامة للأسباب السائغة التى أوردها فإنه يكون فى غير محله تحدى الطاعن بأن فصله كان مخالفا للقانون 




=================================
الطعن رقم  0166     لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 872 
بتاريخ 03-04-1952
الموضوع : حكم                      
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     
فقرة رقم : 1 
إن لجنه التقدير هى - على ما إستقر عليه قضاء محكمة النقض - هيئة تقدير أصلية لا هيئة تنظر فى الدرجة الثانية فى تظـلم الممول من تقدير المأمورية لأرباحه و هى بهذا الوصف لا تتقيد فى تقديرها بما سبق أن اقترحته المأمورية فى سعيها للإتفاق مع الممول بل لها أن تزيد عليه أو تنقص منه وفقا  لما تراه أنه الأرباح الحقيقيه .    




=================================
الطعن رقم  0185     لسنة 20  مكتب فنى 05  صفحة رقم 192 
بتاريخ 26-11-1953
الموضوع : حكم                      
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     
فقرة رقم : 1 
لا جناح على المحكمة فى أن تتخذ من عدم تكليف الأطيان موضوع النزاع باسم مورث الطاعنين قرينة على انتفاء ملكيته لها مضافة إلى الأدلة الأخرى التى أوردتها فى هذا الخصوص . 




=================================
الطعن رقم  0200     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 45  
بتاريخ 30-10-1952
الموضوع : حكم                      
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     
فقرة رقم : 3 
إن المحكمة غير ملزمة بتعقب جميع حجج الخصوم والرد على كل منها إستقلالاً ، و بحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب تكفى لحمله . وإذن فمتى كانت المحكمة إذ قضت برفض طلب الطاعن استرداد الحصة الشائعة فى العقار الذى طلب المطعون عليه بيعه عند عدم إمكان قسمته أقامت قضاءها على أسباب مسوغة وكان الرد على أوجه الدفاع التى أثارها الطاعن مستفاداً من هذه الأسباب ، وكانت أوجه الدفاع المذكورة من جهة أخرى لاصلة لها بالنزاع الخاص بطلب إسترداد حصة المطعون عليه وإنما هى فى حقيقتها تتعلق بدعوى القسمة والبيع التى قضت المحكمة باعادتها إلى محكمة الدرجة الأولى للسير فيها .
فان النعى على الحكم بالقصور فى التسبيب يكون على غير أساس . 


                  ( الطعن رقم 200 سنة 20 ق ، جلسة 1952/10/30 )
=================================
الطعن رقم  0210     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 698 
بتاريخ 26-03-1953
الموضوع : حكم                      
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     
فقرة رقم : 1 
متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أسباب أخرى مستقلة و لم يعتمد من أسباب الحكم الإبتدائى إلا ما لا يتعارض مع أسبابه كما صرح بذلك ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم الإبتدائى فيما لم يأخذ به الحكم المطعون فيه يكون غير مقبول .  




=================================
الطعن رقم  0212     لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1016
بتاريخ 01-05-1952
الموضوع : حكم                      
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     
فقرة رقم : 2 
متى كان الواقع هو أنه قد رسا مزاد منزلين على المطعون عليه ثم حرر إتفاق بينه و بين الطاعن على أن يتنازل إلى هذا الأخير عن المنزلين المذكورين حينما يصبح البيع نهائيا و دفع له مبلغا معينا عند تحرير الإتفاق و كان الطاعن قد رفع الدعوى و طلب الحكم له . أولا : ببطلان الإتفاق و ثانيا : بإلزام المطعون عليه برد المبلغ الذى دفعه إليه    و كانت المحكمة إذ قضت برفض الدعوى بشقيها أقامت قضاءها على أسباب لا تنصب إلا على الطلب الأول و كان هذا القضاء لا يترتب عليه بطريق اللزوم رفض الطلب الثانى و هو إسترداد ما دفعه الطاعن إلى المطعون عليه كله أو بعضه فإن الحكم يكون قاصر التسبيب متعين النقض فى خصوص هذا السبب .              


                    ( الطعن رقم 212 سنة 20 ق ، جلسة 1952/5/1 )
=================================
الطعن رقم  0220     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 819 
بتاريخ 02-04-1953
الموضوع : حكم                      
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     
فقرة رقم : 1 
متى كان دفاع الطاعن هو أنه تصرف بالبيع فى جزء من العين المشفوع فيها إلى المطعون عليه السادس و أن هذا الجزء هو الذى يجاور ملك الشفيع وتأيد هذا الدفاع بتدخل المطعون عليه السادس أمام محكمة الإستئناف منضماً إلى الطاعن فى طلب رفض دعوى الشفعة و كان ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على هذا الدفاع لايفهم منه إن كانت المحكمة قد رأت أن هذا الشراء صورى فلا يكون له أثر فى مصير الحكم فى الدعوى أو أنه جدى ـ وإن كان الشفيع لم يعلم به إلا من وقت تدخل هذا المشترى فى الدعوى ـ مع أن هذا البيان كان واجباً لإختلاف الحكم فى الحالتين إذ لو صح أن عقد المطعون عليه السادس هو عقد جدى وكان شراؤه منصباً على القطعه المجاورة لملك الشفيع فانه كان يتعين توجيه طلب الشفعة إليه عن الأرض مشتراه متى كان طلب الشفعة لم يسجل قبل البيع الصادر له ، أما وقد قضى الحكم للمطعون عليه الأول بالشفعة فى الأرض المشفوع فيها كلها دون أن يوضح وجهة نظره فى ذلك فانه يكون قاصر البيان قصوراً يستوجب نقضه فى هذا الخصوص . 




=================================
الطعن رقم  0223     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 139 
بتاريخ 27-11-1952
الموضوع : حكم                      
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     
فقرة رقم : 1 
متى كان يبين من الأوراق أن الطاعنة طلبت الحكم بتثبيت ملكيتها الى مقدار معين على الشيوع فى المنزل موضوع الدعوى وبطلان اجراءات نزع الملكية وحكم رسو المزاد الصادر للمطعون عليه الأول بالنسبه للمقدار المذكور بناء على طلب المطعون عليها الثانية ضد زوجها المطعون عليه الثالث ، و ذلك استنادا الى أنها تملكت هذا المقدار بموجب عقد بيع مسجل ، وكانت المحكمة إذ قضت برفض دعوى الطاعنة أقامت قضاءها على أن الثابت بمستندات الطرفين أن الحصة التى رسا مزادها على المطعون عليه الأول والتى تقع شائعة فى المنزل كانت مملوكة لآخرين غير من تلقت الطاعنه الملكية عنهم فلا ضرر يصيبها من رسو المزاد عن حصه لاشأن لها بها ، وأنها لم تقدم إثباتا لدعواها غير عقد البيع المسجل الصادر لها من زوجها ببيع حصة معينة شائعة فى المنزل المذكور وحكم صادر بتثبيت ملكيتها الى ثلاثه قراريط من ضمن الحصة المذكورة ، كما أنها لم تقدم ما يقطع فى أن المقدار الراسى مزاده على المطعون عليه الأول والذى يقع على الشيوع فى المنزل هو نفس المقدار الذى تطلب تثبيت ملكيتها اليه ، هذا فضلا عن أن المطعون عليه الأول قال بعدم منازعته للطاعنة فيما تملكه على الشيوع فى المنزل المشار اليه ـ وكان هذا الذى اعتمدت عليه المحكمة خلوا من بيان مفصل عن المستندات التى استمدت منها تقريرها بأن الحصة التى رسا مزادها هى غير الحصة المطالب بها وبأن الأشخاص الذين تلقى المطعون عليه الأول منهم ملكية الحصة التى رسا مزادها عليه هم غير الأشخاص الذين تلقت الطاعنة منهم ملكيتها كما خلا من بيان الأدله والقرائن التى جعلت المحكمة تنتهى الى هذا التقرير ـ وكان هذا البيان لازما للفصل فى الدعوى، خصوصا وأن الطاعنة أسستها على عقد البيع المسجل والصادر لها من مورثها ومورث المطعون عليه الثالث وعلى أن المقدار المبيع لها هو ذات المقدار الذى رسا مزاده على المطعون عليه الأول . متى كان ذلك كذلك يكون الحكم معيبا بقصور يبطله ويستوجب نقضه . 


                    ( الطعن رقم 223 سنة 20 ق ، جلسة 1952/11/27 )
=================================
الطعن رقم  0234     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 880 
بتاريخ 16-04-1953
الموضوع : حكم                      
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     
فقرة رقم : 1 
متى كان يبين من الأوراق أن الطاعن تمسك بأن الإتفاق الذى تم بينه و بين المطعون عليه الثانى لا يمكن أن يوصف قانوناً بأنه عقد بيع كما تمسك بأن نفاذ هذا الإتفاق قصد أن يكون معلقاً على شرط واقف هو قيام المطعون عليه الثانى فى يوم معين بالوفاء بالإلتزامات التى رتبها حكم رسو المزاد على الطاعن وأن عدم تحقق هذا الشرط الواقف يترتب عليه عدم قيام إلتزام الطاعن أصلاً ، وكان الحكم المطعون فيه قد إكتفى بالرد على الشطر الأول من دفاع الطاعن مقرراً أن الإتفاق المشار إليه هو بيع صحيح و لكنه أغفل الرد على الشطر الآخر من الدفاع وهو دفاع جوهرى لايغنى التقرير بأن الإتفاق يتضمن عقد بيع عن التعرض له والبت فيه ، فإنه يكون قد عار الحكم قصور مبطل له فى هذا الخصوص 




=================================
الطعن رقم  0242     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 735 
بتاريخ 26-03-1953
الموضوع : حكم                      
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     
فقرة رقم : 1 
متى كانت المحكمة إذ قضت للطاعنة بالمبلغ الذى تستحقه قبل المطعون عليها قد رفضت طلب الفوائد دون أن تورد الأسباب التى تبرر هذا  الرفض ، فإن حكمها يكون قاصراً فى هذا الخصوص بما يستوجب نقضه . 


                   ( الطعن رقم 242 سنة 20 ق ، جلسة 1953/3/26 )
=================================
الطعن رقم  0243     لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 266 
بتاريخ 20-12-1951
الموضوع : حكم                      
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     
فقرة رقم : 3 
إذا كان الحكم القاضى بعدم الإعتداء بتنفيذ تم مقاماً على أن الحكـم الذى نفذ لم يصدر فى مواجهة من نفذ عليهم فهو ليس حجة عليهم ، فلا مخالفة فى ذلك للقانون . 


                   ( الطعن رقم 243 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/12/20 )
=================================
الطعن رقم  0248     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 673 
بتاريخ 19-03-1953
الموضوع : حكم                      
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     
فقرة رقم : 2 
إذا كان يبين من الحكم الإبتدائى أن الطاعنين أخلا بالإتفاق المشار إليه فأنذرتهما المطعون عليها فى 6 من أكتوبر سنة 1934 بإلغاء التقسيط ودخلت فى التوزيع الحاصل بالمحكمة المختلطة بكامل دينها فى سنة 1937 وظلت إجراءات التوزيع حتى ديسمبر سنة 1939 ثم أوقعت حجزاً على الطاعنين فى 5 من أكتوبر سنة 1940 وأعلنتهما بتنبيه عقارى فى 4 من يوليو سنة 1945 ، و كانت المحكمة لم تعن ببحث أثر ذلك كله فى مدة التقادم الخمسى التى ابتدأت فى السريان من تاريخ إستحقاق دين الأجره بأكمله أى بعد شهر من تاريخ الإنذار و ما إذا كانت هذه المدة إنقطعت أم لم تنقطع مع ما يترتب على ذلك من أثر فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون أيضا قاصر البيان قصوراً يستوجب نقضه 


                    ( الطعن رقم 248 سنة 20 ق ، جلسة 1953/3/19 )
=================================
الطعن رقم  0249     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 233 
بتاريخ 25-12-1952
الموضوع : حكم                      
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     
فقرة رقم : 2 
إذا كانت المحكمة قد قررت أن للمشترى عند تأخير البائع فى التسليم الخيار بين طلب التنفيذ العينى أو طلب فسخ البيع مع التضمينات فى الحالتين ، كما له لو كان رفع دعواه بطلب التسليم أن يعدل عنه إلى طلب الفسخ ، و ليس فى رفع الدعوى بأى من هذين الطلبين نزولا عن الطلب الآخر ، فان هذا الذى قررته المحكمة هو صحيح فى القانون .
[/rtl]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 40
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام    احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  I_icon_minitimeالأحد فبراير 18, 2018 5:23 pm

[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0254     لسنة 20  مكتب فنى 05  صفحة رقم 291 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 24-12-1953[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون عليه بطلباته على الطاعن قد أقيم على سند المديونية المحرر على آخر بوصفه وكيلا عن الطاعن ، و كان الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التى أوردها أن الوكيل لم يخرج فى إقراره بالدين للمطعون عليه بمقتضى السند موضوع الدعوى عن حدود وكالته ، فيكون فى غير محله النعى على هذا الحكم بأنه لا يقوم على أساس قانون .  [/rtl]
[rtl]                [/rtl]
[rtl]                ( الطعن رقم 254 لسنة 20 ق ، جلسة 1953/12/24 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0258     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 738 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 26-03-1953[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]لما كان الحكم إذ قرر أن القوة القاهرة لم تحل دون تنفيذ عقد الإيجار بل أن تنفيذ هذا العقد كان مفروضاً بحكم قرار وزير التموين الصادر فى 8 من يناير سنة 1941 بالإستيلاء على الشركة المستأجرة وجميع موجوداتها ، و إنما حالت هذه القوة القاهرة دون قيام الشركة بدفع الأجرة فى المواعيد المحددة للوفاء بها ، و أن مكتب البلاد المحتلة قد حل محل المستأجرة فيما كان لها من حقوق وفيما كان عليها من إلتزامات ، وذلك بمقتضى الأمر العسكرى رقم 159 لسنة 1941 ، إذ قرر الحكم ذلك فإنه قد أفاد أن عقد الإيجار ظل بحكم الأمر العسكرى المشار إليه و بحكم قرار الإستيلاء مستمراً ونافذاً بحلول السلطات العسكرية محل المستأجرة رغم إرادتها ، وأنه لم يكن من أثر القوة القاهرة فسخ العقد ، و إنما كان من شأنه وقف تنفيذه مؤقتاً بالنسبة إلى الشركة المطعون عليها حتى زالت تلك القوة التى كانت تعوق تنفيذه ، وسلمت السلطة العسكرية مصانع الشركة وأموالها إليها ، ومن ثم يكون فى غير محله القول بأن عقد الإيجار قد إنفسخ لإستحالة تنفيذه والتحدى بنصوص المواد 119، 177 ، 178 ، 179 ، من القانون المدنى القديم .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0266     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1080[/rtl]
[rtl]بتاريخ 28-05-1953[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]يشترط لكى تصح الإحالة على أسباب حكم آخر صدر فى دعوى أخرى أن يكون هذا الحكم قد سبق صدوره بين نفس الخصوم وأن يكون قد أودع ملف الدعوى وأصبح بذلك ورقة من أوراقها يناضل الخصوم فى دلالته . وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أحال فى الرد على دفاع الطاعن على أسباب حكم آخر لم يكن مقدما فى الدعوى وكان قد صدر فى دعوى أخرى لم يكن الطاعن خصما فيها فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلا لقصوره فى التسبيب مما يستوجب نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 266 سنة 20 ق ، جلسة 1953/5/28 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0269     لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 916 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 10-04-1952[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون عليه بالتعويض عن الضرر الذى أصابه بسبب الدعاوى الكيدية التى رفعها الطاعن قرر أن مسلك هذا الأخير إستنفد من وقت المطعون عليه و مجهوده و ماله الشىء الكثير ليجابه نشاط خصمه و أن هذه الإجراءات الكيدية التى عانى منها المطعون عليه و أقلقت باله فى مدى أحد عشر عاما تقدر ـ المحكمة عنها المبلغ الذى قضت به فإن فى هذا الذى أورده الحكم البيان الكافى لعناصر الضرر الذى قضى بالتعويض عنه .   [/rtl]
 
[rtl]                      ( الطعن رقم 269 سنة 20 ق ، جلسة 1952/04/10 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0271     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 358 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 15-01-1953[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كانت المحكمة قد قررت أنها إطلعت على المظروف المحتوى على محرر مطعون فيه بالتزوير قبل صدرو الحكم فإن هذه العباره تفيد أنها إطلعت على محتويات المظروف لاغلافه و إلا كان قولها بالإطلاع عبثاً ، أما تحرير محضر بفض المظروف والإطلاع على محتوياته فليس بلازم لأن هذا المظروف وما إحتواه لايعدو كونه من أوراق القضية لا إجراء من إجراءاتها وليس من واجب المحكمة أن تحضر كاتباً كلما أرادت الإطلاع على ورقه من أوراق الدعوى . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0273     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 747 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 26-03-1953[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى كان الثابت أن الشركه الطاعنة أعلنت بالأوراد الخاصه بالضريبة على الأرباح العادية و الإستثنائية فكان لزاماً عليها أن تقدم طعنها فى هذا التقدير فى خلال الخمسة عشر يوماً المقررة بالمادة 45 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وهى التى أحالت عليها المادة 11 من القانون رقم 60 لسنة 1941 فى شأن الطعن فى تقدير الضريبة على الأرباح الإستثنائية أيا كان سبب الطعن فى التقدير ولو كان مبنياً على بطلان الإجراءات وعندئذ كان لها أن تدلى فيه بكافه دفوعها أما وقد فوتت هذا الميعاد فقد أغلق أمامها باب الطعن وأصبح التقدير نهائياً و من ثم فلا يعيب الحكم بعد أن قضى بعدم قبول الطعن لتقديمة بعد الميعاد أن لايكون قد تعرض لدفاعها المؤسس على بطلان فى الإجراءات . [/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 273 سنة 20 ق ، جلسة 1953/3/26 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0280     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 889 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 16-04-1953[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم إذ قضى بتثبيت ملكية الطاعن إلى المقدار الذى إشتراه شائعاً لا مفرزاً قد إستند إلى ما ورد بعقد شرائه فليس له أن يتمسك بما ينعاه على الحكم لعدم قضائه له بالملكية مفرزة إستناداً إلى أن ملكية البائعين له كانت مفرزة وأن ما ورد بالعقد من أن البيع شائع فى مساحة معينة إنما كان بناء على أمر المساحة إذ أن مؤدى هذا النعى مخالفة ما ورد بسند ملكيته فى هذا الخصوص [/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 280 سنة 20 ق ، جلسة 1953/4/16 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0284     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 653 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 12-03-1953[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الإخلال بحقه فى الدفاع لعدم تعيين المحكمة خبيراً فنياً لتحقيق ما تمسك به من أن المحرر المطعون فيه بالتزوير قد أضيفت إليه عبارة بعد كتابته ، وكان لم يقدم أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بطلب تعيين خبير فنى فى هذا الخصوص حتى كانت تفصل المحكمة فى هذا الطلب فان هذا النعى يكون غير مقبول . [/rtl]
 
[rtl]                 ( الطعن رقم 284 سنة 20 ق ، جلسة 1953/3/12 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0287     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 11  [/rtl]
[rtl]بتاريخ 16-10-1952[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]"أ" متى كان يبين من الحكم الصادر فى الاستئناف المرفوع من بائعة العقار ضد الطاعنة والمطعون عليهما أنه لم يفصل فى الخصومة الخاصة بطلب قبول المطعون عليهما خصمين ثالثين فى الدعوى و إنما إستبعد هذا الطلب لأن المطعون عليهما ـ وهما صاحبا الحق فيه ـ لم يستأنفا الحكم الابتدائى القاضى برفضه ومن ثم فلا يحوز هذا الحكم قوة الأمر المقضى فى هذا الخصوص ، ويكون دفع الطاعنة بعدم قبول الاستئناف الذى رفعه المطعون عليهما لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر فى إستئناف البائعة المذكورة على غير أساس . [/rtl]
[rtl]"ب" و إذا كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على دفع الطاعنة بعدم قبول إستئناف المطعون عليهما لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر فى إستئناف البائعة وبنى قضاءه على أسباب أخرى لاتتصل بهذا الدفع ، فان هذا الخطأ يكون غير منتج ولا يؤثر فى سلامة النتيجة التى إنتهى إليها من رفض الدفع وقبول الاستئناف بعد أن تبين مما تقدم أن الحكم السابق لم يحز قوة الأمر المقضى فى خصوص طلب قبول المطعون عليهما خصمين ثالثين فى الدعوى . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 287 سنة 20 ق ، جلسة 1952/10/16 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0296     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 973 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 07-05-1953[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]لما كان للخصم أن يدلى بجميع أوجه دفاعه أمام المحكمة سواء فى صحيفة دعواه أو فى مرافعته الشفوية أو التحريرية ، وكان للمحكمة أن تقيم قضاءها على واحد من هذه الأوجة متى كان يكفى لحمل الحكم مطرحة باقى الأوجه ، فانه يكون فى غير محله ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من القصور فى التسبيب والإخلال بحقه فى الدفاع لإقامه قضائه على الدعامة التى ذكرها المطعون عليه فى مرافعته بالجلسة دون الدعامة الواردة فى صحيفة الدعوى . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0298     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 687 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 19-03-1953[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]المحكمة غير ملزمة بأن ترد على  كل حجة من حجج الخصوم إستقلالا متى كانت الأدلة التى إستندت إليها من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0305     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 404 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 29-01-1953[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة إستخلصت من التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة أن عقد البيع الصادر للمطعون عليهما الأولين هو عقد جدى فيكون ما ينعاه الطاعن على هذا الحكم من أن المحكمة لم تبحث دفعه بصورية عقد المطعون عليهما الأولين هو نعى فى غير محله . [/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 305 سنة 20 جلسة 1953/1/29 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0310     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1142[/rtl]
[rtl]بتاريخ 18-06-1953[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]لما كانت المادة 404 من القانون المدنى [ القديم ] تقضى بأنه إذا لم يعين مدة الإيجار فى العقد جاز لكل المتعاقدين فسخة فى أى وقت أراد بشرط أن يكون فى وقت لائق للفسخ ، فلما صدر القانون رقم 41 لسنة 1944 الخاص بعقد العمل الفردى نص فى المادة 22 منه على أن الطرف الذى أصابه ضرر من الفسخ يجوز أن يمنح تعويضا إذا كان فسخ العقد بلا مبرر . ولما كان الحكم المطعون فيه إذ نفى عن البنك المطعون عليه تعسفه فى فصل الطاعن من خدمته وقرر أن هذا الفصل كان له ما يبرره ورتب على ذلك رفض دعوى التعويض قد أقام قضاءه على أسباب سائغة ، وكان ما ينعاه عليه الطاعن من خلط بين الفصل التعسفى والفصل بغير مبرر على غير أساس وكذلك ما ينعاه عليه من عدم بيان المبرر لفصله ، ذلك أن الحكم بين أن سبب فصل الطاعن هو ما أوجبه قانون الشركات رقم 138 لسنة 1947 من استخدام نسبة معينه من المصريين فى وظائف الشركات مما حدا بالبنك المطعون عليه إلى الاستغناء عن بعض الموظفين الأجانب ومنهم الطاعن ، لما كان ذلك ، كان ما نعاه الطاعن على الحكم فى سبب طعنه على غير أساس . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 310 سنة 20 ق ، جلسة 1953/6/18 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0321     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 895 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 16-04-1953[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]لا تثريب على اللجنة الجمركية إذ سمعت شهوداً على سبيل الإستدلال دون حلف يمين إكتفاء منها بالمحاضر المكتوبة والفواتير المثبتة للتهريب إذ لا نص يوجب عليها تحليف الشهود اليمين قبل سماع أقوالهم و إلا كان الإجراء باطلاً ، كما أنه لا تثريب على المحكمة إذ كونت عقيدتها بإدانه الطاعنين فى تهمة التهريب من الأدلة التى إستمدتها من محضر اللجنة وأوراق الدعوى الأخرى ولم تر حاجة إلى إعادة سماع الشهود متى كان الطاعنان لم يقدما ما يثبت أنهما طلبا إليها سماعهم . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0327     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 375 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 22-01-1953[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 7 [/rtl]
[rtl]إذا كان الطاعن قد تمسك فى صحيفة إستئنافه فى خصوص مبلغ كان يطالبه به المطعون عليه الأول ـ لإخلاله بالتزاماته بأنه فى حقيقته تعويض لايستحق إلا بعد إعذاره وأنه لم يوجه إليه إعذاراً ، وكان لم يتمسك بهذا الوجه فى دفاعه فى مذكرته الأخيرة أمام محكمة الإستئناف و إنما قال إنه سدد هذا المبلغ إلى المطعون عليه الأول ، فإن فى هذا ما يفيد تركه التمسك بالوجه المشار إليه ويكون النعى على الحكم بالقصور لعدم تناوله هذا الدفاع على غير أساس . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0329     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 212 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 18-12-1952[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذا كانت المحكمة قد أثبتت أن شركة الطاعن الأول و ولديه هى شركة تضامن واقعية لها عنوان ظاهر تعاملت به مع المطعون عليها كما إشترك كل من شركائها فى نشاطها التجارى ، فانه يكون صحيحا ماقررته المحكمة من أن لهذه الشركة الواقعية التضامنية شخصية معنوية تبرر الحكم باشهار إفلاسها بناء على طلب المطعون عليها ، التى هى دائنة لهذه الشركة و رأت فى هذا الطلب تحقيق مصحلة لها . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 329 سنة 20 ق ، جلسة 1952/12/18 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0331     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 21  [/rtl]
[rtl]بتاريخ 16-10-1952[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بصحة عقد الشركة المبرم بين الطاعن           و المطعون عليها قد قرر أن المادة 530 من القانون المدنى المختلط تشمل بعموم نصها من دخل الشركة بعمله فقط ومن دخل بعمله مع حصة مالية و ان الشركه لا تكون باطلة إذا اشترط من أسهم فيها بحصة مالية فوق عمله اعفاء حصته المالية من أية خسارة لأنه فى هذه الحالة يكون قد تحمل فى الخسارة ضياع وقته وجهده بلا مقابل فان ماقرره هذا الحكم هو صحيح فى القانون . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 331 سنة 20 ق ، جلسة 1952/10/16 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0349     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 580 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 05-03-1953[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على ثبوت قيام الطاعن بسد فتحة المصرف مما ترتب عليه غرق أطيان المطعون عليهما الرابع و الخامس قد استند فى ذلك إلى تقرير الخبير المعين فى الدعوى المستعجلة و إلى أن الخبير قرر صراحة فى تقريره انه تحقق من أن الطاعن هو المسئول عن سد المصرف بسبب قيامه بسد الفتحة فان هذا الذى قرره الحكم لامخالفه فيه لقواعد الاثبات .ذلك أن محكمة الموضوع كان معروضا عليها التحقيق من واقعة مادية جائز إثباتها بكافه الطرق بما فيها البينة والقرائن وقد قام المطعون عليهما الرابع والخامس بالاثبات المفروض عليهما بأن رفعا دعوى إثبات الحالة فى مواجهة المطعون عليهم الثلاثة الأولين ـ وهم المدعى عليهم فى دعواهما ـ وطلبا فيها تعيين خبير لتحقيق الضرر الذى لحق بزراعتهما وبأرضهما وقد أجابتهما محكمة المواد المستعجلة إلى طلبهما ثم أردفا ذلك برفع دعواهما الموضوعية إستنادا إلى تقرير خبير دعوى إثبات الحالة ، ومن ثم يكون القول بأن محكمة الموضوع قد أعفت المدعيين من الاثبات فى غير محله . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0359     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 58  [/rtl]
[rtl]بتاريخ 30-10-1952[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]متى كان يبين من تقرير خبير الدعوى المقدمة صورتة الرسمية لهذه المحكمة والذى أخذت به محكمة الموضوع وبذلك صار من بينة حكمها أن الفتحات الكائنة بمنازل المطعون عليهم الأربعة الأول ليست إلا مناور لايقصد بها إلا مرور الهواء ونفاذ النور دون أن يستطاع الإطلال منها على العقار المجاور ، فهى بهذا الوصف تندرج تحت النوع الذى رفضت المحكمة القضاء بسدة لأنه مناور . ومن ثم فلا محل للقول بأن الحكم المطعون فيه قد أغفل التحدث عن دفاع الطاعن الخاص بطلب سد هذه الفتحات ويكون النعى عليه بالقصور فى هذا الخصوص على غير أساس. [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0360     لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1053[/rtl]
[rtl]بتاريخ 08-05-1952[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم إذ قضى برفض طلب الريع الذى طلبته الطاعنة عن مدة الخمس عشرة سنة السابقة لرفع الدعوى قد أسس قضاءه على أنه لم يظهر للمحكمة لا من تقرير الخبير و لا من المستندات المقدمة إليها متى بدأ وضع يد المطعون عليهم على القدر المغتصب و كان الثابت من تقرير الخبير و محضر إنتقال المحكمة أن جميع مبانى منزل المطعون عليهم بما فيها البناء القائم على جزء من القدر المغتصب قد شيدت فى وقت واحد كما أن الثابت فى الحكم أن وضع يد المطعون عليهم على الجزء المغتصب بدء من سنة 1919 تاريخ عقد شرائهم المنزل فإن الحكم فى تقريره آنف الذكر و الذى أقام عليه قضاءه برفض طلب الريع عن المدة السابقة على تاريخ رفع الدعوى يكون قد خالف الثابت بالأوراق دون أن يبرر هذه المخالفة مما يستوجب نقضه . [/rtl]
[rtl]                [/rtl]
[rtl]                     ( الطعن رقم 360 سنة 20 ق ، جلسة 1952/5/8 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  140      لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 935 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 17-04-1952[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بمسئولية الطاعن عن ثمن البضاعة بوصفه وكيلا بالعمولة أقام قضاءه على أنها فقدت نتيجة سلسلة أخطاء جسمية وقعت منه إذ لم يبادر إلى بيعها بعد أن تلقى موافقة المطعون عليه على ذلك و لم ينقلها من مخازن الجمرك إلى مخازن الإستيداع ثم سلم مستنداتها إلى الوكيل الجديد للمطعون عليه غير مظهره و ناقصه و كان الطاعن قد تمسك لدى المحكمة بأنه لم يبع البضاعة لأنه لم يجد لها مشتريا نظرا لرداءة صنفها و أنه لم ينقلها إلى مخازن الإستيداع لأن المطعون عليه لم يدفع إليه مصروفات التخليص عليها و نقلها هذا فضلا عن أنه يستوى وجودها بمخازن الجمرك أو مخازن الإستيداع و أنه بمجرد أن طلب منه وكيل المطعون عليه تظهير الأوراق الخاصة بالبضاعة ظهرها إليها و أن الشهادة التى إدعى هذا الوكيل أنها ناقصة لا يعرف الطاعن عنها شيئا و لم تعن المحكمة ببحث هذا الدفاع الجوهرى الذى لو صح لتغير له وجه الرأى فى الدعوى . فإن حكمها يكون قد عاره قصور يستوجب نقضه .  [/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 140 سنة 20 ق ، جلسة 1952/4/17 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  324      لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 762 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 26-03-1953[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم قد قرر أن تقدير الأرباح التجارية والصناعية الناتجة من بيع آلات المصنع القابلة للإستهلاك بطبيعتها يقتضى تقويمها على أساس قوتها الإنتاجية وأن هذا التقدير لا يكون إلا بتقدير ثمن تكلفتها وقت الشراء مخصوماً منه قيمة ما فقدته من جدة بسبب القدم وبسبب إستهلاكات تقلل من ثمن شرائها وهى جديدة فإنه ليس فى هذا التقرير ما يخالف القانون أو يعيب الحكم بالقصور . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0015     لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 504 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 19-02-1953[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كان يبين من الحكم أنه بنى قضاءه بعدم جدية منازعة المشترى فى جوار ملك الشفيع للأرض المشفوع فيها من حدين على إقرار المشترى الوارد بعقد البيع سبب الشفعة من أن أرض الشفيع تجاور القدر المبيع من الحدين الشرقى والغربى وعلى تسليم المشترى بهذا الجوار فى صحيفة دعوى صحة التعاقد المرفوعة منه عن الأرض المشفوع فيها وعلى عقد شراء الشفيع لأطيانه التى تجاور الأرض المشفوع فيها من حدين ، فان هذه الدلائل التى أوردها الحكم كافيه لحمل قضائه فى هذا الخصوص ويكون النعى عليه بالقصور و مخالفة القانون على غير أساس . [/rtl]
 
[rtl]                     (الطعن رقم 15 سنة 21 ق ، جلسة 1953/2/19 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0035     لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 194 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 11-12-1952[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قدرت ربح الطاعن من اللحوم بواقع عشرة مليمات للرطل تأسيسا على أن محكمة الدرجة الأولى إذ قدرت ربح الطاعن بواقع خمسة مليمات على أساس السعر الجبرى قد أخطأت التوفيق . ذلك أن الطاعن لم يقرر أمام مأمورية الضرائب أن عمله مقصور على بيع اللحوم فى محله - كما هو شأن القصابين الذين يشترون اللحوم من المجزر مباشرة - و انما قرر أنه يشترى مواشيه من السوق ثم يقوم بتجزير و بيع لحومها و مخلفاتها كما أبان مقدار مبيعاته و أثمانها و أوزان المواشى . مما يكون معه صحيحا تقدير لجنة التقدير لربح الطاعن بواقع عشرة مليمات للرطل . فان هذا الذى قررته المحكمة لا مخالفة فيه للقانون . إذ هو استخلاص موضوعى سائغ أبانت فيه المحكمة أسباب عدم تعويلها على السعر الجبرى الذى اعتمد عليه الطاعن و أخذت به محكمة الدرجة الأولى . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 35 سنة 21 ق ، جلسة 1952/12/11 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0047     لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 954 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 30-04-1953[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى كان يبين من الاطلاع على الحكم الصادر من محكمة أول درجة أن الطاعن كان قد تمسك فى دفاعه أمامها بذات الاعتراضات التى أوردها فى صحيفة استئنافه و ان محكمة الدرجة الأولى قد ردت فى أسباب حكمها على هذه الاعتراضات جميعا . و كان الحكم المطعون قد أخذ فى قضائه بأسباب الحكم المستأنف ، فإنه يكون فى غير محله النعى عليه بالقصور لعدم رده على الاعتراضات الواردة فى صحيفة الاستئناف . [/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 47 سنة 21 ق ، جلسة 1953/4/30 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0062     لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 95  [/rtl]
[rtl]بتاريخ 06-11-1952[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق الشفيع فى الشفعة قد قرر أن قيامه بعرض الثمن لاجدوى فيه لأنه جاء بعد أو انه وهو الميعاد الذى حدده الحكم القاضى بالشفعة من تاريخ النطق به فان هذا الذى قرره الحكم لا خطأ فيه . [/rtl]
 
[rtl]                       ( الطعن رقم 62 سنة 21 ق ، جلسة 1952/11/6 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0067     لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 464 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 28-01-1954[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]متى كانت الدعوى التى أقامتها المطعون عليها هى دعوى أصلية بمطالبة الحكومة بتعويض عن السكر المملوك لها والمستولى عليه ولم يثبت أنه كان قد صدر وقت رفعها قرار من لجنة التقدير المنصوص عليها بالمادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1939 حتى يصح القول بأنها تعتبر معارضة فى قرار سبق صدوره من اللجنة المذكورة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر هذه الدعوى معارضة فى قرار اللجنة ورتب على ذلك قضاءه بعدم جواز الاستئناف يكون قد خالف القانون . [/rtl]
 
[rtl]                      ( الطعن رقم 67 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/01/28 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0075     لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 464 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 05-02-1953[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]متى كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن ما أشار إليه الخبير من تغيير فى العقد إنما حدث بعد تقديمه إلى كاتب الجلسة مستندا إلى أن محضر التقرير بالطعن بالتزوير قد خلا من أيه إشارة إلى وجود تمزق بالعقد كما أن حكم محكمة أول درجة الذى قضى بالغائه الحكم المطعون فيه قد أشار إلى هذا الدفاع من جانب الطاعن و بالرغم من هذا و ذاك لم تلق المحكمة بالا إليه مع أنه جوهرى و قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى و من ثم يكون قد عار الحكم قصور يبطله . [/rtl]
 
[rtl]                       ( الطعن رقم 75 سنة 21 ق ، جلسة 1953/2/5 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0077     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 679 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 17-02-1955[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]متى كانت تلك الفوائد تعتبر من الطلبات التابعة لطلب التعويض الأصلى ، و كان الحكم إذ تعرض للطلب الأصلى قد اشتمل على الأسباب التى بنى عليها قضاءه و هى أسباب شاملة يتحمل عليها القضاء فى الطلب التابع ، فإنه لا تثريب على المحكمة إذ هى لم تورد بيان العناصر التى استندت إليها فى هذا الخصوص ، ما دام أن عناصر التعويض الأصلى التى أوردتها وافية البيان لا يشوبها القصور . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0079     لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 592 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 11-03-1954[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم إذ قضى برفض دعوى بطلان البيع الصادر من الطاعن إلى المطعون عليه الأول أقام قضاءه على انتفاء الصورية بناء على ماثبت للمحكمة من أن للعقد المطعون فيه كيانا حقيقيا ، و لم يتعرض لما تمسك به الطاعن من أن الوصف الحقيقى لهذا العقد هو أنه ليس بيعا كظاهر نصوصه ، و إنما هو  رهن مستتر للأطيان المبينة فيه تأمينا لما عساه أن يدفعه عنه المطعون عليه الأول مما يفيد أن الطاعن إنما أسس دعواه على الصورية النسبية دون الصورية المطلقة ، فإن هذا الحكم يكون قد أخطأ فى تكييف الدعوى و شابه القصور .[/rtl]
[rtl]  [/rtl]
[rtl]                        ( الطعن رقم 79 لسنة21 ق ، جلسة 1954/3/11 )  [/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0089     لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1155[/rtl]
[rtl]بتاريخ 18-06-1953[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائى أخذا بأسبابه بعد أن قدمت المطعون عليها إلى محكمة الإستئناف أصل الخطاب الذى استند اليه الطاعن فى إثبات إخطارها بالتنازل الصادر له عن المنشأة ، فان هذا يفيد أن محكمة الإستئناف لم تر فى عبارة الخطاب ما ينفى ما قررته محكمة أول درجة من أن ما تضمنه الخطاب لا يعدو أن يكون إخطار من الطاعن وحده عن تكوين شركه جديدة و لا يقوم مقام الاخطار الواجب حصوله من كل من المشترى و البائعين اليه ، و فى هذا الرد الضمنى على ما تمسك به الطاعن من اشتمال هذا الخطاب على الاخطار المطلوب و يكون ماعابه على الحكم من القصور فى التسبيب فى هذا الخصوص على غير أساس . [/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 89 سنة 21 ق ، جلسة 1953/6/18 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0097     لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 141 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 05-11-1953[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم المطعون فيه قد استخلص واقعة العلم الكامل اليقينى بالبيع من عريضة دعوى الشفعة التى أعلنها الطاعنان إلى المطعون عليهما و ذكرا فيها أنهما بمجرد أن علما بأن البائعة باعت إلى المطعون عليهما مقدارا معينا من الأطيان أظهرا رغبتهما فى الأخذ بالشفعة ببرقيتين أعقبهما تكليف بالحضور أمام المحكمة الابتدائية الوطنية ،  و كان استخلاص الحكم لواقعة علم الطاعنين بالبيع من عريضة دعوى الشفعة و من تاريخ رفعها على الأقل ، و هى الدعوى المقضى فيها بعدم الاختصاص ، هو استخلاص سائغ ، فانه يكون غير منتج تعييب الحكم فيما أورده فى خصوص البرقيتين المشار إليهما فى سبب الطعن للاستدلال بهما ، على أن العلم الكامل قد تحقق من تاريخ إرسالهما . [/rtl]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 40
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام    احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  I_icon_minitimeالأحد فبراير 18, 2018 5:24 pm

[rtl]الطعن رقم  0110     لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1061[/rtl]
[rtl]بتاريخ 21-05-1953[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم بعد أن نفى عن العقود وصف الرهن التجارى من واقع نصوصها أشار إلى ماجرى به العرف من التعامل على أساس عقود مماثله للعقود موضوع النزاع وقرر أن القضاء المصرى لم ير فيها مايخالف القانون فانه يكون فى غير محله ما ينعاه الطاعن على الحكم من أنه أسس قضاءه على ما جرى به العرف مغلبا إياه على نصوص القانون الآمرة . [/rtl]
 
[rtl]                      ( الطعن رقم 110 سنة 21 ق ، جلسة 1953/5/21 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0112     لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1201[/rtl]
[rtl]بتاريخ 25-06-1953[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بفوائد التأخر عن المبالغ المحكوم على مصلحة الضرائب بردها وذلك من تاريخ المطالبة الرسمية حتى تمام الوفاء بواقع 5% سنويا فانه يكون قد أخطأ فى تحديد هذا السعر بالنسبة للمدة التى تبدأ من 15 أكتوبر سنة 1949 ذلك أنه يجب تخفيض السعر إلى 4% من تاريخ العمل بالقانون المدنى الجديد كمقتضى المادة 226 منه .[/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم  112 سنة 21 ق ، جلسة 1953/6/25 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0119     لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 936 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 10-06-1954[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم قد قرر أن عقد البيع موضوع النزاع هو عقد صحيح لم يشبه البطلان و لم يقصد منه الإضرار بالدائنين لعدم توافر شروط الدعوى البوليصية إذ لم يثبت إعسار المدين ولأن نشوء الدين كان لاحقا لعقد البيع ، فإن هذا الذى أورده الحكم لا يقتصر على نفى توافر شروط الدعوى البوليصية بل يفيد كذلك نفى مظنة الصورية على وجه الإطلاق . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0145     لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1095[/rtl]
[rtl]بتاريخ 28-05-1953[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم إذ قضى بصورية عقد بيع قد أقيم على عدة قرائن منها بخس الثمن و تبين أن ما استند اليه فى تقريره ببخس الثمن يخالف الثابت بأوراق الدعوى بأن كان قد اعتبر المبلغ المذكور فى العقد بأنه دفع للبائع هو جميع الثمن دون أن يضيف إليه ما التزم المشترى بوفائه من ديون على العين المبيعه فان هذا الحكم يكون معيبا فى التسبيب بما يستوجب نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 145 سنة 21 ق ،  جلسة 1953/5/28 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0159     لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 108 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 29-10-1953[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم قد قرر أن الغش المفسد للرضا لا يعتبر سببا من أسباب الفسخ ، بل هو سبب لبطلان التعاقد فانه  ليس فى هذا التقرير ما يخالف القانون . [/rtl]
[rtl]                     [/rtl]
[rtl]                 ( الطعن رقم 159 لسنة 21 ق ، جلسة 1953/10/29 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0173     لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 98  [/rtl]
[rtl]بتاريخ 22-10-1953[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]متى كانت الطاعنة قد دفعت لدى محكمة ثانى درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه ، لأن المطعون عليهم لا يملكون المنزل الذى يطالبون بتعويض عن هدمه وكانت المحكمة قد أغفلت الرد على هذا الدفع مع ما له من أثر فى الفصل فى الدعوى ، فان حكمها يكون قد شابه قصور يبطله . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0187     لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 237 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 10-12-1953[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم إذ نفى حصول البيع فى مرض موت البائع قد قرر للأسباب السائغة التى أوردها أنه فى الوقت الذى تصرف فيه كان فى حال صحته ، وأنه سابق على فترة مرض عادى لا يغلب فيه الهلاك ، فإن هذا الذى قرره لاعيب فيه . [/rtl]
 
[rtl]                 ( الطعن رقم 187 لسنة 21 ق ، جلسة 1953/12/10 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0189     لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 365 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 31-12-1953[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إنه و ان كان يسوغ لمحكمة ثانى درجة أن تكتفى باتخاذ أسباب حكم محكمة أول درجة أسبابا لها دون أن تنشىء هى أسبابا جديدة ، الا أن شرط ذلك أن تكون الإحالة على أسباب حكم قضت به محكمة أول درجة فى النزاع ، فاذا لم يكن ثمة قضاء امتنعت الإحالة . وإذن فمتى كان المشترى قد دفع دعوى الشفعة بأنه لا حق للشفيع فيها لأنه ليس شريكا على الشيوع وأنه تراخى فى طلبها ففوت الميعاد وأنه عرض الثمن المسمى فى العقد دون الثمن الحقيقى ، وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكما تمهيديا باحالة الدعوى على التحقيق لإثبات تراخى الشفيع فى طلب الشفعة وقالت فى أسباب حكمها بقيام حالة الشيوع وتوافر سبب الشفعة وأن الشفيع غير ملزم إلا بالثمن المسمى فى العقد ، ولما استأنف المشترى هذا الحكم أيدته محكمة الاستئناف فيما قضى به من إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات تراخى الشفيع فى طلب الشفعة، وقالت فى خصوص ماتعرض له الحكم بشأن سبب الشفعة والثمن أنه لا يعتبر فصلا يجوز استئنافه لأن حجية الحكم إنما ترد على منطوقه دون أسبابه ، و كانت محكمة أول درجة بعد إعادة الدعوى إليها وإجراء التحقيق قضت بسقوط حق الشفيع فى الشفعة لتراخيه فى طلبها ، فاستأنف الشفيع هذا الحكم كما رفع المشترى استئنافا فرعيا طلب فيه من باب الاحتياط فى حالة عدم تأييد الحكم القضاء بعدم قيام سبب الشفعة ورفض الدعوى لأن الشفيع ليس شريكا على الشيوع ، كما أنه لم يعرض كامل الثمن ، وكانت محكمة الاستئناف إذألغت الحكم الابتدائى وقضت للشفيع بالشفعة قد أحالت فى قضائها برفض  الاستئناف الفرعى على أسباب الحكم الصادر من محكمة أول درجة والذى سبق لمحكمة الاستئناف أن قررت بحكم نهائى لم يطعن فيه أنه لا يحوى قضاء فى خصوص ما تمسك به المشترى من عدم قيام سبب الشفعة وعدم صحة عرض الثمن - لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون قد أحال على معدوم مما يبطله . [/rtl]
 
[rtl]                ( الطعن رقم 189 لسنة 21 ق ، جلسة 1953/12/31 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0193     لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 102 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 06-11-1952[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إنه و إن كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه خلو من رد صريح على الدفع بالبطلان الآنف ذكره إلا أن فيما قضت به محكمة الدرجة الثانية من تأييد الحكم الابتدائى قضاءاً ضمنياً برفضه وبحسبها ما أثبته الحكم المذكور من بيانات و وقائع مادية تؤدى إلى النتيجة الصحيحة التى قررها هذا القضاء الضمنى من زوال البطلان بالحضور وسقوط الحق فى الدفع به . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 193 سنة 21 جلسة 1952/11/6 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0208     لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 788 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 22-04-1954[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى باقرار فسخ عقد المقاولة أقام قضاءه على ما ثبت للمحكمة من أن المقاول قد عجز عن السير بالعمل سيرا مرضيا فحق للحكومة فسخ العقد استنادا إلى نص صريح فيه يخولها هذا الحق ، فان هذا الذى استند إليه الحكم يكفى لحمله ولا يضيره ما ورد فيه من تقريرات خاطئة أخرى  . [/rtl]
[rtl]                [/rtl]
[rtl]                     ( الطعن رقم 208 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/4/22 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0214     لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 537 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 18-02-1954[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]متى كان يبين من مذكرة الطاعن التى طلب فى ختامها تأييد الحكم المستأنف أنه إنما أشار فيها إلى الدفوع التى  تمسك بها أمام محكمة أول درجة على سبيل الحكاية لما كان من مراحل الدعوى حتى طرح النزاع على محكمة ثانى درجة و لم يجدد تمسكه بها أمامها بعد أن قضت محكمة أول درجة برفضها مما يعتبر تخليا عن التمسك بها أمام محكمة الاستئناف اكتفاء منه بالأسباب التى أقام عليها الحكم الابتدائى قضاءه لمصلحته برفض الدعوى ، فانه لا يقبل منه النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور لإغفاله الرد على هذه الدفوع بعد أن قضى الحكم الابتدائى برفضها . [/rtl]
[rtl]                   [/rtl]
[rtl]                   ( الطعن رقم 214 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/2/18 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0215     لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 63  [/rtl]
[rtl]بتاريخ 30-10-1952[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]متى كانت المحكمة إذ لم تعول على المطاعن التى وجهها الطاعن إلى الحارس أقامت قضاءها على أسباب من شأنها أن تؤدى إلى النتيجه التى رتبتها عليها إذ لم تجد فيها فى حدود سلطتها الموضوعية وبالقدر اللازم للفصل فى الدعوى ما يبرر استبدال الحارس الذى عينته محكمة الدرجة الأولى باتفاق أصحاب النصيب الأوفى فى الشركة فانه لامحل للنعى على حكمها بالقصور فى هذا الخصوص . [/rtl]
[rtl]             [/rtl]
[rtl]                  ( الطعن رقم 215 سنة 21 ق ، جلسة 1952/10/30 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0224     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 281 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 16-12-1954[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]لا يعيب الحكم أن تكون المحكمة إذ اعتبرت دعوى منع التعرض دعوى استرداد حيازة قد قضت فى منطوقها بمنع التعرض و بتسليم العين للمحكوم له إذ أن ما قضى به يتفق مع ما يصح أن يطلب و يقضى به فى مثل هذه الدعوى و لا يتعارض مع اعتبارها دعوى استرداد حيازة .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0233     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 174 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 25-11-1954[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]كان النظام المتبع فى مصر فى عهد محمد على هو أن تعطى الأراضى التزاما لجباية الأموال و كان الملتزمون متعهدين عموميين يأخذون على عهدتهم جباية الأموال فكان كل منهم يلتزم ضريبة ناحية أو أكثر عن سنة أو أكثر ويعجل خراج سنة أو أكثر و كان الالتزام يصدر إما بمزايدة و إما بالتفاهم على الثمن بين الملتزم و الرزنامة و هى الجهة التى كانت تعطى الالتزامات نيابه عن الحكومة على أنها ما كانت تسمح للملتزم بالتصرف إلا بعد قيامه بدفع الحلوان ، و الحلوان هو الضريبة الموضوعة على البلد الذى صار تلزمه فكانت الرزنامة عند انتهاء المزايدة تعطى لمن رسا عليه المزاد تقسيطا أى عقد تلزيم و فاميكا أى مرسوم تأمر به أهالى البلد التى يلتزمها بالطاعه للملتزم و الخضوع لأوامره بأن يدفعوا إليه الضريبة التى قررت قيمتها فى دفتر المزايدة . و إذن فمتى كان المدعى قد رفع دعوى بطلب تثبيت ملكيته لأطيان استنادا إلى حجتين صادرتين فى ذلك العهد ، و كان الحكم إذ اعتبر هاتين الحجتين لا تفيدان إلا تنازلا عن حق إلتزام لا بيعا ناقلا للملكية و رتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى ، قد استند إلى العبارات الواردة بهما و ألفاظهما و ما تنصرف إليه من معنى فى نظام الإلتزام الذى كان ساريا وقت صدورهما مع خلوهما فى الوقت نفسه من العبارات و الألفاظ التى يتضمنها باب المعاملات الشرعية فى كتاب البيع ، فإن النعى على الحكم بمخالفه القانون فى هذا الخصوص يكون على غير أساس . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0235     لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 467 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 28-01-1954[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم قد أقيم على دعامتين مستقلة إحداهما عن الأخرى [الأولى] أن أرض الطاعن لا تجاور الأطيان المشفوع فيها إلا من واحد وليس لأرضه أو عليها حق ارتفاق للأرض المشفوع فيها [والثانية] أنه بفرض توافر أسباب الشفعة للطاعن فإنه تعود على أرض المطعون عليه الأخير منفعة أكثر مما تعود على ملك الطاعن ، وكان يصح قيام الحكم على الدعامة الثانية وحدها ، فإن النعى عليه فى الدعامة الأولى يكون غير منتج . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 235 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/1/28 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  024      لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 831 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 02-04-1953[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم المطعون فيه الصادر فى دعوى الإلتماس إذ قضى بعدم قبوله قد إستند إلى أن الطريقة التى إتبعها الحكم الملتمس فيه مهما كان مبلغها من صواب أو خطأ لا يمكن أن يعتبر  الأخذ بها قضاءاً بما لم يطلبه الخصوم لأنها وجهة نظر إتخذتها المحكمة وهى عالمة بنتائجها  ، فانه لايكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن محكمة الإستئناف المختلطة بعد أن ناقشت حجج الطرفين وأوجه دفاعهما قضت بتعديل الحكم المستأنف لمصلحة الطاعن مع تغيير الأسس التى رأت أن يبنى عليها تقدير أرباحه فى سنى النزاع مبدية الأسباب المبررة لأخذها بهذه الأسس ، و لا يهم فى دعوى الإلتماس البحث فيما إذا كانت قد أخطأت أم أصابت فيما إتخذته من أسس بنت عليها حساب أرباح الطاعن متى كانت قد أخذت بهذه الأسس عن قصد وإدراك لما قضت به و على إعتبار أنها لم تخرج فى قضائها عن نطاق طلبات الطرفين الختامية فى الدعوى ذلك أن خطأها فى هذا الخصوص بفرض وقوعه لايكون وجهاً للإلتماس .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0246     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 183 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 25-11-1954[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم إذ قضى ببطلان البيع لصدوره من قاصر أقام قضاءه على أن ـ تقدير الطبيب الشرعى لسن البائع إنما كان تقدير تقريبيا استنادا إلى ما أجاب به هذا الطبيب فى بدء مناقشته دون أن يحفل باستظهار ما تدل عليه إجاباته اللاحقة من أن تقديره كان تقديرا قاطعا فى ثبوت بلوغ البائع سن الرشد وقت التعاقد و لم يكن تقديرا تقريبيا ، فإن هذا الحكم يكون مشوبا بالقصور و بالخطأ فى الإسناد بما يستوجب نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                ( الطعن رقم 246 سنة 21 ق ، جلسة 1954/11/25 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0256     لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 555 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 26-02-1953[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى كانت المحكمة إذ أخذت بتقدير اللجنة لأرباح الطاعن قد قررت أن تجارة الحديد الخردة كانت رائجة طوال سنى النزاع ذلك أنه فى الفترة الأولى منه عندما إنعدم إستيراد الحديد الجديد من الخارج حل محله الحديد الخردة فى التعامل و حقق المتعاملون فيه أرباحاً كبيرة ، و فى الفترة الأخيرة عندما باعت جيوش الحلفاء الموجود لديها من الحديد نشطت سوق الحديد الخردة نشاطاً كبيراً لابد و أن الطاعن إستفاد منه ، فإن ما ذكرته المحكمة فى هذا الخصوص ليس من قبيل المعلومات الشخصية المحظور على القاضى أن يبنى حكمه عليها بل هى معلومات مستقاه من الخبرة بالشئون العامة المفروض إلمام الكافة بها 0[/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 256 لسنة 21 ق ، جلسة 1953/2/26 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0258     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 188 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 25-11-1954[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]متى كان المدعى عليه قد تمسك بأن العقد الذى يستند عليه المدعى فى إثبات ملكيته للعقار موضوع النزاع هو عقد بيع وفائى يخفى رهنا ، و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بملكية المدعى لهذا العقار أقام قضاءه على أن مورثه قد أشتراه من مورث المدعىعليه بعقد بيع منجز ناقل للملكية و أن المدعى و مورثه من قبل وضعا اليد عل هذا العقار بصفتهما مالكين المدة الطويلة المكسبة للملكية دون أن يشير إلى الإقرار المقدم من المدعى عليه و الصادر من مورث المدعى فى تاريخ تحرير عقد الشراء و الذى يعتبر بمثابة ورقة ضد يقر فيها المورث المذكور بأن البيع وفائى ، و كان تكييف عقد البيع مقرونا بالإقرار المشار إليه مما قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فى خصوص التملك بالتقادم فإن الحكم إذ أغفل هذا الدفاع الجوهرى يكون معيبا بعيب القصور . [/rtl]
 
[rtl]               ( الطعن رقم 258 سنة 21 ق ، جلسة 1954/11/25 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0271     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 235 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 02-12-1954[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]لا يعيب الحكم عدم تصدى المحكمة إلى الطريقه التى وقع بها التزوير و لا هى ملزمة ببيان هذه الطريقه إذ يكفى لإقامه حكمها أن يثبت لديها أن السند المطعون فيه لم يصدر ممن نسب إليه لتقضى بتزويره . [/rtl]
 
[rtl]                ( الطعن رقم 271 سنة 21 ق ، جلسة 1954/12/2 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0276     لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 929 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 23-04-1953[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى كان يبين مما أورده الحكم المطعون فيه أن المحكمة بعد أن قررت فى صدر حكمها أن مفهوم إجابات المطعون عليه هو محاولة الوصول إلى إتفاق جديد مع الطاعنة أو السعى إلى تقدير أرباحه من جديد مما يدل على أن المطعون عليه لم يكن متمسكاً باتفاقه السابق على وعاء الضريبة ـ بعد أن قررت المحكمة ذلك أغفلت دلالة هذه المقدمة فى قولها إن إجابات المطعون عليه المشار إليها لا تفيد نزوله عن التمسك بالإتفاق مع ما بين الأمرين من تناقض ، فان حكمها يكون قاصراً كما يكون فى خروج المحكمة فى تأويل أقوال المطعون عليه عن ظاهر مدلولها مسخاً لها مما يبطل الحكم و يستوجب نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 276 سنة 21 ق ، جلسة 1953/4/23 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0280     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 356 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 23-12-1954[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]لا تناقض بين الادعاء بأن الأطيان موضوع النزاع تدخل فى عقد تمليك مدعى الملكية و بين تقريره بأنه وضع اليد عليها توهما منه أنها تدخل فيما بيع إليه بمقتضى هذا العقد فاكتسب الملك بمضى المدة الطويلة المكسبة للملكية . و إذن فمتى كان الحكم إذ رفض تحقيق وضع اليد و اكتساب الملكية بمضى المدة الطويلة أقام قضاءه على أن المدعى تناقض و اضطرب فى دفاعة إذ استند تارة على عقد تمليكه و أخرى على وضع اليد المدة الطويلة مما يشعر بعدم جدية ادعائه ، فـإن هذا الذى قرره الحكم لا يكفى لحمله و لا يسوغ اطراح دليل له أثره فى الدعوى مما يجعله قاصر البيان . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 280 سنة 21 ق ، جلسة 1954/12/23 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0290     لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 982 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 07-05-1953[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]متى كانت المحكمة قد أحالت الدعوى الى التحقيق لتتبين حكم العرف السينمائى فى حالة استبدال ممثل بآخر فى فيلم معين بعد الاتفاق على بيع حقوق استغلاله و معرفة أثر هذا الاستبدال فى الاتفاق المذكور ثم رجحت بعد التحقيق بينة أحد الطرفين على بينة الآخر فانها لاتكون قد ناقضت مقتضى حكمها التمهيدى ولا خالفت ما هدفت اليه فيه و لا يعدو النعى على الحكم فى هذا الخصوص أن يكون جدلا فى تقدير المحكمة للأدلة و ترجيح بينة على أخرى و هو مما يستقل به  قاضى الموضوع . [/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 290 سنة 21 ق ، جلسة 1953/5/7 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0294     لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 125 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 20-11-1952[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]متى كانت المحكمة إذ قضت بانتهاء عقد الايجار الذى تستند إليه الطاعنة فى طلب الاخلاء ، لم تكن فى صدد البحث فى إنتقال ملكية العين المؤجرة منها إلى المطعون عليه الأول فتبحث الشروط الواجب توافرها قانوناً حتى تنتقل الملكية إليه و إنما تعرضت لمستنداته للإستدلال منها على إنتهاء عقد الايجار بشرائه العين المؤجره بصرف النظر عن البحث فى إنتقال الملكية ، فليس فيما إستندت إليه فى هذا الخصوص أيه مخالفة للقانون . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0295     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 855 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 24-03-1955[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إنه و إن كان يجوز تسبيب الحكم بتبنى أسباب حكم آخر سبق صدوره بين الخصوم و مقدم فى ملف الدعوى و ذلك بالإحالة عليه ، إلا أن شرط ذلك أن لا يكون هذا الحكم قد ألغى ، ذلك أن إلغاء الحكم بأى طريق من طرق الطعن يجرده من كل أثر قانونى و يصبح شأنه شأن الأوراق العادية التى تقدم فى الدعوى فكما أنه لا يجوز تسبيب الحكم بالإحالة على ما تضمنته ورقة من الأوراق التى يقدمها الخصوم ، كذلك لايجوز تسبيب الحكم بالإحالة إلى حكم صدر بين الخصوم و قضى بعد ذلك بنقضه . [/rtl]
 
[rtl]                      ( الطعن رقم 295 سنة 21 ق ، جلسة 1955/3/24 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0297     لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 897 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 20-05-1954[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]متى كان الثابت بالحكم هو أن المحل التابع للشركة التى تقوم بصناعة و تجارة الدخان له أن يتعاقد بالنيابة عنها مع الغير من عملائها بالمنطقة الكائن بها و أنه يتمتع بقدر من الاستقلال تحت إشراف المركز الرئيسى للشركة ، فان الحكم لا يكون قد أخطأ إذ وصف هذا المحل بأنه توكيل للدخان ينطبق عليه القرار الصادر بفرض الرسوم لا مجرد محل لتخزين بضائع الشركة . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 297 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/5/20 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0306     لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 150 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 05-11-1953[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]المحكمة غير ملزمة بندب خبير لتحقيق مادفع به الطاعن من أنه لم يكن يتجر بالتجزئة متى كانت قد اقتنعت بصحة قرار لجنة التقدير باعتباره تاجرا بالجملة ونصف الجملة وأقامت قضاءها فى هذا الخصوص على الاسباب السائغة التى أوردتها . [/rtl]
[rtl]         [/rtl]
[rtl]                  ( الطعن رقم 306 لسنة 21 ق ، جلسة 1953/11/5 )[/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0310     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 89  [/rtl]
[rtl]بتاريخ 04-11-1954[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كان المدعى عليه فى دعوى التزوير قد صادق مدعى التزوير على جوهر الواقعة المطلوب إثباتها فلم تر المحكمة محلا للسير فى اجراءات التزوير لأن الادعاء به أصبح غير منتج فإنه كان عليها وفقا لنص المادة 289 من قانون المرافعات أن تقضى بانهاء اجراءات الادعاء بالتزوير ، أما و قد قضت برفض الادعاء و بالزام مدعى التزوير بالغرامة القانونية فانها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون ، ذلك لأنه لايجوز الحكم بالغرامة على مدعى التزوير إلا إذا قضى بسقوط حقه فى الادعاء بالتزوير أو برفضه وفقا لنص المادة 288 من قانون المرافعات .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0331     لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 486 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 04-02-1954[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم قد قرر أن ر سم نصف القرش المثقوب الذى اتخذه المطعون عليه علامة تجارية مميزة لبضاعته لا يعتبر شعارا للدولة يمتنع عليه اتخاذه فان هذا الذى قرره الحكم لامخالفة فيه للقانون . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0344     لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 241 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 10-12-1953[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم قد قضى للطاعن بالتعويض على أساس أن إخلال الشركة المطعون عليها بالتزاماتها قد ضيع عليه فرصة كان يترقبها من وراء إظهاره فى الأفلام المتعاقد عليها ، وهى ذيوع شهرته كممثل سينمائى فانه يكون من غير المنتج النعى على هذا الحكم بأنه وصف هذا الضرر بأنه ضرر أدبى فحسب فى حين أن الطاعن يرى أن الوصف الحقيقى المنطبق عليه أنه ضرر مادى متى كان لم يقدم إلى محكمة الموضوع ما يدل على أن ضررا آخر محققا قد حاق به خلاف الضرر الذى قضى له بالتعويض من أجله .               [/rtl]
[rtl]                          [/rtl]
[rtl]                    ( الطعن رقم 344 لسنة 21 ق ، جلسة 1953/12/10)[/rtl]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 40
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام    احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  I_icon_minitimeالأحد فبراير 18, 2018 5:25 pm

[rtl]الطعن رقم  0363     لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 991 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 24-06-1954[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كان قد نص فى عقد الشركة على أنه عند انقضاء مدتها تنحل من تلقاء نفسها و تصبح أصولها وخصومها والتوقيع عنها من حق أحد الشريكين على أن يتحمل بجميع ديونها و يعطى الشريك الآخر مايخصه فى موجوداتها بحسب ماتسفر عنه الميزانية التى تعمل بمعرفة الطرفين ، فإن تفسير الحكم المطعون فيه هذا الاتفاق بأن المقصود منه هو إعطاء الشريك الآخر نصيبه فى الموجودات حسب سعرها المتداول فى السوق هو خروج عن المعنى الواضح لعبارة الاتفاق وتحميل لها فوق ماتحتمل ، ذلك أن لفظ الميزانية إذا ذكر مطلقا من كل قيد ينصرف بداهة إلى ميزانية الأصول والخصوم الجارى العمل بها فى الشركات أثناء قيامها والتى تقدر فيها الموجودات بحسب قيمتها الدفترية . [/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 363 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/6/24 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0381     لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1232[/rtl]
[rtl]بتاريخ 25-06-1953[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]عدم ذكر الحكم أسماء الشهود الذين سئلوا فى محضر أعمال الخبير وعدم إيراده نص أقوالهم ليس من شأنه أن يبطل الحكم متى كان قد أشار إليهم وأورد مضمون أقوالهم واعتمد تقرير الخبير الذى ذكر أسماءهم و أورد نص أقوالهم مما يكون معه هذا التقرير جزءا متمما للحكم . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0393     لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1104[/rtl]
[rtl]بتاريخ 28-05-1953[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كان يجوز للمحكمة وفقا للمادة 290 من قانون المرافعات أن تحكم من تلقاء نفسها برد أيه ورقة وبطلانها فإن ذلك مشروط بأن يظهر لها بجلاء من حالة الورقة أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ويجب على المحكمة أن تبين فى أسباب حكمها الظروف والقرائن التى استبانت منها ذلك . ولما كان هذا الشرط ـ على ما يبين من الحكم ـ غير متوافر فى حالة السند المطعون فى تاريخه بالتزوير بدليل أن المحكمة ندبت خبيرا لتحقيق دفاع المدعى عليه فى دعوى التزوير فجاء تقريره مؤيدا له كما أحالت الدعوى إلى التحقيق ولم يؤد هذا التحقيق إلى ثبوت تزوير تاريخ السند حسبما جاء بالحكم مما ينتفى معه القول بثبوت إدعاء التزوير أو بأن تزوير تاريخ السند كان ظاهرا للمحكمة ظهورا لاشك فيه مما يجيز لها الحكم بتزويره من تلقاء نفسها ، و كان استناد مدعى التزوير إلى المادة 260 من قانون المرافعات فى تبرير قضاء المحكمة بتزوير السند لمجرد الشك فى صحة تاريخه هو استناد غير صحيح ذلك أن هذه المادة لاتجيز للمحكمة الحكم برد وبطلان السند لمجرد الشك فيه وإنما تجيز لها فى هذه الحالة أن تدعو من تلقاء نفسها الشخص الذى حرر السند ليبدى لها ما يوضح حقيقة الأمر قبل البت فى صحته أو تزويره ، لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه إذ قضى برد وبطلان السند لمجرد الشك فى صحة تاريخه يكون قد خالف القانون . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 393 سنة 21 ق ، جلسة 1953/5/28 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0399     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 562 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 27-01-1955[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]متى كانت المحكمة إذ طبقت المادة 545 من القانون المدنى القديم التى توجب على الدائن المرتهن أن يبذل فى سبيل استغلال العقار المرهون حسب ماهو قابل له ما يستطيع من مجهود ممكن لم تبين الأسباب التى اعتمدت عليها فى اعتبار الدائن مقصرا فى استغلال العين المرهونة مكتفية فى ذلك بإيراد عبارة غامضة لاتكشف عن أى معنى ثم ندبت خبيرا لاجراء عملية الاستهلاك لا على أساس ما استولى عليه الدائن المرتهن فعلا بل على أساس أجر المثل ، فإن حكمها يكون قاصرا قصورا يستوجب نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                ( الطعن رقم 399 سنة 21 ق ، جلسة 1955/1/27 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0400     لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1127[/rtl]
[rtl]بتاريخ 04-06-1953[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]متى كانت المحكمة إذ لم تجب الطاعن إلى ندب خبير لفحص حساباته ، قد ناقشت رقم المبيعات ونسبة إجمالى الربح واعتراض الطاعن على المصروفات وانتهت من ذلك إلى الاقتناع بسلامة الأسس التى بنى عليها تقدير اللجنة لأرباحه فان التحدى فى هذا الخصوص بما كانت تنص عليه المادة 56 من القانون رقم 14 لسنة 1939 التى ألغيت بالقانون رقم 146 لسنة 1950 يكون فى غير موطنه .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0419     لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 276 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 17-12-1953[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كانت المحكمة بعد أن أثبتت بالأدلة التى استندت إليها عدم سلامة دفاتر الممول بما يدعو إلى عدم الاطمئنان إليها ، فلا عليها إن هى لم تجب المول إلى طلب ندب خبير لفحص حساباته و تقدير أرباحه من واقع هذه الدفاتر . [/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 419 لسنة 21 ق ، جلسة 1953/12/17 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0421     لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 495 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 12-02-1953[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كانت المحكمة لم تبين فى أسباب حكمها فى خصوص المبلغ المدفوع للبائع بموجب عقد البيع إن كان عربونا فيفقده المشترى كفدية يتحلل بها عند نكوله عن اتمام ما اتفق عليه مع البائع أم أنه كان جزءا من الثمن لايحكم به للبائع كتعويض إلا متى ثبت خطأ المشترى وحاق ضرر بالبائع ، بل قررت أن المشترى قد فقد المبلغ الذى دفعه نتيجة تقصيره فى إتمام العقد سواء اعتبر المبلغ المدفوع عربونا أم جزءا من الثمن دون أن تمحص دفاع المشترى ومؤداه أن عدوله عن اتمام الصفقة كان بسبب عيب خفى فى المنزل المبيع سلم له به البائع وبسببه اتفق و إياه على التفاسخ وعرض المنزل على مشتر آخر ، و كان هذا الدفاع جوهريا يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه كان لزاما على المحكمة أن تتعرض له و تفصل فيه وتبين ما إذا كان المبلغ المدفوع من المشترى هو فى حقيقته عربون أم جزء من الثمن لاختلاف الحكم فى الحالتين وإذ هى لم تفعل يكون حكمها قد شابه قصور يبطله ويستوجب نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 421 سنة 21 ق ، جلسة 1953/2/12 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0449     لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 869 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 09-04-1953[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم لم يقم قضاءه على الخطاب المرسل من المطعون عليهما إلى الطاعن فحسب ، وهو موضوع نعى الطاعن ، بل أقام قضاءه على أساس آخر هو أن الثابت من الإتفاق المحرر بين طرفى الخصومة أن من حق المطعون عليهما تثمين الأقطان التى باعها إليهما الطاعن فى أى يوم دون أى إعتراض من البائع ، وكان الطاعن لم ينع على الأساس الآخر من الحكم ، وكان هذا الأساس يكفى وحده لحمله ، فإنه يكون غير منتج البحث فى صحة أو بطلان الإعلان الحاصل للطاعن بالخطاب الموصى عليه وهو ماقصر الطاعن نعيه عليه .[/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 449 سنة 21 ق ، جلسة 1953/4/9 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0457     لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1133[/rtl]
[rtl]بتاريخ 04-06-1953[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]لا يجوز الاستناد فى تقويم الحكم الى غير ما أقيم عليه من أسباب الا أن تكون من الاسباب القانونيه البحتة القائمة فى الخصومة أمام محكمة الاستئناف . واذن فمتى كان المطعون عليه الأول قد أسس دفعه بعدم قبول الطعن لانعدام مصلحة الطاعن فيه على أن حق هذا الأخير فى الشفعة قد سقط لتراخيه فى رفع دعواه حتى انقضى الأجل المحدد لذلك ، وكان هذا السبب لاينطبق عليه الوصف المشار اليه اذ يخالطه واقع ولم يتصد له الحكم فان الدفع يكون على غير أساس .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0005     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 607 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 05-03-1953[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم المطعون فيه اذ قرر أن الطاعن يتعبر مصريا ورتب على ذلك أن المحكمة القنصلية اليونانية لم تكن مختصة بالتصديق على التبنى للأسباب السابق بيانها ، فانه لم يخطىء فى تطبيق القانون ، ولا محل بعد ذلك لتمسك الطاعن بتطبيق أحكام القانون اليونانى الخاصة بأحوال الرجوع فى التبنى إذ يجب أولا تعيين المحكمة التى لها ولاية التصديق على التبنى والقانون المصرى هو الذى يجب الرجوع اليه لتحديد ولاية القضاء فى داخل الدولة المصرية . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0057     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1093[/rtl]
[rtl]بتاريخ 05-05-1955[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم قد أوّل المادة الأولى من قانون إصابات العمل رقم 64 لسنة 1936 التى أحال عليها الأمر العسكرى رقم 358 لسنة 1942 الخاص بإعانة الغلاء بأنها تعتبر فى حكم المحال التجارية المحال ذات المنافع العمومية الأمر الذى يستتبع اعتبار كل مستشفى محلا تجاريا ، فإن هذا الحكم يكون قد أخطأ فى تأويل القانون ، ذلك أن عبارة المادة المشار إليها لاتشمل جميع العمال الذين يعملون فى مؤسسة ذات منفعة عمومية و إنما تقصر ذلك على العمال الذن يعملون فى محال الإدارة المتعلقة بالأعمال ذات المنفعة العمومية . مثلها فى ذلك مثل محال الإدارة فى الأعمال الخاصة كمحل الإدارة الخاص بالمستشفى موضوع النزاع ، و كل ذلك يقتضى معرفة ماهية المستشفى و هل هو من قبيل المحال التجارية أم لا يعتبر كذلك ، كما يستلزم معرفة عمل العامل الذى يريد الانتفاع بأحكام الأمر العسكرى الخاص بإعانة الغلاء و هل هو يعمل فى محال إدارة المستشفى أم فى محلاته الأخرى و هل هو مخصص لعمل واحد فى مكان ثابت أم ينتقل فى أعمال و محال المستشفى المختلفة ، و أخيرا هل التحق بعمله قبل سنة 1941 أو بعدها ليجرى تطبيق القانون و الأوامر العسكرية على وجهها الصحيح . [/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 57 سنة 22 ق ، جلسة 1955/5/5 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0073     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 931 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 07-04-1955[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]لا يعيب الحكم إغفاله ذكر مواد القانون التى طبقها على واقعة الدعوى متى كان النص الواجب الانزال مفهوما من الوقائع التى أوردها .[/rtl]
 
[rtl]                       ( الطعن رقم 73 سنة 22 ق ، جلسة 1955/4/7 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0102     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1027[/rtl]
[rtl]بتاريخ 21-04-1955[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى كان الدين الراهن قد تمسك بعدم جواز الحكم بفوائد الدين بواقع 8% من تاريخ عقد الرهن و انها إنما تستحق بواقع 5% من تاريخ المطالبة الرسمية ، و كان الحكم فيه لم يرد على هذا الدفاع الجوهرى و لم يبين وجهة نظره فيه فإنه يكون قاصر البيان قصورا يستوجب نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 102 سنة 22 ق ، جلسة 1955/4/21 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0131     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1435[/rtl]
[rtl]بتاريخ 03-11-1955[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم قد قرر بأنه لا يجوز لأحد أن يتعرض لطالب البناء فى إقامة بنائة بعد أن صدر حكما باعتبار امتناع البلدية عن إعطائه ترخيصا بالبناء عملا مخالفا للقانون ، فإن هذا الذى قرره الحكم فضلا عما فيه من تعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات وعدم تعرض القضاء للقرار الإدارى بالإلغاء أو التأويل أو التفسير حسبما كان يوجبه نص المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية ، فإن حكم القضاء باعتبار القرار الإدارى مخالفا للقانون لا يعدو أن يكون مجرد توجيه لجهة الإدارة لما يجب عليها أن تتخذه فى خصوصه ، و لا يمكن أن يقوم حكم القاضى مقام القرار الصحيح الواجب على الاداره اتخاذه .  [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0156     لسنة 22  مكتب فنى 05  صفحة رقم 903 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 20-05-1954[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم استنادا إلى الأسباب السائغة التى أوردها قد اعتبر الأرض المخلفة عن المورث من الأراضى الفضاء المعدة للبناء وليست من الأراضى الزراعية فلم يقدر قيمتها على الأساس المبين بالفقرة الأولى من المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بل قدرها وفقا للمادة 37 من هذا القانون ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس . [/rtl]
 
[rtl]                      ( الطعن رقم 156 لسنة 22 ق ، جلسة 1954/5/20 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0165     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1612[/rtl]
[rtl]بتاريخ 29-12-1955[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 9 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أساس سليم من القانون فلا يكون بحاجة إلى منقاشة الأساس الخاطىء الذى بنى عليه الحكم المستأنف . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 165 سنة 22 ق ، جلسة 1955/12/29 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0174     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 43  [/rtl]
[rtl]بتاريخ 05-01-1956[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]لا يعيب الحكم ما إستطرد إليه فى ملاحظة عابرة بشأن قضاء محكمة الدرجة الأولى الذى أعتبر التصرف وصية متى كان ذلك لا يؤثر على سلامة قضائه الذى ألغى الحكم الإبتدائى و أعتبر التصرف بيعاً صحيحاً منجزاً و ليس تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت .[/rtl]
[rtl]                       [/rtl]
[rtl]                  ( الطعن رقم 174 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/1/5 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0192     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1163[/rtl]
[rtl]بتاريخ 19-05-1955[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم إذ قصر تصفية الشركة على المنقول وأرجأ تصفية العقار حتى يفصل نهائيا فى النزاع الجدى الذى قام على ملكيته بين الشركة وبين الشركاء الموصين ، فإن هذا الحكم لا يكون قد خالف القانون . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 192 سنة 22 ق ، جلسة 1955/5/19 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0218     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1266[/rtl]
[rtl]بتاريخ 16-06-1955[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]متى كانت المحكمة المحكمة بعد أن قررت فى صدر حكمها أنه كان من الأصوب أن يستصدر المحامى أمرا بتقدير أتعابه من المحكمة القنصلية اليونانية عن القضايا التى فصلت فيها خصوصا وأن المذكرات والمستندات أساس المطالبة مكتوبة باللغة اليونانية التى تجهلها المحكمة ولم تترجم بأكملها إلى اللغة العربية عادت فأقامت قضاءها للمحامى بما يستحقه من أتعاب عن مباشرة الأعمال القضائية وغير القضائية أمام جهتى التقاضى القنصلى والمختلط على ذات المستندات المقدمة فى الدعوى ومنها المستندات المحررة باللغة اليونانية التى تجهل حقيقتها ، فإن حكمها يكون معيبا بعيب التناقض . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0219     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1624[/rtl]
[rtl]بتاريخ 29-12-1955[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا تمسك أحد الخصوم فى دعوى صحة التعاقد بملكيته هو للعقار المبيع تعين على المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الفصل فى ذلك إذ أن الحكم بصحة التعاقد يتوقف على التحقق من عدم سلامة هذا الدفاع . ولما كان الواقع فى الدعوى وهى دعوى صحة تعاقد أن أحد الخصوم قد جحد ملكية البائع وتمسك هو بملكيته للعقار موضوع الدعوى بمقتضى مستندات قدمها فإن هذا الدفاع يكون دفاعا جديأً وجوهرياً مؤثرا فى الحكم و يقتضى من المحكمة بحثه و ابداء كلمتها فيه . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0240     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1585[/rtl]
[rtl]بتاريخ 15-12-1955[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم محمولا على مااستظهرته المحكمة من الأدلة السائغة القائمة فى الدعوى فإن النعى عليه بأخذه بدليل غير قائم فى الدعوى يكون غير منتج . [/rtl]
 
[rtl]              ( الطعن رقم 240 سنة 22 ق ، جلسة 1955/12/15 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0241     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1629[/rtl]
[rtl]بتاريخ 29-12-1955[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى كانت محكمة الموضوع قد فصلت فى الدعوى على مقتضى ما أستظهرته من الوقائع التى طرحها الخصوم عليها بأن المبلغ المطلوب كان قرضاً و لم يتمسك المدين بأن [/rtl]
[rtl]" دوطة " فلم تر حاجة إلى مناقشة ما ورد بصحيفة الاستئناف المرفوع من الدائن من أن سند المبلغ حرر بمناسبة الزواج أو أن المبلغ أعطى كهدية زواج و سلم سنده للزوج دون الزوجة ، إذ أن المحكمة غير ملزمة بتتبع أقوال الخصم والرد عليها إستقلالا مادامت قد أطمأنت إلى ما إنتهى إليه قضاؤها و بررته بأسباب تستقيم معه . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 241 سنة 22 ق ، جلسة 1955/12/29 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0247     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 205 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 09-02-1956[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]محكمة الإستئناف غير ملزمة بالرد على كل أسباب الحكم المستأنف مادام قضاؤها مبنياً على أساس سليم .  [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0281     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 306 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 15-03-1956[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]متى كانت عبارة الحكم مرسلة قاصرة عن بيان الأسباب التى إستندت إليها المحكمة فيما قررته من أن عقدى القسمة اللذين تما بين المشترى و بين باقى الشركاء فى الأعيان المبيعة و وقع عليهما البائع كشاهد لا يدحضان ما تمسك به البائع من أن عقد البيع هو عقد صورى قصد به الإيصاء ، و عن الرد على ما تسمك به المشترى من أن توقيع البائع على عقدى القسمة بعد أن طعن فيهما بالتزوير و قضى برفض دعواه فى هذا الخصوص - إنما يفيد إقراره بالتصرف الصادر منه إلى المشترى بإعتبار أنه بيع منجز و ليس وصية . فإن الحكم يكون قد أغفل دفاعاً جوهرياً لو تحقق لتغير به وجه الرأى فى الدعوى و من ثم يكون مشوبا بالقصور . [/rtl]
 
[rtl]                      ( الطعن رقم 281 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/3/15 ) [/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0325     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 513 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 12-04-1956[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم قد أسس مسئولية أمين النقل - مصلحة السكة الحديدية - على أنها أخطأت خطأ جسيماً فإستحق عليها التعويض - أى ثمن البضائع الفاقدة - و أحال الدعوى إلى التحقيق بشأن أجرة نقلها لإثبات وقوع خطأ جسيم من المصلحة المذكورة فى النقل - فإن الحكم يكون متناقضا فى أسبابه التى أقيم عليها متعيناً نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 325 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/4/12 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0339     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 336 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 15-03-1956[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]متى كان يبين مما أورده الحكم أن المحكمة قد إستندت فى قضائها برد و بطلان السند المطعون فيه بالتزوير إلى ماورد بتقريرى الخبيرين المقدمين فى الدعوى رغم إختلافهما فى تحديد مواطن التزوير فى المحرر المذكور وطريقة حصوله ، و لم تبين كيف و اءمت بين الرأيين فيهما - على ما بينهما من تفاوت ظاهر و مع إستحالة قصور الجمع بينهما . و أنها أضافت إلى ذلك مشاهدتها الخاصة و قطعت بها فى حصول التزوير فى مسألة إختلفت فيها أبحاث الخبراء دون أن تبين هى مواضع التزوير التى رأتها و دلائله التى اطمأنت إليها . فإن الحكم يكون قاصر البيان . [/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 339 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/3/15 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0346     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 426 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 29-03-1956[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]متى كان مفاد ما قرره الحكم أنه لم يلق بالا إلى حقيقة ما أثبته الخبير فى تقريره مما يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فانه يتعين نقضه . [/rtl]
[rtl]                   [/rtl]
[rtl]               ( الطعن رقم 346 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/03/29 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0379     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 767 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 28-06-1956[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 10[/rtl]
[rtl] لا تثريب على محكمة الدرجة الثانية أن تأخذ بأسباب حكم محكمة أول درجة دون إضافة متى رأت فى هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد . [/rtl]
 
[rtl]              ( الطعنان رقما 379 و 382 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/6/28 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0392     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 631 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 31-05-1956[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]المحكمة ليست فى حاجة إلى الرد إستقلالاً على كل ما يثيره الخصم متى كانت أسباب الحكم مؤدية إلى ما إنتهى إليه و لها أصلها الثابت بالأوراق . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0417     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 701 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 07-06-1956[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]متى كانت المحكمة قد أسست قضائها بالملكية على عقد الشراء و على تسجيل الحكم الصادر بصحة التوقيع عليه إلى جانب صورية عقد الشراء الآخر الصادر من البائع نفسه و إنعدام أثر تسجيله فإن ذلك تسبيب كاف لقيام الحكم . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0432     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 612 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 03-02-1955[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم المطعون فيه لم يبين ما قدمه الخصوم من طلبات و أوجه دفاع أو دفوع و خلاصة ما استند إليه من الأدلة الواقعية و الحجج القانونية مع بيان ما سارت فيه الدعوى من مراحل ـ فإنه يكون قد خالف نص المادة 349 مرافعات مخالفه تستوجب [/rtl]
[rtl]بطلانه . [/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 432 سنة 22 ق ، جلسة 1955/2/3 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0438     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 742 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 21-06-1956[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم إذ قضى فى منطوقه بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب قد جاء سليماً من الناحية القانونية بالنسبة للوقائع الثابتة فى الدعوى والتى لا نزاع فيها ، فلا يقبل الطعن فى الحكم لما ورد فى أسبابه من وقائع غير صحيحة . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 438 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/6/21 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0006     لسنة 23  مكتب فنى 07  صفحة رقم 847 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 25-10-1956[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]للوصى حق رفع الدعاوى و الطعن فى الأحكام التى تصدر لغير مصلحة من يقوم على ماله بطرق الطعن العادية و غير العادية . أما ما ورد فى الفقرتين 12 و 13 من المادة 39 من القانون رقم 119 سنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال من وجوب إستئذان محكمة الأحوال الشخصية إذا أراد الوصى رفع دعوى أو إقامة طعن من الطعون غير العادية فهو ليس بشرط لقبول الدعوى أو الطعن و إنما قصد به إلى رعاية حقوق ناقصى الأهلية و المحافظة على أموالهم فهو إجراء شرع لمصلحة هؤلاء دون خصومهم و من ثم فلا يصح لهؤلاء الخصوم التمسك به .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  002      لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1263[/rtl]
[rtl]بتاريخ 30-06-1953[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]لما كانت المحكمة قد استخلصت من أقوال الشهود فى حدود سلطتها الموضوعية استخلاصا لايخالف الثابت بالتحقيقات التى أجرتها محكمة أول درجة أن الطاعن فى الفترة اللاحقه للصلح الأخير بينه وبين زوجته دأب على مناوأتها والإسراف فى إهانتها ، ولم يرتدع عما كان عليه قبل الصلح من إساءة معاملتها مما رأت معه المحكمة استحالة الإبقاء على الرابطة الزوجية التى استهان بها الطاعن فلم يقلع عن إدمانه على تعاطى الخمر واعتدائه الجسيم المتكرر على زوجته ، وكانت تلك الإهانات من مبررات التطليق حتى ولو كانت من نوع الإهانات السابقة على الصلح الحاصل بين الطرفين ، وكان تقدير خطورة تلك الوقائع الجديدة مما تستقل به محكمة الموضوع  ، وكانت الاسباب التى استندت اليها ـ كما هو الحال فى الدعوى ـ تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها ـ لما كان ذلك ـ فإن تعييب الحكم استنادا الى المادتين 232 و 244 من القانون المدنى الفرنسى يكون فى غير محله . [/rtl]
 

[rtl]                   ( الطعن رقم 2 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/30 )[/rtl]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 40
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام    احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  I_icon_minitimeالأحد فبراير 18, 2018 5:25 pm

[rtl]الطعن رقم  0022     لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 625 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 27-06-1957[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى كانت أسباب الحكم سائغة و سليمة فى ترتيب مسئولية الشريك المتضامن من الوجهة المدنية قبل الغير عن الكفالة التى عقدها معه منتحلاً فيها صفة مدير الشركة حالة كونه غير مدير لها فإن الحكم لايكون مشوباً بالقصور . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0032     لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 74  [/rtl]
[rtl]بتاريخ 24-01-1957[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]المفاضلة بين سندات الملكية التى يعتمد عليها أحد طرفى النزاع و بين سندات ملكية الطرف الآخر و التى صدرت لإثبات تصرفات قانونية هى من المسائل القانونية التى يتعين على المحكمة أن تقول كلمتها فيها فإذا كان الحكم قد أغفل التعرض لبحث هذه المستندات و المفاضلة بينها فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب ـ و لايغنى عن ذلك إعتماد المحكمة فى هذا الخصوص على ما ورد بتقرير الخبير المنتدب لإثبات الواقع فى الدعوى و تطبيق مستندات الطرفين على الطبيعة .  [/rtl]
 
[rtl]                      ( الطعن رقم 32 سنة 23 ق ، جلسة 1957/1/24 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  00351    لسنة 23  مكتب فنى 09  صفحة رقم 230 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 27-03-1958[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]الأصل أن يكون كل حكم مستوفيا بذاته جميع أسبابه وإذا صح للمحكمة أن تستند إلى أمر تقرر فى حكم آخر فشرط ذلك أن يكون الحكم المستند إليه قد سبق صدوره و مودعا بملف الدعوى و أصبح من ضمن مستنداتها و عنصرا من عناصر الإثبات يتناضل الخصوم فى دلالته . فإذا كانت المحكمة قد أقامت حكمها على مجرد الاحالة على حكم آخر صادر من المحكمة نفسها فى نفس اليوم فى دعوى أخرى فضلا عن اختلاف الخصوم و الطلبات فى كل من الدعويين دون أن تضمن قضاءها ما يصلح أسبابا لحكمها فان إحالتها على الحكم الصادر فى الدعوى الأخرى تكون قاصرة لا تغنى عن تسبيب قضائها . [/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 351 لسنة 23 ق ، جلسة 1958/3/27 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0043     لسنة 23  مكتب فنى 07  صفحة رقم 894 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 15-11-1956[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]متى كان النعى غير منتج لعدم إستناده إلى أساس قانونى فإن الحكم لا يكون قد شابه قصور فى التسبيب إذا لم يرد على ما يتمسك به الخصم فى هذا الصدد . [/rtl]
 
[rtl]                ( الطعن رقم 43 لسنة 23 ق ، جلسة 1956/11/15 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  006      لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 747 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 01-04-1954[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن فقرر أن القانون المدنى اليونانى و القانون المدنى الإيطالى هما القانونان الواجب تطبيقهما فى الدعوى فيما يتعلق بشروط صحة انعقاد زواج الطاعن بالمطعون عليها و بعد أن قرر أنه وفقا لنص المادة 1354 من القانون المدنى اليونانى و نص المادة 86 من القانون المدنى الإيطالى لا يجوز لمن كان مرتبطا بزواج سابق أن يعقد زواجا جديدا قبل إنحلال الزواج السابق و إلا كان العقد الثانى باطلاً - بعد أن قرر الحكم ذلك قصر بحثه على حكم القانون المدنى الإيطالى فيما يتعلق بطلب بطلان الزواج الثانى الذى عقد أثناء غياب الزوج السابق و قبل أن تنتهى حالة غيبته و إنتهى من هذا البحث إلى أنه لا يقبل الطعن فى الزواج الثانى طالما كانت حالة الغياب قائمة ، و لم يتعرض لحكم القانون المدنى اليونانى فى هذا الخصوص مع أنه أحد القانونين الواجب الرجوع إليهما لتعرف الشروط الموضوعية لصحة الزواج الجديد عملاً بالمادة 12 من القانون المدنى المصرى ، و مع تمسك الطاعن بأنه وفقا لنص المادة 1354 من القانون المدنى اليونانى يعتبر زواجه بالمطعون عليها باطلا إذ لم يصدر حكم بإنحلال زواجها السابق قبل إنعقاد زواجها الجديد لما كان ذلك فإن الحكم إذ لم يتبين حكم القانون اليونانى فى واقعة الدعوى و لم يرد على ما تمسك به الطاعن فى هذا الخصوص يكون قد جاء معيبا بما يستوجب نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                        ( الطعن رقم 6 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/4/1 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0071     لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 85  [/rtl]
[rtl]بتاريخ 24-01-1957[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم قد أسس على دعامة صحيحة تكفى لإقامته دون حاجة لأى أساس آخر فإنه يكون غير منتج النعى عليه فى باقى ما ورد به . [/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 71 سنة 23 ق ، جلسة 1957/1/24 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0078     لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 98  [/rtl]
[rtl]بتاريخ 24-01-1957[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]فسخ العقد لايكون إلا نتيجة لإتفاق المتعاقدين عليه أو لصدور حكم به وفقاً لنص المادة 117 من القانون المدنى القديم ، ولايشفع لأحد المتعاقدين فى الإنفراد بالفسخ قوله بقيام أسباب هى فى نظره مبررة للفسخ وبالتالى فلا جدوى له من النعى على الحكم بعدم الرد على دفاعه المستند إلى هذا الأساس . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0084     لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 118 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 31-01-1957[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]إذا كان المؤجر قد اعترض أمام محكمة الموضوع على تقرير الخبير المنتدب لتصفية الحساب بينه و بين المستأجر فى خصوص مبالغ معينة استبعدها الخبير و استدل المؤجر على وجهة نظره فى هذا الاعتراض بما قدمه من مستندات ولم يشر الحكم إلى هذا الدفاع و سكت عن الرد عليه فانه يكون قد شابه فى هذا الخصوص قصور يبطله . [/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 84 سنة 23 ق ، جلسة 1957/1/31 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0093     لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 229 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 14-03-1957[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا رفعت الدعوى بطلب أحقية المدعين لزراعة محجوز عليها حجزاً صورياً بحجة أن المدعى عليه هو الزارع لها وأثبت الحكم أن إدعاء المدعى الأول أحقيته للزراعة المذكورة لاسند له من القانون استناداً إلى حجية حكم المحكمين الذى قضى فى مواجهته بأحقية المدعى عليه لهذه الزراعة وأن إدعاء باقى المدعين بأحقيتهم لها لا أساس له من الواقع فإن الحكم يكون قد أصاب إذا قضى برفض الدعوى بعد أن انهار أساسها دون حاجة للبحث فى صحة الحجز أو صوريته . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0101     لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 353 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 04-04-1957[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم قد إستند فى قضائه برفض دعوى الفسخ المرفوعة من البائع إلى قاعدة قانونية مقتضاها أن الحكم بالفسخ غير واجب لخلو العقد من شرط صريح ينفسخ العقد بقوته و أن المحكمة رأت ألا تقضى به استناداً إلى الشرط الضمنى الفاسخ لما قدرته من ظروف الدعوى وخصوصياتها فلا يكون بالحكم حاجة بعد ذلك إلى التحدث عن دفاع البائع و مستنداته إذا كانت هذه المستندات وذلك الدفاع لايغير من النتيجة التى إنتهى إليها الحكم إستنادا إلى تلك القاعدة التى لم يوجه إليها البائع مطعناً . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0103     لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 204 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 07-03-1957[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم قد أقام قضاءه بثبوت الدين فى ذمة من حرر لمصلحته الشيك محل النزاع على خطاب من البنك يفيد صرف قيمة هذا الشيك إلى المستفيد فإن الحكم يكون قد إنطوى على قصور فى التسبيب لأن خطاب البنك إن صلح دليلاً على إستلام المستفيد للمبلغ المبين بالشيك فإنه لايقوم دليلاً على أن هذا المبلغ سلم إليه على سبيل القرض إذ الأصل فى الشيك أنه أداة وفاء وكان على الحكم أن يقيم الدليل القانونى على أن المبلغ المبين بالشيك قد سلم إلى المستفيد على سبيل القرض . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0110     لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 189 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 28-02-1957[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]متى كان يبين من الإطلاع على المستندات التى أودعها الطاعن ملف الطعن أنه ليس من بينها ما أشار اليه الحكم المطعون فيه و لم يقدم الطاعن ما يفيد أن هذه المستندات سبق أن قدمت لمحكمة الموضوع فإن النعى على الحكم بمخالفة الثابت بهذه الأوراق يكون خلواً من الدليل . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 110 سنة 23 ق ، جلسة 1957/2/28 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0143     لسنة 23  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1367[/rtl]
[rtl]بتاريخ 07-07-1955[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم المطعون فيه ـ و هو بسبيل تحقيق عناصر الحراسة القضائية المطلوبة كالنزاع و الخطر الموجبين لفرضها و تقدير سند الحائز للأعيان المراد وضعها تحت الحراسة ـ قد رأى للأسباب السائغة التى أوردها انتفاء ركن الخطر المبرر لقيام الحراسة و انتهى فى قضائه إلى رفض الطلب فإن ذلك يعتبر تقديرا موضوعيا مما يستقل به قاضى الدعوى و لا شأن لمحكمة النقض به .     [/rtl]
 
[rtl]                ( الطعن رقم 143 سنة 23 ق ، جلسة 1955/7/7 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0196     لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 789 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 14-11-1957[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]إذا كانت الواقعة التى أوردها الحكم ليست من الوقائع التى استخلصت المحكمة ثبوتها فإنه لا محل لتعييب الحكم بإيرادها . [/rtl]
[rtl]   [/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0196     لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 789 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 14-11-1957[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى كانت محكمة الاستئناف قد كونت عقيدتها بصحة الورقة المطلوب صحة التعاقد عنها بناء على ما استظهرته من معاينتها إياها و ما اثبتته فى حكمها عن هذه المعاينه فليس عليها بعد أن استبان لها ذلك واقتنعت به أن تلتزم بالرد على كل أسباب الحكم المستأنف مادام قضاؤها مبنيا على أساس سليم .      [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0197     لسنة 23  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1016[/rtl]
[rtl]بتاريخ 20-12-1956[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذا كان المشترى قد حدد أمام محكمة الموضوع ملحقات الثمن و بين تفاصيلها فإن الحكم إذا قضى بأحقية الشفيع فى أخذ الأطيان موضوع الشفعة مع ما يتبعها من الحقوق مقابل دفع ثمن معين و الملحقات دون أن يبين هذه الملحقات و لا قيمتها - هذا الحكم يكون قد جاء قاصر البيان فيما يتعلق بهذه الملحقات . [/rtl]
 
[rtl]                ( الطعن رقم 197 لسنة 23 ق ، جلسة 1956/12/20 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0203     لسنة 23  مكتب فنى 09  صفحة رقم 441 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 15-05-1958[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]لا محل للنعى على محكمة الاستئناف بالقصور فى التسبيب استنادا إلى وقائع لم تكن من تحصيلها و لم تعول عليها فى قضائها . [/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 203 لسنة 23 ق ، جلسة  1958/5/15 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0214     لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 362 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 04-04-1957[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كان الدائن قد إتخذ من خطاب صادر إليه من المدين دليلاً على إجازة المدين لإقرار الدين و تصحيحه من شائبة البطلان النسبى الناشىء عن التدليس و إنعدام السبب و كان الحكم قد إنتهى إلى أن سبب هذا الإقرار قد إنعدم و كان فى ذاته سبباً غير مشروع لأنه وليد الغش و التدليس ، فإن سكوت الحكم عن تناول هذا الدليل بالرد رغم إتصاله بجوهر النزاع يعتبر قصوراً موجباً لنقضه . [/rtl]
[rtl]  [/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0231     لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 479 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 16-05-1957[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]محكمة الإستئناف ليست ملزمة بتعقب أسباب الحكم المستأنف و الرد عليها تفصيلاً ما دامت قد أقامت قضاءها على ما يحمله . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0246     لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 576 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 13-06-1957[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]متى تبين أن الحكم جرى فى أسبابه على أن الأطيان المتنازع عليها محددة مفرزة كما هى موصوفة فى عقد الوعد بالبيع فى حين أنها وصفت فى عريضة الدعوى المرفوعة بصحة ونفاذ هذا العقد بأنها شائعة فى أطيان أخرى وأغفل الحكم التحدث عن هذا الخلاف ولم تبحث المحكمة فى حقيقه الأطيان وما إذا كانت محددة أو شائعة مع غيرها فإن هذا الإغفال يشوب الحكم بقصور يبطله .[/rtl]
 
[rtl]              ( الطعنان رقما 246 ، 247 سنة 23 ق ، جلسة 1957/6/13 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0249     لسنة 23  مكتب فنى 07  صفحة رقم 876 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 01-11-1956[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]متى صدر حكم بإلغاء حكم التصديق على القسمة و كان ما ذكره الحكم المطعون فيه عن حكم التصديق على القسمة يشير إلى أنه تضمن شطرين لم يفصح عن الشطر الثانى منهما ، ثم أنزل حكم الإلغاء على القسمة بالشطر الأول دون الشطر الثانى الذى اعتبره باقياً لم يمسسه حكم الإلغاء - فإنه يكون قاصر البيان قصوراً يعيبه و يعطل رقابة محكمة النقض على صحة تطبيق القانون . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0249     لسنة 23  مكتب فنى 07  صفحة رقم 876 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 01-11-1956[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى كان الثابت بالإنذار المعلن من الشريك على الشيوع إلى شريكه و الذى ذكر فيه أنه يضع اليد على قدر مفرز تسلمه رسمياً من العين المتنازع على قيام حالة الشيوع فيها  و يطلب فرز الجزء الباقى له - أن الإنذار قد اشتمل أيضاً على قوله إنه يملك كامل نصيبه على الشيوع فى العين - فإن إغفال الحكم ما جاء بذلك الإنذار من هذ ا القول و عدم مناقشته أثر هذا  الإفراز من جهة ثبوت أو عدم ثبوت حالة الشيوع يعتبر قصوراً مبطلاً للحكم . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0262     لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 165 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 21-02-1957[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كان الممول قد طلب الحكم له بالتعويض عن خطأ مصلحة الضرائب فى ربط ضريبة الأرباح الإستثنائية عليه و فيما تم بناء على ذلك من إجراءات الحجز على بضاعته و بيعها و غلق محله و ضياع رأس ماله و أسمه و شهرته بسبب تلك الإجراءات و كان الحكم قد قدر التعويض تقديراً جزافياً و أكتفى ببيان وصف ما بيع من البضاعة المحجوز عليها و بالقول بأن ما بيع هو جزء كبير مما حجز عليه دون أن يحقق مقدار ما بيع و ما لحق الممول من خسائر من جراء هذا البيع كما قضى بعد ذلك للممول بتعويض عن غلق المحل مقدراً بقيمة الأرباح التى ضاعت عليه عن سنوات أزيد مما طلبه دون أن يثبت الحكم أن هذا الإغلاق كان نتيجة مباشرة لتوقيع الحجز فإن الحكم يكون قد جاء قاصر البيان و يتعين نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 262 سنة 23 ق ، جلسة 1957/2/21 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0269     لسنة 23  مكتب فنى 07  صفحة رقم 920 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 22-11-1956[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى أقام الحكم قضاءه على مقتضى ما حصله من فهم الواقع نتيجة لأقيسة منطقية ليس فى بناء مقدماتها قاعدة قانونية يمكن تصور وقوع الخطأ فيها فرأى الحكم فى ذلك لا معقب عليه . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0277     لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 143 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 07-02-1957[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]ملكية الشفيع للعقار الذى يشفع به شرط لقبول دعواه فإذا ما أنكر عليه المشترى هذه الملكية تعين على المحكمة أن تستظهر حقيقة هذا الدفاع من واقع ما يقدمة إليها الشفيع من أسناد مثبتة لملكيته . و لا يغنى عن ذلك مجرد القول إن المحكمة ترى أن منازعة المشترى فى الملكية منازعة غير جدية و أن تسوق أسباباً تستدل بها على عدم جدية المنازعة ثم تنتهى من ذلك إلى القول بأنه يقوم بالشفيع سبب الأخذ بالشفعة إذ مؤدى ذلك هو أن الحكم قد إستخلص سند الملكية من الأسباب التى أقامها على عدم جدية المنازعة فيها و هو إستخلاص لنتيجة من أسباب لا تؤدى إليها و هى فى ذاتها أسباب لا تصلح فى القانون لإثبات الملكية و فى ذلك فضلاً عن مخالفة القانون قصور فى التسبيب يعيب الحكم . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0295     لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 747 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 24-10-1957[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذا رفع من حول إليه عقد الإيجار دعوى على المستأجر بطلب الأجرة و تثبيت الحجز التحفظى فدفع المستأجر الدعوى بأنه أو فى الأجرة إلى المحيل بمقتضى محضر صلح تم بينهما و أقام الحكم قضاءه بطلبات المحال إليه على دعامات ثلاث : الأولى ـ أن المستأجر كان قد قبل وفقا لنصوص عقد الإيجار تحويل العقد وقيمة الأجرة إلى الغير . و الثانية ـ أن المستاجر لم يكن يجوز له و قد علم عند توقيع الحجز التحفظى بحصول الحوالة أن يدفع الدين إلى المحيل أو يتصالح معه بعد ذلك التاريخ . و الثالثة ـ أنه لم يثبت لمحكمة الموضوع أنه كان قبل علمه بالحوالة قد و فى قيمة الأجرة كلها أو بعضها إلى المحيل ـ و كان تقرير الطعن قد خلا من تعييب الحكم فيما استظهره من علم المستأجر بالحوالة فى تاريخ سابق على تاريخ محضر الصلح و من عدم قيامه بدفع شىء من الأجرة قبل  علمه بالحوالة فإنه يكون غير منتج ما يتمسك به المستأجر من خطأ الحكم فيما يكون قد قرره من أن قبوله للحوالة يسقط حقه فى كل دفع كان له قبل الدائن . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0305     لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 814 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 14-11-1957[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]متى تبين أن الدعوى رفعت بطلب حساب عن عملية توريد أخشاب ، و أغفل الحكم الرد على المستندات التى قدمها المدعى و منها كشف حساب مرسل إليه من المدعى عليه و صور فواتير صادرة من الجهة التى حصل لها التوريد عما قام المدعى بتوريده و صور خطابات مرسلة إليه بعدم قبول بعض الأخشاب الموردة و منها كذلك مستند قدمه المدعى عليه اعترف فيه بما قام المدعى بتوريده من الأخشاب ـ كما أغفل الحكم الرد على ما تمسك به المدعى من مدلول كشف الحساب المذكور و مما حواه المستند المودع من المدعى عليه فإن الحكم يكون قد شابه قصور يبطله .  [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0345     لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 776 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 07-11-1957[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت برد و بطلان عقد بيع ادعى بتزويره فاستؤنف هذا الحكم و قدم المستأنف أثناء نظر الاستئناف إقرارين من أحد الورثة الطاعنين فى العقد بالتزوير أحدهما عرفى يقول فيه إنه تأكد بنفسه من صحة البيع و دفع الثمن و الثانى مصدق على توقيعه و يصرح فيه بصرف مبلغ ريع الأطيان المبيعة الذى كان مودعا من المشترى إلى هذا الأخير وآخر لأنه أصبح من حقهما ـ و كان من المحتمل لو اطلعت محكمة الاستئناف على هذين الاقرارين أن يتغير رأيها فى الدعوى ـ فأغفلت محكمة الاستئناف فى حكمها المطعون فيه الاشارة إلى الاقرارين المذكورين و قضت بتأييد الحكم المستأنف تأسيسا على ان [ الأسباب التى بنى عليها الاستئناف سبق إبداؤها أمام محكمة أول درجة التى تناولتها بالرد و لم يأت المستأنف بجديد ] فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يسوجب نقضه . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0346     لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 378 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 04-04-1957[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]لمحكمة الموضوع سلطانها المطلق فى إستخلاص ما تقتنع به و ما يطمئن إليه ضميرها فى أسباب سائغة تتفق مع الثابت فى الأوراق و لا تخرج عن محاضر التحقيق و لا عن المعقول . [/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 346 سنة 23 ق ، جلسة 1957/4/4 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0352     لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 878 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 05-12-1957[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم قد استقر على نفى المسئولية التقصيرية بناء على أسباب سائغة استخلصها نتيجة لفهم سليم للواقع و تطبيق صحيح للقانون فإنه لايكون ثمة محل للنعى عليه فى ذلك . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0408     لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 890 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 05-12-1957[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]متى كان الخصم قد قدم إلى محكمة الموضوع مستندات و تمسك بدلالتها على وضع يده على حصته فى المنزل موضوع النزاع فالتفت الحكم عن هذا الدفاع و لم يتحدث عن تلك المستندات بشىء مع ما قد يكون لها من الدلالة ـ و لو أنه عنى ببحثها و محص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى ـ فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور  [/rtl]
 
[rtl]                 ( الطعن رقم 408 سنة 23 ق ، جلسة 1957/12/5 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  041      لسنة 23  مكتب فنى 07  صفحة رقم 975 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 13-12-1956[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]لا جدوى من النعى بخطأ الحكم فى تكييف الشرط الفاسخ بأنه شرط جزائى متى كان الحكم قد إنتهى إلى عدم تحقق الشرط . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  092      لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 921 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 19-12-1957[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا إتفق فى عقد بيع بضاعة على شرط جزائى ، و قرر الحكم أن كلا الطرفين قد قصر فى إلتزامه و قضى لأحدهما بتعويض على أساس ما لحقه من خسارة و ما فاته من ربح بسبب تقصير الطرف الآخر و حدد هذا التعويض على أساس ربح قدره بنسبة معينة من ثمن البضاعة - فإن من مقتضى ما قرره الحكم من وقوع تقصير من المحكوم له أيضا أن يبين مقدار ماضاع عليه من كسب و ما حل به من خسارة بسبب تقصير المحكوم عليه و أن يحمله مقدار ما حل به من خسارة وما ضاع عليه من كسب نتيجة تقصيره هو - فإذا كان الحكم لم يبين ذلك و لم يذكر العناصر الواقعية التى بنى عليها تحديد التعويض على أساس الربح الذى قدره - فإنه يكون مشوباً بالقصور . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0009     لسنة 24  مكتب فنى 09  صفحة رقم 176 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 13-03-1958[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا رفع أحد الشريكين دعوى مطالبا بنصيبه فى أرباح الشركة و عرض إنهاء للنزاع أن يدفع إليه شريكه مبلغا معينا كتقدير جزافى لأرباحه و قيد هذا الإيجاب بشرط الدفع فوراً و حدد الغرض منه فلم يقبل شريكه ذلك فإن هذا الإيجاب يكون قد سقط لتخلف شرطه و الغرض منه و رفض قبوله ، فإذا كان الحكم رغم ذلك قد أخذ بهذا الإيجاب الساقط و قيد به الموجب فإن الحكم يكون قد اعتمد فى قضائه على دليل معدوم مما يجعل قضاءه مخالفا للقانون . [/rtl]
 

[rtl]                     ( الطعن رقم 9 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/3/13)[/rtl]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 40
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام    احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  I_icon_minitimeالأحد فبراير 18, 2018 5:26 pm

[rtl]الطعن رقم  0011     لسنة 24  مكتب فنى 09  صفحة رقم 793 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 25-12-1958[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كان الواقع فى الدعوى أنه بتاريخ 1921/5/18 تعاقد مورث المطعون عليهم مع الشركة الطاعنة على توريد المياه اللازمة لعماراته وقد تم التعاقد على أساس الاشتراك الشهرى الجزافى - و استمر العمل به إلى أن قام بينه و بين الطاعنة نزاع مرده أنها أرادت معاملته وفقا لما تسجله العدادات بدلا من نظام الربط الشهرى الثابت - صدر فيه حكم بتاريخ 1941/1/26 من محكمة استئناف الاسكندرية المختلطة قضى بأن تعريفة الاشتراكات الشهرية الملحقة باتفاقية 1887/1/27 واجبة التطبيق على عمارات مورث المطعون عليهم دون قيد أو تحفظ خاص بكمية المياه المستهلكة على أساس الاشتراك الشهرى و بصفة إجمالية جزافية - و القضاء تبعا لذلك بأن يدفع المطعون عليهم فى الآونة الحاضرة و بصفة مؤقتة ثمن المياه المستهلكة على أساس عقود الاشتراك الموقع عليها فى 1921/5/18 مع حفظ حقهم فى طلب تصحيح حسابهم على أساس اتفاقية 1887/1/27 ، و أنه فى 4 من يوليو سنة 1938 أبرم اتفاق بين الحكومة و الشركة الطاعنة بمقتضاه خولت هذه الأخيرة الحق فى فرض نظام الاشتراك بالعداد بالفئات الواردة به على جمهور المنتفعين بدلا من نظام الربط الثابت - صودق عليه بمقتضى القانون رقم 127 لسنة 1946 - و كانت محكمة الموضوع قد تحصل لها بأسباب سائغة أقامت عليها قضاءها أن الطاعنة و المطعون عليهم لم يعتدوا باتفاق 4 من يوليو سنة 1938 و أنهم قد سلكوا فى المعاملة مسلكا يدل على أنهم قد اعتبروا أن الخصومة قد انحسمت بحكم 1941/6/26 الصادر من محكمة الاستئناف المختلطة واعتمدوه أساسا فى علاقتهما عن المدة السابقة على الاتفاق المشار إليه المبرم فى 4 من يوليو سنة 1938 والمدة التالية له - حتى صدر القانون رقم 127 لسنة 1946 فأقاما علاقتهما على مقتضاه ، فإن فى هذا ما يكفى لحمل الحكم و من ثم فلا جدوى فيما تثيره الطاعنة فى سبب النعى من القول بأن لذلك القانون الذى صودق فيه اتفاق 4 من يوليو سنة 1938 أثرا رجعيا يجعله نافذا منذ تاريخ إبرامه.[/rtl]
[rtl]          [/rtl]
[rtl]             ( الطعن رقم 11 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/12/25 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0023     لسنة 24  مكتب فنى 09  صفحة رقم 182 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 13-03-1958[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]جرى قضاء محكمة النقض بأنه يشترط لكى تصح الاحالة على أسباب حكم آخر صدر فى دعوى آخرى أن يكون هذا الحكم قد سبق صدوره بين نفس الخصوم و أن يكون قد أودع ملف الدعوى و أصبح بذلك ورقة من أوراقها و عنصرا من عناصر الاثبات فيها يناضل الخصوم فى دلالته . فإذا تبين أن الحكم الذى أحال الحكم المطعون فيه على أسبابه فى مقام الرد على دفاع أحد الخصوم فى الدعوى لم يكن مقدما فيها و أنه صدر فى دعوى أخرى لم يكن هذا الخصم طرفا فيها فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عاره قصور يبطله . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0055     لسنة 24  مكتب فنى 09  صفحة رقم 453 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 15-05-1958[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على دعامة جديدة أهدر بها الدعامة التى أقام عليها الحكم الابتدائى قضاءه فإن إحالته إلى أسباب الحكم الابتدائى تصبح لغوا و لا يسوغ الاستناد إلى تلك الأسباب أمام محكمة النقض فى إقامة الحكم المطعون فيه . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0079     لسنة 24  مكتب فنى 10  صفحة رقم 119 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 05-02-1959[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]لا على الحكم الصادر فى المعارضه إذا هو أعرض عن الرد على كل ما ورد فى الحكم الملغى إذ حسبه أن يكون مقاما على دعائم كافية لحمله و مؤدية إلى النتيجة التى انتهى إليها فى منطوقه لأن فى ذلك إهدارا ضمنيا لأسباب الحكم الذى ألغاه فلم يأخذ بها لما أورده من الأسباب الجديدة التى أقام عليها قضاءه .[/rtl]
 
[rtl]                ( الطعن رقم 79 لسنة 24 ق ، جلسة 1959/2/5 )[/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0089     لسنة 24  مكتب فنى 09  صفحة رقم 223 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 20-03-1958[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى كان الخصم قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه تعاقد مع مصلحة السكك الحديدية على شر اء الفحم الرجوع المتخلف من استعمال الفحم الإنجليزى وأن المصلحة إنما استعملت الأخشاب والكسب وأن المتخلف عنهما يكون ترابا لا فحما رجوعا ، فاختلف بذلك محل التعاقد وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع الجوهرى الذى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فلم يعرض الحكم لهذا الدفاع فإنه يكون مشوبا بالقصور . [/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 89  لسنة 24 ق ، جلسة 1958/3/20 ) [/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0105     لسنة 24  مكتب فنى 09  صفحة رقم 557 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 12-06-1958[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إنه و إن كان الأصل فى القانون أن المسئولية شخصية إلا أن حالة مسئولية المتبوع عن خطأ تابعة ليست هى الاستثناء الوحيد الذى يرد على هذا الأصل بل يرد عليه أيضا مسئولية رب العمل عن خطأ المقاول إذا كان هذا الأخير بعمل بتوجيهه و تحت إشرافه المباشر - على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - كما يرد عليه أيضا حالة رب العمل الذى يسىء اختيار المقاول فيعهد بالعمل إلى مقاول جاهل بأصول مهنة المقاولة و الفارق بين مسئولية المالك فى هذا الصدد و مسئولية المتبوع أن سوء الاختيار فى الحالة الأولى يجب على المدعى إثباته و فى الحالة الأخرى هو مفترض قانونا افتراضا لا سبيل لدحضه . فإذا كان المضرور قد تمسك فى دفاعه بأن المقاول الذى عهد إليه المالك يجهل أصول هذه المهنة و لم يتناول الحكم هذا الدفاع بما يصلح ردا عليه فإنه يكون قاصر التسبيب مخالفا للقانون [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0122     لسنة 24  مكتب فنى 09  صفحة رقم 470 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 15-05-1958[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]متى تبين أن المستأجر دفع دعوى مطالبته بالاجرة بأن الأرض المطالب بأجرتها ليست هى الأرض التى تم التعاقد عليها لاختلاف موقعها وحدودها عن موقع وحدود الارض المتعاقد عليها فأنه يتعين أن تقوم محكمة الموضوع بتحقيق هذا الدفاع لما يترتب على تحققه من تغيير وجه الرأى فى الحكم فإذا كانت المحكمة قد التفتت عنه و لم تتناوله فى أسبابها بالرد عليه فإن فى ذلك ما يعيب حكمها بالقصور .  [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 122 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/5/15 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0128     لسنة 24  مكتب فنى 09  صفحة رقم 620 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 24-06-1958[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إن محكمة الدرجة الثانية ليست ملزمة إذا هى ألغت حكما ابتدائيا بالرد على جميع ماورد فى هذا الحكم من الأدلة مادامت الأسباب التى أقامت عليها حكمها كافية لحمل قضائها .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0169     لسنة 24  مكتب فنى 09  صفحة رقم 824 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 25-12-1958[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كان يبين مما جاء بالحكم المطعون فيه أنه محمول فى حقيقة الواقع فى شأن دحض مسؤولية المطعون عليها الثالثة - جريدة ... ... عن توقفها عن نشر إعلان عن جهاز طبى - على ما تفيده نصوص عقد الاتفاق المبرم بينها وبين الطاعن و ما تخوله هذه النصوص للمطعون عليها الثالثة من الحق فى رفض نشر أى إعلان لا توافق إدارتها على نشره و على إخلال الطاعن بالتزاماته الناشئة عن هذا العقد ، فإن فى ذلك ما يكفى لحمل الحكم - و لا يقدح فى سلامته أن يكون قد تزيد فى الأسباب مما كان محلا لنعى الطاعن عليه مهما كان فى هذا التزيد من خطأ . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0176     لسنة 24  مكتب فنى 09  صفحة رقم 571 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 19-06-1958[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]لا يعيب الحكم أن المحكمة لم تورد به نصوص مشارطة التحكيم التى رفعت الدعوى ببطلانها خصوصا إذ كان النزاع متعلقا بواقعية سلبية لم تتضمنها نصوصها و لم ينع على المحكمة بأنها خالفت الثابت فى الأوراق بخصوصها . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0177     لسنة 24  مكتب فنى 09  صفحة رقم 836 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 25-12-1958[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كان الطاعن قد دفع أمام المحكمة المطعون فى قضائها ببطلان السند محل المنازعة لانبنائه على الغش والتدليس عملا بالمادة 125 من القانون المدنى و أوضح تفصيلا ظروف تحريره والقرائن التى استدل بها على الغش والتدليس ، و كان الحكم المطعون فيه لم يتعرض لهذا الدفاع ولن يتناول بالبحث تلك القرائن ، و كان هذا الدفاع جوهريا من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأى فى الدعوى ، فإن الحكم يكون قد شابه قصور يعيبه و يستوجب نقضه . [/rtl]
[rtl]        [/rtl]
[rtl]                  ( الطعن رقم 177 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/12/25 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0182     لسنة 24  مكتب فنى 09  صفحة رقم 703 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 04-12-1958[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم المطعون فيه قد سجل على الطاعنين عجزهم عن إثبات أن تخزين الأرز موضوع الخصومة كان على ضوء أحكام المرسوم بقانون 128 لسنة 1939 أمرا محظورا على مورثهم خلال عام 1941 - 1942 وفيه حماية له من الوفاء العينى ، و كان الطاعنون و هم المكلفون بتقديم هذا الإثبات لم يدعوا فى طعنهم أنهم قدموا لمحكمة الموضوع أى دليل فى هذا الخصوص ، فإنه يكون غير صحيح ما ينعاه الطاعنون فى هذا الوجه على الحكم من قصور .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0207     لسنة 24  مكتب فنى 09  صفحة رقم 839 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 25-12-1958[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم المطعون فيه قد قرر بعبارة مجملة أن الباقى من أصل الدين و فوائده هو مبلغ 380 جنيها و 815 مليما موضوع المطالبة لغاية مايو سنة 1950 - دون أن يبين ما هو أصل المبلغ و ما هى الفوائد التى احتسبها - و فى ذلك ما يحجب هذه المحكمة عن مراقبة سلامة تطبيقة القانون فى صدد الفوائد سواء بالنسبة للسعر أم بالنسبة لعدم جواز احتساب فوائد على متجمد الفوائد فإنه يكون معيبا بالقصور الموجب لنقضه . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0217     لسنة 24  مكتب فنى 10  صفحة رقم 14  [/rtl]
[rtl]بتاريخ 01-01-1959[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كان يبين مما أورده الحكم المطعون فيه أنه قد حصل من واقع المستندات التى تقدم بها - المطعون عليه لإثبات صفته أنه مدير للشركة بمنطقة الشرق الأدنى و إنه لذلك يكون له حق تمثيلها أمام القضاء فى المعاملات المتعلقة بهذه المنطقة و لم ينع الطاعن على هذا التحصيل بمخالفته للثابت فى الأوراق ، فإن قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى يكون سليما و لايعيبه ما يكون قد شابه من خطأ فيما استطرد إليه بعد ذلك تزيداً .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0229     لسنة 24  مكتب فنى 09  صفحة رقم 761 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 11-12-1958[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]لما كانت الفوائد التزام تبعى للالتزام الأصلى المطالب به فحسب الحكم أن يكون مسببا فى خصوص قضائه فى أصل الالزام ليقام على أسبابة الحكم بالفوائد ، و إذن فمتى كان الطاعن لا يعيب على الحكم المطعون فيه تسبيب قضائه بالمبلغ الأصلى المحكوم به فإن النعى عليه القصور فى تسبيبه قضاءه بالفوائد يكون على غير أساس .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0244     لسنة 24  مكتب فنى 10  صفحة رقم 404 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 14-06-1959[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كانت محكمة الموضوع لم تهدر حجية سند محرر بين الطاعن ومورث المطعون عليها ولم تغفل سببه المصرح فيه واعتبرته ورقة موقوتة إستنفذ الغرض منها بالاتفاق المبرم بين طرفيها والمنطوية عليه ورقة محاسبة لاحقة ، وكانت المحكمة قد استظهرت ما تدل عليه ورقة المحاسبة وما قصد من تحريرها مستندة فى ذلك إلى تفسير عبارتها تفسيرا مستمدا من ظاهرها ومن ظروف الدعوى وملابساتها التى بينتها ومن القرائن العديدة التى ساقتها فى تفصيل وإيضاح ، وكانت الاسباب التى أقامت المحكمة عليها قضاءها فى هذا الخصوص تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها فإن النعى على الحكم بالمسخ أو التناقض لايكون نعيا لا سند له . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0247     لسنة 24  مكتب فنى 10  صفحة رقم 25  [/rtl]
[rtl]بتاريخ 01-01-1959[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذا كان مفاد الحكم المطعون فيه أن إنكار الموصية لا ينسحب إلى الوصية ،وكان هذا التقرير الموضوعى ليس محل تعييب من الطاعنين ، فإنه لا يكون هناك جحد من الموصية لتلك الوصية حتى يكيف هذا الجحد بأنه رجوع فيها ، وفى هذا ما يكفى لحمل النتيجة التى إنتهى اليها الحكم فى هذا الخصوص - فلا محل بعد ذلك لبحث ما استطرد إليه الحكم تزيدا من اعتبار أن الجحد لايعتبر رجوعا عن الوصية . [/rtl]
 
[rtl]                    (  الطعن رقم 247 لسنة 24 ق ، جلسة 1959/1/1 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0276     لسنة 24  مكتب فنى 09  صفحة رقم 673 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 30-10-1958[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]توجب المادة 12 من قانون المرافعات على المحضر إذا لم يجد الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه أن يسلم صورة الورقة إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه أو من أقاربه أو أصهاره وأن يثبت فى أصل الإعلان و صورته جميع الخطوات التى تكون قد سبقت تسليم الصورة ، و عدم مراعاة هذه الإجراءات يترتب عليه ما جرى به قضاء محكمة النقض بطلان هذا الإعلان عملا بنص المادة 24 من قانون المرافعات - و اذن فمتى كان الثابت أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان إعلان الحكم المستأنف لخلو ورقة إعلانه من بيان عدم وجود المعلن إليه حتى يصح تسليم هذا الإعلان لغيره كما يقضى بذلك نص المادة 12 من قانون المرافعات و لأن المخاطب معه ليس وكيلا عنه ، و كان الحكم المطعون فيه لم يناقش هذا الدفاع الجوهرى الذى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى و لم يعن بالرد عليه فإنه يكون قد عاره قصور فى التسبيب يبطله مما يستوجب نقضه . [/rtl]
[rtl]  [/rtl]
[rtl]                  ( الطعن رقم 276 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/10/30 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0278     لسنة 24  مكتب فنى 09  صفحة رقم 770 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 11-12-1958[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كانت محكمة الموضوع بعد أن كيفت العلاقة بين طرفى النزاع بأنها علاقة عقدية قائمة على البيع - عادت فوصفت هذا البيع بأنه من نوع خاص - و أسست ذلك على ما ذكرته من أنه قد اشترط فيه تحديد الربح بنسبة معينة و رتبت عليه أنه لم يلحق بالطاعن ضرر من جراء دفعة زيادة فى الثمن إذ لم تتأثر بذلك نسبة الربح المحددة - دون أن تبين كيف تحصلت لها من الواقع تلك المقدمة التى رتبت عليها تلك النتيجة ، فإن حكمها المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0002     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1   [/rtl]
[rtl]بتاريخ 28-01-1956[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]1) ليس للمجلس الملى للأقباط الأرثوذكس  ولاية فى النظر فى دعوى الميراث و تعيين الورثة إذا إختلفت ديانتهم ، ذلك أن شرط ولايته وفقاً لنص المادة 16 من الأمر العالى الصادر فى 14 من مايو سنة 1883 فى مسائل المواريث هو إتحاد ملة الورثة جميعاً       و إتفاقهم على الترافع إليه ، و إلا كانت الولاية على أصلها للمحاكم الشرعية ، فإذا كان المورث قد تزوج حال حياته حينما كان قبطياً أرثوذكسياً بزوجة رزق منها بأولاد ثم إعتنق الإسلام و تزوج بعد ذلك بزوجة رزق منها بأولاد آخرين حينما كان مسلماً فصاروا مسلمين بالتبعية له ثم أرتد عن الإسلام - فإن الحكم الصادر من المجلس الملى المذكور فى دعوى إثبات وفاة هذا المورث و إنحصار إرثه فى ورثة معينين يكون قد صدر منه فى غير حدود ولايته بعكس حكم المحكمة الشرعية الصادر فى هذا الخصوص .                 [/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 2 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/01/28 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0006     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 117 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 19-01-1956[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]لما كان الحجر فى ذاته حدا من الحدود يجب أن يدرأ بالشبهات و كان الحكم قد أستخلص لأسباب مؤدية أن تصرفات المطلوب الحجر عليه للسفه فى مجموعها مبررة و لا خروج فيها على مألوف العرف و لا مخالفة فيها لمقتضى العقل و الشرع ، فان ذلك تقدير موضوعى ينأى عن رقابة محكمة النقض ، و يكون النعى على الحكم بالمجادلة فى تعليل تلك التصرفات و تبريرها أو مناقشة جزئياتها و تفاصيلها مهما إختلفت الأنظار إليها - هذا النعى يكون على غير أساس ذلك أن دعوى الحجر ليست دعوى محاسبة تتسع لمثل هذه المجادلة . [/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 6 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/19 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  002      لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 937 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 07-04-1955[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم المطعون فيه إذ نفى عن المطلوب الحجر عليه السفه والغفلة إستناداً إلى الأسباب السائغة التى أوردها قد خلص إلى أن التصرفات الصادرة منه إلى أولاده و أحفاده لها ما يبررها سواء أكانت هذه التصرفات تبرعاً أو بيعاً بأقل من ثمن المثل ، فإنه لا يكون فى حاجة بعد ذلك إلى التعرض لحكم الغبن فى البيع أو إيثار المتصرف أحد أولاده عن الآخر .[/rtl]
 
[rtl]                       ( الطعن رقم 2 سنة 25 ق ، جلسة 1955/4/7 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  004      لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 74  [/rtl]
[rtl]بتاريخ 12-01-1956[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]للمحكمة المرفوعة إليها الدعوى متى كانت مختصة بنظرها أن تقدر دليل هذه الدعوى ولو كان هذا الدليل حكما صادرا من محكمة أخرى . فإذا ما تبين لها أن هذا الحكم قد صدر فى حدود ولاية المحكمة التى أصدرته أثبت له حجيته وأخذت به . وهى بذلك لا تعدو ولايتها ولا تقضى فى موضوع هذا الحكم . وإذن فمتى رفعت دعوى بطلب أحقية فى إستعمال إسم إلى محكمة مختصة وأستندت فى قضائها برفض هذه الدعوى إلى حجية أحكام صادرة من محاكم لبنان فيما قضت به من نفى بنوة الطالب لمن يطلب إستعمال إسمه فإن الحكم يكون مستنداً إلى أساس قانونى متى كانت الأحكام المذكورة صادرة من جهة ذات ولاية . ولا يعيب الحكم ما ذكره من أن النزاع فى موضوعه ومبتغاه مطالبة بالحصة الميراثية فى تركة المطلوب إستعمال إسمه بإعتبار الطالب إبنا له متى كان لايقصد بذلك بحسب المستفاد من مجموع ما أورده الحكم إلاأن يكون بياناً لحقيقة الباعث على إقامة الدعوى .  [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0078     لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 651 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 12-11-1959[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذا كانت الأسباب التى أوردها الحكم تكفى لحمل قضائه فلا ينال من سلامتها ما يكون قد ورد فيها من أسباب نافلة أو خاطئة لا تمس جوهر قضائه . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0094     لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 858 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 31-12-1959[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه أن الفائدة التى يؤديها البنك لصندوق تعاون موظفيه ليست مساهمة منه فى تغذيته بل مقابل إستثماره هو أموال الصندوق بما فى ذلك حصته التى ساهم بها فى أغراضه التجارية بإعتباره من بنوك الإستثمار ، و كان النزاع لا يقوم على أموال الصندوق و إخضاعها للضريبة و إنما يدور حول الضريبة المستحقة على الفوائد التى يدفعها البنك مقابل إستغلاله أموال الصندوق لحسابه ، فإن النعى عليه بالقصور لأنه لم يرد على ما دفع به الطاعن من أنه ليست للصندوق أغراض إستغلالية و لا على دفاعه بشأن عدم إستحقاق الضريبة التى يدفعها رب العمل بصفته إلى صندوق التعاون الخاص بموظفيه و أن يدفع هذه المبالغ بوصفه رب عمل - يكون فى غير محله . [/rtl]
[rtl]                      [/rtl]
[rtl]                    ( الطعن رقم 94 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/12/31 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0102     لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 756 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 10-12-1959[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذا كان الثابت أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المبلغ موضوع السند المطالب بقيمته هو ثمن بضاعة كان قد إشتراها من المطعون عليه ، و أن هذا الأخير لم يقم بإلتزامه المقابل و هو تسليم البضاعة بسبب الحجز تحفظيا عليها و بيع جزء منها سدادا لأجرة المكان المودعة به عن المدة السابقة على التعاقد ، و كان الحكم المطعون فيه رغم تسليمه بتقصير المطعون عليه قد سوى بين الثمن الذى بيعت به البضاعة بالمزاد العلنى و الثمن المقرر لها عند التعاقد و إكتفى بخصم المبلغ المتحصل من البيع بالمزاد العلنى من قيمة السند دون إعتبار لفرق الثمن بين البيع جبرا و البيع الحر بطريق التعاقد و بغير التفات إلى النتائج المترتبة على تصرف المطعون عليه قبل الطاعن إذ لم يقم بسداد قيمة الإيجار المستحق لصاحب المكان المودع به البضاعة المبيعة و ما أدى إليه تصرفه هذا من إتخاذ إجراءات الحجز على البضاعة و بيع بعضها ، و مدى علاقة ذلك بإلتزامات الطاعن نحوه ، فإن المطعون فيه يكون قد شابه قصور فى التسبيب يستوجب نقضه .  [/rtl]
[rtl]                      [/rtl]
[rtl]                  ( الطعن رقم 102 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/12/10 ) [/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0111     لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 722 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 03-12-1959[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 6 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم المطعون فيه وهو بصدد مناقشة إستحقاق رسوم الدمغة على الإستهلاك الداخلى لمنشئات شركة الإضاءة و التسخين بالغاز " الطاعنة " قرر أنه لا يشترط لإستحقاق رسوم الدمغة أن يكون الإستهلاك نتيجة تعامل بين الأفراد فحسب و إنما تستحق الرسوم على الإستهلاك الذاتى و إن كان لا ينطوى على تعامل مع الغير ، فواقعة الإستهلاك فى ذاتها هى التى يستحق عنها رسم الدمغة ، و لذا أخضع الحكم إستهلاك الشركة الطاعنة للكهرباء فى منشئاتها الداخلية للرسم مع أن هذا الإستهلاك لم يكن نتيجة لتعامل الشركة الطاعنة مع الغير ، فليس فيما قرره الحكم فى هذا الشأن أى تناقض مع ما قرره من أن إستهلاك الحكومة للكهرباء و إن كان قد حصل بمعرفة الحكومة ذاتها ، إلا أن الشركة الطاعنة دون الحكومة هى التى تتحمل رسم الدمغة المستحق عليه ، ذلك أن الحكم إنما أجرى فى ذلك حكم المادة 14 من القانون رقم 1939/44 معدلة بالقانون رقم 1941/11 من أنه فى أى تعامل بين الحكومة و الغير يتحمل هؤلاء دائما رسم الدمغة ، و هذا مجال يختلف عن مجال إلزام المستهلك ذاته برسم الدمغة نتيجة لإستعماله التيار الكهربائى إذا كان المستهلك خلاف الحكومة و فى غير نطاق المادة 14 سالفة الذكر طبقاً للأحكام العامة المضافة فى ذيل القانون رقم 11 لسنة 1941 الخاصة بتعيين من يقع عليهم عبء الرسم .  [/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 111 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/12/3 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0120     لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 810 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 17-12-1959[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كان الثابت أمام المحكمة - من الأحكام التى كانت تحت نظرها والتى أشارت إليها فى أسباب حكمها المطعون فيه - أن البائعين احتجزوا السيارة المبيعة لغير ما سبب أو مبرر قانونى ومن غير أن يقع من المشترى تقصير أو إهمال فى تنفيذ إلتزاماته قبلهم ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام المشترى بدفع باقى الثمن على أساس الفصل بين واقعة تسليم السيارة للمشترى عقب حصول البيع وبين واقعة حجز البائعين لها عقب إعادتها إليهم لتشحيمها وكان هذا الذى قرره الحكم لا يصلح ردا على دفاع المشترى الذى تمسك فيه بعدم دفع الثمن لاستمرار تعرض البائعين له رغم الحكم عليهم بتسليم السيارة ، فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يستوجب نقضه . [/rtl]
[rtl]   [/rtl]
[rtl]               ( الطعن رقم 120 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/12/17 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0121     لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 763 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 10-12-1959[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه مقام من حيث الواقع على أن الطاعن لم يستعمل لفظ "الشبراويشى"  كعلامة تجارية وإنما استعمله إسما تجاريا له - كما استعمله المطعون عليهما الأول والثانى إسما تجاريا لهما بدعوى أنه لقب اشتهرا به كما اشتهر به والدهما من قبل ، وكان مما يقتضيه الفصل فى النزاع القائم بين الطرفين تحرى الواقع فى شأن هذا اللفظ ، فإن محكمة الموضوع وقد خلصت من بحث الدلائل والمستندات المقدمة لها فى هذا الصدد وموازنة بعضها بالبعض الآخر إلى أنه لقب اشتهر به والد الطرفين وكان ملتصقا به من وقت طويل سابق على اتخاذ الطاعن لحرفة صناعة وتجارة العطور وأن المطعون عليهما الأول والثانى وأخاهما [الطاعن] كانوا جميعا يحملون هذا اللقب وقد تلقوه عن والدهم واشتهروا به طوال حياتهم ولم يكن حمل المطعون عليه الأول له مبتدئا من تاريخ إضافته الى اسمه فى شهادة ميلاده ، وكان يبين من مراجعة ما أوردته محكمة الموضوع فى حكمها تفصيلا لمصادر هذا التحصيل أن ما أثبتته مسندا إليها لا يناقض شيئا مما ورد بها ، وكان ما استخلصته منها سائغا ، فإنه بهذا وذاك تنحسر رقابة محكمة النقض على محكمة الموضوع فى تحصيلها للواقع المتقدم بيانه ، ويكون على غير أساس ما رمى به حكمها فى هذا الخصوص من القصور وفساد الإستدلال وبطلان الإسناد . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0156     لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 476 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 11-06-1959[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذا كان يبين من أسباب الحكم أن محكمة الموضوع إستخلصت إشتداد وطأة المرض وتزايده على البائعة من ظروف الدعوى وملابساتها ومن أقدم زوج البائعة والمشترى منها على أخذ تصديقها على البيع يوم وفاتها بمنزلها وقبل أن يتم كاتب التصديقات مأموريته - ولما كان الظرف الاخير لا يدل بذاته على تزايد المرض وإشتداد وطأته على البائعة فى الفترة التى حصل فيها التصرف كما لا يدل عليه أيضا مجرد إشارة المحكمة الى ظروف الدعوى وملابساتها دون بيان لهذه الظروف والملابسات - فان الحكم المطعون فيه إذا أنتهى الى القول بأن العقد محل الدعوى صدر من البائعة وهى فى مرض الموت يكون قد عاره قصور فى التسبيب يستوجب نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                 ( الطعن رقم 156 لسنة 25 ق، جلسة 11-6-1959 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0166     لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 562 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 15-10-1959[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كانت الشركة الطاعنة قد استندت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع إلى أنه كان لديها سبب مشروع دعاها إلى وقف اعتماد شهادات التأمين الصادرة من المطعون عليه وآخر بمقولة أن هذه الشهادات قد سرقت من مكاتب الوكالة العامة للشركة الأمر الذى اضطرت من أجله إلى إبلاغ النيابة العامة وإخطار مصلحة التأمين بوزارة المالية وأقلام الرخص بالمديريات والمحافظات وأنها لم تنه العلاقه التى تربطها بالمطعون عليه وأنه الذى أقام دعواه بطلب الفسخ والتعويض ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من الإشاره أو الرد على هذا الدفاع وعزا إلى الشركة الطاعنة فسخ عقد استخدام المطعون ضده بلا إخطار سابق فى المدة القانونية تأسيساً على عدم إقرارها وكيلها العام إلحاق المطعون عليه بخدمتها ، وكان هذا الذى قرره الحكم من حيث واقعة الفسخ فى ذاتها قاصرا عن الإحاطة بحقيقة دفاع الطاعنة وبما تمسكت به تبريرا لطلبها وقف العمل بالشهادات التى أشارت إليها فى دفاعها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور مما يستوجب نقضه . [/rtl]
 
[rtl]               ( الطعن رقم 166 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/10/15 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0169     لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 659 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 12-11-1959[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl] حسب محكمة الدرجة الثانية إذا هى ألغت حكما ابتدائيا أن تورد التعليل السائغ لما قضت به . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 169 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/11/12 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0170     لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 776 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 10-12-1959[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كانت محكمة الموضوع قد استظهرت إنتفاء وجود شركة واقعيه بين المفلس و المطعون عليهم و أسست تكييفها لعلاقة الطرفين بأنها علاقة مديونية على عدة اعتبارات استخلصتها من أوراق الدعوى و من العقد الذى تمسك به الطاعن أوضحتها فى أسباب حكمها - منها أنه لم يوقع على هذا العقد أحد من المطعون عليهم سوى المطعون عليها الأولى ، و منها أن المفلس تعهد فى ذلك العقد بسداد المبالغ التى اقتضاها من المطعون عليهم على فترات متفاوتة و بفوائد معتدلة مما يجعل علاقة المطعون عليهم بالمفلس مماثلة لعلاقة غيرهم من الدائنين ، فإن هذا الذى استظهرته محكمة الموضوع فى أسباب سائغة يبرر قانونا التكييف الذى خلص إليه الحكم المطعون فيه بالنسبة للعقد الذى تمسك به الطاعن على اعتبار أنه كاف فى إثباته نية المشاركة ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه لا مخالفة فيه للقانون و لا يعتوره قصور . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0170     لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 776 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 10-12-1959[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذا كانت محكمة الموضوع قد وصفت العلاقة بين المفلس و المطعون عليهم بأنها مجرد علاقة مديونية و أنها تنأى عن نية المشاركة و نفت وجود شركة واقعية و ذلك لإعتبارات سائغة أوردتها ، و كان هذا الذى انتهت إليه كافياً لحمل قضائها برفض طلب امتداد التفليسه إليهم ، فإنه لا يعيب حكمها ما يكون قد شابه من خطأ أو قصور فيما استطردت إليه تزيدا . [/rtl]
 
[rtl]                       ( الطعن رقم 170 لسنة 25 ق ، جلسة  1959/12/10 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0184     لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 581 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 22-10-1959[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]إذا لم تقر محكمة الموضوع دفاع الطاعن بأنه كان يزاول أعما
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 40
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام    احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  I_icon_minitimeالأحد فبراير 18, 2018 5:27 pm

[rtl]الطعن رقم  55       لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 235 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 19-03-1959[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم المطعون فيه قد تبنى تقرير الخبير على مافيه من تعارض بين الأسباب  وبين النتيجة دون أن يوضح من ناحية الاسباب التى ترفع هذا التعارض الذى كان مثار نزاع امام محكمه الموضوع ثم اخذ بالنتيجة التى انتهى اليها التقرير على اساس انها الحساب الصحيح للسطح المسموح باسترداده حسب مقاس الخبير فإن اختلاف الناتج الحسابى لايعتبر مجرد خطأ مادى يمكن تصحيحه وإنما يكون تعارضا فى التسبيب يمتد إلى الحكم ويعيبه بما يستوجب نقضه .[/rtl]
[rtl]    [/rtl]
[rtl]                   (الطعن رقم 55 لسنة 25 ق، جلسة 1959/3/19 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  010      لسنة 26  مكتب فنى 09  صفحة رقم 76  [/rtl]
[rtl]بتاريخ 09-01-1958[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى كانت محكمة الموضوع قد نفت عن المطلوب الحجر عليه قيام حالتى السفه         و الغفلة استنادا إلى أن تصرفاته كانت بعوض وفاء لدين شغلت به ذمته  و أنه لم يقم لدى المحكمة دليل مقنع على التبرع و إلى أن إيصاءه للكنيسة ليس فيه ما يخالف مقتضى الشرع و العقل لمشروعية هذا التصرف و لإضافته إلى ما بعد الموت و احتفاظه بحق الرجوع فيه - فإن هذه الأسباب سائغة و تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة من رفض طلب الحجر . فإذا كانت المحكمة قد استطردت بعد ذلك و ناقشت تزيدا بعض الفروض التى و ردت فى دفاع طالب الحجر فلا جدوى من النعى على ما يكون قد ورد فى مناقشة هذه الفروض من أخطاء . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  010      لسنة 26  مكتب فنى 09  صفحة رقم 76  [/rtl]
[rtl]بتاريخ 09-01-1958[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]لا جدوى من تعييب الحكم فيما أقام عليه قضاءه من رفض طلب الحجر على اعتبار أن التصرفات التى صدرت من المطلوب الحجر عليه كانت بعوض فى حين أنها لم تكن بعوض متى كان الحكم قد أقام قضاءه أيضا على اعتبار هذه التصرفات قد صدرت منه على وجه التبرع و لم ير فيها ما ينبىء عن قيام حالتى الغفلة و السفه . [/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 10 لسنة 23 ق ، جلسة 1958/1/9 ) [/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  003      لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 653 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 27-06-1957[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم قد إستخلص القواعد التى تقوم عليها الحقوق المالية لكل من الزوجين الإسرائيليين قبل الآخر مستنداً فى ذلك إلى فتوى بيت الدين و مصادرها من الشريعة الموسوية ـ و التى لم يعترض عليها بإعتراض ما ـ ثم إنتهى من ذلك إلى تطبيق تلك القواعد على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً يتفق وحكم القانون فإنه ليس فى ذلك ما يعاب عليه .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0043     لسنة 26  مكتب فنى 09  صفحة رقم 546 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 05-06-1958[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم إذ قضى بثبوت الوفاة والوراثة قد أخذ بأسباب الحكم الابتدائى الذى وقف فى تسبيب قضائه عند حد القول بأن المدعى أثبت دعواه بالبينة الشرعية و أن الدعوى قد ثبتت بذلك دون أن يبين ماهية هذه البينة و مؤداها و ما هى الحقيقة التى ثبتت للمحكمة من هذه البينة التى أسست عليها قضاءها فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب . [/rtl]
 
[rtl]                 (  الطعن رقم 43 لسنة 26 ق ، جلسة 1958/6/5 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  39       لسنة 26  مكتب فنى 10  صفحة رقم 204 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 05-03-1959[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كان يبين مما ورد بالحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه قد تناول بالنظر و التمحيص  جميع ما تقدمت به الطاعنة من مستندات فلم يغفل شيئاً منها - كما أنه أوضح فى صراحة أن إطراحه لهذه المستندات هو بسبب ما يحيط بها من شك مبيناً مظهر هذا الشك فى أمرها و موضحاً أن ما تضمنته من العبارات غير قاطع فى إثبات بنوة الطاعنة للمتوفى مستنداً فى هذا و ذاك إلى أسباب سائغة فإن النعى عليه بالقصور يكون على غير أساس . [/rtl]
 
[rtl]                        ( الطعن رقم 39 لسنة 26 ق ، جلسة 1959/3/5 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0015     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 617 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 19-06-1958[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا طعن على الحكم الصادر من المحكمة الشرعية بإستحقاق أحد الأشخاص لنصيب معين فى وقف تأسيسا على أن هذا الحكم تعدى إلى الطاعن بالضرر بمقولة إنه من ذرية الواقف و يستحق نصيبا فى الوقف و طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دعواه فلم تجب محكمة الاستئناف التى أحيل إليها الطعن بعد إلغاء المحاكم الشرعية هذا الطلب بمقولة إن محله دعوى ترفع ابتداء من الطاعن إن شاء وقضت برفض الاعتراض موضوعا قضاء من شأنه بما تضمنته أسبابه أن يجعل الدعوى التى ترفع من الطاعن فى هذا الخصوص غير مقبولة بمجرد تمسك خصمه بقوة الأمر المقضى فإن ماقالت به المحكمة لا يصلح ردا على طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ويكون الحكم إذ رفض هذا الطلب دون بيان سبب مقبول معيبا بالقصور . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 15 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/6/19 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0128     لسنة 19  مكتب فنى 03  صفحة رقم 275 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 27-12-1951[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذا طالب المدعى المدعى عليه بتعويض عن صــفقة من الجنيهات الذهــب يقـول إنه عقدها معه ثم نكل المدعى عليه عن إتمامها مع دفعه عربوناً فيها ، فرد المدعى عليه بأنه بفرض عقـد هذه الصفقه بالشروط التى إدعاها المدعى فإن دفع العربون منه يفيد خيار نقض البيع من جانبه فلا يلزم عنه نكوله بأكثر من العربون الذى دفعه وقدم شهادة من بعض تجار الذهب تؤيـــد هـذا الدفاع ، فرد الحكم على قوله هذا بأنه غير صحيح لأن التعامل فى الذهب كالتعامل بالعقـود فى القطن لايعتبر العربون المدفوع فيه كالعربون فى بيع الأشياء المعينة بل هو مبلغ يدفـــــــع سلفاً من أحد الفريقين لتغطية الحساب عند تقلب الأسعار ، و ذلك دون أن يبين ســـنده فى هـــذا التقرير فإنه يكون حكماً قاصراً قصوراً يستوجب نقضه .  [/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 128 سنة 19 ق ، جلسة 1951/12/27 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0042     لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 601 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 13-03-1952[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]متى ثبت من حكم محكمة أول درجة الذى أخذ الحكم الإستئنافى بأسبابه أن الطاعنة و إن إعترفت بأن الأشياء وردت لمنزلها الذى كانت تشيده إلا أنها تمسكت بأنها تخالصت مع زوجها الذى إشتراها و قدمت مخالصة بذلك فلم تحفل المحكمة بمناقشة هذا الدفاع     و إكتفت فى الحكم على الطاعنة بما ثبت لديها من أن الأشياء المطالب بقيمتها قد وردت لمنزلها و كان الحكم الإستئنافى قد بنى مسئوليه الطاعنة فيما أنشأه من أسباب على أن الزوج إشترى هذه الأشياء بوصفه وكيلا عن زوجته و أن هذه الوكالة كانت ضـمنية حسب ما جرى به العرف و أنه يكفى فى إثباتها مجرد قيام رابطة الزوجية . فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عاره قصور مبطل فى خصوص قضائه بالزام الطاعنه بثمن الأشياء التى وردت لمنزلها إذ الحكم الصادر من محكمة أول درجة أغفل الفصل فى دفاع جوهرى أدلت به الطاعنة و من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأى فى الدعوى كما أن حكم  محكمة الاستئناف فيما حصله من أن تصرف المطعون عليه الثانى بالشراء كان بوصفه وكيلا عن زوجته الطاعنة و أن هذه الوكالة كانت وكالة ضمنية قد جاء قاصرا عن بيان الوقائع التى سوغت لديه القول بقيام هذه الوكالة وقت الشراء و بأن الزوج إذ إشترى إنما تعاقد بالنيابة عن زوجته و لا يغنى عن التحقق من كلا الأمرين مجرد ثبوت علاقة الزوجية إذ هى وحدها غير كافية فى هذا الصدد كما لا يغنى عن ذلك ما قرره الحكم من قيام عرف على هذه الوكالة إذ ليس ثابتا وجود عرف مستقر فى هذا الخصوص .    [/rtl]
 
[rtl]                       ( الطعن رقم 42 سنة 20 ق ، جلسة 1952/3/13 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0359     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 58  [/rtl]
[rtl]بتاريخ 30-10-1952[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم قد بين بالأدلة التى أوردها أن الوقف لم يكن شاغراً ثم أردف ذلك بقوله إن الفقه والقضاء جريا على أن شغار الوقف وخلوه من النظر ليس من الموانع القانونية التى تمنع سريان التقادم عليه فانه يكون فى غير محله ما نعاه الطاعن على الحكم من إغفال دفاعه فى هذا الخصوص كما أنه ليس فيما أورده أيه مخالفه للقانون . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0294     لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 125 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 20-11-1952[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم قد خلص فى قضائه إلى إعتبار أن عقد الايجار الذى تستند إليه الطاعنة صار لا وجود له بشراء المستأجر للعين المؤجرة إليه ، و بالتالى تكون دعوى الاخلاء على غير أساس . فإن هذا الذى قرره الحكم لا خطأ فيه . ذلك أنه بعد أن أقامت المحكمة قضاءها على إنتهاء عقد الايجار يكون فى غير محله إعتمادها على هذا العقد بحجه أن للمؤجر حتى لو كان غير مالك الحق فى طلب إخلاء المستأجر إذا تأخر فى دفع الأجره المستحقة . [/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 294 سنة 21 ق ، جلسة 1952/11/20 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0327     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 375 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 22-01-1953[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 8 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بندب خبير لتصفية الحساب بين الطاعن و بين المطعون عليه الأول لم يتناول ما دفع به الطاعن من أنه أوفى بمبالغ إلى المطعون عليه الأول بموجب وصولات خصماً من الدين الذى يطالبه به وكان المستفاد من أسباب الحكم أنه أرجأ الفصل فى هذا الدفاع إلى ما بعد تقديم الخبير تقريره فإن النعى عليه بالقصور فى هذا الخصوص يكون على غير أساس . [/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 327 سنة 20 ق ، جلسة 1953/1/22 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0210     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 698 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 26-03-1953[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 8 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم قد قرر أن رفع دعوى الشفعة فى ميعاد الثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة تعتبر به الدعوى قائمة وإن لم تقيد بالجدول ورتب على ذلك أنه لايسرى على حق الشفعة ميعاد السقوط الوراد فى المادة 22 من قانون الشفعة القديم فإنه لايكون قد خالف القانون . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  024      لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 831 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 02-04-1953[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم الصادر فى دعوى الإلتماس قد قضى بعدم قبوله فانه لا يجوز له بعد ذلك أن يتعرض لما أثاره الطاعن فى سبب طعنه من طلبات متعلقة بموضوع الإلتماس . [/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 24 سنة 21 ق ، جلسة 1953/4/2 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0436     لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 963 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 30-04-1953[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تقل ببطلان التعاقد على بيع المحصول المستقبل بل قررت أن البيع المتنازع على تكييفه هو بيع معلق على شرط واقف هو وجود المبيع فى المستقبل وأن هذا ليس معناه القول ببطلان التعاقد على محصول مستقبل وأنها إذا كانت قد الزمت الطاعن بالتعويض الذى قضى عليه به فان هذا كان على أساس ما استخلصته بالأدلة السائغة التى أوردتها من أنه هو وزميله المطعون عليه الثانى قد قصرا فى القيام بما التزما به من تعهدات تضمنها العقد المبرم بين الطرفين ، إذ لم يتبعا نصوص العقد فيما يتعلق بعملية الزراعه من تسميد وبذر التقاوى والرى وتعليمات مهندس الشركة ، وكان من أثر ذلك التقصير هبوط نسبة المحصول ، فليس فيما قررته المحكمة أى تناقض أو مخالفة للقانون . [/rtl]
 
[rtl]                 ( الطعن رقم 436 سنة 21 ق ، جلسة 1953/4/30 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0457     لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1133[/rtl]
[rtl]بتاريخ 04-06-1953[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى كان الواقع هو أن الطاعن أسس دعواه بالشفعة على سببين الشيوع فى الملك والجوار ، وكان الحكم اذ قضى برفض الدعوى استنادا الى انعدام الشيوع لم يتعرض للسبب الثانى مع أنه لوصح لكان له أثره فى مصير الدعوى فان هذا الحكم يكون قد عاره قصور يستوجب نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 457 سنة 21 ق ، جلسة 1953/6/4 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0409     لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1236[/rtl]
[rtl]بتاريخ 25-06-1953[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]إنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد أصاب فى القضاء بالفوائد القانونية عن المبلغ المقضى على مصلحة الضرائب برده للمطعون عليها من تاريخ المطالبة الرسمية حتى تاريخ نفاذ القانون رقم 146 لسنة 1950 إلا أنه أخطأ إذ حدد سعرها بنسبة 5% طوال هذه المدة وكان يجب أن ينقص سعرها إلى 4% ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1949 تاريخ العمل بالقانون المدنى الجديد وذلك تطبيقا للمادة 226 منه مما يتعين معه نقض الحكم نقضا جزئيا فى هذا الخصوص . [/rtl]
 
[rtl]                ( الطعن رقم 409 سنة 21 ق ، جلسة 1953/6/25 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0130     لسنة 20  مكتب فنى 05  صفحة رقم 184 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 26-11-1953[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]لا يكفى لنفى حيازة المال المودع الوقوف عند حد مناقشة أركان الهبة التى ذكر المودع باسمه المال أنها سبب تملكه له ، بل يجب أن يكون النفى منصبا على أن حيازة المال و إن انتقلت فى الظاهر إلى من أودع با سمه فإنها بقيت فى حقيقة الأمر و واقعه لمودع المال الذى ظل مسيطرا عليه . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0310     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 89  [/rtl]
[rtl]بتاريخ 04-11-1954[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم إذ قضى بالزام المدين بقيمة الدين أقام قضاءه على عجزه عن إثبات التخالص منه بالينة فانه يكون غير منتج النعى عليه بأنه لم يكيف العقد الذى نشأ عنه هذا الدين إذ لا يترتب على إغفال هذا البيان فى خصوص الدعوى تغيير وجه الرأى فيها . [/rtl]
 
[rtl]                 ( الطعن رقم 310 سنة 21 ق ، جلسة 1954/11/4 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0233     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 174 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 25-11-1954[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]لا جدوى من النعى على الحكم بأن محمد على قد أبطل نظام الإلتزام و ربط أطيان كل بلد على مزارعيها و أن الأطيان الواردة بالحجتين قد ربطت على جد مدعى الملكية متى كان إبطال الالتزام وربط الأطيان قد حدث بعد تاريخ صدور هاتين الحجتين و أن من ربطت عليه الأراضى فى هذا التاريخ لم يكن إلا مستحقا بريعها فقط ولو لم يكن مالكا لرقبتها و كان القصد من ربط الأراضى على هذا النحو إنما هو إمكان جباية الخراج عنها بعد أن أبطل نظام جبايتها بطريقة الالتزام وبقيت ملكية الرقبة للحكومة . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0233     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 174 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 25-11-1954[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]النعى على الحكم بالقصور لعدم رده على خطاب صادر من مدير مصلحة الأملاك إلى وزير المالية يشير فيه إلى أن الأطيان موضوع النزاع قد بيعت إلى أشخاص آخرين و يبدى رغبته فى تعويض مدعى ملكيتها بأطيان أخرى مقابل ثمن منخفض هو نعى غير منتج متى كان لم يقدم ما يدل على أن الوزير صاحب الشأن وحده فى قبول هذه الرغبة قد وافق عليها . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0224     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 281 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 16-12-1954[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم قد كيف دعوى منع التعرض بأنه دعوى استرداد حيازة و هى لا يشترط فيها توافر الحيازة لمدة سنة فإنه لا يعيبه ما تزيد به بعد ذلك فى بحث الدعوى على اعتبارها منع تعرض مهما جاء فيه من خطأ . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0218     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1266[/rtl]
[rtl]بتاريخ 16-06-1955[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إغفال المحكمة طلب ترجمة المستندات التى أقامت عليها قضاءها بتقدير أتعاب المحامى من اللغة اليونانية إلى اللغة العربية يجعل حكمها مخالفا للمادة 26 من القانون رقم 147 لسنة 1949 بإصدار قانون نظام القضاء التى تقرر بأن لغة المحاكم هى اللغة العربية فضلا عن قصوره فى التسبيب قصورا يستوجب نقضه .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0218     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1266[/rtl]
[rtl]بتاريخ 16-06-1955[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]متى كانت المحكمة إذ قضت للمحامى بالمبلغ الذى قدرته له مقابل الأعمال التى باشرها لصالح موكله قد رفضت طلب الفوائد دون أن تورد أسبابا تبرر هذا الرفض فإن حكمها يكون مشوبا بعيب القصور ، ذلك أن الفوائد فى صورة الدعوى إنما هى تعويض قانونى عن التأخير فى الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ من النقود مصدره عقد الوكالة التى كانت قائمه بين الطرفين وهى تستحق للوكيل من يوم إعلان صحيفة الدعوى عملا بنص المادة 182 من القانون المدنى المختلط الذى يحكم النزاع المقابلة للمادة 226 من القانون المدنى الجديد . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 218 سنة 22 ق ، جلسة 1955/6/16 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0392     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 631 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 31-05-1956[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذا كان النعى منصباًعلى أسباب زائدة لا حاجة بالحكم إليها بعد أن إستقام قضاؤه على ما إستظهره فى أسباب سليمة من تقصير المشترى فى الوفاء بباقى الثمن على أساس المساحة الحقيقية للأطيان المبيعة ، فإنه يكون نعيا غير منتج . [/rtl]
 
[rtl]                 ( الطعن رقم 392 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/5/31 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0417     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 701 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 07-06-1956[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم قد إستخلص من أقوال الشهود و الأوراق ما يستقيم به قضاؤه بصورية عقد الشراء صورية مطلقة فذلك منه إستخلاص موضوعى . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0210     لسنة 19  مكتب فنى 03  صفحة رقم 186 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 06-12-1951[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كان الخلاف القائـم بين الطاعن والمطعون عليه أســاســه كنه الاتفاق الذى تم بينهما على كيفية بيع القطن المسـلم من المطعون عليه إلى الطاعن ، و كان كل ماشــــهد به أحد شــــاهدى المطعون عليه فـى التحقيق الذى أجرته المحكمة أنه ســـلم الطاعن 28 قنطارا لبيعها ، و لم يكن فى شــهادة الشـاهدين كليهما و لا فى الأوراق التى كانت تحت نظر المحكمة ما يكشف عن حقيقة الاتفاق الذى تراضـــى عليه الطرفان فى شأن قطع السـعر ، و فضلا عن ذلك كان الثابت بمحضر جلسة المحكمة أن المطعون عليه قرر أنه يقبل محاســبة الطاعن على أساس السعر الذى باع به إلى فلان مما يلاقى ماقــرره الطـاعن فـى دفـاعـه فى نفس الجلســـة ، و مع ذلك أغفل الحكـم الاعتبار بهذا التقرير و ذهب إلى أن الطاعن التزم ببيع القطن بســعر القطع فى اليوم الذى يحدده المطعون عليه قائلا أن دعوى المطعون عليه بجميع عناصرها ثابتة من المســـتندات المقدمة و من شهادة شاهديه ، فهذا الحكم يكون قاصرا قصورا يستوجب نقضه .[/rtl]
 
[rtl]                ( الطعن رقم 210 لسنة 91 ق ، جلسة 1951/12/6 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0231     لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 479 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 16-05-1957[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]إذا كانت المحكمة قد إعتمدت على شهادة شاهدين من مستخدمى أحد الخصوم كان أحدهما هو ممثل هذا الخصم فى الإتفاق موضوع النزاع فى الدعوى فإن المحكمة لا تكون قد خالفت القانون لأن صلة هذين الشاهدين بذلك الخصم لا تمنعهما قانوناً من أداء الشهادة مادام أن أحداً منهما ليس خصماً فى الدعوى . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0305     لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 814 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 14-11-1957[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم قد قضى لأحد الطرفين فى دعوى حساب بمجموع مبلغين على أنهما رصيد حسابه فى ذمة الطرف الآخر ، مع أن هذين المبلغين لا يمثلان إلا رقمين من أرقام الحساب المتعددة ـ فإن الحكم يكون قد أخطأ فيما انتهى إليه من اعتبار الرقمين اللذين أوردهما الرصيد النهائى للمحكوم له إذ كان على المحكمة أن تحل هذين الرقمين محل الرقمين المقابلين لهما فى الحساب لتنتهى إلى النتيجة الصحيحة لأن الحساب فى هذه الصورة يكون كلا لا يقبل التجزئة . [/rtl]
 
[rtl]             ( الطعنان رقما 305 و 307 سنة 23 ق ، جلسة 1957/11/14 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0352     لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 878 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 05-12-1957[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم قد استقر على نفى المسئولية التقصيرية بناء على أسباب سائغة استخلصها نتيجة لفهم سليم للواقع و تطبيق صحيح للقانون فإنه لايكون ثمة محل للنعى عليه فى ذلك . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0352     لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 878 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 05-12-1957[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 6 [/rtl]
[rtl]متى كان الشريك قد رفع الدعوى بطلب تصفية الشركة و القضاء له بما يظهر من التصفية و كذلك بطلب الحكم له بدين له فى ذمة الشركة و فوائده من تاريخ تأسيس الشركة حتى السداد و كان الحكم قد قرر أن هذه الفوائد تتضمنها الأرباح التجارية التى قضى بها لذلك الشريك و التى حققتها الشركة فى فترة معينة و لم يبين الحكم سببا لرفض طلب الفوائد عن المدة التالية لتلك الفترة بما فى ذلك المدة من تاريخ المطالبة الرسمية فإن الحكم يكون معيبا بالقصور .[/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 352 سنة 23 ق ، جلسة 1957/12/5 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0244     لسنة 24  مكتب فنى 10  صفحة رقم 404 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 14-06-1959[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كانت محكمة الموضوع قد إعتبرت أن دعوى الطاعن بالتقايل من عقد مكتوب لا يجوز إثباتها بغير الكتابة وأن الطاعن لم يقدم هذا الدليل مما كان يكفى لحمل قضاء الحكم برفض هذا الادعاء فإنه لا محل بعد ذلك لتعييب الحكم فيما إستطرد إليه من مناقشة القرائن التى ساقها الطاعن طالما أن الحكم كان فى غنى عن مناقشتها بما سبق أن قرره من عدم جواز اثبات دعوى التقايل بالقرائن . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0244     لسنة 24  مكتب فنى 10  صفحة رقم 404 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 14-06-1959[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تضمن أسباب حكمها ردا على جميع الحجج التى يسوقها كل من الخصوم لتعزيز وجهة نظره فى النزاع بل يكفى أن تقيم قضاءها على أدلة سائغة تكفى لحمله .  [/rtl]
[rtl]    [/rtl]
[rtl]              ( الطعن رقم 244 لسنة 24 ق ، جلسة 1959/6/14 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0121     لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 763 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 10-12-1959[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 6 [/rtl]
[rtl]لا تناقض بين رفض محكمة الموضوع طلب التعويض وفرضها على المطعون عليهما فى الوقت نفسه قيودا فى شأن استعمال اللقب إذا كان لا يستشف من تلك القيود أنها قد أنست منهما خطأ فأرادتها على تداركه وكان واقع الأمر انها ما فرضت تلك القيود إلا رغبة منها فى " زيادة الحيطة " كما عبرت بذلك صراحة فى أسباب حكمها .             [/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 121 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/12/10 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0374     لسنة 25  مكتب فنى 11  صفحة رقم 391 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 12-05-1960[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم المطعون فيه قد أصاب فيما قرره من أن عقد الطاعنين لا يعتبر سببا صحيحا مؤهلا للتملك بالتقادم الخمسى فإنه لا جدوى فيما يثيره الطاعنان من أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى القانون و شابه قصور فى التسبيب و فساد الإستخلاص عند بحثه فى قصر المطعون عليها الثالثة و فى سريان التقادم عليها - ذلك أن بإنعدام السبب الصحيح - و هو أحد الشروط الازمة للتملك بالتقادم الخمسى ينهار هذا الإدعاء فيصبح هذا البحث عقيما . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0497     لسنة 25  مكتب فنى 11  صفحة رقم 563 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 10-11-1960[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]لا يؤثر فى سلامة الحكم ما ورد فى أسبابه من خطأ فى بعض التقريرات القانونية ما دام منطوقه موافقا للتطبيق الصحيح للقانون على الواقعة الثابتة فيه . [/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 497 لسنة 25 ق ، جلسة 1960/11/10 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0342     لسنة 25  مكتب فنى 12  صفحة رقم 161 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 23-02-1961[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذا كان مؤدى ما قرره الحكم بصدد تكييف العلاقة بين الطرفين بشأن تصريف بضائع راكدة مقابل عمولة هو أخذه بما صوره المطعون عليه لهذا التكييف دون أن يعنى بتمحيص وقائع هذا التصوير وبغير أن دفاع الشركة الطاعنة الذى أبدته فى هذا الخصوص ، و كانت محكمة الموضوع لم تستقر على رأى فى خصوص هذه العلاقة و هل هى متصلة بعقد العمل الاصلى الذى يربط المطعون عليه بالشركة أم مستقلة عنه ، و كانت هذه المسألة يتوقف عليها تحديد شكل الاستئناف ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بصحة الاستئناف مغفلاً بحث هذه المسألة والرد على دفاع الطاعنة بشأنها يكون قد شابه قصور فى التسبيب يستوجب نقضه .[/rtl]
 
[rtl]          ( الطعنان رقما 342 لسنة 25 و 262 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/2/23 )[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0122     لسنة 27  مكتب فنى 13  صفحة رقم 981 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 08-11-1962[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أسباب أخرى مستقلة دون أن يعتمد من أسباب الحكم الإبتدائى إلا ما لا يتعارض مع أسبابه هو ثم قضى بتأييد الحكم الإبتدائى فإن النعى على الحكم الإبتدائى فيما لم يأخذ به الحكم المطعون فيه يكون غير مقبول . [/rtl]
 
[rtl]                 ( الطعن رقم 122 لسنه 27 ق ، جلسة 1962/11/8  )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0123     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 663 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 09-05-1963[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]إحالة حكم محكمة الدرجة الثانية إلى أسباب الحكم الابتدائى لا تنصرف إلا إلى ما لا يتعارض من هذه الأسباب مع أسبابه هو . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن الضرر قد نتج عن خطأ مشترك بين والد المصاب و تابع الطاعنة خلافا لما أرتآه الحكم الحكم الابتدائى ، فلا يعيبه أن من بين أسباب الحكم الابتدائى التى أحال إليها ماينفى الخطأ عن والد المصاب . [/rtl]
 
[rtl]                      ( الطعن رقم 123 سنة 28 ق ، جلسة 1963/5/9 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0016     لسنة 29  مكتب فنى 14  صفحة رقم 509 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 10-04-1963[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد قصر مرافعته الشفوية على طلب التصريح له بتقديم مذكرة بدفاعه ، و حجزت المحكمة الدعوى للحكم وصرحت له بتقديم مذكرة بدفاعه و تقدم بها بالفعل فإنه بذلك يكون قد استوفى حقه فى الدفاع . و إذ استظهر الحكم المطعون فيه وقائع الدعوى و وجه دفاع الطاعن فيها وأسانيده أمام محكمة أول درجة وفى الاستئناف ، فإنه لايكون قد انطوى على القصور فى أسبابه الواقعية . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0189     لسنة 29  مكتب فنى 14  صفحة رقم 1020[/rtl]
[rtl]بتاريخ 07-11-1963[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 6 [/rtl]
[rtl]مت
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 40
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام    احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  I_icon_minitimeالأحد فبراير 18, 2018 5:27 pm

[rtl]الطعن رقم  0182     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 136 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 28-01-1965[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]متى كانت أسباب الحكم الإبتدائى التى أحال إليها الحكم المطعون فيه تتفق مع التطبيق القانونى الصحيح وتكفى بذاتها لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ، فإن النعى بالخطأ فى القانون على الحكم المطعون فيه فيما إستطرد فيه تزيداً يكون عديم الجدوى ، ومثل هذا الخطأ فى الأسباب الزائده لا يبطل الحكم . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0182     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 136 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 28-01-1965[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الإبتدائى الصادر فى الموضوع وأخذه بأسبابه يتضمن أن المحكمة الإستئنافية قد إعتمدت حكم التحقيق الذى أصدرته محكمة أول درجة وبنت عليه قضاءها فى الموضوع وذلك لصحه أسبابه وفى هذا الرد الضمنى على ما طلبه الطاعنان فى إستئنافهما من إلغاء حكم التحقيق ولم يكن على محكمة الإستئناف بعد ذلك أن تفرد أسبابا خاصه للرد على هذا الطلب . [/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 182 لسنة 30 ق، جلسة 1965/1/28)[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0420     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 361 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 18-03-1965[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كانت محكمة الإستئناف على الرغم من سبق قضائها ببطلان الحكم الإبتدائى فإنها عادت فىحكمها المطعون فيه ، وأيدته وأحالت فى شأن التدليل على ثبوت واقعة تلفيق التهمة إلى ماهو وارد بذلك الحكم الذى سبق أن أبطلته ، وذكرت إنها تقر أسبابه فى هذه الواقعة الجوهرية التى يتأسس عليها القضاء بالتعويض ولا يقوم بدونها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أيد حكماً باطلاً و أحال على عدم مما يبطله .[/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 420 لسنة 30 ق، جلسسة 1965/3/18 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0489     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 883 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 03-06-1965[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم المطعون فيه و إن إنتهى إلى تأييد الحكم الإبتدائى قد صرح بإنه يأخذ بأسباب الحكم الإبتدائى التى لا تتعارض مع أسبابه هو وكان الحكم المطعون فيه قد أقيم على دعامة تختلف عن الدعامة التى أقيم عليها الحكم الإبتدائى فإن الطعن الموجه إلى دعامة الحكم الإبتدائى التى لم يأخذ بها الحكم المطعون فيه لا يكون مقبولاً . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0107     لسنة 33  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1991[/rtl]
[rtl]بتاريخ 27-12-1966[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا أقامت المحكمة قضاءها على أدلة إستندت إليها بإعتبارها وحدة متماسكة تضافرت فى تكوين عقديتها ، فإن إنهيار أحدها يترتب عليه بطلان الحكم . [/rtl]
[rtl]    [/rtl]
[rtl]               ( الطعن رقم 107 لسنة 33 ق ، جلسة 1966/12/27 )[/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0136     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 418 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 21-02-1967[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]خطأ الحكم فى بعض تقريراته لا يؤثر عليه طالما أنه لم يستند فيما إنتهى إليه إلى هذه التقريرات . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  020      لسنة 36  مكتب فنى 20  صفحة رقم 751 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 07-05-1969[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]للزوج - المطعون عليه - أن يطلب الحكم ببطلان زواجه من الطاعنة و أن يتمسك بتطليقه لها و ليس للمحكمة أن تكلفه بإختبار أحد هذين الطلبين و التنازل عن الطلب الآخر بحجة قيام التعارض بينهما بل عليها أن تفصل فى كلا الطلبين و على الطاعنة أن تبدى دفاعها فى الخصومة الموجهة لها بكافة ما إشتملت عليه من طلبات حتى و لو تعارض بعضها مع البعض الآخر و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و فصل فى طلب بطلان الزواج برفضه و بصحة قيام العلاقة الزوجية و ثبوت وقوع الطلاق الذى أوقعه المطعون عليه فإنه لا يكون مشوباً بالخطأ أو القصور .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0502     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 70  [/rtl]
[rtl]بتاريخ 13-01-1970[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]إذا كانت القرائن التى أستند إليها الحكم من شأنها أن تؤدى متساندة فيما بينها إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، فلا يجوز معه للطاعنين أن يناقشوا كل قرينة على حدة للتدليل على عدم كفايتها فى ذاتها .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0362     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 353 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 18-03-1971[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إنه و إن كان الترتيب الطبيعى للفصل فى المنازعة ، أن تفصيل المحكمة أولا فى النزاع القائم حول إختصاصها بنظر الدعوى ،فإن إنتهت إلى إختصاصها بنظره ، فإنها تفصل بعد ذلك فى موضوع المنازعة ، إلا أن عدم إتباع هذا الترتيب لا يعيب الحكم ، ذلك أن كل ما إشتراطه قانون المرافعات فى المادة 132 منه ، أن تبين المحكمة إذا ما رأت ضم الدفع بعدم الإختصاص للموضوع ، ما حكمت به فى كل منهما على حده . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 362 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/3/18 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0384     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1450[/rtl]
[rtl]بتاريخ 21-12-1972[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 6 [/rtl]
[rtl]محكمة الإستئناف غير ملزمة إذا قضت بإلغاء الحكم المستأنف بتعقب أسبابه و الرد عليها ، ما دام حكمها مقاماً على ما يحمله .[/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 384 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/12/21 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0239     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1287[/rtl]
[rtl]بتاريخ 18-12-1973[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بصحة عقد البيع تأسيساً على أنه قد توافرت له أركان إنعقاده بدفع مورث المطعون ضدها - المشترى - الثمن كاملاً إلى الطاعنة - البائعة - و تسلم العقد الموقع عليه منها ، و تمسك المطعون ضدها - الوارثة للمشترى - بهذا العقد فى مواجهة البائعة ، و إقامتها عليها الدعوى بصحته و نفاذه مما مؤداه أن الحكم إعتبر ذلك قبولاً من المشترى للبيع ، يغنى عن توقيعه على العقد فإن هذا من الحكم يكون لا خطأ فيه و لا قصور . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0022     لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 860 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 30-04-1975[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 12[/rtl]
[rtl] لا يعيب الحكم إغفال ذكر نصوص المستندات التى إعتمد عليها ما دامت مقدمة إلى المحكمة و مبينة فى مذكرات الخصوم بما يكفى معه مجرد الإشارة إليها .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0298     لسنة 41  مكتب فنى 27  صفحة رقم 718 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 22-03-1976[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]يجب لسلامة الحكم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا يصدر على أساس فكرة مبهمة أو غامضة لم تتضح معالمها أو خفيت تفاصيلها ، و إنما يجب أن يؤسس الحكم على أسباب واضحة أسفر عنها تمحيض دفاع الخصوم ، و وزن ما إستندوا إليه من أدلة واقعة و حجج قانونية ، و تحديد ما إستخلصه ثبوته من الوقائع ، و طريق هذا الثبوت و ذلك تمكيناً لمحكمة النقض من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون و صحة تفسيره . [/rtl]
 
[rtl]                      ( الطعن رقم 298 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/3/22 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0511     لسنة 41  مكتب فنى 27  صفحة رقم 307 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 27-01-1976[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]أنه و إن كانت الدعوى قد رفعت فى ظل قانون المرافعات السابق الذى كان يقضى فى المادة 75 منه معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 بأن الدعوى تعتبر قاطعة من وقت تقديم صحيفتها إلى قلم المحضرين ، و كان الحكم قد إنتهى إلى رفض الدفع بالتقادم، و هو قضاء سليم بناء على الوقائع الثابتة فى الدعوى و يكفى للرد على الدفع المذكور ، فإنه لا يعيب الحكم الإستناد إلى أحكام قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 الذى لا يسرى على واقعة الدعوى و القول بأن مدة التقادم قطعت بتقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0530     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 323 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 28-01-1976[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم قد أصاب فى إستبعاد تطبيق قانون الإصلاح الزراعى على واقعة الدعوى بطلب فسخ الإيجاره فإنه ما كان له أن يعرض لبحث ما إذا كان عقد الإيجار قد أودعت صورة منه بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة إعمالاً لحكم المادة 36 مكرراً "ب" من قانون الإصلاح الزراعى معدلة بالقانون رقم 52 لسنة 1966 ، و يكون النعى عليه بالقصور على غير أساس . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0679     لسنة 41  مكتب فنى 28  صفحة رقم 143 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 01-01-1977[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب دون أن تنقض . [/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 679 لسنة 41 ق  ، جلسة 1977/1/1 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0706     لسنة 41  مكتب فنى 28  صفحة رقم 441 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 12-02-1977[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]تنص الفقرة الثانية من المادة 91 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 على أن " يختص مجلس الدولة دون غيره بإبداء الرأى مسبباً فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام عن طريقة إدارة الفتوى و التشريع المختصة " . و يبين من عبارة هذا النص أن الشارع إنما أراد به مجرد طلب الرأى فى المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام النظام المشار إليه دون أن تكون الجهة الطالبة ملزمة بإتباعه . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد جانب هذا النظر و أقام قضاءه تأسيساً على أن الفتاوى التى تصدرها تلك الإدارة لها صفة الإلزام و حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعنين و كشف الواقع فى الدعوى و فى ذلك ما يعجز هذه المحكمة عن التحقق من سلامة تطبيقه للقانون فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .[/rtl]
 
[rtl]                       ( الطعن رقم 706 لسنة 41 ق ، جلسة 1977/2/12 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0460     لسنة 42  مكتب فنى 28  صفحة رقم 174 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 05-01-1977[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 10[/rtl]
[rtl] إذا كان بقية المستندات لا تأثير لها على الأسس التى أقيم عليها الحكم فإنه لا يعيبه إلتفاته عن مناقشة تلك المستندات بإعتبارها غير منتجة ولم يكن ليترتب عليها تغيير وجه الرأى فى الدعوى . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0508     لسنة 42  مكتب فنى 28  صفحة رقم 310 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 31-01-1977[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذ كان ما قرره الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من أن المستندات - المقدمة من المدعى - لا تصلح لإستصدار أمر الأداء لا يحول دون تعويل الحكم عليها فى قضائه فى الموضوع وكان للمحكمة فى حدود سلطتها الموضوعية تقدير قيمة المستندات المذكورة وكفايتها فى الأثبات ، لما كان ذلك فأن النعى على الحكم بالتناقض يكون فى غير محله . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0645     لسنة 42  مكتب فنى 28  صفحة رقم 383 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 05-02-1977[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذ أخذ الحكم بالنتيجة التى إنتهى إليها تقرير الخبير ، فإنه يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد أخذ بها محمولة على الأسباب التى بنيت عليها للتلازم بين النتيجة و مقوماتها ، و من ثم فلا يعيبه عدم إشارته إلى الأسباب التى بنى عليها الخبير ، تقريره و يكون قد أقام قضاءه على ما يكفى لحمله و لا عليه إن هو لم يتعقب كل حجة للخصم و لم يرد عليها إستقلالاً .[/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 645 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/2/5 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0721     لسنة 42  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1543[/rtl]
[rtl]بتاريخ 30-06-1977[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]إستقر قضاء هذه المحكمة على أن محكمة الإستئناف إذا ما ألغت الحكم الإبتدائى الصادر فى الموضوع فلا تكون ملزمة ببحث أو تفنيد هذا الحكم و حسبها أنها أقامت قضاءها على أسباب تكفى لحمله . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0538     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 591 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 01-03-1977[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]لا تثريب على محكمة الدرجة الثانية أن تأخذ بأسباب محكمه أول درجة دون إضافة متى رأت فى هذه الاسباب ما يغنى عن إيراد جديد . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0565     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 865 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 30-03-1977[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذ كان الطاعنان لم يقدما ما يدل على تمسكهما أمام محكمة الموضوع بإنقضاء عقد الوعد بالإيجار بالتقايل عنه أثر تنازل بات من المطعون عليه الأول الموعود له - عن التمسك به ، و كل ما ساقه الطاعن الأول على ما جاء بأسباب الحكم الإبتدائى و الحكم المطعون فيه أنه عرض الشقق الأربعة على المطعون عليه الأول شفاهة لا ستئجارها فلم يقبل بينما نفى المطعون عليه الأول هذا الأدعاء و إذ كان لا يكفى لإعتبار الدفاع متضمناً هذا النعى مجرد الإشارة فيه إلى عدم قبول المطعون عليه الأول إستئجار تلك الشقق بل يجب أن يبديه فى صيغة صريحه جازمة تدل على تمسك صاحبة بأن عقد الوعد بالإيجار قد أنقضى بما لا يجوز معه للمطعون عليه الأول التمسك به بعد ذلك ، إقامة دعواه تأسيساً عليه ، فإنه لا تثريب على الحكم المطعون فيه أن هو لم يعتبر دفاع الطاعن الأول متضمناً إنقضاء الوعد و بالتالى لم يرد عليه ، و طالما  إنه لم يتمسك به أمام محكمة الموضوع فإنه لا يقبل منه التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0622     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 819 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 28-03-1977[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم صحيحاً فيما إنتهى إليه من قضاء فإنه لا يبطله ما يقع فى أسبابه من خطأ فى تطبيق القانون ما دام هذا الخطأ لم يؤثر فى النتيجة الصحيحة التى إنتهى إليها  ولمحكمة النقض تصحيح ما وقع فى تقريرات الحكم القانونية من أخطأ و أن تعطى الوقائع الثابتة تكييفها القانونى الصحيح ما دامت لا تعتمد فى هذا التكييف على غير ما حصلته محكمة الموضوع من هذه الوقائع . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0710     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1463[/rtl]
[rtl]بتاريخ 21-06-1977[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]أن الحكم المطعون فيه - بقضائه بعدم أحقية المستفيد لقيمة الشيك لا يكون متناقضاً إذ قضى فى نفس الوقت للطاعن - المستفيد - بالتعويض عن الضرر الأدبى الناشىء عن جريمة إعطاء الشيك بدون رصيد ذلك بأن قيمة الشيك ليست تعويضاً عن هذه الجريمة بل هى عبارة عن دين مستحق سابق على وقوعها غير مترتب عليها ، و من ثم فلا تعارض بين ما قرره الحكم من عدم أحقية الطاعن فى إقتضاء قيمة الشيك و بالتالى إستبعاد قيمته من المبلغ المطالب به و بين القضاء له بالتعويض عما لحقه من ضرر أدبى نشأ مباشرة عن الجريمة . [/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 710 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/6/21 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0814     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1317[/rtl]
[rtl]بتاريخ 30-05-1977[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إحالة الحكم الإستئنافى - المطعون فيه - على أسباب الحكم الإبتدائى يكون مقصوداً بها الإحالة على ما لا يتناقض مع  أسبابه الخاصة بما تكون معه الإحالة المطلقة لغواً بالنسبة لما خولف فيه الحكم المستأنف و صحيحة فيما تأيد فيه . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0814     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1317[/rtl]
[rtl]بتاريخ 30-05-1977[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]متى كانت الأسباب كافية لحمل قضاء الحكم فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا إلزام على محكمة الإستئناف إذا قضت بإلغاء الحكم المستأنف أن تتعقب أسبابة و ترد عليها ما دام حكمها مقام على ما يحمله . [/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 814 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/5/30 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0875     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 581 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 28-02-1977[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]لا يعيب الحكم المستأنف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يقنن أسباب الحكم الإبتدائى و يحيل عليها دون إضافه متى كان فيها ما يغنى عن إيراد أسباب جديدة و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أحال على أسباب حكم محكمة أول درجة بعد أن صرح بالأخذ بها و إعتبارها بمثابة أسباب لحكمه فإنه لا يكون باطلاً . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0472     لسنة 44  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1821[/rtl]
[rtl]بتاريخ 15-12-1977[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]لا يعيب محكمة الموضوع إلتفاتها عن المستندات التى تقدم تأييداً لدفاع لم يبد أمامها. [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  070      لسنة 44  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1323[/rtl]
[rtl]بتاريخ 30-05-1977[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]بحسب محكمة الإستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تقرر فى حكمها ما قضت به و أسباب إلغائها للحكم الإبتدائى دون أن تكون ملزمة بتتبع أسبابه     و الرد عليها لأن فى أسبابها الرد على حكم محكمة أول درجة .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0005     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1644[/rtl]
[rtl]بتاريخ 09-11-1977[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 6 [/rtl]
[rtl]النيابة العامة بعد صدور القانون رقم 628 سنة 1955 أصبحت طرفاً أصلياً فى قضايا الأحوال الشخصية التى لا تختص بها المحكم الجزئية ، و المادة 95 من قانون المرافعات بشأن حظر تقديم مذكرات من الخصوم بعد إيداع النيابة مذكرتها محلها طبقاً لصريح نصها الدعاوى التى تكون النيابة فيها طرفاً منضماً . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0573     لسنة 41  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1646[/rtl]
[rtl]بتاريخ 01-11-1978[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 7 [/rtl]
[rtl]إذ كان الواقع فى الدعوى أن الطاعن إدعى بصورية عقدى الإيجار الصادرين للمطعون عليه الرابع و إستدل عليه بعدم تقديم أول العقدين عند ربط الضريبة العقارية فمن حق الحكم أن يمحص هذا الدفاع و أن يحققه و لا عليه إذا أطرح دفاع الطاعن على سند من أن عملية فرض العوائد تتم فى غيبة الملاك الذين لا يتوانون عن إستغلال كافة الوسائل لخفض هذه الضريبة ، و هو قضاء مبنى على المعلومات المستقاه من الخبرة بالشئون العامة المفروض إلمام الكافة بها .[/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 573 لسنة 41 ق ، جلسة 1978/11/1 )[/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0750     لسنة 43  مكتب فنى 29  صفحة رقم 66  [/rtl]
[rtl]بتاريخ 03-01-1978[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]يتعين على القاضى أن يبين بما فيه الكفاية الوقائع التى تثبت أركان وضع اليد المكسب للملكية أو تنفيها .[/rtl]
 
[rtl]                      ( الطعن رقم 750 لسنة 43 ق ، جلسة 1978/1/3 ) [/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0413     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 952 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 05-04-1978[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 7 [/rtl]
[rtl]الأصل فى الحكم أن يكون مستوفياً بذاته جميع أسبابه ، و لا يصح للمحكمة أن تحيل على أسباب حكم أخر صدر فى دعوى أخرى ، إلا أن يكون هذا الحكم قد سبق صدوره فى نفس الخصوم و مودعاً ملف الدعوى و أصبح من ضمن مستنداتها و عنصراً من عناصر الإثبات فيها يتناضل الخصوم فى دلالته ، و لئن كان الحكم الصادر فى الإستئناف رقم ... الذى أحال الحكم المطعون فيه إلى أسبابه فى مقام سرد دفاع الطاعن و الرد عليه لم يكن مقدماً فى الدعوى الحالية فلا يعتبر ضمن مستنداتها ، و لا يشفع فى ذلك أن الحكم المحال إلى أسبابه قد صدر من ذات المحكمة فى نفس اليوم و بين الخصوم أنفسهم .[/rtl]
 
[rtl]                ( الطعن رقم 413 ، 432 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/4/5 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0144     لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1850[/rtl]
[rtl]بتاريخ 06-12-1978[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]يتعين لإعتبار البيان الخاص بمرحلة من مراحل الدعوى جوهرياً فى معنى المادة 178 من قانون المرافعات يترتب على إغفاله البطلان ، أن يكون هذا البيان ضرورياً و لازماً للفصل فى الدعوى لتعلقه بسير الخصومة فيها بإعتباره حلقة من حلقاتها قام بين الطرفين نزاع بشأنه ، فإن لم يكن البيان مؤثراً فإن الإمساك عن ذكره لا ترتب البطلان .[/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 144 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/12/6 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0298     لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 552 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 22-02-1978[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]المناط فى جواز إستئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى بصفة إنتهائية هو وقوع بطلان فيها أو فى الإجراءات المؤثرة فيها مما لا سبيل إلى الوقوف عليه إلا بتناول موضوعها و من ثم فإن الحكم المطعون فيه و قد عرض للحكم المستأنف بما ينتهى إلى سلامته و إلى نفى قاله البطلان عنه لا يكون قد ناقض قضاءه بعدم جواز الإستئناف بل حمله على ما لا يقوم بدونه . [/rtl]
 
[rtl]                ( الطعن رقم 298 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/2/22 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0763     لسنة 43  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1488[/rtl]
[rtl]بتاريخ 26-05-1980[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا قضت محكمة الإستئناف بتأييد الحكم الإبتدائى للأسباب الواردة به و لأسباب أخرى إستندت إليها و كانت هذه الأسباب كافية لإقامة الحكم عليها ، فإنه لا يؤثر فى سلامة حقها أن يكون هناك تناقض بين أسباب الحكم الإبتدائى ، إذ أخذ محكمة الإستئناف بأسباب الحكم الإبتدائى معناه الأسباب التى لا تتناقص مع أسبابها هى . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 763 لسنة 43 ق ، جلسة 1980/5/26 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
 
[rtl]الطعن رقم  018      لسنة 45  مكتب فنى 31  صفحة رقم 286 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 26-01-1980[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]المقرر وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 5 من قانون الإثبات أنه إلزام على المحكمة بتسبيب الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات على تقدير من المشرع بأنه ما دام الإجراء سابقاً على الفصل فى الدعوى فلا وجه للتعرض لموضوعها و لو جزئياً و الفصل فيه بحكم حاسم ، و إن كان ذلك لا ينفى إلتزام المحكمة بتسبيب أحكامها التى تفصل بها فى المسائل الأولية التى لا تقوم بحكم التحقيق قبل الفصل فيها و هى تلك التى يدور معها قبول نظر الدعوى وجوداً و عدماً . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  018      لسنة 45  مكتب فنى 31  صفحة رقم 286 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 26-01-1980[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 6 [/rtl]
[rtl]إذ بين من الحكم المطعون فيه - أنه إستخلص فى حدود سلطته الموضوعية - أن تغيير الطاعنين إستعمال العين المؤجرة من مسكن إلى مصنع للمواد الكيماوية لم يكن معاصراً لبدء الإيجار و كان إستخلاصه فى ذلك كافياً لحمل قضائه و كان الطاعنان و إن طلبا إلى محكمة الإستئناف التصريح لها بإستخراج شهادة من مصلحة الضرائب لإثبات دفاعهما إلا أنهما لم يقدما ما يثبت تعذر حصولهما على تلك الشهادة بغير إذن من المحكمة مما يجرد طلبها من دليل عليه و يعفى المحكمة من ثم من مواجهته و الرد عليه و من ثم لا يعيب الحكم المطعون فيه إلتفاته عنه . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0330     لسنة 46  مكتب فنى 31  صفحة رقم 2042[/rtl]
[rtl]بتاريخ 13-12-1980[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة فإنه لا يعيبه ما يكون قد وقع فيه من خطـأ فى تقديراته القانونية التى أوردها ، إذ المقر أن  لمحكمة النقض أن تصحح ما وقع من خطـأ فيها دون أن تنقضه . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0330     لسنة 46  مكتب فنى 31  صفحة رقم 2042[/rtl]
[rtl]بتاريخ 13-12-1980[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذا كان البين أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما إستخلصه من أدلة لها أصلها الثابت بالأوراق و مؤدية إلى النتيجة الصحيحة التى إنتهى إليها و دلل عليها بأسباب سائغة . و كافية لحملها فإن النعى عليه بالقصور يكون على غير أساس . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 330 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/12/13 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0403     لسنة 41  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2299[/rtl]
[rtl]بتاريخ 14-12-1981[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]متى كان دفاع الطاعن بشأن عدم إمكانة إكتشاف التزوير أو منعه لا يستند إلى أساس قانونى صحيح ، و ليس من شأنه أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإن إغفال الحكم الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له . [/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 403 لسنة 41 ق ، جلسة 1981/12/14 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0479     لسنة 42  مكتب فنى 32  صفحة رقم 403 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 28-01-1981[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى إنتهى الحكم إلى النتيجة الصحيحة قانوناً و على أسباب تكفى لحمل قضائه ، فإن النعى عليه بعد ذلك بما لا يغير من هذا القضاء ، يكون غير منتج . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 479 لسنة 42 ق ، جلسة 1981/1/28 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0248     لسنة 46  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2346[/rtl]
[rtl]بتاريخ 21-12-1981[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كان الثابت بملحق عقد الإيجار إلتزام الطاعنين بإستعمال الغاز الأبيض فى إدارة آلات الفرن ، و لما كان قرار وزير التموين رقم 116 لسنة 1968 بحظر إستعمال هذا الغاز قد ألغى بالقرار رقم 64 لسنة 1969 فبذلك يعود إلتزام الطاعنين سالف الذكر ،    و يكون تمسكهما بنفاذ القرار رقم 116 لسنة 1968 فى مدة تالية لإلغائه لا يستند إلى أساس قانونى صحيح ، و من ثم إغفال الحكم الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0160     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 321 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 26-01-1981[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة قصرت دفاعها على مجرد القول بأنها تمسك دفاتر تجارية منتظمة تركن إليها تصفية حسابها دون أن تقدمها إلى الخبير أو أمام المحكمة ، فلا على المحكمة إن هى إلتفتت عن دفاع الطاعنة العارى عن الدليل . [/rtl]
 
 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 40
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام    احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  I_icon_minitimeالأحد فبراير 18, 2018 5:29 pm

[rtl]الطعن رقم  0610     لسنة 45  مكتب فنى 34  صفحة رقم 806 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 28-03-1983[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]لما  كان الثابت ... أن محكمة الإستئناف كلفت الطاعن بحكمها الصادر بتاريخ 1971/2/16 بإثبات إرسال كشوف الحساب إلى المطعون ضده و أنه لم يعترض على الحكم و لم يشهد أحداً مما حدا بالمحكمة إلى عدم الأخذ بهذه الكشوف لعدم قيام دليل على إرسالها للمطعون ضده و إستلامه لها فإن دفاع البنك بأن عدم الإعتراض على الكشوف خلال خمسة عشر يوماً من إرسالها للعميل يعد قبولاً لها و تمسكه بحجية الخطاب المؤرخ 1956/7/18 بشأن إتخاذ المطعون ضده محلاً مختاراً له فى السعودية يكون دفاعاً غير جوهرى و غير مؤثر فى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم طالما لم يثبت للمحكمة أن هذه الكشوف قد أرسلت فعلاً و لا على المحكمة إن هى لم ترد على هذا الدفاع إذ أنها لا تلتزم بالرد إلا على الدفاع الجوهرى الذى يؤثر فى النتيجة التى إنتهت إليها فى حكمها . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0014     لسنة 48  مكتب فنى 34  صفحة رقم 416 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 07-02-1983[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]لا يعيب الحكم المطعون فيه عدم إجابة الطاعنين لطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق بعد أن حصل من  تقرير الخبير - الذى يعتبر فى نتيجته و أسانيده جزاء مكملاً لأسبابه - و من عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدته للفصل فيها و أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لمحله و من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعنون بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى كفاية الدليل الذى إقتنعت به محكمة الموضوع مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . [/rtl]
 
[rtl]              ( الطعن رقم 14 لسنة  48 ق ، جلسة 1983/2/7 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1219     لسنة 48  مكتب فنى 34  صفحة رقم 435 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 07-02-1983[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و إنتهى على ثبوت الدين ، فلا يعيبه أن إلتفت عن الرد على ذلك الدفاع لا يغير من النتيجة التى إنتهى إليها و من ثم فإن النعى عليه بالقصور فى هذا التسبيب  يكون على غير أساس . [/rtl]
 
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0692     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 825 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 28-03-1983[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 9 [/rtl]
[rtl]إذ كان الثايت من الأوراق أن العلاقة التى تربط البنك المطعون ضده بمدينة ناشئة عن عقدى فتح الإعتماد سالفى الذكر و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم فى تفسيره لها المعنى الظتهر لعباراتهما و ضمن أسبابه أن العلاقة بين البنك و عميله هى علاقة رهن حيازى تأمينى مما يعتبر رداً ضمنياً على الإدعاء بأنها علاقة وكالة بالعمولة و يسقط الحجج التى ساقتها الطاعنة تدليلاً على ذلك سواء من نصوص العقد أو من التصرفات التى عاصرت تنفيذه و هو ما يغنى عن الرد على دفاع الطاعنة فى هذا الشأن إستقلالاً . [/rtl]
 
[rtl]             ( الطعن رقم 692 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/3/28 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0856     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 819 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 28-03-1983[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]أن إغفال ذكر وجه دفاع أبداه الخصوم لا يترتب عليه بطلان الحكم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا إذا كان دفاعاً مؤثراً فى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم ، بمعنى أن المحكمة لو كانت قد بحثته لما إنتهت إلى هذه النتيجة ، إذ يعتبر عدم بحث مثل هذا الدفاع قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية مما يترتب عليه البطلان طبقاً للفقرة الثانية من المادة 178 من قانون المرافعات . [/rtl]
 
[rtl]               ( الطعن رقم 856 لسنة  49 ق ، جلسة 1983/3/28 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1611     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1121[/rtl]
[rtl]بتاريخ 04-05-1983[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]عبارة " و رفضت ما عدا ذلك من طلبات " التى ترد فى منطوق الحكم لا تنصرف - [/rtl]
[rtl]و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا إلى الطلبات التى كانت محلاً للبحث فى الحكم و لا تمتد إلى ما لم تكن المحكمة قد تعرضت له بالفصل . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1839     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1116[/rtl]
[rtl]بتاريخ 03-05-1983[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]المقرر و على ما جرى به قضاء النقض . أنه إذا ألغت محكمة الدرجة الثانية حكماً إبتدائياً فإنها لا تكون ملزمة بالرد على جميع ما ورد فيه من الأدلة ما دامت الأسباب التى أقامت عليها حكمها كافية لحمل قضائها . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0542     لسنة 50  مكتب فنى 34  صفحة رقم 969 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 14-04-1983[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقام الحكم قضاءه على دعامتين مستقلتين أحدهما عن الأخرى ، فإنه إذا أستقامت الدعامة الأولى و كانت كافية وحدها لحمل الحكم فإن النعى على الدعامة الثانية يكون غير منتج . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0705     لسنة 50  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1692[/rtl]
[rtl]بتاريخ 24-11-1983[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض هو الدفاع الجوهرى المنتج فى الدعوى . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1518     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 262 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 20-01-1983[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]تحديد العناصر التى لا غنى عنها لوجود المحل متروك لمحكمة الموضوع التى لها سلطة الفصل فيما إذا كانت العناصر التىإشتمل عليها البيع كافية لوجود المتجر متى كان إستخلاصها سائغاً ، و متفقاً مع الثابت بالأوراق ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى بيان العقد المؤرخ ... و المصدق عليه من مأمورية توثيق شبرا و بما لا يخرج عما تضمنه هذا العقد المودع بحافظة الطاعنين أن المطعون ضده الثانى باع - بموجبه لمورث الطاعنين جميع محتويات المحل المعد للبيع ... نظير مبلغ ... جنيهاً ، و خلص من ذلك إلى أن هذا العقد يتضمن بيع محتويات المحل ، و ليس بيعاً لمتجر على النحو الذى رسمه القانون إذ لا يتضمن بيعاً للعناصر المعنوية اللازم توافرها فى بيع المتجر مثل السمعة التجارية و الإسم التجارى و الصلة بالعملاء و كان الطاعنون لا ينعون على الحكم بأنهم إستدلوا على أن البيع إشتمل على العناصر الكافية لبيع المتجر بأى دليل غير العقد ، و أن الحكم أغفل بحث دلالته ، و كان ما إستخلصه الحكم من ذلك سائغاً ، و يتفق مع الثابت بالعقد و صحيح القانون ، و يغنيه عن بحث دفاع  الطاعنين بقيام الضرورة الملجئه للبيع فإن النعى عليه يكون على غير أساس . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0456     لسنة 46  مكتب فنى 35  صفحة رقم 163 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 09-01-1984[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على أن إستمارة الجمارك  رقم . ه ك.م قد خلت مما يثبت العجز على وجه يقينى و محدد و أن الثابت ببيان مأمور قسم ثان المؤرخ 1967/9/6 أن العجز أكتشف عند صرف الرسالة التى وردت تحت نظام  تسليم صاحبه و سلمت للمرسل إليه من عنابر السفينة مباشرة و رتب على ذلك إنتفاء مسئولية الربان عن الرسوم المستحقة عن النقص فى البضاعة موضوع الدعوى ، و كان يبين من الإطلاع على الاستمارة . ه ك.م و بيان مأمور قسم ثان - المرفقين بأوراق الطعن - أن  جملة الرسالة كما وردت فى قائمة الشحن 380000 كيلو جراماً و أن المنصرف منها  191640 كيلو جراماً بعجز قدره 188360 كيلو جراماً ، و كان نظام " تسليم صاحبه " ليس من شأنه تغيير مسئولية الربان قبل مصلحة الجمارك عن كل نقص فى البضائع عن الثابت بقائمة الشحن ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى أن المستندين المشار إليهما لا يفيدان على وجه اليقين وجود نقص فى البضائع و نفى عن الربان قرينة التهريب التى أقامها المشرع لمجرد ورود البضائع تحت نظام تسليم صاحبه دون أن يوضح الربان أو من يمثله سبب النقص و يقيم الدليل عليه فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق و شابه فساد فى الإستدلال فضلاً عن مخالفة القانون بما يستوجب نقضه .[/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 456 لسنة 46 ق ، جلسة 1984/1/9 ) [/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1088     لسنة 48  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1410[/rtl]
[rtl]بتاريخ 24-05-1984[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 6 [/rtl]
[rtl]إذ كان ما أورده الحكم من تسلسل وضع اليد على أطيان النزاع بوصف الحائزين لها ممثلين للوقف المذكور صاحب حق الحكر عليها ، إنما كان فى مقام إستظهار نية البائعين لمورث الطاعنين فى حيازتهم و بيان قيام سبب آخر لها يمنع من توافر نية الملك ، فلا تثريب عليه إن هو إستدل على قيام رابطة تحكير تحول دون قيام هذه النية حتى و لو لم يستوف عقد الحكر - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - شروطه الشكلية أو الموضوعية أو شروط صحته و نفاذه .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1696     لسنة 48  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1428[/rtl]
[rtl]بتاريخ 27-05-1984[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على أسباب سائغة كافية لحمله لها أصلها الثابت بالأوراق و من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة الصحيحة التى إنتهى إليها . و لا يغير من ذلك إعتناق الحكم المطعون فيه أسباب الحكم الإبتدائى التى إستند فيها إلى قاعدة المساواة . [/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 1696 لسنة 48 ق ، جلسة 1984/5/27 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0002     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 943 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 09-04-1984[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]متى أقام الحكم قضاءه على أسباب كافية لحمله فلا يعيبه سكوته عن الرد على المستند الذى تمسك به الطاعن لتأييد إدعائه أن مورث المطعون ضدها الثانية تخلى عن حيازته لأن فى قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها التعليل الضمنى المسقط لدلالة هذا المستند .[/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 2 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/4/9 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0136     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 811 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 26-03-1984[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و ترد إستقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه مادام فى قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج .[/rtl]
 
[rtl]   ه) المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل الذى يقوم عليه الإنقطاع هو حماية ورثة المتوفى أو من يقوم مقام من فقد الأهلية أو تغيرت صفته حتى لا تتخذ الإجراءات بغير علمهم و بصدور الحكم ضدهم فى غفلة منهم درن أن يتمكنوا من إستعمال حقهم فى الدفاع تأكيداً  لمبدأ المواجهة بين الخصوم ، و لم يقصد بالإنقطاع أن يكون جزاءاً على الطرف الآخر لإستمراره فى موالاة إجراءات الخصومة على الرغم من علمه بقيام السبب الموجب لإنقطاعها ، و لذلك فمن المقرر أن الخصومة تستأنف سيرها إذا حضر بالجلسة المحددة لنظر الدعوى ورثة المتوفى أو من يقوم مقام من فقد الأهلية أو تغيرت صفته .[/rtl]
 
[rtl]   6) إذا كان البين من الحكم المطعون فيه أن المؤسسة المصرية العامة للغزل و النسيج إنما إختصمت فى الدعوى إلى جانب الشركة الطاعنة بسبب إشرافها عليها و تبعية الشركة  المذكورة لها فإن القانون رقم 111 سنة ه197 - إذ قضى بإلغاء المؤسسات العامة و نقل كافة إختصاصاتها المقررة بمقتضى القوانين و اللوائح إلى رؤساء مجالس إدارة الشركات التى كانت تابعة لها يكون قد أنهى تبعية هذه الشركات للمؤسسات المذكورة و منحها ذاتية مستقلة بإحلالها محل المؤسسات الملغاه فى مباشرة نشاطها و إختصاصاتها التى كانت تتولاها عنها - و لما كانت الشركة الطاعنه فى الأصل خصماً فى الدعوى قبل صدور القانون المشار إليه و إنهاء تبعيتها للمؤسسة المصرية العامة للغزل و النسيج إستقلالاً بذاتيتها فى تمثيل نفسها فإن الخصومة فى الدعوى لا تكون قد إنقطع سيرها بصدور ذلك القانون و لا يكون لزوال صفة المؤسسة المذكورة أى أثر على سيرها .[/rtl]
 
[rtl]   7) النص فى المادتين الثانية و الرابعة من القانون رقم 72 سنة 1963 الصادر بتأميم بعض الشركات و المنشآت و من بينها الشركة المطعون ضدها الثانية - على أن تتحول أسهم الشركات و رؤوس أموال المنشآت المشار إليها إلى مستندات إسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة بفائدة 4% سنوياً ، و تكون السندات قابلة للتداول فى البورصة و يجوز للدولة بعد عشر سنوات أن تستهلك هذه السندات كلياً أو جزئياً ...... و أن الدولة لا تسأل عن إلتزامات تلك الشركة و المنشآت إلا فى حدود ما آل إليها من أموالها و حقوقها فى تاريخ التأميم ، يدل على أن الدولة تعتبر مسئولة عن سداد إلتزامات هذه الشركات         و المنشآت فى حدود ما آل إليها على هذا الوجه ، و هو ما يوفر للطاعنين صفة فى الخصومة و لا يغير من ذلك إحتفاظ تلك الشركة بشخصيتها المعنوية التى كانت لها قبل التأميم و ذمتها المالية المستقلة بما عساه أن يكون عالقاً بها من إلتزامات .[/rtl]
 
[rtl]   Cool النص فى المادة الثالثة من القانون رقم 72 سنة 1963 على أنه يحدد سعر كل سند بسعر السهم ، يدل على أن سعر الفائدة الذى تلتزم به الدولة على السندات الأسمية المستحقة طبقاً للمادة الثانية من القانون يستحق من تاريخ التأميم بعد تحديد سعر هذه السندات بسعر الأسهم .[/rtl]
 
[rtl]   9) تقييم المنشأة المؤممة إنما يقصد به تقدير قيمتها وقت التأميم توصلاً لتحديد التعويض الذى يستحقه أصحاب المنشأة مقابل نقل ملكيتها إلى الدولة وفقاً لأحكام القانون رقم 72 سنة 1963 و يتم ذلك بتحديد أصول المنشأة و خصومها وإستنزال هذه من تلك ، فإذا  إستبعدت لجنة التقييم عنصراً من عناصر الأصول إنخفضت قيمة الأصول بمقداره و قل بالتالى صافى هذه الأصول ،  لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد خلص فى أسبابه إلى تحديد إجمالى حقوق المساهمين على نحو يتفق مع هذا النظر فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس .[/rtl]
 
[rtl]              ( الطعنان رقما 136 ، 173 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/3/26 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0340     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1448[/rtl]
[rtl]بتاريخ 28-05-1984[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه إستناداً إلى ما إستخلصه من أقوال الشهود التى إطمأن إليها و قرائن الدعوى من إقامة المطعون ضدها بصفة مستمرة فى شقة النزاع منذ أكثر من عشر سنوات سابقة على وفاة المستأجرة الأصلية و إن إعلان المطعون ضدها الثانية بصحيفة الإدخال فى شقة مطلقها كان أثناء تواجدها بها لزيارة أولادها منه و هو إستخلاص موضوعى سائغ يكفى لحمل قضائه و له سنده فى الأوراق    و يؤدى عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها فإن النعى عليه بالفساد فى الإستدلال لا يعدو أن يكون جدلاً فى تقدير محكمة الموضوع للدليل بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . [/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 340 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/5/28 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0543     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1176[/rtl]
[rtl]بتاريخ 06-05-1984[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]لما كان الحكم المطعون فيه إنما أسس قضاءه بأحقية المطعون ضده للفئة المالية السابعة على أنه إستوفى شروط التسكين عليها بالنظر إلى المؤهل و مدة الخبرة اللازمة لشغلها و مقدارها خمسة عشر سنة إستناداً إلى ما إنتهى إليه تقرير الخبير الذى ندبته محكمة الدرجة الثانية فى هذا الشأن ، و كانت هذه الأسباب سائغة و لها أصلها الثابت بالأوراق و كافية لحمل قضاءه - على ما سلف بيانه فى هذا الصدد - فإنه لا يعيبه إغفاله الرد على دفاع الطاعنة من عدم تماثل إختصاصات وظيفة المطعون ضده مع تلك الخاصة بالمقارن بهما .    [/rtl]
 
[rtl]                      ( الطعن رقم 543 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/5/6 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0615     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 2201[/rtl]
[rtl]بتاريخ 25-12-1984[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]المادة الثامنة من مواد إصدار القانون 69 لسنة 1974 فى شأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة قد نصت على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ نشره ، و قد نشر هذا القانون بتاريخ 1974/7/25 بما مؤداه أن القانون المذكور يكون نافذاً أو يجرى العمل به من تاريخ نشره دون إنتظار إصدار القرارات التى قد يرى الوزير المختص لزوم إصدارها ، إذ كان ما تمسك به البنك الطاعن فى هذا الخصوص لا يستند إلى أساس قانونى صحيح فإن إغفال الحكم الرد عليه لا يعتبر قصوراً مبطلاً . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0621     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 2221[/rtl]
[rtl]بتاريخ 26-12-1984[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]لا تثريب على محكمة الإستئناف إن هى أقرت تلك الأسباب التى أخذت بها محكمة الدرجة الأولى و أحالت إليها فى أسباب حكمها ، و لم تر فيها أورده الطاعن ما يدعوها إلى إيراد أسباب جديدة . [/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 621 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/12/26 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0698     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 2135[/rtl]
[rtl]بتاريخ 17-12-1984[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]لا يعيب الحكم إستناده إلى تقرير خبير مقدم فى دعوى سابقة مضمومة للدعوى الحالية ذلك أن هذا التقرير أصبح ورقة من أوراق الدعوى يتناضل كل خصم فى دلالتها .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0870     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 2088[/rtl]
[rtl]بتاريخ 13-12-1984[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع إذا أسست حكمها على أسباب مفصلة إستخلصتها من أوراق الدعوى ، و منتجة لما قضت به ، فإنه لا يعيب حكمها سكوته عن الرد على بعض المستندات التى يتمسك بها الخصم فى تأييد دعواه . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1044     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1751[/rtl]
[rtl]بتاريخ 25-10-1984[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يعيب الحكم إغفال ذكر نصوص المستندات التى إعتمد عليها و من باب أولى لا يعيبه إغفال ذكر وجه الإستدلال بها ما دامت مقدمة إلى المحكمة و مبينة فى مذكرات الخصوم بما يكفى معه مجرد الإشارة إليها .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1084     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1784[/rtl]
[rtl]بتاريخ 01-11-1984[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 6 [/rtl]
[rtl]محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على دفاع للخصم غير مؤثر فى الدعوى ، و لما كان المستند المثبت لحضور أخ الطاعن إلى الإسكندرية أسبوعياً لا يفيد فى إثبات إقامة الطاعن نفسه بعين النزاع ، فإن إغفال الحكم الرد على هذا السند بأسباب خاصة لا يعيبه . [/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 1084 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/11/1 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1671     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 2000[/rtl]
[rtl]بتاريخ 09-12-1984[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم حصل واقعة الدعوى على الوجه الصحيح الذى رفعت به و أنزل عليها تكيفها القانونى السليم ..... و إنتهى إلى أن الدعوى على هذا النحو لا سند لها .... و إذ كان ما أورده الحكم فى هذا الشأن كافياً لحمل قضائه برفض الدعوى فإن النعى عليه فيما إستطرد إليه بعد ذلك ... يكون غير منتج لوروده على ما تزيد فيه الحكم و لم يكن لازماً لقضائه فى الدعوى . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1974     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 2293[/rtl]
[rtl]بتاريخ 30-12-1984[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]لما كان ذلك و كانت طلبات المطعون ضده الأول - المدعى - حسبما حصلها الحكم الإبتدائى الذى أحال عليه الحكم المطعون فيه هى إلغاء القرار الصادر بترقية الطاعن فى .... إلى وظيفة .... فيما تضمنه من تخطيه هو فى الترقية إليها و الحكم بترقيته إلى هذه الوظيفة إعتباراً من ...... و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن ........ مما مفاده أن المطعون ضده الأول لم يبغ من طلباته إلا الحكم له بإلغاء القرار الصادر بترقية الطاعن فى ذاته ، إلا أن الحكم الإبتدائى - المؤيد بالحكم المطعون فيه - إنتهى إلى القضاء بإلغاء هذا القرار على إطلاقه و ليس فقط فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية فخرج بذلك عن الطلبات المبداة ، و يتعين لذلك نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 1974 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/12/30 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1162     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1361[/rtl]
[rtl]بتاريخ 20-05-1984[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر على تعديل التعويض المقضى به فلا يكون ملزماً إلا بذكر الأسباب التى إقتضت هذا التعديل و ما عداه يعتبر مؤيداً و تبقى أسباب الحكم الإبتدائى قائمة بالنسبة له . [/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 1162 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/5/20 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1758     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1338[/rtl]
[rtl]بتاريخ 17-05-1984[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]إذ كان الحكم المطعون فيه - و على ما سلف بيانه - قد نفى عن المطعون ضدهم الخطأ المهنى الجسيم بأسباب سائغة تكفى لحمل قضائه فى هذا الخصوص فلا يعيب هذا الحكم سكوته عن الرد على المستندات التى تمسك بها الطاعن و الحجج التى ساقها لتأييد دفاعه لأن فى قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك المستندات و الحجج . [/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 1758 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/5/17 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  2111     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1881[/rtl]
[rtl]بتاريخ 25-11-1984[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم فى جميع أقوالهم أو حججهم أو طلباتهم   و أن ترد إستقلالاً على كل منها ما دام قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط  لتلك الأقوال و الحجج و الطلبات . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0016     لسنة 52  مكتب فنى 35  صفحة رقم 2207[/rtl]
[rtl]بتاريخ 25-12-1984[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]و كان الثابت بالأوراق أن محكمة الإستئناف إذ قررت لجلسة 1981/12/13 حجز الدعوى للحكم لجلسة 1982/1/13 صرحت لمن يشاء بتقديم مذكرات فى أسبوع فقدم الطاعن مذكرة فى 1981/12/19 موقعاً عليها من وكيل المطعون ضدهم بما يفيد إستلامه صورتها ، و كان الطاعن قد تمسك فى هذه المذكرة بأن الحق المدعى لم يكن موضوع نزاع إلا بصدور حكم لجنة القسمة بتاريخ 1966/12/17 مما طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباته ، و كان من شأن هذا الدفاع - إن صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ إستبعد تلك المذكرة بدعوى تقديمها دون تصريح من المحكمة    و لم يبحث ما تضمنته من دفاع جوهرى للطاعن ، فإنه يكون معيباً بالقصور و مخالفة الثابت بالأوراق . [/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 16 لسنة 52 ق ، جلسة 1984/12/25 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0890     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 2066[/rtl]
[rtl]بتاريخ 12-12-1984[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]لا يعد قصوراً بإغفاله - الحكم - الرد على دفاع الطاعنين الذى لا يسانده صحيح القانون بشأن بطلان إعلانى حكم التحقيق و إعادة الدعوى للمرافعة . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0890     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 2066[/rtl]
[rtl]بتاريخ 12-12-1984[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 8 [/rtl]
[rtl]المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقام الحكم قضائه على دعامتين مستقلتين تكفى إحداهما لحمل قضائه ، فإن النعى على الدعامة الأخرى - بفرض صحته -يكون غير منتج . [/rtl]
 
[rtl]                ( الطعن رقم 890 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/12/12 )[/rtl]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 40
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام    احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  I_icon_minitimeالأحد فبراير 18, 2018 5:30 pm

[rtl]الطعن رقم  1074     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1700[/rtl]
[rtl]بتاريخ 20-06-1984[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]الثابت من الإطلاع على صورة العقد المؤرخ 1943/4/10 موضوع النزاع أن ناظر الوقف قد أجر إلى المطعون ضده الأرض الفضاء محل النزاع بأجرة سنوية قدرها 339 جنيه و على أن يكون للوقف حق رفع المقابل إلى أجر المثل عند تصقيع أراضى الوقف     و على أن الغرض من التعاقد هو بناء هذه الأرض للسكن أو دكاكين تعلوها مساكن       و على أن يكون البناء مملوكاً  للمطعون ضده بأن هذه الشروط على هذا الأخير و ذريته طبقة بعد طبقة و من يرثهم ، كما أقر المطعون ضده بمحاضر أعمال الخبير المنتدب بأن هذه أرض حكر ، مما مؤداه أن هذا العقد فى مجمله و حقيقته و وفق إرادة طرفيه و نيتهما المشتركة هو عقد حكر صادر فى ظل القانون المدنى القديم ، و إذ خلص الحكم المطعون فيه فى مدوناته إلى إعتبار هذا العقد وفق شروطه و نصوصه المشار إليها عقد إيجار عادى و صادر من ناظر الوقف عن أرض فضاء بقصد إقامة بناء عليها و رتب على ذلك القضاء بتمكين المطعون ضده منها دون أن - يعن بتكييف هذا العقد بما يتفق و نية الطرفين المشتركة و التعرف على حقيقة مرماهم فى هذا العقد و عدم الإنحراف عن إرادتهما الواضحة دون تقيد بما أطلقوه على هذا العقد من أوصاف و ما ضمنوه من عبارات إذ يتعين الأخذ بما تفيده هذه العبارات بأكملها بإعتبارها وحدة متصلة متماسكة فإنه بذلك يكون قد حجب نفسه عن بحث أوجه دفاع  الطاعنين الجوهرية المؤسسة على إنقضاء حق الحكر  سالفة الذكر مجتزءاً فى ذلك بمجرد القول بخلو الأوراق من تقديم الدليل على تحكير أرض النزاع و بأن العقد سند الدعوى ليس حكراً مما يعيبه بالقصور فى التسبيب ، و مخالفة الثابت فى الأوراق جره إلى الخطـأ فى تطبيق القانون . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 1074 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/6/20 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1327     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1831[/rtl]
[rtl]بتاريخ 12-11-1984[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إنه و إن كان يجوز تسبيب الحكم بتبنى أسباب حكم آخر سبق صدوره بين الخصوم  و مقدم فى ملف الدعوى و ذلك بالإحالة عليه إلا أن شرط ذلك ألا يكون هذا الحكم قد ألغى - إذ أن إلغاء الحكم بأى طريق من طرق الطعن يجرده من كل آثر قانونى و يصبح شأنه شأن الأوراق العادية التى تقدم فى الدعوى ، فكما أنه لا يجوز تسبيب الحكم بالإحالة على ما تضمنه ورقة من الأوراق التى يقدمها الخصوم كذلك لا يجوز تسبيب الحكم بالإحالة إلى حكم صدر بين الخصوم و قضى بعد ذلك بنقضه . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1701     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1197[/rtl]
[rtl]بتاريخ 07-05-1984[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]إذ كان الحكم - قد أقيم على دعامات كافية لحمل قضائه و لها أصلها الثابت فى الأوراق - فإن النعى عليه بالقصور فى التسبيب لتعويله على بيانات الإستمارة - رقم 6 تأمينات - فى مجال تحديد تاريخ إنتهاء عقد المطعون ضده .. مجرد جدل موضوعى لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1761     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 407 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 06-02-1984[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]إذ كان الحكم قد أقام قضاءه على دعامات مستقلة من بينها أن قرار نقل المطعون ضده لم يكن بناء على طلب الجمعية العمومية للشركة التى كان يعمل بها و كانت هذه الدعامة وحدها كافية لحمل الحكم و لم تكن محل نعى أو تعييب من الطاعنين فان نعيهما على الحكم بهذا الوجه - أياً كان وجه الرأى فيه - يكون غير مؤثر فى سلامته و غير منتج [/rtl]
 
[rtl]                 ( الطعن رقم 1761 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/2/6 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1991     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1019[/rtl]
[rtl]بتاريخ 16-04-1984[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى أسبابه أن الطاعنة لم تؤمن على طاقم الطائرة و منهم مورث المطعون ضدهما الأولى و الثانية بالمخالفة لما توجبه نظم و إتفاقات الطيران الدولية دون أن يبين سبيله إلى هذه المخالفة و كيف ثبتت له و صلة ذلك بالحادث الذى قضى بالتعويض عنه ، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته القانون قد عابه القصور بما يستوجب نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 1991 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/4/16 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1034     لسنة 49  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1150[/rtl]
[rtl]بتاريخ 22-12-1985[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم فى مختلف مناحى أقوالهم   و حججهم بالرد إستقلالاً على كل حجة أو قول يثيرونه و حسبها أن تقيم حكمها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذه الأسباب يكون على غير أساس .[/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 1034 لسنة 49 ق ، جلسة 1985/12/22 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1682     لسنة 49  مكتب فنى 37  صفحة رقم 319 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 12-03-1986[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]التناقض الذى يعيب الحكم و يفسده هو الذى تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو الذى يقع فى الأسباب بحيث لا يفهم معه على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى المنطوق .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1488     لسنة 50  مكتب فنى 37  صفحة رقم 822 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 03-11-1986[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذ كان طلب الطاعنين إستبعاد الأرض الزراعية - محل حكم مرسى المزاد -  من أصول التركة لا سند له من القانون - فلا تثريب على المحكمة إن هى لم ترد عليه - مما يكون معه النعى بهذا السبب على غير أساس .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1488     لسنة 50  مكتب فنى 37  صفحة رقم 822 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 03-11-1986[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذ كان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد ساير لجنة الطعن فى إستبعادها من التركة ما على المورث من دين للبنك العقارى المصرى و الفوائد المستحقة حتى تاريخ وفاته . و كان الطاعنون لم يقدموا لمحكمة الموضوع الدليل على ما يثبت أن للبنك أقساطاً أخرى متبقية على المورث أو أن للبنك المذكور فوائد تأخير أستحقت بعد الوفاه و من ثم فلا على الحكم المطعون فيه إذ لم يرد على دفاع الطاعنين العارى عن الدليل .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1771     لسنة 50  مكتب فنى 37  صفحة رقم 802 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 27-10-1986[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و طلباتهم و الرد عليها إستقلالاً و حسبها أن تقيم حكمها على ما يصلح من الأدلة لحمل قضائها و لا تثريب عليها إن هى أغفلت الرد على دفاع لا يتغير به وجه الرأى فى الدعوى .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1964     لسنة 50  مكتب فنى 37  صفحة رقم 677 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 12-06-1986[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]المقرر - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن الحكم إذا أعتمد على تقرير الخبير فإن ما يتضمنه هذا التقرير من بيان و أسباب و تفنيد لأقوال الخصوم يعد جزءاً متمماً لأسبابه ، لما كان ذلك و كان تقرير مكتب الخبراء الذى ندبته محكمة الإستئناف قد أثبت تقرير كل من لجنة تحديد الأجرة و خبير الجدول المنتدب أمام محكمة الدرجة الأولى         و الخبير الأستشارى - الذى قدمه الطاعن لمسطح الأساسات ، ثم حدد مساحتها من واقع معاينته و قياسه لها بالطبيعة و أحتسب قيمة التأمينات الإجتماعية ضمن سعر المتر المسطح من المبانى ، كما أحتسب سائر التكاليف التى تدخل فى تقدير الأجرة بحسب أسعار سنة إنشاء الطابق محل النزاع و إعداده للسكنى ، فإن أخذ الحكم المطعون فيه بذلك التقرير محمولاً على أسباب يكون كافياً لأقامة قضائه .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1764     لسنة 51  مكتب فنى 37  صفحة رقم 902 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 27-11-1986[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]إذا إعتمد الحكم على أدلة و قرائن متساندة تؤدى فى مجموعها إلى ما خلص إليه ، فإنه لا تجوز المجادلة - أمام محكمة النقض - فى النتيجة التى إستخلصها بمناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها .[/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 1764 لسنة 51 ق ، جلسة 1986/11/27 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0343     لسنة 52  مكتب فنى 37  صفحة رقم 369 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 26-03-1986[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]تقدير أقوال الشهود و إستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع طالما لم تخرج بتلك الأقوال عما يؤدى إليه مدلولها و لها أن تأخذ بأقوال شاهد دون أخر حسبما يرتاح إليه وجدانها ما دامت أقامت قضاءها فى ذلك على أسباب سائغة تكفى لحمله فى هذا الصدد و لا عليها بعد ذلك أن تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم     و ترد عليها إستقلالاً ما دام فى قيام الحقيقة التى أقتنعت بها و أوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لما عداها .[/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 343 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/3/26 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1474     لسنة 52  مكتب فنى 37  صفحة رقم 232 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 19-02-1986[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم إذا أقيم على عدة دعامات و كانت أحداها كافية لحمله ، فإن النعى على ما عداها يكون غير منتج .[/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 1474 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/2/19 )[/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  2143     لسنة 52  مكتب فنى 37  صفحة رقم 963 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 10-12-1986[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]لقاضى الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة . السلطة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و بحسبه أن يبين الحقيقة التى أقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله و لا عليه من بعد ذلك أن يتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم    و طلباتهم و يرد إستقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام أن قيام الحقيقة التى أقتنع بها و أورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج و الطلبات .[/rtl]
 
[rtl]                 ( الطعن رقم 2143 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/12/10 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  2308     لسنة 52  مكتب فنى 37  صفحة رقم 312 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 11-03-1986[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]التناقض الذى يعيب الحكم و يفسده هو الذى تتماحى فيه الأسباب و تعارض بعضها بعضاً بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه .[/rtl]
 
[rtl]                 ( الطعن رقم 2308 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/3/11 )[/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1128     لسنة 53  مكتب فنى 37  صفحة رقم 223 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 19-02-1986[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]المقصود من الطعن بالنقض هو محاكمة الحكم المطعون فيه ، و إذ كان الطاعن قد أقتصر على إثارة إعتراضات على تقرير الخبير دون أن يبين أثر ذلك فى الحكم المطعون فيه أو العيب الذى شابه نتيجة إقامة قضاءه على ذلك التقرير و بالتالى يكون موضوع هذا الشق من النعى غير موجه إلى الحكم المطعون فيه ، و بالتالى غير مقبول .[/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 1128 لسنة 53 ق ، جلسة 1986/2/19 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1068     لسنة 54  مكتب فنى 37  صفحة رقم 713 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 19-06-1986[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]النص فى المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر على أنه " فى غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان و لو إنتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الأتية "أ" إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ، و لا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل أقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة و كافة ما تكبده المؤجر من مصاريف و نفقات فعلية ... " يدل على أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها - معدلة بالزيادة أو النقصان طبقاً لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن - و أن تكون هذه الأجرة خالية من المنازعات الجدية فى إستحقاقها طبقاً لأحكام القانون ، و يتعين على المحكمة قبل أن تفصل فى طلب الإخلاء أن تتثبت - قبل قضائها به - من مقدار الأجرة المستحقة قانوناً ، تمهيداً لتحديد مدى صحة الإدعاء بالتأخير فى الوفاء بها و حتى يستقيم قضاؤها بالإخلاء جزاء على التأخير ، فإن كانت الأجرة متنازعاً عليها من جانب المستأجر - منازعة جدية - سواء فى مقدارها أو فى إستحقاقها ، فإنها لا تقضى به     و لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير مدى جدية المنازعة فى إستحقاق الأجرة المدعاه ، تستخلصها من ظروف الدعوى و أوراقها على أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0021     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 435 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 15-04-1986[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذ كان النص فى المادة 25 من قانون المرافعات على أنه " يجب أن يحضر مع القاضى فى الجلسات و فى جميع إجراءات الإثبات كاتب يحرر المحضر و يوقعه مع القاضى و إلا كان العمل باطلاً " وفى المادة 159 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه " على كتاب المحاكم و النيابات الذين يحضرون الجلسات أن يحرروا محاضر بكل ما يدور فيها و أن يوقعوها " يدل على أنه يتعين لأحتجاج الخصوم أو محاجتهم بما إتخذ فى الدعوى من إجراءات للإثبات و ما أدلوا به أو و كلائهم من إقرارات أو أبدوه من دفوع و أوجه دفاع شفاها بالجلسات أن تكون واردة فى محاضر مدونة بواسطة الكاتب فلا يجوز للمحكمة أن تستند فى قضائها على ما يخالف أو يجاوز ما دون فيها بخصوص هذه الإجراءات و تلك الإقرارات ، و كان الثابت من محاضر جلسات محكمة أول و ثانى درجة أنها خلت من إثبات أن محاولات للإصلاح بين الزوجين قد بذلت و أنهما أو وكلائهما المصرح لهم بالصلح لم يستجيبوا لهذه المحاولات بما يتحقق به شرط عجز القاضى عن الإصلاح اللازم للحكم بالتطليق للضرر فإن ما تضمنه الحكم المطعون فيه من عجز المحكمة عن الإصلاح بينهما لا يكون له سند من الأوراق و يكون قضاؤه بالتطليق رغم تخلف هذا الشرط قد جاء مخالفاً للقانون .[/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 21 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/4/15 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0316     لسنة 51  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1079[/rtl]
[rtl]بتاريخ 13-12-1987[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 6 [/rtl]
[rtl]لا يعيب الحكم إغفاله لبعض مستندات الطاعنة أو عدم رده عليها ما دام أنها غير مؤثره فى الدعوى التى رأى فى أوراقها ما يكفى لتكوين عقيدته . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0225     لسنة 52  مكتب فنى 38  صفحة رقم 335 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 26-02-1987[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا بنى الحكم على دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى و كان يصح بناء الحكم على إحداهما وحدها ، فإن النعى عليه فى الدعامة الأخرى يكون غير منتج .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1413     لسنة 52  مكتب فنى 38  صفحة رقم 383 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 15-03-1987[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى بحث الدلائل و المستندات المقدمة لها و فى إستخلاص ما تراه متفقاً مع الواقع متى كان إستخلاصها سائغاً و يؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 1413 لسنة 52 ق ، جلسة 1987/3/15 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1677     لسنة 52  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1066[/rtl]
[rtl]بتاريخ 09-12-1987[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]المقرر فى قضاء هذه المحكمة إنه إذا كان الحكم سليماً فى نتيجته التى إنتهى إليها فإنه لا يبطله ما يكون قد إشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب بغير أن تنقضه . [/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 1677 لسنة 52 ق ، جلسة 1987/12/9 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  2137     لسنة 52  مكتب فنى 38  صفحة رقم 194 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 28-01-1987[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لصحة الحكم أن تكون أسبابه منصبة على مقطع النزاع فى الدعوى ، فإذا لم تكن كذلك ، بل كانت دائرة حول نقطة غير جوهرية فيها ، كان قاصر الأسباب لما كان ذلك و كان الواقع فى الدعوى أن الطاعن أقامها طالباً الحكم بإلزام المطعون ضده بتعويضه عن الأضرار التى أصابته نتيجة طرده من شقة النزاع ، التى أجرته إياها ، و أسس ذلك على أنها أخفت عنه بسوء قصد أن الشقة كانت مؤجرة لآخر قضى بطرده منها بحكم من القضاء المستعجل بنى على إجراءات باطلة ، و أنها قامت بتنفيذه قبل أن يصبح نهائياً ، و كان الحكم المطعون فيه قد أتجه إلى بحث حق المطعون ضدها فى تأجير شقة النزاع قبل صيرورة الحكم بطرد المستأجر السابق نهائياً ، و لم يعن ببحث الواقعة الجوهرية التى أسس عليها الطاعن طلب التعويض . و هى واقعة إن صحت قد يتغير بها وجه الرأى فيما إنتهى إليه الحكم من نفى الخطأ الموجب لمسئولية المطعون ضدها ، فإنه يكون قاصر التسبيب . [/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 2137 لسنة 52 ق ، جلسة  1987/1/28 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1226     لسنة 53  مكتب فنى 38  صفحة رقم 313 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 25-02-1987[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]يدل النص فى المادة 71 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أن الإثبات بشهادة الشهود يقوم على ركنين ، تعلق الوقائع المراد إثباتها بالدعوى ، و كونها منتجة فيها ، و مقتضى هذا أن تكون تلك الوقائع مبينة بالدقة و الضبط لينحصر فيها التحقيق [/rtl]
[rtl]و ليعلم كل طرف ما هو مكلف بإثباته أو بنفيه ، فإذا إستخلصت المحكمة من أقوال الشهود الذين سمعتهم دليلاً على ثبوت أو نفى واقعة لم يتناولها منطوق حكم التحقيق و تمسك الخصم ببطلان هذا الدليل ، فإن إستخلاصها هذا يكون مخالفاً للقانون إذ أنها إنتزعت من التحقيق دليلاً على خصم لم تمكنه من إثبات عكسه ، لما كان ذلك و كان البين من منطوق حكم التحقيق الذى أصدرته محكمة الدرجة الأولى ... أنه قضى بالإحالة إلى التحقيق ليثبت المطعون عليهم صحة توقيع المورث بالبصمة على عقد البيع موضوع النزاع و مع ذلك إنتهى الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه إلى عدم صحة دفاع الطاعنة بصورية عقد البيع بصدوره فى مرض الموت إعتماداً على هذا التحقيق رغم تمسك الطاعنة بعدم صلاحيته فى هذا الخصوص و طلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دفاعها فيكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون .[/rtl]
 
[rtl]               ( الطعن رقم 1226 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/2/25 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0394     لسنة 55  مكتب فنى 38  صفحة رقم 708 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 13-05-1987[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]نقض الحكم لقصور فى التسبيب - أياً كان وجه هذا القصور لا يعدو أن يكون تعييباً للحكم المنقوض لإخلاله بقاعدة عامة فرضتها المادة 176 من قانون المرافعات التى أوجبت أن " تشتمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها و إلا كانت باطله " بما لا يتصور معه أن يكون الحكم الناقض قد حسم مسألة قانونية بالمعنى المشار إليه آنفاً حتى و لو تطرق لبيان أوجه القصور فى الحكم المنقوض " ، لما كان ذلك و كان الحكم الناقض قد عاب على الحكم المنقوض قصوراً فى التسبيب لإغفاله الرد على دفاع الطاعن المتمثل فى ترك المطعون ضده شقة النزاع و إستقلاله دونه بالإنتفاع بها ، ولإلتفاته عن المستندات التى قدمها الطاعن تأييداً لدفاعه رغم مالها من دلائل ، و لعدم كفاية ما أورده بشأن صدور إيصالات سداد الأجرة بأسم طرفى النزاع رداً على دفاع الطاعن ، فضلاً عن أنه لم يبين المصدر الذى إستقى منه عدم إنقطاع صلة المطعون ضده بشقة التداعى ، و كان هذا الذى أورده الحكم الناقض لا يتضمن فصلاً فى مسألة قانونية أكتسبت قوة الأمر المقضى بحيث تحول بين محكمة الإحالة و بين معاودة النظر فى دفاع الطاعن و مستنداته ، أو تحول  بينها و بين الرد على هذا الدفاع بما يكفى لحمله مع تبيان مصدرها فى ذلك من الأوراق ، أو تحول بينها و بين دحض دلالة مستندات الطاعن بدلالة أقوى منها ، بل لا تحول بينها    و بين أن تبنى حكمها على فهم جديد تحصله حرة من جميع عناصر الدعوى ، و هى فى ذلك لا يقيدها إلا إلتزامها بتسبيب حكمها خضوعاً لحكم المادة 176 من قانون المرافعات ، فإن النعى بعدم إتباع قضاء النقض السابق صدوره فى الدعوى يكون على غير أساس . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1382     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 527 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 01-04-1987[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 6 [/rtl]
[rtl]و النعى فى شقه الثانى فى غير محله ذلك أن إغفال الحكم الرد على دفاع غير جوهرى لا يتغير ببحثه وجه الرأى فى الدعوى لا يعيبه بالقصور ، و لما كان ما أثاره الطاعن من دفاع أمام محكمة الموضوع بشان إقرار المطعون ضدهما الأولى أحقيته فى تأجير العين من الباطن بقبض وكيلها الأجرة دون تحفظ فى تاريخ لاحق لإقامة الدعوى الماثلة ، و تقديمة تدليلاً على ذلك إيصالاً مؤرخاً 1982/7/1 لم تجحد المطعون ضدها الأولى صدوره من وكيلها ، إلا أنه لما كان هذا الإيصال قد تضمن تحفظاً إذا إحتفظ فيه مصدره بكافة الحقوق القانونية قبل الطاعن و من ثم فإنه لا يعد إقراراً بأحقية الطاعن فى التأجير من الباطن ، و لا يعيب الحكم عدم الرد على هذا الدفاع بأسباب مستقله ، و يكون النعى على غير أساس . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0194     لسنة 51  مكتب فنى 39  صفحة رقم 536 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 28-03-1988[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]لا يفسد الحكم إذا وافى الأسباب الواقعية ، صحيح النتيجة قانوناً ، مجرد القصورفى أسبابه القانونية بل لمحكمة النقض أستكمال هذه الأسباب . [/rtl]
 
[rtl]                 ( الطعن رقم 194 لسنة 51 ق ، جلسة 1988/3/28 ) [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1534     لسنة 51  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1409[/rtl]
[rtl]بتاريخ 22-12-1988[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]المقرر فى قضاء هذه المحكمة - إنه إذا ألغت محكمة الدرجة الثانية حكماً إبتدائياً فإنها لا تكون ملزمة بالرد على جميع ما ورد فى ذلك الحكم من الأدلة ما دامت قد أقامت حكمها على أسباب تكفى لحمل قضائها . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0458     لسنة 52  مكتب فنى 39  صفحة رقم 309 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 25-02-1988[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أقيم الحكم على دعامات متعددة و كانت إحدى هذه الدعامات كافية وحدها ليستقيم بها فإن تعييبه فى باقى الدعامات أياً كان وجه الرأى فيها يكون غير مؤثر فيه . [/rtl]
 
[rtl]                      ( الطعن رقم 458 لسنة 52 ق ، جلسة 1988/2/25 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0913     لسنة 52  مكتب فنى 39  صفحة رقم 900 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 05-05-1988[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]لا يعيب الحكم إغفاله الرد على مستندات الخصم غير المؤثرة فى الدعوى ، و لما كان الطاعن قد تمسك بصورة ضوئية لرخصة الجراج و هى لا حجية لها فى الإثبات ، كما تمسك بإقرار غير مؤرخ يفيد إيداع أحد الأطباء لسيارته بالجراج لمدة خمس سنوات غير محددة و لا تفيد بأن الطاعن هو الذى تقاضى الأجر منه ، كما تمسك بمحضر تحريات المباحث التى جاءت رداً على إستفسار الطاعن عما إذا كان الجراج عمومى أو خاص و التى أفادت بأن الجراج عمومى من واقع الترخيص به ، و هى لا تفيد ممارسة ذات النشاط السابق بعد البيع ، و من ثم فإن إغفال الحكم الرد على تلك المستندات غير المؤثرة لا يعيبه بالقصور . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1646     لسنة 52  مكتب فنى 39  صفحة رقم 524 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 28-03-1988[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع الجوهرى الذى تلتزم المحكمة بتحصيلة  و تحقيقه و الرد عليه هو الدفاع الذى يقدمه الخصم مؤيداً بدليله أو بطلب تمكينه من التدليل عليه و إثباته من شأنه أن صح تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، فإذا  تخلف هذا الوصف فى الدفاع فلا على محكمة الموضوع إن هى إلتفتت عنه . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  2015     لسنة 52  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1229[/rtl]
[rtl]بتاريخ 28-11-1988[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المشرع فى المادة 2/594 من القانون المدنى لم يضع ضابطاً يستهدى به فى تحديد الضرورة الملجة لبيع المتجر أو المصنع و التى يترتب على توافرها الإبقاء على الإيجار للمشترى رغم الشرط المانع بل ترك أمر تقديرها لمحكمة الموضوع تستخلصها من ظروف الدعوى و ملابستها دون معقب من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة من أصل ثابت بالأوراق و مؤدية عقلاً إلى النتيجة  التى إنتهت إليها و لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه إنه إستدل على توافر الضرورة من مرض مورث المطعون ضدها الأولى فضلاً عن عجزه هو و شريكة عن القيام بإلتزاماتهما نحو المستشفى خاصة بعد إنصراف شركة السكر بالحوامدية و شركة مصر للبترول عن علاج موظفيها بتلك المستشفى و فى تقديرات موضوعية سائغة و لها أصلها الثابت فى الأوراق و لا ينال من ذلك أن يكون الحكم قد أغفل دفاع الطاعنة المتمثل فى إنتفاء حالة الضرورة لممارسة أحد البائعين للمستشفى جدكاً ذات النشاط . ذلك إنه و إن كانت عودة المستأجر المانع إلى ممارسة ذات النشاط تنفى حالة الضرورة الملجئة للبيع بإعتبار أن البيع لم يكن إلا إبتغاء الكسب إلا إذا ما توافرت حالة الضرورة من واقع أخر  و ظروف مغايرة و إنتفت بذلك شبهة الكسب من وراء البائع فإن ممارسة البائع ذات نشاطه ذات مهنته ليس من شانه نفى حالة الضرورة و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى توافر حالة الضرورة على النحو المتقدم فإن عودة أحد البائعين إلى ممارسة نشاطه فى مهنة الطب من شأنه نفى حالة الضرورة التى سبق و توافرت و بالتالى فإن هذا الدفاع لا يعد دفاعاً جوهرياً إذ ليس من شأنه يعبر وجه النظر فى الدعوى . [/rtl]
 
 

[rtl]=================================[/rtl]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 40
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام    احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  I_icon_minitimeالأحد فبراير 18, 2018 5:31 pm

[rtl]الطعن رقم  1716     لسنة 53  مكتب فنى 39  صفحة رقم 408 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 20-03-1988[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]قضاء الحكم بعدم قبول الدعوى لأسباب تتعلق بموضوعها هو فصل فى الموضوع . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  2314     لسنة 54  مكتب فنى 39  صفحة رقم 857 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 23-02-1993[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]لما كان البين قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 أنه تجاوز حدود التفويض التشريعى - على نحو ما سلف بيانه - بوضع ملحق ثان إشتمل على قواعد         و شروط تمليك ما أقامته المحافظات من المساكن الشعبية الإقتصادية و المتوسطة و تم شغلها فى تاريخ تال لسريان القانون بما يجعله حابط الأثر ، و كان الثابت من الأوراق أن الطاعن إشترى الوحدة السكنية محل التداعى من المطعون ضده بصفته و شغلها بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 فإن الحكم المطعون فيه يكون قد وافق صحيح القانون إذ لم يعتد بالقواعد و الشروط المبينة بالملحق الثانى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 لإقتفادها سند مشروعيتها ، و إقترن الحكم بالصواب فى تعويله على مقدار الثمن الوارد بعقد المبيع المبرم بين طرفى التداعى بإعتباره شريعة المتعاقدين التى لا تنصرف إليها القيود المنصوص عليها فى المادة 72 من القانون المشار إليه . [/rtl]
 
[rtl]                 ( الطعن رقم 2314 لسنة 54 ق ، جلسة 1993/2/23 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0907     لسنة 55  مكتب فنى 39  صفحة رقم 702 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 27-04-1988[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذ خلصت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها فى فهم الواقع فى الدعوى و تقدير الأدلة فيها و ما إطمأنت إليه من المستندات المقدمة إليها إلى أن قيمة المبانى السكنية المشار إليها لا تبلغ خمسين ألف جنيه و رتبت على ذلك خروجها عن نطاق تطبيق المادة السادسة من القانون رقم 107 لسنة 1976 سالفة البيان و أقامت قضاءها بذلك على أسباب سائغة تكفى لحمله فإن النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لفهم محكمة الموضوع للواقع فى الدعوى و تقدير الأدلة فيها لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . [/rtl]
 
[rtl]                ( الطعن رقم 907 لسنة 55 ق ، جلسة 1988/4/27 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0582     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 967 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 23-05-1988[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم يجب أن يدل على أن المحكمة قد فحصت الأدلة التى طرحت عليها و أن تنصب أسبابه على مقطع النزاع فى القضيه و أن تعرض للدفاع الجوهرى المنتج فى الدعوى الذى تلتزم محكمة الموضوع بأن تحققه و ترد عليه . [/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 582 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/5/23 ) [/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0770     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 150 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 25-01-1988[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]أن ما أورده الحكم المطعون فيه فى مدوناته من " . . . . . . و كان الثابت أن المستأنف عليه . . . كان يعمل رئيساً لقسم الشكاوى و قد قضى لصالحه . . . . . . بأحقيته فى شغل وظيفة محام أول بالإدارة القانونية و إذ كلف . . . . . . . . . بإمساك دفاتر       و سجلات - إصابات العمل و الشكاوى و عرضها على الأساتذة المحامين و هى وظيفة كتابيه بحته بعيدة كل البعد عن العمل الفنى فإن ذلك يكون تنزيلاً لوظيفة العامل و هو أمر غير جائز قانوناً و يكشف بجلاء عن التعسف ، يعد إكراه من رب العمل للعامل على الإستقالة والتى تعتبر فى هذه الحالة فصلاً تعسفياً لا يعد إكراهاً للمطعون ضده على تقديم الإستقالة و لا يعد قبول الشركة لها خطأ يستوجب التعويض عنه . . . . . . .  و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بتعويض المطعون ضده عن إنهاء خدمته و إعتبر ذلك فصلاً تعسفياً قد شابه الفساد فى الإستدلال الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون  .[/rtl]
 
[rtl]                ( الطعن رقم 770 لسنة  57 ق ، جلسة 1988/1/25 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0497     لسنة 51  مكتب فنى 40  صفحة رقم 272 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 25-01-1989[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]إذ إنتهى الحكم الصادر فى الإستئناف رقم " ........ " صحيحاً إلى أن عين النزاع قد أجرت للطاعن مفروشة و ليست خالية و إذ كانت الأماكن المؤجرة مفروشة لا تخضع الأجرة المتعاقد عليها بين الطرفين للتحديد القانونى لأجرة الأماكن  الخالية فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن بتخفيض الأجرة المتعاقد عليها للشقة المفروشة محل النزاع لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . [/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 497 لسنة 51 ق ، جلسة 1989/1/25 )[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1588     لسنة 52  مكتب فنى 40  صفحة رقم 800 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 26-07-1989[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]لا على - الحكم - أن هو أغفل الرد على دفاع لم يقدم الخصم دليله عليه . [/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 1588 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/7/26 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  2117     لسنة 52  مكتب فنى 40  صفحة رقم 179 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 26-11-1989[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]محكمة  الموضوع غير ملزمة بالتحدث عن مستند ليس من شأنه أن يكون له تأثير فى الفصل فى الدعاوى . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1919     لسنة 54  مكتب فنى 40  صفحة رقم 489 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 20-02-1989[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]لا تثريب على الحكم أن لم يرد على أسباب الحكم الإبتدائى الذى ألغاه متى أقام قضاءه على أسباب مؤدية إلى ما إنتهى إليه . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0133     لسنة 55  مكتب فنى 40  صفحة رقم 330 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 14-12-1989[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]المقرر أن إغفال الحكم ذكر وجه دفاع إبداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم إلا إذا كان هذا الدفاع جوهرياً و مؤثراً فى النتيجة التى إنتهى إليها بمعنى أن المحكمة لو بحثته لما إنتهت إلى هذه النتيجة . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0183     لسنة 55  مكتب فنى 40  صفحة رقم 132 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 15-01-1989[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]إذ أقامت المحكمة الحقيقة التى إستخلصتها على ما يقيمها فإنها لا تكون بعد ملزمة بمناقشة الوقائع التى نسبتها الطاعنة للمطعون عليه أو أن تتعقب كل حجة و ترد عليها . إستقلالاً لأن قيام هذه الحقيقة فيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها . و لا على المحكمة إذ إلتفتت عن طلب الإحالة إلى التحقيق لعدم لزومه بعد أن رأت من ظروف الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها . و يكون النعى برمته مقاماً على غير أساس . [/rtl]
 
[rtl]                        ( الطعن رقم 183 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/1/15 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0871     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 540 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 07-06-1989[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لقاضى الموضوع السلطة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و حسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله وأن لمحكمة الموضوع تقدير قيمة عمل الخبير و تقضى بما يطمئن إليه وجدانها و لا تلتزم بالرد إستقلالاً على المطاعن التى وجهت إلى تقدير الخبير إذ أن فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير . [/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 871 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/6/7 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1073     لسنة 52  مكتب فنى 41  صفحة رقم 632 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 08-11-1990[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]إذ كانت أسباب الحكم تكمل المنطوق و توضحه بما لا يدع مجالاً للشك فى حقيقته     و من ثم فلا محل لتعييب المنطوق .[/rtl]
 
[rtl]                 ( الطعن رقم 1073 لسنة 52 ق ، جلسة 1990/11/8 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  2091     لسنة 52  مكتب فنى 41  صفحة رقم 301 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 29-01-1990[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]لما كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى رقم 471 لسنة 1976 ضرائب كلى شمال القاهرى الذى شمال القاهرة الذى إعتمد الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أيد تقدير المأمورية لرقم الأعمال و نسبة إجمالى الربح عن المدة من 1966/6/1 حتى 1967/5/31 لإتفاقه مع ما قرره وكيل الطاعنة فى قيمة البضاعة الموجودة بالمنشأة و تلك المستولى عليها و حالات المثل ، كما ألغى الأرباح المقدرة عن المدة من 1967/6/1 حتى 1967/8/31 لإخطار الطاعنة المأمورية بالتوقف عن مزاولة النشاط فى الميعاد من واقع المستندات المودوعة الملف الفردى الذى يتبين من الرجوع إليه مراعاة المأمورية فى التقدير عن الفترة الأولى غلق المنشأة فترة من الوقت بسبب الإتهام المنسوب إليها ، و من ثم فإن التقرير المشار إليه يكون قد واجه دفاع الطاعنة و تكفل بالرد عليه    و إذ أحال إليه الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه فإنه يكون قد تضمن الرد على هذا الدفاع . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0918     لسنة 53  مكتب فنى 41  صفحة رقم 421 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 01-02-1990[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]المقرر أن محكمة الإستئناف غير ملزمة ببحث و تفنيد أسباب الحكم المستأنف الذى ألغته ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .[/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 918 لسنة 53 ق ، جلسة 1990/2/1 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1723     لسنة 53  مكتب فنى 41  صفحة رقم 181 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 17-01-1990[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة ، فإن النعى فيما إشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة يكون غير منتج ، و حسب محكمة النقض تصحيح ما شاب تلك الأسباب من خطأ . [/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 1723 لسنة 53 ق ، جلسة 1990/1/17 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  2090     لسنة 54  مكتب فنى 41  صفحة رقم 868 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 13-12-1990[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 10[/rtl]
[rtl] لا يعيب الحكم سكوته عن الرد على ما ساقه الطاعنون من أقوال و حجج إستدلالاً على التزوير خلافاً لما أخذ به و إنتهى إليه ، لأن فى قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليله عليها التعليل الضمنى المسقط لكل قول أو حجة تخالفه . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  2090     لسنة 54  مكتب فنى 41  صفحة رقم 868 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 13-12-1990[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 9 [/rtl]
[rtl]لا يعيب الحكم المطعون فيه إذ هو أيد الحكم الإبتدائى أن يحيل على أسبابه التى أقيم عليها متى كانت تكفى لحمله و لم يكن الخصوم قد إستندوا أمام محكمة الإستئناف إلى أوجه دفاع جديد ، تخرج فى جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجة .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0015     لسنة 55  مكتب فنى 41  صفحة رقم 512 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 31-07-1990[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 6 [/rtl]
[rtl]من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة  - إذا أقيم الحكم على دعاميتين مستقلتين       و كانت إحداهما تكفى لحمل قضاء الحكم فإن تعييبه فى الدعامة الأخرى بفرض صحته يكون غير منتج . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 15 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/7/31 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0412     لسنة 55  مكتب فنى 41  صفحة رقم 808 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 21-03-1990[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذ إعتمدت محكمة الموضوع فى قضائها على جملة أدلة مجتمعة بحيث لا يبين أثر كل واحد منها على حدة فى تكوين عقيدتها و لا ما كان تنتهى إليه قضائها لو أنها قد إستبعدت أحد هذه الأدلة لعيب شابه فإنه يتعين فى حالة ثبوت فساد أحد هذه الأدلة نقض الحكم لقصور أسبابه . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  2124     لسنة 55  مكتب فنى 41  صفحة رقم 948 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 19-12-1990[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]ما تمسك به الطاعن من دفاع أمام محكمة الموضوع بشأن إختلاف موقع الشقة محل عقد إيجار المطعون ضده الأول عن تلك محل عقد إيجار الطاعن قد خلت الأوراق من دليل يسانده ، كما خلت الأوراق أيضاً من دليل على إقامة الجنحة رقم ........ لسنة 1983 أمن دولة و بأنها عن نفس موضوع الدعوى الماثلة أو عن مسألة أساسية مشتركة بينهما ، [/rtl]
[rtl]و على الفصل فيها ، فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يعرض بالرد على هذا الدفاع و لا عليه أيضاً أن لم يستجب لطلب الطاعن بوقف الدعوى حتى يفصل فى تلك الجنحة .[/rtl]
 
[rtl]                ( الطعن رقم 2124 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/12/19 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0267     لسنة 56  مكتب فنى 41  صفحة رقم 148 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 17-05-1990[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]المقرر أن تقاضى المستأجر من المالك أى مبالغ فى مقابل إنهاء عقد الإيجار [/rtl]
[rtl]و إخلاء المكان المؤجر هو أمر مشروع و لا مخالفة فيه للقانون .[/rtl]
[rtl]   لما كان ذلك و كان البين من الحكم المطعون فيه أن الطعن - إزاء خلو السند موضوع النزاع من بيان سبب الإلتزام - قد تمسك فى دفاعه بأن المبلغ المدين به بموجب هذا السند هو مقابل إخلاء المطعون ضده للمحل المؤجر إليه على نحو ما ثبت بأقوال شاهديه و هو أمر غير مشروع و يعاقب عليه القانون فيبطل سبب إلتزامه لعدم مشروعيته و إذ تناول الحكم هذا الدفاع للطاعن بقوله أن " المقرر أن تقاضى المستأجر بالذات أن بواسطة أى مبالغ نقدية مقابل إنهاء عقد الإيجار و إخلاء المكان المؤجر له هو فعل مباح و لا يشكل أى جريمة حسبما ذهب إلى ذلك المستأنف [ الطاعن ] فإن الحكم لا يكون - بهذه الأسباب قد خالف القانون .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0357     لسنة 56  مكتب فنى 41  صفحة رقم 115 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 04-01-1990[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه فى نفى خطأ الحكومة سائغاً مستمداً من عناصر لها أصلها الثابت من واقع مطروح فى الدعوى و كان ما ورد به من تقريرات واقعية تتعلق بالظروف التى أحاطت يوم الحادث المدعى به لا تعدو أن تكون من قبيل ما يحصله القاضى إستقاء من علمه بالظروف العامة المعروفة لدى الجميع عما كانت الإضطرابات و القلاقل و أعمال الشغب و ما إتخذته الحكومة من إجراءات للحيلولة دون تفاقم الأمر خلال أيام 17 ، 18 ، 19 من يناير سنة 1977 و كان الطاعن لم يثبت أن من كان موجوداً من قوات رجال الأمن قريباً من مكان الحادث قد إمتنع عن القيام بواجبه فى منع المتظاهرين من إشعال الحريق و الإتلاف بالملهى الذى يملكه فإن ما يثيره من نعى يكون على غير أساس . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 357 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/1/4 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0999     لسنة 56  مكتب فنى 41  صفحة رقم 801 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 28-11-1990[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة إستخلصت أن وضع يد الطاعن على عين النزاع إستناداً إلى عقد البيع المؤرخ 1959/8/20 و التى إنتهت إلى القضاء ببطلانه لوفائيته قائم على سبب وقتى معلوم و لا يؤدى إلى إكتساب الملكية بالتقادم مهما طال أمده إلا إذا حصل تغيير فى سببه طبقاً لما يقضى به حكم المادة 2/972 من القانون المدنى و إذ لم يقدم الطاعن ما يفيد ذلك و قد رد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع بأسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها و من ثم فإن النعى عليه بالقصور فى التسبيب يضحى على غير أساس . [/rtl]
 
[rtl]                  ( الطلب رقم 999 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/11/28 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  2704     لسنة 56  مكتب فنى 41  صفحة رقم 979 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 12-04-1990[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم الصادر فى الجنحة المستأنفة رقم ........ لسنة ........ جنح مستأنف مصر قد قضى ببراءة الطاعنة من تهمة تقاضيها من المطعون ضدهما المبالغ المطالب بها خارج نطاق عقد الإيجار و أقام قضاءه بالبراءة على ما أورده من أسباب منها أن المجنى عليهما - المطعون ضدهما كلفا أكثر من مرة بتقديم مستنداتهما المنوه عنها إلا أنهما ماطلا و لم يقدما أصلى الإيصالين محل النزاع المكونين ركن الجريمة و من ثم فلا دليل عليها و إذ كان ذلك فإن حكم البراءة لا تكون له حجية فى هذا الخصوم أمام المحكمة المدنية إذا ما تقدم للمحكمة الأخيرة أصل هذه المستندات و لا تثريب عليها أن عولت فى قضائها على تلك الإيصالات التى لم تقدم إلى المحكمة الجنائية لكى تقول كلمتها فيهما و لا تكون خالفت حجية الحكم الجنائى القاضى بالبراءة .[/rtl]
 
[rtl]                 ( الطعن رقم 2704 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/4/12 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  3093     لسنة 57  مكتب فنى 41  صفحة رقم 266 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 10-06-1990[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 7 [/rtl]
[rtl]المقرر أنه إذ إنتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً فى قضائه فلا يبطله ما إشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأخطاء دون أن تنقضه .[/rtl]
 
[rtl]         ( الطعن رقم 3093 لسنة 57 ق ، 120 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/6/10 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0023     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 160 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 16-01-1990[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]مفاد نص المادة 178 من قانون المرافعات و على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة أنه يجب أن يشتمل الحكم على الحجج الواقعية و القانونية التى قام عليها بما يتوافر به الرقابة على الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، و كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على سند من قوله " ..... نصت المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه إذا إدعت الزوجة إضرار الزوج لها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق و حينئذ يطلقها طلقة بائنة إذا ثبت الضرر و عجز عن الإصلاح بينهما ، و الضرر متعدد النواحى كثير الأسباب و هو يشمل كل نوع من الإيذاء تتضرر منه الزوجة و من التعدى عليها بالسب و الضرب على نحو لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما فإذا أثبتت الزوجة أن زوجها أتى معها ما تتضرر منه و لو مرة واحدة طلقها عليه القاضى طلقة بائنة ، و المستأنف عليها أشهدت شاهدين شهداً برؤيتهما لوقائع إيذاء المستأنف للمستأنف عليها و قد توافرت لهذه الشهادة شروطها الشرعية بين رؤيا العين و سماع الإذن و لما كانت المستأنف عليها تتضرر من هذا الإيذاء و الذى يعد معاملة شاذة فإن الحكم المستأنف إذ قضى بتطليقها على المستأنف يكون قد أصاب صحيح القانون و جاء موافقاً لأحكام الشريعة ..... " و كانت ذلك من الحكم تناولاً كافياً بوقائع الدعوى و طلبات المطعون ضدها و حججها القانونية بما يكفى لحمل قضائه ، فإن النعى عليه بالقصور فى التسبيب يكون على غير أساس . [/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 23 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/1/16 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0184     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 955 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 05-04-1990[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]ورود عبارة " و رفضت ما عدا ذلك من الطلبات " فى منطوق الحكم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تتصرف إلا إلى الطلبات التى كانت محلاً للبحث فى الحكم و لا تمتد إلى ما لم تكن المحكمة قد تعرضت له بالفعل ، و لذا فإنها تقتصر فى تلك الدعوى على ما رفضه الحكم من طلب شموله بالنفاذ المعجل فحسب .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0184     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 955 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 05-04-1990[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 7 [/rtl]
[rtl]لما كان الثابت أن الحكم النهائى الذى قضى بتثبيت ملكية المطعون ضدهم الثمانية الأول لأرض النزاع فى مواجهة الطاعنة فى الدعوى رقم .... مدنى الجيزة الإبتدائية لم يعرض لطلب الأولين محو التسجيلات التى أجرتها الأخيرة بشأن تلك الأرض بقضاء أصلاً فإن قضاء هذا الحكم لا يحوز حجية بصدد هذا الطلب تحول بينهم و بين إستعمال حقهم فى إجراء التأشير الهامشى بسند ملكيتهم لأرض النزاع على عقد الطاعنة المشهر برقم ......... الذى أنصب عليها للإحتجاج بهذا التأشير قبل الغير ، إعتباراً بأنهم يستمدون هذا الحق من القانون مباشرة ، و طبقاً للقواعد و الإجراءات التى إنتظمتها نصوص المواد من 37 إلى 40 من الباب الرابع من قانون الشهر العقارى رقم 116 لسنة 1946 بشأن التأشير الهامشى ، و من ثم فإن ما تثيره الطاعنة فى دفاعها من عدم جواز إجراء المطعون ضدهم الثمانية الأول لهذا التأشير الهامشى لإمتناع ذلك عليهم إستناداً لحكم تثبيت الملكية آنف البيان يكون ظاهر الفساد و لا يستأهل رداً ، فلا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعرض هذا الدفاع إلتفاتاً ، و يضحى النعى عليه بذلك على غير أساس .[/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 184 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/4/5 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1469     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 5   [/rtl]
[rtl]بتاريخ 14-04-1994[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى توافر شروط تمليك المسكن إستنادأ إلى الوقائع الواردة بتقرير الخبير فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون و لا عليه إن لم يورد أسباباً خاصة لهذه الشروط كما لا يبطله القصور فى الإفصاح عن سنده القانونى .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  3658     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 555 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 25-10-1990[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]لا يبطل الحكم ما إشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية بخصوص التنازل عن حق الشفعة إذ لمحكمة النقض و على ما جرى به قضاءه أن تصحح أسباب الحكم المطعون فيه بغير أن تنقضه متى كان سليماً فى النتيجة التى إنتهى إليها .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1679     لسنة 54  مكتب فنى 42  صفحة رقم 138 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 10-01-1991[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى قضائه فيما أورده من أن الإلتزامات المترتبة على عقد إيجار الطاعن لا تتحقق إلا إعتباراً من تاريخ تحقق الشرط الواقف فى [ . . . ] بصدور الحكم النهائى بفسخ عقد إيجار المستأجر الأول ، و أن المطعون ضدها الثانية - المؤجرة - كانت قد باعت العقار الذى تقع به العين المؤجرة إلى من تدعى [ . . . ] بعقد أشهر فى [ . . . ] قبل تحقق الشرط ، ثم باعت هذه الخيرة العقار للمطعون ضده الأول بعقد أشهر فى [ . . . ] و رتب الحكم على ذلك عدم إنتقال الإلتزامات الناشئة عن عقد الإيجار المؤرخ [ . . . ] إلى المالكين الجديدين لأنه لم يعتبره موجوداً إلا بعد زوال ملكية المؤجرة فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً و لا يجدى الطعن التمسك بحكم المادة 22 من القانون رقم 52 لسنة 1969 التى تقضى بسريان عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد  و لو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمى سابق على إنتقال الملكية ذلك أن خلافه المالك الجديد للمالك القديم فى هذا الشأن مشروطة بأن يكون عقد الإيجار قائماً قبل التصرف الناقل للملكية و هو الأمر غير المتوافر فى واقعة النزاع على ما سلف بيانه .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1679     لسنة 54  مكتب فنى 42  صفحة رقم 138 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 10-01-1991[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 6 [/rtl]
[rtl]لا يعيب الحكم - المطعون فيه - أن إلتفتت عما جرى به دفاع الطاعن من أن بيع المطعون ضدها الثانية العقار المشتمل على الشقة موضوع النزاع تم التواطؤ مع إشتريا هذا العقار و تقصد التخلص من الإلتزامات التى رتبها عقد الإيجار سالف البيان ذلك أن هذا الدفاع لا يستند إلى أساس قانونى صحيح و لا يغير من النتيجة التى إنتهى إليها الحكم مجرد الطعن بالتواطؤ و الإحتيال لا معنى الطعن بالصورية و لا يفيده و من ثم فهو غير مانع من جدية التعاقد و من قيام الرغبة فى إحداث آثار قانونية له .[/rtl]
 
[rtl]                ( الطعن رقم 1679 لسنة 54 ق ، جلسة 1991/1/10 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  2390     لسنة 54  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1303[/rtl]
[rtl]بتاريخ 30-05-1991[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر توافر الشروط الموضوعية اللازمة لإجراء التبادل بين المطعون ضدها الأول و الثانية عن الوحدة السكنية المؤجرة لكل منها على نحو يتفق و ما يتطلبه القانون فإن ما ينعاه الطاعن من مخالفة للقانون لعدم إستصدار المطعون ضدهما المذكورين حكماً من القضاء بصحة تبادلهما لوحديتهما السكنية قبل إتمام هذا التبادل فعلاً يكون على غير أساس .[/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 2390 لسنة 54 ق ، جلسة 1991/5/30 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0220     لسنة 55  مكتب فنى 42  صفحة رقم 546 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 21-02-1991[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم يجب أن يكون فيه ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت إليها توصلاً إلى ما ترى أنه الواقع ، و إذ قدم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات و تمسك بدلالتها على وضع يده على حصته فى العقار موضوع النزاع فإلتفت الحكم عن هذا الدفاع و لم يتحدث عن تلك المستندات بشىء مع ما قد يكون لها من دلالة و لو أنه عنى ببحثها و فحص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور .[/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 220 لسنة 55 ق ، جلسة 1991/2/21 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  1724     لسنة 55  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1272[/rtl]
[rtl]بتاريخ 30-05-1991[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 11[/rtl]
[rtl] إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد رفض إزالة المنشآت و أقام قضاءه على أسباب خاصة أنشأها لنفسه و نحى فيها منحى آخر مغايراً لأسباب الحكم الإبتدائى الذى ألغى قضاءه فى خصوص طلبى تثبيت الملكية و الريع ، و كان تأييده لقضاء هذا الحكم برفض طلب الإزالة ينصرف بطرق اللزوم إلى المنطوق وحده فإنه يكون بمنأى عن عيب القصور .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  2289     لسنة 55  مكتب فنى 42  صفحة رقم 568 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 25-02-1991[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان دفاع الطاعن لا يستند إلى أساس قانونى صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  2289     لسنة 55  مكتب فنى 42  صفحة رقم 568 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 25-02-1991[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 7 [/rtl]
[rtl]المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه بحسب محكمة الموضوع أن تبحث مستنداً ما قدم لها تقديماً صحيحاً ليعتبر ملحقاً بالحكم و جزءاً منه بغير حاجة إلى رصده فيه بنصه كله أو بعضه . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  3576     لسنة 55  مكتب فنى 42  صفحة رقم 507 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 18-02-1991[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]المقرر فى قضاء هذه المحكمة - إنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى و أحالت فى بيان أسباب حكمها إليه ، و كانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم - من شأنه لو صح أن بتغير وجه الرأى فى الدعوى - فإن حكمها معيباً بالقصور .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  2469     لسنة 57  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1129[/rtl]
[rtl]بتاريخ 16-05-1991[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]لا يعيب تسبيب الحكم عدم إيراد أقوال الشهود ينصوصها ، و حسبه أن يورد مضمون تلك الأقوال .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  3069     لسنة 57  مكتب فنى 42  صفحة رقم 611 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 27-02-1991[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]إذ كان البين من مدونات الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه أنه إستعرض المستندات المقدمة من المطعون ضدهم و أورد أنها تثبت أن الطاعنة قد باعت نصيبها مع باقى الطاعنات ، و كان هذا بياناً كافياً لما جاء بتلك ال
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 40
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام    احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  I_icon_minitimeالأحد فبراير 18, 2018 5:31 pm

[rtl]الطعن رقم  2044     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 931 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 24-04-1991[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان الحكم مؤسساً على تحصيل أمر واقعى من جملة أدلة أو قرائن مجتمعه ، لا يعرف أيها كان أساساً جوهرياً فى تكوين عقيدة المحكمة ، بحيث لا يبين أثر كل واحده منها فى تكوين تلك العقيدة ثم تبين فساد بعضها بحيث لا يعرف ماذا يكون قضاءها مع إستبعاد هذا الدليل أو تلك القرينة التى ثبت فسادها فإن الحكم يكون قد عاره بطلان جوهرى .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0018     لسنة 01  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 30  [/rtl]
[rtl]بتاريخ 17-12-1931[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]ورقة وصفتها المحكمة فى أسباب حكمها بأنها مشارطة ، مبينة ما يفيد قطعاً أنها مجرد مشارطة و ذاكرة أن أحد الطرفين قام بكل ما تعهد به فيها و أن الآخر أخل بتعهداته و أن هذا يقتضى فسخها و إستحقاق التعويض على المقصر - بينت ذلك ثم عادت بعد فى منطوق حكمها فوصفت هذه الورقة بأنها عقد بيع ، فهذا الوصف الجديد لا يعتبر إلا من قبيل عدم الدقة فى التعبير و لا تأثير له مطلقاً فيما أثبته الحكم من أن العقد مشارطة [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0034     لسنة 01  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 84  [/rtl]
[rtl]بتاريخ 10-03-1932[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]كل طلب جوهرى تقضى به المحكمة أو ترفضه يجب أن يكون مسبباً و إلا كان الحكم فيه باطلاً و يتعين نقضه .[/rtl]
 
[rtl]             ( الطعنان رقما 34 لسنة 1 ق ، 2 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/3/10 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0043     لسنة 02  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 207 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 04-05-1933[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كانت الأسباب التى بنى عليها الحكم صحيحة فى جوهرها و لكن إعتورها خطأ قانونى فى بعض العبارات ، و مع إستبعاد هذه العبارات يبقى الحكم مستقيماً بما بقى له من الأسباب الصحيحة ، فلا ينقض هذا الحكم .[/rtl]
 
[rtl]                        ( الطعن رقم 43 لسنة 2 ق ، جلسة 1933/5/4 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0058     لسنة 02  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 202 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 23-03-1933[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إنه إذا كان لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من الأدلة المقدمة له و فى وزن هذه الأدلة و تقديرها و ترجيح بعضها على البعض الآخر فإن خضوعه لمراقبة محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم بحكم القانون ، و فى تطبيق ما ينبغى تطبيقه من أحكام القانون ، يحتم عليه أن يسبب حكمه التسبيب الكافى لتمكين محكمة النقض من إجراء هذه المراقبة . فإن قصر حكمه عن ذلك فعجزت محكمة النقض عن التقرير بنفى المدعى به من مخالفة القانون أو من الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله كان لها أن تنقض الحكم لخلوه من الأسباب الموضوعية أو لعدم قيامه على أساس قانونى صحيح .[/rtl]
 
[rtl]                 ( الطعنان رقما 58 و 77 لسنة 2 ق ، جلسة 1933/3/23 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0081     لسنة 02  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 153 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 15-12-1932[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا دفع لأول مرة لدى محكمة الإستئناف بعدم قبول دعوى المستأنف عليهم لرفعها من غير ذى صفة ، و ببطلان صحيفة إفتتاح الدعوى الإبتدائية لرفعها من عدة أشخاص عن عدة عقود لا رابطة قانونية بين بعضها و البعض الآخر ، ثم قضت المحكمة فى موضوع الدعوى بتأييد الحكم الإبتدائى لأسبابه ، فإن حكمها بالتأييد يعتبر حكماً ضمنياً برفض هذين الدفعين . فإذا لم يكن فى أسباب الحكم الإبتدائى ما يصلح أن يتخذ سبباً لهذا الرفض الضمنى ، إعتبر الحكم الإستئنافى غير مسبب فى ذلك ، و تعين نقضه .[/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 81 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/12/15 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0087     لسنة 02  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 214 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 18-05-1933[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]إذا أخطأت المحكمة فى بعض أسباب الحكم خطأ قانونياً لم يكن له تأثير فى سلامة الحكم ، فلا موجب لنقضه بسبب وقوع هذا الخطأ . فإذا إعتبرت المحكمة عقد البدل المشوب بالغش باطلاً و أخطأت فى أن إعتبرت أن سبب هذا البطلان هو فقد الأهلية و أنه بطلان لا تلحقه الإجازة ، و لكنها عادت بعد ذلك فقالت إن تنفيذ البدل و الإستمرار فيه حتى توقيع الحجر على المتبادل الذى وقع عليه الغش كان تحت تأثير الغش الواقع عليه ، ثم حكمت بناء على ذلك فى الدعوى بإبطال البدل ، كان حكمهاً صحيحاً .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0093     لسنة 02  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 189 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 16-02-1933[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا خاض الحكم فى أمور لا يقتضيها الفصل فى الموضوع المطروح على المحكمة فإن تزيده هذا لا يعيبه ما دام فيه من الأسباب الجوهرية المنصبة على ذلك الموضوع ما يوصل إلى صحة ما قضى به .[/rtl]
 
[rtl]                        ( الطعن رقم 93 لسنة 2 ق ، جلسة 1933/2/16 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0097     لسنة 02  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 189 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 16-02-1933[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كانت الأسباب التى بنى عليها الحكم بالطلب تصلح بذاتها أسباباً ضمنية للحكم برفض الدفع فلا يصح الطعن فى الحكم المقام على هذه الأسباب بمقولة أنه أغفل الرد على هذا الدفع .[/rtl]
 
[rtl]                        ( الطعن رقم 97 لسنة 2 ق ، جلسة 1933/2/16 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0023     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 238 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 15-06-1933[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا حكم إبتدائياً بتزوير إمضاء موقع بها على ورقة عرفية و برد هذه الورقة و بطلانها ، و كان هذا الحكم مؤسساً على رأى خبير الدعوى و على ما أجرته المحكمة بنفسها من مضاهاة ، ثم ألغت المحكمة الإستئنافية هذا الحكم بعلة أنه إتضح لها أن هناك شكاً يلابس رأى الخبير بحيث لا يمكن القطع بوجود التزوير ، و لم تتعرض مطلقاً لمناقشة رأى محكمة الدرجة الأولى من حيث المضاهاة ، كان حكم المحكمة الإستئنافية قاصر الأسباب و تعين نقضه .[/rtl]
 
[rtl]                        ( الطعن رقم 23 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/6/15 )[/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0031     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 261 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 23-11-1933[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم وافى الأسباب الواقعية صحيح النتيجة قانوناً فلا يفسده مجرد القصور فى أسبابه القانونية ، بل لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية بما ترى إستكمالها به إنما الذى يفسد الحكم هو قصوره عن إيراد الأسباب الموضوعية قصوراً يعجز محكمة النقض عن قيامها بمراقبته لتتبين ما إذا كان قد وقعت فيه مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله . فإذا باع أحد شريكين نصيبه مفرزاً محدداً بعد قسمته مع شريكه و أقر فى عقد البيع أن البيع خال من الرهون و الأختصاصات و الحقوق العينية ، و أنه إذا إتضح وجود حق عينى من أى نوع كان على المبيع يكون للمشترى الحق فى إعتبار البيع مفسوخاً ، ثم ظهر أن الشريك الآخر كان قد رهن نصيبه شائعاً قبل عقد القسمة ، و رضى المرتهن أن يخصص رهنه على ما أفرز للراهن ، و تم تسجيل عقد القسمة و عقد تخصيص الرهن أثناء قيام دعوى الفسخ التى رفعها المشترى على بائعه و قبيل النطق بالحكم فيها ، فإن محكمة الموضوع إذا قضت برفض دعوى الفسخ بناء على أن تسجيل عقد القسمة بعد الأجل المضروب لم يضر بالمشترى ، و برفض دعوى الضمان بناء على أنه حتى لو تبين أن نصيب البائع هو الذى ظهر أنه هو المرهون فإن دعوى الضمان لا تكون مقبولة - إن محكمة الموضوع إذا حكمت بذلك فلا يكون حكمها مخالفاً للقانون لأن نتيجة حكمها صحيحة قانوناً .[/rtl]
 
[rtl]                       ( الطعن رقم 31 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/11/23 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0041     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 259 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 16-11-1933[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إن أحكام المحاكم يجب - طبقاً للمادة 103 من قانون المرافعات - أن تكون مبنية على أسباب واضحة جلية كافية تحمل الدليل على أن القاضى بحث النزاع المطروح أمامه بحثاً دقيقاً و على أنه فيما قضى به كان مجرياً أحكام القانون .[/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 41 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/11/16 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0074     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 427 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 14-06-1934[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إن الخطأ و الغش و التدليس هى عيوب تفسد الحساب و لا تجعله حجة على من أقره غافلاً عنها و لو كان بالغاً رشيداً . فمن واجب القاضى إذا طعن لديه بعيب من هذه العيوب أن يستمع للمطعن و يحققه متى قدم له من الشواهد ما يترجح معه لديه أنه مطعن جدى ، ثم يظهر بما يظهره التحقيق . كما أن من واجبه عند رفضه تحقيق هذا المطعن أن يبين العلل التى توجب هذا الرفض .[/rtl]
[rtl]فإذا إعتمدت المحكمة الحساب بغير أن تحقق المطاعن الجوهرية الموجهة إليه و الحاضرة أدلتها أمامها ، و لم تبين الأسباب التى دعتها لعدم الإعتداد بتلك المطاعن كان حكمها باطلاً لخلوه من الأسباب .[/rtl]
 
[rtl]                        ( الطعن رقم 74 لسنة 3 ق ، جلسة 1934/6/14 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0080     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 395 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 10-05-1934[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا حكمت المحكمة الإبتدائية برفض دعوى تزوير ورقة و بصحة هذه الورقة ، ثم جاءت محكمة الإستئناف فأطرحت كل القرائن التى إحتج بها الخصمان فى الدعوى و قصرت بحثها على النقطة الجوهرية فيها ، و هى مادية الإمضاء المدعى بتزويرها و كونها ماديا هى لمن نسبت إليه أم لا ، ثم قررت صراحة فى حكمها أنه ثبت لها من معاينة هذه الإمضاء و الإمضاءات الأخرى المقدمة للمضاهاة و من الأسباب التى وردت بتقرير إثنين من الخبراء أن الإمضاء المطعون فيها مزورة و أنها لا تعتمد على تقرير الخبير الثالث الذى قرر صحتها ، فلا يصح الطعن فى هذا الحكم بمقولة إنه بنى على أسباب غامضة مجملة لا تحقق غرض القانون من إيجاب تسبيب الأحكام ، بل المحكمة تعتبر أنها قد أقامت حكمها على أسباب كافية ترد الحكم المستأنف رداً تاماً .[/rtl]
 
[rtl]                       ( الطعن رقم 80 لسنة 3 ق ، جلسة 1934/5/10 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0106     لسنة 04  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 793 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 23-05-1935[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا رأت محكمة النقض أن الحكم المطعون فيه صحيح فى نتيجته و إن كان قائماً على تكييف غير صحيح للوقائع التى أثبتها جاز لمحكمة النقض أن تصحح هذا التكييف الخاطئ بأسباب قانونية من عندها تنطبق على الوقائع الثابتة بالحكم .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0013     لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 903 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 24-10-1935[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]إذا دفع لدى محكمة الإستئناف بأن الحكم المستأنف قد خالف حجية حكم سابق تمسك به المستأنف فمن الواجب بحث هذا الدفع و الرد عليه . فإذا قضت محكمة الإستئناف بتأييد الحكم المستأنف فرفضت بذلك ضمناً الدفع بحجية الحكم السابق صدوره ، و لم تبين الأسباب التى إعتمدت عليها فى القضاء بهذا الرفض ، كان حكمها باطلاً متعيناً نقضه .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0049     لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 1041[/rtl]
[rtl]بتاريخ 16-01-1936[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع و يطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه و يكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الحكم يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة و إلا إعتبر حكمها خالياً من الأسباب متعيناً نقضه .[/rtl]
[rtl]فإذا دفع أمام محكمة الإستئناف بعدم إنطباق المادة 14 من لائحة الترع و الجسور على الحالة المطروحة أمامها ، و بسقوط حق المدعى فى المطالبة بأى تعويض على فرض إستحقاقه للتعويض لتنازله عن حق المطالبة به بكتاب منه إلى وزير الأشغال ، و قدم هذا الكتاب فعلاً إلى المحكمة ، و مع ذلك لم تتعرض المحكمة لهذين الدفعين ، بل أيدت الحكم المستأنف لأسبابه إعتبر حكمها خالياً من الأسباب و تعين نقضه .[/rtl]
 
[rtl]                      ( الطعن قم 49 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/1/16 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0051     لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 1043[/rtl]
[rtl]بتاريخ 23-01-1936[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]بحسب محكمة الموضوع أن تبحث مستنداً ما قدم لها تقديماً صحيحاً ليعتبر ملحقاً بالحكم و جزءاً منه بغير حاجة إلى رصده فيه بنصه كله أو بعضه .[/rtl]
 
[rtl]                      ( الطعن رقم 51 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/1/23 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0067     لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 1066[/rtl]
[rtl]بتاريخ 27-02-1936[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]محكمة الموضوع ليست ملزمة بأن ترد على كل تفصيلات الدفاع المقدم ما دام حكمها قد قام على أساس صحيح من الوقائع ، و ما دام التوجيه القانونى لما إستخلصته من تلك الوقائع إستخلاصاً صحيحاً هو توجيه سليم لا عيب فيه .[/rtl]
 
[rtl]                       ( الطعن رقم 67 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/2/27 )[/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0097     لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 1096[/rtl]
[rtl]بتاريخ 16-04-1936[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة القضية إلى التحقيق و إنما هى ملزمة إذا رفضت مثل هذا الطلب أن تبين فى حكمها لم رفضته . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0044     لسنة 06  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 20  [/rtl]
[rtl]بتاريخ 19-11-1936[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا إقتنعت المحكمة بما ورد بتقرير الخبير من الرد على مزاعم الخصوم فأخذت به مكتفية بمجرد الإحالة إليه فى أسباب الحكم ، فإن هذا التقرير يصبح جزءاً متمماً للحكم ،  و يعتبراً معه مسبباً تسبيباً كافياً . [/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 44 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/11/19 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0048     لسنة 06  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 96  [/rtl]
[rtl]بتاريخ 18-02-1937[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذ كان الأصل عند تعدد الطلبات أن يبين القاضى فى حكمه الأسباب الخاصة المتعلقة بكل طلب فإنه لا مانع مع ذلك من إقامة جميع أجزاء الحكم على أسباب عامة تصلح لكل منها ، أو من إقامته ، إذا كان قاضياً بقبول طلب أو رفضه ، على أسباب تصلح لحمل قضائه بقبول أو رفض طلب آخر . [/rtl]
[rtl]و إذن فبحسب محكمة الإستئناف أن تذكر فى حكمها المطعون فيه أسباب عدم قبول الدعوى المرفوعة فيما يختص برد عين الوقف بالحالة التى هى عليها ليتحمل على تلك الأسباب قضاؤها بعدم قبول دعوى ريع هذه العين مدة الغصب المدعى به ، فإن الدعوى الثانية تنزل من الأولى منزلة التابع من المتبوع ، و تأخذ حكمها قبولاً و رفضاً بطريق الإقتضاء .[/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 48 لسنة 6 ق ، جلسة 1937/2/18 )[/rtl]
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0062     لسنة 06  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 106 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 11-03-1937[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى أمكنت إقامة الحكم على ما بينه من أسباب صحيحة فلا يبطله وجود عيب أو مخالفة فيما جاء به من أسباب أخرى .[/rtl]
 
[rtl]                        ( الطعن رقم 62 لسنة 6 ق ، جلسة 1937/3/11 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0039     لسنة 07  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 193 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 11-11-1937[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]متى أسست المحكمة حكمها على أسباب مفصلة إستخلصتها من ظروف الدعوى        و ملابساتها منتجة لما قضت به فلا يبطل هذا الحكم سكوته عن الرد على بعض المستندات التى تمسك بها الخصم فى تأييد دعواه .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0060     لسنة 07  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 328 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 14-04-1938[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا طلب المستأنف الذى قضى إبتدائياً برفض دعواه الحكم له بطلباته فى الدعوى على أساسين و كان فى بحث المحكمة أحد هذين الأساسين و الحكم له بطلباته بناء عليه ما يغنى عن التعرض للآخر فلا يقبل من المحكوم عليه أن يطعن فى هذا الحكم بدعوى إغفاله البحث فى الأساس الآخر . و على الأخص إذا كان أقتصر أمام محكمة الإستئناف على طلب رفضه . فإذا كان المستأنف قد تمسك بصفة أصلية ببطلان عقد التصرف لصدوره من غير أهل ، و من باب الإحتياط بأن التصرف قد وقع من المتصرف فى مرض الموت ، فأخذت المحكمة بالدفاع الأول ، و بينت أسانيد صحيحة لذلك فلا يعيب حكمها عدم تعرضه للدفاع الثانى . [/rtl]
 
[rtl]                      ( الطعن رقم 60 لسنة 7 ق ، جلسة 1938/4/14 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0063     لسنة 07  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 333 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 28-04-1938[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]لا يبطل الحكم إذا وقع فى أسبابه خطأ فى القانون ما دامت أسبابه الواقعية وافية   و النتيجة التى إنتهى إليها سليمة ، و إنما لمحكمة النقض مع رفضها للطعن أن تصحح ما وقع فى الحكم من الخطأ .[/rtl]
[rtl]                              [/rtl]
[rtl]                     ( الطعن رقم 63 لسنة 7 ق ، جلسة 1938/4/28 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0073     لسنة 08  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 532 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 23-03-1939[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كان مقطع النزاع فى الدعوى متعلقاً بدخول الأرض المتنازع عليها فيما بيع للمدعى بالعقد الذى تم بينه هو و خصمه ، و قضت المحكمة بأنها غير داخلة ، و لم تعتمد فى ذلك إلا على التفسير الذى أرتأته لبند واحد من البنود الكثيرة الواردة فى عقد البيع المطروح عليها مع المستندات الأخرى المكملة له بدون أن تتحدث عن هذه الأوراق و البنود الأخرى ، فإن سكوتها هذا يعيب حكمها بما يوجب نقضه . و ذلك بغض النظر عن صحة تفسيرها للبند الذى فسرته . [/rtl]
 
[rtl]                      ( الطعن رقم 73 لسنة 8 ق ، جلسة 1939/3/23 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0088     لسنة 08  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 532 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 23-03-1939[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كانت المحكمة قد إرتكنت فى قضائها للمدعى على المدعى عليه برد ما إستلبه بطريق الغش على ما حصلته من فهم الواقع فى الدعوى و التحقيقات المتعلقة بها من أنه قد إستعمل أساليب الغش حتى إستخلص لنفسه من المدعى بلا وجه حق و لا مسوغ المبلغ الذى ألزمته برده ، فإن ذلك كاف وحده لصحة قضائها دون حاجة لبحث و تكييف العلاقة القانونية التى توسل بها الخصم إلى التدليس الذى إرتكبه . و إذن فلا يقبل الدفع بسقوط هذه الدعوى لمضى خمس سنين على إعتبار أن المعاملة بين المدعى و المدعى عليه إنما كانت تجارية لأن الغش الذى أثبتت المحكمة وقوعه يهدم كل إعتبار لهذه المعاملة . [/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 88 لسنة 8 ق ، جلسة 1939/3/23 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0058     لسنة 09  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 140 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 21-03-1940[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا قضى الحكم على مجلس محلى بفسخ عقد إلتزام بعمل و بتعويض للملتزم عن الخسارة التى لحقته و الكسب الذى فاته بسبب مزاحمة وزارة المواصلات له فى إلتزامه ،   و كان الظاهر من أسباب هذا الحكم أنه قد نفى عن عقد الإلتزام صفة عقد الإيجار ، كما نفى عن وزارة المواصلات المسئولية عن عملها لإستقلال شخصيتها عن شخصية المجلس المحلى ، ثم رتب على ذلك إلزام المجلس المحلى بالتعويض مع أن المقدمات التى عنى ببيانها لا يمكن أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، فإن هذا يكون إضطراباً فى الإسناد يعيب الحكم عيباً جوهرياً يستوجب نقضه . [/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 58 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/3/21 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0052     لسنة 10  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 292 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 19-12-1940[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا أخذت المحكمة بتقرير الخبير فإن الأسباب التى بنى عليها التقرير تعتبر مدونة فى حكمها . [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0065     لسنة 10  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 322 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 13-02-1941[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إن أخذ المحكمة بتقرير الخبير يفيد بذاته أنها لم تعبأ بما يكون قد وجه إليه من مطاعن . [/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 65 لسنة 10 ق ، جلسة 1941/2/13 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0043     لسنة 11  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 414 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 19-02-1942[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إن الحكم لا يستقيم إلا إذا كانت أسبابه التى بنى عليها مؤدية إليه . و إذن فإذا قضت المحكمة برفض دعوى التزوير بناء على أن بصمة الختم الموقع به على السند و لو أنها لا تشبه بصمة الختم الحالى للمدعى إلا أنها قد تكون لختم آخر له إذ ثبت أنه كان له ختم سابق على الختم الحالى و ختم آخر لاحق له لم يهتد إلى بصمته فإن هذا السبب لا يصلح لأن يحمل عليه ذلك الحكم إذ الأحكام يجب أن تبنى على الجزم و اليقين و لا يصح أن تبنى على مجرد الإحتمال و التخمين . [/rtl]
 
[rtl]                       ( الطعن رقم 43 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/2/19 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0044     لسنة 11  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 451 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 21-05-1942[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم قد بنى على واقعة لا سند لها فى أوراق الدعوى أو مسندة إلى مصدر موجود و لكنه مناقض لها فإنه يكون باطلاً . [/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 44 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/5/21 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0004     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 164 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 20-05-1943[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى أثبتت المحكمة بالأدلة التى أوردتها فى حكمها أن العقد المتنازع بشأنه مزور فلا يصح أن ينعى عليها أنها قد قصرت فى تسبيب حكمها إذ هى لم ترد رداً صريحاً على ما دفع به المتمسك بالعقد من أن للعقد تاريخاً ثابتاً بتوقيع شاهد متوفى عليه بختمه .      و ذلك لأن ما أوردته فى الحكم من أسباب لإثبات التزوير يتضمن عدم تصديق المتمسك بالعقد فيما دفع به ، فإن التوقيع بختم شخص بعد وفاته أمر ممكن لعدم إلتصاق الختم بصاحبه .[/rtl]
 
[rtl]                      ( الطعن رقم 4 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/5/20 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0005     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 170 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 27-05-1943[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]لا يلزم لسلامة الحكم أن تذكر المحكمة فيه القواعد القانونية التى ينته عليها إذ العبرة فى صحته هى بصدوره موافقاً للقانون . فإذا كانت المحكمه قد بنت حكمها برد مبلغ " الدوطة "على أن " الدوطة " تدفعها الزوجة للزوج ليستغلها فى شئون الزوجية ما دامت قائمة فإذا إنقضت أصبحت واجبة الرد ، فإن حكمها يكون سليماً قانوناً ، إذ أن مبلغ الدوطة يكون فى هذه الحالة مسلماً على سبيل أنه عارية إستعمال واجبه الرد عند حلول الظرف المتفق عليه طبقاً للمادة 464 من القانون المدنى .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0005     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 170 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 27-05-1943[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]ليس للطاعن أن ينعى على محكمة الموضوع عدم ردها على كل ما قدمه إليها من دفوع إذ الدفع الواجب الرد عليه هو الذى يكون له من ورائه مصلحة و يكون فى ذاته جائز القبول و مؤثراً فى الدعوى .[/rtl]
 
[rtl]                       ( الطعن رقم 5 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/5/27 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0019     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 198 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 17-06-1943[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]متى كانت المحكمة قد بنت حكمها على ما يبرره من الإعتبارات فذلك يكفى فى تسبيب حكمها و يتضمن الرد على كل ما أثير فى الدعوى من أوجه الدفاع الموضوعية التى لم يرد عليها صراحة .[/rtl]
 
[rtl]                       ( الطعن رقم 19 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/17 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0039     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 419 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 08-06-1944[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا قدمت فى الدعوى مستندات لا علاقة لها بذات الدعوى بل متعلقة بقضايا أخرى   و معاملات بين المقدمة ضده تلك المستندات و أشخاص آخرين ، و كان القصد من تقديمها هو الإستدلال بها على إستغلاله المتعاملين معه من غير طريق الحلال ، فإن المحكمة لا تكون مطالبة بالرد عليها .           [/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0059     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 264 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 17-02-1944[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا قضت المحكمة بأن تصرف الوكيل كان فى حدود وكالته و أضافت فى أسباب حكمها أن الموكل قد أجاز التصرف بعد حصوله ، كان ذلك منها تزيداً مهما ينعى عليه من خطأ فإنه لا يؤثر فى سلامة الحكم و قيامه على صحة التصرف و نفاذه أصلاً .[/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 59 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/2/17 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0076     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 268 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 24-02-1944[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم الصادر فى الدعوى المرفوعة على وزارة المواصلات بتعويض المدعى عما أصابه من ضرر فى ملكه بسبب نقل محطة باب اللوق إلى جوار ملكه و بإبدال عربات الديزل بالقطارات البخارية ، لم يقل بإنتفاء الضرر كلية عن ملك المدعى ، بل قال بأن الأضرار الثابتة بمحضر المعاينة التى أجرتها المحكمة و المترتبة على نقل المحطة و تعديل الخط أقل من جميع الوجوه من الأضرار التى كانت موجودة من قبل ، ثم أقام على ذلك قضاءه برفض طلب التعويض ، فإنه لا يصح وصفه بقصور أسبابه .[/rtl]
 
[rtl]                      ( الطعن رقم 76 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/2/24 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0131     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 413 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 08-06-1944[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كانت المحكمة فى سبيل تبريرها ما أجرته الحارسة " وزارة الأوقاف " من تخفيض أجرة الأطيان المؤجرة التى تحت حراستها لم تذكر إلا قولها : " إن مجلس الأوقاف الأعلى قرر تخفيض 10% من الإجارة لهبوط الأسعار " فذلك منها قصور فى التسبيب . لأن مجرد نزول أثمان الحاصلات الزراعية لا يؤدى بذاته إلى ضرورة قيام كل مؤجر بتخفيض الإجارة ، وهذا يتعين معه على المحكمة ، إذا ما رأت تحميل صاحب الحق فى إستغلال هذه الأطيان هذا التخفيض ، أن تبين الأسباب التى تبرر ذلك بالنسبة إليه .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  69       لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 267 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 24-02-1944[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كانت المحكمة قد إعتمدت فى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 40
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام    احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  I_icon_minitimeالأحد فبراير 18, 2018 5:32 pm

[rtl]الطعن رقم  0120     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 193 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 10-10-1946[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إن قاضى الدعوى إذا ضمن حكمه من الأسباب ما يكفى لبيان الحقيقة التى إقتنع بها و ما يقوى على حمل المنطوق الذى إنتهى إليه ، فإن تزيده بعد ذلك فى البحث ، مهما جاء فيه من خطأ ، لا يعيب حكمه عيباً يستوجب نقضه .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0121     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 238 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 31-10-1946[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كانت المحكمة قد أقامت قضاءها ببطلان عقد لعته المتصرف على شهادة الشهود الذين سمعتهم و على قرائن مستقاة من مصادر صحيحة من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهت إليه ، فلا يقدح فى حكمها أن يكون قاضى التحقيق قد سأل أحد الأطباء الذين عالجوا المتصرف " هل كانت حالة المريض حالة عته قانونى يلى الجنون فى الدرجة " فأجاب بأنه " لم يكن على هذه الحالة وقت فحصه بمعرفتى و لكنه كان مشوش التفكير ضعيفاً فى بنيته و تفكيره ، بمعنى أنه يمكن التأثير عليه و يكون فى حالة تردد " ، فإن هذه الإجابة كاملة لا تشهد بسلامة عقله ، فضلاً عن أن الطبيب ليس هو الذى يعطى الوصف القانونى للحالة المرضية التى يشاهدها ، بل الشأن فى ذلك للقضاء فى ضوء ما يبديه الطبيب .[/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 121 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/10/31 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0126     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 272 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 05-12-1946[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كان الشفيع مستأجراً للأرض التى يشفع فيها من قبل بيعها إلى المشفوع منه ، ثم حدث بعد بيعها له أن أوقع الصراف الحجز الإدارى على زراعة الشفيع فى هذه الأرض وفاءاً للأموال الأميرية المستحقة عليها ، و ذكر فى محضره إسم المشفوع منه بإعتباره مالكاً ، ثم قبل اليوم المحدد لبيع الزراعة المحجوزة باع الشفيع هذه الزراعة و دفع ثمنها من أصل الأموال المحجوز بها ، ثم لما أقام ملاك الأرض المؤجرة ، و من بينهم المشفوع منه ، حالا محل المالك الذى باعه الأرض ، الدعوى على الشفيع مطالبين بأجرتها طلب هذا أن يخصم منها ما دفعه من الأموال ، فإستخلصت المحكمة من ذلك أن الشفيع قد أقر المشفوع منه على ملكيته و تنازل له ضمناً عن حقه فى الشفعة ، فهذا الإستخلاص يكون حاصلاً مما لا يفيده ، إذ الأموال الأميرية تستحق على الأرض بصرف النظر عن شخص مالكها ، و دفعها كان مخولاً للمستأجر " الشفيع " فى عقد الإيجار ، و هو لم يدفعها إلا بعد توقيع الحجز على الزراعة ، و بهذا يكون الحكم معيب التسبيب متعيناً نقضه .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0133     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 209 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 10-10-1946[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة و إطراح ما لا ترتاح إليه منها دون ما حاجة بها إلى الرد على الأدلة التى لم تأخذ بها ما دام أن حكمها فى مجموعه يستند إلى إعتبارات تحمله .[/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 133 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/10/10 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0030     لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 386 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 27-03-1947[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كان ما يأخذه الطاعن على الحكم هو قصور أسبابه إذ لم يرد على ما أثاره من أن المسئولية التى يدعيها هى مسئولية تقصيرية لا يصح قانوناً الإتفاق على الإعفاء منها ، و كانت المحكمة فى حدود سلطتها المطلقة فى تفسير العقد المبرم بين الطاعن و بين خصمه الذى يلقى عليه مسئولية التأخير عن تنفيذ شرط وارد فى العقد ، قد رأت أن هذا التأخير كان مما توقعه العاقدان و إتفقا مقدماً على الإعفاء منه إتفاقاً جائزاً صحيحاً ، فهذا من المحكمة فيه الرد الضمنى على الإدعاء بأن ذلك التأخير كان فى ذاته خطأ من الأخطاء التى لا يجوز الإتفاق مقدماً على الإعفاء من المسئولية عنها .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0038     لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 379 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 13-03-1947[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]قاضى الموضوع غير ملزم بأن يورد فى حكمه كل الحجج التى أدلى بها الخصوم    و يفندها حجة حجة ، بل بحسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها و أن يذكر دليلها . فإذا كان الحكم قد أورد الأدلة التى إعتمد عليها فى القول بأن العقد المتنازع عليه ينطوى على تبرع منجز فيكون هبة تامة صحيحة بالرغم من عدم تسجيله ، فذلك فيه ما يكفى تسبيباً له ، إذ أنه يتضمن الرد على ما وجه إلى هذا العقد من أنه قد أريد به وصية مضافة إلى ما بعد الموت .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0042     لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 373 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 27-02-1947[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كانت المحكمة بعد أن سردت القضايا التى إعتبرتها كيدية و تسبب بها رافعها فى تكبيد خصمه مصروفات كثيرة ، قضائية و غير قضائية ، و بعد أن بينت السبب الذى أنشأ لهذا الخصم القلق المحدث للضرر الأدبى ، قد قدرت تعويض الضرر المادى و الأدبى معاً بمبلغ معين ، فهذا مما يدخل فى سلطتها التقديرية . و ليس عليها أن تبين قيمة الضرر المادى أو الضرر الأدبى الناشئين عن كل فعل على حدة .[/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 42 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/2/27 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0053     لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 384 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 20-03-1947[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]الحكم يجب أن يكون بحسب الأصل مستوفياً بذاته جميع أسبابه . فإن أحالت المحكمة فى الأسباب على ورقة من أوراق الدعوى ، كمثل حكم سابق أو تقرير خبير ، إعتبرت هذه الورقة جزءاً من الحكم متمماً له و كفتها الإحالة عليها تسبيب الحكم ، لكن على شرط أن يكون الحكم متضمناً أن المحكمة قد إتخذت الأسباب الواردة بتلك الورقة أسباباً لقضائها ، و إلا كان حكمها قاصر التسبيب . [/rtl]
[rtl]فإذا كان الحكم الإبتدائى لم يقم قضاءه فى تقدير ثمن الأرض التى إستولت عليها الحكومة إلا على قوله إنه قد بان من تقرير الخبير أنه قدر ثمن هذه الأرض بمبلغ كذا و أن الحاضر عن الحكومة طعن على هذا التقدير بمطاعن لا تأخذ بها المحكمة ، و لم يكن فى الحكم ما يفيد أن المحكمة إتخذت الأسباب التى إعتمد عليها الخبير أسباباً لقضائها ، و لا هو كان أورد مطاعن الحكومة على التقرير و لا أحال عليه فى رد هذه المطاعن ، ثم مع تمسك الحكومة لدى محكمة الإستئناف بقصور هذا الحكم عن الرد على دفاعها فإن هذه المحكمة قد أيدته لأسبابه ، فحكمها بهذا يكون باطلاً بطلاناً جوهرياً متعيناً نقضه .[/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 53 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/3/20 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0055     لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 445 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 22-05-1947[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كانت المحكمة فى تفسيرها ورقة من أوراق الدعوى لم تخالف ظاهر معناها فلا يكون عليها أن تورد أسباباً لذلك ، لأن إقتضاء الأسباب محله أن تكون المحكمة قد صرفت اللفظ عن ظاهر معناه فيكون عليها أن تبين ما حملها على هذا الصرف .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0059     لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 387 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 27-03-1947[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]على المحكمة - إذا هى عدلت عن المعنى الظاهر لمستندات الدعوى إلى معنى غيره - أن تورد فى أسباب حكمها ما يبرر هذا العدول . فإذا كان المعنى الظاهر لورقة أنها شرط وفائى حفظ به البائع لنفسه حق إسترداد العين المبيعة مقابل رد الثمن و إعتبرت المحكمة هذه الورقة وعداً من المشترى بالبيع و لم تقم ذلك إلا على تأخر تحرير الورقة عن عقد البيع فإن حكمها بذلك يكون قاصراً ، إذ أن مجرد تأخير كتابة شرط الإسترداد ليس من شأنه أن ينفى كونه شرط إسترداد .[/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 59 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/3/27 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0063     لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 405 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 17-04-1947[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم فى نفيه أن للأرض الشافعة إرتفاقاً على الأرض المشفوعة قد أسس ذلك على أن الطريق الفاصل بينهما داخل كله فى الأرض الشافعة و مملوك للشافعين ، ثم فى نفيه إرتفاق الأرض المشفوعة على الشافعة أسس ذلك على هذا الطريق نفسه طريق عام ، و تحدث عنه بما يفيد أنه فى نظره من الأملاك الأميرية التى لا يكتسب الأفراد حقوقاً عليها ، فإنه يكون متناقضاً فى الأسس التى أقيم عليها متعيناً نقضه .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0064     لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 449 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 29-05-1947[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير العقود و تقدير ما ترى أنه كان مقصود المتعاقدين مستعينة بظروف الدعوى ، و لها بهذه السلطة أن تعدل عن المدلول الظاهر إلى خلافه إذا أقامت ذلك على أسباب تبرره . فإذا كانت المحكمة فى تفسيرها الإقرار - الذى صدر من المستأجر بأنه مسئول وحده عن تسلم العين المؤجرة و وضع يده عليها بدون دخل للمؤجر ، و أنه هو و شأنه أمام الواضع اليد على الأرض المؤجرة ، و أن المؤجر خال من كل مسئولية عن التسليم أو خلافه و ليس له الرجوع عليه بشئ سواء تسلم الأطيان أو لم يتسلمها - إذا كانت فى تفسيرها هذا الإقرار قد خصصت عمومه و قصرته على معنى إخلاء المؤجر من ضمان التعرض المادى دون التعرض القانونى ، بانية ذلك على إعتبارات من شأنها أن تؤدى إليه ، فلا يصح النعى عليها بأنها قد مسخت ذلك الإقرار .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0083     لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 485 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 20-11-1947[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]من حق قاضى الموضوع - و هو فى مقام الموازنة بين أدلة الإثبات و أدلة النفى فى الدعوى - أن يأخذ ببعضها و يطرح البعض غير خاضع فى ذلك لرقابة محكمة النقض .    و على ذلك فإذا إستخلص القاضى من كتاب مقدم فى الدعوى أن الشفيع لم يكن عالماً بالبيع فى التاريخ الذى يدعيه خصمه ، و بنى على ذلك قضاءه فى الدعوى ، فلا قصور فى أسباب حكمه إن هو أطرح شهادة شهود المشفوع منه و لم يرد على القرائن التى ساقتها محكمة الدرجة الأولى تأييداً لأخذها بهذه الشهادة ، لأن فى إتخاذه ذلك الكتاب دعامة لقضائه رداً ضمنياً على ما عداه من أدلة الدعوى .[/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 83 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/11/20 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0085     لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 468 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 09-10-1947[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم قد قضى برفض الدعوى المرفوعة بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع إلى المدعى مبلغ كذا قيمة الأكلاف التى تحملها فى سبيل إعداد منزله ليستأجره المدعى عليه إذ هو لم يقم بذلك إلا بناءاً على طلبه ، و كان قضاؤها مبنياً على أن عقداً لم ينعقد بينهما و أن الأمر لم يعد دائرة المحادثات الأولية الممهدة للتعاقد على الإيجار ، و كان من بين الأوراق التى قدمها المدعى عليه إلى المحكمة ورقة فى وجه منها بيان عن التعديلات التى رأى المدعى عليه إدخالها على منزل المدعى ، و فى وجهها الآخر ما يفيد علم المدعى بمضمون هذا البيان و تعهده بإتمام التعديلات الواردة فيه فى ظرف شهر ، و كان المدعى قد تمسك مصراً بأن المدعى عليه هو الذى إستكتبه التعهد الذى إلتزم فيه بإجراء التعديلات ، و مع ذلك أغفلت المحكمة الرد على هذا الدفاع فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه .[/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 85 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/10/9 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0105     لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 451 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 05-06-1947[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا إدعى شخص ملكية عين بموجب حكم مرسى مزاد ، و دفع أخوه دعواه بأنه إذ إشترى ما رسا مزاده عليه بموجب الحكم المذكور إنما كان نائباً عن أبيه ، ثم أخذت المحكمة بدفاع الأخ بانية ذلك على إعتبارات ذكرتها منها ورقة مقدمة فى الدعوى يتنازل فيها المدعى إلى المرحوم والده و إلى أخيه هذا عما يملك فى تلك العين ، فالنعى على المحكمة بأنها قد أخطأت إذ إستخلصت من تلك الورقة معنى النيابة عن الوالد و هى لا تفيده لا يكون له محل ، فإن هذه الورقة و إن دل ظاهرها على أن التنازل الذى تضمنته إنما صدر إلى " المرحوم والده " فإنها دالة بالإقتضاء على أن المتنازل إليه هم خلفاء هذا الوالد ، لا هذا الوالد نفسه ، ضرورة أنه متوفى و أنه بعد وفاته لا يكون أهلاً لأن يصدر إليه تنازل .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0112     لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 508 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 25-12-1947[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم قد قضى برفض دعوى المدعى بتثبيت ملكيته للأرض محل النزاع تأسيساً على أن هذه الأرض لا تدخل فى مستندات تمليكه و لا هو تملكها بوضع اليد ،     و كان هذا القضاء مقاماً على أسباب مؤدية إليه ، فلا يجدى المدعى ما ينعاه على هذا الحكم فى خصوص تحدثه عن ملكية المدعى عليه .[/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 112 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/12/25 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0030     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 628 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 20-05-1948[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]ما دام الحكم قد إستند إلى تقرير الخبير و إعتمد عليه ، فهذا التقرير يعتبر جزءاً من بنية الحكم مكملاً لأسبابه فإذا كان التقرير فى دعوى شفعة قد إشتمل على تفصيل واف لمواقع الأطيان و نفى الجوار من جهتين و أثبت تواريخ العقود و أسبقية تاريخ عقد شراء المشفوع منه على تاريخ تسجيل عقد تمليك الشفيع ، فلا يعاب على الحكم أنه لم يبين هذه الوقائع .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0065     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 649 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 28-10-1948[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كان المعارض فى تنبيه نزع الملكية قد أسس معارضته على براءة ذمته من الدين بطريق الإستهلاك خصماً من ريع الأطيان المرهونة ، ثم لما ندبت المحكمة خبيراً لتصفية الحساب إعترض الدائن على تقرير الخبير بأنه رغماً من أن يده على الأطيان المرهونة له رهناً رسمياً لم تكن إلا يد حارس معين بحكم قضائى فإن الخبير لم يعول فى تقدير الريع على ما حصله هو فعلاً بل قدر الريع تقديراً يزيد على المتحصل ، و بأنه أخطأ إذ إستنزل فائض الريع منذ تاريخ وضع يده من أصل الدين رغماً من بقاء فوائد متأخرة كان يجب إستنزال فائض الغلة منها عملاً بالمادة 173 من القانون المدنى ، و مع ذلك فإن الحكم أخذ بتقرير الخبير و لم يتحدث عما دفع به الدائن المعارض ضده إلا بقوله إنه لم تقدم مطاعن جدية على عمل الخبير مع خلو التقرير عن هذا الدفاع و عن الرد عليه ، فإنه يكون قد شابه بطلان جوهرى موجب لنقضه .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0067     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 634 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 03-06-1948[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]لا يضير الحكم أن يخطئ فى دليل من الأدلة التى إعتمد عليها إذا كان قضاؤه ليس مقاماً - كما هو ظاهر من أسبابه - على هذا الدليل الخاطئ بصفة أساسية بل كان مقاماً على أدلة أخرى صرحت المحكمة بأنها هى أساس حكمها .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0068     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 681 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 16-12-1948[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم حين قضى برفض دليل التزوير قد أقام ذلك على ما تبينته المحكمة من الفحص الذى أجرته بنفسها فى حدود سلطتها المقررة قانوناً ، فلا يصح الطعن فيه بمقولة إنه خالف القانون إذ لم يأمر بتحقيق دعوى التزوير و حرم مدعيها من حقه فى إثباتها .[/rtl]
[rtl]و إذا كان هذا الحكم ، بعد أن أقام قضاءه بصفة أساسية على أنه لم يثبت من الإطلاع على الورقة المطعون فيها بالتزوير حصول ما إدعى من المحو و الإضافة و التحشير ، قد قال إنه بفرض حصول ذلك التغيير فإنه لم يثبت أنه حصل بعد توقيع المدعى و بغير موافقته ، فهذا القول إذا كان خالياً من التسبيب لا يعيب الحكم . و ذلك لوروده فى صدد فرض جدلى [/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 68 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/12/16 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0076     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 635 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 03-06-1948[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم خالياً من الأساس القانونى الذى أقام عليه قضاءه فإنه يكون باطلاً بطلاناً جوهرياً . مثال ذلك أن تكون الدعوى قد رفعت برصيد حساب و قدم فيها العقد المنشئ للإلتزام و ورقة محاسبة بين الطرفين ، و قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بالدفع دون أن تبين هل بنت حكمها على أساس العقد أم على أساس المحاسبة ، و ذلك مع قيام الإعتراض على العقد بأن المحاسبة قد ألغته و قيام الإعتراض على ورقة المحاسبة من الجانب الآخر بأنها لم تصدر منه .[/rtl]
 
[rtl]                      ( الطعن رقم 76 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/6/3 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0078     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 655 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 04-11-1948[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]ليست المحكمة ملزمة بالتحدث فى حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التى يدلى بها الخصوم إستدلالاً على دعواهم من طريق الإستنباط ، كالإستدلال ببخس الثمن على أن البيع يخفى رهناً ، فإن مثل هذه القرائن موكول أمرها إلى تقدير القاضى ، و بحسبه أن يكون حكمه مؤسساً على أسباب مبررة لوجهة النظر التى إنتهى إليها .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0079     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 695 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 06-01-1949[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]بحسب قاضى الموضوع أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، و لا عليه أن يتتبع حجج الخصوم و أوجه دفاعهم و الرد على كل منها إستقلالاً .[/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 79 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/1/6 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0080     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 672 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 09-12-1948[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم قد أقام قضاءه - فيما أقامه عليه - على شهادة الشهود الذين سمعوا فى التحقيق قائلاً إنها تؤيد دعوى المدعى ، و لم يكن قوله هذا محل طعن من الطاعن ، كان ذلك وحده كافياً لإقامة الحكم ، و كان البحث فيما يكون قد شاب أسبابه الأخرى من عوار ، غير مجد .[/rtl]
 
[rtl]                      ( الطعن رقم 80 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/12/9 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0095     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 678 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 09-12-1948[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كان كل ما أثاره الطاعن فى صدد بطلان عمل الخبير هو قوله : " من العدالة أن يكون تقدير الريع متناسباً مع هذه القيمة . . . . بدون إلتفات لأعمال الخبير الباطلة الذى باشر عمله فى غياب المستأنفة بدون أن يعلنها بيوم مباشرة عمله " فهذا لا يكون دفعاً بالبطلان صريحاً معيناً مما تكون المحكمة ملزمة بالرد عليه و مناقشة أسبابه .[/rtl]
 
[rtl]                      ( الطعن رقم 95 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/12/9 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0097     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 690 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 30-12-1948[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم قد قضى فى مسألة بناءاً على جملة أدلة ذكرها و إستخلص قضاءه منها مجتمعة ، و كان أحد هذه الأدلة مخالفاً لما أسس عليه من قضى لصالحه دفاعه        و أثبته الحكم من واقع الدعوى ، فإنه يكون باطلاً ، إذ لا يعلم ماذا كان قضاؤه يكون بعد إسقاط هذا الدليل من التقدير .[/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 97 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/12/30 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0099     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 698 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 13-01-1949[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]متى كانت أقوال الشهود التى إعتمد عليها الحكم فيما إنتهى إليه من القول بعلم الشفيع بالبيع ، كما هى واردة بمحضر التحقيق الحاصل تنفيذاً للحكم التمهيدى الصادر فى الدعوى ، مشتملة على جميع العناصر المكونة لعلم الشفيع بالبيع كما يتطلبه القانون ، فإنه ، إذ كانت شهادة الشهود كافية وحدها لإقامة الحكم بغير حاجة إلى دليل آخر ، لا يضير الحكم كونه لم يرد على كل ما قيل مما لا يقدم و لا يؤخر فى مآل الدعوى .[/rtl]
 
[rtl]                      ( الطعن رقم 99 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/1/13 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0100     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 712 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 10-02-1949[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]متى كان المدعى تزويره فى الدعوى هو ثلاث إمضاءات و بصمتين بختمين معترف بصحتهما " أى الختمين " و مدعى باختلاس البصمتين ، فإنه يكون لزاماً على المحكمة - إذا أسست قضاءها على مضاهاة أجرتها بنفسها ، لا على ما فى أوراق الدعوى من تقارير خبراء و تحقيقات ، دون أن تعتمد شيئاً من أسباب حكم محكمة الدرجة الأولى الذى أيدته فيما قضى به من رفض دعوى التزوير - أن تبين ما هو هذا الذى ضاهته و على أى شئ ضاهته ، و أن تتحدث فى إستقلال عن الختمين المعترف بصحتهما و المدعى بإختلاس بصمتيهما اللتين لا سبيل للفصل فى دعوى التزوير فى خصوصهما بالمضاهاة بل بما ينتهى إليه الرأى من التحقيق الذى تم فى الدعوى و ما قدم فيها من قرائن . أما إذا هى لم تفعل  و لم تتصد إلا لنفى قرينة واحدة من عدة القرائن التى أدلى بها الطاعن بالتزوير فإن حكمها يكون قد عاره بطلان جوهرى و تعين نقضه .[/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 100 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/2/10 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0103     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 699 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 13-01-1949[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كان المشترى قد إستند فى دفاعه فى دعوى إبطال التصرف إلى أن عقد البيع المراد إبطاله قد ذكر فيه أن الثمن يدفع فى دين للبنك العقارى مضمون برهن على الأطيان المبيعة و غيرها يرجع تاريخه إلى سنوات عدة سابقة على نشوء حق الدائن طالب إبطال البيع ، و أنه دفع للبنك مبالغ بمقتضى وصولات قدمها إلى المحكمة تناهز ضعف ثمن الأطيان المبيعة ، فهذا الدفاع من شأنه - لو صح - أن يؤثر فى وجه الحكم فى الدعوى ، لأنه متى ثبت أن البيع قد إنعقد بقصد وفاء دين على المبيع يضمنه رهن سابق على نشوء حق دائن آخر و يربو على قيمة العين المبيعة ، فذلك ينفى ركن الإضرار بالدائن الأخير من ناحية و ركن إفقار المدين من ناحية أخرى ، و تنتفى تبعاً مصلحة هذا الدائن فى طلب إبطال هذا البيع . و إذن فإذا أغفل الحكم القاضى بإبطال البيع مناقشة ذلك الدفاع         و تحقيقه و الرد عليه ، و إستند فى قضائه إلى ما قاله من بخس الثمن دون أن يبين كيف تحصل له ذلك ، فهذا الحكم يكون قد عاره بطلان جوهرى و يتعين نقضه .[/rtl]
 
[rtl]                   ( الطعن رقم 103 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/1/13 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0105     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 660 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 25-11-1948[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم حين قضى بمسئولية الطاعنين عن التبليغ فى حق المطعون عليه بأنه إختزن كميات وفيرة من الأقمشة و الأدوات الكهربائية قد إستند فى ذلك إلى ما حصله تحصيلاً سائغاً من وقائع الدعوى من أن ما قصده المبلغان إنما هو التبليغ عن تهمة حبس هذه السلع عن التداول بقصد التأثير فى الأسعار ، و أن هذه التهمة غير صحيحة و المبلغين كانا يعلمان بعدم صحتها ، و أنه على فرض إنتفاء هذا العلم فإن التبليغ حصل عن رعونة و عدم تبصر ، إذ الواقعة المبلغ عنها كان فى مقدور الرجل العادى أن يتبين عدم صحتها فى حين أن أحد المبلغين محام مسئول عن وزن أعماله و تقديرها قبل الإقدام عليها ، فإنه بذلك يكون قد أثبت توافر ركن الخطأ الموجب للمسئولية ، فلا يصح الطعن فيه بمقولة إن الوقائع المادية التى حصل التبليغ عنها قد أثبتت صحتها المحكمة العسكرية و أن هذه المحكمة و إن قضت ببراءة المتهم فقد كان ذلك على أساس أنه لم يثبت أن قصده من إختزان السلع هو التأثير فى أسعارها .[/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 105 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/11/25 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0108     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 660 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 25-11-1948[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كانت المحكمة قد إستندت فى قضائها إلى ما شهد به الشهود فى واقعة الدعوى فلا يعيب حكمها أنه لم يتحدث عن قرينة إستند إليها الخصم فى تفسيق شهاداتهم إذا كانت هذه القرينة غير قاطعة فيما أريد الإستدلال بها عليه .[/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 108 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/11/25 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0109     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 710 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 03-02-1949[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم إذ نفى صدور العقد محل الدعوى فى مرض الموت قد إستند إلى أن الطاعنين فى العقد لم يثبتوا أن مرض الروماتيزم الذى إعترى البائع قبل صدوره ، حسبما تدل عليه الشهادة الطبية المقدمة منهم ، هو المرض الذى أدى إلى وفاته ، و أن التحقيق أثبت أن حالته هذه لم تكن مانعة إياه من مغادرة منزله و لا من مزاولة أعماله و لا من الإختلاف إلى زراعته من وقت إلى آخر ، و أنه لم يلزم منزله إلا شهراً واحداً قبل موته ، فإنه لا يكون قد أخطأ فيما إنتهى إليه .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0113     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 722 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 17-02-1949[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إن القانون رقم 14 لسنة 1939 قد جعل ربط الضريبة على الأرباح الحقيقية الثابتة بمقتضى أوراق الممول و حساباته ، و إذن فإذا كان الممول قد تمسك أمام المحكمة بأن أوراقه و حساباته صحيحة فإنه يجب على المحكمة أن تقول كلمتها فى النزاع القائم بينه   و بين مصلحة الضرائب فى صلاحية تلك الأوراق و الحسابات و أن تورد الأسباب التى تبنى عليها قضاءها فى ذلك . فإذا هى كانت بعد أن أثبتت أن الممول تمسك بأن دفاتره صحيحة و منظمة و أنه يجب الأخذ بها قد ردت على ذلك بقولها إن رفض مصلحة الضرائب إعتماد أوراق الممول و حساباته مفروض فيه أن يكون لأسباب وجيهة ، ثم إكتفت بسرد مآخذ المصلحة على أوراق الممول دون أن تبين الأسباب التى رأتها وجيهة و إقتنعت بها فهذا الأساس الذى أقامت عليه حكمها لا سند له من القانون و ينافيه الحق المقرر قانوناً للممول فى الطعن أمام القضاء ، و لذلك يكون حكمها قاصر التسبيب .[/rtl]
 
[rtl]       ( الطعن رقم 113 لسنة 17 ق ، و رقم 2 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/2/17 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0117     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 556 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 04-03-1948[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كان قد دفع أمام المحكمة بأن الدين المطلوب إشهار إفلاس الشركة للتوقف عن دفعه ليس ديناً تجارياً بل مدنياً ، ثم قضت المحكمة بالإفلاس دون رد على هذا الدفع الجوهرى الذى لو صح لتغير به وجه الحكم فى الدعوى كان حكمها بذلك باطلاً لقصوره فى التسبيب .[/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 117 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/3/4 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0119     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 711 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 03-02-1949[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كان المستفاد مما أورده الحكم أن من ضمن الأسس الجوهرية لقضائه أن البائع عمل على نزع ملكية العين المبيعة غدراً بالمشترى و غشاً منه له و مكراً سيئاً أوعز به جراً لمنفعة نفسه ، و أن المبلغ المقضى به هو تعويض الضرر الناشئ من ذلك ، و لكن كان هذا الحكم ، عند إيراده دفاع ورثة المشترى ، قال إنهم يذهبون إلى أن الدائن نازع الملكية لم يكن إلا أداة يحركها البائع و إن هذا الأخير هو الذى نزع الملكية فعلاً و باشر إجراءتها ، و رد على هذا الدفاع بقوله إن هذا الذى يقولونه ، و إن كان الظاهر يؤيده ، لا يمكن الجزم به لعدم قيام الدليل المثبت له ، فهذا الحكم يكون قد أقام قضاءه على ثبوت الأمر الذى كان قد قرر عدم ثبوته ، و بهذا يكون متناقض الأسباب مستوجب النقض .[/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 119 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/2/3 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0121     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 679 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 09-12-1948[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]لا تناقض بين أن ترى المحكمة إستعداد المشترى الجدى للوفاء بالثمن كافياً لرفض طلب فسخ البيع و بين أن تقضى عليه بأن يدفع مازال عالقاً بذمته من ثمن و ملحقات .[/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 121 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/12/9 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0130     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 685 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 16-12-1948[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كانت المحكمة فى تقديرها ثمن الأرض المنزوعة ملكيتها لم تقم ذلك إلا على قولها " إنه طبقاً لما تبينته المحكمة من المعاينة التى أجرتها بمحل النزاع فى يوم كذا و الإطلاع على العقود المقدمة من طرفى الخصومة و تقارير الخبراء جميعاً و ملاحظة الصقع للأملاك المجاورة و موقع الأرض موضوع النزاع منها تقد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 40
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام    احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام  I_icon_minitimeالأحد فبراير 18, 2018 5:33 pm

[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0143     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 765 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 12-05-1949[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]متى كانت الأسباب التى هى قوام الحكم كافية لحمله فلا يضيره ما يرد فيه من تقريرات قانونية خاطئة .[/rtl]
[rtl]فإذا كانت دعوى التعويض التى رفعها الموظف على الحكومة مؤسسة على أنه و إن كان هو فى الطلب الذى قدمه إلى رئيسه بإحالته إلى المعاش قد ذكر أنه يطلب تسوية حالته بأحسن كيفية يراها هذا الرئيس فقد كان من المتفق عليه بينهما شفوياً أن تكون التسوية على وجه معين ، و أنه إذ علم أن وزارة المالية لم تقبل شروط التسوية المتفق عليها أبلغ رئيسه شفوياً عدوله عن الطلب ، و مع ذلك فقد أحيل إلى المعاش بشروط أقل سخاءاً ،     و لهذا طلب فى دعواه إجراء التحقيق لإثبات هاتين الواقعتين اللتين أقام عليهما مسئولية الحكومة ، و قضت المحكمة برفض هذه الدعوى بناءاً على أن طلب الإحالة إلى المعاش قد خلا عن أى شرط سوى الرغبة فى أن تكون التسوية بأحسن كيفية يراها مجلس الوزراء   و أن طلب التحقيق غير سائغ إذ الطالب يبغى به إثبات عكس ما جاء بالطلب الكتابى المقدم منه الذى لم يشترط فيه شرطاً ما و لو أنه كان جاداً فى إعتبار ما يزعمه من شروط جوهرياً لكان خليقاً به أن يضمن طلبه الشروط التى يرضاها ، فإن هذه الأسباب التى هى قوام الحكم إذ كانت كافية لحمله فلا يضيره ما ورد فيه من تقريرات قانونية خاطئة ، كقوله إنه متى كان لمجلس الوزراء الحق فى فصل الموظفين وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة فله أن يهمل أو يعدل فى الشروط التى يشترطها الموظف الذى يرغب إعتزال الخدمة على أساسها ، أو قوله إن التسوية التى نالها المدعى لم تلحق به ضرراً و إن ما يدعيه من أضرار إن هى إلا آمال .[/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 143 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/5/12 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0145     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 732 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 10-03-1949[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إنه لما كانت المحكمة غير ملزمة بالرد على كل ما يثيره الخصوم لديها من حجج ،   و بحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب كافية لحمله ، فإن الحكم الصادر بالتزوير لا يكون مشوباً بالقصور متى كان قد إستخلص إستخلاصاً سائغاً من أوراق الدعوى و أقوال الشهود التى أوردها أن ختم مدعية التزوير كان لدى زوج المدعى عليها حين كان يباشر أعمالها نيابة عنها و أنه إنتهز هذه الفرصة و وقع به السند المطعون فيه فى غيبة المدعية و بدون علمها .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0152     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 614 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 29-04-1948[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إن إمهال الدائن مدينه ذو شأن فى تعيين تاريخ التقصير . فإذا كان الحكم قد إعتد فى تعيين تاريخ التقصير بإعذار صادر فى تاريخ معين دون الإعذار الصادر بعده المشتمل على منح مهلة للوفاء ، و ذلك من غير أن يوضح علة إطراحه الإعذار الأخير فإنه يكون قاصراً .[/rtl]
 
[rtl]                ( الطعنان رقما 152 ، 32 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/4/29 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0154     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 616 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 13-05-1948[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]لا جناح على محكمة الموضوع إذا هى لم تجب طلب التحقيق لإثبات الصورية متى كانت فى حدود سلطتها الموضوعية قد بينت أنها رفضته لإقتناعها بأن الدفع بالصورية غير جدير بالإعتبار .[/rtl]
 
[rtl]                  ( الطعن رقم 154 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/5/13 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0155     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 702 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 13-01-1949[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كان الطاعن لا ينعى على الحكم أنه أخطأ فى التعريف بمرض الموت ، و إنما ينعى عليه أنه خالفه فى بعض تقريراته و أنه لم يطبقه تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى ، و كان ما أشار إليه من تلك التقريرات لا يتعارض مع ذلك التعريف ، و ما إستخلصه الحكم ، من وقائع الدعوى و أوراقها و شهادة الشهود الذين سمعوا فيها ، من أن المتوفى كان مريضاً مرض الموت حين حرر عقد البيع الذى هو محل الدعوى ، سائغاً مقبولاً ، فإنه لا يكون ثمة محل لما نعاه الطاعن عليه .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0162     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 713 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 10-02-1949[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إن قضاء الحكم بمبلغ معين على سبيل التعويض بناءاً على مجرد القول بأن هذا المبلغ هو تعويض عما أصاب الطالب من ضرر دون بيان عناصر الضرر الذى أشير إليه - ذلك يجعل الحكم باطلاً بطلاناً جوهرياً يتعين معه نقضه .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0176     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 767 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 12-05-1949[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كانت المحكمة بصدد الفصل فى حقيقة ما إنتواه المتصرف من تصرفه بالعقد الذى هو محل النزاع فإن تحدثها فى هذا المقام عن وضع يد المتصرف له إنما يكون من حيث إنه أثر مترتب على تنفيذ العقد و قرينة من القرائن التى يستعان بها فى إجلاء تلك الحقيقة ، فلا يكون عليها أن تبحث فى أركان الحيازة القانونية و شروطها ، إذ هى لا تكون ملزمة بذلك إلا إذا كانت بصدد الفصل فى حيازة بالمعنى الذى يستوجبه القانون فى دعاوى وضع اليد أو كسب الملك بالتقادم .[/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 176 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/5/12 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0180     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 714 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 10-02-1949[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إن قضاء محكمة النقض قد إستقر على أنه لما كانت المادة 12 من القانون رقم 75 لسنة 1933 جعلت تقدير أتعاب الخبير على أساس أيام العمل فى المأمورية كان من الواجب على المحكمة أن تبين فى حكمها أنها إعتبرت بهذا الأساس فى تقديرها و إلا كان الحكم قاصراً فى التسبيب متعيناً نقضه . فإذا كان الحكم إذ قدر أتعاب الخبير بمبلغ معين لم يبين أنه بنى تقديره على الأساس المذكور فإنه يكون متعيناً نقضه .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0184     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 786 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 02-06-1949[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم مبنياً على ما يخالف الثابت فى أوراق الدعوى فإنه يكون باطلاً متعيناً نقضه . فإذا قضت المحكمة بتزوير حاشية على عقد إيجار و بنت قضاءها على أن هذه الحاشية قد إصطنعت خصيصاً لخدمة دفاع من تمسك بها فى قضية أخرى إذ لم يظهر لها أثر فى دعوى الأجرة التى كان مدعى التزوير رفعها بموجب ذلك العقد إذ لم يتمسك المدعى عليه فيها بمضمون الحاشية فى الرد على طلب الأجرة ، و ذلك فى حين أن الثابت بأوراق تلك الدعوى التى ضم ملفها إلى دعوى التزوير أن المدعى كان فى صحيفة دعواه قد خصم للمدعى عليه المبلغ المنصوص على خصمه فى حاشية العقد و أغناه بذلك عن التمسك بمضمونها ، فإن هذا الحكم يكون متعيناً نقضه .[/rtl]
 
 
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0201     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 760 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 21-04-1949[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم ، بعد أن أثبت أن الإنذار الذى عده إيجاباً من المنذر قبله المعلن إليه الإنذار ، قد تضمن أن تحسب على هذا المعلن إليه الأطيان محل النزاع بواقع صافى أجرة الفدان كذا جنيهاً ، لم يعتبر ، عند تحديد الأجرة ، بعبارة " صافى الأجرة " الواردة فى الإنذار ، بل خصم للمستأجر من الأجرة مبلغ ما سدده من الأموال الأميرية ، دون أن يورد وجهاً لذلك ، فإنه يكون معدوم الأساس القانونى باطلاً فى خصوص حساب الأجرة .[/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 201 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/4/21 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0004     لسنة 18  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 769 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 12-05-1949[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم حين قضى بإستحقاق المدعى " موظف بمصلحة الصحة " للمكافأة التى يطالب بها المدعى عليه " جمعية التعاون و الإدخار لموظفى و مستخدمى وزارة الصحة " لم يورد وجه ذلك الإستحقاق إذ خلا عن بيان شروط إستحقاق المكافأة حسب قوانين الجمعية و عن بيان العناصر الواقعية التى تفيد توافر هذه الشروط بالنسبة إلى المدعى ، فإنه يكون فاقد الأساس القانونى ، و من ثم يكون باطلاً بطلاناً جوهرياً .[/rtl]
 
[rtl]                     ( الطعن رقم 4 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/5/12 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم  0183     لسنة 18  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 716 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 10-02-1949[/rtl]
[rtl]الموضوع : حكم                      [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                     [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم قد أقام قضاءه بسقوط حق الشفيع فى أخذ العقار على ما إستبانه من أنه لم يبد رغبته فى أخذه إلا من يوم كذا مع أنه علم بالبيع و بالمشترى و بالثمن منذ كتابة العقد الإبتدائى بين ولديه البائعين و بين المشترى و توقيعه فى كذا ، و تأكد لديه ذلك بخطاب مرسل إليه من وكيل المشترى ، مستنداً فى ذلك إلى القرائن التى أوردها ،    و منها صفاء العلاقة بين الشفيع و ولديه البائعين و إقامته مع أحدهما فى مسكن واحد ،   و ما شهد به السمسار من حصول المعارضة فى الثمن على مرأى و مسمع منه بين المشترى و بين إبنه المقيم معه عن نفسه و بوصفه متكلماً عنه و عن أخته ، و إرسال كتاب موصى عليه إلى الشفيع سلمته إليه مصلحة البريد فى كذا يقول المشترى له فيه إنه إنتظر من تاريخ عقد البيع الصادر إليه من ولدى الشفيع عن المنزل موضوع النزاع أن يقوم بالتوقيع عليه فيما يختص بنصيبه و لكنه لم يرد عليه ، و إمتناع ولديه البائعين عن قبض الشيك الذى تسلماه عند توقيعهما عقد البيع حتى إضطر المشترى إلى رفع الدعوى عليهما بصحته و نفاذه ، مستفيداً الحكم من ذلك أنهما حاولا بالإنضمام إلى والدهما الرجوع فى الصفقة بعد تمامها متوسلين جميعاً بدعوى الشفعة - فتلك القرائن من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى وصل إليها الحكم و لا معقب عليه فى ذلك .[/rtl]
 
[rtl]                    ( الطعن رقم 183 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/2/10 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
 
احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» احكام محكمة النقض حول العقد
» احكام محكمة النقض في جريمة الاتلاف
» احكام محكمة النقض 2007 تجاري
» احكام محكمة النقض في النقل البحري
» احكام محكمة النقض احوال شخصية للمسلمين 2005

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مؤسسة المستشار الدكتور وليد سعيد عبدالخالق للمحاماة والتحكيم والاستثما :: قسم قانون المرافعات المدنية والتجارية-
انتقل الى: