مؤسسة المستشار الدكتور وليد سعيد عبدالخالق للمحاماة والتحكيم والاستثما
اهلا بك زائرنا العزيز
في منتداك الخاص
ونتمني ان تنضم الي قائمه الاعضاء
وتشارك بكل جديد
مؤسسة المستشار الدكتور وليد سعيد عبدالخالق للمحاماة والتحكيم والاستثما
اهلا بك زائرنا العزيز
في منتداك الخاص
ونتمني ان تنضم الي قائمه الاعضاء
وتشارك بكل جديد
مؤسسة المستشار الدكتور وليد سعيد عبدالخالق للمحاماة والتحكيم والاستثما
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


موقع قانوني متميز يحتوي علي كل ما يمكن ان يحتاجة رجل القانون من مواد قانونية الخ...
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 صُدُورُ الْقَرَارِ مِنْ فَرْدٍ عَادِيٍّ

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 39
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

صُدُورُ الْقَرَارِ مِنْ فَرْدٍ عَادِيٍّ Empty
مُساهمةموضوع: صُدُورُ الْقَرَارِ مِنْ فَرْدٍ عَادِيٍّ   صُدُورُ الْقَرَارِ مِنْ فَرْدٍ عَادِيٍّ I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 27, 2023 2:06 am

من حالات انعدام القرار الاداري
صُدُورُ الْقَرَارِ مِنْ فَرْدٍ عَادِيٍّ
بقلم الدكتور وليد سعيد عبدالخالق المحامي
من مؤلفنا الاهلية القانونية للاشخاص المعنوية العامة

تناولت في الفصل الأول من هذه الرسالة بيان الشخصية المعنوية العامة بما لها وما عليها واتضح من البحث أنه نظرًا للطبيعة الخاصة لتلك الأشخاص وعدم استطاعتها القيام بمهامها واختصاصاتها بنفسها فكان لزامًا عليها الاستعانة بأشخاص طبيعيين لتنفيذ تلك المهام وهذه الاختصاصات نيابة عنها - بصفتهم ممثلين قانونين عنها طبقا لقواعد الاختصاص- وهم من يطلق عليهم وصف الموظفين العمومين.
وقد عرفت المحكمة الإدارية العليا الموظف العام بقولها " سبق لهذه المحكمة أن قررت أنه لكى يعتبر الشخص موظفاً عاماً خاضعاً لأحكام الوظيفة العامة التي مردها إلى القوانين و اللوائح، يجب أن تكون علاقته بالحكومة لها صفة الاستقرار و الدوام في خدمة مرفق عام تديره الدولة بالطريق المباشر أو بالخضوع لإشرافها. فالموظف العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أن أحد أشخاص القانون العام الأخرى عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق، و من ثم يشترط لاعتبار الشخص موظفاً عاماً توافر شرطين: أن يكون قائماً بعمل دائم، و أن يكون هذا العمل في خدمة مرفق عام أو مصلحة عامة".( )
فالشخص المعنوي العام لا يستطيع التعبير عن إرادته إلا عن طريق هؤلاء الممثلين القانونين حيث يستعين بهم في مباشرة اختصاصاته المختلفة ومنها إصدار القرارات الإدارية وذلك كله وفق قواعد توزيع الاختصاص الداخلية لكل شخص معنوي عام .
لذا فإنه ومن البديهي أن يصدر التعبير عن إرادة الشخص المعنوي العام من قبل أحد موظفيه المختصين وعليه فإذا صدر التعبير عن تلك الإرادة من فرد عادي لا يرتبط بالشخص العام المنسوب إليه القرار بثمة علاقة وظيفية فلا يمكن القول بان هناك تعبير عن إرادة الشخص المعنوي العام وكذلك الحال إذا صدر القرار من شخص فقط صفته الوظيفية – لأي سبب - التي كانت تربطه بذلك الشخص المعنوي العام .( )
هذه الحالة كما يصفها الأستاذ الدكتور رمزي الشاعر بانها " تمثل اشد حالات اغتصاب السلطة جسامة والتي تظهر فيها أحكام مجلس الدولة الفرنسي واضحة تماما فلقد ذهب المجلس في العديد من أحكامه إلى القول بانعدام القرارات الصادرة من شخص لا يتمتع بأي صفة إدارية تخوله الحق في اتخاذ تصرفات تتصل بالوظيفة الإدارية إما لعدم تقلده الوظيفة أصلا وإما لأن القرار قد صدر في وقت كانت صفته كموظف عام قد زالت عنه لسبب ما" ( ) ومن ذلك ما قضي به مجلس الدولة الفرنسي "بان القرار الصادر بوقف الموظف الذي اتخذته منظمة للتطهير لا تتمتع بأي صفة قانونية يعد معدوما وعديم الأثر".( )
فمجلس الدولة الفرنسي لم يتردد في القضاء بانعدام قرار صادر من شخص أو هيئة لا تملك سلطة إصدار القرار حيث قرر في حكمة الصادر بجلسة 28/2/1948( ) "بان القرار الصادر من جهة مجردة من سلطة اتخاذ القرار فان العمل الصادر منها لا يتخذ صفة القرار الإداري".
كما أن المحكمة الإدارية العليا المصرية سارت على ذات النهج فقضت "بأن العمل الإداري لا يفقد صفته الإدارية ولا يكون معدوما إلا إذا كان مشوبا بمخالفة جسيمة ومن صورها أن يصدر القرار من فرد عادي" ( ) فالشخص الذي يقحم نفسه على الوظيفة العامة يعتبر غاصبًا لها ولا يكتسب صفة الموظف العام وتكون أعماله وتصرفاته معدومة.( )
وأخيرا يجب التنويه إلى أن هناك أحوال استثنائية أقرها القضاء تعتبر فيها تصرف ذلك الشخص الذي أقحم نفسه على الوظيفة العامة اصدر قرارات باسم الشخص المعنوي العام صحيحة وهي تلك الأحوال التي ينطبق عليها نظرية الموظف الفعلي أو الواقعي Le fonctionnaire de fait .
ومن الجدير بالذكر أن نظرية الموظف الفعلي من خلق القضاء الإداري الفرنسي فنجده يقرر في العديد من احكامة فيما يتعلق بالظروف الاستثنائية الأخذ بتلك النظرية فنجده يقرر مثلا انه في الظروف الاستثنائية يكون للأشخاص والتنظيمات التي ليس لها أي اختصاص إداري أن تمارس من أجل الصالح العام سلطات الإدارة بل وحتى سلطات المشرع ( )
وفي ذلك تقول المحكمة الإدارية العليا "إن نظرية الموظف الفعلي كما جرى بذلك قضاء هذه المحكمة لا تقوم إلا في الأحوال الاستثنائية البحتة تحت إلحاح الحاجة إلى الاستعانة بمن ينهضون بتسيير دولاب العمل في بعض الوظائف ضماناً لانتظام المرافق العامة و حرصاً على تأدية خدماتها للمنتفعين بها باطراد و دون توقف و تحتم الظروف الغير العادية أن تعهد جهة الإدارة إلى هؤلاء الموظفين بالخدمة العامة إذ لا يتسع أمامها الوقت لإتباع أحكام الوظيفة في شأنهم"( )
ويعلق الأستاذ الدكتور رمزي الشاعر على ذلك – ويؤيده الباحث - بقول سيادته "أن فكرة الموظف الفعلي لا تغير من اعتبار القرار الإداري مشوبا بالانعدام إذا يقتصر أثرها على التخفيف من حده النتائج التي تترتب على القرارات المعدومة فتأخذ مثل هذه القرارات المعدومة حكم القرارات المشروعة من حيث آثارها دون أن يغير ذلك من طبيعة العيب الذي شاب القرار".( )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
 
صُدُورُ الْقَرَارِ مِنْ فَرْدٍ عَادِيٍّ
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» صُدُورُ الْقَرَارِ مِنْ شَخْصٍ مَعْنَوِيٍّ عَامٍّ غَيْرَ مُخْتَصٍّ بِإِصْدَارِهِ
» صُدُورُ الْقَرَارِ اعْتِدَاءً علي سلطة أخري
» مَوْقِفُ الْفِقْهِ مَوْقِفُ الْفِقْهِ مِنْ تَأْثِيرِ عُيُوبِ الإِرَادَةِ عَلَى الْقَرَارِ الإِدَارِيِّ
» الآثار الْمُتَرَتِّبَةُ الآثار الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَى انْعِدَامِ الْقَرَارِ الإِدَارِيِّ لِتَخَلُّفِ رُكْنِ الإِرَادَةِ

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مؤسسة المستشار الدكتور وليد سعيد عبدالخالق للمحاماة والتحكيم والاستثما :: قسم القانون العام الاداري والدستوري-
انتقل الى: