مؤسسة المستشار الدكتور وليد سعيد عبدالخالق للمحاماة والتحكيم والاستثما
اهلا بك زائرنا العزيز
في منتداك الخاص
ونتمني ان تنضم الي قائمه الاعضاء
وتشارك بكل جديد
مؤسسة المستشار الدكتور وليد سعيد عبدالخالق للمحاماة والتحكيم والاستثما
اهلا بك زائرنا العزيز
في منتداك الخاص
ونتمني ان تنضم الي قائمه الاعضاء
وتشارك بكل جديد
مؤسسة المستشار الدكتور وليد سعيد عبدالخالق للمحاماة والتحكيم والاستثما
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


موقع قانوني متميز يحتوي علي كل ما يمكن ان يحتاجة رجل القانون من مواد قانونية الخ...
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الْمَظْهَرُ الْخَارِجِيُّ لِلإِرَادَةِ حال اصدار القرار الاداري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 39
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

الْمَظْهَرُ الْخَارِجِيُّ لِلإِرَادَةِ حال اصدار القرار الاداري Empty
مُساهمةموضوع: الْمَظْهَرُ الْخَارِجِيُّ لِلإِرَادَةِ حال اصدار القرار الاداري   الْمَظْهَرُ الْخَارِجِيُّ لِلإِرَادَةِ حال اصدار القرار الاداري I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 27, 2023 2:07 am

بحث هام
الْمَظْهَرُ الْخَارِجِيُّ لِلإِرَادَةِ حال اصدار القرار الاداري
من رسالتنا للدكتوراه والتي نوقشت بكلية الحقوق جامعة الزقازيق
في 16 يناير 2019
تحت عنوان الاهلية القانونية للاشخاص المعنوية العامة
د. وليد سعيد عبدالخالق المحامي

فالقرار الإداري - هو عمل إرادي إذ هو تعبير عن إرادة الشخص المعنوي العام الملزمة- وهو ككل عمل قانوني يجب أن يتجسد في مظهر خارجي بان تعلن الإدارة عن إرادتها وأي تصرف أو عمل إيجابي تقوم به الإدارة يتضمن في طياته لو ضمنيًّا قرارًا إداريًّا ويكون معه استخراج هذا القرار واستنتاجه من العمل الذي قامت به الإدارة عملية ضمنية فالقرار المستنتج من تصرف الإدارة يتم بتخيل جسم القرار ضمنيا بصورة تتفق منطقيا مع فحوي التصرف الذي قامت به جهة الإدارة.([1])
فالقرار الإداري وبحكم تعريفة من التصرفات العمدية سواء تمثل في التعبير الإيجابي صراحا أو ضمنا عن إرادة الإدارة الملزمة بعمل شيء أو الامتناع عن عملة, أم تمثل في التعبير السلبي مما يدفع المشرع إلى اعتبار أن هناك قرارا مفترضا سواء بالرفض أو بالموافقة ([2]) فالإفصاح عن الإرادة أو التعبير عنها عنصر جوهري لا غني عنه حتى نكون بصدد قرار إداري بصفة خاصة أو عمل قانوني بصفه عامة ودون هذا الإفصاح لا نكون بصدد عمل قانوني أنما بصدد أعمال مادية في إحدى صورها غير الإرادية فغياب أي إفصاح عن إرادة جهة الإدارة يعني غياب الإرادة وغياب الإرادة يعني عدم وجود العمل القانوني وذلك لتخلف عنصر القصد.([3])
وتأكيدًا على ذلك قضت المحكمة الإدارية العليا إلى "أنه لا يشترط في القرار الإداري - كأصل عام - أن يصدر في صيغة معينة أو بشكل معين بل ينطبق هذا الوصف و يجرى حكمه كلما أفصحت الإدارة أثناء قيامها بوظائفها عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث أثر قانوني ([4]) كما قضت كذلك بان القرار الإداري ليست له صيغة معينة لابد من انصبابه فيها – أنما يكون بكل ما يحمله معنى اتجاه إرادة جهة الإدارة في نطاق سلطتها الملزمة إلى إحداث أثر قانوني متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا ([5]) وكذلك قولها " إذا لم يشترط القانون شكلاً معينًا في القرار الذي يصدره المحافظ بالتعقيب على القرارات التأديبية الصادرة من رؤساء المصالح فإنه ينبني على ذلك أنه كما يجوز أن يكون القرار صريحًا فقد يكون ضمنيا إذا كان القرار يحمل في طياته الدليل القاطع الواضح على إصدارة ". ([6])
فلكي نكون بصدر قرار إداري يجب أولاً أن تظهر الإدارة ما تبطنه وتخرجه إلى حيز الوجود الخارجي وبمعنى آخر يجب أن نستدل بعلامة على ما على إرادة الإدارة في العمل الذي تقوم به أو الذي تمتنع عن القيام به وان يكون هذا الاستدلال مستخلصًا استخلاصًا سائغًا من المؤشرات التي تؤدي إليه.([7])
الْمَطْلَبُ الثَّانِيُ
إِشْكَالِيَّةُ الْمَظْهَرِ الْخَارِجِيِّ لِلإِرَادَةِ وَالنِّيَّةِ (الإِرَادَةُ الْبَاطِنَةُ )
مما لا شك فيه أنه وفق المجري العادي للأمور أن التعبير عن الإرادة لا ينتج آثاره القصدية إلا إذا كان هذا التعبير متطابق ومضمون هذه الإرادة فما تم التعبير عنه ينبغي أن يكون نابعا من إرادة الإدارة– الشخص المعنوي العام - ونيتها قاصدًا تحقيقه بالصورة المعبرة عنها وبمعنى آخر يشترط للاعتداد بهذا التعبير الإرادي أن يكون معبرًا عن رضا الجهة المختصة وعن قصدها في تحقيق الأهداف المنشودة من وراء تصرفها القانوني وهذا يعني أن الإرادة – لحظة التعبير عنها – كانت سليمة خالية من العيوب التي تنقصها أو تعدمها .([8])
فيجب أن يكون هناك تطابق بين الإرادة الباطنة لدى الشخص المعنوي العام – النية – وتلك الإرادة الظاهرة – المظهر الخارجي - والتي يجب أن تمثل إفصاحا صادقا عن تلك النية فالإرادة الظاهرة تمثل المظهر الاجتماعي لما كمن في النفس لذا يجب أن يكون ذلك المظهر الاجتماعي الخارجي صادقا ومعبرا عن النية الباطنة الكامنة في النفس انطلاقا من مبدأ حسن النية في التصرفات , إلا أن الأمور لا تسير على ذلك المنوال دائما فقد تختلف الإرادة الظاهرة عن النية – الإرادة الباطنة – فيصدر التصرف القانوني مخالفا لما استقرت عليه نية الشخص المعنوي حال إصدارة للقرار وهنا يثور تساؤل في غاية الأهمية وهو بِأَيِّ الإِرَادَتَيْنِ يَعْتَدُّ الْقَانُونُ؟ هَلْ يَبْحَثُ عَنْ الإِرَادَةِ الْبَاطِنَةِ مُتَمَثِّلَةً فِي النِّيَّةِ أَمْ يَكْتَفِي بِالإِرَادَةِ الظَّاهِرَةِ مُتَمَثِّلَةً فِي الْمَظْهَرِ الْخَارِجِيِّ لِلتَّعْبِيرِ ؟ وَمَوْقِفُ الْفِقْهِ وَالْقَضَاءِ مِنْ هَذِهِ الْمُعْضِلَةِ؟
وسوف نتناول الاجابة علي هذه التساؤلات في الفروع التالية :
الْفَرْعُ الأَوَّلُ
مَاهِيَّةُ الإِرَادَةِ الْبَاطِنَةِ وَالإِرَادَةِ الظَّاهِرَةِ
ينقسم الفكر القانوني بوجه عام حول مسألة الإرادة إلى اتجاهين الأول تمثله المدرسة الفرنسية والتي تعتنق نظرية الإرادة الباطنة كأساس لصحة التصرف القانوني والثاني تمثله المدرسة الألمانية والتي اتجهت إلى الأخذ بنظرية الإرادة الظاهرة ولكن ما هو مضمون هاتين النظريتين :
أَوَّلاً : نَظَرِيَّةُ الإِرَادَةِ الْبَاطِنَةِ ( volonté interne ) :
تأخذ هذه النظرية بالإرادة الباطنة فنجدها تتجه للبحث عن الإرادة فيما تنطوي عليه النفس , أو بمعنى آخر هي تلك النية التي يكنها الشخص في داخلة , أما مظهر التعبير عن الإرادة فليس إلا قرينة عليها تقبل إثبات العكس . فإذا قام دليل على أن المظهر المادي الخارجي لا يتفق مع الإرادة النفسية ، فالعبرة بالنية لا بمظهرها الخارجي , وإذا تعذر الوصول إلى معرفه الإرادة الباطنة عن طريق الجزم ، فعلى القاضي أن يصل إليها عن طريق الافتراض فالإرادة الحقيقة أولاً وإلا فالإرادة المفترضة ـ ولكنها ـ حقيقية أو مفترضة ـ هي الإرادة الباطنة. ([9])
ثَانِيًا: نَظَرِيَّةُ الإِرَادَةِ الظَّاهِرَةِVolonté externe, déclaration de volontété ):
وقوام هذه النظرية هي أن الإرادة التي تنتج أثرا هي الإرادة في مظهرها الاجتماعي لا في مكمنها وهي تختلج في الضمير ولا تأخذ الإرادة مظهرًا اجتماعيًا إلا عند الإفصاح عنها فالعبرة بهذا الإفصاح إذ هو الشيء المادي الذي يستطيع القانون أن يحيط به وأن يرتب أحكامه دون حاجة إلى تحسس ما تنطوي عليه النفس من نيات فإن القانون ظاهرة اجتماعية لا ظاهرة نفسية والإرادة الباطنة لا وجود لها إلا في العالم النفسي فإذا أريد أن يكون لها وجود في العالم الاجتماعي وجب أن تتجسم في المظهر المادي لها وهو ما يستطاع إدراكه وفي هذا استقرار للتعامل ويعتبرون هذا المظهر الخارجي هو العنصر الأصلي للإرادة ، فيجب الوقوف عنده . ([10])
وبعد أن تعرفنا على مضمون هاتين الإرادتين – الإدارة الظاهر ممثله في المظهر الخارجي – والإرادة الباطنة ممثله في النية – ننتقل إلى بيان موقف مجلس الدولة المصري منهما وبأي هاتين الإرادتين يعتد في أحكامه في الفرع التالي.
الْفَرْعُ الثَّانِيُ
مَوْقِفُ مَجْلِسِ الدَّوْلَةِ الْمِصْرِيِّ
أن المتتبع لأحكام مجلس الدولة المصري ممثلاً في المحكمة الإدارية العليا يجد أن تلك المحكمة قد اتجهت في الكثير من أحكامها أن الأخذ بنظرية الإرادة الباطنة ممثلة في ركن النية وعدم اعتداد تلك المحكمة بالمظهر الخارجي للإرادة فنجدها ترتب نتائج في منتهي الخطورة حيث انتهت إلى انعدام القرار لعدم توافر ركن النية لدى جهة الإدارة مهمله بذلك الإرادة الظاهرة وما ترتبه من آثار قانونية هامة .
ومن ذلك ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا في حكمها المؤرخ 21/11/1959 من انه " إذا كان وزير التربية والتعليم قد حدد من قبل نيته فيمن تتجه إليه هذه النية بإحداث الأثر القانوني فاشترط في المرقي أن ترجع أقدميته في الدرجة الثامنة إلى 6 من فبراير 1944 أو بعبارة أخرى يكون تحديد النية من قبل بحسب هذا الشرط هو الأساس لإصدار القرار بتعيين أشخاص المرقين بذواتهم فلا يعدو القرار الأخير – والحالة هذه – أن يكون إجراء تطبيقيا لنية من قبل ومن ثم فإذا رقي شخص بدون حق على فهم انه يتوافر فيه شرط الأقدمية بينما هو فاقده فان قرار الترقية بالنسبة إليه يكون في الواقع من الأمر قد فقد ركن النية على وجه ينحدر به إلى درجة الانعدام فلا يكتسب أي حصانه ولو فات الميعاد المحدد بالإلغاء أو السحب بل يجوز الجوع فيه وإلغاءه في أي وقت" .([11])
وكذلك قضائها انه" إذا تضمن قرار التعيين شخصا عين على فهم انه يتوفر فيه شرط المؤهل على حين انه فاقده وجب اعتبار التعيين بالنسبة إليه فاقدًا ركن النية على وجه يهبط به إلى درجة الانعدام"([12]) "و إذا رقي شخص على فهم أنه يتوافر فيه شرط الأقدمية بينما هو فاقده فإن قرار الترقية بالنسبة إليه يكون في الواقع من الأمر فقد ركن النية على وجه ينحدر به إلى درجة الانعدام".([13])
كما قضت المحكمة الإدارية العليا بجلسة 12/6/1966 وترسيخًا منها لاتجاهها السابق "أنه متى كانت هيئة الموصلات اللاسلكية قد حددت من قبل من تتجه إليه نيتها للتعين في وظائف ملاحظي المراجعة فاشترطت في المعين أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها أو بعبارة أخرى كان تحديد النية من قبل بحسب هذا الشرطهو الأساس لإصدار القرار بتعيين أشخاص معينين بذواتهم فلا يعدو إذ أن يكون قرار التعيين إجراء تطبيقا لنية حددت من قبل ومن ثم فانه إذا تضمن قرار التعيين شخصيا عين على زعم انه يتوافر فيه شرط المؤهل على حين انه فاقد وجب اعتبار قرار التعيين بالنسبة إليه فاقدا ركن النية على وجه يهبط به إلى درجة الانعدام فلا يكتسب أي حصانة ويجوز سحبة أو إلغاءه في أي وقت ".([14])
وكذلك قولها" أنه يشترط لكي تقوم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالتعاقد بطريق الممارسة بشأن الأراضي الزراعية المستولي عليها والتي تقرر إلغاء انتفاع من وزعت عليهم أن يتوافر في شخص المتعاقد شرط وضع اليد ومظهر ذلك أقامته لمبان كاملة أو أساسات تؤكد شغله لها وإذا كان هذا الشرط الجوهري اللازم للتعاقد غير متوافر في حق الطاعنين إذ لا يمكن اعتبارهم واضعي يد على الأرض التي تعدوا عليها دون سند اللهم إلا ادعائهم إنهم اشتروها من احد ورثه المنتفع بها وهو لا يملك نقل ملكيتها بل أن انتفاعه قد الغي بقرار الهيئة المشار إليه ومن ثم يكون القرار الأول رقم 11 لسنة 1987 الخاص بالموافقة على التعاقد قد صدر على غير أساس من الواقع والقانون وفاقدًا لركن جوهري من أركانه وهو ركن النية إذ أن نية جهة الإدارة قد انصرفت إلى التعاقد مع واضعي اليد والطاعنون ليسوا كذلك وهو عيب جوهري ينحدر بالقرار إلى درجة الانعدام ولا تلحقه حصانة ويجوز سحبة وإلغاؤه في أي وقت ومتى كان ذلك وكانت نية مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قد انصرفت حين أصدرت القرار رقم 11 لسنة 1987 إلى التعاقد بطريق الممارسة مع واضعي اليد على الأرض محل القرار رقم 100 لسنة 1985 ممن أقاموا مباني كاملة أو أساسات عليها وإذا تخلف هذا الشرط كما سبق في حق الطاعنين فمن ثم يكون القرار رقم 2 لسنة 1988 بتعديل القرار رقم 11 لسنة 1987 بحسب الظاهر قد صدر متفقا وصحيح أحكام القانون ويتخلف تبعًا لذلك ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه".([15])
وفي قضاء حديث للمحكمة الإدارية العليا قررت بجلسة 23/2/2008"كذلك الثابت من الأوراق أن الجهة الطاعنة قد أصدرت قراراها رقم ...بتسكين المطعون ضده علي وظيفة بالمجموعة النوعية للوظائف المكتبية لغير المؤهلين والمستحدثة بقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 120 لسنه 1985 مستندة إلي ذلك البيان المخالف للحقيقة والصادر من الشئون الإدارية بالجهة الطاعنة بما يصم قرارها بعيب ينحدر به إلي حد الانعدام فلا يكتسب معه أيه حصانه ويجوز الطعن علية وطلب إلغاءه في أي وقت لفقد القرار لركنه الأساسي وهو ركن النية".([16])
الْفَرْعُ الثَّالِثُ
مَوْقِفُ الْفِقْهِ مِنْ اتِّجَاهِ مَجْلِسِ الدَّوْلَةِ الْمِصْرِيِّ السَّابِقِ
انتقد الفقه هذا النهج الغريب الذي انتهجته المحكمة الإدارية العليا في أخذها بركن النية وصولا إلى القول بانعدام القرار الإداري .
فيرى العلامة الأستاذ الدكتور رمزي الشاعر تعليقا على تلك الأحكام " أن المحكمة قد جانبها الصواب فيما انتهت إليه فالعيب الذي شاب القرار الإداري وهو اتجاه نية الإدارة خطأ إلى ترقية موظف لم تتوافر فيه الشروط اللازمة للترقية ليس من الجسامة بحيث يعدم القرار فتحديد وزير التربية والتعليم نيته من قبل فيمن تتجه إليه هذه النية بإحداث الأثر القانوني ليس إلا مجرد تحديد للشروط والأوضاع القانونية التي تلتزمها إرادته في المستقبل بقصد إحداث الأثر القانوني فان هو خالف هذا التحديد فيما اصدر بعد ذلك من قرارات نتيجة الخطأ في التصرف وتقصير في البحث وتطبيق القرار إلى من لا يستحق تطبيقه عليه كانت مثل هذه القرارات غير مشروعة يجوز إلغاؤها ولا نعتقد انه يمكن القول باعتبارها قرارات منعدمة".([17])
ويرى المستشار الجليل الدكتور محمد ماهر أبو العنين " أن اعتماد المحكمة الإدارية العليا على فكرة النية للقول بانعدام القرار الإداري هي فكرة غير سديدة ومن شأنها أن تهدم الحد الفاصل بين العيوب التي تشوب الإرادة من ناحية وصدور القرار بناء على خطأ من الجهة الإدارية وهو ما يتحصن بمضي ستين يومًا على صدور القرار فالقول بتخلف النية من شأنه أن يجعل سائر القرارات الإدارية الخاطئة لا تتحصن بمضي المدة وتبقى المراكز القانونية مهتزة وغير مستقرة إلى الأبد لأنه في حاله انعدام القرار لتخلف ركن النية يجوز سحب القرار في أي وقت وهو أمر خطير على المراكز القانونية الذاتية التي استقرت فعلا فكيف يتصور أن ترقية موظف – مثلا – على اعتقاد الإدارة بتوافر شروط الترقية فيه ثم تبين عدم توافرها فتقوم بسحب القرار دون أن يكون للموظف أي يد في القرار الصادر بترقيته , أن فكرة النية في القرار هي حيلة تلجأ إليها المحكمة الإدارية العليا كما افتقدت سندا لانعدام القرار ورأت جسامة المخالفة المرتكبة أو إذا رأت على نحو أدق عدم جواز تحصين قرار يتضمن مخالفة جسيمة للقانون ولكن يجب في المقام الأول العمل على استقرار المركز القانونية المكتسبة لأنها في نظرنا أهم من الحفاظ على قرار إداري صدر خاطئا بسبب من قبل الجهة الإدارية بالرغم من أجهزتها العديدة وإمكاناتها الضخمة في تحري صحة القرار الذي تصدره".([18])
رَأْيُ المؤلف مِنْ فِكْرَةِ النِّيَّةِ:
ونتفق مع ما ذهب إليه الفقه السابق ويضيف إليه أنه لا يجوز إعمال هذه الفكرة – ركن النية – بصورة مطلقة وفي كل الأحوال بل يجب أن يكون الأخذ بتلك الفكرة وإعمالها وفق منطق قانوني وذلك بالتفرقة بين فرضين الأول إذا كانت جهة الإدارة هي التي تدعي اختلاف إرادتها الظاهرة عن نيتها والفرض الثاني والذي فيه يدعي الفرد اختلاف الإرادة الظاهرة للإدارة عن نيتها .
الْفَرْضُ الأَوَّلُ : ادِّعَاءُ جِهَةِ الإِدَارَةِ اخْتِلافِ إِرَادَتِهَا الظَّاهِرَةِ عَنْ نِيَّتِهَا :
يرى الباحث انه لا يجوز لجهة الإدارة الادعاء باختلاف إرادتها الظاهرة عن إرادتها الباطنة – النية – لما يترتب على ذلك من مشاكل عملية , فإذا تركنا مجالا للإدارة لادعاء بان أرادتها الحقيقة تختلف عن إرادتها الظاهرة لتمكنت الإدارة من التحلل من التزاماتها ولما استقر مركز قانوني مما يؤدي في النهاية إلى انهيار مبدأ من أهم مبادئ القانون الإداري وهو مبدأ استقرار الأوضاع القانونية للأفراد .
ويعلق المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العنين على موقف مجلس الدولة المصري من فكرة الانعدام خاصة إذا كانت الإدارة هي التي تدعي مخالفة القرار الصادر عنها لنيتها الحقيقة رغم عدم صور ثمة خطأ من المخاطب بأحكام القرار بقول سيادته " أن هذا الموقف الغريب من مجلس الدولة يضع المراكز القانونية الناجمة عن هذه القرارات في مهب الريح ويضحي بها دون حد زمني معين لهذه التضحية لأن معنى ذلك أن هذه القرارات يجوز سحبها في أي وقت ولا تحتاج للطعن عليها بل ويجوز للإدارة تجاهلها وعدم الاعتداد بها وليست في حاجة لإصدار قرار جديد بشأنها أي أن مجلس الدولة قد جعل من مبدأ المشروعية هنا أمرًا مثاليًّا خياليًّا يجب التمسك به في كل وقت وحين وبأي ثمن ممكن على الرغم من أن المتضررين من ذلك لم يرتبكوا أي أثم أو خطأ حتى يعاقبوا بهذه الصورة القاسية فمجرد غلط الإدارة في تقدير الوقائع يؤدي لتخلف ركن النية في القرار ويؤدي بالتالي إلى انعدامه رغم أن الخطأ اقترفته جهة الإدارة وحدها ويعاقب بذلك المتعامل مع الإدارة دون حد لهذا العقاب ولنا أن نتساءل بحق حول ما تبقى من قيمة قانونية لميعاد الطعن بالإلغاء وسحب القرارات الإدارية إذا كان خطا الإدارة يحررها من كل ميعاد ويجعل القرارات تحت رحمتها مهما طال من زمن على وجوده" .([19])
لذا يقرر الأستاذ الدكتور سليمان الطماوي " انه ينبغي وبقصد تحقيق الاستقرار للروابط القانونية يكون المعول عليه الإرادة الظاهرة للإدارة فليس للقاضي أن يبحث عن إرادة الإدارة الباطنة كما أنه ليس للإدارة أن تتحجج بعدم مطابقة التعبير الصادر منها لإرادتها الحقيقة لان الأفراد يرتبون أمورهم على الظاهر من القرارات الإدارية لاستحالة أحاطتهم بنوايا الإدارة الباطنة ".([20])
الْفَرْضُ الثَّانِيُ : ادِّعَاءُ الأَفْرَادِ مُخَالَفَةِ الإِرَادَةِ الظَّاهِرَةِ لِلإِدَارَةِ مَعَ نِيَّتِهَا :
يرى الباحث أنه يجوز للأفراد في هذا الفرض الادعاء باختلاف الإرادة الظاهرة للإدارة عن نيتها وعلى من يدعي ذلك إقامة الدليل على صحة ادعائه.
فالتقيد بالإرادة الظاهرة للإدارة لا يحول بين القاضي الإداري وبين البحث عن نوايا الإدارة الحقيقة كما هو الحال في الانحراف بالسلطة حيث يسمح للأفراد بإقامة الدليل على الهدف الحقيقي الذي تسعي الجهة الإدارية إلى تحقيقه ([21]) فالتقيد بالإرادة الظاهرة للإدارة لا يعني التقييد بحرفية ما ورد على لسان الإدارة بل للقاضي الإداري أن يفهم قرارها على الوجه الصحيح لأن العبرة بالمعاني لا بظاهر الألفاظ ويستعين في هذا الخصوص بالظروف المحيطة باتخاذ القرار بين أنه إذا انقضت مدة على صدور القرار فإن الإدارة لا تملك إلا تنفيذ مضمونه بمقتضى الظاهر من معاني ألفاظه طالما أن هذه المعاني واضحة لا لبس فيها ولا غموض .([22])
ولكن وفق السرد السابق هَلْ يُمْكِنُ وَصْفُ أَيِّ إِرَادَةٍ تَصْدُرُ عَنْ الشَّخْصِ الْمَعْنَوِيِّ الْعَامِّ بِأَنَّهَا قَرَارٌ إِدَارِيٌّ أَمْ يَجِبُ أَنْ تَتَوَافَرَ فِي تِلْكَ الإِرَادَةِ شُرُوطٌ مُعَيَّنَةٌ حَتَّى يَنْطَبِقَ عَلَيْهَا وَصْفُ الْقَرَارِ الإِدَارِيِّ ؟... وَمِنْ نَاحِيَةٍ أُخْرَى هَلْ لِعُيُوبِ الإِرَادَةِ الْمَعْرُوفَةِ فِي الْقَانُونِ الْخَاصِّ – الْغَلَطُ وَالإِكْرَاهُ وَالتَّدْلِيسُ وَالْغِشُّ - ثَمَّةَ تَأْثِيرٍ عَلَى تِلْكَ الإِرَادَةِ أَمْ لاَ ؟.. وسوف أتناول الإجابة على هذه التساؤلات في المبحث التالي بإذن الله تعالى .
[1] - د. رأفت فودة – عناصر وجود القرار الإداري – مرجع سابق –ص54 وما بعدها
[2] - المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 1271لسنة 13 ق جلسة 28/3/1971 و الطعن رقم 790 لسنة 22 ق جلسة 23/6/1984 مشار إلية د. سامي جمال الدين – أصول القانون الإداري – مرجع سابق – ص 574
[3]- د. رأفت فودة – عناصر وجود القرار الإداري – مرجع سابق –ص 49
[4]- راجع المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 1475 لسنة 26 ق جلسة 6/3/1982 مكتب فني 27 صفحة رقم 369
[5]- المحكمة الإدارية العليا –الطعنين رقمي 8128 , 8266 لسنة 45 ق جلسة 29/3/2003 و الطعن رقم 2442 لسنة 29 ق- جلسة 15/12/1991
[6] - المحكم الإدارية العليا – الطعن رقم 991 لسنة 11 ق جلسة 13/6/1970 – المجموعة – ج 1 – ص 313
[7] - د. رأفت فودة – عناصر وجود القرار الإداري – مرجع سابق –ص 51
[8] - د. رأفت فودة – عناصر وجود القرار الإداري – مرجع سابق –ص 117 , 118
[9] - راجع : د. عبدالرازق السنهوري – الوسيط – ج 1 – مرجع سابق - ص 149 , 150
[10] - راجع : د. عبدالرازق السنهوري – الوسيط – ج 1 – مرجع سابق - ص 150
[11]- المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 541 لسنة 3 ق جلسة 21/11/1959 مشار إليه د. رمزي طه الشاعر – تدرج البطلان في القرارات الإدارية – مرجع سابق – ص 168 , 169 و مشار إليه مستشار دكتور : حمدي ياسين عكاشة – موسوعة القرار الإداري – ج 1 – ص 484
[12]- المحكمة الإدارية العليا جلسة 12 يونيه 1966 – مجموعة المحكمة الإدارية العليا – السنة 11 ص 718
[13] - المحكمة الإدارية العليا – جلسة 19 ديسمبر 1971 – مجموعة المحكمة الإدارية العليا – السنة 17 – ص 109 - مشار إليه أ. د. رمزي طه الشاعر – تدرج البطلان في القرارات الإدارية – مطبعة جامعة عين شمس – الطبعة الثانية - 1988 – ص 171
[14]- المحكمة الإدارية العليا – طعن رقم 1093 لسنة 8 ق –جلسة 12/6/1966 مشار إليه مستشار دكتور : حمدي ياسين عكاشة – موسوعة القرار الإدارية – ج 2 – ص 1729
[15] - المحكمة الإدارية العليا – طعن رقم 1795 لسنة 35 ق جلسة 30/4/1995 مشار إليه مستشار دكتور . محمد ماهر أبو العنين – الموسوعة الشاملة – ج 2 – ص 16
[16] - المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 7820 لسنه 44 ق جلسة 23/2/2008 – مشار الية الموسوعة الماسية - أحكام المحكمة الإدارية العليا – مرجع سابق –ص 102
[17] - د. رمزي طه الشاعر – تدرج البطلان في القرارات الإدارية – مرجع سابق – ص 171 , 172
[18]- مستشار د. محمد ماهر أبو العنين – الموسوعة الشاملة – ج 2 – ص 18 , 19
[19]- مستشار د. محمد ماهر أبو العنين – الموسوعة الشاملة – ج 2 – مرجع سابق – ص 10 : 20
[20]- أ. د. سليمان الطماوي – النظرية العامة للقرارات الإدارية – الطبعة الخامسة – 1984 – دار الفكر العربي – ص 223
[21]- د. فؤاد محمد موسي – القرارات الإدارية – مرجع سابق – ص 72
[22]- أ. د. محمود حلمي – القرارات الإدارية – الطبعة الأولي– دار الاتحاد العربي للطباعة – 1970– ص 39 , العبرة في تحديد طبيعة القرار الإداري ليست بألفاظه ومبانيه بل بمضمونة وفحواه – فلا يتقيد القرار بعباراته وإنما بالأثر القانوني المترتب عليه المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 1100 لسنة 37 ق – جلسة 18/4/1992
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
 
الْمَظْهَرُ الْخَارِجِيُّ لِلإِرَادَةِ حال اصدار القرار الاداري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مؤسسة المستشار الدكتور وليد سعيد عبدالخالق للمحاماة والتحكيم والاستثما :: قسم القانون العام الاداري والدستوري-
انتقل الى: