مؤسسة المستشار الدكتور وليد سعيد عبدالخالق للمحاماة والتحكيم والاستثما
اهلا بك زائرنا العزيز
في منتداك الخاص
ونتمني ان تنضم الي قائمه الاعضاء
وتشارك بكل جديد
مؤسسة المستشار الدكتور وليد سعيد عبدالخالق للمحاماة والتحكيم والاستثما
اهلا بك زائرنا العزيز
في منتداك الخاص
ونتمني ان تنضم الي قائمه الاعضاء
وتشارك بكل جديد
مؤسسة المستشار الدكتور وليد سعيد عبدالخالق للمحاماة والتحكيم والاستثما
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


موقع قانوني متميز يحتوي علي كل ما يمكن ان يحتاجة رجل القانون من مواد قانونية الخ...
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الإجهاض من المنظور الشرعي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 39
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

الإجهاض من المنظور الشرعي Empty
مُساهمةموضوع: الإجهاض من المنظور الشرعي   الإجهاض من المنظور الشرعي I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 27, 2023 1:32 am

الإجهاض من المنظور الشرعي
بقلم الدكتور : وليد سعيد عبد الخالق المحامي

جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عشره المنعقدة بمكة المكرمة : إذا كان الحمل قد بلغ مائه وعشرين يوما, ولا يجوز أسقاطه ولو كان التشخيص الطبي يفيد انه مشوه الخلقة , إلا إذا ثبت بتقرير لجنه طبية من الأطباء الثقات المختصين أن بقاء الحمل فيه خطر علي حياة الأم فعندئذ يجوز أسقاطه , سواء كان مشوها أولا, دفعا لأعظم الضررين .
وكذلك قررت هيئة كبار العلماء رقم 140 بتاريخ 20/7/1407 ه " بعد الطور الثالث , وبعد اكتمال أربعة اشهر للحمل , ولا يحل أسقاطه إلا أن يقرر جمع من الأطباء المختصين الموثوقين أن بقاء الجنين في بطن امه بسبب موتها , وذلك بعد استنفاد كافة الوسائل لإنقاذ حياته , وإنما رخص الأقدام علي أسقاطه دفعا لأعظم الضررين وجلبا لعظمي المصلحتين .
ونشرت مجلة عقيدتي العدد 30 بتاريخ 22/6/1993 أن اللجنة الفقهية بالأزهر قد أقرت أن أسقاط الجنين المشوه جريمة قتل .
أما المجلس الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثانية عشر والمنعقدة بمكة المكرمة في الفترة ما بين 10 إلي 17 فبراير 1990 , فلقد نظر في هذا الموضوع – إسقاط الجنين المشوه – من قبل أعضاء هيئة المجلس والأطباء المختصين الذين حضروا من اجل نقاش هذا الموضوع ,فلقد قرر بالأكثرية علي ما يلي :
إذا كان الحمل قد بلغ مائة وعشرون يوما , لا يجوز إسقاطه, ولو كان التشخيص الطبي يفيد انه مشوه الخلقة , إلا إذا ثبت بتقرير لجنة طبية من الأطباء المختصين بان بقاء الحمل فيه خطرا مؤكد علي حياه الأم , فعندئذ يجوز إسقاط سواء كان مشوها أولا , دفعا لأعظم الضررين – قبل مرور فانه وعشرين يوما علي الحمل , فاذا ثبت وتأكد بتقرير لجنة طبية من الأطباء المختصين الثقات , وبناء علي فحوص طبية بالوسائل والأجهزة المخبرية أن الجنين مشوه تشويها خطيرا غير قابل للعلاج, وانه إذا بقي وولد في موعده ستكون حياته سيئة والأما علية وعلي أهله , فعندئذ يجوز أسقاطه بناء علي طلب الوالدين , ويوصي المجلس القائمين بذلك بتقوي الله .
متي يعد الإجهاض الطبي سببا للإباحة

يمكن تعريف الإجهاض الطبي بانه الإجهاض الذي تلجأ إليه الحامل لان بقاء الجنين في بطنها قد يؤدي بحياتها أو قد يولد الجنين مشوها , فيلجأ الأطباء إلي التضحية بحياة مقابل حياه الأم , ويتم ذلك عادة قبل تمام الشهر السادس بمعرفة طبيب بسبب حالات النزيف الرحمي أو تخلصا من حالة مرضية تهدد حياة الأم .
وتجد أسباب الإباحة في الإجهاض مجال تطبيقها الخصب إذا كان الإجهاض لأسباب طبية , فاذا ثبت بالنظر للحالة الصحية للمرأة ووضع الحمل أن هناك خطرا علي حياتها أو أن حالتها الصحية لا تقوي علي الاستمرار في الحمل أو أن الاستمرار فيه سيؤدي إلي مزيد من لضعف أو أصابتها بالأمراض فهنا يباح فعل الإجهاض حفاظا علي حياة الأم وصحتها .
وقد استقر التشريع والفقه والقضاء علي إعفاء كل من الطبيب والمرأة الحامل من العقاب في حالة توافر الإجهاض الطبي الذي يقصد به إنقاذ حياة الأم الحامل من خطر جسيم يهدد حياتها نتيجة الحمل أو الولادة , ويعود سبب امتناع المسؤولية الجنائية إلي توافر مانع من موانع المسؤولية الجنائية وهي حالة الضرورة .
كما يبح الإجهاض إنقاذ لحياة الأم أو في حالة الخطر الذي يهدد صحتها استنادا علي المبادئ العامة التي تحكم الإباحة استعمالا للحق في مجال العمليات الجراحية والعلاج علي أصول الفن , فاذا ثبت طبيا أن حالة الأم الصحية ل تتحمل الحمل والأم الوضع , أو كانت الأم صغيرة السن لا تقوي لصغرها علي أن تتحمل مشاق الحمل , أو إذا تسبب الحمل في سوء الحالة النفسية للحامل واصبح محققا إقدامها علي الانتحال أو إحداث إصابات جسيمة بنفسها إذا ما استمر الحمل يكون الإجهاض مباحا وذلك لان مصلحة الأم تقدم علي مصلحة الجنين لان بقاء الأم اصلح للمجتمع .
مما يعني أن المصلحة محل الحماية وهي الجنين بدأت تتضاءل قيمتها أمام مصلحة أخري قد تكون اجدر بالحماية وهي الأم وسلامتها , وتأسيسا علي ذلك وحيث أن القاعدة الفقهية تقول ( الضرورات تبيح المحذورات ) أو ( إذا اجتمع الضرران ارتكب اخفهما) وبناء علي مبدأ ترجيح المصالح فلابد من دفع الضرر الأشد بالضرر الأخف, وهو يستقيم مع ما أكدته القواعد العامة في القانون الجنائي .
وللخبرة الطبية دور في إقرار توافر احد أسباب الإباحة من عدمه , بحي بجب أن يثبت الطبيب المجهض أن الأصول الفنية والقواعد الطبية تستوجب انزال الجنين كضرورة علاجية ويراعي في حالة إباحة عملية الإجهاض أن يراعي الطبيب الأصول والقواعد الطبية المتعارف عليها .

رضاء الحامل بالإجهاض لا يعتبر سببا لإباحة الفعل أو مانعا من العقاب :

أن المصلحة محل الحماية في تحريم الإجهاض تكمن في حق الطفل بالنمو في بطن امه والولادة الطبيعية , فضلا عن مصلحة الأم في سلامه جسمها ومصلحة المجتمع في التكاثر والنماء إلي جانب اعتبارات ومصالح اجتماعية وأخلاقية ودنية , غير أن مواقف التشريعات التي تبنت تجريم الإجهاض قد اتفقت علي عدم الاعتداء برضاء الحامل فيما يتعلق بتحريم الإجهاض من عدمه , إذ عدت الجريمة قائمة سواء كان الإجهاض برضي الأم أو بدونه , أي أن رضاء الحامل لا ينفي المسؤولية عنها أن هي أجهضت نفسها أم اجهضها غيرها برضاها , لان حق الجنين في الحياة هو ليس من الحقوق التي تمتلك الأم التنازل عنها فضلا عن كونه حق خالص للجنين في حياه مستقبلية .
ولا يعد رضاء الحامل بالإجهاض سببا من أسباب الإباحة فالإجماع منعقد علي أن رضاء الحامل لا يعتبر مبيحا للفعل , فالمشرع عاقب الحامل إذا أجهضت نفسها كما عاقبها إذا رضيت بتعاطي الأدوية أو استعملت الوسائل المؤدية للإجهاض , فالحق المعتدي علية ليس للام حتي يكون لرضائها به ما يبيحه وإنما خو حق الجنين ولا تملك الأم حق التصرف فيه بإرادتها .
فحق الجنين مضمون ومصان بنصوص القانون ولا يمكن المساس به , ولذلك فلا اثر لرضا الحامل علي العقوبة , وليس لأي شخص أن يحتج برضا الحامل للتهرب من العقوبة , فالحق المصان هو حق للجنين وليس للام , وبالتالي ليس لها أن تتصرف فيه , وهذا ما ذهب إليه الفقه والقضاء والتشريع .
ولكن هل يعتبر من أسباب الإباحة هنا الإجهاض لأسباب أخلاقية أو اجتماعية ومثال الأولي أن يكون الحمل نتيجة علاقة أثمة غير مشروعة أو نتيجة وقوع المرأة ضحية الاغتصاب مثلا وتخشي الفضيحة والعار ومثال الحالة الثانية خشية الأسرة من زيادة الأعباء المالية نتيجة وجود فرد جديد بميلاد هذا الجنين .
مما لاشك فيه أن السياسة التشريعية تأبي ذلك فلا تعتبر تلك الحالات ضمن حالات الإباحة , فلا يجوز للمرأة في الحالة الأولي ولا للأسرة في الحالة الثانية أن تتزرع بهذه الأسباب للتخلص من الجنين .

ويمكن إجمال الحالات أو الأسباب التي يباح فيها إجراء الإجهاد العلاجي وهي :

1- لا عقاب علي الإجهاض إذا وجدت ضرورة ماسه لإنقاذ حياة الأم من الخطر .
2- يلجأ إلي الإجهاض العلاجي للمحافظة علي توازن الأم البدني أو العقلي.
3- وجود خطر بالغ يهدد الأم .
4- أن يتم الإجهاض الضروري علي أيدي مختصين .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
 
الإجهاض من المنظور الشرعي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مؤسسة المستشار الدكتور وليد سعيد عبدالخالق للمحاماة والتحكيم والاستثما :: قسم القانون الجنائي-
انتقل الى: