مؤسسة المستشار الدكتور وليد سعيد عبدالخالق للمحاماة والتحكيم والاستثما
اهلا بك زائرنا العزيز
في منتداك الخاص
ونتمني ان تنضم الي قائمه الاعضاء
وتشارك بكل جديد
مؤسسة المستشار الدكتور وليد سعيد عبدالخالق للمحاماة والتحكيم والاستثما
اهلا بك زائرنا العزيز
في منتداك الخاص
ونتمني ان تنضم الي قائمه الاعضاء
وتشارك بكل جديد
مؤسسة المستشار الدكتور وليد سعيد عبدالخالق للمحاماة والتحكيم والاستثما
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


موقع قانوني متميز يحتوي علي كل ما يمكن ان يحتاجة رجل القانون من مواد قانونية الخ...
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 احكام المحكمة الادارية العليا في الااجراءات القانونية المختلفة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 39
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

احكام المحكمة الادارية العليا في الااجراءات القانونية المختلفة Empty
مُساهمةموضوع: احكام المحكمة الادارية العليا في الااجراءات القانونية المختلفة   احكام المحكمة الادارية العليا في الااجراءات القانونية المختلفة I_icon_minitimeالأحد فبراير 18, 2018 5:44 pm

الطعن رقم  0348     لسنة 09  مكتب فنى 14  صفحة رقم 07
بتاريخ 03-11-1968
الموضوع : اجراءات
الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان
فقرة رقم : 3
أن بطلان إعلان عريضة الدعوى و مرفقاتها إلى أى من ذوى الشأن ليس مبطلاً لإقامة الدعوى ذاتها ، ما دامت قدمت صحيحة فى الميعاد القانونى بإجراء سابق حسبما حدد قانون مجلس الدولة ، و إنما البطلان لا ينصب إلا على الإعلان وحده ، إن كان لذلك وجه ، و لا يترتب على البطلان أثر إلا فى الحدود و بالقدر الذى إستهدفه الشارع ، و على مقتضى ما تقدم فإن العيب الذى يشوب إبلاغ المطعون عليه بتاريخ الجلسة المعينة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون ، ليس من شأنه أنه يخل بحقوقه التى كفلها له القانون ، إذا ما إنتهت الدائرة المذكورة - دون أن تطلب مزيداً من الإيضاحات إلى احالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ، ذلك أن الدعوى كان قد تم تحضيرها قبل احالتها إلى دائرة فحص الطعون ، و كان فى مقدور المحكمة - إذا رأت موجباً لذلك - أن تطلب ما تراه لازماً من ايضاحات فيها سواء حضر ذوو الشأن أو لم يحضروا ، فإذا هى لم تطلب ذلك فإنه لا يكون من حق المطعون عليه أن يصر على طلب المرافعة الشفوية أمامها .
 
 
=================================
الطعن رقم  0598     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 641
بتاريخ 03-05-1969
الموضوع : اجراءات                 
 الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان                                  
فقرة رقم : 1
إن المنازعة الراهنة تقوم على الإحتجاج بأن مورث الطاعنين لم يصل إلى علمه خطاب المحافظة المؤرخ 18 من يولية سنة 1962 المتضمن أبلاغه بقبول العطاء المقدم بمقولة أن هذا الخطاب أرسل على العنوان " رقم 12 شارع سوق العقادين بالإسكندرية " و هو خلاف العنوان الذى أثبته فى عطائه و هو " صاحب فابريقة الملابس الكبرى بسوق العقادين بالإسكندرية " .
   و أياً كان الأمر فى شأن القرائن التى ناقشها الطاعنان فى صحيفة الطعن بخصوص ما إستخلصه الحكم المطعون فيه من أتصال علم موروثهما بالخطاب فإن مجرد الإختلاف فى عنوان المرسل إليه لا يعنى حتما عدم وصول الخطاب إليه ، إذ أن لموزع البريد بحكم أتصاله بالمنطقة التى يعمل فى محيطها ، ما يساعده عادة على الأهتداء إلى المحل الصحيح للمرسل إليه ، على الرغم مما يكون قد وقع من تحريف فى العنوان ، و مما يؤكد ذلك ما حدث فى الخصوصية المعروضة ، إذ أن إختلاف العنوان المدون على خطاب المحافظة المؤرخ 18 من يولية سنة 1962 عن العنوان الذى أثبته مورث الطاعنين فى عطائه لم يحل على الرغم من ذلك دون وصول هذا الخطاب إلى محل المرسل إليه و تسليمه إلى رئيس عمال ورشته طبقا لما أقرت به هيئة البريد ، ذلك أن مورث الطاعنين قد جعل الأهتداء إلى المحل الذى يعنيه متروكاً لفطنة موزع البريد و خبرته فى منطقة سوق العقادين بالإسكندرية الأمر الذى يؤخذ منه أن التحديد الحرفى للعنوان لم يكن ذا أهمية خاصة فى سبيل ضمان وصول خطابات المحافظة إليه ، يؤكد هذا النظر أن خطاب المحافظة المؤرخ 6 من سبتمبر سنة 1962 المتضمن أبلاغه بمصادرة التأمين المودع منه مع التنفيذ على حسابه قد ثبت أنه سلم إليه فى موطنه المذكور على الرغم من أن العنوان المدون على هذا الخطاب الأخير هو العنوان المغلوط ذاته المدون على الخطاب المؤرخ 18 من يوليه سنة 1962 السالف الإشارة إليه .
   و متى كان الأمر ، فإن الإختلاف الواقع فى عنوان ورث الطاعنين ، لا يعتبر إختلافاً جوهرياً ، كما أن هذا الإختلاف حسبما أستخلصه الحكم المطعون فيه ، لم يمنع من وصول خطابات المحافظة إلى المحل الذى عينه المذكور فى عطائه إذ فضلاً عن أن التسليم يكون صحيحاً طالما قد تم فى الموطن ذاته الذىعينه المعلن إليه بغض النظر عما عساه أن يقع من تحريف فى كتابة العنوان ، فإنه ليس على موزع البريد أن يتحقق من صفات الأشخاص الذين يصح تسليم الخطابات إليهم ما دام من تسلم الخطاب فى موطن المعلن إليه قد قرر بأنه ذو صفة فى تسلمه ، و من ثم فإن المرسل إليه ، كما قال الحكم المطعون فيه بحق ، هو و شأنه مع من تسلم الخطاب دون أن تكون له صفة فى ذلك أو مع من تسلمه دون أن يسلمه إلى صاحبه - و بناء على ذلك ، فإن القرينة الظاهرة هى أن خطاب المحافظة موضوع المنازعة يعتبر أنه قد سلم إلى مورث الطاعنين تسليماً قانونياً منتجاً الآثار التى يرتبها القانون على هذه الواقعة ، و بالتالى فإن تصرف المحافظة على النحو السالف إيضاحه يكون قد تم وفقاً لصحيح حكم القانون ، و مطابقاً لشروط العقد الذى تم بين الطرفين و من بينها مصادرة التامين و إلغاء العقد و التنفيذ على حساب مورث الطاعنين .
 
 
=================================
الطعن رقم  0212     لسنة 17  مكتب فنى 19  صفحة رقم 224
بتاريخ 23-03-1974
الموضوع : اجراءات                 
 الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان                                  
فقرة رقم : 1
أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تأويله و تطبيقه حين قضى بسريان الفوائد القانونية من تاريخ أعلان صحيفة الدعوى فى حين أن الفوائد القانونية يبدأ سريانها طبقا لما تقضى به المادة 226 من القانون المدنى من تاريخ المطالبة القضائية التى تتم بايداع صحيفة الدعوى سكرتارية المحكمة .
   و من حيث أن مقطع النزاع فى الطعن الماثل يمكن فى تحديد تاريخ المطالبة القضائية أمام القضاء الادارى، بأعتباره التاريخ الذى يبدأ منه سريان الفوائد القانونية المستحقة و هل يبدأ من وقت أعلان صحيفة الدعوى للمدعى عليهما الحاصل فى 31 من مايو سنة 1969، كما ذهب إلى ذلك الحكم المطعون فيه ، أم أن العبرة فى تحديد تاريخ المطالبة القضائية إنما يكون بوقت ايداع صحيفة الدعوى سكرتارية المحكمة الحاصل فى 25 من فبراير سنة 1967- و ليس 25 من فبراير سنة 1962 كما ذكر خطأ فى صحيفة الطعن - و هو ما تذهب إليه الجهة الادارية فى طعنها .
   و من حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الحكم بالفوائد القانونية إنما يكون من تاريخ المطالبة القضائية، و أن ميعاد هذه المطالبة فى المنازعات الادارية يكون من تاريخ ايداع صحيفة الدعوى سكرتارية المحكمة وفقا لحكم المادة 23 من القانون رقم 55 لسنة 1959 و ليس من تاريخ أعلان هذه الصحيفة، على أساس أنه بتقديم صحيفة الدعوى إلى قلم كتاب المحكمة المختصة  تنعقد المنازعة و تقع صحيحة ما دامت الصحيفة قد استوفت البيانات الجوهرية التى تضمنتها المادتان 23، 24 من ذلك القانون، أما أعلان الصحيفة و مرفقاتها إلى الجهة الادارية أو إلى ذوى الشان فليست ركنا من أركان المنازعة الادارية أو شرطا لصحتها و إنما هو اجراء لاحق مستقل لا يقوم به أحد طرفى المنازعة و إنما تتولاه المحكمة من تلقاء نفسها و المقصود منه هو ابلاغ الطرف الآخر بقيام المنازعة الادارية و دعوة ذوى الشأن جميعا لتقديم مذكراتهم و مستنداتهم فى المواعيد المقررة بطريق الايداع فى سكرتارية المحكمة، و ذلك تحضيرا للدعوى و لتهيئتها للمرافعة .
   و من حيث أن ما تضمنه الحكم المطعون فيه من تقسيط للمبلغ المحكوم به يفرض على جهة الادارة هذا الوفاء الجزئى، و هو أمر متروك لمشيئتها و لا تلزم به .
   و من حيث أنه تأسيسا على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه و قد قضى بسريان الفوائد القانونية عن المبلغ المحكوم به من تاريخ أعلان صحيفة الدعوى للمدعى عليهما الحاصل فى 31 من مايو سنة 1969 و من تقسيط للمبلغ المحكوم به قد خالف القانون و أخطأ فى تأويله و تطبيقه، و يتعين لذلك تعديله و القضاء بالزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعا للمدعية مبلغ ثلاثين جنيها مصريا و الفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 25 من فبراير سنة 1967 حتى تمام السداد مع الزامها بمصروفات الدعوى و الطعن .
 
                      ( الطعن رقم 212 لسنة 17 ق، جلسة 1974/3/23 )
=================================
الطعن رقم  0761     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 286
بتاريخ 20-04-1974
الموضوع : اجراءات                 
 الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان                                   
فقرة رقم : 1
أنه يبين من استقراء أحكام المواد 23 ، 29 ، 30 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بأعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية الذى صدر فى ظله الحكم المطعون فيه - أنها تهدف إلى توفير الضمانات الأساسية للعامل المقدم إلى المحاكمة التأديبية للدفاع عن نفسه و لدرء الإتهام عنه ، و ذلك بأحاطته علماً بأعتباره من ذوى الشأن فى الدعوى التأديبية - بأمر محاكمته بأعلانه بقرار احالته إلى المحاكمة التأديبية المتضمن بياناً بالمخالفات المنسوبة إليه و بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى ليتمكن من الحضور بنفسه أو بوكيل عنه أمام المحكمة للإدلاء بما لديه من إيضاحات و تقديم ما قد يعن له من بيانات و أوراق لإستيفاء الدعوى و استكمال عناصر الدفاع فيها و متابعة سير إجراءاتها و ما إلى ذلك مما يتصل بحق الدفاع و يرتبط بحصانة جوهرية لذوى الشأن و تأكيداً لأهمية أعلان العامل المقدم إلى المحاكمة التأديبية بقرار الاحالة و بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى ، عنى المشرع بتحديد وسيلة التحقق من إتمام الإجراء فى المادة 23 من الباب الثالث من القانون المذكور فقد نص على أن يكون هذا الأعلان بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ثم عاد المشرع و ردد هذا المعنى فى المادة 30 حيث نص على أن تكون الأعلانات و الاخطارات المنصوص عليها فى الباب الثالث من القانون بخطاب موصى عليه مع علم الوصول و ذلك كله للإستيثاق من تمام الأعلان و الاخطار بما مفاده أن المشرع قد أعتبر هذا الإجراء جوهرياً و من ثم فإنه يترتب على إغفال هذا الإجراء و عدم تحقيق لغاية منه وقوع عيب شكلى فى إجراءات المحاكمة يؤثر على الحكم و يؤدى إلى بطلانه .
    و قد إلتزم قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بالأحكام المتقدم ذكرها و لم يخرج عليها إذ ردد فى المادتين 34 ، 37 منه ذات القواعد التى نصت عليها المواد 23 ، 29 ، 30 من القانون رقم 117 لسنة 1958 سالفة البيان .
    و من حيث أنه لما كان الأمر كذلك و كان مفاد الوقائع على النحو آنف البيان أن الدعوى مثار الطعن الماثل كان نظرها مؤجلاً إلى جلسة 22 من فبراير سنة 1972 بناء على طلب المخالف الأول " الطاعن " للاستعداد و لتقديم دفاعه و فى هذا اليوم لم تنعقد المحكمة التأديبية و تقرر تأجيل نظر الدعوى إدارياً إلى جلسة الأول من مارس سنة 1972 مع أعلان ذوى الشأن ، و لم يتم أعلان هذا المخالف للحضور أمام المحكمة بهذه الجلسة بسبب نقله من وحدة دير سمالوط الصحية إلى مستشفى الواسطى و أرتد الأعلان إلى المحكمة نتيجة لذلك و سلم إلى سكرتير المحكمة الذى أودعه ملف الدعوى مؤشراً عليه و على غلاف الدعوى بأن الأعلان أرتد فى 16 من مارس سنة 1972 و لقد كان من شأن ذلك أن هذا المخالف لم يمثل أمام المحكمة التأديبية بجلستها المنعقدة فى الأول من مارس سنة 72 التى حجزت فيها الدعوى للحكم بجلسة 29 مارس سنة 1972 مع التصريح لمن يشاء بمذكرات خلال أسبوعين . و فى هذه الجلسة أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه رغماً عن أن الدليل على عدم أعلان المخالف لجلسة الأول من مارس سنة 1972 كان تحت نظر المحكمة و كان المخالف لم يتقدم بأى دفاع له فى الدعوى . و لما كان الأمر كما تقدم و كان المخالف الطاعن لم يعلن لجلسة المحاكمة التى عقدت فى مارس سنة 1972 التى أجلت إليها الدعوى إدارياً و بالتالى لم يحضر فيها و صدر الحكم فى الدعوى دون إتاحة الفرصة له لإبداء دفاعه فى الدعوى و كان من حقه قانوناً أن يتقدم به إلى ما قبل اقفال باب المرافعة فيها بإنتهاء المهلة التى حددتها المحكمة لتقديم المذكرات فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه عيب فى الإجراءات ترتب عليه الإخلال بحق المخالف فى الدفاع عن نفسه على وجه يؤثر فى الحكم و يؤدى إلى بطلانه ، و لا حجة فيما أثاره الدفاع عن النيابة الإدارية مع أنه كان على الطاعن أن يتابع تأجيلات الدعوى و التعرف على الجلسة التى أجل إليها نظر الدعوى إدارياً و الحضور فيها ، لا حجة فى ذلك لأن القانون و قد حدد وسيلة أعلان العامل المقدم للمحاكمة التأديبية بالجلسة المحددة لمحاكمته على ما سلف بيانه فإنه يكون بذلك قد حدد طريقة العلم بالجلسة المحددة ، يستوى فى ذلك أن تكون هى الجلسة المحددة إبتداء للمحاكمة أو تلك التى تحدد أثر وقف الدعوى أو فى حالة تأجيلها إدارياً ، و ذلك لإتحاد العلة فى الحالتين بما لا يسوغ معه مطالبة صاحب الشأن بأن يسعى للتعرف على تاريخ الجلسة فى حالة تأجيلها إدارياً عن غير الطريق الذى رسمه القانون لذلك و هو أعلانه بخطاب موصى عليه مع علم الوصول .
    و من حيث أنه لما كان الأمر كما تقدم ، و كان الطاعن لم تتح له فرصة الدفاع عن نفسه أمام المحكمة التأديبية إلى تاريخ أقفال باب المرافعة و كانت الدعوى بذلك لم تتهيأ أمام المحكمة للفصل فيها فإنه يتعين الحكم ببطلان الحكم المطعون فيه و أعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية المختصة لإعادة محاكمة الطاعن و الفصل فيما نسب إليه مجدداً من هيئة أخرى .
 
                       ( الطعن رقم 761 لسنة 18 ق ، جلسة 1974/4/20 )
=================================
الطعن رقم  0105     لسنة 15  مكتب فنى 19  صفحة رقم 399
بتاريخ 02-06-1974
الموضوع : اجراءات                 
 الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان                                  
فقرة رقم : 1
أن المادة 32 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة نصت على أن يبلغ قلم الكتاب تاريخ الجلسة إلى ذوى الشأن و يكون ميعاد الحضور ثمانية أيام على الأقل و يجوز فى حالة الضرورة نقصه إلى ثلاثة أيام ، و حكمه هذا النص واضحة ، و هى تمكين ذوى الشأن بعد تمام تحضير الدعوى و تهيئتها للمرافعة على النحو الذى فصلته المواد من 22 من 31 من القانون المشار إليه - و هى الشخوص بأنفسهم أو بوكلائهم أمام  المحكمة للادلاء بما لديهم من ايضاحات و تقديم ما قد يعن من بيانات و أوراق لاستيفاء الدعوى و استكمال عناصر الدفاع فيها و متابعة سير اجراءاتها و ما إلى ذلك مما يتصل بحق الدفاع و يرتبط بمصلحة جوهرية لذوى الشأن و يترتب على اغفال ذلك وقوع عيب شكلى فى الإجراءات و الأضرار بصالح الخصم الذى وقع هذا الاغفال فى حقه الأمر الذى يؤثر فى الحكم و يترتب عليه بطلانه شكلا و من ثم فانه لما كان الثابت أن الدعوى قد أحيلت إلى محكمة القضاء الادارى بعد تحضيرها بهئية مفوضى الدولة و عين لنظرها جلسة 25 من دسمبر سنة 1967 و لم يحضر المدعى و لا يوجد فى الأوراق ما يفيد اخطاره بتاريخ هذه الجلسة و قد قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 22 من يناير سنة 1968 و فيها قررت المحكمة مد أجل الحكم لجلسة 19 من فبراير سنة 1968 ثم لجلسة 25 من مارس 1968 و قد قدم محامى المدعى طلبا تاريخه 20 من مارس سنة 1968 إلى المحكمة قال فيه أنه لم يعلن بالجلسات التى نظرت فيها الدعوى و أنه علم مصادفة أنها حجزت للحكم و طلب فتح باب المرافعة ليتسنى له ابداء وجه دفاعه المختلفة و قد قررت المحكمة اعادة الدعوى للمرافعة لنفس اليوم " 25 من مارس سنة 1968" و نودى على الخصوم فلم يحضر أحد فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 15 من أبريل سنة 1968 و فيها قررت مد أجل الحكم لجلسة 29 من أبريل سنة 1968 ثم لجلسة 13 من مايو سنة 1968 و فى 6 من مايو سنة 1968 قدم المدعى طلبا لفتح باب المرافعة سنة 1968 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه و بذلك فات على المدعى الحضور بالجلسات المذكورة كما هو ثابت بمحاضرها فأن هذا يكون عيبا شكليا فى الاجراءات يبطلها و يؤثر فى الحكم بما يستتبع بطلانه على مقتضى الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة .
 
                       ( الطعن رقم 105 لسنة 15 ق ، جلسة 1974/6/2 )
=================================
الطعن رقم  0079     لسنة 21  مكتب فنى 26  صفحة رقم 15 
بتاريخ 08-11-1980
الموضوع : اجراءات                 
 الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان                                  
فقرة رقم : 1
المادة 30 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن يبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوى الشأن و يكون ميعاد الحضور ثمانية أيام على الأقل - خلو النص على توقيع جزاء معين فى حالة تخلف هذا الإجراء الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات - إجراءات الدعوى قد شابها عيب جوهرى أدى إلى عدم تحقيق الغاية التى أرادها القانون من العمل الإجرائى و هى دعوة أصحاب الشأن للإدلاء بجميع أوجه دفاعهم و حججهم أمام قاضيهم - بطلان فى الإجراءات - بطلان الحكم - لا ينال من هذا النظر تقديم أصحاب الشأن حافظة مستندات و أكثر من مذكرة بتأييد موقفهم من الدعوى أمام هيئة مفوضى الدولة أثناء تحضير الدعوى و تهيئتها للمرافعة و قبل إحالتها إلى المرافعة أمام المحكمة .
 
                     ( الطعن رقم 79 لسنة 21 ق ، جلسة 1980/11/8 )
=================================
الطعن رقم  0856     لسنة 19  مكتب فنى 26  صفحة رقم 276
بتاريخ 03-01-1980
الموضوع : اجراءات                 
 الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان                                  
فقرة رقم : 1
نص الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على أن يبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوى الشأن و يكون ميعاد الحضور ثماينة أيام على الأقل و يجوز فى حالة الضرورة تقصيره إلى ثلاثة أيام - إغفال هذا الإجراء أو إهدار مواعيده إذا لم يتسن تدارك الإغفال أو تصحيحة أو إفساح المواعيد وقوع عيب شكلى فى الإجراءات و الإضرار بصالح الخصم الذى وقع على هذا الإغفال فى حقة الأمر الذى يؤثر فى الحكم و يترتب عليه بطلانه شكلاً .
 
              ( الطعنان رقما 856 و 1060 لسنة 19 ق ، جلسة 1980/1/3 )
=================================
الطعن رقم  0792     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1  
بتاريخ 30-10-1982
الموضوع : اجراءات                 
 الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان                                  
فقرة رقم : 1
المادة " 13 " من قانون المرافعات المدنية و التجارية - مناط إعلان الأوراق القضائية فى النيابة العامة أن يكون موطن المعلن إليه غير معلوم فى الداخل أو الخارج - إذا كان للمعلن إليه مكان معلوم بالخارج تعين إعلانه بالطرق الدبلوماسية - إعلان الموظف فى مواجهة النيابة العامة مع العلم بمكان عمله بالخارج يقع باطلا - بطلان الإعلان يؤثر فى إجراءات المحاكمة و يؤدى إلى بطلان الحكم .
 
                 ( الطعن رقم 792 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/10/30 )
=================================
الطعن رقم  3422     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 54 
بتاريخ 12-11-1983
الموضوع : اجراءات                 
 الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان                                  
فقرة رقم : 1
المادة 34 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - على قلم كتاب المحكمة التأديبية إعلان ذوى الشأن بقرار إحالة و تاريخ الجلسة فى محل إقامة المعلن إليه أو فى محل عمله - أساس ذلك : توفير الضمانات الأساسية للعامل للدفاع عن نفسه و لدرء الإتهام عنه - الإعلان إجراء جوهرى إغفاله أو إجراءه بالمخالفة لحكم القانون على وجه لا يتحقق معه الغاية منه من شأنه وقوع عيب فى إجراءات المحاكمة تؤثر فى الحكم و يؤدى إلى بطلانه . 
 
 
=================================
الطعن رقم  3422     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 54  
بتاريخ 12-11-1983
الموضوع : اجراءات                 
 الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان                                  
فقرة رقم : 2
المادة 13 من قانون المرافعات المدنية و التجارية - إعلان الأوراق القضائية فى مواجهة النيابة العامة - مناط تصحيحه - يشترط أن يكون موطن المعلن إليه غير معلوم فى الداخل يجب أن يثبت أن طالب الإعلان قد سعى جاهداً فى سبيل التحرى عن موطن المراد إعلانه و التعرف على محل إقامته و أن الجهد لم يثمر - مخالفة هذا الإجراء - بطلان الإعلان
 
                 ( الطعن رقم 3422 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/11/12 )
=================================
الطعن رقم  1100     لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1398
بتاريخ 03-07-1985
الموضوع : اجراءات                 
 الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان                                  
فقرة رقم : 1
خلو أوراق الدعوى و الطعن مما يفيد وصول الإعلان إلى المدعى عليه بالطريق الدبلوماسى عن طريق وزارة الخارجية - ثبوت تسليم الإعلان للنيابة العامة يعتبر قرينة  على وصول الإعلان للمدعى عليه و علمه به وفقاً للمجرى العادى للأمور - ينتج الإعلان أثره القانونى من تاريخ تسليمه للنيابة العامة .
 
 
=================================
الطعن رقم  1100     لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1398
بتاريخ 03-07-1985
الموضوع : اجراءات                 
 الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان                                  
فقرة رقم : 2
إذا كان للمتعهد بالدراسة و خدمة الحكومة موطن أصلى فى مصر رغم إقامته فى الخارج للدراسة وقت إقامة الدعوى ضده و تم إعلانه بصفته وارثاً لوالده الضامن فإن إعلانه فى موطنه الأصلى فى مصر ينتج أثره قانوناً - أساس ذلك : ما إستقر عليه فقه المرافعات من أنه إذا كان للشخص المراد إعلانه موطن أصلى أو موطن مختار فى مصر وجب إعلانه فيه و لو كان مقيماً فى الخارج - متى تم إعلانه بصفته وارثاً عن الكفيل فإنه يغنى عن إعلانه بصفته مدنياً أصلياً لإشتمال الإعلان على بيان الصفتين و موضوع الدعوى و تاريخ الجلسة المحددة لنظرها أمام المحكمة .
 
 
=================================
الطعن رقم  1101     لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1404
بتاريخ 03-07-1985
الموضوع : اجراءات                 
 الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان                                  
فقرة رقم : 1
إذا قام المدعى بما أوجبه القانون من تسليم الإعلان للنيابة العامة و قدم الدليل المثبت لذلك فإنه يعتبر قرينة على وصول الإعلان للمدعى عليه و علمه به وفقاً للمجرى العادى للأمور - للمدعى عليه إقامة الدليل على إنتفاء هذه القرينة بإثبات أن النيابة لم ترسل الإعلان لوزارة الخارجية أو أن وزارة الخارجية لم ترسل الإعلان للسفارة أو القنصلية المختصة أو أن هذه السفارة أو القنصلية لم تسلمه الإعلان مباشرة أو عن طريق السلطات المختصة فى البلد الأجنبية المقيم بها - إذا لم يثبت المدعى عليه ذلك يفترض وصول الإعلان إليه .
 
 
=================================
الطعن رقم  1101     لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1404
بتاريخ 03-07-1985
الموضوع : اجراءات                 
 الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان                                  
فقرة رقم : 2
يعتبر الإعلان إجراء جوهرياً فى الدعوى و تكمن أهميته فى تمكين ذوى الشأن من المثول أمام المحكمة لإبداء دفاعهم - يترتب على إغفال الإعلان وقوع عيب شكلى فى الإجراءات - إغفال الإعلان و السير فى إجراءات الدعوى دون مراعاته يترتب عليه بطلان الإجراءات و بطلان الحكم ، لقيامه على إجراءات باطلة .
 
                    ( الطعن رقم 1101 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/7/3 )
=================================
الطعن رقم  0445     لسنة 27  مكتب فنى 33  صفحة رقم 280
بتاريخ 28-11-1987
الموضوع : اجراءات                 
 الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان                                  
فقرة رقم : 1
دعوى - حكم فى الدعوى - بطلان الأحكام - عدم إخطار المدعى عليه بتاريخ الجلسة - المادة "30 " من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة . يعتبر إخطار ذوى الشأن بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى إجراءاً أساسياً و ضمانة جوهرية للخصوم ليتمكنوا من الحضور بأنفسهم أو بوكلاء عنهم لإبداء ما يعن لهم من أوجه الدفاع و تقديم ما يكون لديهم من مستندات و من ثم يترتب على إغفاله بطلان فى الإجراءات يبطل الحكم الذى إستند إليه - إثبات الإخطار بورقة رسمية بناء على أمر من المحكمة لا يدحضه سوى إتباع إجراءات الطعن بالتزوير فى بيانات محضر الجلسة و الحصول على حكم بذلك - أساس ذلك / : - أنه متى تحقق الإخطار ببيانات ثابتة بأوراق و سجلات رسمية بمعرفة موظفين عموميين مختصين بإثباتها بحكم وظائفهم فلا يكفى لإنكارها مجرد الإدعاء بما يخالفها .
 
 
=================================
الطعن رقم  4223     لسنة 33  مكتب فنى 33  صفحة رقم 559
بتاريخ 03-01-1988
الموضوع : اجراءات                 
 الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان                                  
فقرة رقم : 3
إذا لم يبين الطاعن فى طعنه وجه المصلحة فى التمسك ببطلان إعلانه فلا يقبل إدعاؤه حتى لو كان الإعلان باطلاً - الغرض الذى رمى إليه المشرع من ذكر بيانات أسماء الطاعنين و موطنهم و صفاتهم هو إعلان ذوى الشأن فى الطعن بمن رفعه من الخصوم فى الدعوى وصفته و محله علماً كافياً - كل بيانه من شأنه أن يفى بهذا الغرض يتحقق به قصد الشارع مما لا وجه معه للتمسك بالبطلان .
 
                     ( الطعن رقم 4223 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/1/3 )
=================================
الطعن رقم  3109     لسنة 31  مكتب فنى 33  صفحة رقم 787
بتاريخ 30-01-1988
الموضوع : اجراءات                 
 الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان                                  
فقرة رقم : 1
المادة "13" من قانون المرافعات المدنية و التجارية . الموطن هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة - ينبغى أن يتوافر فى الموطن عنصر الإستقرار و معنى الإستيطان و هو يقوم على الإقامة الفعلية مع الأهل و الأولاد و الأسرة - ينبغى ألا يكون قصد الشخص الإرتحال عنه - لا يجوز أن يقتصر الموطن على المسكن - ينبغى أن يتوافر فى الموطن أن يقيم فيه الشخص و أن تكون إقامته فيه بصفة مستمرة على وجه يتحقق به شرط الإعتياد و يتوافر فيه معنى الرابطة بين الشخص و مكان معين بالذات فى البلد الذى يقيم فيه عادة - هذه الشروط لا تتوافر فى السكن الذى يقيم فيه الشخص الذى يعمل فى البلاد العربية بنظام الإعارة أو التعاقد الشخصى إذ لا تقوم أية رابطة بين الشخص و بين مكان السكن فى الخارج و لا يوصف مسكن هؤلاء العاملين بأنه موطن لأنه مسكن عارض و لا يصلح محلاً للإقامة المعتادة و الإستقرار و عدم الإرتحال - الإعلان فى الموطن المعلوم فى مصر صحيح حتى لو كان هناك موطناً معلوماً فى الخارج - إن لم يوجد فى موطنه فى مصر من يتسلم الورقة المطلوب إعلانها أو وجد و إمتنع عن إستلامها فإن تسليم الورقة و إعلانه بها ينبغى أن يتم فى مواجهة النيابة العامة مع بيان آخر موطن معلوم له فى مصر بالورقة المطلوب إعلانها .
 
                    ( الطعن رقم 3109 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/1/30 )
=================================
الطعن رقم  3069     لسنة 30  مكتب فنى 34  صفحة رقم 514
بتاريخ 31-01-1989
الموضوع : اجراءات                 
 الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان                                  
فقرة رقم : 1
المادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية . وضع المشرع قاعدة تقضى بتسليم إعلانات صحف الدعاوى و صحف الطعون و الأحكام النمتعلقة بالهيئات و المؤسسات العامة و الوحدات التابعة لها فى مركز إدارتها و لرئيس مجلس الإدارة - يعتبر ذلك إستثناء من قانون المرافعات المدنية و التجارية - أثر ذلك : لا وجه للقول ببطلان الإعلان لأنه لم يسلم إلى هيئة قضايا الدولة . 
 
 
=================================
الطعن رقم  0278     لسنة 35  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1195
بتاريخ 24-06-1989
الموضوع : اجراءات                 
 الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان                                  
فقرة رقم : 1
حدد المشرع الأشخاص الذين يجب تسليم صورة الإعلان إليهم فى حالة عدم وجود المعلن إليه - الغرض من ذلك هو بلوغ العلم بالاجراء لذوى الشأن - يجب على المحضر بذل الجهد المعقول فى التحقيق من الحاضرين أو من البطاقات الشخصية و العائلية الدالة على صحة صفة من قرر أنه قد توافرت فيه صفة تسمح قانونا بتسليم الإعلان إليه - إذا قصر المحضر فى ذلك كان مرتكبا لاهمال جسيم فى أداء واجبه .
 
              ( الطعن رقم 278 لسنة 35 ق ، جلسة 1989/6/24 )
=================================
الطعن رقم  0326     لسنة 33  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1255
بتاريخ 16-05-1987
الموضوع : اجراءات                 
 الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان                                  
فقرة رقم : 3
إذا خلت صحيفة الدعوى من تحديد الموطن الأصلى للمعلن إليه على الوجة المقرر قانونا فإن الإعلان الصحيح فى الموطن المختار ينتج آثاره القانونية .
 
 
=================================
الطعن رقم  0104     لسنة 27  مكتب فنى 32  صفحة رقم 863
بتاريخ 22-02-1987
الموضوع : اجراءات                 
 الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان                                  
فقرة رقم : 1
أوجب المشرع أن يكون إعلان صحف الدعاوى و المنازعات و الأحكام بالنسبة للهيئات و المؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها إلى رئيس مجلس الإدارة فى مركز إدارة الجهة - تعتبر هذه القاعدة إستثناء من قانون المرافعات المدنية و التجارية - توجيه الإعلان فى هذه الحالات إلى إدارة قضايا الحكومة يعتبر مخالفاً للقانون - أثر ذلك: بطلان الإعلان - عدم إنعقاد الخصومة بين طرفيها .
 
                    ( الطعن رقم 104 لسنة 27 ق ، جلسة 1987/2/22 )
 
=================================
الطعن رقم  1643     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 126
بتاريخ 23-11-1957
الموضوع : اجراءات                 
 الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان                                  
فقرة رقم : 1
إن الإجراء يكون باطلاً إذا نص القانون على بطلانه ، أو إذا شابه عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم ، و يزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته أو إذا رد على الإجراء بما يدل على أنه أعتبره صحيحاً أو قام بعمل أو إجراء آخر باعتباره كذلك فيما عدا الحالات التى يتعلق فيها البطلان بالنظام العام ، و ذلك طبقاً  لنص المادتين 25 و 26 من قانون المرافعات المدنية و التجارية الذى تطبق أحكامه أمام القضاء الإدارى فيما لم يرد فيه نص فى قانون مجلس الدولة و بالقدر الذى لايتعارض أساساً مع نظام المجلس و أوضاعه الخاصة به .
 
 
=================================
الطعن رقم  1643     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 126
بتاريخ 23-11-1957
الموضوع : اجراءات                  
 الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان                                  
فقرة رقم : 2
إن المادة 29 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة نصت على أن " تبلغ سكرتيرية المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوى الشأن و يكون ميعاد الحضور ثمانية أيام على الأقل ، و يجوز فى حالة الضرورة نقصه إلى ثلاثة أيام " و حكمة هذا النص واضحة ، و هى تمكين ذوى الشان - بعد تمام تحضير الدعوى و تهيئتها لمرافعة على النحو الذى فصلته المواد من 20 إلى 28 من القانون المشار إليه - من الشخوص بأنفسهم أو بوكلائهم أمام المحكمة للإدلاء بما لديهم من إيضاحات و تقديم ما قد يعن من بيانات و أوراق لإستيفاء الدعوى و إستكمال عناصر الدفاع فيها و متابعة سير إجراءتها و ما إلى ذلك مما يتصل بحق الدفاع و يرتبط بمصلحة جوهرية لذوى الشأن ، و يترتب على إغفاله وقوع عيب شكلى فى الإجراءات و الإضرار بصالح الخصم الذى وقع هذا الإغفال فى حقه ، الأمر الذى يؤثر فى الحكم و يترتب عليه بطلانه شكلاً ن و من ثم إذا ثبت أن سكرتيرية محكمة القضاء الإدارى أرسلت إلى المستأنف عليه إخطاراً لإبلاغه بأن القضية قد عين لنظرها جلسة 14 من مايو سنة 1956 ، بينما حقيقة هذه الجلسة هى 30 من أبريل سنة 1956 و هى التى صدر فيها الحكم و بذلك فات عليه الحضور بالجلسة المذكورة كما هو ثابت بمحضرها ، فإن هذا يكون عيباً شكلياً فى الإجراءات يبطلها و يؤثر فى الحكم بما يستتبع بطلانه على مقتضى الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة مما يتعين معه تقرير هذا البطلان  . و إذا أستبان أمام المحكمة الإدارية  العليا أن الدعوى صالحة للفصل فى موضوعتها فإنها تتناوله بقضائها .
 
                     ( الطعن رقم 1643 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/11/23 )
 
 
=================================
الطعن رقم  1544     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 574
بتاريخ 23-02-1957
الموضوع : اجراءات                 
 الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان                                  
فقرة رقم : 1
إن بطلان إعلان العريضة و مرفقاتها إلى أى من ذوى الشأن ليس مبطلاً لإقامة الدعوى ذاتها ، ما دامت قد تمت صحيحة فى المعياد القانونى بإجراء سابق حسبما حدده قانون مجلس الدولة ، و إنما البطلان لا ينصب إلا على الإعلان وحده ، إن كان لذلك وجه ، و لا يترتب على البطلان أثر إلا فى الحدود و بالقدر الذى إستهدفه الشارع . و القياس فى هذا المقام على المادة 406 مكرراً من قانون المرافعات المدنية و التجارية هو قياس مع الفارق لإختلاف الإجراءات و الأوضاع ، و ما يترتب عليها من آثار فى هذا الشأن بين النظامين ، إذ الإستئناف ذاته - سواء بدأ بتقرير أو بصحيفة - لا تنعقد خصومته فى النظام المدنى إلا بإعلان الطرف الآخر به أعلاناً صحيحاً ، بينما تقوم المنازعة الإدارية و تنعقد - أياً كان نوعها - بإيداع عريضتها سكرتيرية المحكمة . أما إعلان ذوى الشأن بها و بمرفقاتها ، فهو إجراء آخر مستقل بذاته له أغراضه و له آثاره ، و هى إعلام ذوى الشأن بقيام المنازعة الإدارية ، و إيذانهم بإفتتاح المواعيد القانونية لتقديم مذكراتهم و مستنداتهم خلالها كل فى دوره ، و ذلك بالإيداع فى سكرتيرية المحكمة . فإذا كان هذا الإعلان قد رفع باطلاً - بالنسبة لأى من ذوى الشأن - فإنه لا ينتج أثره قبله فى خصوص ما سبقت الإشارة إليه إلا من اليوم الذى يتم فيه أعلانه إعلاناً صحيحاً بعد ذلك ، و يكون من حقه إذا طلب تمكينه من تقديم مذكراته و مستنداته أن يمنح المواعيد المقررة لهذا الغرض ، و أن يجاب إلى طلبه فى أية حالة كانت عليها الدعوى و ذلك لحين الفصل فيها ، أما إذا كان الثابت أنه تقدم فى المواعيد الأصلية بناء على الإعلان الباطل بمذكراته و مستنداته ، فيكون الأثر المقصود من الإعلان و هو الإعلام بقيام المنازعة الإدارية و الإيذان بإفتتاح المواعيد القانونية و تقديم المذكرات و المستندات خلالها ، قد تحقق فعلاً ، و يكون صاحب الشأن قد رتب عليه - و لو أنه وقع باطلاً - الأثر المقصود من الإعلان الصحيح مما لا مندوحة معه من إعتبار ما تم من جانبه ، محققاً هذا الأثر ، مزيلاً لعيب البطلان ، ما دام قد تحقق المراد من الإعلان الصحيح ، و هذا أصل من الأصول الطبيعية ، منعاً لتكرار الإجراءات و تعقيد سير الخصومة بدون مقتض ، و تلمح ترديد هذا الأصل فيما نصت عليه المادة 26 من قانون المرافعات المدنية و التجارية من أنه يزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته ، أو إذا رد الإجراء بما يدل على أنه إعتبره صحيحاً ، أو قام بعمل أو إجراء آخر بإعتباره كذلك ، و فيما نصت عليه المادة 140 من القانون المذكور من أن بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب فى الإعلان ، أو فى بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أو من عدم مراعاة مواعيد الحضور يزول بحضور المعلن إليه ، و ذلك بغير إخلال بحقه فى التأجيل لإستكمال ميعاد الحضور ، إذ لا حكمة - و الحالة هذه - فى التمسك ببطلان إجراء رتب عليه صاحب الشأن أثر الأعلان الصحيح و إنما تعالج الضرورة بقدرها فلا يخل بحقه فى إستكمال المواعيد .


عدل سابقا من قبل د.وليد سعيد عبدالخالق في الأحد فبراير 18, 2018 5:47 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 39
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

احكام المحكمة الادارية العليا في الااجراءات القانونية المختلفة Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام المحكمة الادارية العليا في الااجراءات القانونية المختلفة   احكام المحكمة الادارية العليا في الااجراءات القانونية المختلفة I_icon_minitimeالأحد فبراير 18, 2018 5:45 pm

الطعن رقم  0142     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 610
بتاريخ 09-03-1957
الموضوع : اجراءات                 
 الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان                                  
فقرة رقم : 5
إن إقامة المنازعة الإدارية تتم طبقاً للمادة 13 من القانون رقم 9 لسنة 1949 و للمادة 20 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بإجراء معين يقوم به أحد طرفى المنازعة هو إيداع عريضتها سكرتيرية المحكمة ، و به تنعقد هذه المنازعة و تكون مقامة فى الميعاد القانونى ما دام الإيداع قد تم خلاله ، و تقع صحيحة ما دامت العريضة قد إستوفت البيانات الجوهرية التى ضمنتها المادة 14 من القانون الأول و المادة 20 من القانون الثانى . أما إعلان العريضة و مرفقاتها إلى الجهة الإدارية و إلى ذوى الشأن فليس ركناً من أركان إقامة المنازعة الإدارية أو شرطاً لصحتها ، و إنما هو إجراء مستقل لا يقوم به أحد طرفى المنازعة و إنما تتولاه المحكمة من تلقاء نفسها ، و المقصود منه هو إعلان الطرف الآخر بإقامة المنازعة الإدارية و دعوة ذوى الشأن جميعاً لتقديم مذكراتهم و مستنداتهم فى المواعيد المقررة بطريق الإيداع فى سكرتيرية المحكمة ، و ذلك تحضيراً للدعوى و تهيئتها للمرافعة ، فإذا تمت هذه المرحلة عين رئيس المحكمة تاريخ الجلسة التى تنظر فيها و تبلغ سكرتيرية المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوى الشأن ، كل ذلك طبقاً للإجراءات و الأوضاع التى نص عليها قانون مجلس الدولة ، و هى تتميز بأن دور المحكمة فى تحريك المنازعة و السير فيها دور إيجابى و ليس سلبياً معقوداً زمامه برغبة الخصوم .
 
 
=================================
الطعن رقم  0142     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 610
بتاريخ 09-03-1957
الموضوع : اجراءات                 
 الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان                                  
فقرة رقم : 6
إن بطلان إعلان عريضة الدعوى و مرفقاتها إلى أى من ذوى الشأن فى المنازعة الإدارية لا يكون مبطلاً لإقامة الدعوى ذاتها ما دامت قد قامت صحيحة فى الميعاد القانونى بإجراء سابق حسبما حدده قانون مجلس الدولة ، و إنما البطلان لا ينصب إلى على الإعلان وحده إن كان لذلك وجه ، و لا يترتب على البطلان أثر إلا فى الحدود و بالقدر الذى إستهدفه الشارع . و من باب أولى لا وجه للبطلان إذا كان الإعلان قد وقع صحيحاً ، و لكن بعد ميعاد السبعة الأيام المشار إليه فى المادة 22 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة . و غاية الأمر أنه إذا كان الإعلان قد وقع باطلاً فإنه لا ينتج أثره فى خصوص ما سبقت الإشارة إليه من اليوم الذى يتم فيه إعلان ذوى الشأن إعلاناً صحيحاً بعد ذلك ، و يكون من حق أى منهم إذا طلب تمكينه من تقديم مذكراته أن يمنح المواعيد المقررة لهذا الغرض ، و أن يجاب إلى طلبه فى أى حالة كانت عليها الدعوى ، و ذلك لحين الفصل فيها ، أما إذا كان الثابت أنه قد تقدم فى المواعيد الأصلية ، بناء على الإعلان الباطل ، بمذكراته و مستنداته فيكون الأثر المقصود من الإعلان ، و هو الإعلام بقيام المنازعة الإدارية و الإيذان بإفتتاح المواعيد القانونية و تقديم المذكرات و المستندات خلالها ، قد تحقق فعلاً ، و يكون صاحب الشأن قد رتب عليه الأثر المقصود من الإعلان الصحيح ، مما لا مندوحة معه من إعتبار ما تم من جانبه محققاً هذا الأثر ، أما إذا كان الإعلان قد وقع صحيحاً و لكن بعد السبعة الأيام المشار إليها آنفاً ، فغنى عن البيان أن المواعيد لا تبدأ إلا من تاريخ هذا الإعلان ، و ليست من تاريخ إنتهاء السبعة الأيام المذكورة .
 
 
=================================
الطعن رقم  1173     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 395
بتاريخ 05-01-1963
الموضوع : اجراءات                 
 الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان                                   
فقرة رقم : 2
أن الإعلان للنيابة العامة لا يكون إلا فى حالة عدم الوقوف على محل إقامة المتهم ، فإذا كان مكان وجوده معروفاً للجهة الإدارية ، و طلب من المحكمة التأجيل لإعلانه بالطريق الدبلوماسى فى اليمن و كانت الدعوى تؤجل لهذا السبب فإن الإعلان للنيابة فى هذه الحالة إنما هو إعلان غير صحيح .
 
                      ( الطعن رقم 1173 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/1/5 )
=================================
 
الطعن رقم  0644     لسنة 14  مكتب فنى 14  صفحة رقم 328
بتاريخ 01-02-1969
الموضوع : اجراءات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق امام النيابة الادارية
فقرة رقم : 2
إذا تولت النيابة الإدارية التحقيق، سواء بناء على طلب الجهة التى يتبعها الموظف، أو بناء على ما كشف عنه إجراء الرقابة الإدارية أو بناء على شكاوى الأفراد و الهيئات التى يثبت الفحص جديتها، فأن لها، بل عليها أن تستمر فى التحقيق، حتى تتخذ قراراً فى شأنه، دون أن يتوقف ذلك على أرادة الجهة التى يتبعها الموظف - و لا يجوز لتلك الجهة أن تتصرف فى التحقيق إلا إذا أحالت النيابة الإدارية الأوراق إليها .
 
 
=================================
الطعن رقم  0644     لسنة 14  مكتب فنى 14  صفحة رقم 328
بتاريخ 01-02-1969
الموضوع : اجراءات                 
 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق امام النيابة الادارية            
فقرة رقم : 3
ليس فى أحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 سالف الذكر أو فيما أحال إليه من أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 ما يقيد النيابة الإدارية فى مباشرتها لإجراءات التحقيق و الإتهام بميعاد معين، أو بوجوب تقديم شكوى إليها من صاحب العمل، و المستفاد من نص المادة 66 من القانون رقم 91 لسنة 1959 أن مجال تطبيقها هو حيث يتولى صاحب العمل حق الإتهام و التأديب، فيتقيد بالمواعيد و الإجراءات المنصوص عليه فيها - و لا وجه أصلاً للقول بوجوب تقيد النيابة الإدارية بالميعاد المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من تلك المادة، بمقولة أنها تنطوى على حكم أكثر سخاء للعامل يحقق له ضماناً، يحول دون إتخاذ صاحب العمل، من إرتكابه لمخالفة ما، وسيلة إلى تهديده إلى أجل غير مسمى عن طريق إتهامه بها فى أى وقت يشاء إذ فضلاً عن أن ذلك مردود بما تقدم ذكره، فإن فى تولى النيابة الإدارية إجراءات التحقيق و الإتهام ما يكفل للعمال من الضمانات ما لا يحققه قانون العمل - كما أن المشرع قد إستهدف بإخضاع بعض الشركات و الهيئات لقانون النيابة الإدارية، تعقب المخالفات الخطيرة التى يرتكبها العاملون فيها، و يتغاضى عنها القائمون على الإدارة إهمالاً أو تواطؤاً .
 
 
=================================
الطعن رقم  2582     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1059
بتاريخ 27-05-1989
الموضوع : اجراءات                 
 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق امام النيابة الادارية            
فقرة رقم : 1
القانون رقم 117 لسنة 1958 باعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية صدور قرار من الجهة الإدارية بحفظ التحقيق يقيد جهة الادارة وحدها و لا يقيد النيابة الإدارية إذا ما رأت اجراء التحقيق فى ضوء الشكوى المقدمة إليها - أساس ذلك : أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة عن الإدارة فى مباشرة رسالتها طبقا للقانون .
 
             ( الطعن رقم 2582 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/5/27 )
=================================
 
الطعن رقم  028      لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1471
بتاريخ 29-03-1986
الموضوع : اجراءات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق مع العاملين
فقرة رقم : 3
عدم سلامة إجراء من إجراءات التحقيق ليس من شأنه إبطال كل الإجراءات - مجرد الإدعاء بتزوير الأوراق الرسمية لا يكفى لإبطال التحقيق - أساس ذلك : أن القانون رسم الطريق الذى يتعين على من يقدم هذا الإدعاء سلوكه .
=================================
الطعن رقم  0911     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 487
بتاريخ 03-01-1959
الموضوع : اجراءات
الموضوع الفرعي : اجراءات التداعى امام القضاء الادارى
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت أن بيانات صحيفة الطعن فى قرار اللجنة القضائية قد جهلت موضوع الطعن ، سواء من حيث إغفال تحديد القرار المطعون فيه و تاريخه ، أو من ناحية ترك بيان موضوع التظلم الذى قضى فيه هذا القرار أو من جهة عدم تعيين فحوى القرار أو المعنى الذى صدر به ، بل لقد أوردت صحيفة الطعن عن قرار اللجنة القضائية بيانات خاطئة تضلل الأفهام عن حقيقة مضمون هذا القرار و منطوقه ، و ساقت له أسباباً غير الأسباب الحقيقة التى بنى عليها ، ثم نسبت إليه تاريخاً غير الذى صدر فيه ؛ فقد ورد فى صحيفة الدعوى أن قرار اللجنة القضائية موضوع الطعن قد صدر برفض التظلم فى حين أنه صدر بعدم إختصاص اللجنة القضائية بالنسبة إلى أحد الطلبات ، و بعدم قبول التظلم فيما يتعلق بطلب إلغاء قرارات الترقية ، و جاء فى صحيفة الطعن أن القرار المطعون فيه قد أصدرته اللجنة القضائية فى 25 من فبراير سنة 1954 مع أنه صدر منها فى 23 من يونية سنة 1953 إذا كان الثابت هو ما تقدم ، فإن هذا كله قد أعان على تجهيل القرار محل الطعن تجهيلاً لم يجعله جواب الوزارة المدعى عليها عن الدعوى ، فقد خلا ردها من توضيح ما خفى ، و تبين ما جهل من أمر قرار اللجنة القضائية سالف الذكر . و بعد إذ إستبان لمحكمة القضاء الإدارى وجه التخالف البين بين ما جعل موضوعاً للطعن فى صحيفته المودعة سكرتارية محكمة القضاء الإدارى فى اليوم الأول من أغسطس سنة 1954 ، و بين القرار الحقيقى الذى أصدرته اللجنة القضائية لوزارة الأشغال فى 23 من يونية سنة 23 من يونية سنة 1953 ، كان حقاً عليها أن تورد فى أسباب حكمها المطعون فيه ما لابس بيانات صحيفة الطعن من تجهيل صارخ و إغفال واضح للبيانات الجوهرية الواجب استيفاؤها لبيان موضوع الطعن ، و أن تنتقل بعد ذلك - كما فعلت بحق - إلى تحصيل بطلانها ، و إلى القضاء بعدم قبول الطعن لبطلان صحيفته . و هذا الذى إنتهى إليه الحكم المطعون فيه يتواءم مع ما فرضته المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة من أنه " يجب أن تتضمن العريضة - عدا البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم و صفاتهم و محال إقامتهم ، موضوع الطلب ، و بياناً للمستندات المؤدية له . و أن تقرن بصورة أو ملخص من القرار المطعون فيه . . . " ، و ما رددته المادة 21 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة من أنه " يجب أن تتضمن العريضة - عدا البيانات العامة المتعلقة بأسماء الطالب و من يوجه إليهم الطلب و صفاتهم و محال إقامتهم - موضوع الطلب ، و تاريخ التظلم من القرار إن كان مما يجب التظلم منه ، و نتيجة التظلم و بياناً بالمستندات المؤيدة للطلب . . . " . و ما أوضحته المادة 405 من قانون المرافعات المدنية و التجارية من أن الإستئناف " يرفع بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره موقعة من محام مقبول للمرافعة ، و تشمل - عدا البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم و صفاتهم و موطن كل منهم - على بيان الحكم المستأنف و تاريخه و الأسباب التى بنى عليها الإستئناف وطلبات المستأنف ... و إذا لم يحصل الإستئناف على الوجه المتقدم كان باطلاً و حكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه " ، ثم ما أرسته المادة 79 من هذا القانون من قواعد لبطلان صحيفة إفتتاح الدعوى ، و التى فرق بموجبها بين خطأ أو نقص تبطل به تلك الصحيفة ، و بين خطأ أو نقص يجوز أن يترتب عليه الحكم ببطلانها ؛ و لهذا جرى نصها بما يأتى " إذا كان النقص أو الخطأ فى بيانات صحيفة إفتتاح الدعوى من شأنه أن يجهل بالمحكمة أو بالمدعى أو بالمدعى عليه أو بالمدعى به أو بتاريخ الجلسة التى بطلت الصحيفة ، فإن وقوع الخطأ و النقص فيما عدا ذلك من بياناتها جاز الحكم بالبطلان " . و عليه لا يكون شخوص الجهة الإدارية فى الدعوى مزيلاً لذلك البطلان المطلق ، و خاصة أن الجهة لم تبد جواباً فى موضوع الطعن فى قرار اللجنة القضائية لما أحاط به من تجهيل هذا إلى أن حضورها فى ذاته ليس من شأنه أن يمحو صحيفة الطعن من عيوب جوهرية تبطلها على الوجه الذى حسمته المادة 26 من قانون المرافعات المدنية و التجارية .
 
 
=================================
الطعن رقم  0770     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 742
بتاريخ 18-02-1961
الموضوع : اجراءات                 
 الموضوع الفرعي : اجراءات التداعى امام القضاء الادارى              
فقرة رقم : 1
إنه على مقتضى الإجراءات و الأوضاع الخاصة بنظام التداعى أمام القضاء الإدارى يجب التفرقة بين الإجراء الذى يقيم المنازعة الإدارية أمامه سواء أكانت طعناً بالإلغاء أو غيره و ما يترتب على هذا الإجراء من آثار ، و بين ما يتلو ذلك من إجراءات و ما يترتب عليها ، فإذا كانت إقامة المنازعة الإدارية بحسب هذا النظام تتم بإجراء معين وقع صحيحاً ، فإنه ينتج آثاره فى هذا الشأن و بهذه المثابة لا يلحقه بطلان إجراء تال ، و إنما ينصب البطلان على هذا الإجراء التالى وحده فى الحدود و بالقيود الذى قرره الشارع . و لما كانت إقامة المنازعة الإدارية تتم طبقاً للمادة 13 من القانون رقم 9 لسنة 1949 و للمادة 20 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بإجراء معين يقوم به أحد طرفى المنازعة هو إيداع عريضتها سكرتارية المحكمة و به تنعقد هذه المنازعة و تكون مقامة فى الميعاد القانونى ما دام الإيداع قد تم خلاله و تقع صحيحة ما دامت العريضة قد إستوفت البيانات الجوهرية التى تضمنتها المادة 14 من القانون الأول و المادة 20 من القانون الثانى ، أما إعلان العريضة و مرفقاتها إلى الجهة الإدارية أو إلى ذوى الشأن فليس ركناً من أركان إقامة المنازعة الإدارية أو شرطاً لصحتها ، و إنما هو إجراء مستقل لا يقوم به أحد طرفى المنازعة و إنما تتولاه المحكمة من تلقاء نفسها ، و بناء على ما تقدم لا يكون بطلان إعلان العريضة و مرفقاتها إلى أى من ذوى الشأن مبطلان لإقامة الدعوى ذاتها ما دامت العريضة قد تمت صحيحة فى الميعاد القانونى بإجراء سابق حسبما حدده قانون مجلس الدولة و إنما البطلان لا ينصب إلا على الإعلان وحده إن كان لذلك وجه ، و لا يترتب على البطلان أثر إلا فى الحدود و القدر الذى إستهدفه الشارع .
 
 
=================================
الطعن رقم  0754     لسنة 06  مكتب فنى 09  صفحة رقم 417
بتاريخ 12-01-1964
الموضوع : اجراءات                 
 الموضوع الفرعي : اجراءات التداعى امام القضاء الادارى              
فقرة رقم : 1
إن نص البند الثانى من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة الذى قدم فى ظله الطلب العارض فى حركة الترقية التنسيقية إلى الدرجة الخامسة الصادر فى أغسطس سنة 1947 كان يقضى بأن " لا تقبل الطلبات الآتية :- "2" الطلبات المقدمة رأساً بإلغاء القرارات الإدارية المنصوص عليها فى البندين .... " ثالثاً ... من المادة 8 " و هى خاصة بطلبات الطعن فى القرارات الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات " و ذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئيسية و إنتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم " و قد أوضحت المذكرة الإيضاحية حكمة إيجاب هذا التظلم الإدارى فنوهت بأن الغرض من ذلك هو تقليل الوارد من القضايا بقدر المتسطاع و تحقيق العدالة الإدارية بطريق اليسر للناس بإنهاء تلك المنازعات فى مراحلها الأولى إن رأت الإدارة أن المتظلم على حق فى تظلمه " . هذا النص الآمر قد ورد حكمه عاماً فى إيجاب التظلم الإدارى قبل تقديم طلبات الإلغاء الخاصة بالقرارات الإدارية النهائية الصادرة بالترقية ، و على ذلك لا ينبغى التفرقة فى أعمال هذا الحكم بين الطلب الأصلى و الطلب العارض المقدم خلال المنازعة الإدارية ما دام له موضوع مستقل غير داخل فى عموم الطلب الأصلى و ما دام الإلغاء موضوع الطلب العارض قائماً على سبب يختلف عن سب الطعن فى القرارين موضوع الطلب الأصلى . و الأخذ بهذاً التفسير لا ينحرف عن الحكمة التشريعية التى قام عليها النص ، ما دام التظلم الإدارى من القرار موضوع الطلب العارض قد يؤدى إلى إنهاء المنازعة فى مراحلها الأولى بالنسبة إلى هذا القرار و قد يقضى إلى التفاهم الودى مع الجهة الإدارية فى موضوع الطلب الأصلى ذاته بعد أن تتضح لها وجاهة أسانيده . و متى إستقام - بناء على ما تقدم - أن التظلم الإدارى السابق على طلب الإلغاء بالنسبة إلى قرار الترقية حتمى يترتب على إغفاله عدم قبول طلب الإلغاء أياً كانت طبيعته ، فإنه إذا تبين أن الطلب العارض بإلغاء الحركة التنسيقية الصادرة فى أغسطس سنة 1947 المقدم من المدعى فى 18 من مارس سنة 1957 فى ظل الحكم المستحدث الذى أورده البند "2" من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة لم يكن مسبوقاً بتظلم إدارى قبل تقديمه إلى محكمة القضاء الإدارى فإنه يكون طلباً غير مقبول و يتعين من ثم إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من قبول هذا الطلب العارض .
 
                     ( الطعن رقم 754 لسنة 6 ق ، جلسة 1964/1/12 )
=================================
الطعن رقم  0874     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1053
بتاريخ 24-05-1964
الموضوع : اجراءات                 
 الموضوع الفرعي : اجراءات التداعى امام القضاء الادارى              
فقرة رقم : 2
إن المفهوم المتبادر للقانون رقم 660 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 53 لسنة 1954 هو أن يكون تحديد الدرجة التى يوضع عليها الطاعن و أمثاله على أساس المرتب الذى كان يتقاضاه عند إنتهاء عقد الإلتزام بمراعاة مدة خدمته و نوع عمله و إذ كان راتبه الأصلى عند إنتهاء الإلتزام هو خمسة عشر جنيهاً شهرياً فإن تعيينه فى الدرجة السابعة - التى جعل القانون رقم 210 لسنة 1951 حدود مربوطها من 204/144 يكون متفقاً و حكم القانون رقم 660 لسنة 1953 معدلاً بالقانون رقم 52 لسنة 1954 حسبما سلف بيانه لأن الراتب الذى يعتد به هو ذلك الذى حدده القانون آنف الذكر وحده ، و فضلاً عما تقدم فإن المطالبة بدرجة أعلى من الدرجة التى وضع عليها يتضمن طعناً بإلغاء القرار الذى وضعه على درجة أدنى من التى يزعم إستحقاقها كما أن دعوى إلغاء هذا القرار بالنسبة إلى الدرجة الحالية لا يقبل حسب نص المادة الثانية عشرة من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة إلا إذا سبقها تظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار المذكور أو إلى الهيئات الرئيسية و إنتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم الأمر الذى لم يحصل فى هذه الدعوى كما أنها لم ترفع فى الميعاد الذى حددته المادة 19 من القانون آنف الذكر و مدته ستون يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه بهذا القرار علماً يقيناً و حاطته به إحاطة تتناول مشتملاته ، و من ثم تكون دعواه فى هذا الشق منها غير مقبولة شكلاً .
 
 
=================================
الطعن رقم  0265     لسنة 09  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1220
بتاريخ 07-06-1964
الموضوع : اجراءات                 
 الموضوع الفرعي : اجراءات التداعى امام القضاء الادارى              
فقرة رقم : 1
نصت المادة 12 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة فى بندها الثانى على أنه " و لا تقبل الطلبات الآتية :- "1" ............. "2" الطلبات المقدمة رأساً بإلغاء القرارات الإدارية المنصوص عليها فى البندين "ثالثاً" و "رابعاً" عدا ما كان منها صادراً من مجالس تأديبية و البند "خامساً" من المدة "8" و ذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئيسية و إنتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم " و قد تناولت البنود "ثالثاً" و "رابعاً" و "خامساً" من المادة "8" المذكورة " الطلبات التى قدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح علاوات " <الطلبات التى يقدمها الموظفون العمومين بإلغاء القرارات النهائية للسطلة التأديبية> و <الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الإستيداع أو فصلهم من غير الطريق التأديبى> . و قد وردت فى المذكرة الإيضاحية المرافقة للقانون رقم 165 لسنة 1955 فيما يختص بالتظلم الوجوبى الحكمة التى قام عليها إستحداث هذا التظلم و هى ما زالت تلهم النصوص الوضعية الحالية . جاء فى المذكرة الإيضاحية المشار إليها تبريراً للتظلم الوجوبى ما يلى : "إن الغرض من ذلك هو تقليل الوارد من القضايا بقدر المستطاع و تحقيق العدالة الإدارية بطريق أيسر عل الناس و إنهاء تلك المنازعات فى مراحلها الأولى إن رأت الإدارة أن المتظلم على حق فى تظلمه ، فإن رفضته أو لم تبت فيه فى خلال الميعاد المقرر فله أن يلجأ إلى طريق التقاضى" . و أنه لواضح من ذلك أن المشرع و لئن إستحدث التظلم الوجوبى الذى لا مناص من اللجوء إليه قبل إقامة دعوى الإلغاء للحكمة التى تضمنتها المذكرة الإيضاحية إلا أنه فى صدد المواعيد لم يخرج عما قرره فى شأن التظلم الإختيارى ، لأن إنتظار المواعيد قبل رفع الدعوى لم يقصد لذاته و إنما أريد به إفساح المجال أمام الإدارة لإعادة النظر فى قرارها المتظلم منه ، و على ذلك لا ينبغى تأويل هذه النصوص تأويلاً حرفياً يخرجها عن الغرض من وضعها إذ لا معنى لإنتظار إنقضاء الميعاد إذا عمدت الإدارة إلى البت فى التظلم قبل إنقضاء فسحته ، و كذلك إذا إستعجل ذو الشأن مراجعة القضاء ثم إنقضى الميعاد خلال سير الدعوى فإن الإدارة و قد تكشف الحال عن إضمارها رفض ظلاماتهم تكون مسرفة فى إعانتهم لو نعت عليهم التعجل بإقامة دعوى الإلغاء دون إنتظار فوات الميعاد فمن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لمجرد أنها أقيمت قبل ستين يوماً على تقديم التظلم لا سند له من القانون .
 
                         ( الطعن رقم 265 لسنة 9 ق ، جلسة 1964/6/7 )
=================================
الطعن رقم  1643     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 740
بتاريخ 27-02-1965
الموضوع : اجراءات                 
 الموضوع الفرعي : اجراءات التداعى امام القضاء الادارى              
فقرة رقم : 1
إن الحكم بعدم إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الطعن نتيجة صدور القانون رقم 31 لسنة 1963 لا يحول دون المطعون عليه و التظلم من القرار المطعون فيه أمام اللجنة المختصة المنصوص عليها فى المادة 6 مكرراً من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 من أبريل سنة 1955 بشأن إجراءات التظلم الإدارى و طريقة الفصل فيه . و ذلك ما نصت عليه بكل وضوح المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 359 لسنة 1963 الصادر فى 4 من مارس سنة 1963 - و قد صدر و نشر أخيراً قرار جمهورى بتنظيم بحث تظلمات العاملين فى الدولة الذين يحالون إلى المعاش بقرار جمهورى أو يفصلون من الخدمة عن غير الطريق التأديبى و نص هذا القرار الأخير على أن تبحث هذه التظلمات أمام لجنة تشكل بقرار من رئيس الجمهورية من أعضاء اللجنة التنفيذية العليا للإتحاد الإشتراكى العربى ، و على اللجنة أن تبت فى التظلم قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديمه ، فإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً و يبلغ صاحب الشأن بالنتيجة بكتاب موصى عليه و غنى عن البيان أنه لا يحتج إلى تقديم التظلم من الفصل إلى اللجنة المشار إليها ،  بفوات ميعاد التظلم محسوباً من تاريخ إعلان المطعون عليه بالقرار الصادر بفصله ، ذلك أن رفعه للدعوى فى الميعاد أمام المحكمة المختصة يوم رفعها قد حفظ له هذا الميعاد ،  و يظل هذا الأثر قائماً لحين صدور الحكم فيها مهما طال أمد نظرها ما دام الأمر بيد الجهة القضائية المختصة .
 
 

=================================
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 39
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

احكام المحكمة الادارية العليا في الااجراءات القانونية المختلفة Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام المحكمة الادارية العليا في الااجراءات القانونية المختلفة   احكام المحكمة الادارية العليا في الااجراءات القانونية المختلفة I_icon_minitimeالأحد فبراير 18, 2018 5:46 pm

الطعن رقم  0348     لسنة 09  مكتب فنى 14  صفحة رقم 07 
بتاريخ 03-11-1968
الموضوع : اجراءات                 
 الموضوع الفرعي : اجراءات التداعى امام القضاء الادارى              
فقرة رقم : 2
أن الإجراءات المتبعة أمام القضاء الإدارى تتميز بخصائص ذاتية تغاير تلك المأخوذ بها أمام محاكم القضاء العادى أهمها أن الإجراءات الإدارية إجراءات إيجابية يوجهها القاضى ، و هى بهذه السمة تفترق عن الاجراءات المدنية و التجارية التى يهيمن الخصوم على تسيير الجانب الأكبر منها ، و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت فيما يتعلق بحضور ذوى الشأن بالجلسات بأن النظام القضائى لمجلس الدولة يتأبى الأخذ بالنظام الاجرائى الذى تجرى عليه المحاكم المدنية فى حالة غياب الخصوم عن حضور الجلسات المحددة لنظر دعاويهم ، و من ثم لا يجوز إعمال الأثر الذى رتبه الشارع على عدم حضور الخصوم أمام المحاكم المدنية فى مجال الدعوى الإدارية ، لأن هذا الأثر مقرر كجزاء على الخصم الذى يهمل فى متابعة دعواه و حضور الجلسة المحددة لنظرها ، بيد أن النظام القضائى الإدارى يعتد فى المقام الأول بتحضير الدعوى و تهيئتها للفصل فيها وفقاً للاجراءات التى ألزم القانون هيئة مفوضى الدولة القيام بها قبل طرح المنازعة على القضاء ، إذ يقوم هذا النظام أساساً على مبدأ المرافعات التحريرية فى مواعيد محددة منضبطة يستطيع ذوو الشأن فيها أن يقدموا مذكراتهم مع مستنداتهم ، كما يقوم على تحضير الدعوى من هيئة مفوضى الدولة ، و ليس من حق ذوى الشأن أن يصروا أمام المحكمة على طلب المرافعة الشفوية ، و إنما لرئيس المحكمة أن يطلب إليهم أو إلى المفوض ما يراه لازماً من إيضاحات .
 
 
=================================
الطعن رقم  1141     لسنة 18  مكتب فنى 21  صفحة رقم 149
بتاريخ 24-04-1976
الموضوع : اجراءات                 
 الموضوع الفرعي : اجراءات التداعى امام القضاء الادارى              
فقرة رقم : 1
إن الثابت من الأوراق أنه عقب إيداع النيابة الإدارية أوراق الدعوى التأديبية و تقرير الاتهام حدد السيد رئيس المحكمة جلسة 16 من أبريل سنة 1972 لنظر الدعوى، و قامت سكرتارية المحكمة بأخطار المخالف المذكور بالكتاب رقم 2879 المؤرخ أول أبريل سنة 1972 بقرار أحالته إلى المحاكمة التأديبية و أنه تحدد لنظر الدعوى جلسة 9 من أبريل سنة 1972 حين أن الجلسة المحددة لذلك هى جلسة 16 أبريل سنة 1972على ما سلف البيان، و بالجلسة المذكورة لم يحضر المخالف و قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 29 من أبريل سنة 1972 لأعلان المخالف عن طريق النيابة العامة على آخر محل معلوم له، و من ثم قامت سكرتارية المحكمة بتنفيذ القرار المشار إليه و أعلن المخالف يوم 27 من أبريل 1972 فى مواجهة السيد و كيل نيابة الدقى، وفى الجلسة المذكورة لم يحضر المخالف أو أحد عنه و قررت المحكمة أصدار الحكم بجلسة 27 مايو 1972 و فيها صدر الحكم المطعون فيه .
   و من حيث أن المادة 23 من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 تنص فى الفقرتين الأخيرتين منها على أن " تتولى سكرتارية المحكمة إعلان صاحب الشأن بقرار الأحالة و تاريخ الجلسة خلال أسبوع من تاريخ إيداع الأوراق - و يكون الإعلان بخطاب موصى عليه بعلم الوصول . " و هذا الاجراء يهدف إلى توفير الضمانات الأساسية للمتهم بتمكينة من الدفاع عن نفسة و من درء الإتهام عنه و ذلك بإعلانه بقرار الأحالة المتضمن بيانا بالمخالفات المسندة إليه و تاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته ليتمكن من الحضور بنفسه أو بوكيل عنه ليبدى دفاعة و ليتتبع سير الدعوى من جلسة إلى آخرى حتى يصدر الحكم فيها، و من ثم فأن أغفال أعلان المتهم أعلانا سليما قانونا و السير فى اجراءات المحاكمة دون مراعاة ذلك الاجراء الجوهرى، يترتب علية بطلان هذه الاجراءات و بطلان الحكم الذى يصدر لابتنائه على هذه الاجراءات الباطلة .
   و من حيث أنه لما كان ذلك ما تقدم، و كان أخطار المخالف بقرار الأحالة بالكتاب رقم 2879 المؤرخ أول أبريل سنة 1972 قد ذكر به تاريخ جلسة المحكمة غير التاريخ المحدد لها على ما سلف الايضاح، فأن هذا الأخطار لا ينتج أثر و لا يعتد به، كما أن أعلان المخالف فى مواجهة النيابة العامة لا يجوز اللجوء إليه طالما أن للمخالف عنوانا معلوما بالأوراق، و لم يثبت تعذر أعلانه فيه على النحو الذى نصت عليه المادة 23 من القانون رقم 117 لسنة 1958، و لما كان الأخطار بقرار الأحالة و تاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى ضروريا و شرطا لصحة المحاكمة فأن وقوعه غير صحيح يترتب عليه بطلان جميع الاجراءات التالية لذلك بما فيها الحكم المطعون فيه، و يتعيين لذلك القضاء ببطلان الحكم المطعون فيه و أعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية للعاملين بوزراة الصناعة لتجرى شئونها فيها .
 
                     ( الطعن رقم 1141 لسنة 18 ق ، جلسة 1976/4/24)
=================================
الطعن رقم  0760     لسنة 24  مكتب فنى 26  صفحة رقم 58 
بتاريخ 18-11-1980
الموضوع : اجراءات                 
 الموضوع الفرعي : اجراءات التداعى امام القضاء الادارى              
فقرة رقم : 1
الإجراءات المتبعة أمام القضاء الإدارى - الإجراءات الإدارية إجراءات إيجابية يوجهها القاضى و تختلف عن الإجراءات المدنية و التجارية التى يهيمن عليها الخصوم - النظام القضائى بمجلس الدولة يأبى النظام الإجرائى الذى تجرى عليه المحاكم المدنية فى حالة تخلف الخصوم عن حضور الجلسات - الأثر المترتب على ذلك : لا يجوز إعمال الأثر الذى رتبه الشارع على عدم حضور الخصوم أمام المحاكم المدنية فى مجال الدعوى الإدارية .
 
                    ( الطعن رقم 760 لسنة 24 ق ، جلسة 1980/11/18 )
=================================
الطعن رقم  0147     لسنة 04  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1373
بتاريخ 07-06-1958
الموضوع : اجراءات                 
 الموضوع الفرعي : اجراءات التداعى امام القضاء الادارى              
فقرة رقم : 1
إن المادة 74 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة - إذ نصت على أن " تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون . و تطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد نص و ذلك إلى أن يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائى " - قد جعلت الأصل هو وجوب تطبيق الإجراءات المنصوص عليها فى قانون تنظيم مجلس الدولة ، و الاستثناء هو تطبيق أحكام قانون المرفعات فيما لم يرد فيه نص فى القانون المشار إليه . و غنى عن البيان أن أحكام قانون المرافعات لا تطبق فى المنازعات الإدارية إذا كانت هذه الأحكام تتعارض نصاً أو روحاً مع أحكام قانون تنظيم مجلس الدولة ، سواء فى الإجراءات أو فى أصول النظام القضائى بمجلس الدولة .
 
 
=================================
الطعن رقم  0147     لسنة 04  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1373
بتاريخ 07-06-1958
الموضوع : اجراءات                 
 الموضوع الفرعي : اجراءات التداعى امام القضاء الادارى              
فقرة رقم : 2
إن استبعاد فكرة الحكم الغيابى و جواز المعارضة فيه من النظام القضائى بمجلس الدولة هو النتيجة المنطقية التى تتخاذى مع نظام إجراءات التقاضى أمامه و تترتب عليه ، إذ يقوم هذا النظام أساسا على مبدأإ المرافعات التحريرية فى مواعيد محدد منضبطة ، يستطيع ذوو الشأن فيها أن يقدموا مذكراتهم كتابة مع مستنداتهم ، كما جعل تحضير الدعوى و تهيئتها للفصل فيها منوطا بهيئة مفوضى الدولة ، و ألزمها إيداع تقرير تحدد فيه وقائع الدعوى و المسائل القانونية التى يثيرها النزاع و إبداء الرأى فى ذلك مسببا ، كل ذلك قبل تعيين جلسة لنظر الدعوى ، و فيها يصدر الحكم علنا ، و ليس من حق ذوى الشأن أن يصروا أمام المحكمة على طلب المرافعة الشفوية ، لأن المرافعات التحريرية فى المواعيد القانونية هى الأساس كما سلف القول ، و إنما لرئيس المحكمة أن يطلب إليهم أو إلى المفوض ما يراه لازماً من إيضاحات .
 
 
=================================
الطعن رقم  0142     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 610
بتاريخ 09-03-1957
الموضوع : اجراءات                 
 الموضوع الفرعي : اجراءات التداعى امام القضاء الادارى              
فقرة رقم : 2
إن الإجراء لا يكون باطلاً إلا إذا نص القانون على بطلانه أو شابه عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم ، و يزول هذا البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته ، أو إذا رد على هذا الإجراء بما يدل على أنه إعتبره صحيحاً ، أو قام بأى عمل أو إجراء آخر بإعتباره كذلك ، فيما عدا الحالات التى يتعلق فيها البطلان بالنظام العام ، و ذلك طبقاً للمادتين 25 و 26 من قانون المرافعات المدنية و التجارية .
 
 
=================================
الطعن رقم  0142     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 610
بتاريخ 09-03-1957
الموضوع : اجراءات                 
 الموضوع الفرعي : اجراءات التداعى امام القضاء الادارى              
فقرة رقم : 3
إن إجراءات قانون المرافعات المدنية و التجارية أو أحكامه لا تطبق أمام القضاء الإدارى إلا فيما لم يرد فيه نص خاص فى قانون مجلس الدولة ، و بالقدر الذى لا يتعارض أساساً مع نظام المجلس و أوضاعه الخاصة به .
=================================
الطعن رقم  0142     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 610
بتاريخ 09-03-1957
الموضوع : اجراءات                 
 الموضوع الفرعي : اجراءات التداعى امام القضاء الادارى              
فقرة رقم : 4
على مقتضى الإجراءات و الأوضاع الخاصة بنظام التداعى أمام القضاء الإدارى تجب التفرقة بين الإجراء الذى يقيم المنازعة الإدارية أمامه سواء أكان طعناً بالإلغاء أم غيره ، و ما يترتب على هذا الإجراء من آثار ، و بين ما يتلو ذلك من إجراءات و ما يترتب عليها . فإذا كانت إقامة المنازعة الإدارية بحسب هذا النظام تتم بإجراء معين وقع صحيحاً ، فإنه ينتج آثاره فى هذا الشأن ، و بهذه المثابة لا يلحقه بطلان إجراء تال ، و إنما ينصب البطلان على هذا الإجراء وحده فى الحدود و بالقيود و بالقدر الذى قرر الشارع .
=================================
الطعن رقم  1673     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 353
بتاريخ 29-12-1962
الموضوع : اجراءات                  
 الموضوع الفرعي : اجراءات التداعى امام القضاء الادارى              
فقرة رقم : 1
أن المادة 12 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة التى نصت على عدم قبول الطلبات المقدمة رأساً بإلغاء القرارات الإدارية التى عينتها ، و منها القرارات النهائية للسلطات التأديبية عدا ما كان منها صادراً من مجالس تأديبية ، لو صح أن هذا هو الشأن فى خصوص القرار الوزارى المطعون فيه رقم 421 لسنة 1960 الصادر من السيد وكيل وزارة الإقتصاد بفصل المدعى من خدمة الحكومة مع حرمانه من مرتبه عن مدد غيابه بدون إذن و ذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار و إلى الهيئات الرئيسية و إنتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم ، قد نصت فى فقرتها الأخيرة على أنه " و تبين إجراءات التظلم و طريقة الفصل فيه بقرار من رئيس الجمهورية " و قد نصت المادة الأولى من هذا القرار على أن " يقدم التظلم من القرار الإدارى إلى الوزير المختص و ذلك بطلب يقدم إليه أو بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول " . و ظاهر من هذا أن المشرع ، و إن كان قد جعل التظلم المعنى بهذا النص وجوبياً ، إلا أنه ضبطه و نظم إجراءاته و طريقة الفصل فيه على وجه يراعى فيه جانب التيسير على المتظلم ، إذ أجاز تقديمه بطلب أو بكتاب موصى عليه ، و ذلك على سبيل البيان و التوجيه الذى لم يثبت على مخالفته أى بطلان ، و إنما قصد به إيجاد دليل إثبات على حصول التظلم و تاريخ تقديمه لما لذلك من أهمية بالنسبة إلى مواعيد رفع دعوى الإلغاء و إلى قبول هذه الدعوى ، مع تمكين المتظلم من بسط أسباب تظلمه من القرار و تبصير الإدارة فى الوقت ذاته بهذه الأسباب حتى يتسنى له وزنها و تقدير جديتها لإمكان البت فى التظلم ، و إذ كان من الجائز تقديم التظلم بكتاب موصى عليه أو بأى طريق يتحقق معه الغرض الذى تغياه الشارع من التظلم ، فلا وجه لإستلزام وضع طابع دمغة على إتساع الورق على تعبير صاحب الشأن عن رغبته فى التظلم من القرار بل يكفى أن يقوم التظلم بالفعل بين سمع الإدارة و بصرها حتى يترتب عليه أثره القانونى و إن أعوزه إستيفاء إجراء شكلى متطلب لغرض آخر لم يرتب عليه القانون رقم 224 لسنة 1951 بشأن تقرير رسم دمغى جزاء البطلان ، إذ قضى فى المادة 16 منه بأنه " لا يجوز للقضاة و كتاب المحاكم و مندوبى القضاء و الموظفين الإداريين إصدار أحكام أو قرارات أو وضع إشاراتهم أو التصديق على إمضاءات أو القيام بمأموريتهم أو بإجراء عمل داخل فى إختصاصهم ما لم يتبينوا أولاً أن الرسوم المستحقة بمقتضى هذا القانون على المستندات المقدمة إليه قد أديت فعلاً ، و كل حكم يصدر أو عمل رسمى يؤدى و كذلك كل عقد يتم خلافاً للأحكام المتقدمة لا يجوز التمسك به حتى تؤدى الرسوم المستحقة و الغرامات و التعويضات " . و مؤدى هذا أن الورقة التى تقدم إلى الجهة القضائية أو الإدارية غير مستوفية لرسم الدمغة لا تعتبر معدومة فى ذاتها أو كأن لم تكن ، و إنما يمتنع عن القضاة و الموظفين الذين عددهم النص إجراء أى عمل من إختصاصهم فى شأنها ما لم يؤد الرسم المستحق عليها ، أى تعليق العمل على أداء الرسم ، فالورقة صالحة فى ذاتها و قائمة بما فيها و إنما العمل المطلوب من هؤلاء مرجاً من جانبهم إلى ما بعد سداد الرسم ، فإذا أدى هذا الرسم أدى العمل تبعاً له . على أن الشارع قد إفترض إمكان صدور حكم أو أداء عمل رسمى أو إتمام عقد خلافاً لذلك ، و مع هذا لم يقرر بطلان الحكم أو العمل أو العقد فى هذه الحالة أو إنعدام أثره ، بل قضى بوقف التمسك به حتى تؤدى الرسوم المستحقة و الغرامات و التعويضات ، فإذا أديت و لو متأخرة سقط هذا المنع من التمسك . و من ثم فليس بسائغ أن ينكر على المدعى تقديمه بالفعل تظلماً إدارياً من قرار فصله وفقاً لنص المادة 12 من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 قبل رفع دعواه بطلب إلغاء هذا القرار و إن ساغ للجهة الإدارية الإمتناع عن النظر فيه بسبب عدم أداء رسم الدمغة المستحق عليه - لو صح أن ثمة دمغة مستحقة على مثل هذا التظلم - و لا يمنع هذا الموقف السلبى من جانب الإدارة - إن لم تنشأ دعوى المتظلم إلى أداء هذا الرسم - من تحقق الأثر القانونى الذى رتبه المشرع على واقعة تقديم التظلم من حيث إعتبار شرط التظلم الإدارى السابق مرعياً من جانب المدعى قبل رفع دعوى الإلغاء .
 
 
الطعن رقم  0948     لسنة 23  مكتب فنى 31  صفحة رقم 93
بتاريخ 09-11-1985
الموضوع : اجراءات

الموضوع الفرعي : اجراءات التفتيش الادارى

فقرة رقم : 1
المادة "44" من الدستور الدائم - المادة "9" من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإ<ارية و المحاكمات التأديبية - المادة 45 من قانون الإجراءت الجنائية .
   مكان العمل و ما يحويه من موجودات ملك المرفق العام و ليس ملكاً خاصاً للعاملين فى المرفق - مؤدى ذلك : - ليس لهذه الأماكن و ما بها من موجودات آية حصانة تعصمها من قيام الرؤساء بالإشراف عليها و التفتيش على أعمال العاملين بها و الإطلاع على الأوراق المتعلقة بالعمل ضماناً لحسن سير العمل على وجه يكفل إنتظامه و إطراده بما تتحقق معه المصلحة العامة - تفتيش مكان العمل و ما يحويه حق أصيل للرؤساء - لا يجوز للعاملين أن يحبسوا الأوراق عن رؤسائهم متى طلب منهم ذلك - القول بغير ذلك يؤدى إلى نتيجة غير مستساغة و هى أن تكون أوراق العمل خاضعة لمحض سلطان العامل يتصرف فيها كيفما شاء و هو ما يتنافى مع مقتضيات العمل و حسن سيره - لا وجه للقول بأن التفتيش فى هذه الحالة يتعين إجراؤه عن طريق عضو النيابة الإدارية وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون النيابة الإدارية - أساس ذلك : -
   "أ" أن هذه المادة وردت فى مجال التحقيق و لا مبرر للتمسك بها فى مجال التفتيش الإدارى الذى يباشره الرؤساء وفقا لإختصاصاتهم القانونية .
   "ب" أن هذه الفقرة لم تقصر التفتيش على عضو النيابة الإدارية دون سواء فهو حق مقرر للجهة التى تتولى التحقيق سواء كانت هذه الجهة هى النيابة الإدارية أم الجهة الإدارية بخلاف تفتيش أشخاص العاملين و منازلهم فلا يكون الا باذن من مدير النيابة الإدارية أو من يفوضه من الوكلاء العاملين - ما ورد نص المادة " 44 " من الدستور من أن للمساكن حرمة و لا يجوز دخولها و لا تفتيشها الا بأمر قضائى . و ما ورد بنص المادة " 45 " من قانون الإجراءات الجنائية من عدم جواز دخول رجال السلطة إلى أى محل مسكون فى الأحوال المبينة فى القانون - هذا النصان لم يرتبا البطلان على دخول الأماكن غير المسكونة مثل مكان العمل .
 
              ( الطعن رقم 948 لسنة 23 ق ، جلسة 1985/11/9 )
=================================
الطعن رقم  0849     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 979
بتاريخ 21-05-1960
الموضوع : اجراءات
الموضوع الفرعي : اجراءات التقاضى
فقرة رقم : 1
تنص المادة 20 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة على أن " كل طلب يرفع إلى مجلس الدولة يجب أن يقدم بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المجلس " ، و تنص المادة 76 فى الباب الخامس تحت عنوان أحكام وقتية على أن " يقبل أمام المحكمة الإدارية العليا المحامون المقبولون للمرافعة أمام محكمة النقض و يقبل أمام محكمة القضاء الإدارى المحامون المقبولون أمام محكمة الاستئناف ، و يقبل أمام المحاكم الإدارية المحامون المقبولون أمام المحاكم الابتدائية ، و ذلك كله إلى أن ينظم جدول المحامين الخاص بمجلس الدولة " 
   و إذا كانت المادة 20 سالفة الذكر تقضى بوجوب أن تكون كل عريضة ترفع إلى مجلس الدولة موقعة من محام من جدول المحامين المقبولين أمام المجلس مما مفاده أن هذا الاجراء الجوهرى يجب أن يستكمله شكل العريضة ، و الا كانت باطلة ، الا أن المقصود من هذا النص هو أن تصدر العريضة من المحامى المقبول أمام المجلس و صدورها منه أو عدم صدورها مسألة و اقعه متروك ثبوتها والاطمئنان إلى دليل هذا الثبوت إلى المحكمة فإذا بان لها من اقرار المحامى المقبول أمام المحكمة أن العريضة صدرت منه حقا ، و اطمأنت المحكمة إلى ذلك ، كما هو الحال فى خصوصية هذه الدعوى ، اعتبرت العريضة صادرة منه ، و بذلك تكون قد استوفت الشكل القانونى ، و من ثم فيكون الدفع فى غير محله متعينا رفضه .
 
 
=================================
الطعن رقم  0801     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 582
بتاريخ 27-03-1966
الموضوع : اجراءات                 
 الموضوع الفرعي : اجراءات التقاضى                                  
فقرة رقم : 5
الاصل أن اجراءات قانون المرافعات المدنية و التجارية و أحكامه لا تطبق أمام القضاء الادارى الا فيما لم يرد فيه نص خاص فى قانون مجلس الدولة و بالقدر الذى لا يتعارض مع الأصول العامة للمرافعات الادارية و أوضاعها الخاصة بها .
 
 
=================================
الطعن رقم  0110     لسنة 24  مكتب فنى 26  صفحة رقم 581
بتاريخ 17-02-1981
الموضوع : اجراءات                  
 الموضوع الفرعي : اجراءات التقاضى                                  
فقرة رقم : 2
المادة 7 من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية - مقتضى أحكام القانون رقم 11 لسنة 1972 بازالة موانع التقاضى أن يكون لأصحاب الشأن حق الالتجاء إلى القضاء فى الميعاد و بالاجراءات التى تنص عليها القانون - المانع من التقاضى يدور وجوداً و عدماً مع وجود النص المانع و قيامه - أساس ذلك : النصوص المانعة من التقاضى ليس من شأنها إضفاء الصحة الموضوعية المطلقة على الأعمال محل الحماية و جعلها حجة فيما قررته بل هى مجرد قيود إجرائية مانعة من مباشرة الدعوى تزول بمجرد زوال المانع ليعود الحق الطبيعى فى مباشرة الدعوى .
 
              ( الطعن رقم 110 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/2/17 )
=================================
الطعن رقم  0918     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 735
بتاريخ 15-05-1983
الموضوع : اجراءات                 
 الموضوع الفرعي : اجراءات التقاضى                                  
فقرة رقم : 2
نص المادة 87 من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنه 1971 و أن ورد بين نصوص القانون المشار إليه الا أنه من النصوص المتعلقة بتنظيم إجراءات التقاضى - هذا النص يمثل قاعدة من قواعد النظام العام الذى لا يجوز الخروج عليها أو مخالفتها الا بنص صادر بذات الاداة التشريعية - سريانه على العاملين باتحاد الإذاعة و التليفزيون باعتباره هيئة عامة - لا يقدح فى هذا النظر ما ينص عليه قرار رئيس اتحاد الاذاعة و التليفزيون رقم 2 لسنة 1971 بأن تسرى الأحكام و النظم المطبقة على العاملين بالقطاع العام فيما لم يرد به نص فى هذا القرار - أساس ذلك : أن قانون اتحاد الإذاعة و التليفزيون رقم 1 لسنة 1971 سابق على صدور قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنة 1971 فضلا عن أن نص المادة 87 يتعلق باجراءات التقاضى التى لا يجوز الخروج عليها الا بنص فى القانون .
( الطعن رقم 918 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/5/15 )
=================================
الطعن رقم  0229     لسنة 09  مكتب فنى 10  صفحة رقم 155
بتاريخ 05-12-1964
الموضوع : اجراءات                 
 الموضوع الفرعي : اجراءات التقاضى                                  
فقرة رقم : 1
ليس من السائغ أن يطلب الطاعن التأجيل لأكثر من مرة لنفس السبب الذى تقدم به و الذى من أجله أجابته المحكمة إلى طلب فتح باب المرافعة و أتاحت له و لغيره تقديم مستندات و مذكرات ثم عندما حجزت الدعوى للحكم أتاحت له أيضاً التقدم بها ، و قد قدم فعلاً دفاعه الموضوعى فلا جناح عليها إن فصلت فى الدعوى بعد ذلك و من ثم يكون النعى عليها من هذا الوجه لا أساس له من القانون و يتعين الرفض .
( الطعن رقم 229 لسنة 9 ق ، جلسة 1964/12/5 )
الطعن رقم  2388     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1879
بتاريخ 28-06-1986
الموضوع : اجراءات
الموضوع الفرعي : اجراءات الشهر
فقرة رقم : 1
المادة ""23" من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1976 .
    أوجب المشرع على الجهة التى تتولى شهر المحررات أن تتأكد من عدم تعارض هذه المحررات مع مستندات المالك الحقيقى و ذلك حماية للملاك و غيرهم من أصحاب الحقوق العينية من شهر المحررات بطريق غير مشروع من أصحاب الحقوق بما يكفل وضع حد لاغتصاب الحقوق العينية و الملكية بعقود مصطنعة - امتناع مصلحة الشهر العقارى عن شهر محرر لوروده على مال مملوك للدولة و لم يصدر قرار بتغيير صفته بنقل ملكيته إلى الأفراد يتفق و أحكام قانون الشهر العقارى - أساس ذلك - وجوب التحقق من سلامة المحرر المطلوب شهره وصدوره من المالك الحقيقى و لحماية الملاك و أصحاب الحقوق العينية من اغتصاب الأراضى التى تعرض بطريق الغش بعض المحررات الفاصلة للملكية على غير سند من القانون .
 
            ( الطعن رقم 2388 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/6/28 )
=================================
الطعن رقم  0675     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 813
بتاريخ 11-01-1986
الموضوع : اجراءات
الموضوع الفرعي : اجراءات تعديل الدستور
فقرة رقم : 1
إعلان نتيجة الإستفتاء هو خاتم الإجراءات التى يمر بها تعديل الدستور - نفاذ التعديلات الدستورية منوط بهذا الإعلان و مرتبط به إرتباطاً لا إنفصام له - المساس بقرار إعلان نتيجة الإستفتاء من حيث إتمامه أو أكتمال الوقائع التى قام بها يتضمن بحكم اللزوم المساس بالمواد الدستورية المعدلة ذاتها و تعطيل نفاذها - التعرض لمشروعية القرار المشار إليه هو تعرض للمواد المعدلة ينطوى على تشكيك فى مشروعيتها - إجراءات إصدار الدساتير أو تعديلها من المسائل التى يجاوز نظرها و التعقيب عليها الإختصاص الولائى للقضاء الإدارى - أثر ذلك : - عدم إختصاص مجلس الدولة بالطعن على قرار نتيجة الإستفتاء .
 
                ( الطعن رقم 675 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/1/11 )
=================================
 
الطعن رقم  0848     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 379
بتاريخ 24-12-1960
الموضوع : اجراءات
الموضوع الفرعي : اجراءات تقسيم التركات

فقرة رقم : 2

إن ما ينعاه الطعن على الإقرار المحرر فى 26 من أكتوبر سنة 1957 من أنه لم يسجل تقسيم أعيان التركة و تحديد نصيب كل وارث ، هذا النعى لا يستند إلى أساس سليم من القانون إذ المدعى و قد خصص بنصيب معين فى التركة بإقرار الورثة و هو بهذا يدفع عن هذا القدر النصاب المالى طبقاً للقانون فلا يشترط و الحال هذه حصول القسمة بين الجميع إذ القسمة رضائية كانت أو قضائية كما قد تكون بتقسيم جميع الأطيان الشائعة فإنها قد تقتصر على الفرز و التخصيص الجزئى لواحد مع بقاء الآخرين فى حالة شيوع .
 
                       ( الطعن رقم 848 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/12/24 )
=================================
الطعن رقم  2969     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 857
بتاريخ 11-04-1989
الموضوع : اجراءات                 
 الموضوع الفرعي : اجراءات تقسيم التركات                            
فقرة رقم : 1
نظم المشرع كيفية تعيين مديرى التركات و حدد واجباتهم و دورهم فى حصر التركة و تخليص عناصرها و تسليم كل ذى حق حقه و هو نظام يقترب من نظام التصفية - أسبغ المشرع على مدير التركة صفة الوكالة القانونية . أساس ذلك : أن ما يتخذه من اجراءات تنصرف أثارها إلى الورثة - ما يرفعه من دعاوى تخصهم يؤدى إلى إنصراف حجية الأحكام الصادرة فيها إليهم .
 
              ( الطعن رقم 2969 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/4/11 )
=================================
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 39
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

احكام المحكمة الادارية العليا في الااجراءات القانونية المختلفة Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام المحكمة الادارية العليا في الااجراءات القانونية المختلفة   احكام المحكمة الادارية العليا في الااجراءات القانونية المختلفة I_icon_minitimeالأحد فبراير 18, 2018 5:46 pm

الطعن رقم  0772     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1455
بتاريخ 28-06-1987
الموضوع : اجراءات
الموضوع الفرعي : اجراءات توصيف و تقييم الوظائف

فقرة رقم : 1

حدد المشرع سلسلة من الإجراءات الواجب إتباعها عند وضع جداول وظائف العاملين بالجهاز الإدارى للدولة - تبدأ هذه الإجراءات بقيام كل وحدة إدارية بوضع جداول للوظائف بها تشتمل وصف كل وظيفة مع بيان واجباتها و مسئولياتها و إشتراطات شغلها و و ترتيبها تحت أى من المستويات أو الفئات المالية المقررة لها - يأتى بعد ذلك دور الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة فيقوم بمراجعة الجداول و مطابقتها على مستوى الوحدات الإدارية الأخرى و التنسيق فيما بينها فى حدود إحتياجات كل وحدة و طبيعة نشاط العمل بها - يتم إعتماد الجداول بعد ذلك من الوزير المختص بالتنمية الإدراية - لا تكفى هذه السلسة من الإجراءات بل يتعين صدور قرار من رئيس الجمهورية بتحديد موعد بدء نفاذ أحكام التوصيف و التقييم طبقاً لنص المادة "3" من القانون رقم 58 لسنة 1971 - قبل ذلك لا يعدو الأمر أن يكون فى دور الإعداد و التمهيد لا ينشأ للعامل أى حق يصلح محلاً للمطالبة الإدارية أو القضائية .
 
                    ( الطعن رقم 772 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/6/28 )
=================================
الطعن رقم  1701     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 336
بتاريخ 14-12-1957
الموضوع : اجراءات
الموضوع الفرعي : طلب المساعدة القضائية
فقرة رقم : 1
متى ثبت أن المدعى قدم طلب إعفائه من رسوم الدعوى إلى لجنة المساعدة القضائية فى ظل نفاذ أحكام القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة ، وقبل صدور القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة الذى عمل به فى 29 من مارس سنة 1955 ، فإن الإجراءات التى نظمها القانون الأول ، دون الثانى هى التى تحكم طلب المدعى وقت تقديمه و لما كان القانون رقم 9 لسنة 1949 لا يتطلب لقبول الدعوى سبق التظلم من القرار الإدارى المطعون فيه إلى الجهة الإدارية التى أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئيسية و انتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم ، على نحو ما قضت به الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون رقم 165 لسنة 1955 ، فإن طلب المعافاة المشار إليه و قد قدم بالفعل قبل نفاذ هذا القانون الأخير يحدث أثره صحيحاً بغير حاجة إلى تظلم إدارى سابق ، و يمتد هذا الأثر إلى حين صدور قرار لجنة المساعدة القضائية فيه ، دون أن يلحقه الحكم الذى استحدثه القانون المذكور بالنسبة إلى طلبات الإلغاء التى حددها و التى تقدم فى ظله من عدم قبولها قبل التظلم منها إداريا على النحو الذى نص عليه ، و ذلك باعتبار أن طلب المساعدة القضائية فى ظل القانون رقم 9 لسنة 1949 هو بمثابة تظلم إدارى وقتذاك .
 
 
=================================
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
 
احكام المحكمة الادارية العليا في الااجراءات القانونية المختلفة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» احكام المحكمة الادارية العليا في الاثبات
» احكام المحكمة الادارية العليا في الاجازات
» احكام المحكمة الادارية العليا في الاجور
» احكام المحكمة الادارية العليا في اجراءات الاعلاناختصاص القضاء الادارى
» من روائع من روائع المحكمة الادارية العليا لعام 2018

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مؤسسة المستشار الدكتور وليد سعيد عبدالخالق للمحاماة والتحكيم والاستثما :: قسم القانون العام الاداري والدستوري-
انتقل الى: