مؤسسة المستشار الدكتور وليد سعيد عبدالخالق للمحاماة والتحكيم والاستثما
اهلا بك زائرنا العزيز
في منتداك الخاص
ونتمني ان تنضم الي قائمه الاعضاء
وتشارك بكل جديد
مؤسسة المستشار الدكتور وليد سعيد عبدالخالق للمحاماة والتحكيم والاستثما
اهلا بك زائرنا العزيز
في منتداك الخاص
ونتمني ان تنضم الي قائمه الاعضاء
وتشارك بكل جديد
مؤسسة المستشار الدكتور وليد سعيد عبدالخالق للمحاماة والتحكيم والاستثما
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


موقع قانوني متميز يحتوي علي كل ما يمكن ان يحتاجة رجل القانون من مواد قانونية الخ...
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 هل يلتزم الطبيب بتلبيه دعوة المريض لعلاجه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 39
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

هل يلتزم الطبيب بتلبيه دعوة المريض لعلاجه Empty
مُساهمةموضوع: هل يلتزم الطبيب بتلبيه دعوة المريض لعلاجه   هل يلتزم الطبيب بتلبيه دعوة المريض لعلاجه I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 27, 2023 2:01 am

هل يلتزم الطبيب بتلبيه دعوة المريض لعلاجه
بقلم الدكتور وليد سعيد عبدالخالق المحامي
من مؤلفنا المسئولية الجنائية عن الممارسات الطبية
.....................................
الأصل أن العلاقة بين الطبيب والمريض تبدأ بدعوة المريض للطبيب لعلاجه وهي أولي مراحل العلاقة التعاقدية بينهما ومنذ تلك اللحظة التي يستجيب فيها الطبيب لعلاج المريض تنشأ التزامات الطبيب ببذل العناية الواجبة والجهد الصادق اليقظ في تقديم العلاج المناسب لحاله المريض ولكن هل من حق الطبيب رفض دعوة المريض له لعلاجه ؟ أم يلتزم تلبيه هذه الدعوة ؟ وهل يمكن أن ينسب للطبيب خطأ بالمفهوم المتعارف عليه بنص المادتين 238 , 244 عقوبات في حالة الرفض ؟
للإجابة علي تلك الأسئلة وبحث مدي إمكانية رفض الطبيب لعلاج المريض يجب تأصيل المسألة أولا من الناحية الطبية والأخلاقية وثانيا التفرقة بين التزام لطبيب العامل في المستشفى العام و الطبيب العامل بمستشفيي خاص أو عيادة خاصة ؟

أولا : التأصيل القانوني :

أن رفض الطبيب معالجة المريض لا تكون إلا بفعل سلبي, أي عن طريق الامتناع , فالامتناع هو إحجام شخص عن إتيان فعل إيجابي معين , في ظرف معين , بشرط أن يوجد واجب قانوني يلزمه بإتيان الفعل , وان يكون في استطاعة الممتنع إتيان ذلك الفعل , فهو ليس فراغا أو عدما , وإنما هو كيان قانوني له وجوده وعناصره التي يقوم عليها , وهي ثلاثة عناصر : الأحجام عن إتيان فعل إيجابي معين , ووجوب قانوني يلزم بهذا الفعل واستطاعة أرادته .
وبتطبيق تلك العناصر الثلاثة علي حالة رفض الطبيب دعوة المريض للعلاج نجد أن العنصر الأول منها والمتعلق بالإحجام عن إتيان فعل إيجابي معين يتوافر في حق الطبيب حيث أن رفضه دعوة المريض لعلاجه يتضمن بلا شك إحجام من لطبيب عن إتيان فعل إيجابي متمثل في تقديم الخدمة الطبية للمريض , مع قدرته واستطاعته علي تقديم تلك الخدمة الطبية لهذا المريض , إلا أنه وعند النظر إلي العنصر الثاني من تلك العناصر فان الأمر ليس بتلك السهولة فلا يمكن أن ندعي بوجود التزام قانوني يلزم الطبيب بعلاج المريض رغم إرادته ولكن للمسألة تأصيل سوف نتناوله لاحقا عند بحث التفرقة بين الطبيب الموظف بالمستشفى العام والطبيب الحر صاحب العيادة الخاصة .

ثانيا : من الناحية الطبية والأخلاقية :

من المتفق عليه أن الأطباء ليسوا جميعا علي نفس المستوي من الخبرة العلمية والعملية والمهارة الفنية , فضلا عن اختلاف أحوال المرض من مريض لأخر , أو أن تكون حالة المريض في حاجة إلي تجهيزات طبية خاصة غير متاحة لدي الطبيب, فاذا عرضت علي الطبيب حالة مرضية من هذا القبيل فهنا من واجب الطبيب بل نجدة التزاما عليه بألا يتدخل للعلاج تلك الحالة والتي لا تتفق مع خبراته وقدراته الطبية حفاظا علي حياة هذا المريض , ولكن يقع عليه التزام بالحد الأدنى بان يقدم للمريض اذا استدعت حالته الإسعافات الأولية الكفيلة الحافظ علي حياته أو درء الخطر عنه ولو مؤقتا لحين تدخل طبيب أخر تتناسب خبرته مهارته مع حالة المريض .

ثالثا: التفرقة بين الطبيب العامل بالمستشفى العام والطبيب العامل بالمستشفى الخاص أو العيادة الخاصة :

الأصل أن المستشفى العام أو الحكومي أنها تقدم خدماتها الطبية إلي جميع الأفراد دون تمييز بينهم وأيا كانت حالتهم الصحية من حيث خطورتها , وهذا الالتزام ملقي علي عاتق العاملين بتلك المستشفيات الحكومية ومنهم بالطبع الأطباء والجراحين, لذا يتفرع من هذا الالتزام العام الخاص بالمستشفى التزام خاص بهؤلاء الأطباء قوامة التزامهم بتلبية دعوة المرضي لعلاجهم بمجرد حضورهم لمقر المستشفى, ومن ثم لا يملك الطبيب أو الجراح الخيار في رفض تلك الدعوي, ويقع علي عاتقه التزام ببذل العناية اللازمة لحالة المريض وفق خبرته العلمية والعملية وبما يتناسب مع حالة المريض.
وهنا يجب التنويه علي حالة عدم تناسب خبرات الطبيب أو الجراح أو عدم توافر الإمكانيات الطبية اللازمة لموجهة خطورة حالة المريض, ففي مثل تلك الحالات يبقي الالتزام علي الطبيب بتلبيه الدعوي ولكن في حده الأدنى المتمثل في تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمريض والكفيلة بالحفاظ علي حياته أو السيطرة علي خطورة حالته واستدعاء طبيب أخر اكثر خبرة ودراية في التعامل مع مثل تلك الحالات أو نقل المريض من خلال المستشفى إلي مستشفى أخر يستطيع التعامل مع حالة المريض , وعلية فاذا تجاهل الطبيب حالة المريض ولم يلبي الدعوي في النطاق الذي بيناه سلفا وترتب علي هذا الإهمال والتقصير وفاه المريض أو إصابته بأذى كان يمكن تداركه من خلال تدخل الطبيب , فهنا تقوم مسئوليته الجنائية عن القتل أو الإصابة الخطأ .
وقد قضت محكمة النقض في حكم حديث لها بــــ " لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه : " أن المدعية بالحق المدني ذهبت إلى مستشفى ... المركزي وهي في حالة إعياء شديد ، وحال متابعة الطبيب المتهم لحالتها طمأنها وطلب منها العودة باكر دون إجراء العمل الطبي اللازم لإسعافها ، على الرغم من توافر جميع الآلات والمعدات اللازمة بالمستشفى لاستقبال مثل تلك الحالات ... ، وحيث إن المحكمة تطمئن إلى أن إهمال الطبيب إهمال طبي جسيم استناداً إلى أنه كان يتعين إجراء جراحة عاجلة للمدعية بالحق المدني ... وحيث إنه لما كان ركن الخطأ ثابت في حق المتهم من إنه لم يقم بإجراء الجراحة اللازمة وعدم تدخله جراحياً وقت حضور المريضة المستشفى وكذا الضرر المادي والأدبي الذي لحق بالمدعية بالحق المدني من استئصال رحمها ، وكذا انقطاع آمالها في إنجاب أطفال مما يؤرق حياتها . ولما كان الثابت من توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر والنتيجة على النحو سالف البيان ... ولما كان ذلك ، وقد اطمأنت المحكمة لأسانيد ودعائم الدعوى ... إلى إدانة الطبيب ، ومن ثم تقضي بمعاقبته وفقاً لنص المادة 244/1 ، 2 من قانون العقوبات والمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ، مع إلزامه بالمصاريف عملاً بالمادة 313 إجراءات جنائية " . لما كان ذلك ، وكان الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم ، فإنه يجب أن يبين الحكم عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل ثابت في الأوراق . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن إباحة عمل الطبيب مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول الفنية المقررة ، فإذا فرط في اتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية والمدنية متى توافر الضرر – بحسب تعمده الفعل ونتيجته أو تقصيره وعدم تحرزه في أداء عمله ، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من تحويل الطاعن المريضة إلى مستشفى ... العام ، وعدم إجراء جراحة لها بمستشفى ... المركزي ، مما يوفر الخطأ في جانبه دون أن يستظهر قدر الحيطة الكافية التي قعد عن اتخاذها ومدى العناية التي فاته بذلها وكذا بيان الظروف المحيطة بإجراء العملية الجراحية للمجني عليها بمستشفى ... المركزي وأثر ذلك كله على قيام أو عدم قيام ركن الخطأ وتوافر رابطة السببية أو انتفائها ، كما لم يعن الحكم باستظهار الخطأ الشخصي الذي وقع من الطاعن وأغفل الحكم الرد على ما ورد بأقوال الطب الشرعي أمام محكمة ثاني درجة من أنه لا يمكن إجراء عملية جراحية بمستشفى ... المركزي بدون وجود طبيب التخدير ومسئول بنك الدم ، فإن الحكم إذ أغفل بيان كل ما تقدم يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
واذا كان الوضع كذلك بالنسبة للمستشفى العام فان الوضع يختلف بالنسبة للمستشفى الخاص والمراكز الطبية والعيادات الخاصة, فتلك الأخيرة وكما هو متعارف عليه لا تقدم خدماتها الطبية بالمجان ولا تخضع لما تخضع له المستشفى العام من التزام بتقديم الخدمة الطبية للجميع دون تمييز ومن ثم فان من حق المستشفى الخاص رفض التعاقد مع المريض وعدم تلبية دعوة للعلاج أو تقديم خدماتها الطبية إليه, وينتقل هذا الحق في الرفض إلي الطبيب العامل بتلك المستشفيات أو المراكز الطبية الخاصة فله أيضا حق رفض دعوة المريض لعلاجه أو التدخل جراحية فيها دون أن تتحقق مسئوليته الجنائية .
إلا أن هذه القاعدة يرد عليها استثناء رسخته قيم مهنة الطب ونادي به الفقه والقضاء في فرنسا ومصر قوامة, أنه دائما هناك واجب إنساني وأدبي ملقي علي عاتق الطبيب تجاه المريض والمجتمع الذي يتواجد فيه, تفرضه علية أصول ومقتضيات مهنته, يبدو هذا الالتزام واضحا جليا في حالة وجود ظروف ملحة في جانب المريض بان كانت حالته من الخطورة بمكان حيث لا يمكن التراخي في التعامل معها حفاظا علي حياته أو لدرء خطر جسيم حال به, وكذا حالة ما اذا كان الطبيب أو الجراح في مركز المحتكر سواء من حيث الفن الطبي أو من حيث ظروف المكان أو الزمان , لذا فالطبيب كفرد من أفراد المجتمع, يفترض فيه وبحكم مهنته, وغايتها الإنسانية, إلا يترك المريض في حالة الخطر, وخصوصا اذا كان قد ادرك نتائجها بحكم خبرته في هذه الأمور, معرضا حياة المريض بموقفه السلبي لمواجهة الموت أو خطر محقق لذا فانه في هذه الحالات يقع علي الطبيب سواء في المستشفى الخاص أو المركز الطبي الخاص أو العيادة الخاصة واجب ومسئولية تقديم العناية الطبية المناسبة للمريض وفقا لما يتناسب مع خبرة هذا الطبيب في التعامل مع مثل تلك الحالات, أما اذا امتنع ورفض دعوة المريض لإسعافه دون مبرر قوي يبيح له هذا الرفض - كعدم خبرته أو عدم تخصصه في التعامل مع مثل تلك الحالات الخطرة, أو أن خطورة الحالة تستدعي طبيب أخر اكثر خبرة أو تخصص أو أن تدخله سيزيد من سوء حالة المريض أو أن عيادته الخاصة غير مجهزة للتعامل مع مثل تلك الحالة - وترتب علي هذا الرفض وفاه المريض أو تدهور حالته وإصابته بأذى بدني فهنا تتحقق مسئولية الطبيب جنائيا لإهماله وتقصيره.
وفي هذا السياق قضت محكمة التمييز الفرنسية : أنه علي القاضي وفي كل دعوة إثبات أن الطبيب كان يعلم بمدي المخاطر المحيطة بالمريض , ويبقي التزام الطبيب قائما بإجابة دعوي المريض, عندما يكون هذا الأخير في حالة خطر توجب الاستعجال للتدخل الطبي السريع .
كما قضت المحكمة لجنائية الفرنسية في قراراها الصادر بتاريخ 6 فبراير 1998 بان كل من يمتنع بإرادته عن تقديم الساعدة لشخص في حالة خطر , طالما كان بإمكانه أن يقدم المساعدة شخصيا أو بطلب النجدة ودون أن يعرض نفسة أو أي شخص أخر للخطر, يرتكب جنحة الامتناع عن تقديم العلاج أو العون, وقضت المحكمة إلي أن محكمة الاستئناف قد أصابت في قرارها بإدانة الطبيب الذي لم يقدم العلاج لشخص كان في حالة خطر, بعد أن تأكدت من اجتماع العناصر المادية والمعنوية لجنحة الامتناع عن تقديم العلاج .
وبالمقابل اذا كان الطبيب في ظرف قاهري يمنع تدخله فلا مسئولية علية, وفي هذا الاتجاه قررت محكمة التمييز الفرنسية بان الطبيب الذي كان في حالة من استحالة التنقل, لا يرتكب جنحة الامتناع عن تقديم العلاج أو المساعدة علي استحالة التنقل, لا يرتكب جنحة الامتناع عن العلاج أو المساعدة , علي الرغم من أنه قد تم إعلانه بان المريض في حالة خطرة , وبذات المعني قضي أيضا , بعدم مسئولية الطبيب عند استحالة انتقاله إلي حيث هو المريض وتأمينه طبيبا بديلا منه .
واذا كان هذا هو وضع الطبيب العادي فان الأمر لا يختلف بالنسبة للجراح الذي يتعين علية الامتناع عن إجراء العملية الجراحية حين يكون بمقدورة أن يعلم أو يتصور قبل إجرائها أن من شأنها التسبب بمضاعفات مضره لا تتناسب مع ما يمكن الحصول عليه من نتائج شفائية , علما بانه يقع علي عاتق الطبيب التزام بشرح أسباب الامتناع للمريض , ناصحا إياه بصرف النظر عن العمل الجراحي أو باللجوء لحراج معين اكثر خبرة وتمرسا بهذا النوع من الجراحات.
والخلاصة أنه اذا كانت حرية التصرف للطبيب حقا مشروعا إلا أنه كسائر الحقوق محكوم بحدود الغاية المعدة له من الناحية الاجتماعية, وعند تجاوز الطبيب لهذه الحدود يصبح مقصرا الأمر الذي يعرضه للمسئولية .
** وبعد هذا السرد يمكن وضع بعض الأمثلة التي يباح فيها للطبيب الامتناع عن علاج المريض :

1- أن يكون المريض في مكان خطر لا يستطيع الطبيب أن يصل إليه, أو يشكل الوصول إليه خطرا علي حياة الطبيب.
2- كون المريض حاملا لمرض معد, يخشي معه الطبيب علي نفسة.
3- أن يقع في ذهن الطبيب – لأسباب مقبولة- أن هناك من الأطباء من قام بالمهمة عوضا عنه.
4- أن يمتنع الطبيب عن وضع أجهزة التنفس والإنعاش لمريض في حالة الموت السريري , وان كانت تلك الجزئية محل خلاف فقهي سوف نتناوله في موضعه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
 
هل يلتزم الطبيب بتلبيه دعوة المريض لعلاجه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» هل يلتزم الطبيب بتلبيه دعوة المريض لعلاجه
» هل يلتزم الطبيب بتلبيه دعوة المريض لعلاجه
» إعلام المريض أو الالتزام بتبصرة المريض
» مشاكل الإقرار الموقع من المريض

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مؤسسة المستشار الدكتور وليد سعيد عبدالخالق للمحاماة والتحكيم والاستثما :: قسم القانون الجنائي-
انتقل الى: