مؤسسة المستشار الدكتور وليد سعيد عبدالخالق للمحاماة والتحكيم والاستثما
اهلا بك زائرنا العزيز
في منتداك الخاص
ونتمني ان تنضم الي قائمه الاعضاء
وتشارك بكل جديد
مؤسسة المستشار الدكتور وليد سعيد عبدالخالق للمحاماة والتحكيم والاستثما
اهلا بك زائرنا العزيز
في منتداك الخاص
ونتمني ان تنضم الي قائمه الاعضاء
وتشارك بكل جديد
مؤسسة المستشار الدكتور وليد سعيد عبدالخالق للمحاماة والتحكيم والاستثما
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


موقع قانوني متميز يحتوي علي كل ما يمكن ان يحتاجة رجل القانون من مواد قانونية الخ...
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 اجكام محكمة النقض في الضرائب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 39
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

اجكام محكمة النقض في الضرائب Empty
مُساهمةموضوع: اجكام محكمة النقض في الضرائب   اجكام محكمة النقض في الضرائب I_icon_minitimeالأحد فبراير 18, 2018 6:23 pm

اختصـاص  *
 
166الاختصاص النوعي للجان  التوفيق المنشاة  بق  7 لسنة  2000 .
راجع الضريبة  العامة  عالي المبيعات  لجان  التوفيق ) صـ 161 .
 
 
أ الاختصاص المحلي  لمأمورية  الضرائب شرطه  وغايته  .
الموجــز :-
اختصاص مأمورية الضرائب محلياً بإجراء  الربط كأصل . شرطه  م 7 من اللائحة التنفيذية لق 157 لسنة 1981 .  غايته تحقيق مصلحة مشتركة بين المصلحة والممولين . سقوط الحق في  اقتضاء  دين الضريبة  بدؤه من تاريخ إخطار مأمورية الضرائب الممول بعناصر ربط الضريبة عن المنشأة التي تقع في نطاق اختصاصها المحلي . الإخطار الصادر إلي الممول من مأمورية ضرائب غير مختصة محلياً بإجرائه . اعتباره إجراء منعدم  الأثر  في  قطع التقادم . علة  ذلك  .
( الطعن  رقم 158 لسنة 73 ق جلسة 13 /2 /2007 )
القاعــدة  :-
المقرر أنه وإن كان اختصاص مأمورية الضرائب محلياً بإجراء الربط علي أنشطة الممول الذي يستثمر منشأة واحدة يكون في الأصل لتلك التي يقع في دائرة اختصاصها مركز إدارتها وكانت  المادة السابعة من اللائحة التنفيذية  لقانون الضرائب بغرض تحقيق مصلحة مشتركة لمصلحة الضرائب والممولين  , وذلك بالتيسير علي موظفي هذه المصلحة سهولة  الاتصال بالممولين لإجراء المعاينات اللازمة لأنشطتهم وتلقي مستنداتهم ودفاترهم المؤيدة  لوجهة نظرهم تمهيداً  للتحقق من  حقيقة  أرباحهم , وإخطارهم بعناصر  ربط الضريبة التيسير كذلك علي الممولين في متابعة  إجراءات ربط الضريبة  لدي مأمورية  ضرائب قريبة من محل نشاطهم يسهل عليهم موافاتها  بما يعن لهم من  مستندات أو أوراق , ويتحدد بها مكان تقديم إقراراتهم السنوية إلا أنه  متي قامت مصلحة الضرائب بإسناد مهمة إجراء الربط لأحد الممولين إلي مأمورية يبعد اختصاصها المحلي عن مركز إدارة منشأته مهدرة بذلك تلك المصلحة المشتركة فإن ما تجريه من  تحديد لإيراداته بطريق  التقدير يعد آمرا متعذراً علي مجريها في مقر  عمله الكشف عن حقيقته تمهيداً لتحديد الواقعة المنشئة لها وهي الواقعة التي تولد  مع  ميلاد الإيراد الخاضع لها  ومن ثم فإن  إخطار ذلك الممول بعناصر الربط عن واقعة  غير محققة  علي وجه  قاطع علي  نحو  ما  سلف  بيانه من مأمورية غير  مختصة محلياً من  شأنه ألا ينتج أثره  في  قطع التقادم  .
 
 
ب تقدير مأموريات ضرائب  غير مختصة محلياً للأرباح . أثره .علي تقادم دين الضريبة .
الموجــز :-
إخطار مأمورية ضرائب غير  مختصة محلياً مورثة الطاعنين بالنموذج ج 19 ضرائب ثم إخطارها بعد مضي أكثر من خمس سنوات من المأمورية المختصة محلياً أثره سقوط دين الضريبة  بالتقادم  . انتهاء الحكم المطعون فيه إلي خلاف ذلك . خطأ .
الطعن رقم 158 لسنة 73  ق  جلسة  13 /2 /2007 )
 
القاعـــدة :-
إذ كان الثابت بالأوراق أن مأمورية ضرائب شئون  الحراسات الغير مختصة محلياً أخطرت مورثة الطاعنين بالنموذج 19 ضرائب عن  سنوات المحاسبة بتاريخ 3 من يوليه  سنة 1969 – وهو  ما
لا ينتج  أثره في قطع تقادم دين الضريبة عن  سنوات  النزاع  - والذي حكم ببطلانه في الاستئناف رقم …  لسنة  …. ق  بني سويف مأمورية المنيا بتاريخ  7 من  ديسمبر سنة  1988 , فإن إخطار مأمورية  ضرائب المنيا المختصة محلياً  مورثة  الطاعنين بالنموذج 19ضرائب بتاريخ 27 من يناير سنة 1992 يكون  قد تم بعد انقضاء أكثر من خمس سنوات . وإذ انتهي الحكم المطعون  فيه  إلي خلاف هذه النتيجة  الصحيحة فإنه يكون  معيباً .
 
* التـــزام *
167الاتفاق علي نقل عبء الالتزام بالضرائب غير المباشرة  .
168راجع الضريبة العامة علي المبيعات ( الالتزام بتحصيل الضريبة و توريدها صـ 154 ,
 
ص 155.
 
 
 
* تعويـض *
169التعويض المنصوص عليه في  قانون الجمارك طبيعته .
راجع جمارك  ( تهريب جمركي ) صـ 121 .
 
 
* جمـارك  *
تهريب  جمركي :-
قيام عقوبة التعويض عن التهريب الجمركي علي الدعوى الجنائية .
الموجــز :-
التعويض المنصوص علية في قانون الجمارك رقم 66  ق  1963 المعدل بالقانون  رقم 75 لسنة 1980 .  طبيعته . عقوبة تكميلية تنطوي علي عنصر التعويض . عدم جواز الحكم به إلا من محكمة جنائية ومن تلقاء نفسها دون توقف علي عنصر التعويض  . عدم جواز الحكم به إلا من  محكمة  جنائية  ومن تلقاء  نفسها دون توقف علي عنصر التعويض  عدم  جواز  الحكم به  إلا من  محكمة جنائية ومن  تلقاء نفسها دون توقف علي  تحقق ضرر . عدم قيامها إلا علي الدعوى الجنائية . انقضاء الأخيرة بالوفاء 
أو مضي المدة . المادتان  14 , 15 إجراءات  جنائية  . أثره .انقضاؤها بالتبعية . عدم سريان قواعد الترك في شأنها . قضاء الحكم المطعون فيه باعتبارها دعوى تعويض مدنية تابعة للدعوى الجنائية وفصله فيها رغم اختصاص القضاء الجنائي بها . خطأ .
( الطعن رقم  4051 لسنة 76 ق  - جلسة 12 / 3 /2007 )
القاعــدة :-
المقرر في  قضاء هذه المحكمة أن التعويضات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم ومن بينها قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل  بالقانون رقم 75  لسنة 1980 -  من قبيل العقوبات التكميلية التي تنطوي علي عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس والغرامة التي يحكم بها علي الجاني تحقيقاً للغرض  المقصود من ناحية كفايتها للردع  وازجر , وقد حدد المشرع مقدار هذا التعويض تحديداً تحكمياً غير مرتبط بوقوع أي ضرر وسوي فيه بين الجريمة التامة والشروع  فيها مع مضاعفته في حالة العود , ويترتب علي ذلك أنه لا يجوز الحكم به إلا من محكمة جنائية  وان الحكم به  حتمي  تقتضي به  المحكمة من  تلقاء نفسها  وبلا ضرورة  لدخول الخزانة العامة في الدعوى وبدون توقف علي تحقق وقوع ضرر عليها ولأنها لا تقوم إلا علي الدعوى الجنائية فإن وفاة المتهم  بارتكاب  الجريمة يترتب عليه انقضاء الدعوى عملاً بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية , كما تنقضي  أيضاً بمضي المدة عملاً بالمادة  15  من  ذات القانون  ولا تسري في  شأنها  اعتبار  المدعي  بالحق المدني تاركاً  دعواه  وإذ سار الحكم  المطعون فيه علي  غير هذا النظر , واعتبر الدعوى الراهنة هي دعوى تعويض مدنية تابعة للدعوى الجنائية , وانتهي ألي  القضاء بالتعويض رغم اختصاص القضاء الجنائي بالفصل في التعويضات المطالب بها حسبما سلف بيانه مما يعيبه .
 
 
ب لجنة التحكيم المشكلة طبقاً لقانون  الجمارك قرارك نهائي  لايقبل  الطعن عليه 
إلا في  الأحوال الواردة في  م 53 ق  27  لسنة 1994 .
 
الموجــز :-
لجنة التحكيم المشكلة بنص المادة 57  ق 66  لسنة 1963 المعدل بق 160  لسنة 2000  . جواز الطعن علي قرارك أمام لجنة  التحكيم العليا . م 57 /3 من ذات  القانون تشكيل اللجنة الأخيرة سنده . قراري وزير العدل ورئيس مصلحة الجمارك ومن يختاره صاحب الشأن . مؤداه ليس لاتفاق
 
أو لمشارطة التحكيم بين طرفي النزاع دور في ذلك طبيعة قرارها نهائي م 57/5 من  ذات القانون  . أثره . عدم قابليته  للطعن فيه إلا في  الأحوال الواردة  علي سبيل  الحصر في  م  53 ق 27 لسنة 1994  بشأن  التحكيم في المواد المدنية والتجارية .
الطعن رقم 15150 لسنة 76  ق جلسة 5/7/ 2007 )
القاعــدة :-
إذ  كان  الحكم  المطعون فيه قد صدر  ف طعن بالبطلان  على قرار صدر  من  لجنة بالتحكيم العليا المشكلة وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة 57 من القانون رقم 66 لسنة  1963  بإصدار قانون  الجمارك بعد  تعديلها بالقانون  رقم  160  لسنة  2000  والتي أجازت الطعن علي  قرار لجنة  التحكيم  المشكلة  بنص الفقرة  الأولي  من  المادة  57  المشار  إليها  الفقرة الخامسة منها علي  نهائية قرار لجنة التحكيم العليا واعتباره  ملزماً لطرفي النزاع  وغير قابل  للطعن  فيه إلا  في الأحوال المنصوص عليها  في ألا قانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم  في  المواد المدنية  والتجارية وكانت  المادة  53 من  هذا القانون قد حددت  علي سبيل الحصر حالات  دعوى بطلان حكم التحكيم , وكان  الحكم المطعون  فيه قد أقام قضاءه ببطلان قرار لجنة التحكيم العليا المشكلة  بنص الفقرة الثالثة من المادة  57 من قانون الجمارك سالف الذكر من لجنة  برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية  من درجة مستشار أو  ما يعادله علي الأقل تختاره الهيئة ويصدر بتعينه قرار من وزير العدل  وعضوية محكم  من  مصلحة الجمارك ومن يختاره صاحب الشأن  في الطعن وليست بناء علي اتفاق أو مشارطة تحكيم بين طرفي  النزاع مصلحة الجمارك وصاحب البضاعة المتضرر ممن تحديدها  لنوع البضاعة أو منشئها
أو قيمتها  .
 
ج لجان التحكيم الجمركي . مدي خضوعها لأحكام ق 27 لسنة1994  .
الموجــز :-
قضاء الحكم المطعون فيه  ببطلان  قار لجنة التحكيم  العليا المشكلة تنفيذاً لأحكام قانون الجمارك استناداً لخلوه من بيان عناوين الخصوم والمحكمين وجنسياتهم وصورة اتفاق التحكيم ومن الأسباب التي قام عليها  دلالته . الخلط  بين  أحكام  لجان التحكيم الوارد بالمادة 57 من القانون سالف  البيان واتفاق  التحكيم المنصوص عليه بالمادة  43  من  القانون 27  لسنة  1994 بشأن التحكيم ومخالفة للثابت بمدونات ذلك القرار الكافية لحملة 43 من القانون 27  لسنة 1994 بشأن التحكيم ومخالفة للثابت بمدونات ذلك القرار الكافية لحملة وتتفق مع النتيجة التي انتهي إليها  . أثره النعي علي ذلك القضاء بأنه معيباً . صحيح .
( الطعن رقم  15015 لسنة 76ق جلسة 5/7/2007 )  .
القاعــدة :-
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضي ببطلان قرار لجنة التحكيم  العليا المشكلة  تنفيذاً لأحكام قانون  الجمارك علي سند ما أورد بمدوناته من أن ( المدعي يؤسس دعوى البطلان علي خلو الحكم  من الأسباب  وهو ما أوجبته المادة  57  من القانون رقم 66لسنة 1963المعدلة بالقانون رقم 160 لسنة 2000وهو نعي في محله ذلك أن المادة سالفة الذكر أوجبت التسبب وهو ما أوجبته أيضاً المادة 43/2من القانون رقم 27لسنة 1994 وخلت الأوراق مما يفيد اتفاق الطرفين علي عدم التسبب  هذا بالإضافة إلي  المادة 43/3 من القانون  سالف  الذكر التي  جري نصها علي انه يجب أن يشتمل حكم  التحكيم علي  أسماء الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره وأسبابه إذا كان ذكرها  واجباً  وقد خلا الحكم الطعين من  بيان عناوين الخصوم وعناوين المحكمين وجنسياتهم  وصورة من اتفاق التحكيم فضلاً عن خلوه  من  الأسباب التي قام عليها  فإنه يكون بهذه الأسباب  فد  خلط بين  المحكمين في  لجان التحكيم الواردة  بنص المادة 57  من قانون الجمارك المعدل  وهم  أشخاص محددون بصفاتهم بالنسبة لرئيس اللجنة من الهيئة القضائية  ومحكم من مصلحة الجمارك والمحكم الذي يختاره صاحب الشأن في التظلم من قرار  مصلحة  الجمارك بشأن تحديد نوع البضاعة أو  منشئها أو قيمتها , وبين المحكمين الذين  يختارهم الخصوم في اتفاق للتحكيم بينهما وفقاً لما  نصت عليه المادة 46  من  قانون التحكيم  في  المواد  المدنية والتجارية رقم 27 لسنة  التحكيم من  الأسباب التي قام عليها غير صحيح إذ البين من  مدونات قرار لجنة التحكيم العليا  المطعون عليه بالبطلان عنه استند في قراره  بالأغلبية بعد استعراض القرارات الخاصة بموضوع النزاع إلي ما  جاء بمدوناته  من  أن الصنف يخضع للبند  رقم 85 /13/10 /90 بفئة  2%  علي اعتبار أن الصفة الغالبة كشاف  طوارئ قابل للحمل  ) وكانت أسباب هذا القرار سائغة وكافية لحمل قضائه وتتفق  مع  النتيجة التي انتهي إليها  فإن دعوى  البطلان  تكون قد  أقيمت علي غير أساس وإذ خالف المطعون فيه هذا النظر وقضي ببطلان هذا القرار فإنه يكون معيباً .
دالدفاع المتعلق بتحديد الملتزم بسداد قيمة رسوم الخدمات الجمركية . دفاع قانوني يخالطه واقع . الأثر  .
الموجز :-
تمسك الطاعنون بانعدام صفة المطعون ضده في المطالبة باسترداد قيمة رسوم  الخدمات  الجمركية  عن  الرسائل  التي قام  باستيرادها من الخارج دفاع  قانوني يخالط ه واقع  مقتضاه . وجوب بحث ما إذا كان المستورد هو الملزم بسداد قيمة رسوم الخدمات الجمركية عن هذه السلع أم أن هذا الرسم يضاف إلي  ثمن  السلعة  يتحمله  المستهلك  خلو الأوراق مما  الأوراق مما  يفيد  إثارته أمام محكمة  الموضوع  عدم جواز  التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض .
الطعن رقم 509 لسنة 75 ق جلسة 26 /2 /2007 )
القاعــدة :-
لما كان ما يثيره الطاعنون من  انعدام صفة  المطعون ضده في المطالبة باسترداد قيمة  رسوم الخدمات الجمركية عن الرسائل التي قام باستيرادها من الخارج هو دفاع قانوني يخالطه واقع  يقوم تحقيقه  علي  اعتبارات يختلط فيها  الواقع بالقانون مما يقتضي بحث ما  إذا  كان  المستورد هو الملزم سداد قيمة رسوم الخدمات الجمركية عن هذه السلع أم أن  هذا  الرسم يضاف إلي ثمن السلعة ويتحمله المستهلك  وهو أمر  واقعي خلت الأوراق مما  يفيد  إثارته أو طرحه علي محكمة  الموضوع ومن  ثم فلا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض  .
 
 
حكـــم  *
ما لا يعد تسبيباً  كافياً .
راجع الصفحات  (173,172,169,167,164,163,161,160,156,147,145,143,140,135)
 
 
170ما يعد كذلك .
راجع الصفحات ( 176,163,151,142)  .
 
 
* دستــور  *
أ - الحكم بعدم دستور المادتين 17, 35 من ق 11 لسنة 1991 .  أثره .
راجع الضريبة العام علي  المبيعات ( لجان التوفيق  ) صـ 163 .
 
 
ب - الحكم بعدم  دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 . أثره .
راجع ( رسوم المجالس المحلية ) صـ131 .
 
 
* دعـــوى *
أ- الدعاوى الضريبية ومدي تعلق  مقومات قبولها  بالنظام العام . راجع المنازعات الضريبية
صـ 175.
 
 
ب صاحب الصفة في تمثيل النقابة أمام القضاء .
 
راجع المنازعات الضريبية صـ 174  .
 
 
ج- أمثلة لانقضاء الخصومة  في الدعوي  الضريبية .
راجع المنازعات الضريبية صـ 177 , 178,179.
 
* دفـــوع *
 
171الدفوع المتعلقة ببطلان إجراءات تحديد  الضريبة  والمطالبة  بها .
راجع المنازعات المتعلقة بالضريبة العامة علي المبيعات صـ 159 .
 
 
* رســـوم *
تعريف الرسم :
172الرسم . ماهيته .
راجع تعريف الضريبة صـ  134 .
 
 
رسوم المجالس المحلية :-
مدي أحقية الوحدات المحلية بتحصيلها بعد صدور الحكم بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 .
الموجـز :-
الحكم بعدم دستورية قرار وزير الإدارة  المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن رسوم المجالس المحلية وبسقوط م 4 من مواد إصدار قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 .  أثره عدم أحقية الوحدات المحلية في فض أو تحصيل هذه الرسوم .
الطعن رقم  3172 لسنة  65ق جلسة 22/ 5/ 2007  )
القاعــدة :-

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في الدعوى رقم 36 لسنة 18 ق دستورية بتاريخ من يناير سنة 1998 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 15 من يناير سنة 1998 بعدم دستورية قرار  وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن رسوم المجالس المحلية وبسقوط الإحكام التي  تضمنتها المادة الرابعة من قانون إصدار قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 الأمر الذي يستتبع عدم  أحقية الوحدات المحلية في  فرض  أو تحصيل رسوم بأي وجه من الوجوه استناداً إلي قرار وزير الغدارة المحلية سالف الذكر, وإذ أدرك هذا القضاء الدعوى أثناء نظر الطن الحالي  أمام هذه المحكمة , فإنه يتعين عليها إعماله من تلقاء ذاتها لتعلقها
بالنظام العام .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 39
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

اجكام محكمة النقض في الضرائب Empty
مُساهمةموضوع: رد: اجكام محكمة النقض في الضرائب   اجكام محكمة النقض في الضرائب I_icon_minitimeالأحد فبراير 18, 2018 6:23 pm

رسـم الدمغـة :
أ عقود تأسيس  المشروعات الخاضعة لق 230 لسنة 1989 . إعفاؤها من رسوم الدمغة والتوثيق والشهر حتي تمام التنفيذ . تحديد ما يدخل في عداد هذه العقود منوط بالهيئة  العامة للأستثمار .
الموجز :-
عقود تاسيس المشروعات الخاضعة لقانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 والعقود المرتبطة بها . معفاة من رسوم الدمغة والتوثيق والشهروالشهر حتي تمام التنفيذ . تحديد ما  يعتبر  من العقود مرتبطاً بالمشروع وتاريخ تمام تنفيذه . منوط بالهيئة العامة للإستثمار . م14 من القانون سالف البيان ومذكرته الإيضاحية  .
( الطعن رقم 3917 لسنة 65 ق جلسة 12/ 2 /2007 )
القاعــدة :-
إذ كان الثابت بالمذكرة الايضاحية لقانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 أن المادة 14 منه تضمنت حكماً بإعفاء  عقود تأسيس المشروعات وجميع العقود المرتبطة بالمشروع حتي تمام تنفيذه من رسوم الدمغه والتوثيق ….. وناطت بالهيئة تحديد ما يعتبر من العقود  مرتبطاً, ومفاد ذلك أن الجهة المنوط بها تحديد العقود المرتبطة بالمشروعات المعفاة من رسم الدمغة ورسوم التوثيق  هي الهيئة العامة للاستثمار وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 230 لسنة 1989 وهو قانون خاص ينسخ ما قبله في هذا الخصوص .
 
 
ب عدم  اعتداد الحكم المطعون يه بدفاع الطاعنة  بإعفائها من رسم الدمغة علي عقود  الوحدات المباعة طبقاً لقانون الاستثمار . أثره .
الموجــز :-
تمسك الشركة  الطاعنة  بإعفائها من رسم الدمغة المقرر علي الوحدات المباعة باعتبارها من العقود المرتبطة بمشروع  خاضع لقانون الاستثمار وتدلبيلها علي  ذلك بكتاب  الهيئة العامة للأستثمار الموجة لرئيس مأمورية الشهر العقاري المختص في هذا الشأن  . عدم اعتداد الحكم المطعون فيه بهذا الدفاع . قصور .
( الطعن رقم 3917  لسنة 65 ق جلسة 12 /2 /2007 )
القاعــدة :-
إذ كان  الثابت أن الشركة الطاعنة  أمام محكمة الموضو ع أبدت دفاعاً مؤداه أن الشقق المبالعة مرتبطة بالمشروع وقدمت تدليلاً علي ذلك  كتاب الهيئة العامه للاستثمار المؤرخ  17 /12 1991 الموجه لرئيس مأمورية  الشهر العقاري  بالإسماعلية يتضمن الموافقة علي  إعفاء الطاعنة من رسم الدمغة المقرر  علي  عقود  بيع وحدات برج الإسماعلية وباعتبارها الجهة المنوط بها تحديد ما يعتبر من  العقود مرتبطاُ بالمشروع , وإذ  لم يعتد الحكم  المطعون  فيه بذلك  فإنه يكون معيباً  .
 
* شركــات  *
 
أ الشركات  المساهمة  . وعاؤها  الضريبي .
راجع ضريبة  الأرباح التجارية والصناعية  صـ 135  .
 
 
ب- تقويم أصولها .
راجع ضريبة الأرباح التجارية والصناعية صـ 135 .
 
 
ج الشركات  المقامة في  المناطق العمرانية  الجديدة . مدي إعفاءها من الضريبة  علي  إيرادات القيم المنقولة .
راجع الضريبة علي المرتبات وما في حكمها صـ 137, صت 138  .
 
د حدود تمتع الشركة العربية للملاحة البحرية البحرية بالإعفاء من الضرائب والرسوم .
راجع الإعفاء  الضريبي صـ 172 , صـ 173 .
 
 
* ضــرائب  *
تعريف الضريبة :-
الضريبة  . ماهيتها .
الموجــز :-
الضريبة . ماهيتها . فريضة  مالية تقضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها دون أن يعود عليهم نفعاً . ارتباطها بمقدرتهم التكيلفية لا بما يعود عليهم من فائدة . الرسم  . مناط استحقاقة نشاط خاص إتاه الشخص العام وإن لم  يكن بمقدار تكلفته
( الطعن رقم 509 لسنة 75  ق جلسة 26 / 2 /2007 )
القاعــدة :-
الضريبة هي فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها , يدفعونها بصفة نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها وهي تفرض مرتبطة بمقدرتهم التكليفية , ولا شأن لها بما قد يعود عليهم من  فائدة بمناسبتها , أما الرسم فإنه يستحق مقابل  نشاط خاص إتاه الشخص العام عوضاً عن  تكلفته وإن لم يكن بمقدارها .
أولاُ : الضرائـب علـي الدخــل
 
الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة :-
الموجز :-
اقتصار خلاف طرفي الطعن علي تحديد إيرادات  المطعون ضده الأول العقارية وفق م83 من ق 157 لسنة 1981 بعد تعديله بق 187 لسنة 1993 . إخضاع الحكم المطعون فيه هذا التحديد للمادة 22 من ذات القانون خطأ .
( الطعن رقم 91 لسنة 73ق جلسة 26 / 12 / 2006)
القاعــدة :-
إذ كان الخلاف بين طرفي الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول اقتصر بجانب تقدير أرباحه عن نشاطه التجاري علي تحديد إيراداته العقارية المبينة وفقاً للقواعد التي حددتها المادة 83 من قانون الضريبة  علي الدخل رقم 157 لسنة 1981 بعد تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فإن الحكم المطعون فيه وقد  اعمل حكم المادة 22 من ذات القانون المتعلقة بالتصرفات  العقارية الخاضعة الضريبة دون تلك المادة فإن حكمها يكون معيباً بمخالفة القانون  .
 
 
ضريبة الارباح التجارية والصناعية :-
أ - وعاؤها بالنسبة لشركات الأموال  الشركات المساهمة )  .
الموجــز :-
ضريبة الأرباح التجارية والصناعية علي الشركات المساهمة وفق م 42  من ق  14 لسنة 1939  .  وعاؤها  . أعمالها المتصلة بنشاطها أو نتيجة التنازل عن عنصر من عناصر  أصولها إثناء قيامها
أو عند انتهاء أعمالها وكل زيادة في  رأس مالها  نشات  عن  إعادة تقيمه بمناسبة تغير  شكلها القانوني او  عند انفصال شريك عنها  . علة ذلك . أثره . انحسار وعاء الضريبة  عن العمليات التقويمية التي تهدف إلي إظهار قيمة أصوله الحقيقية شرطه  . ألايترتب علي ذلك تصرف فيها
 
أو تغيير الشركه .
الطعن رقم  2526 لسنة  61 ق جلسة 27 /2 /2007 )
القاعــدة :-
إذ كانت المادة 42 من القانون رقم 14 لسنة 1939  تقضي بان تحسب الضريبة  علي الشركات  المساهمة علي مقدار الأرباح الحقيقية الثابته في ميزانيتها فإن مؤدي ذلك بأن الضريبة علي هذه الشركات  تخضع لذات القواعد التي  تطبق علي المنشات الفردية فتخضع الأرباح التي تحققها عن جميع أعمالها التي تباشرها سواء اتصلت بنشاطها أو  كانت نتيجة التنازل عن عنصر من  عناصر أصولها أثناء حياتها أو عند انتهاء عملها وكل زيادة في رأس المال ينشأ عن إعدة تقيمه  بمناسبة تغيير شكلها القانوني أو انفصال شريك فيها تخضع للضريبلة علي الأرباح التجارية والصناعية أما إذا كان الغرض من إعدة تقويم الأصول هو إظهار قيمتها الحقيقية دون ان يترتب عليها أي تصرف في الأصول أو تغيير شكل المنشأة  فإن نتيجة هذه العملية التقويمية لاتدخل ضمن  وعاءها الضريبي .
 
أ - تقويم  أصول شركات الأموال . كيفيته .
الموجــز :-
تقويم أصول المطعون ضده بهدف إظهار قيمتها الحقيقية دون إجراء أي تصرف فيها أو تغيير لشكله القانوني إظهار هذا التقويم أن هناك زيادة في  قيمة حصة البنك الأجنبي في رأس مال المطعون  ضده أدي إلي وضعها في احتياطي خاص . أثره . عدم  دخولها  وعاءه الضريبي انتهاء الحكم  المطعون فيه إلي  هذه النتيجة. صحيح .
( الطعن رقم 2526  لسنة  61 ق جلسة  27 /2 2007 )
القاعــدة :-
إذ كان الثابت  بالأوراق أن بذلك  ….. قد أودع نصيبه في رأس مال المطعون ضده والبالغ مقدارة 3130550 دولار أمريكي وقد قوم هذا المبغ بما يعادل 1837498 جنيه مصري بسعر 587 مليم للدولار الواحد  وهو ما يوازي قيمة شراء عدد 49000سهمن من أسهم هذا البنك بواقع  ثمن السهم مائة جنية مصري ويمثل  نسبة 49 % من قيمة رأس ماله ةالذي حدد رأس ماله بمائة ألف سهم , ولدي تقوم ما  أودعه البنك الأجنبي سالف الذكر التي تثب رأس المال في عام 1978 أصبحت تقدر بمبلغ 2169471 جنية بسعر 693 مليم للدولار الواحد وهو ما أدي بالتبعية إلي زيادة مقدارها 331937 جنية علي نحو يوجب رفع نسبة مساهمته في رأس مال المطعون ضده الأمر  الذي أدي إلي وضع الفارق تحت مسمي ( احتياطي خاص ) . وإذ خلص الحكم المطعون فيه بما جاء بتقير الخبير  المنتد ب في الدعوى الذي اطمئن إلي أبحتثه في الخصوص من أن ما تم علي ذلك  النحو ما يفترض إظهار أصول البنك بقيمتها الحقيقية دون إجراء أي  تصرف في أصوله أو تغيير شكل القانون له فإن الحكم المطعون فيه  لحقيقة الغرض من تقييم رأس المال  .
 
 
الضريبة علي المرتبات وما في حكمها  :-
الأرباح التي توزعها الشركات المقامة في المناطق  العمرانية الجديدة وما يحصل عليه أعضاء مجلس إدارتها من  مرتبات  وما في حكمها . مدي خضوعها لضريبة القيم المنقولة .
الموجــز :-
الأرباح التي توزعها الشركات المقامة بالمناطق العمرانية الجديدة . إعفاؤها من الضريبة علي إيرادات القيم المنقولة . م 24 ق 59 لسنة 1979 . أعضاء مجلس إدارة الشركات . خضوع ما يحصلون عليه من مرتبات ومكافآت أجور ومزايا نقدية وعينية وبدلات حضور وطبيعة  عمل  للضريبة علي  إيرادات رؤوس الأموال المنقولة . م1/8 ق 157 لسنة  1981 . علة ذلك . إعفاء الحكم  المطعون فيه هذه المبالغ  من تلك الضريبة . خطأ.
الطعن  رقم 593 لسنة 71  ق  - جلسة 26 / 2 /2007 )
القاعــدة  :-
النص  في المادة 24  من القانون رقم  59 لسنة 1979 بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة علي أن " مع عدم الإخلال بأية إعفاءات ضريبية أفضل مقررة في قانون أخر أو بالإعفاءات الضريبية المقررة  بالمادة " 16 " من القانون  المنظم لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة تعفي أرباح المشروعات والمنشآت التي تزاول نشاطها في مناطق  خاضعة لأحكام هذا القانون  من الضريبة علي  رباح التجارية والصناعية وملحقاتها كما تعفي الأرباح التي  توزعها  أي منها من الضريبة علي إيرادت القيم المنقولة وملحقاتها وذلك لمدة عشر سنوات اعتباراً من أول  سنة  مالية تالية  لبداية الأنتاج  أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال والنص في الفقرة الثامنه  من المادة الأولي  من القانون 157 لسنة 1981 بشان الضريبة علي إيرادات رءوس الأموال المنقولة  علي ان تسري الضريبة  علي " ما  يمنح  لأعضاء مجالس الإدارة في شركات المساهمة والمديرين وأعضاء مجالس المراقبة أو الرقابة من  المساهمين  في شركات  التوصية بالأسهم  والشركات ذات  المسئولية المحدودة الخاضعة لأحكام القانون 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام  الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة من المرتبات والمكافآت والأجور والمزايا النقدية والعينية وبدلات الحضور وطبيعة العمل وغيرها من  البدلات والهبات  الأخرى  علي اختلاف أنواعها " يدل علي  أن  المشرع  قد أعفي الأرباح التي توزعها الشركات المقامة بالمناطق العمرانية الجديدة من الضريبة علي إيرادات القيم المنقولة وفقاَ للمادة 24 من القانون 59 لسنة 1979 سالفة الذكر بينما أخضع ما  يحصل عليه مجلس الإدارة من مرتبات ومكافآت وأجور ومزايا نقدية وعينية وبدلات حضور وطبيعة عمل وغيرها من البدلات والهبات الأخرى  علي  اختلاف أنواعها للريبة علي إيرادات  رءوس الأموال المنقولة لنص الفقرة الثامنة من المادة الأولي من  القانون 157 لسنة 1981 آنفة البيان  ذلك أن  ما يخضع للضريبة  هو  ما يحصل علية  أعضاء مجلس الإدارة وليس ربح الشركة وإذ خالف الحكم المطعون  فيه هذا النظر وجري في قضائه علي إعفاء المبالغ  التي يحصل  عليها  أعضاء مجلس  إدارة الشركة المطعون ضدها من الضريبة  علي القيم المنقولة واعتبرها  توزيعاً لأربا ح الشركة  فإنه  يكون  معيباً .
 
 
الإقــرار الضريبـي  :-
التزام الممولين سواء من امسك أو لم يمسك منهم  دفاتر وسجلات بتقديم الأقرار الضريبي السنوي  . إمساك هذه الدفاتر . شرطه .
الموجــز  :-
اللإقرار الضريبي السنوي . التزام  الممولين سواء من  يمسك منهم دفاتر وسجلات من عدمه بتقديمها م34/1 ق  157 لسنة 1981 قبل تعديله  بق  187 لسنة 1993 .  تجاوز الربح السنوي للمنشآت الوارد بيانها بالمادة 35/1 من  القانون  سالف  البيان  خمسة  آلاف جنيه . أثره . التزامها بإمساك دفاتر وسجلات . تقديمها ذلك الأقرار . شرطه أن  يكون مستنداً إلي  ما  تمسك  من دفاتر وسجلات وموقعاً عليها طبقاً لق 133 لسنة  1951  .
( الطعن رقم  13 لسنة 67  ق جلسة 13/ 2 /2007 )
القاعــدة :-
تأييد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي  فيما انتهي إلية من إعفاء المنشأة التي يقل ربحها السنوي عن  خمسة ألاف  جنيه  عن تقديم الإقرار  الضريبي السنوي فإنه يكون  قد  خالف القانون  وأخطأ.
توقف المنشأة عن العمل :-
1         التوقف الجزئي . ماهيته .
ب-التوقف العارض . صورة  .
 
الموجــز :-
التوقف الجزئي . ماهيته . انقطاع الممول عن مزاولة بعض  اوجه  أو  لفرع  أو  أكثر من الفروع التي يزاوله فيها نهائياً دون  التوقف  العارض اعتبار  ظروف  العرض والطلب وقبول عرض  للممول في مناقصة أو  مزايدة من  صور التوقف  العارض م 32 ق 157 لسنة  1981  المعدل بق  187 لسنة 1993  .
( الطعن رقم 1930 لسنة 74ق جلسة  28 /11 / 2006 )
القاعــدة  :-
المقرر علي  ما جري به  قضاء  هذه  المحكمة  - ان  نص المادة 32 من القانون  رقم 157 لسنة 1981  بشأن الضرائب  علي  الد خل المعدل بالقانون رقم  187  لسنة 1993  -  مفاد ه ان التوقف  الجزئي هو  الذي يقصد  به الممول  الانقطالع عن  مزاولة بعض أوجه نشاطه أو لفرع أو  أكثر  من  الفروع التي يزاوله فيها نهائياً  وذلك  دون  التوقف  العارض  الذي  لا يد  له فيه  والذي  يد خل في  مفهومه  قصر  النشاط  مع  جهة دون  أخري  أو مزاولة نشاط دون  إخر في سنوات  المحاسبة أو  خلا لها نزولاً عن مقتضيات السوق وآلياته أو متي كان نشاط  الممول بطبيعته  او خاضعاً لظروف العرض والطلب أو  متوقفاً علي قبول الجهات  التي يتعامل معها عروضه  في عروضه في المناقصات والمزايدات التي يعلنون عنها  .
 
 
ج التوقف  الذي  يلتزم  الممول  بإخطار المأمورية به شرطه  .
الموجــز :-
التوقف  الذي يلتزم  الممول  بغخطار   المأمورية  به  . شرطه  أن  ينقطع نهائياً عن مزاولة النشاط  دون  التوقف  العارض .
الطعن  رقم 1930لسنة  74 ق  جلسة  28/11/2006 )
القاعــدة  :-
التوقف  الذي يلتزم  الممول بإخطار  المأمورية  به هو ذلك  الذي  يقصد  به الممول الانقطاع  نهائياً عن مزاولة النشاط دون التوقف العارض .
 
 
د عدم  ممارسة الممول لنشاطه  في سنة  المحاسبة  . أثره .
الموجز  :-
قصر المستانف عليها علي  توريد  التبن  للمصالح  الحكومية التي  لم تقبل  غحدا عرض بتوريده من الأولي  تم خلال سنة محاسبتها انتهاء الحكم  المستأنف إلي إلغاء محاسبتها  عن  هذه  السنة  صحيح  .
الطعن  رقم 1930 لسنة  74 ق  جلسة  28 /11 /2006  )
القاعــدة :-
إذ كان لاخلاف بين  طرفي  الاستئناف في  أن  نشاط المستأنف عليها  الخاضع قاصر  علي  توريد التبن للمصالح الحكومية وغيرها من  خلال المناقصات التي  تطرحها  وكانت  الأوراق قد خلت مما  يفيد قبول إحدي هذه الجهات  عرضها في توريد تلك  المادة  خلال سنة المحاسبة 1998 , وكان الحكم المستأنف قد انتهي بأسباب سائغة تبعاً  لذلك  إلي إلغاء محاسبة المستأنف عليها عن هذه السنة , فإنه يتعين تأييده .
 
الضريبه علي ارباح المهن غير التجارية :-
التقدير الفعلي  والحكمي للتكاليف  واجبة  الخصم من  أرباح المهن غير  التجارية .
مناط  كل منهما .
الموجــز :-
الضريبة علي أرباح المهن غير  التجارية سريانها  علي  الإيراد  الناتج  عن النشاط  المهني في سنة  المحاسبة  بعد خصم  التكاليف  اللازمة لمباشرة المهنة علي اختلاف أنواعها ومسمياتها  تقدير هذه التكاليف  تقديراً فعلياً . شرطه  . الا تستبعد  مصلحة الضرائب دفاتر الممول ومستنداته او أن  يكون  غير  ممسك  بها تحقق هذا الشرط  أثره تقديرها تقديراً حكمياً . المادتان 67 , 69 ق 157 لسنة 1981 المعدل بق 187 لسنة 1993  مخالفة الحكم  الابتدائي المؤيد بالحكم  المطعون  فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون  .
( الطعن رقم 261 لسنة 73ق – 13/ 2 2007 )
القاعــدة :-
مفاد المادتين 67 , 69 من القانون رقم 157  لسنة  11981 بشأن  الضرائب علي الدخل المعدل بالقانون رقم 187  لسنة  1993  المنطبق علي  واقع الدعوي يدل علي  ان  الضريبة  علي أرباح المهن غير  التجارية  تسري علي الإيراد الناتج عن  النشاط المهني في سنة المحاسبة وذلك بعد  خصم جميع التكاليف الازمة لمباشرة المهنة علي اختلاف انواعها التي أدت إلي تحقيق  الإيراد وكذلك المبالغ  الأخري  المنصوص عليها في المادة 67 من هذا القانون والأصل  أن تقدر هذه التكاليف  تقديراً فعلياً من واقع دفاتر الممول  المنتظمة ومستنداته التي تعتمدها مصلحة الضرائب أو القرائن المشار إليها في المادة 69 منه وتخصم من إيراد الممول ولو زادت عن 25 % أما إذ استبعدت  المصلحة هذه الدفاتر والمستندات أو لم يكن للممول ممسكاً لها فيكون لها تقديرها حكمياً بمقدار 25% من  الإيراد مقابل جميع التكاليف علي اختلاف انواعها ومسمياتها إذ جاء نص المادة الأخيرة مطلقاً دون تفرقه بين التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة وغيرها من المصروفات الأخيرة . لما كان  ذلك , وكان للحكم  الابتدائي المؤيد لأسبابه  بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجري في قضائة علي  خصم 30% من الأيراد مقابل   تكاليف تشغيل بالإضافة إلي نسبة  25% مصروفت إدارية و15% كاستهلاك مهني فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأفي تطبيقه .
 
الإعلان  بربط الضريبة :-
استلام  أحد تابعي الممول إخطاره بربط  الضريبة . أثره  .
الموجــز :-
إخطار الطاعن في إحدي سنوات المحاسبة  بالنموذج  19 ضرائب المسلم لأحد  العاملين لديه  واعتداده  بصحته ادعائه بتزوير  إخطاره  في سنه أخري بالنموزج 18  ضرائب المسلم  إلي  ذات العامل  بقالة انتفاء صلته  به علي غير  أساس .
الطعن رقم  1303 لسنة  68 ق جلسة 25  / 7/ 2006 )
القاعــدة :-
إذ  كان  الطاعن  قد استند  في طعنه  بالتزوير علي علم الوصول بادعاء عدم  صلته بمن 
يدعي / …… الذي تسلم الإخطار بالنموذج 18  ضرائب بصفته أنه من العاملين لديه وكان  الثابت من مطالعة الملف  الضريبي  أن  ذات   الشخص وبذات الصفة  هو  الذي تسلم  الإخطار بالنمو ذج 19  ضرائب عن سنة 1978 وهي أحد سنوات المحاسبة التي اعتد الطاعن بصحة إخطاره  بها دون أن يدعي علي هذا الإخطار بالتزوير الأمر الذي يكون معه  هذا النعي وارداً علي غير أساس .
 
 
لجان الطعن  :-
أ ـ المنشأة التي ليس لها مقر أثر رفض صاحبها  استلام إخطار اللجنه  له  المسجل بعلم  الوصول  .
الموجــز :-
رفض  الممول تسلم الإعلان  كفاية إثبات أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية ذلك في محضر يتم نشره في لحة المأمورية أو لجنة الطعن مع لصق صورة منه علي مقر منشأة الممول . انتهاء الحكم المطعون فيه إلي إلغاء قرار  لجنة الطعن  لعدم مراعاتها  إجراءات الإعلان علي السيارة محل المحاسبة . خطأ .
( الطعن رقم 24 لسنة 73 ق جلسة 14 / 11 2006 )
القاعــدة :-
من المقرر  أنه  إذا رفض الممول تسلم  الأعلان  فإنه يكتفي بشأنه إثبات  أحد موظفي مصلحة  الضرائب  ممن لهم صفة الضبطية  القضائية  ذلك  في  محضر يتم  نشره في  لوحة  المأمورية أو  لجنة الطعن مع لصق صورة منه علي مقر منشأة  الممول لترتيب  الأثر , وإذ انتهي الحكم  الابتدائي المؤيد  بالحكم المطعون  فيه إلي إلغاء قرار  لجنة  الطعن  باعتبار الطعن كأن لم يكن وإعادته إليها  لبحث اعتراضات المطعون  ضده  تأسيساً علي ان اللجنه لم تراع إجراء لصق المحضر المحرر علي أثر رفص المطعون  ضده استلام إخطار اللجنة بكتابها المسجل بعلم الوصول علي مقر المنشأة في حين أنها سيارة وليس لها  مقر  ثابت  ويتعذر عملاً إعمال ما تطلبته  المادة 159 في هذا الخصوص فإنه يكون معيباً .
 
 
ب - اعتراض الممول علي  قرار  مأمورية الضرائب . التزام لجان  الطعن  والمحاكم ببحث أسبابة وأثر  مخالفة  ذلك .
الموجــز :-
اعتراض الممول  علي  قرار مأنوري ة الضرائب  التزام  لجان  الطعن  ببحثها ولو  تخلف عن الحضور  أمامها  . لازمه علي  المحاكم أن تتناولها بالتمحيص  عند  نظرها  طعن  الممول علي  قرار اللجنة [b:3
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 39
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

اجكام محكمة النقض في الضرائب Empty
مُساهمةموضوع: رد: اجكام محكمة النقض في الضرائب   اجكام محكمة النقض في الضرائب I_icon_minitimeالأحد فبراير 18, 2018 6:25 pm

رسـم الدمغـة :
أ عقود تأسيس  المشروعات الخاضعة لق 230 لسنة 1989 . إعفاؤها من رسوم الدمغة والتوثيق والشهر حتي تمام التنفيذ . تحديد ما يدخل في عداد هذه العقود منوط بالهيئة  العامة للأستثمار .
الموجز :-
عقود تاسيس المشروعات الخاضعة لقانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 والعقود المرتبطة بها . معفاة من رسوم الدمغة والتوثيق والشهروالشهر حتي تمام التنفيذ . تحديد ما  يعتبر  من العقود مرتبطاً بالمشروع وتاريخ تمام تنفيذه . منوط بالهيئة العامة للإستثمار . م14 من القانون سالف البيان ومذكرته الإيضاحية  .
( الطعن رقم 3917 لسنة 65 ق جلسة 12/ 2 /2007 )
القاعــدة :-
إذ كان الثابت بالمذكرة الايضاحية لقانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 أن المادة 14 منه تضمنت حكماً بإعفاء  عقود تأسيس المشروعات وجميع العقود المرتبطة بالمشروع حتي تمام تنفيذه من رسوم الدمغه والتوثيق ….. وناطت بالهيئة تحديد ما يعتبر من العقود  مرتبطاً, ومفاد ذلك أن الجهة المنوط بها تحديد العقود المرتبطة بالمشروعات المعفاة من رسم الدمغة ورسوم التوثيق  هي الهيئة العامة للاستثمار وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 230 لسنة 1989 وهو قانون خاص ينسخ ما قبله في هذا الخصوص .
 
 
ب عدم  اعتداد الحكم المطعون يه بدفاع الطاعنة  بإعفائها من رسم الدمغة علي عقود  الوحدات المباعة طبقاً لقانون الاستثمار . أثره .
الموجــز :-
تمسك الشركة  الطاعنة  بإعفائها من رسم الدمغة المقرر علي الوحدات المباعة باعتبارها من العقود المرتبطة بمشروع  خاضع لقانون الاستثمار وتدلبيلها علي  ذلك بكتاب  الهيئة العامة للأستثمار الموجة لرئيس مأمورية الشهر العقاري المختص في هذا الشأن  . عدم اعتداد الحكم المطعون فيه بهذا الدفاع . قصور .
( الطعن رقم 3917  لسنة 65 ق جلسة 12 /2 /2007 )
القاعــدة :-
إذ كان  الثابت أن الشركة الطاعنة  أمام محكمة الموضو ع أبدت دفاعاً مؤداه أن الشقق المبالعة مرتبطة بالمشروع وقدمت تدليلاً علي ذلك  كتاب الهيئة العامه للاستثمار المؤرخ  17 /12 1991 الموجه لرئيس مأمورية  الشهر العقاري  بالإسماعلية يتضمن الموافقة علي  إعفاء الطاعنة من رسم الدمغة المقرر  علي  عقود  بيع وحدات برج الإسماعلية وباعتبارها الجهة المنوط بها تحديد ما يعتبر من  العقود مرتبطاُ بالمشروع , وإذ  لم يعتد الحكم  المطعون  فيه بذلك  فإنه يكون معيباً  .
 
* شركــات  *
 
أ الشركات  المساهمة  . وعاؤها  الضريبي .
راجع ضريبة  الأرباح التجارية والصناعية  صـ 135  .
 
 
ب- تقويم أصولها .
راجع ضريبة الأرباح التجارية والصناعية صـ 135 .
 
 
ج الشركات  المقامة في  المناطق العمرانية  الجديدة . مدي إعفاءها من الضريبة  علي  إيرادات القيم المنقولة .
راجع الضريبة علي المرتبات وما في حكمها صـ 137, صت 138  .
 
د حدود تمتع الشركة العربية للملاحة البحرية البحرية بالإعفاء من الضرائب والرسوم .
راجع الإعفاء  الضريبي صـ 172 , صـ 173 .
 
 
* ضــرائب  *
تعريف الضريبة :-
الضريبة  . ماهيتها .
الموجــز :-
الضريبة . ماهيتها . فريضة  مالية تقضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها دون أن يعود عليهم نفعاً . ارتباطها بمقدرتهم التكيلفية لا بما يعود عليهم من فائدة . الرسم  . مناط استحقاقة نشاط خاص إتاه الشخص العام وإن لم  يكن بمقدار تكلفته
( الطعن رقم 509 لسنة 75  ق جلسة 26 / 2 /2007 )
القاعــدة :-
الضريبة هي فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها , يدفعونها بصفة نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها وهي تفرض مرتبطة بمقدرتهم التكليفية , ولا شأن لها بما قد يعود عليهم من  فائدة بمناسبتها , أما الرسم فإنه يستحق مقابل  نشاط خاص إتاه الشخص العام عوضاً عن  تكلفته وإن لم يكن بمقدارها .
أولاُ : الضرائـب علـي الدخــل
 
الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة :-
الموجز :-
اقتصار خلاف طرفي الطعن علي تحديد إيرادات  المطعون ضده الأول العقارية وفق م83 من ق 157 لسنة 1981 بعد تعديله بق 187 لسنة 1993 . إخضاع الحكم المطعون فيه هذا التحديد للمادة 22 من ذات القانون خطأ .
( الطعن رقم 91 لسنة 73ق جلسة 26 / 12 / 2006)
القاعــدة :-
إذ كان الخلاف بين طرفي الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول اقتصر بجانب تقدير أرباحه عن نشاطه التجاري علي تحديد إيراداته العقارية المبينة وفقاً للقواعد التي حددتها المادة 83 من قانون الضريبة  علي الدخل رقم 157 لسنة 1981 بعد تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فإن الحكم المطعون فيه وقد  اعمل حكم المادة 22 من ذات القانون المتعلقة بالتصرفات  العقارية الخاضعة الضريبة دون تلك المادة فإن حكمها يكون معيباً بمخالفة القانون  .
 
 
ضريبة الارباح التجارية والصناعية :-
أ - وعاؤها بالنسبة لشركات الأموال  الشركات المساهمة )  .
الموجــز :-
ضريبة الأرباح التجارية والصناعية علي الشركات المساهمة وفق م 42  من ق  14 لسنة 1939  .  وعاؤها  . أعمالها المتصلة بنشاطها أو نتيجة التنازل عن عنصر من عناصر  أصولها إثناء قيامها
أو عند انتهاء أعمالها وكل زيادة في  رأس مالها  نشات  عن  إعادة تقيمه بمناسبة تغير  شكلها القانوني او  عند انفصال شريك عنها  . علة ذلك . أثره . انحسار وعاء الضريبة  عن العمليات التقويمية التي تهدف إلي إظهار قيمة أصوله الحقيقية شرطه  . ألايترتب علي ذلك تصرف فيها
 
أو تغيير الشركه .
الطعن رقم  2526 لسنة  61 ق جلسة 27 /2 /2007 )
القاعــدة :-
إذ كانت المادة 42 من القانون رقم 14 لسنة 1939  تقضي بان تحسب الضريبة  علي الشركات  المساهمة علي مقدار الأرباح الحقيقية الثابته في ميزانيتها فإن مؤدي ذلك بأن الضريبة علي هذه الشركات  تخضع لذات القواعد التي  تطبق علي المنشات الفردية فتخضع الأرباح التي تحققها عن جميع أعمالها التي تباشرها سواء اتصلت بنشاطها أو  كانت نتيجة التنازل عن عنصر من  عناصر أصولها أثناء حياتها أو عند انتهاء عملها وكل زيادة في رأس المال ينشأ عن إعدة تقيمه  بمناسبة تغيير شكلها القانوني أو انفصال شريك فيها تخضع للضريبلة علي الأرباح التجارية والصناعية أما إذا كان الغرض من إعدة تقويم الأصول هو إظهار قيمتها الحقيقية دون ان يترتب عليها أي تصرف في الأصول أو تغيير شكل المنشأة  فإن نتيجة هذه العملية التقويمية لاتدخل ضمن  وعاءها الضريبي .
 
أ - تقويم  أصول شركات الأموال . كيفيته .
الموجــز :-
تقويم أصول المطعون ضده بهدف إظهار قيمتها الحقيقية دون إجراء أي تصرف فيها أو تغيير لشكله القانوني إظهار هذا التقويم أن هناك زيادة في  قيمة حصة البنك الأجنبي في رأس مال المطعون  ضده أدي إلي وضعها في احتياطي خاص . أثره . عدم  دخولها  وعاءه الضريبي انتهاء الحكم  المطعون فيه إلي  هذه النتيجة. صحيح .
( الطعن رقم 2526  لسنة  61 ق جلسة  27 /2 2007 )
القاعــدة :-
إذ كان الثابت  بالأوراق أن بذلك  ….. قد أودع نصيبه في رأس مال المطعون ضده والبالغ مقدارة 3130550 دولار أمريكي وقد قوم هذا المبغ بما يعادل 1837498 جنيه مصري بسعر 587 مليم للدولار الواحد  وهو ما يوازي قيمة شراء عدد 49000سهمن من أسهم هذا البنك بواقع  ثمن السهم مائة جنية مصري ويمثل  نسبة 49 % من قيمة رأس ماله ةالذي حدد رأس ماله بمائة ألف سهم , ولدي تقوم ما  أودعه البنك الأجنبي سالف الذكر التي تثب رأس المال في عام 1978 أصبحت تقدر بمبلغ 2169471 جنية بسعر 693 مليم للدولار الواحد وهو ما أدي بالتبعية إلي زيادة مقدارها 331937 جنية علي نحو يوجب رفع نسبة مساهمته في رأس مال المطعون ضده الأمر  الذي أدي إلي وضع الفارق تحت مسمي ( احتياطي خاص ) . وإذ خلص الحكم المطعون فيه بما جاء بتقير الخبير  المنتد ب في الدعوى الذي اطمئن إلي أبحتثه في الخصوص من أن ما تم علي ذلك  النحو ما يفترض إظهار أصول البنك بقيمتها الحقيقية دون إجراء أي  تصرف في أصوله أو تغيير شكل القانون له فإن الحكم المطعون فيه  لحقيقة الغرض من تقييم رأس المال  .
 
 
الضريبة علي المرتبات وما في حكمها  :-
الأرباح التي توزعها الشركات المقامة في المناطق  العمرانية الجديدة وما يحصل عليه أعضاء مجلس إدارتها من  مرتبات  وما في حكمها . مدي خضوعها لضريبة القيم المنقولة .
الموجــز :-
الأرباح التي توزعها الشركات المقامة بالمناطق العمرانية الجديدة . إعفاؤها من الضريبة علي إيرادات القيم المنقولة . م 24 ق 59 لسنة 1979 . أعضاء مجلس إدارة الشركات . خضوع ما يحصلون عليه من مرتبات ومكافآت أجور ومزايا نقدية وعينية وبدلات حضور وطبيعة  عمل  للضريبة علي  إيرادات رؤوس الأموال المنقولة . م1/8 ق 157 لسنة  1981 . علة ذلك . إعفاء الحكم  المطعون فيه هذه المبالغ  من تلك الضريبة . خطأ.
الطعن  رقم 593 لسنة 71  ق  - جلسة 26 / 2 /2007 )
القاعــدة  :-
النص  في المادة 24  من القانون رقم  59 لسنة 1979 بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة علي أن " مع عدم الإخلال بأية إعفاءات ضريبية أفضل مقررة في قانون أخر أو بالإعفاءات الضريبية المقررة  بالمادة " 16 " من القانون  المنظم لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة تعفي أرباح المشروعات والمنشآت التي تزاول نشاطها في مناطق  خاضعة لأحكام هذا القانون  من الضريبة علي  رباح التجارية والصناعية وملحقاتها كما تعفي الأرباح التي  توزعها  أي منها من الضريبة علي إيرادت القيم المنقولة وملحقاتها وذلك لمدة عشر سنوات اعتباراً من أول  سنة  مالية تالية  لبداية الأنتاج  أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال والنص في الفقرة الثامنه  من المادة الأولي  من القانون 157 لسنة 1981 بشان الضريبة علي إيرادات رءوس الأموال المنقولة  علي ان تسري الضريبة  علي " ما  يمنح  لأعضاء مجالس الإدارة في شركات المساهمة والمديرين وأعضاء مجالس المراقبة أو الرقابة من  المساهمين  في شركات  التوصية بالأسهم  والشركات ذات  المسئولية المحدودة الخاضعة لأحكام القانون 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام  الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة من المرتبات والمكافآت والأجور والمزايا النقدية والعينية وبدلات الحضور وطبيعة العمل وغيرها من  البدلات والهبات  الأخرى  علي اختلاف أنواعها " يدل علي  أن  المشرع  قد أعفي الأرباح التي توزعها الشركات المقامة بالمناطق العمرانية الجديدة من الضريبة علي إيرادات القيم المنقولة وفقاَ للمادة 24 من القانون 59 لسنة 1979 سالفة الذكر بينما أخضع ما  يحصل عليه مجلس الإدارة من مرتبات ومكافآت وأجور ومزايا نقدية وعينية وبدلات حضور وطبيعة عمل وغيرها من البدلات والهبات الأخرى  علي  اختلاف أنواعها للريبة علي إيرادات  رءوس الأموال المنقولة لنص الفقرة الثامنة من المادة الأولي من  القانون 157 لسنة 1981 آنفة البيان  ذلك أن  ما يخضع للضريبة  هو  ما يحصل علية  أعضاء مجلس الإدارة وليس ربح الشركة وإذ خالف الحكم المطعون  فيه هذا النظر وجري في قضائه علي إعفاء المبالغ  التي يحصل  عليها  أعضاء مجلس  إدارة الشركة المطعون ضدها من الضريبة  علي القيم المنقولة واعتبرها  توزيعاً لأربا ح الشركة  فإنه  يكون  معيباً .
 
 
الإقــرار الضريبـي  :-
التزام الممولين سواء من امسك أو لم يمسك منهم  دفاتر وسجلات بتقديم الأقرار الضريبي السنوي  . إمساك هذه الدفاتر . شرطه .
الموجــز  :-
اللإقرار الضريبي السنوي . التزام  الممولين سواء من  يمسك منهم دفاتر وسجلات من عدمه بتقديمها م34/1 ق  157 لسنة 1981 قبل تعديله  بق  187 لسنة 1993 .  تجاوز الربح السنوي للمنشآت الوارد بيانها بالمادة 35/1 من  القانون  سالف  البيان  خمسة  آلاف جنيه . أثره . التزامها بإمساك دفاتر وسجلات . تقديمها ذلك الأقرار . شرطه أن  يكون مستنداً إلي  ما  تمسك  من دفاتر وسجلات وموقعاً عليها طبقاً لق 133 لسنة  1951  .
( الطعن رقم  13 لسنة 67  ق جلسة 13/ 2 /2007 )
القاعــدة :-
تأييد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي  فيما انتهي إلية من إعفاء المنشأة التي يقل ربحها السنوي عن  خمسة ألاف  جنيه  عن تقديم الإقرار  الضريبي السنوي فإنه يكون  قد  خالف القانون  وأخطأ.
توقف المنشأة عن العمل :-
1         التوقف الجزئي . ماهيته .
ب-التوقف العارض . صورة  .
 
الموجــز :-
التوقف الجزئي . ماهيته . انقطاع الممول عن مزاولة بعض  اوجه  أو  لفرع  أو  أكثر من الفروع التي يزاوله فيها نهائياً دون  التوقف  العارض اعتبار  ظروف  العرض والطلب وقبول عرض  للممول في مناقصة أو  مزايدة من  صور التوقف  العارض م 32 ق 157 لسنة  1981  المعدل بق  187 لسنة 1993  .
( الطعن رقم 1930 لسنة 74ق جلسة  28 /11 / 2006 )
القاعــدة  :-
المقرر علي  ما جري به  قضاء  هذه  المحكمة  - ان  نص المادة 32 من القانون  رقم 157 لسنة 1981  بشأن الضرائب  علي  الد خل المعدل بالقانون رقم  187  لسنة 1993  -  مفاد ه ان التوقف  الجزئي هو  الذي يقصد  به الممول  الانقطالع عن  مزاولة بعض أوجه نشاطه أو لفرع أو  أكثر  من  الفروع التي يزاوله فيها نهائياً  وذلك  دون  التوقف  العارض  الذي  لا يد  له فيه  والذي  يد خل في  مفهومه  قصر  النشاط  مع  جهة دون  أخري  أو مزاولة نشاط دون  إخر في سنوات  المحاسبة أو  خلا لها نزولاً عن مقتضيات السوق وآلياته أو متي كان نشاط  الممول بطبيعته  او خاضعاً لظروف العرض والطلب أو  متوقفاً علي قبول الجهات  التي يتعامل معها عروضه  في عروضه في المناقصات والمزايدات التي يعلنون عنها  .
 
 
ج التوقف  الذي  يلتزم  الممول  بإخطار المأمورية به شرطه  .
الموجــز :-
التوقف  الذي يلتزم  الممول  بغخطار   المأمورية  به  . شرطه  أن  ينقطع نهائياً عن مزاولة النشاط  دون  التوقف  العارض .
الطعن  رقم 1930لسنة  74 ق  جلسة  28/11/2006 )
القاعــدة  :-
التوقف  الذي يلتزم  الممول بإخطار  المأمورية  به هو ذلك  الذي  يقصد  به الممول الانقطاع  نهائياً عن مزاولة النشاط دون التوقف العارض .
 
 
د عدم  ممارسة الممول لنشاطه  في سنة  المحاسبة  . أثره .
الموجز  :-
قصر المستانف عليها علي  توريد  التبن  للمصالح  الحكومية التي  لم تقبل  غحدا عرض بتوريده من الأولي  تم خلال سنة محاسبتها انتهاء الحكم  المستأنف إلي إلغاء محاسبتها  عن  هذه  السنة  صحيح  .
الطعن  رقم 1930 لسنة  74 ق  جلسة  28 /11 /2006  )
القاعــدة :-
إذ كان لاخلاف بين  طرفي  الاستئناف في  أن  نشاط المستأنف عليها  الخاضع قاصر  علي  توريد التبن للمصالح الحكومية وغيرها من  خلال المناقصات التي  تطرحها  وكانت  الأوراق قد خلت مما  يفيد قبول إحدي هذه الجهات  عرضها في توريد تلك  المادة  خلال سنة المحاسبة 1998 , وكان الحكم المستأنف قد انتهي بأسباب سائغة تبعاً  لذلك  إلي إلغاء محاسبة المستأنف عليها عن هذه السنة , فإنه يتعين تأييده .
 
الضريبه علي ارباح المهن غير التجارية :-
التقدير الفعلي  والحكمي للتكاليف  واجبة  الخصم من  أرباح المهن غير  التجارية .
مناط  كل منهما .
الموجــز :-
الضريبة علي أرباح المهن غير  التجارية سريانها  علي  الإيراد  الناتج  عن النشاط  المهني في سنة  المحاسبة  بعد خصم  التكاليف  اللازمة لمباشرة المهنة علي اختلاف أنواعها ومسمياتها  تقدير هذه التكاليف  تقديراً فعلياً . شرطه  . الا تستبعد  مصلحة الضرائب دفاتر الممول ومستنداته او أن  يكون  غير  ممسك  بها تحقق هذا الشرط  أثره تقديرها تقديراً حكمياً . المادتان 67 , 69 ق 157 لسنة 1981 المعدل بق 187 لسنة 1993  مخالفة الحكم  الابتدائي المؤيد بالحكم  المطعون  فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون  .
( الطعن رقم 261 لسنة 73ق – 13/ 2 2007 )
القاعــدة :-
مفاد المادتين 67 , 69 من القانون رقم 157  لسنة  11981 بشأن  الضرائب علي الدخل المعدل بالقانون رقم 187  لسنة  1993  المنطبق علي  واقع الدعوي يدل علي  ان  الضريبة  علي أرباح المهن غير  التجارية  تسري علي الإيراد الناتج عن  النشاط المهني في سنة المحاسبة وذلك بعد  خصم جميع التكاليف الازمة لمباشرة المهنة علي اختلاف انواعها التي أدت إلي تحقيق  الإيراد وكذلك المبالغ  الأخري  المنصوص عليها في المادة 67 من هذا القانون والأصل  أن تقدر هذه التكاليف  تقديراً فعلياً من واقع دفاتر الممول  المنتظمة ومستنداته التي تعتمدها مصلحة الضرائب أو القرائن المشار إليها في المادة 69 منه وتخصم من إيراد الممول ولو زادت عن 25 % أما إذ استبعدت  المصلحة هذه الدفاتر والمستندات أو لم يكن للممول ممسكاً لها فيكون لها تقديرها حكمياً بمقدار 25% من  الإيراد مقابل جميع التكاليف علي اختلاف انواعها ومسمياتها إذ جاء نص المادة الأخيرة مطلقاً دون تفرقه بين التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة وغيرها من المصروفات الأخيرة . لما كان  ذلك , وكان للحكم  الابتدائي المؤيد لأسبابه  بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجري في قضائة علي  خصم 30% من الأيراد مقابل   تكاليف تشغيل بالإضافة إلي نسبة  25% مصروفت إدارية و15% كاستهلاك مهني فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأفي تطبيقه .
 
الإعلان  بربط الضريبة :-
استلام  أحد تابعي الممول إخطاره بربط  الضريبة . أثره  .
الموجــز :-
إخطار الطاعن في إحدي سنوات المحاسبة  بالنموذج  19 ضرائب المسلم لأحد  العاملين لديه  واعتداده  بصحته ادعائه بتزوير  إخطاره  في سنه أخري بالنموزج 18  ضرائب المسلم  إلي  ذات العامل  بقالة انتفاء صلته  به علي غير  أساس .
الطعن رقم  1303 لسنة  68 ق جلسة 25  / 7/ 2006 )
القاعــدة :-
إذ  كان  الطاعن  قد استند  في طعنه  بالتزوير علي علم الوصول بادعاء عدم  صلته بمن 
يدعي / …… الذي تسلم الإخطار بالنموذج 18  ضرائب بصفته أنه من العاملين لديه وكان  الثابت من مطالعة الملف  الضريبي  أن  ذات   الشخص وبذات الصفة  هو  الذي تسلم  الإخطار بالنمو ذج 19  ضرائب عن سنة 1978 وهي أحد سنوات المحاسبة التي اعتد الطاعن بصحة إخطاره  بها دون أن يدعي علي هذا الإخطار بالتزوير الأمر الذي يكون معه  هذا النعي وارداً علي غير أساس .
 
 
لجان الطعن  :-
أ ـ المنشأة التي ليس لها مقر أثر رفض صاحبها  استلام إخطار اللجنه  له  المسجل بعلم  الوصول  .
الموجــز :-
رفض  الممول تسلم الإعلان  كفاية إثبات أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية ذلك في محضر يتم نشره في لحة المأمورية أو لجنة الطعن مع لصق صورة منه علي مقر منشأة الممول . انتهاء الحكم المطعون فيه إلي إلغاء قرار  لجنة الطعن  لعدم مراعاتها  إجراءات الإعلان علي السيارة محل المحاسبة . خطأ .
( الطعن رقم 24 لسنة 73 ق جلسة 14 / 11 2006 )
القاعــدة :-
من المقرر  أنه  إذا رفض الممول تسلم  الأعلان  فإنه يكتفي بشأنه إثبات  أحد موظفي مصلحة  الضرائب  ممن لهم صفة الضبطية  القضائية  ذلك  في  محضر يتم  نشره في  لوحة  المأمورية أو  لجنة الطعن مع لصق صورة منه علي مقر منشأة  الممول لترتيب  الأثر , وإذ انتهي الحكم  الابتدائي المؤيد  بالحكم المطعون  فيه إلي إلغاء قرار  لجنة  الطعن  باعتبار الطعن كأن لم يكن وإعادته إليها  لبحث اعتراضات المطعون  ضده  تأسيساً علي ان اللجنه لم تراع إجراء لصق المحضر المحرر علي أثر رفص المطعون  ضده استلام إخطار اللجنة بكتابها المسجل بعلم الوصول علي مقر المنشأة في حين أنها سيارة وليس لها  مقر  ثابت  ويتعذر عملاً إعمال ما تطلبته  المادة 159 في هذا الخصوص فإنه يكون معيباً .
 
 
ب - اعتراض الممول علي  قرار  مأمورية الضرائب . التزام لجان  الطعن  والمحاكم ببحث أسبابة وأثر  مخالفة  ذلك .
الموجــز :-
اعتراض الممول  علي  قرار مأنوري ة الضرائب  التزام  لجان  الطعن  ببحثها ولو  تخلف عن الحضور  أمامها  . لازمه علي  المحاكم أن تتناولها بالتمحيص  عند  نظرها  طعن  الممول علي  قرار اللجنة [b:1
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 39
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

اجكام محكمة النقض في الضرائب Empty
مُساهمةموضوع: رد: اجكام محكمة النقض في الضرائب   اجكام محكمة النقض في الضرائب I_icon_minitimeالأحد فبراير 18, 2018 6:25 pm

مايخضع لمدلولها وما لا يخضع  :-
أ- السلع المصنعة المحلية والمستوردة . مناط فرض الضريبة عليها .
الموجــز  :-
الضريبة  العامه علي المبيعات . مناط فرضها . السلع المصنعة المحلية والمستوردة وليس المنشأة التي تبيعها سياحية كانت  او غير ذلك . أثره خضوع جميع المنتجات المصنعة من  الدقيق والعجين عد الخبز  المسعر لهذه  الضريبة  بسعر 5% .م 2/1ق11 لسنة 1991 وم1 بند  وثالثاً ق لسنة  1997 .
( الطعن رقم  1148  لسنة  72 ق – جلسة 9 /11 /2006 ) .
القاعــدة  :-
مفاد  النص  في  الفقرة  الأولي من  المادة  الثانمية من  قانون  الضريبة  العامة علي المبيعات رقم  11 لسنة  1991  وفي  البندين  (أولاً )  و( ثالثاً ) من المادة  الاول من  القانون  رقم  2  لسنة  1997بتعديل بعض  أحكام  القانون  رقم  11  لسنة  1991  -  والتي  يعمل  بها  اعتباراً  من  4 مايو  سنة 1991 -  مفاده  ان مناط  فرض الضريبة  العامه  علي  المبيعات  هي  السلع  المصنعة  المحلية  والمستوردة  وليس  المنشأة التي  تبيعها وكونها  سياحية او غير  ذلك  ,  وان جميع الكمنتجات المصنعة  من الدقيق  والحلوي  من  عجين تخ ضع  للضريبة  العامة  علي المبيعات  بسعر 5 % وكانت الحلويات والخبز والنواشف بأنواعها  -  عد ا  الخبز  المسعر  -0  تعد من هذه المنتجات .  لما  كان ذلك ,  وكان  نشاط  الطاعنين هو  إنتاج النواشف والخبز الفينو بما  تندرج معه هذه السلع  ضمن  التي  تفرض عليها  الضريبة العامة علي المبيعات  بسعر  5% , وإذ التزم  الحكم  المطعون فيه هذا النظر  وقضي  بإلغاء  الحكم  المستأنف ورفض  دعوى الطاعنين بعدم خضوع نشاطهم المذكور  للضريبة  العامة  علي المبيعات  فإنه  يكون  قد  إصاب  صحيح  القانون  .


ب  - المأكولات التي تنعها  وتبيعها  المطاعم  والمحال  غير  السيا حية  وخدمات  الفنادق والمطاعم  السياحية . مناط  خضوع  كل منها  لضريبة  المبيعات  .
الموجــز  :-
مغايرة  ق 11 لسنة 1991  في  أحكامه بين  المأكولات  التي تصنعها وتبيعها المطاعم  والمحاتل غير  السياحية وبين خدمات   الفنادق والكطاعم السياحية . مناطها .  إعفاؤه  الأولي من  ضريبة المبيعات  وإخضاع  الثانية  لها . علة ذلك .  المادتان  2/1 و2 , 3/2و3 من القانون سالف البييان  .
( الطعن رقم 299 لسنة 74 ق -  جلسة 22/5 /2007 )
القاعــدة  :-
مفاد  نص الفقرتين  الأولي  والثانية  من  المادة الثانية ونص  الفقرتين  الثانية والثالثة من المادة  الثالثة وما جاء بالجدول رقم (2)  تحت  عنوان  الخدمات  الخاضعة للضريبة علي المبيعات  تحت مسلسل (1)  (  خدمات  الفنادق والمطاعم السياحية بفئة ضريبة  5% والتي  زيدت  نسبتها بذات  الجدول بالقانون رقم 2 لسنة 1997 إلي 10% من قيمة الخدمة أن المشرع حرص علي أن يضع لكل خدمة ارتأي خضوعها للضريبة اسماً  تنفرد به  علي سبيل الحصر والتعين وهو ما  يخرجها من  المدلول العام المجرد .  بما لازمه اعتبار مقصود المشرع  من عبارة "  خدمات الفنادق والمطاعم السياحية "  تلك  التي تؤدي لفئة مميزة من فئات المجتمع فأخضعها للضريبة  بنسبة 5% زيدت إلي 10% من قيمة الخدمة , وذلك دون فئة ذوي الدخول المحدودة اتلتي جاء  قرار رئيس الجمهورية  رقم 180  لسنة 1991  مراعياً لها بما أورده في الجدول رقم (1) منه  تعداد لبعض السلع الضرورية فأعفاها من الضريبة استناداً  إلي التفويض التشريعي الوارد  في الفقرة الثالثة من المادة (3) من ذلك القانون  بغرض رفع أعباء هذه الضريبة  عن كاهلها ومنها ما جاء بالبند (Cool من إعفاء  المأكولات التي تصنعها وتبيعها المطاعم والمحال غير السياحية للمستهلك النهائي مباشرة والتي تتغاير في مفهومها كسلعة مع خدمات الفنادق والمطاعم السياحية التي أخضعها القانون للضربة  العامة  علي المبيعات  .


ج – إخضاع الخدمات التي تؤديها المطاعم  السياحية لضريبة المبيعات بغض النظر عن الجهة  التي أصدرت لها الترخيص بذلك  .
الموجــز  :-
انتهاء الحكم  المطعون  فيه  صحيحاً إلي  إخضاع  الخدمات  التي تؤديها  المطاعم  السياحية  المملوكة  للطاعنة لضريبة  المبيعاتن .  لاينال منه  تمسكها  بتطبيق م ½  من  ق 1  لسنة  1973  بشأن المنشأت  السياحية او  قصوره في أسبابه  القانونية  . علة  ذلك  .
(  الطعن رقم  299 لسنة  74  ق  -  جلسة 22 /5 /2007  )
القاعــدة :-
إذ انتهي الحكم المطعون فيه إلي خضوع الخدمات التي  تؤديها المطاعم السياحية المملوكة للطاعنة لهذه الضريبة لهذه الضريبة سواء تلك  التي صدر بشأنها تراخيص من وزارة  السياحة أو من الأدارت المحلية فإنه يكون قد خلص إلي نتيجة صحيحة  لايعيبة قصوره في أسبابه القانونية  إذ  لمحكمة  النفقض  أن تستكمل هذه الأسباب بما  يقومها وكان لاينال من ذلك تمسك الطاعنة  بما ورد من تعريف للمنشأ ت السياحية الواردة في  الفقرة الثانية من المادة من  القانون رقم 1 لسنة 1973 لاختلاف مدلول ومفهوم هذه المنشآت  عن خدمكات  المطاعم السياحية الواردة بالجدول رقم (2) من قانون الضريبة  العامة علي المبيعات  وفقاً للغاية والغرض من كل  من  القانونين ونطاق إعمال أحكامها .


نشـاط المقـاولات :-
اندراجه  ضمن خدمات التشغيل للغير . أثره .
الموجــز :-
نشاط المقاولات . خضوعها للضريبة العامة علي المبيعات .  شرطه . بلوغ مقابل الخدمات المؤداه الحد المنصوص عليه قانوناً . التزام المقاول بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة سواء كان  أصلياً أو من  الباطن  مسجلاً لديها او غير مسجل .  علة  ذلك .  اندراج هذا النشاط ض2من خدمات التشغيل  للغير .  / 2/2 , 6/1 , 18/1 ق 11 لسنة 1991 , 1 ق 11 لسنة 2002 . انتهلاء الحكم المطعون فيه إلي  اعتبار التسجيل شرطاً لدي المصلحة لاستحقاق الضريبة علي نشاط المقاولات . خطأ .
(الطعن رقم 1200لسنة 67ق – جلسة 26 / 2 2007 )
القاعــدة :-
مؤدي المواد 2/2 , 6/1  , 18/1من قانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم 11لسنة 1991 والمادة الأولي من القانون رقم 11 لسنة2002 بتفسير بعض أحكامه , أن المشرع أخضع نشاط المقاولات للضريبة العامة عي المبيعات إذا بلغ أو جاوز المقابل الذي حصل عليه نظير ما قدمه من خدمات خلال الإثني عشر شهراً السابقة علي تاريخ العمل بهذا القانون 54 ألف جنيه وجعل مناط استحقاقها ومن التزام المقاول سواء كان أصلياً أو من الباطن بتحصيلها وتوريدها إلي المصلحة  هو أن يكون قد أدي خدمات التشغيل للغير دون أن سشترط المشرع لاستحقاق الضريبة التس جيل ومن ثم فهي تستحق ولو لم يكن قد سجل بياناته  لدي مصلحة الضرائب علي المبيعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تسجيل المقاول بياناته لدي مصلحة الضرائءب علي المبيعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تسجيل المقاول بياناته لدي هذه المصلحة شرطاً لاستحقاق الضريبة , فإنه  يكون معيباً .

مراحل تطبيقها علي السلع المنتجة محلياً :-
شرط استحقاقها علي السلع المنتجة محلياً في مفهوم المرحلة الأولي  .
الموجــز:-
السلع المنتجة محلياً وغير المستثناه من أداء ضريبة المبيعات  .  تحصيل  مصنعها ( المكلف ) هذه الضريبة بسعر 10 %  في مفهوم المرحلة  الأولي لتطبيق ق 11  لسنة 1991 .  شرطه .
أن يتم بيعها  وان تورد الضريبة إلي المصلحة . المواد 1, 2, 3 , 6 من القانون سالف البيان . أثره . للمكلفين من بعده خصمها من الضريبة المستحقة علي مبيعاتهم حتي بلوغها مستهلك السلعة النهائي .  علة ذلك .
( الطعن رقم 511 لسنة 71 ق – جلسة 13 / 2 /2007)
القاعــدة :-
مفاد نصوص المواد الأولي  والثانية والثانية والثالثة من قانون الضريبة  العامة علي المبيعات رقم 11 لسنة 1991 – في نطاق الموضوع محل الدعوى , والملرحلة الأولي لتطبيق  أحكام هذا القانون التي كانت سارية في فترة المطالبة – أنه علي المكلف المصنع لسلعة منتجة محلياً غير مستثناه بنص خاص من إداء ضريبة المبيعات أن يقوم بتحصيل هذه الضريبة عند خصم هذه الضريبة مدخلاتهم من الضريبة المستحقة علي مبيعتهم حتي بلوغها مستهلك السلعة النهائي , وذلك منعا من الازدواج  الضريبي الذي يؤدي إلي  تحمل المدخلات  بالضريبة ثم يتحمل بها مرة أخري المنتج النهائي علي نحو ما كان سارياً من قبل وفق أحكام قانن الضريبة علي الاستهلاك رقم 133 لسنة 1981 الذي ألغي بذلك القانون وأوضحته مذكرته الإيضاحية .

الالتزام بتحصيل الضريبة وتوريدها :-
أ – الأصل أن مؤدي الخدمة عليه تحصيل وتوريد ضريبة المبيعات ما لم يكن هناك اتفاق مع المؤدية إليه علي خلاف  ذلك .
الموجــز :-
ضريبة المبيعات . مناط تحقق الواقعة المنشئة لها . أداء الخدمة الخاضعة للضريبة . أثره . علي مؤدي الخدمة في الأصل مهمة تحصيلها وتوريدها إلي مصلحة الضرائب . المادتان 1, 6/1 ق11 اسنة 1991 . اتفاقه مع المؤدي إليه الخدمة أن يتحملها الأخير . جائز . علة ذلك .
(  الطعن رقم 1546 لسنة 74 ق – جلسة 13 /2 /2007)
القاعــدة :-
مفاد  نصي  المادة والفقرة الأولي  من المادة السادسة  من  قانون الضريبة  العامة علي المبيعات رقم 11 لسنة 1991 أن المشرع  وقد ارتإي تحديد الواقعة  المنشئة للضريبة العامة علي المبيعات  بتحقق أداء الخدمة الخاضعة لها فقد رتب  علي ذلك إسناد مهمة تحصيلها وتوريدها لمصلحة الضرائب إلي مؤدي  الخدمة – كأصل – باعتباره مكلفاً بها مالم يتفق مع المؤدي إليه هذه الخدمة علي تحملها باعتبار أن هذه الضريبة من صور الضرائب غير المباشرة التي  يجوز الاتفاق علي نقل عبء  الالتزام بها وتوريدها لغير المكلف بها قانوناً .


ب – المقاول الأصلي أو من الباطن . مدي التزامه  بتحصيل  وتوريد الضريبة .
راجع ضريبة المبيعات (  نشاط المقاولات ) صـ 152 .


ج – الاتفاق علي نقل عبء الالتزام  بضريبة المبيعات . أثره .
الموجـــز  :-
إسناد الطاعنة لمقاولين إقامة مبني علي  قطعة  أرض مملوكه لها . أثره . اعتبارهم مؤدوا الخدمة والمكلفون بتحصيل والمكلفون بتحصيل ضريبة المبيعات منها وتوريدها إلي مصلحة الضرائب . انتهاء  الحكم  المطعون  فيه إلي خلاف هذا النظر . رغم خلو الأوراق من اتفاق علي  نقل ععبء الالتزام بالضريبة إلي الطاعنة . خطأ .
( الطعن رقم 1546 لسنة 74ق – جلسة 13 /2 /2007 )
القاعــدة :-
إذ كان  الواقع في الدعوي – حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -  أن الطاعنة كانت تمتلك قطعة أرض بناء تعاقدت بشأن إقامة  مبني عليها مكع مقاولين أسندت إلي كل منهم مهمة أداء جزء منه . بما مؤداه أن هؤلاء المقاولين هم مؤدو الخدمة التي كلفتهم بها الطاعنة ومن ثم فهم المكلفون بتحصيل الضريبة المستحقة عنها من الطاعنة وتوريدها إلي مصلحة الضرائب وكان الحكم المطعون فيه ق خالف هذا النظر وخلت الأوراق من اتفاق علي نقل عبء الالتزام الضريبة  علي عاتق الطاعنة , فإنه يكون معيباً


د – ضريبة المبيعات .  عدم أحقية مؤدي الخدمة في المطالبة باسترداد  فروقها  .
الموجــز :-
ضريبة  المبيعات . ماهيتها  . مستهلك السلعة  أو المستفيد بالخدمة مكلف بأدائها . مؤداه . إضافة قيمة الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب . أثره . عدم أحقيته في المطالبة باسترداد فروقها . علة ذلك . المواد 1,5,6/1,13ق 11 لسنة  1991 , 4 من لائحته التنفيذية .
(  الطعن رقم 584 لسنة 67  ق – جلسة 12 / 3 /2007 )
القاعــدة :-
مفاد نص  المواد  1, 5 , 6 /1 , 13 من القانون 11 لسنة 1991 و 4من لائحته التنفيذية  أن ضريبة المبيعات تعتبر واحدة  من الضرائب غير المباشرة التي يتحمل عبئها في النهاية مسهلك السلعة أو المستفيد بالخدمة الخاضعة للضريبة أما مؤدي الخدمة فلايلزم قانوناً إلا بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة بوصفة مكلفاً بذلك طبقاً لنص المادة الأولي من القانون رقم 11 لسنة 1991  , وهو ما  أكدته المادة 13 من ذات القانون من إضافة قيمة الضريبة الاواقع في الدعوي حسبما حصلة الحكم امطعون فيه أن الجمعية المطعون ضدها قامت بتحصيل ضريبة المبيعات عن الفترة محل النزاع من عملائها المستهلكين والملتزمين بأدائها طبقاً للقانون , وقامت بتوريدها إلي مصلحة الضرائب علي المبيعات الطاعنة , ومن ثم فهي مجرد وسيط بين الملتزم بأداء الضريبة وبين مصلحة الضرائب , مما لايتحقق لها استناداً إلي ذلك المطالبة  باسترداد فروق ضريبة المبيعات محل النزاع , وإذ خالف  الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهي إلي أحقية الجمعية المطعون ضدها في المطالبة باسترداد تلك الضريبة فإنه يكون معيباً .


مراحل تطبيقها  علي السلع  المحلية والمستوردة :-
مناط خضوع السلع  المحلية والمستوردة لضريبة  المبيعات في  مفهوم المرحلة  الأولي  .
الموجــز :-
السلع  المحلية والمستوردة . خضوعها للضريبة  العامة علي  المبيعات  في  نطاق مفهوم المرحلة الأولي  إعمالاً  لق 11 لسنة 1991  .  بدء سريان المرحلتين الثانية والثالثة عليهما  من تاريخ إنفاذ ق 17 لسنة 2001 . استحقاقها بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة  . تقدير قيمتها بالقيمة  الجمركية . أثره . عدم  جواز  فرض ضريبة عليها ولو نصت اللاحة التنفيزية للقانون بذلك  أو تحصيلها تحت  أي مسمي . شرطه وعلة ذلك .  المواد 6 /3 و4 , 11/2 ,32/2 , 47/ 1ق 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة علي المبيعات والمادتان  4 /ب , 6 /2 من  اللائحة التنفيذية  الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991  .
(  الطعن رقم 1660  لسنة ق  - جلسة 17 /2 /2007 )
القاعـــدة  :-
مفاد نصوص المواد 6 /3 و4 , 11/ 2 , 32 /2 , 47 / 1 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة اتلعامة علي المبيعات , والمادة 6 ( بند ثانياُ ) من لائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة  1991  - في نطاق مفهوم المرحلة الأولي  التي  يكلف فيها المنتج الصناعي , والمستورد , ومؤدي الخدمه بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة – أن الشارع أخضع السلع  المستوردة للضريبة  العامة علي  المبيعات , وحدد  استحقاقها بتحقق  الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وقدر قيمتها بالقيمة المتخذة أساساً لتحديد هذه الضريبة  ( سيف ) مضافاً إليها الضرائب الجمركية , وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة علي السلعة  , وأوجب بأن تؤدي هذه الضريبة عند سداد  الرسوم الجمركية بحيث لايجوز الإفراج عنها إلا بعد الوفاء بها لازمه أن خروج السلعة من  الدائرة الجمركية – ما لم تكن مهربة – يضحي مانعاَ من ملاحقة مصلحة  الضرائب علي  المبيعات لها لفرض أو تحصيل ضريبة  عليها تحت أي مسمي علي بيعها في السوق المحلي  بحالتها . كما أن المقرر أن دين الضريبة ينشأ بمجرد توافر الواقعة المنشئة لها طبقاً للقانون , وألن مفاد نصوص في  الفقرة الثالثة من المادة 6 والفقرة  الثانية من المادة 11 والفقرة الأولي  من المادة 47 يدل علي أن الضريبة العامة علي المبيعات  تستحق وفقاً لنصوص  القانون  عن الفترة السابقة علي صدور القانون رقم 17 لسنة 2001 بسريان المرحلتين الثانية والثالثة من ضريبة المبيعات اعتبارا من 25 من مايو سنة  2001  عند  البيع الاول للسلعة المنتجة محلياً أما السلع المستوردة فتستحق عليها  الضريبة في  مرحلة الإفراج  عنها من  الدائرة الجمركية , ويدفعها المستورد ببيعها في السوق المحلي إلا إذا  كان قد حدث تغيير في حالتها , ولايغير من ذلك ما نصت عليه اللائحة التنفيزية لذلك القانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم  161 لسنة 1991  في مادتها الرابعة الفقرة 2 /ب من فرض الضريبة علي السلعة المستوردة في حالة بيعها بمعرفة المستورد في السوق المحلي , ذلك بأن مناط فرض  الضريبة – كأصل عام  - هو القانون وليس لائحته التنفيذية .
المنازعات المتعلقة بالضريبة علي  المبيعات  :-
1 وجوب تعرض  المحكمة بداءة لبحث الدفاع بعدم خضوع النشاط للضريبة قبل أن تقول كلمتها في الدفوع المتعلقة بالبطلان .
الموجز :-
دفاع الطاعن  في الطعن الضريبي  بعدم خضوع  نشاطه  للضريبة المطالبة بها  وببطلان إجراءات ربطها . لاومه . أن تعرض  المحكمة بداءة لبحث هذا الدفاع قبل أن تقول كلمتها في  دفوعها المتعلقة بالبطلان . علة ذلك .
(  الطعن  رقم  511  لسنة  71 ق – جلسة 13 / 2 /2007 )
القاعــدة  :-
المقرر أنه إذا  تضمن دفاع الطاعن في  الطعن الضريبي دفاعاً بعدم خضوع نشاطه للضريبة  المطالبة بها وفقاً لأحكام  القانون الضريبي  وببطلان إجراءات ربط الضريبة بها , فإنه يتعين علي المحكمة أن تعرض  بداءة لبحث  الدفع بعدم خضوع نشاطة أصلاً للضريبة المطالب بها  قبل  أن تقول كلمتها  في دفوعه الأخري المتعلقة ببطلان إجراءات تحديد الضريبة والمطالبة بها , باعتبار أن هذه الإجراءت لامحل لاتخاذها أصلاً إلابالنسبة للممول الذي يثبت خضوع نشاطه للضريبة  وفقاً لأحكام القانون .



ب – التمسك  بعدم  خضوع النشاط لضريبة المبيعات . دفاع جوهري  .
الموجــز :-
تمسك الطاعن بعدم خضوع نشاطه  للضريبة العامة  علي  المبيعات . دفاع جوهري  يتغير به وجه الرأي  في الدعوي إن صح .  عدم  تناولة من  الحكم المطعون فيه إيراداً ورداً . قصور يبطله .
(  الطعن  رقم 511 لسنة 71ق – جلسة 13/ 2 / 2007)
القاعــدة :-
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن  تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم خضوع نشاطه في مدة المحاسبة للضريبة العامة علي المبيعات , وهو دفاع جوهري إن صح يتغير به وجه الرأي في الدعوي , فإن الحكم المطعون فيه إذ لخم يتناول هذا الدفاع إيراداً ورداً  يكون قد شابه القصور في التسبيب  بما يبطلة .


مراحل تطبيقها علي السلع المحلية والمستوردة :-
ج – فرض صادرة بالمخالفة لأحكام القانون  .  خطأ .
الموجــز:-
انتهاء الحكم المطعون فية  إلي  أحقية مصلحة الضرائب علي  المبيعات فيفرض وتحصيل الضريبة  محل النزاع  استناداً إلي  منشورات صادرة منها بالمخالفة لأحكام القانون . خطأ .
( الطعن رقم 511 لسنة 71 ق  - جلسة 13 /2 /2007 )
القاعــدة :-
إذ كان  الواقع  في  الدعوي أن المستأنف أقامها بطلب إلغاء مطالبة  مصلحة الضرائب علي المبيعات له بإداء مبلغ 21214.330جنية تطبيقاً لمنشورها رقم 50 لسنة 1991 باعتبار انه يمثل عليب  ما جاء به القيمة المضافة للعمليات الصناعية حتي المنتج النهائي وذلك عن مبيعات المستأنف خلال الفترة من  الاول من أغسطس سنة 1991 حتي 19 من فبراير سنة 1992 , فإنه – أياً  كان وجه الرأي في الأثر القانوني الذي ترتبه المنشورات الصادرة من هذه المصلحة – يكون قد جاء مخالفاً لأحكام الضريبة العامة علي المبيعات علي نحو يوجب عدم الاعتداد به وبالأثار المترتبة عليه وقتها لمطالبة المستأنف بالمبلغ موضوع الدعوى , وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه .


لجان التوفيق " لجان فض المنازعات ق7 لسنة 2000 ":-
أ- لجان التوفيق  المنشأة بق 7 لسنة 2000.  مالهيتها . شرط اختصاصها بمنازعات ضريبة المبيعات .
الموجــز :-
لجان  التوفيق المنشأة بق 7 لسنة 2000 . ماهيتها . وسيلة للتسوية الودية للمنازعات التي تكون الوزارات والهيئات الاعتبارية العامة طرفاً فيها . شرطه وعلته .  عدم علرض هذه المنازعات عليها . لازمه . القضاء بعدم قبول الدعوي .  المواد 1 , 4 , 11 من القانون سالف البيان . مؤدي أحكامه . خروج تظلمات المسجلين من قرارات مصلحة  الضرائب علي المبيعات ومنازعتهم من دائرة تطبيقها . المادتان 17 , 35 من ق 11 لسنة 1991 . القضاء بعدم دستوريتهما . أثره . اختصاص لجان التوفيق منذ تاريخ صدوره بهذه  الدعاوي إلي أن انحسر عنها بصدور ق 9 لسنة 2005 .علة ذلك .
( الطعن رقم 7955 لسنة 75 ق – جلسة 27 / 3 / 2007)
القاعــدة :-
مفاد نصوص المواد الأولي والرابعة والحادية عشر  من القانون رقم 7 لسنة 2000بإنشاء لجان  التوفيق في  بعض المنازعات التي تكون الوزارات والاشخاص الاعتبارية العامة طرف فيها  ان المشرع ارتأي اتخاذ التوفيق وسيلة للتسوية الودية للمنازعات التي تكون الوزارات والهيئات الاعتبارية العامة طرفاً فيها سواء كانت مدنية أو تجارية أو إدارية إلا ما استثني بنص خاص أو كانت القوانين المنظمة للبعض منها توجب فضها أو تسويتها عن طريق لجان قضائية أو ادارية أو هيئات تحكيم باعتبار أن أياً منها تحقق  الغاية المبتغاة من إنشاء لجان التوفيق سالفة البيان ورتب القانون علي عدم عرض تلك المنازعات عليها وجوب القضاء بعدم قبول الدعاوي المقامة بشأنها  , وتطبيقاً لذلك استبعدت تظلمات المسجلين من قرارات مصلحة الضرائب ومنازعتهم بشأن قيمة السلعة أو الخدمة  أو نوعها أو كميتها أو مقدار الضريبة من أحكامه وفقاً لما قررته المادتان 17 , 35  من قانون الضرائب علي المبيعات رقم 11 لسنة 1991 من اتخاذ التحكيم وسيلة هذه المنازعات ,  وذلك  إلي  أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية هاتين المادتين بحكمها الصادر في الدعوي الدستورية 65 لسنة 18 ق ( دستورية ) الصادر بتاريخ 6 من يناير سنة 2001 المنشور في الجريدة الرسمية العدد (3) بتاريخ 18 من يناير سنة 2001 بما مؤداه  أنه منذ هذا التاريخ وقد قضي باستبعاد التحكيم كوسيلة لفض  المنازعات المتعلقة بضريبة المبيعات  أصبحت لجان التوفيق المنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 سالف البيان هي المختصة دون غيرها بإجراءات التوفيق بالنسبة لها قبل الالتجاء إلي المحاكم وذلك إلي أن صدر القانون رقم  9 لسنة 2005 المعدل للقانون رقم 11 لسنة 1991 بإسناد هذه المهمة إلي  لجان التوفيق الوارد ذكرهما في المادتين 17 , 35 المعدلتين فيه .


ب – مدي اختصاص لجان التوفيق بمنازعات ضريبة المبيعات في ظل  الحكم بعدم  دستورية المادتين 17 , 35 من ق 11 لسنة  1991  أو قبل  تعديل القانون  الأخير  بق 9 لسنة  2005  .
الموجــز  :-
إقامة الطاعن بع صدور الحكم بعدم  دستورية المادتين  17 , 35 من ق 11 لسنة 1991 وقبل تعديلة بق 9 لسنة 2005 .قضاء  الحكم المطعون فيه بعدم  قبولها  لارفعها قبل  الالتجاء إلي لجان التوفيق المنشأة بق 7 لسنة 2000  صحيح .
( الطعن رقم  7955  لسنة 75 ق  - 27 / 3 /2007 )
القاعــدة :-
إذ كان  الثابت بالأوراق  أن صحيفة الدعوي المبتدأة قد أودعت قلم كتاب محكمة دمياط الابتدائية  بعد صدور الحكم  بعدم الدستورية إنف البيان وقبل تعديل  قانون ضريبة المبيعات بالقانون  رقم  9  لسنة 2005 فإن قضاء الحكم الم  طعون فيه بعدم قبول الدعوي لرفعها بغير الالتجاء إلي  لجان  التوفيق  الصادر بشأنها  القانون  رقم  7  لسنة 2000 يكون  قد  صادف صحيح القانون .


ثالثــاً :  ضرائــب أخـــري
ضريبة  دمغة  نقابة  المهندسين  . مناط استحقاقها .
الموجــز  :-
دمغة نقابة  المهندسين .  استحقاقها علي  كافة عقود الأعمال الهندسية وأوامر توريدها عن  السلع  والأدوات والأجهزة والمعدات علي  اختلاف  أنواعها  .  شرطه .  تطلبها معاينات  أو  تصميمات هندسية . الإعفاء منها . الأعمال  التي  لا تتطلب ذلك .  المادتان  45 , 46 ق 66 لسنة 1974  بشأن نقابة المهندسين , م 131 وزير الري 258 لسنة 1980  بتعديل النظام الدالخلي  بشأن نقابة المهندسين . إخضاع الحكم المطعون  فيه الطاعن لهذه الضريبة عن بيعه لسلع تامة الصنع لاتتطلب  إشرافاً هندسياً  نقابياً في  عملية البيع .  خطأ . علة ذلك .
( الطعن رقم 10099  لسنة 64 ق – جلسة 12 /3 /2007 )
القاعــدة  :-
مفاد  الانص في المادتين  45 , 46 من القانون  رقم 66  لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين  والمادجة  131 من قرار وزير الري  رقم 258  لسنة 1980 – بتعديل  النظام الداخلي لنقابة المهندسين يدل  علي  أن المشرع حعل مناط استحقاق دمغة نقابة المهندسين إلزامياً علي كافة عقود الأعمال الهندسية وأوامر التوريد لتلك الأعمال عن السلع والأدوات والأجهزة والمعجات علي  اختلاف أنواعها مما يتطلب معاينات أو تصميمات  هندسية ,  ولا محل للإلزام بتلك الدمغة في الأعمال التي لاتتطلب الاستعانة بمهندس نقابي في  التشغيل أو الصيانة  ,  والقول بغير ذلك يجعل الدمغة المفروضة – من الناحية القانونية – ضريبة تقتضيها  النقابة جبراً من  المكلفين بأدائها دون  أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل  بها , في حين أنها رسم يستحق مقابل خدمة فعلية قد بذله أحد أعضاء نقابة المهندسين لمن  يتحملون  بها علي  أوامر وعقود توريد  السلع والأدوات  والأجهزة والمعدات التي  تستلزم مشورة هندسية  , وإذ  خالف الحكم  المطعون فيه هذا النظر وأخضع الطاعن – باعتباره وكيلاً  لشركتي مصر للبترول وإيديال -  لدمغة نقابة المهندسين عما يقوم ببيعه  للشركة المطعون ضدها الأولي من  سلع تامة  الصنع لاتتطلب إشرافاً هندسياً نقابياً في عملية البيع  ,  فإنه يكون معيباً


رابعاً : التقــادم الضريبـــي
أ ـ دين  الضريبة  . انقطاع تقادمه بالحجز والأقرار .
الموجــز  :-
دين  الضريبة  . انقطاع  تقادمة بالأجراءات الواردة في  قانون الضرائب علي  الدخل وبالحجز
 أو بالإقرار م 174 / 2 ق  157 لسنة  1981 قبل  تعديله  بق  187  لسنة 1993  ,  المادتان  383 . 384 / 1 ق المدني  .
( الطعن رقم  212  لسنة  73 ق – جلسة  9 /1 /2007 )
القاعــدة  :-
مفاد  نص  الفقرة  الثانية  من المادة  174 من القانون  رقم 157  لسنة  1981  بشأن  الضرائب علي الدخل  -  قبل  تعديلة  بالقانون رقم  187  لسنة  1993  - والمادتين 383 , 384 /1 من  القانون  المدني علي  الدخل ينقطع أيضاً بالحجز أو بالإقرار الصادر من المدين وفقاً لأحكام القانون المدني  .


ب- الحجز  الذي  ينقطع  به التقادم  . ماهيته .
الموجــز :
الحجز الذي ينقطع به التقادم . صوريته . الذي يوقعه الدائن ضد مدينه أو الذي يوقعه على ما للمدين لدى الغير . وقوع الحجز وفقاً لهما صحيحاً . أثره . بقائه منتجاً لكل آثاره . شرطه .
( الطعن رقم 212 لسنة 73ق ـ جلسة 9/1/2007 )
القاعــدة :
الحجز الذي ينقطع به التقادم هو الذي يوقعه الدائن ضد مدينه يمنع به التقادم الذي يهدد دينه بالسقوط ، أو ذلك الذي يوقعه الدائن على ما للمدين لدى الغير والذي يتم وينتج آثاره بمجرد إعلان الحجز إلى المحجوز عليه ويقصد به توجيهه فعلاً إلى المحجوز عليه . وينصب على ماله ، وأنه متى تم الحجز وفقاً لهاتين الصورتين صحيحاً يبقى منتجاً كل آثاره ما لم يرفع بحكم القضاء ، أو رضاء أصحاب الشأن ، 
أو بسقوطه بسبب عارض بحكم القواعد العامة .

ج ـ الإقرار الذي ينقطع به التقادم . ماهيته .
الموجــز :
الإقرار الذي ينقطع به التقادم . صوريته . الصريح أو الضمني . ماهيتها . اعتراف شخص بحق عليه لآخر . سداد المدين لجزء من الدين أو أحد أقساطه . دلالته . إقرار ضمني منه بالدين .
( الطعن رقم 212 لسسنة 73 ق ـ جلسة 9/1/2007 )

القاعــدة :
الإقرار الذي يقطع التقادم هو اعتراف شخص بحق عليه لآخر بهدف اعتبار هذا الحق ثابتاً في ذمته وإعفاء الآخر من إثباته متى كان كاشفاً عن نية المدين في الاعتراف بالحق المدعي به سواء تم هذا الغقرار صراحة أو ضمناً ، على أن يستخلص الإقرار الضمني من أى عمل يقوم به المدين ، وينطوي على معنى الإقرار كسداده جزء من الدين أو أحد أقساطه .

د ـ أثر إيقاع مصلحة الضرائب حجوز لدى الغير استيفاءاً لدين الضريبة وسداد الممول لجزء منه .
الموجــز :
إيقاع مصلحة الضرائب حجوز لدى الغير على أموال المطعون ضده وسداده جزء من مبالغ استحقت عليه بالفعل . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط دين الضريبة بالتقادم دون بيان لتاريخ كل حجز من هذه الحجوز والمستندات الدالة على سداد جزء من الدين لإعمال أثارها في قطع التقادم . قصور .
( الطعن رقم 212 لسنة 73 ق ـ جلسة 9/1/2007 )
القاعــدة :
إذ كان الواقع في الدعوى ـ حسبما حصله الحكم المطعون فيه ـ وسائر الأوراق  أن هناك عدة حجوزات أوقعتها مصلحة الضرائب على أموال المطعون ضده لدى الغير ، وأنه قام بسداد مبالغ مما استحقت عليه بالفعل في بعض السنوات ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من سقوط حق هذه المصلحة بالتقادم في المطالبة بما استحق لها على المطعون ضده ، دون أن يبين تاريخ كل حجز من هذه الحجوزات التي قصدها وأطرافها ، وسائر البيانات المتعلقة بكل منها ، وما تؤديه من آثار في قطع التقادم ومداها ، وكذلك بيان المستندات الدالة على سداد المطعون ضده لجزء من الدين المستحق عليه ، والتي تعد إقراراً ضمنياً به  ، لإعمال أثر هذا السداد في قطع التقادم في سنوات محددة بذاتها . فإنه يكون قاصر البيان لما ينبني على هذا الإجمال والتجهيل من تعجيز لمحكمة النقض في مراقبة صحة تطبيق القانون .

ـ الاختصاص المحلي لمأمورية الضرائب وأثره على سقوط الحق في اقتضاء دين الضريبة .
راجع اختصاص صـ116 ، صـ117 ، صـ118 .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 39
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

اجكام محكمة النقض في الضرائب Empty
مُساهمةموضوع: رد: اجكام محكمة النقض في الضرائب   اجكام محكمة النقض في الضرائب I_icon_minitimeالأحد فبراير 18, 2018 6:26 pm

خامساً : الإعفاء الضريبي
أـ تمتع أرباح المشروعات الجديدة بإعفاء الضريبي وفق م 33/6 ق 157 لسنة 1981 المضافة بق 187 لسنة 1993 . شرطه .
الموجــز :
تمتع أرباح المشروعات بالإعفاء الضريبي وفق م 33/6 من ق 157 لسنة 1981 المضافة بق 187 لسنة 1993 . شرطه . أن يكون المضروع جديداً ومقام بعد العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 1991 وممول كلياً أو جزئياً من الصندوق الاجتماعي للتنمية . علة ذلك .
( الطعن رقم 115 لسنة 73 ق ـ جلسة 13/2/2007 )
 
القاعــدة :
مفاد نص البند سادساً من المادة 33 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل المضافة بالقانون رقم 187 لسنة 1993 ـ المنطبق على واقع الدعوى ـ أن المشرع تطلب للإعفاء من الضريبة أن تكون المشروعات جديدة وممولة كلياً أو جزئياً من أموال الصندوق الاجتماعي للتنمية متى أقيمت أو تقادم بعد العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1991 بإنشاء هذا الصندوق وذلك رغبة من الدولة ـ على ما أوضحته المذكرة الإيضاحية ـ من تخفيف الأعباء المالية على هذه المشروعات حتى تتمكن من تدعيم مركزها المالي وتشجيعاً لإيجاد فرص عمل جديدة للشباب لزيادة دخولهم ورفع مستواهم الاجتماعي بما يؤدي إلى المساهمة في رفاهية المجتمع بصفة عامة .
 
الموجــز :
إقامة المطعون ضده مشروعه بعد العمل بالقرار الجمهوري رقم 4 لسنة 1991 دون أن يكون ممولاً كلياً أو جزئياً من الصندوق الاجتماعي للتنمية . أثره . عدم تمتع أرباحه بالإعفاء الضريبي المنصوص عليه في م 33/6 من ق 157 لسنة 1981 . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن حصول المطعون ضده على قرض من هذا الصندوق لتوسعه مشروعا كاف لتمتعه بهذا الإعفاء . خطأ .
( الطعن رقم 115 لسنة 73 ق ـ جلسة 13/2/2007 )
 
القاعــدة :
إذ كان الواقع ـ حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ أن المطعون ضده وإن أقام مشروعه بعد العمل بأحكام القرار الجمهوري سالف الذكر رقم 4 لسنة 1991 إلا أنه لم يكن ممولاً كلياً أو جزئياً من أموال هذا الصندوق ـ الصندوق الاجتماعي للتنمية ـ وإنما حصل على قرض منه بتاريخ 8 من مارس سنة 1994 لتوسعه نشاطه بما مؤداه أنه خلال فترة المحاسبة في الأول من يونيه سنة 1991 حتى 31 من ديسمبر سنة 1991 وعن السنتين 1992 ، 1993 لم يكن قد توافرت له شروط إعمال البند سادساً من المادة 33 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المضافة بالقانون رقم 1 لسنة 1993 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .
 
ب ـ إعفاء أرباح مشروعات مزارع الأسماك من ضريبة الأرباح التجارية والصناعات .
1ـ سريانه .
2ـ علته .
 
الموجــز
الاعفاء من أداء الضريبة على أرباح مشروعات مزارع الاسماك لمدة عشر سنوات من تاريخ مزاولة النشاط . سريان حكمه على المشروعات التي تقام من أول يناير 1994 أو تلك التي كانت قائمة من قبل ولم تستكمل فترة الإعفاء الخمسي الواردة بالمادة 33/ ثالثاً ق 157 لسنة 1981 ، م 36 ق 157 لسنة 1981 بعد استبدالها بق 187 لسنة 1993 وم 8 من المواد إصدار القانون الأخير . علة ذلك .
( الطعن رقم 436 لسنة 63 ق ـ جلسة 10/5/2007 )
 
القاعــدة
مؤدى النص في المادة 36 من الباب الثاني المتعلق بإيرادات النشاط التجاري والصناعي من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 بعد استبدالها بالقانون رقم 187 لسنة 1993 يدل على أن المشرع قرر الإعفاء من اداء الضريبة على أرباح مصايد الأسماك ، وأرباح مشروعات مراكب الصيد التي يمتلكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك من عمليات الصيد لمدة عشر سنوات الذي يتعين تطبيقه ابتداء من مزاولة النشاط لا يسري حكمه إلا على المصايد والمشروعات التي تقام اعتباراً من اول يناير سنة 1994 أو تلك التي كانت قائمة من قبل ولم تستكمل فترة الإعفاء الواردة في المادة 33/ ثالثاً من القانون رقم 157 لسنة 1981 قبل تعديله بالقانون آنف البيان فيستمر تعتعها به حتى تستكمل مدة العشر سنوات وأن مصايد الأسماك تشمل كل ما ينطبق عليه هذا الوصف ويستخدم في إنشاء مصيدة للاسماك بما مؤداه أنها تشمل مزارع  الأسماك ما دامت هذهص المزارع تستخدم في تربية الأسماك وصيدها سيما وأن لفظ مصايد ورد في النص مطلقاً فلا محل لتقييده .
 
ج ـ إعفاء الاشتراكات التي تخصم لصالح صناديق التأمين الخاصة من الضريبة . شرطه .
الموجــز :
صناديق التأمين الخاصة المنشأة وفق ق 54 لسنة 1975 . إعفاء الاشتراكات التي تخصم لصالحها من الضريبة . شرطه . أن تكون هذه الصناديق مسجلة طبقاً للقانون سالف البيان . م 62 ق 157 لسنة 1981 قبل تعديله بق 187 لسنة 1993 ، والمادتان ، 3 ق 54 لسنة 1975 . مخالفة هذا الشرط . أثره وعلته .
( الطعن رقم 18 لسنة 73 ق ـ جلسة 9/1/2007 )
 
القاعــدة :
مفاد نص المادة 62 من القانون 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل ـ قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 ـ ونص المادة الأولى والثالثة من قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 يدل ع لى أن المشرع اشترط لإعفاء الاشتراكات التي يتم خصمها لصالح صناديق التأمين الخاصة من الضريبة ـ المنشأة وفقاً للقانون رقم 54 لسنة 1975 ـ أن تكون هذه الصناديق مسجلة تبعاً للإجراءات المنصوص عليهثا فيه ، وحظر عليها ممارسة نشاطها قبل هذا التسجيل بغرض إعمال إشراف ورقابة من الدولة عليها ممثلة في المؤسسة المصرية العامة للتأمين وتحسباً من أن تتخذ الاشتراكات التي تؤدي لها وسيلة للتهرب من أداء الضريبة المستحقة على المستفيدين منها .
 
 
الموجــز :
عدم تسجيل  الصندوق . الاجتماعي للجامعة التي تعمل بها المطعون ضدها طبقاً لق 54 لسنة 1975 . قضاء الحكم المطعون فيه بإعفاء اشتراكاتها التي تخصم لصالح هذا الصندوق من الضريبة . خطأ ومخالفة للقانون .
( الطعنى رقم 18 لسنة 73 ق ـ جلسة 9/1/2007 )
القاعــدة :
إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى إعفاء اشتراكات المطعون ضدها التي تم خصمها لصالح الصندوق الاجتماعي للعاملين بالجامعة التي تعمل بها في سنوات المحاسبة على الرغم من عدم تسجيله لدى المؤسسة المصرية العامة للت أمين خلالها عهلى نحو ما يتطلبه القانون رقم 54 لسنة 1
1975 فإنه يكون قد خالف القانون ، وأخطأ في تطبيقه .
 
 
د إعفاء أنشطة الشركة العربية للملاحة البحرية من كافة أنواع الضرائب والرسوم . الاستثناء .
الموجـــز :-
إعفاء أنشطة الشركة العربية للملاحة البحرية وجميع معاملاتها ورأس مالها وقروضها وممتلكاتها وأرباحها وتوزيعاتها من كافة أنواع الضرائب  والرسوم . الاستثناء . ما كان منها مقابل خدمات تؤديها الشركة المرافق العامة . /  5/1 ق 45 لسنة 1975 . انتهاء الحكم المطعون فيه إلي خلاف ذلك . خطأ ومخالفة للقانون .
( الطعن رقم 6532 لسنة 62 ق جلسة 22 / 2 /2007 )
القاعــدة :-
مفاد النص  في  المادة  الخامسة فقرة أولي من  القانون 45  لسنة 1975  في شأن المزايا التي تتمتع بها الشركة  العربية للملاحة البحرية يدل علي أن جميع أنشطة هذه الشركة وجميع معاملاتها ورأس مالها وقروضها وممتلكاتها وممتلكاتها  وارباحها وتوزيعهاتها كل ذلك يعفي  من جميع أنواع الضرائب
والرسوم بما في ذلك رسم الدمغة بجميع  أنواعها واستثني المشرع من هذا الإعفاء الكامل والشامل استثناء واحداً هو ما كان من النشاط والمعملات مقابل خدمات للمرافق العامة وهذا هو ما أورده المشرع بعجز المادة سالفة الذكر ولاوجه للقول بأن الإعفاء ينصرف علي الخدمات التي تؤدي للشركة  المطعون ضدها من المرافق  العامة ذلك أن المشرع استخدم  حرف ل ليكون المعني أن الاستثناء خاص بالخدمات التي تؤديها تلك الشركة  للمرافق العامة وكان الحكم  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي بإلغاء الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه وعدم خضوع المطعون ضدها لضريبة الدمغة المطالب بها علي سند من تفسير  خاطئ لنص المادة الخامسة سالفة الذكر بأن الأعفاء يشمل جميع الضرائب والرسوم بما فيها مقابل الخدمات التي تؤديها  الشركة المطعون  ضدها للمرافق العامة رغم خضوعها لضريبة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ  في تطبيقة .
 
 
 
سادساً : المنازعات  الضريبية
 
الدعـوي الضريبيـة :-
أ الدعاوي الناشئة عن تطبيق أحكام القانون 91 لسنة 2005 . أثر عدم تمثيل النيابة العامة فيها .
الموجــز :-
وجوب تمثيل  النيابة العام ة  في الدعاوي النماشئة عن تطبيق أحكام القانون  91 لسنة 2005.م 125 منه . إغفال هذا الإجراء . أثره . بطلان الأحكام الصادرة فيها . جواز التمسك به مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام .
( الطعن رقم 642 لسنة 68 ق جلسة 22 /1 / 2007)
القاعــدة  :-
وفقاً لحكم امادة 125 من  قانون  الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 – المقابلة للمادة 163 من القانون رقم 157 لسنة 1981 يتعين تمثيل النيابة العامة في الدعاوي الناشئة عن  تطبيق أحكامه الصادرة فيها وهو بطلان متعلق بالنظام العام ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض , وإذ تدور المنازعة في الدعوي الراهنة حول تقدير مصلة الضرائب لأرباح الطاعن عن نشاطة في الاستيراد والتجارة عن  السنوات من 1983 إلي 1987 وهي منازعة ضريبية نشأت عن تطبيق أحكام القانون رقم 157 لسنة 1981 يتعين تمثيل النيابة العامة فيها , وكان الثابت من محاضر الجلسات أمام محكمة الاستئناف ومن بيانات الحكم المطعون فيه أن النيابة لم تمثلب في الاستءناف فإن هذا الحكم يكون قد شابه البطلان .
 
ب نقابتي المهندسين والتطبيقيين . صاحبي الصفة في تمثيلهما .
الموجــز :-
النقيب هو الذي يمثل النقابة لدي القضاء والجهات الإدارية وفي علاقتها بالغير . م24ق 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين . م 26 ق 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية . مؤداه . اعتبار نقيبي المهندسين والتطبيقيين صاحبي الصفة في تمثيل النقابتين في خصومة  الطعن . اختصام نقيبي التطبيقيين والمهندسين بنجع حمادي . اختصام لغير  ذي صفة . غير مقبول .
( الطعن رقم 10099 لسنة 64 ق جلسة 12 /3 /2007 )
القاعـــدة :-
مفاد نص المادة 24 من القانون  رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين أن  النقيب هو الذي يمثل النقابة لدي الجهات القاضائية والإدارية , كمان مفاد نص المادة 26 من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء  نقابة المهن الفنية التطبيقية أن النقيب هو الذي يمثل النقابة لدي القضاء والجهات الإدارية وفي علاقاتها بالغير . لما كان ذلك , وكان النزاع  المطروح في الطعن  يدور حول مدي أحقية الطاعن في استرداد قيمة الدمغات  التطبيقية والهندسية عن مبيعاته للشركة المطعون ضدها الأولي والتي قامت بتحصيلها  لصالح نقابتي التطبيقيين والمهندسين , ولما كان المطعون عليهما الرابع والخامس هما اللذان يمثلان هاتين النقابتين وليس  المطعون عليهما الثاني والثالث , مما يكون  اختصامهما في الطعن بالنقض اختصاماً لغير ذي صفة ومن ثم غير مقبول .
 
ج تعلق مقومات قبولها بالنظام العام .
الموجــز :-
الدعاوي الضريبة . تعلق مقومات قبولها بالنظام العام . علة ذلك .
الطعن رقم 1410 لسنة 71 ق جلسة 25 / 7 /2006 )
 
 
القاعــدة :-
المقرر  أن مقومات قبول الدعاوي الضريبية تعد من إجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام .
 
 
الطعن الضريبي :-
وجوب مضي لجنة  الطعن في نظر الطعن ولو تخلف المطعون ضدة عن الحضور أمامها بعد مثوله في الجلسة المحددة لإصدار قرارها في شأن عدم حضور بالجلسة الإولي دون تقريرها باعتبار الطعن كأن لم يكن .
الموجــز :-
حضور المطعون ضده أمام لجنة الطعن بالجلسة المحددة لإصدار قرارها في شأن عدم مثولة  بالجلسة الأولي رغم إخطاره . صدور قرارها بذات الجلسة بإعادة الطعن للمرافعة . وجوب مضيها في نظرة دون تقريرها باعتبار الطعن كأن لم  يكن . قضاء الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف بإلغاء قرار اللجنة وإعادة الللجنة وإعادة ملف الدعاوي إليها لفحص الاعتاضات علي تقديرات  المأمورية . صحيح .
( الطعن رقم 271 لسنة 73 ق جلسة 9 / 11 /2006 )
القاعـــدة :-
إذ كان  البين من  الأوراق أن لجنة الطعن الضريبي حددت جلسة 9 /6 /1999 لحضور المطعون ضدة " الممول " أمامها وأخطرته بذلك فلم يحضر فقررت اللجنة إصدار القرار مع إعذار المطعون ضده وذلك لجلسة 6 /9 / 1999 فحضر المطعون ضده بوكيل فأعادت   اللجنة الطعن للمرافعة بجلسة 23 / 10 1999 وتم التأجيل لجلسة 19 /1 / 2000 ثم قررت بعد ذلك إصدار القرار الأمر الذي  يبين منه أن  المطعون ضده لم يحضر بالجلسة الأولي  المحددة لنظر الطعن فقررت اللجنة حجز الطعن لإصدار القرار وحددت جلسة لذلك فحضر المطعون ضده بوكيل عنه بهذه  الجلسة فأعادت اللجنة الطعن للمرافعة فكان يتعين علي اللجنة وقد أعادت الطعن للمرافعة أن  تمضي في نظرة , ويمتنع عليها أن تقضي باعتبار الطعن كأن لم يكن أما وأنها تنكبت ذلك فإنها تكون أخطاءت في تفسير القانون وتأويله , وإذ كان الحكم المطعون فيه أيد الحكم المستأنف الذي انتهي صحيحاً إلي إلغء قرار اللجنة باعتبار الطعن كأن لم يكن عن سنتي 1994 / 1995 وإعادة ملف  الدعوي إلي لجنة الطعن المختصة اعتراضات المطعون ضدة علي تقديرات  المأمورية بشأن هاتين السنتين يكون قد التزم صحيح القانون .
 
انقضاء خصومة الضريبة علي الدخل  :-
أ- شاملة لأرباح الإيرادات العقارية .
الموجــز :-
تقديرالحكم المستأنف لأرباح المستأنف عليه الأول التجارية شاملة أرباح إيراداته العقارية في سنة النزاع  بما لايجاوز عشرة آلاف  جنيه . لازمه . الحكم بانقضاء خصومة الضريبة علي الدخل .
( الطعن رقم 91 لسنة 73 ق  - جلسة 26 /12 /2006 )
القاعــدة :-
إذ كان الحكم المستأنف قدر أرباح المستأنف عليه الأول سنة النزاع بمبلغ 2930 جنية شاملاً بجانب أرباحه عن نشاط التجاري ارباحة عن الإيرادات العقاربية ومن ثم فإن الوعاء الضريبي عن سنة المحاسبة لايجاوز عشرة آلاف جنيه فإنه يتعين الحكم بانقضاء الخصومة في الاستئناف .
ب - بعد استبعاد استبقاء التكاليف الواردة بالمادتين 67 , 69من ق 157 لسنة 1981 .
الموجــز  :-
تقدير  الوعاء الضريبي بما  لايجاوز عشرة آلاف جنية في سنة المحاسبة بعد استبعاد واستبقاء التكاليف الواردة بالمادتين 67 , 69 ق 157 لسنة 1981 . أثره القضاء  بانقضاء خصومة الضريبة علي الدخل  . م5 من مواد إصدار ق 91 لسنة 2005  .
( الطعن رقم 261 لسنة 73ق- جلسة 13 /2 /2007 )
القاعــدة :-
إذ كان نفاذ  القانون رقم 91 لسنة 2005 الخاص بالضريبة علي الدخل قد أدرك الطعن قبل الفصل فيه وكانت  المادة الخامسة من مواد إصدارة قد وضعت قاعدة واجبة الأعمال منذ نفاتذ أحكامه  تقضي بانقضاء الخصومة في جميع الدعاوي المنظورة أمام  المحاكم متي كان موضوعها خلافاً في  تقدير الضريبة وكان  الوعاء الضريبي عن سنة المحاسبة 1996 المشار إليها في المادة سالفة البيان أن يكون موضوع الدعاوي الخلاف في تقدير الضريبة بين الممول ومصلحة الضرائب , وأن يكون موضوع الدعاوي الخلاف في  تقدير بين الممول  ومصلحة الضرائب , وأن يكون الوعاء السنوي للضريبة  محل  النزاع لايجاوز عشرة  آلاف جنية ويتحدد هذاالوعاء  وفقاً لقرار لجنة الطعن أوحكم المحكمة . وكان الثابت بالأوراق أن النزاع  الحالي  يتعلق بتقدير الضريبة وفقاً للمفهوم سالف البيان وكان الوعاء الضريبي محل الخلاف عن سنة المحاسبة  وفقاً  لتقديرات لجنة الطعن بعد استبعاد نسبة 30% ونسبة 15 % اكتفاء بنسبة 25 % المحدد قانوناُ لجميع التكاليف علي اختلاف أنواعها ومسمياتها استناداً لنصالمادتين 67 , 69 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187  لسنة  1993 لايجاوز عشرة  ألاف  جنية عن سنة  المحاسبة  بما يتعين معه  انقضاء الخصومة .
 
ج بالنسبة للاشتراكات المسددة  لصناديق التأمين الخاصة المنشأة وفق  ق 54 لسنة 1975 .
الموجــز :-
تعلق الخلاف القائم بين المستأنف بصفته والمستأنف عليها بمدي خضوع الاشتراكات  المسددة منها للصندوق  الاجتماعي للعاملين بالجامعة للضريبة . عدم مجاوزة الوعاء  السنوي عن كل سنة من  سنوات المحاسبة عشرة ألاف  جنية بعد إيضاح  الخبير هذه المبالغ  وإضافتها إلي  جملة  أرباحها . لازمه . القضاء بانقضاء خصومة  الضريبة علي  الدخل م5 من مواد إصدار ق 91 لسنة 2005 .
الطعن رقم 18 لسنة 73 ق جلسة 9/ 1 /2007 )
القاعــدة : -
المقرر أن  قانون الضريبة  علي  الدخل رقم 91 لسنة 2005 استحدث إجراءات  جديدة بغرض إنهاء الدعاوي المقيدة والمنظورة أمام المحاكم قبل أول من أكتوبر سنة 2004   حتي تتفرغ لتطبيق أحكام هذا القانون , ولما كانت  هذه الأجراءات تعد من  القاواعد الأمرة  المتعلقة بالنظام  العام فإنه لايجاوز مخالفتها أو النزول عنها  وعلي المحاكم أن تقضي بها من تلقاء ذاتها بأثر فوري , وكان  نص المادة الخامسة  من  إصدار القانون سالف الذكر مفاده انه متي كان النزاع بين الممول ومصلحة الضرائب  يتعلق بالخلاف حول تقدير الضريبة وكان الوعاء السنوي  لها سواء  وفقاً لقرار لجنة الطعن أو الحكم المطعون فيه لايجاوز عشرة ألاف  جنية سنوياً , فإنه يتعين متي كان الطعن مقاماً  قبل الأول  من أكتوبر سنة 2004  الحكم بانقضاء الخصومة لما كان  ذلكط وكان الثابت أن الخلاف  القائم بين  المستأنف بصفته والمستأنف عليها  إنما  يتعلق بمدي خضوع الاشتراكات المسددة من الأخيرة للصندوق  الاجتماعي  للعاملين بالجامعة في سنوات المحاسبة للضريبة والتي  أوضحها خبير الدعوي بمبلغ 121.45جنية عن سنة 1990 ,ومبلغ 202 جنية عن سنة 1991 ومبلغ 261 جنية عن سنة 1992 , ومبلغ 313.20جنيه عن سنة 1993 , وأنه بإضافتها إلي جملة الأرباح السنوية للمستأنف عليها فإن  الوعاء السنوى يضحي  غير زائد عن مبلغ عشرة ألاف جنيه كل سنة من تلك السنوات وكان النزاع علي هذا الجزء يدور  حول تقدير الضريبة فإنه يتعين القضاء بانقضاء  الخصومة في الاستئناف .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
 
اجكام محكمة النقض في الضرائب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» احكام محكمة النقض في النقل البحري
» أحكام محكمة النقض فى الأثبات
» احكام محكمة النقض في جريمة الاتلاف
» احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام
» احكام محكمة النقض 2007 تجاري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مؤسسة المستشار الدكتور وليد سعيد عبدالخالق للمحاماة والتحكيم والاستثما :: قسم القانون التجاري-
انتقل الى: