مؤسسة المستشار الدكتور وليد سعيد عبدالخالق للمحاماة والتحكيم والاستثما
اهلا بك زائرنا العزيز
في منتداك الخاص
ونتمني ان تنضم الي قائمه الاعضاء
وتشارك بكل جديد
مؤسسة المستشار الدكتور وليد سعيد عبدالخالق للمحاماة والتحكيم والاستثما
اهلا بك زائرنا العزيز
في منتداك الخاص
ونتمني ان تنضم الي قائمه الاعضاء
وتشارك بكل جديد
مؤسسة المستشار الدكتور وليد سعيد عبدالخالق للمحاماة والتحكيم والاستثما
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


موقع قانوني متميز يحتوي علي كل ما يمكن ان يحتاجة رجل القانون من مواد قانونية الخ...
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مَوْقِفُ الْفِقْهِ مَوْقِفُ الْفِقْهِ مِنْ تَأْثِيرِ عُيُوبِ الإِرَادَةِ عَلَى الْقَرَارِ الإِدَارِيِّ

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 39
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

مَوْقِفُ الْفِقْهِ مَوْقِفُ الْفِقْهِ مِنْ تَأْثِيرِ عُيُوبِ الإِرَادَةِ عَلَى الْقَرَارِ الإِدَارِيِّ Empty
مُساهمةموضوع: مَوْقِفُ الْفِقْهِ مَوْقِفُ الْفِقْهِ مِنْ تَأْثِيرِ عُيُوبِ الإِرَادَةِ عَلَى الْقَرَارِ الإِدَارِيِّ   مَوْقِفُ الْفِقْهِ مَوْقِفُ الْفِقْهِ مِنْ تَأْثِيرِ عُيُوبِ الإِرَادَةِ عَلَى الْقَرَارِ الإِدَارِيِّ I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 27, 2023 2:05 am

مَوْقِفُ الْفِقْهِ مَوْقِفُ الْفِقْهِ مِنْ تَأْثِيرِ عُيُوبِ الإِرَادَةِ عَلَى الْقَرَارِ الإِدَارِيِّ
بقلم الدكتور وليد سعيد عبدالخالق المحامي
من مؤلفنا الاهلية القانونية للاشخاص المعنوية العامة

إن المتتبع لآراء الفقه حول إعمال نظرية عيوب الإرادة في مجال القرار الإداري ومدى تأثير تلك العيوب على وجود القرار أو صحته يجد أن هناك تشعبًا في تلك الآراء الفقهية.
فذهب فريق من الفقه إلى أن العبرة هي بمطابقة القرار موضوعيا للقانون بصرف النظر عما يشوب إرادة مصدرة من عيوب وهذا هو الرأي الغالب فقها ( ) فالعبرة في صحة القرار الإداري ليست في خلو إرادة مصدرة من العيوب ولكن في مطابقة القرار للقانون شكلا وموضوعا أو عدم مطابقته فإذا صدر القرار مطابقا للقانون شكلا وموضوعا فانه يكون صحيحا بغض النظر عما يشوب إرادة مصدرة من عيوب أما إذا كان القرار يخالف القانون شكلا أو موضوعا فانه يكون باطلا ولو كانت إرادة مصدرة صحيحة ( )
بينما ذهب فريق ثاني إلى أن الأهلية لازمة لصحة التعبير عن الإرادة ومن ثم فان القرار يكون باطلا وليس منعدما إذا شاب إرادة مصدرة أي عيب ( ) حيث يرى الدكتور رأفت فودة " أن عيوب الإرادة سواء كانت لدي مصدر القرار أم لدي مقدم الطلب تنصب في غالب الأمر الوقائع القانونية والمادية والتي تشكل ركن السبب في القرار وبالتالي تعيب القرار ولا تعدمه أي تجعله وان كان موجودا غير مشروع فهي شروط صحة وليس عناصر وجود في القرار الإداري ويصدق ذلك حتى لو انطوي سلوك مقدم الطلب على فعل يجرمه قانون العقوبات كما لو قام بأعمال وصفها المشرع بالغش أو التدليس على جهة الإدارة " ( )
وذهب فريق ثالث إلى أن عيوب الرضا التي تكون جسيمة كما هو الحال في الإكراه تؤدي إلى بطلان القرار الإداري ( )وذهب فريق آخر إلى ضرورة التمييز بين عيوب الإرادة التي تشوبها وبين الانعدام المطلق للإرادة.( )
ونرى صحة ما انتهي إليه أنصار الفريق الأخير للاتي :-
فَمِنْ نَاحِيَةٍ أُولَى : لا يمكن التسليم بما انتهى إليه أنصار الفريق الأول والذي لا يقيم وزنًا لعنصر الإرادة في القرار الإداري وينظر للقرار الإداري نظرة جامدة فهذا الفريق الفقهي ينظر إلى القرار الإداري من زاوية ضيقة جدا تتمثل في الصحة والمشروعية وذلك كله دون البحث عن الأساس القانوني لوجود ذلك القرار وهنا لنا أن نتساءل كيف يمكن الحديث عن الصحة والمشروعية قبل الحديث عن الوجود ؟ فوفق ما انتهي إليه الفقه الحديث وسايره في ذلك قضاء مجلس الدولة سواء في فرنسا أو مصر أن الركن الأساسي لقيام وميلاد القرار الإداري هو توافر ركن الإرادة لدي مصدر القرار ؟ الأمر الذي يدعوني للتساؤل ما هو حكم القرار القائم على إرادة معيبة ؟ نجد أن هذا الفريق الفقهي يقر صراحة صحة هذا القرار رغم انه صدر عن إرادة معيبة وأيا كان أثر هذا العيب على إرادة مصدر القرار وهذا الكلام وبلا شك يخالف المنطق القانوني السليم.
وَمِنْ نَاحِيَةٍ ثَانِيَةٍ : وان كنت اتفق مع ما ذهب إليه أنصار هذا الرأي من أن الأهلية لازمة لصحة التعبير عن الإرادة وان عيوب الإرادة تنصب في غالب الأمر علي الوقائع القانونية والمادية والتي تشكل ركن السبب في القرار إلا إنني اختلف معهم في النتيجة حيث أن عيوب الإرادة تختلف فيما بينها في مدى تأثيرها على إرادة مصدر القرار فقد يصل العيب إلى حد إعدام تلك الإرادة كليا وهنا كيف لنا أن نقرر أن هذا العيب لا يعدم الإرادة بل فقط يعيبها ويجعلها قابلة للإبطال ؟
لذلك نجد أن الأستاذ الدكتور رأفت فودة عاد ليقرر " أن تعبير جهة الإدارة عن أرادتها له خصائص معينة فهو تعبير إرادي أي ناجم عن إرادة جهة الإدارة وهذه الإرادة قد يشوبها عيوب بسيطة لا تهدرها كلية وإنما تعبيها فقط وبالتالي يعتد بالتعبير الصادر عنها ويجوز الحكم بإلغائه خلال مواعيد الطعن أو سحبها خلال نفس المواعيد ولكن في حالة الغش أو التدليس فان إرادة مصدر القرار تعدم كلية بحيث لا يمكنه – تحت تأثير الأساليب الاحتيالية – تقدير الوقائع على الإطلاق فهو مدفوع دفعا لاتخاذ القرار بفعل الغش والاحتيال فأرادته منعدمة كلية ولا يعتد بالتعبير الصادر عنها أصلا وعلى ذلك يكون القرار الإداري هنا غير موجود لتخلف عنصر التعبير الإرادي وبذلك يتحقق الانفصال بين عيوب الإرادة وركن السبب في القرار" . ( )
وَمِنْ نَاحِيَةٍ ثَالِثَةٍ : أن ما انتهي إليه أنصار الفريق الثالث يمثل نتيجة شاذة حيث انه يقر صحة القرار الذي صدر بناء على إرادة معيبة بعيب بسيط لم يؤدِإلى تخلفها ويقر ببطلان القرار إذا كان العيب جسيمًا وهذه نتيجة لا يمكن التسليم بها ففي كلتا الحالتين فإن القرار صدر بِنَاءً على إرادة معيبة ولكن يجب البحث عن مدى تأثير ذلك العيب على الإرادة فإذا كان بسيطًا فيكون القرار قابلاً للبطلان أما إذا كان العيب جسيما فانه يؤدي بالضرورة إلى تخلف ركن الإرادة وبالتالي انعدم القرار .
وفي ذلك الشأن قضت المحكمة الإدارية العليا "بأن أثر العيوب التي تشوب القرارات الإدارية إنما يختلف باختلاف درجاتها فمتى بلغ العيب حدا جسيما كما لو تجرد القرار من صفته الإدارية فانه يكون معدوم لا يعدو في هذه الحالة أن يكون مجرد فعل مادي معدوم الأثر قانونًا ومن ثم لا تلحقه حصانه ويجوز سحبه أو الطعن عليه في أي وقت دون التقيد بمواعيد الطعن المقرر قانونًا ".( ) تَأْثِيرِ عُيُوبِ الإِرَادَةِ عَلَى الْقَرَارِ الإِدَارِيِّ
بقلم الدكتور وليد سعيد عبدالخالق المحامي
من مؤلفنا الاهلية القانونية للاشخاص المعنوية العامة

إن المتتبع لآراء الفقه حول إعمال نظرية عيوب الإرادة في مجال القرار الإداري ومدى تأثير تلك العيوب على وجود القرار أو صحته يجد أن هناك تشعبًا في تلك الآراء الفقهية.
فذهب فريق من الفقه إلى أن العبرة هي بمطابقة القرار موضوعيا للقانون بصرف النظر عما يشوب إرادة مصدرة من عيوب وهذا هو الرأي الغالب فقها ( ) فالعبرة في صحة القرار الإداري ليست في خلو إرادة مصدرة من العيوب ولكن في مطابقة القرار للقانون شكلا وموضوعا أو عدم مطابقته فإذا صدر القرار مطابقا للقانون شكلا وموضوعا فانه يكون صحيحا بغض النظر عما يشوب إرادة مصدرة من عيوب أما إذا كان القرار يخالف القانون شكلا أو موضوعا فانه يكون باطلا ولو كانت إرادة مصدرة صحيحة ( )
بينما ذهب فريق ثاني إلى أن الأهلية لازمة لصحة التعبير عن الإرادة ومن ثم فان القرار يكون باطلا وليس منعدما إذا شاب إرادة مصدرة أي عيب ( ) حيث يرى الدكتور رأفت فودة " أن عيوب الإرادة سواء كانت لدي مصدر القرار أم لدي مقدم الطلب تنصب في غالب الأمر الوقائع القانونية والمادية والتي تشكل ركن السبب في القرار وبالتالي تعيب القرار ولا تعدمه أي تجعله وان كان موجودا غير مشروع فهي شروط صحة وليس عناصر وجود في القرار الإداري ويصدق ذلك حتى لو انطوي سلوك مقدم الطلب على فعل يجرمه قانون العقوبات كما لو قام بأعمال وصفها المشرع بالغش أو التدليس على جهة الإدارة " ( )
وذهب فريق ثالث إلى أن عيوب الرضا التي تكون جسيمة كما هو الحال في الإكراه تؤدي إلى بطلان القرار الإداري ( )وذهب فريق آخر إلى ضرورة التمييز بين عيوب الإرادة التي تشوبها وبين الانعدام المطلق للإرادة.( )
ونرى صحة ما انتهي إليه أنصار الفريق الأخير للاتي :-
فَمِنْ نَاحِيَةٍ أُولَى : لا يمكن التسليم بما انتهى إليه أنصار الفريق الأول والذي لا يقيم وزنًا لعنصر الإرادة في القرار الإداري وينظر للقرار الإداري نظرة جامدة فهذا الفريق الفقهي ينظر إلى القرار الإداري من زاوية ضيقة جدا تتمثل في الصحة والمشروعية وذلك كله دون البحث عن الأساس القانوني لوجود ذلك القرار وهنا لنا أن نتساءل كيف يمكن الحديث عن الصحة والمشروعية قبل الحديث عن الوجود ؟ فوفق ما انتهي إليه الفقه الحديث وسايره في ذلك قضاء مجلس الدولة سواء في فرنسا أو مصر أن الركن الأساسي لقيام وميلاد القرار الإداري هو توافر ركن الإرادة لدي مصدر القرار ؟ الأمر الذي يدعوني للتساؤل ما هو حكم القرار القائم على إرادة معيبة ؟ نجد أن هذا الفريق الفقهي يقر صراحة صحة هذا القرار رغم انه صدر عن إرادة معيبة وأيا كان أثر هذا العيب على إرادة مصدر القرار وهذا الكلام وبلا شك يخالف المنطق القانوني السليم.
وَمِنْ نَاحِيَةٍ ثَانِيَةٍ : وان كنت اتفق مع ما ذهب إليه أنصار هذا الرأي من أن الأهلية لازمة لصحة التعبير عن الإرادة وان عيوب الإرادة تنصب في غالب الأمر علي الوقائع القانونية والمادية والتي تشكل ركن السبب في القرار إلا إنني اختلف معهم في النتيجة حيث أن عيوب الإرادة تختلف فيما بينها في مدى تأثيرها على إرادة مصدر القرار فقد يصل العيب إلى حد إعدام تلك الإرادة كليا وهنا كيف لنا أن نقرر أن هذا العيب لا يعدم الإرادة بل فقط يعيبها ويجعلها قابلة للإبطال ؟
لذلك نجد أن الأستاذ الدكتور رأفت فودة عاد ليقرر " أن تعبير جهة الإدارة عن أرادتها له خصائص معينة فهو تعبير إرادي أي ناجم عن إرادة جهة الإدارة وهذه الإرادة قد يشوبها عيوب بسيطة لا تهدرها كلية وإنما تعبيها فقط وبالتالي يعتد بالتعبير الصادر عنها ويجوز الحكم بإلغائه خلال مواعيد الطعن أو سحبها خلال نفس المواعيد ولكن في حالة الغش أو التدليس فان إرادة مصدر القرار تعدم كلية بحيث لا يمكنه – تحت تأثير الأساليب الاحتيالية – تقدير الوقائع على الإطلاق فهو مدفوع دفعا لاتخاذ القرار بفعل الغش والاحتيال فأرادته منعدمة كلية ولا يعتد بالتعبير الصادر عنها أصلا وعلى ذلك يكون القرار الإداري هنا غير موجود لتخلف عنصر التعبير الإرادي وبذلك يتحقق الانفصال بين عيوب الإرادة وركن السبب في القرار" . ( )
وَمِنْ نَاحِيَةٍ ثَالِثَةٍ : أن ما انتهي إليه أنصار الفريق الثالث يمثل نتيجة شاذة حيث انه يقر صحة القرار الذي صدر بناء على إرادة معيبة بعيب بسيط لم يؤدِإلى تخلفها ويقر ببطلان القرار إذا كان العيب جسيمًا وهذه نتيجة لا يمكن التسليم بها ففي كلتا الحالتين فإن القرار صدر بِنَاءً على إرادة معيبة ولكن يجب البحث عن مدى تأثير ذلك العيب على الإرادة فإذا كان بسيطًا فيكون القرار قابلاً للبطلان أما إذا كان العيب جسيما فانه يؤدي بالضرورة إلى تخلف ركن الإرادة وبالتالي انعدم القرار .
وفي ذلك الشأن قضت المحكمة الإدارية العليا "بأن أثر العيوب التي تشوب القرارات الإدارية إنما يختلف باختلاف درجاتها فمتى بلغ العيب حدا جسيما كما لو تجرد القرار من صفته الإدارية فانه يكون معدوم لا يعدو في هذه الحالة أن يكون مجرد فعل مادي معدوم الأثر قانونًا ومن ثم لا تلحقه حصانه ويجوز سحبه أو الطعن عليه في أي وقت دون التقيد بمواعيد الطعن المقرر قانونًا ".( )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
 
مَوْقِفُ الْفِقْهِ مَوْقِفُ الْفِقْهِ مِنْ تَأْثِيرِ عُيُوبِ الإِرَادَةِ عَلَى الْقَرَارِ الإِدَارِيِّ
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الآثار الْمُتَرَتِّبَةُ الآثار الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَى انْعِدَامِ الْقَرَارِ الإِدَارِيِّ لِتَخَلُّفِ رُكْنِ الإِرَادَةِ
» الشُّرُوطُ الْوَاجِبُ تَوَافُرِهَا فِي الإِرَادَةِ الْمُنْشِئَةِ لِلْقَرَارِ الإِدَارِيِّ
» صُدُورُ الْقَرَارِ مِنْ فَرْدٍ عَادِيٍّ
» صُدُورُ الْقَرَارِ مِنْ شَخْصٍ مَعْنَوِيٍّ عَامٍّ غَيْرَ مُخْتَصٍّ بِإِصْدَارِهِ
» صُدُورُ الْقَرَارِ اعْتِدَاءً علي سلطة أخري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مؤسسة المستشار الدكتور وليد سعيد عبدالخالق للمحاماة والتحكيم والاستثما :: قسم القانون العام الاداري والدستوري-
انتقل الى: