مؤسسة المستشار الدكتور وليد سعيد عبدالخالق للمحاماة والتحكيم والاستثما
اهلا بك زائرنا العزيز
في منتداك الخاص
ونتمني ان تنضم الي قائمه الاعضاء
وتشارك بكل جديد
مؤسسة المستشار الدكتور وليد سعيد عبدالخالق للمحاماة والتحكيم والاستثما
اهلا بك زائرنا العزيز
في منتداك الخاص
ونتمني ان تنضم الي قائمه الاعضاء
وتشارك بكل جديد
مؤسسة المستشار الدكتور وليد سعيد عبدالخالق للمحاماة والتحكيم والاستثما
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


موقع قانوني متميز يحتوي علي كل ما يمكن ان يحتاجة رجل القانون من مواد قانونية الخ...
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 صُدُورُ الْقَرَارِ اعْتِدَاءً علي سلطة أخري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 39
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

صُدُورُ الْقَرَارِ اعْتِدَاءً علي سلطة أخري Empty
مُساهمةموضوع: صُدُورُ الْقَرَارِ اعْتِدَاءً علي سلطة أخري   صُدُورُ الْقَرَارِ اعْتِدَاءً علي سلطة أخري I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 27, 2023 2:07 am

من حالات انعدام القرار الاداري
صُدُورُ الْقَرَارِ اعْتِدَاءً علي سلطة أخري
بقلم الدكتور وليد سعيد عبدالخالق المحامي
من مؤلفنا الاهلية القانونية للاشخاص المعنوية العامة

أن مبدأ الفصل بين السلطات يعتبر أحد أهم المبادئ الدستورية الأساسية التي تقوم عليها النظم الديمقراطية وتتلخص الفكرة الأساسية التي يقوم عليها هذا المبدأ في ضرورة توزيع وظائف الحكم الرئيسية :التشريعية والتنفيذية والقضائية على هيئات منفصلة ومتساوية تستقل كل منها عن الأخرى في مباشرة وظيفتها حتى لا تتركز السلطة في يد واحدة فتسيء استعمالها, وتستبد بالمحكومين استبدادًا ينتهي بالقضاء على حياة الأفراد وحقوقهم.( )
ولكن ليس معنى هذا المبدأ إقامة سياج يفصل فصلاً تامًّا بين تلك السلطات , ويحول دون مباشرة كل منها لوظيفتها بحجة المساس بالأخرى , ومن ثم فإن مقتضى مبدأ الفصل بين السلطات أن يكون بين السلطات الثلاث تعاون , وأن يكون لكل منها رقابة على الأخرى في نطاق اختصاصها بحيث يكون نظام الحكم قائمًا على أساس أَنَّ السُّلْطَةَ تَحُدُّ أو تُوقِفُ السُّلْطَة " Le pouvoir arrête le pouvoir " , فيؤدي ذلك إلى تحقيق حريات الأفراد , وضمان حقوقهم , واحترام القوانين , وحسن تطبيقها .( )

أولا: الأَسَاسُ الْقَانُونِيُّ لانْعِدَامِ الْقَرَارِ فِي حَالَةِ تَعَدِّي إحدى السُّلْطَاتِ عَلَى اخْتِصَاصَاتِ الأُخْرَى:

انطلاقًا من مبدأ الفصل بين السلطات يجب على كل سلطة من السلطات الثلاثة احترام حدود اختصاصاتها وعدم الاعتداء على اختصاصات السلطات الأخرى وحيث السلطة التنفيذية هي المنوط بها سلطة تنفيذ القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية وكذلك سلطة ما تصدره السلطة القضائية من أحكام كما أنها وهي في سبيل ذلك تصدر قرارات إدارية لذا يجب عليها – أي السلطة التنفيذية – عدم انتهاك حدود سلطاتها حال إصدارها للقرارات الإدارية باغتصاب السلطات الممنوحة لغيرها من السلطات سواء أكانت تشريعية أم قضائية .
فإذا تعدت إحدى تلك السلطات على حدود اختصاصات غيرها فان قراراها يكون عديم الأثر ولا يحمل أي قيمة قانونية .
ويرى جانب من الفقه ( ) " أن الأساس الذي بني عليه القضاء الفرنسي الانعدام على مثل تلك القرارات يكمن في الحفاظ على مبدأ الفصل بين السلطات وتوزيع الاختصاصات بين سلطات الدولة الثلاثة فإذا ما صدر قرار عن سلطة ممثلا اعتداء على اختصاصات سلطة أخرى متجاوزًا بذلك مبدأ الفصل بين السلطات فإن مصير مثل ذلك القرار هو الانعدام".

رَأْيُ المؤلف :

ونري أن ما انتهى إليه هذا الرأي وان كان يمثل مقدمة لتبرير فكرة الانعدام إلا انه لا يمثل أساسًا قانونيًّا كاملاً لتطبيق نظرية الانعدام وذلك لأن مبدأ الفصل بين السلطات قائم على فكرة أساسية قوامها توزيع السلطات الرئيسية الثلاثة في الدولة على ثلاث جهات بحيث تختص كل جهة منها بجزء من السلطة العامة بما يخرجه عن اختصاص غيرها فإذا استندنا على مبدأ الفصل بين السلطات فقط ما أمكننا الوصول إلى نتيجة إعدام تلك القرارات وكان يكفينا القول بطلانها لكونها مشوبة بعيب عدم الاختصاص .
لذا نرى أنه يجب علينا تعميق النظر أكثر بحثا عن أساس قانوني سليم يمكننا من خلاله التفرقة بين عيب عدم الاختصاص والذي يؤدي إلى البطلان وعيب اغتصاب السلطة وصولاًإلى فكرة الانعدام .
لذا فان الأساس القانوني يكمن في البحث عن عنصر الإرادة في القرار الإداري والذي نجده متخلفا في مثل تلك القرارات فإذا صدر قرار من إحدى السلطات الثلاثة متضمنا اعتداء على اختصاصات غيرها فانه وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات تكون الجهة مصدرة القرار غير مختصة قانونا بإصدارة لدخوله في اختصاص جهة أخرى وبالتالي فان الجهة صاحبة الاختصاص الأصيل لم تتجه إرادتها أصلا لاتخاذ مثل ذلك القرار ويكون معه هذا القرار قد صدر فاقدا لركنه الأساسي المتمثل في ركن الإرادة وبالتالي فإنه يهوي إلى العدم ويصبح فاقدًا لأي قيمة قانونية .

ثانيا: اغْتِصَابُ السُّلْطَةِ التَّنْفِيذِيَّةِ لاخْتِصَاصَاتِ السُّلْطَةِ التَّشْرِيعِيَّةِ:

استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا على أن اعتداء السلطة التنفيذية على اختصاصات السلطة التشريعية عن طريق إصدار قرارات تدخل في اختصاصات هذه الأخيرة يعتبر عديم الأثر حيث قضت بأن عيب عدم الاختصاص الجسيم الذي ينحدر بالقرار إلى درجة الانعدام لا يكون إلا في حالة اغتصاب سلطة أخرى ناط بها المشرع سلطة إصداره كأن تصدر السلطة التنفيذية قرارًا هو أصلاً من اختصاص السلطة التشريعية .( ) وقضت محكمة القضاء الإداري " بانعدام القرار الإداري لا يكون إلا في أحوال غصب السلطة كأن تباشر السلطة التنفيذية عملا من اختصاص السلطة التشريعية مثلا ويكون العيب من الظهور بحيث يكون واضحا بذاته في التصرف ". ( ) كما قضت كذلك "بأن قرار وزير المالية بتوزيع طرح النهر على غير مستحقيها قانونا يصبح نوعا من غصب السلطة وباطلا بطلانا مطلقا لمخالفته للقانون من ناحية ولأنه يخالف أحكام الدستور التي تقضي بعدم جواز التصرف في أموال الدولة إلا بناء على أذن سابق من البرلمان ".( )

ثالثا: اعْتِدَاءُ السُّلْطَةِ التَّنْفِيذِيَّةِ عَلَى اخْتِصَاصَاتِ السُّلْطَةِ الْقَضَائِيَّةِ":

لم يتردد مجلس الدولة سواء في فرنسا أو مصر في القضاء بانعدام القرارات الإدارية الصادرة عن السلطة التنفيذية متعدية حدود اختصاصاتها بما يمثل اعتداء على اختصاصات السلطة القضائية.
فقضي مجلس الدولة الفرنسي "بان تعدي السلطة الإدارية على اختصاص القاضي في مسائل الانتخابات ينطوي على قرار منعدم".( )
كما قضت المحكمة الإدارية العليا "بأنه إذا صدر قرار بتوقيع جزاء الفصل على أحد العاملين وهذا الجزاء من اختصاص المحكمة التأديبية وحدها انعدم القرار" .( ) وكذلك قضائها "بان القرار الصادر من جهة الإدارة بوقف تنفيذ حكم صادر من محكمة القضاء الإداري لحين الفصل في الطعن المقام ضده أمام المحكمة الإدارية العليا هو قرار منعدم ذلك انه قد انطوي على غصب اختصاص مقصور على دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا ولا تملك جهة الإدارة أيه سلطة تقديرية في هذا الشأن لتعلق الموضوع بالنظام العام القضائي "( ) وكذلك قولها "أن القرار الصادر من أحد الرؤساء بتوقيع عقوبة على موظفي الدرجة الثالثة فما فوقها يعتبر غصبا لسلطة المحكمة التأديبية ينحدر بالقرار إلى درجة الانعدام "( ) وكذلك قضائها "بأنه متى اتصلت الدعوى التأديبية بالمحكمة المختصة تعيين عليها الاستمرار في نظرها والفصل فيها – لا تملك الجهة الإدارية أثناء نظر الدعوى اتخاذ قرار في موضوعها من شأنه سلب ولاية المحكمة التأديبية في محاكمة المحال إليها – إذا اتخذت الجهة الإدارية ذلك القرار فان ذلك يمثل عدوانا على اختصاص المحكمة التأديبية وغصبا لسلطتها يعين على المحكمة ألا تعتد به فهو قرار معدوم".( )
كما قضت محكمة النقض المصرية "بان قرار الجمعية العمومية لنقابة المهندسين باعتماد نتيجة الانتخابات يعتبر نهائيا بعدم الطعن فيه أمام محكمة النقض لذا يعد القرار الصادر من الجمعية العمومية للنقابة المذكورة بإعادة الانتخابات قرارا إداريا منعدما تختص بالنظر فيه محاكم القضاء المدني .( ) حيث انه يمثل اعتداء على اختصاص السلطة القضائية ممثلة في اختصاص محكمة النقض بالنظر في الطعون الانتخابية."
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
 
صُدُورُ الْقَرَارِ اعْتِدَاءً علي سلطة أخري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» صُدُورُ الْقَرَارِ مِنْ فَرْدٍ عَادِيٍّ
» صُدُورُ الْقَرَارِ مِنْ شَخْصٍ مَعْنَوِيٍّ عَامٍّ غَيْرَ مُخْتَصٍّ بِإِصْدَارِهِ
» الآثار الْمُتَرَتِّبَةُ الآثار الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَى انْعِدَامِ الْقَرَارِ الإِدَارِيِّ لِتَخَلُّفِ رُكْنِ الإِرَادَةِ
» مَوْقِفُ الْفِقْهِ مَوْقِفُ الْفِقْهِ مِنْ تَأْثِيرِ عُيُوبِ الإِرَادَةِ عَلَى الْقَرَارِ الإِدَارِيِّ

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مؤسسة المستشار الدكتور وليد سعيد عبدالخالق للمحاماة والتحكيم والاستثما :: قسم القانون العام الاداري والدستوري-
انتقل الى: