مؤسسة المستشار الدكتور وليد سعيد عبدالخالق للمحاماة والتحكيم والاستثما
اهلا بك زائرنا العزيز
في منتداك الخاص
ونتمني ان تنضم الي قائمه الاعضاء
وتشارك بكل جديد
مؤسسة المستشار الدكتور وليد سعيد عبدالخالق للمحاماة والتحكيم والاستثما
اهلا بك زائرنا العزيز
في منتداك الخاص
ونتمني ان تنضم الي قائمه الاعضاء
وتشارك بكل جديد
مؤسسة المستشار الدكتور وليد سعيد عبدالخالق للمحاماة والتحكيم والاستثما
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


موقع قانوني متميز يحتوي علي كل ما يمكن ان يحتاجة رجل القانون من مواد قانونية الخ...
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الأهلية الإجرائية للشخص المعنوي العام في نطاق الخصومة القضائية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 39
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

الأهلية الإجرائية للشخص المعنوي العام  في نطاق الخصومة القضائية Empty
مُساهمةموضوع: الأهلية الإجرائية للشخص المعنوي العام في نطاق الخصومة القضائية   الأهلية الإجرائية للشخص المعنوي العام  في نطاق الخصومة القضائية I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 27, 2023 2:08 am

الأهلية الإجرائية للشخص المعنوي العام
في نطاق الخصومة القضائية

الحقيقة أن الخصوم عنصر أساسي من عناصر الخصومة وهم بالنسبة لها وسيلة وغاية في أن واحد هم يماسون دورا إيجابيا في مباشرة إجراءاتها إذ تبدأ الخصومة بإرادتهم ويملكون تسييرها ويحددون موضوعها بما يقدمونه من طلبات ودفوع وادله فضلا عن هذا هم الأشخاص الذين تنصرف اليهم أثار هذه الإجراءات وأثار الحكم الصادر فيها ولذا يمكن القول أن الخصومة بالخصم ومن اجل الخصم .( )
والخصم هو من يقدم باسمة طلبا إلي القاضي للحصول علي حماية قضائية أو من يقدم في مواجهته هذا الطلب , فاذا قدم الطلب نيابة عن شخص أو وجه الطلب إلي شخص بإعتباره نائبا عن غيره فان الخصم هو الأصيل وليس النائب وترتبط فكرة الخصم بتقديم طلب الحماية القضائية باسم شخص وذلك بصرف النظر عما اذا كان من قدم الطلب باسمة هو صاحب الحق أو المركز القانوني الموضوعي المطلوب حمايته أم لا وما اذا كانت له صفه في الدعوي أم ليس له صفه كذلك الأمر بالنسبة لمن يقدم ضده الطلب فهو يعتبر خصما بصرف النظر عما اذا كان هو الطرف السلبي في الحق في الدعوي ولهذا يعتبر خصما المالك علي الشيوع الذي لا يشترك في تقديم الطلب بشأن الملكية وعلي العكس يعتبر خصما من يقدم طلبا منازعا في الملكية ولو لم يكن هو المالك وتحديد فكره الخصم علي هذا النحو يتسق مع استقلال الخصومة عن كلا من الحق الموضوعي والحق في الدعوي فاذا لم يكن الشخص قد وجه طلبا أو جه اليه طلب فلا يعتبر خصما ولو كان ماثلا في الخصومة.( )
والخصم وفقا للرأي السائد في الفقه هو من يقدم باسمة أو في مواجهته الطلب القضائي وينطبق هذا الوصف علي اطراف الخصومة الأصليين المدعي والمدعي عليه كما ينطبق علي من يتدخل أو يختصم فيها ( )ويعترف بوصف الخصم لكل طرف في الخصومة بحسب الواقع بصرف النظر عن وضعة بالنسبة للحق الموضوعي المتنازع علية أو بالنسبة للدعوي .( )
ويترتب علي وصف الخصم وجود مجموعة متنوعة من المراكز له وهي مراكز متعاقبة تنشأ وتنقضي خلال المراحل المختلفة للخصومة أو حتي بعد انقضائها – مثل حق الطعن الذي ينشأ بعد صدور الحكم وإعلانه – ومع ذلك فان هذا المراكز ترتبط جميعا ارتباطا وثيقا وتكون عناصر أو مراحل في مركز قانوني واحد وأساس هذه الوحدة هو وحدة الوظيفية وهي أن مركز الخصم مركز وسيلي Situation-Moyen بالنسبة للعمل القضائي وهو عنصر في ظاهرة موحده هي الخصومة , ومركز الخصم عبارة عن وصف قانوني لشخص يرتب أثارا متعددة وهو وصف إجرائي ينظمه قانون المرافعات ولذا فانه مركز قانوني متميز ومستقل عن الحق أو المركز الموضوعي موضوع الخصومة ذاتها .( )
كما أن اكتساب الشخص لوصف الخصم كسبب لوجوده في مركز إجرائي يكسبه الحقوق ويفرض علية الالتزامات مرتهن بوجود خصومة أمام القضاء أو بسببها كما انه مرتهن بالمطالبة القضائية والتي يتحدد علي أساسها الخصم أو من له الصفة في طلب الحماية القضائية سواء أكان مدعيا أم مدعيا علية .( )
ومن الجدير بالذكر انه توجد ثلاث نظريات مختلفة تدور حول الخصم تتمثل الأولي في النظرية الإجرائية أما الثانية فهي النظرية الثنائية للخصم وفيها الخصم بالمعني الشكلي أو الإجرائي والخصم بالمعني الموضوعي وأخيرا النظرية الثلاثية للخصم والتي تقسم الخصم إلي شخص إجرائي وشخص الأثار الإجرائية وشخص أثار الحكم .( )
ويري الأستاذ الدكتور وجدي راغب "أن الخصم هو الشخص الذي تعتد به قواعد القانون المختلفة وتسند إليه– بوصفه طرفا في الخصومة – المركز القانوني للخصم أي تسند إليه مباشرة إجراءات الخصومة والأثار المترتبة عليها ".( ) "وانه وفق هذا التعريف ينقسم الخصم إلي خصم كامل وخصم ناقص : فالخصم الكامل هو الشخص الذي يكون طرفا في خصومة يباشرها بنفسة لا عن طريق ممثلة الإجرائي وفي ذات الوقت طرف في الدعوي وفي الحق موضوع هذه الدعوي ويترتب علي توافر هذا الوصف له إسناد المركز القانوني للخصم إليه كاملا بكافة مكوناته , أما الخصم الناقص فلا تتوافر له كل هذه العناصر ولذا لا يسند له القانون كافة الحقوق والواجبات الإجرائية المكونة لمركز الخصم وإنما يرتب منها ما يناسب وصفه أما الحد الأدنى اللازم لوصف الخصم فهو أن يكون طرفا في إجراءات المطالبة في الخصومة أي تباشر مطالبة باسمة أو إرادته في مواجهة الطرف الأخر أو من الطرف الأخر في مواجهة ولذا لا يعد خصما من يشار في الإجراءات بوصفة غيرا محايدا لا طرفا مثل القاضي ... الخ "( )
ويري الأستاذ الدكتور وجدي راغب "أن الخصم المركب هو الخصم الذي يتقاضى عن طريق شخص أخر هو الممثل الإجرائي ثم يستطرد سيادته في الحديث نافيا ذلك الوصف عن الشخص المعنوي بقولة لا ينطبق علي الشخص المعنوي إذ لا يعد هذا الممثل نائبا عن الشخص المعنوي بل مجرد عضو orgnae ممثل له باعتبار انه لا يستطيع – أي الشخص المعنوي – أن يباشر الإجراءات إلا عن طريق شخص طبيعي هو ممثله ولذا يعتبر الشخص المعنوي وحده خصما أما ممثله في الإجراءات فانه ليس شخصا متميز عنه وإنما مجرد أداه له وتعتبر الإجراءات التي يباشرها الخصم صادرة عن هذا الشخص أو موجهة اليه ويبدوا اثر ذلك الاختلاف بين ممثل الشخص الطبيعي وممثل الشخص المعنوي في قواعد الإعلان وقواعد الانقطاع" .( )
وحيث انه في مجال القانون العام نجد دائما أن الشخص المعنوي يعتبرا خصما أصيلا في دعاوي القضاء الإداري ونظرا لطبيعة الرسالة الراهنة وموضوعها الذي يدور حول أهلية الشخص المعنوي العام لذا فإنني سوف اقصر الدارسة علي الشخص المعنوي العام كخصم في الدعوي وذلك من حيث أهلية الإجرائية ومن هذا المنطلق ووصولا للهدف المنشود سوف اقسم هذا المبحث إلي ......

المطلب الأول
أهلية الاختصام والأهلية الإجرائية للشخص المعنوي العام

يقسم الفقه عموما أهلية الشخص إلي أهلية وجوب وأهلية أداء – علي نحو ما سبق إيضاحه بالباب الأول- وانطلاقا من هذا التقسيم قسم الفقه الإجرائي أهلية الشخص أيضا إلي أهلية اختصام وأهلية تقاضي وذلك علي غرار التقسيم الأول وانطلاقا من هذا التقسيم سوف اقسم هذا المطلب إلي فرعين نتناول في الفرع الأول الحديث عن أهلية الاختصام للشخص المعنوي العام وننتقل في الفرع الثاني لبيان أهلية التقاضي ومدي تمتع الشخص المعنوي العام بها .

الفرع الأول
أهلية الاختصام
ماهية أهلية الاختصام:
"هي صلاحية الشخص لان يكون خصما وتتوافر هذه الأهلية لدي كل من تتوافر له أهلية الوجوب المدنية لذا فهي تثبت لجميع الأشخاص القانونية طبيعية كانت أم معنوية ودون تمييز بينهم وتدور هذه الأهلية وجودا وعدما مع الشخصية" .( )ويقصد بأهلية "الخصم صلاحيته لاكتساب واستعمال المركز القانوني للخصم ".( )
فأهلية الاختصام تعد مفترضا أساسيا وضروريا لوجود المركز القانوني للخصم ولذا فان تخلفها في احد طرفي الخصومة يعني انتفاء وصف الخصم عنه وانعدام الخصومة .( ) وتدور هذه الأهلية مع الشخصية وجودا وعدما .( ) لذا فلكي يكون الشخص طرفا في خصومة يجب أن تتوافر فيه أهلية الاختصام وتتوافر هذه الأهلية لدي كل من تتوافر لدية أهلية الوجوب ( )
فاذا كانت أهلية الوجوب هي الصلاحية لاكتساب الحقوق والتحمل بالواجبات فان أهلية الاختصام هي الصلاحية لاكتساب المركز القانوني للخصم بما يتضمنه من حقوق وواجبات إجرائية( )
والقاعدة هي أن كل شخص قانوني أهل للاختصام سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا فالقانون يعترف بحق التقاضي لكل شخص بلا تمييز بسبب جنسه أو جنسيته أو دينة ... وهو حرية من الحريات العامة التي تحميها الدساتير وحق من الحقوق اللصيقة بالشخص ولما كان حق التقاضي يفترض أهلية الاختصام فان هذا يعني الاعتراف بهذه الأهلية لكل شخص أما حيث تنتفي الشخصية القانونية فان أهلية الاختصام تنتفي بدورها فلا تجوز لمجموعة من الأفراد ليست لها شخصية معنوية رفع دعوي دفاعا عن مصالح مشتركة باسم المجموعة .( )
فالقانون يعترف بحق التقاضي لكل شخص أما حيث تنتفي الشخصية القانونية فان أهلية الاختصام تنتفي بدورها فلا يجوز لمجموعة من الأفراد ليس لها شخصية معنوية رفع دعوي دفاعا عن مصالح مشتركة باسم المجموعة بل يلزم أن ترفع الدعاوي باسم أفراد هذه المجموعات فردا فردا ( ) إلا اذا كان القانون سمح لها بالتقاضي كمجموعات عن طريق من يمثلها وهو ما يعني الاعتراف لها بأهلية الاختصام رغم أنها لا تبدوا لها شخصية قانونية مثال ذلك في القانون المصري مأمور اتحاد ملاك طبقات العقار الواحد الذي يمثل الاتحاد أمام القضاء حتي في مخاصمة الملاك اذا اقتضي الأمر ( مادة 866/2 من القانون المدني) ومصفي التركة ( المادة 885/1 من القانون المدني) وهو ما يعني الاعتراف الضمني والجزئي بالشخصية المعنوية .( )
علي انه يلاحظ أن الجماعة التي ليس لها شخصية معنوية وان كان مسلما انه ليس لها أهلية اختصام كمدعية فان لها أهلية اختصام كمدعي عليها فيمكن مقاضاتها في شخص ممثلها وقد دعت إلي هذه التفرقة الاعتبارات العملية حتي لا تتخلص مثل هذه الجماعة من التزاماتها التي ترتبت بالفعل علي أساس انه ليس لها الشخصية القانونية .( )
وقد صاغ الفقه المقارن فكرة المجموعات الواقعية وهي عبارة عن مجموعات من الأشخاص تنتظم لبلوغ أهداف مشتركة دون أن تأخذ شكل الشخص المعنوي ويعترف لها بأهلية اختصام محدودة فتنص المادة 75/3 مرافعات إيطالي علي أن الجمعيات واللجان التي لا تكون أشخاصا اعتبارية تتقاضي عن طريق الأشخاص الذين تحددهم المادة 36 مدني وما يليها أما القضاء الفرنسي فقد توصل بلا نصوص إلي الاعتراف بأهلية اختصام سلبية بالنسبة لهذه المجموعات بحيث يجوز فقط رفع الدعوي عليها في شخص ممثلها وذلك حتي لا تستفيد من عدم الاعتراف بشخصيتها القانونية وتتخذ من نقصها وسيله للتهرب من التزاماتها .( )
علي أن أهلية الاختصام ليست كافيه للقيام بالأعمال الإجرائية في الخصومة فالي جانب أهلية الاختصام يجب أن تتوافر الأهلية الإجرائية وهي تسمي أيضا أهلية التقاضي .( ) فأهلية التقاضي لازمة لمباشرة إجراءاتها علي وجه صحيح يعتد به قانونا .( )
الفرع الثاني
الأهلية الإجرائية
ماهية الأهلية الإجرائية:
"هي صلاحية الخصم لمباشرة الإجراءات أمام القضاء علي نحو صحيح وهي تعبير عن أهلية الأداء في المجال الإجرائي" .( )
أو "هي صلاحية الخصم لمباشرة الإجراءات أمام القضاء علي نحو صحيح اذا اتخذت ممن لا تتوافر فيه هذه الأهلية وأهلية التقاضي تتوافر لدي كل من تتوافر لدية أهلية الأداء بالنسبة للحق المطلوب حمايته".( )
أو "هي صلاحية الشخص لان يباشر الإجراءات القضائية وهذه الأهلية لا يتمتع بها الشخص الطبيعي إلا اذا بلغ سن الرشد عاقلا غير محجور علية أما الشخص المعنوي تثبت له هذه الأهلية ولكنه يمارسها عن طريق من يمثله من الأشخاص الطبيعيين ".( )
"وهي تمثل تعبيرا علي أهلية الأداء في المجال الإجرائي فاذا كانت أهلية الأداء هي صلاحية الشخص للقيام بالتصرفات أو الأعمال القانونية فان أهلية التقاضي هي صلاحية الخصم للقيام بنوع من الأعمال هي الإجراءات القضائية ويعبر المشرع المصري عن هذه الأهلية الإجرائية أو أهلية التقاضي بأهلية الخصومة",( ) وتثبت هذه الأهلية – كقاعدة– لمن بلغ سن الرشد غير محجور علية لعارض من عوارض الأهلية وتثبت للأشخاص المعنوية .( )
وتتعلق هذه الأهلية بصلاحية الشخص للقيام بالأعمال الإجرائية المكونة للخصومة والصادر عن الخصوم لان الخصومة القضائية تتكون من مجموعة الإجراءات كل منها يعتبر عملا قائما بذاته ولذلك فان الأهلية تعد شرطا لصحة العمل الإجرائي .( )
فأهلية التقاضي ليست شرطا في الخصومة كوحدة وإنما هي شرط للإجراء القضائي باعتباره مظهر ممارسة مركزة القانوني فأهلية التقاضي ليست شرطا لصحة الخصومة أو لصحة انعقادها وذلك لان حال الصحة والبطلان لا ترد علي الخصومة كوحدة وإنما ترد علي الإجراء القضائي وأهلية التقاضي شرط لصحة الإجراء القضائي للخصم واذا كان القانون يتطلب هذه الأهلية في المطالبة وهي الإجراء الافتتاحي للخصومة – كما بتطلبها في أي إجراء لاحق – فان تخلفها عند الطالب لا يؤثر في قيام الخصومة الذي يكفي له مجرد وجود المطالبة ولو تكن صحيحة ولذا تستمر الخصومة في هذه الحالة حتي يصدر الحكم ببطلان المطالبة أو يصحح العيب الذي شاب الأهلية عن طريق ممثل عديم الأهلية وهذا يعني أن تخلف أهلية التقاضي يقتصر اثره علي إجراء المطالبة دون وجود الخصومة .( )
ويتوجب علي المحكمة التحقق من أهلية الخصوم في الدعوي حتي ولو لم يدفع الخصم الأخر بعدم صحتها كما أن القانون أجاز للخصوم الدفع بعدم الأهلية في جميع مراحل الدعوي ففاقد الأهلية أو ناقصها اذا حضر إلي المحكمة للمرافعة فلا قيمة لمرافعته ويعد حضوره باطلا ولا قيمة قانونية له كما أن ناقص الأهلية أو فاقدها لا يستطيع توكيل الغير ليحضر ممثلا عنه وقد نظمت أحكام القانون كيفيه تمثيل هؤلاء .( )
والقاعدة هي أن الأهلية التي يلزم توافرها للتقاضي بالنسبة لحق معين هي أهلية القيام بأعمال التصرف في هذا الحق.( )
ويجري الفقه والقضاء في مصر علي عدم اشتراط توافر الأهلية أمام القضاء المستعجل وذلك من ناحية لان الحكم المطلوب يكون حكما وقتيا لا يمس الموضوع ومن ناحية أخري لان شرط الاستعجال يتنافى مع ما يحتاجه الحرص علي صحة التمثيل القانوني من وقت علي أن هذا الاستثناء يقتصر علي الأهلية الإجرائية دون أهلية الاختصام فهذه يجب توافرها أيضا في الخصومة المستعجلة .( ) ومن ناحية أخري من المقرر توافر الأهلية الإجرائية – رغم عدم توافر أهلية الأداء – بالنسبة لدعاوي الحيازة باعتبارها لا تحمي حقا موضوعيا وإنما مجرد مركز قانوني فلا يشترط فيها أهلية الأداء التي تشترط بالنسبة للتصرف في الحق ونفس الأمر بالنسبة للدعاوي التي لا ترفع بطبيعتها إلا ممن تتوافر فيه أهلية الأداء مثل طلب رفع الحجر .( )
وفي ذلك قضت محكمة النقض "بانه لا يشترط لقبول الدعوى المستعجلة أن تتوافر للخصوم الأهلية التامة للتقاضي لأن الحكم المطلوب يكون حكماً وقتياً لا يمس الموضوع ، و لأن شرط الإستعجال يتنافى مع ما يحتاجه الحرص على صحة التمثيل القانوني من وقت ". ( )
ويذهب جانب من الفقه إلي أن الشخص المعنوي لا يمكنه مباشره الإجراءات إلا عن طريق ممثل إجرائي إذ تقوم هذه الأهلية علي الإدراك والتمييز وهو ما لا يتوافر بالنسبة للشخص المعنوي .( ) وهذا الرأي سوف نتناوله بالرد وتفنيد حال دراسة التمثيل الإجرائي والفني للشخص المعنوي العام في المطلب القادم بإذن الله .
جزاء تخلف الأهلية الإجرائية:
الأهلية الإجرائية– أهلية التقاضي- ليست مفترضا لوجود مركز الخصم وإنما هي مفترض لممارسته فهي شرط لمباشرة الإجراءات القضائية علي نحو صحيح ولذا لا يؤدي تخلف أهلية التقاضي لدي الخصم إلي انعدام الخصومة وإنما يؤثر فقط في مباشرة إجراءاتها علي نحو صحيح.( )
يذهب الرأي الراجح فقها إلي " انه يترتب علي تخلف أهلية التقاضي للخصم بطلان الإجراءات ووسيلة التمسك به هو الدفع ببطلان الإجراءات فاذا انتهت الخصومة بحكم في الموضوع دون تصحيح الإجراءات فانه يكون حكما باطلا ويجوز التمسك ببطلانه بطرق الطعن المقررة قانونا في الحكم الباطل فالأهلية شرط للإجراء القضائي وليست شرطا للدعوي وهو يتمشى مع النظرية العامة للقانون التي ترتب علي تخلف أهلية الشخص بطلان التصرف القانوني وتتمشي مع نص المادة 130 مرافعات التي ترتب علي فقد أهلية الخصم أثناء الخصومة انقطاعها ويجوز تصحيح عيب تخلف أهلية التقاضي ".( )
وينبغي ملاحظة أن بطلان الإجراء الناجم عن تخلف الأهلية بطلان لتخلف عنصر موضوعي في الإجراء وليس عنصرا شكليا ولذا لا يخضع للمادة 20 من قانون المرافعات( ) وإنما يترتب البطلان بسبب تخلف الأهلية بصرف النظر عن الغاية .( )
وكذلك يجوز تصحيح عيب تخلف أهلية التقاضي عن طريق اشتراك الممثل أو المساعد أو الحصول علي الإذن ويجوز أن يتم هذا التصحيح في أية مرحلة تكون عليها الإجراءات ويصحح الإجراءات السابقة الإقرار الصريح أو الضمني للمثل أو المساعد أو الإذن اللاحق ويكون للتصحيح في هذه الحالة اثر رجعي وذلك خلافا لتصحيح الإجراء عن طريق إعادته من جديد أو تكملته فهو لا يحدث اثر إلا من تاريخ التصحيح .( )
ويري المستشار الدكتور عبد الحكم فودة " أن بطلان إجراءات الخصومة لعدم الأهلية هو بطلان متجدد يلحق بالخصومة في جميع مراحلها فيجوز التمسك به في أية حالة تكون عليها الدعوي ويكون للمدعي علية ولو كان كامل الأهلية أن يتمسك بانعدام الأهلية حتي لا يجبر علي مولاه إجراءات خصومة معرضة للبطلان فتضار مصلحته ببطلان الحكم الصادر فيها ويكون علي المحكمة أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها حتي تتفادي السير في إجراءات مهدده بالزوال وبالبطلان" .( )
وأخيرا فاذا لم تتوافر الأهلية الإجرائية للشخص فانه لا يمنع من التقاضي لهذا السبب بل بتقاضي بواسطة من يمثله تمثيلا قانونيا .( )

المطلب الثَّانِيُ
التَّمْثِيلُ الإِجْرَائِيُّ والفني لِلشَّخْصِ الْمَعْنَوِيِّ العام

نتناول في هذا المطلب التمثيل الإجرائي للشخص المعنوي العام والذي يتمثل في صاحب الصفة في تمثيل الشخص المعنوي العام أمام القضاء وعلاقته بالشخص المعنوي العام وذلك في الفرع الأول ثم ننقل غمار البحث إلي نطاق التمثيل الفني الشخص المعنوي العام في الفرع الثاني.
الفرع الأول
التَّمْثِيلُ الإِجْرَائِيُّ لِلشَّخْصِ الْمَعْنَوِيِّ العام
نصت على هذه الصورة المادة 53 فقرة 3 من القانون المدني المصري والتي قررت بان يكون للشخص المعنوي نائب يعبر عن أرادته , فنظرا للطبيعة الخاصة بالشخصية المعنوية من حيث التكوين , فانه يستحيل عليه من الناحية المادية القيام بإجراءات التقاضي ومباشرتها بنفسه , لذا وجب وجود من يتولى تمثيله أمام القضاء والقيام بالأعمال والإجراءات القضائية ومباشرتها نيابة عن الشخص المعنوي.
وفي ذلك تقرر المحكمة الإدارية العليا "بان تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة عنها ، و هي نيابة قانونية ، المراد في تعيين مداها و بيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها و هو القانون ، وأن الدولة هي من الأشخاص الاعتبارية العامة ، و قد يكون من فروعها ما له الشخصية الاعتبارية كالمحافظات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون وكذا الإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية " المادة 52 من القانون المدني " ومتى توافرت لها هذه الشخصية تمتعت بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية ، وذلك في الحدود التي قررها القانون . فتكون لها : "أ" ذمة مالية مستقلة و "ب" أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائها أو التي يقررها القانون و "جـ" حق التقاضي و "د" موطن مستقل ويكون لها نائب يعبر عن إرادتها " المادة 53 من القانون المدني " . و غنى عن البيان أن هذا النائب هو الذى يمثلها عندئذ في التقاضي . وقد يكون من فروع الدولة ما ليست له الشخصية الاعتبارية كالوزارات و المصالح التي لم يمنحها القانون تلك الشخصية الاعتبارية . والأصل عندئذ أن يمثل الدولة كل وزير في الشئون المتعلقة بوزارته ، وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته و المسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة العامة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى رئيسها ، فتكون لهذا الأخير عندئذ هذه الصفة بالمدى و في الحدود التي بينها القانون .( )
ويراعى أن تمثيل الشخص المعنوي على هذا الوجه لا يرتد إلى كون الشخص المعنوي يفتقر إلى الأهلية الإجرائية بل إلى كونه لا يستطيع عمليا التمتع بها إلا بواسطة شخص الطبيعي ( ), يكون معبرا عن أراده الشخص المعنوي, ويرى جانب من الفقه أن الأشخاص الطبيعيون هم تجسيد للأشخاص المعنوية.( )
ويأخذ جانب الفقه في تكيفه للعلاقة بين الشخص المعنوي ومن يمثله على أنها علاقة تمثيل عضوي فالشخص الطبيعي لا يعد نائبًا عن الشخص المعنوي وإنما عضوًا Organe من أعضائه فكل نشاط يقوم به ممثل الشخص المعنوي يعد صادرًا من الشخص المعنوي نفسه وَبِنَاءً على ذلك فإن الصفة الإجرائية في الخصومات التي يكون الشخص المعنوي طرفًا فيها تثبت للشخص المعنوي نفسه في صورة أحد أعضائه الذي هو ممثل له وفقا لما يحدده القانون" ( )
فالقاعدة أن الشخص المعنوي العام يتقاضى عن طريق من يمثله وفقا للقانون ولكن خلافًا للمثل الإجرائي للشخص الطبيعي فأنه لا يعمل باعتباره نائبًا عن الشخص المعنوي وإنما بوصفة عضوا له ولذا يعبر عن علاقته بالشخص المعنوي بأنها علاقة تمثيل عضوي وهذا يعني أن الإجراءات التي يباشرها تعتبر صادرة مباشرة من الشخص المعنوي أو موجهة إليه ولذا فإنه لا يعد طرفًا في الخصومة وإنما يظل الشخص المعنوي هو الطرف الوحيد فيها عن طريق ممثلة.( )
ويرى الباحث عدم صحة ما انتهي إليه أنصار هذا الرأي من تكييف العلاقة بين الشخص المعنوي العام وممثلة على أنها علاقة عضوية بل أن التكييف القانوني الصحيح لهذه العلاقة هو التمثيل القانوني – وفق ما سبق سرده - فالشخص الطبيعي الذي يمثل الشخص المعنوي العام هو ممثل له يتعامل باسمه ولحسابه ووفق أرادة الشخص المعنوي ذاته وذلك كله في الحدود المرسومة لذلك الممثل القانوني بناء على اختصاصاته الوظيفية داخل الشخص المعنوي .
لذا فلا يعد حضور الممثل القانوني للشخص الاعتباري في الدعوى القضائية حضورا من وكيل بالخصومة القضائية بل هو حضور لصاحب الصفة الإجرائية فيها فتعتبر الإجراءات التي يباشرها ممثل الشخص المعنوي كأنها صادرة من الشخص المعنوي وموجه إليه ومن ثم لا يعتبر ممثل الشخص المعنوي هنا طرفا في الخصومة القضائية وإنما يظل الشخص المعنوي دائما هو الطرف في الخصومة ولكن عن طريق ممثلة.( )
وهذا عين ما انتهت إليه محكمة النقض إذ تقرر " أن استقلال شخصية الشركة عن شخصية من يمثلها اختصامها في شخص ممثلها يجعلها الأصيلة في الدعوي المقصودة بذاتها بالخصومة دونة بصفته الشخصية" .( ) وكذلك قضائها" أن من ينوب عن أي من طرفي الدعوى في مباشرة إجراءات الخصومة لا يكون طرفاً في النزاع الدائر حول الحق المدعى به و لذا يكتفى منه أن تثبت له صلاحية هذا التمثيل قانوناً حتى تكون له الصفة الإجرائية اللازمة لصحة شكل الخصومة فإذا حكم بعدم قبول الدعوى تأسيساً على عدم ثبوت صفة مباشر الإجراءات في تمثيل الخصم فإنه يكون قضاء في الشكل تنحسر حجيته في حدود إجراءات الخصومة ذاتها و لا يتعداها إلى غيرها و لا تمنعه من مباشرة دعوى جديدة و لو كان سند الصفة سابقاً على ذلك الحكم و كان الحكم السابق صدوره في الدعوى ... قد اقتصر على القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه تأسيساً على أن الطاعن لم يقدم ما يدل على تعيينه مصفياً فإن الحكم على هذا النحو لا تكون له حجيه في الدعوى الحالية و إذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه على خلاف ذلك بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها يكون قد خالف القانون و أخطـأ فى تطبيقه" . ( )
وتأسيسًا على ذلك لا تتأثر الصفة الإجرائية عن الشخص المعنوي بتغيير شخص الممثل القانوني له لان أهلية التقاضي تثبت للشخص المعنوي نفسه فشخصيته المعنوية المستقلة هي ذاتها المقصودة بالخصومة ولهذا فأنها لا تتأثر بما يطرأ على شخصية ممثلها من تغير وقد أكد المشرع هذه القاعدة بموجب نص الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات المصري إذ نصت على انه " إذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو شخص اعتباري عام أو خاص فيكفي في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعي عليها في صحيفة الدعوى " وقد ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون تعليقا على هذا النص أنه لا يجوز أن يكون تغير الصفة في تمثيل الشخص الاعتباري العام أو الخاص سببا في تعطيل الدعوى طالما أن المدعي وجه دعواه إلى هذا الشخص الاعتباري تحديدا ودون أي لبس في هذا التحديد فقصد المشرع واضح في عدم الاهتمام باسم ممثل الشخص الاعتباري .( )
وفي هذا المضمار قضت محكمة النقض بأنه" إذا صدر التوكيل من ممثل الشخص الاعتباري فانه لا يؤثر في صحته واستمراره زوال صفه هذا الممثل ولا يلزم في هذه الحالة صدور توكيل جديد من الممثل الجديد لان التوكيل يعتبر عندئذ صادرا من الشخص الاعتباري".( )وكذلك قضائها "اذا صدر التوكيل من الممثل القانوني للشخص الاعتباري فان تغيير هذا الممثل لا ينال من صحة التوكيل واستمراره بإعتباره صادرا للوكيل من الشخص الاعتباري الذي لم تتأثر شخصيته بتغيير ممثلة ".( )
كما قضت "بان الدعوي المقامة من الشخص المعنوي باسمة دون إضافة من يمثله إليه والدعوي المقامة علي الشخص المعنوي دون إضافة من يمثله إليه دعوي صحيحة قائمة علي خصومة صحيحة".( ) وكذلك قضائها "لا يعيب الإعلان ما عساه أن يقع من خطأ في اسم الممثل الحقيقي للشخص الإعتبارى".( )
وقد تكفل القانون بتحديد صاحب الصفة – الممثل القانوني- لكل شخص من الأشخاص المعنوية العامة بما لا يدع معه مجال للتأويل أو المنازعة في تلك الصفة ومن أمثلة ذلك :
1- رئيس الدولة هو صاحب الصفة في تمثيل الدولة كأول وأهم الأشخاص المعنوية العامة.( )
2- الوزير فيما يتعلق بشئون وزارته إلا ما ستثني نص خاص. ( )
3- المحافظ فيما يتعلق بشئون محافظة. ( )
4- رئيس مجلس المدينة فيما يتعلق بشئون وحدته المحلية. ( )
5- رئيس مجلس النواب فيما يتعلق بشئون المجلس.( )
6- شيخ الأزهر فيما يتعلق بشئون الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية.( )
7- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة فيما يتعلق بشئون تلك الهيئة العامة. ( )
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بان "صاحب الصفة هو من يختص وفقا لأحكام القانون بتمثيل الشخص المعنوي والتحدث باسمة , الأصل في الاختصام في الدعوي الإدارية أن توجه ضد الجهة الإدارية التي أصدرت القرار فهي ادري الناس بمضمون القرار والأسباب التي أدت إليه والصفة في تمثيل الجهة الإدارية امر مستقل عن نيابة إدارة قضايا الحكومة عن الجهات الإدارية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا وطعون ولا يكفي لصحة الأجراء أن تباشره إدارة قضايا الحكومة بل يتعين لصحة الإجراء أن تكون مباشرته باسم صاحب الصفة وهو الوزير بالنسبة لشئون وزارته ".( ) وهذا ما ينقلنا بدورة إلي موضوع الفرع التالي .
الفرع الثَّانِيُ
التَّمْثِيلُ الْفَنِّيُّ –الْوَكَالَةُ بِالْخُصُومَةِ لِلأَشْخَاصِ الْمَعْنَوِيَّةِ الْعَامَّةِ
يختلف التمثيل الفني –الوكالة بالخصومة- عن الأشخاص المعنوية العامة باختلاف الشخص المعنوي العام فبالنسبة للأشخاص المعنوية العامة الإقليمية فيمثلها في الوكالة بالخصومة هيئة قضايا الدولة أما باقي الأشخاص المعنوية العامة مثل الهيئات العامة أو النقابات فتنعقد الوكالة بالخصومة عنها إلى إداراتها القانونية .
وقد نظم المشرع التمثيل الفني عن الأشخاص المعنوية العامة في قانون هيئة قضايا الدولة وقانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها وذلك علي النحو التالي :
الغصن الأَوَّل
وَكَالَةُ هَيْئَةِ قَضَايَا الدَّوْلَةِ
نصت على هذا النوع من التمثيل الفني المادة 6 من القانون رقم 75 لسنة 1963( ) والمعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986( ) بشأن هيئة قضايا الدولة والتي قررت أنه " تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصا قضائيا وتسلم إليها صور الإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بتلك الجهات ما اتصل منها بجهة القضاء العادي أو جهة القضاء الإداري أو أيه هيئة قضائية أخرى . ولرئيس هيئة الدولة أو لمن يفوضه أن يتعاقد مع المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم في مباشرة دعوى خاصة بإحدى الشخصيات الاعتبارية العامة أمام المحاكم الأجنبية" .
ولكن ما هي حدود التمثيل الفني لهيئة قضايا الدولة عن الأشخاص المعنوية العامة ؟؟ وهل ينطبق عليها نفس أحكام التمثيل الفني للشخص الطبيعي ؟؟
حُدُودُ الْوَكَالَةِ بِالْخُصُومَةِ الْمُنْعَقِدَةِ لِهَيْئَةِ قَضَايَا الدَّوْلَةِ عَنْ الأَشْخَاصِ الْمَعْنَوِيَّةِ الْعَامَّةِ الإِقْلِيمِيَّةِ وَالْجِهَاتِ الإِدَارِيَّةِ الْمُنْبَثِقَةِ مِنْهَا :-
أَوَّلاً : أن نيابة هيئة قضايا الدولة عن الأشخاص المعنوية العامة الإقليمية ( )هي نيابة قانونية عامة وليست خاصة حيث أنها مستمدة من القانون مباشرة ومن ثم فلا يجوز الانتقاص منها ( )وفي ذلك تقول محكمة النقض أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية عنها و هي نيابة المرد في تعيين مداها و بيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها و هو القانون( )
ويترتب علي ذلك أنه لا يلزم صدور توكيل من الجهة الإدارية أو تفويض لهيئة قضايا الدولة حتى يثبت لهذه الأخيرة صفه التمثيل الفني عن الشخص المعنوي العام وذلك على خلاف التمثيل الفني للشخص الطبيعي .
وفي ذلك تقول محكمة النقض" أن الأمر الذي يخول لإدارة قضايا الحكومة رفع الدعاوى نيابة عن تلك الجهات دون ما حاجة إلى طلب أو تفويض خاص منها في كل دعوى على حدة ما دام أن هذه الأخيرة لم تعترض على ذلك" . ( ) وكذلك قضائها "لا حاجة إلي تفويض خاص لهيئة قاضا الدولة في كل قضيه علي حدة" ( )
ثَانِيًا : إذا كان الأصل أن توجه الإعلانات بكافة أنواعها إلى الشخص الطبيعي على موطنه والاستثناء أن تيم توجيهها على محلة المختار " الوكيل بالخصومة " إلا أن المشرع ولاعتبارات قدر أهميتها خرج عن هذا الأصل فيما يتعلق بوكالة هيئة قضايا الدولة عن الجهات الإدارية وذلك بالتفريق بين نوعين من الإعلانات:
أ‌- إذا كان الإعلان بصحف الدعاوي أو الطعون أو الأحكام فيجب توجيه للشخص المعنوي في مقر هيئة قضايا الدولة( ) وليس بمقر الجهة الإدارية المراد إعلانها.
وفي بيان العلة من تقرير المشرع إعلان الشخص المعنوي العام بهذه الصحف بمقر هيئة قضايا الدولة تقول محكمة النقض" أن مؤدى نص المادتين 13 ، 19 من قانون المرافعات ، أن المشرع لم يجعل للدولة و مصالحها المختلفة سوى موطن أصلى واحد بالنسبة للإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى و صحف الطعون و الأحكام ، فأوجب تسليم صور إعلاناتها إلى إدارة قضايا الحكومة و إلا كان الإعلان باطلا ، بالنظر لما يترتب على إعلانها من سريان مواعيد يجب اتخاذ إجراءات معينة في غضونها ، و إدارة قضايا الحكومة أقدر على القيام بها ، أما غيرها من الأوراق فتعلن للوزراء أو مديري المصالح المختصة أو المحافظين أو من يقوم مقامهم ، و لما كان نطاق تطبيق هذا النص يقتصر على إعلان إدارة قضايا الحكومة ببعض أوراق المرافعات التي بينها بيان حصر ، و كان نص المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة - المنطبق على واقعة الدعوى يدل على أن المهمة الأصلية لهذه الإدارة هي أن تنوب عن الجهات الحكومية التي عددها النص فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها و درجاتها و لدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصا قضائياً بهدف المحافظة على أموال الدولة ورعاية مصالحها و أن الإشارة إلى تسليم صور الإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى و صحف الطعون و الأحكام إنما استهدف - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - ترديد للقاعدة المنصوص عليها في قانون المرافعات بقصد جريان ما تعلق منها بجهة القضاء الإداري أو هيئة قضائية أخرى مما مفاده المغايرة بين نطاق الإنابة و الوكالة بالخصومة المخول لإدارة قضايا الحكومة و بين استلزام استلامها صور إعلانات أوراق معينة.( )
ب‌- أما غير ذلك من الإعلانات كالإنذارات ومحاضر الحجز مثلا فتسلم إلى ممثل الشخص المعنوي العام بمقر الشخص المعنوي العام وليس إلى هيئة قاضيا الدولة.
ثًالِثًا : إذا كان الشخص الطبيعي حرا في رفع ما يشاء من دعاوي وطعون ويقتصر دون الوكيل بالخصومة " المحامي" على توجيه المشورة القانونية له فيما يتعلق بالعمل المراد القيام به إلا أن المشرع خرج عن هذا الأصل فيما يتعلق بعلاقة هيئة قضايا الدولة بالشخص المعنوي العامة حيث وضع المشرع قيدا على حرية الشخص المعنوي العام في رفع الدعاوي والطعون إذا أبدت هيئة قضايا الدولة رأيها برفض رفع الدعوى أو الطعن حيث يمتنع والحالة هذه على الجهة الإدارية مخالفة ما انتهت إليه الهيئة إلا بقرار مسبب من الوزير المختص وذلك كله طبقا لنص المادة 7 من القانون المنظم لعمل هيئة قضايا الدولة .
وفي هذا الشأن قضت المحكمة الإدارية العليا "بان وكالة إدارة قضايا الحكومة عن الحكومة و الهيئات العامة في الدعاوى التي ترفع فيها وكالة قانونية - لا تملك الحكومة أجراء صلح أو تنازل عن دعوى تباشرها إدارة قضايا الحكومة إلا بعد أخذ رأيها في إجراء الصلح أو التنازل - لإدارة قضايا الحكومة عدم الاعتداد برغبة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في التنازل عن أحد الطعون التي تباشرها نيابة عنها ". ( )
كما قضت محكمة النقض بأنه "إذ كان قانون إدارة قضايا الحكومة الصادر بالقرار بقانون رقم 75 لسنة 1963 قبل تعديله بالقانون رقم 10 لسنة 1986 ينص على أن " تنوب هذه الإدارة عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها و درجاتها .. و في المادة السابعة على أن " إذا أبدت إدارة القضايا رأيها بعدم رفع الدعوى أو الطعن فلا يجوز للجهة الإدارية صاحبة الشأن مخالفة هذا الرأي إلا بقرار مسبب من الوزير المختص ، و كان مفاد هذين النصين أن الجهات المنصوص عليها في المادة السادسة هي صاحبة الحق الأصيل فيما ترى رفعه من دعاوٍ وأن إدارة قضايا الحكومة هي النائبة عنها قانوناً في ذلك و لم يورد المشرع ثمة قيود على هذه النيابة ، كما لم يضع تنظيماً معيناً لها إلا ما نص عليه في المادة السابعة تاركاً ما عدا ذلك لما يراه الأصيل و نائبه في هذا الشأن حسب مقتضيات الظروف و الأحوال ، الأمر الذي يخول لإدارة قضايا الحكومة رفع الدعاوى نيابة عن تلك الجهات دون ما حاجة إلى طلب أو تفويض خاص منها في كل دعوى على حدة ما دام أن هذه الأخيرة لم تعترض على ذلك ". ( )
إلا انه يجب ملاحظة أن ذلك القيد لا يعني غل يد الشخص المعنوي العام من الدفاع عن نفسة فالشخص المعنوي العام هو الخصم الأصيل في الدعوي ولا يجوز لهيئة قضايا الدولة أن تقيم دعوي أو طعن دون موافقه الشخص المعنوي العام المعني بالأمر والا كان من حق هذا الأخير الحق في التنازل عن الدعوي أو الطعن أمام المحكمة والتي يتعين عليها أن تجيبه لذلك فلا يجوز إجبار الشخص المعنوي علي السير في دعوي أو الطعن علي حكم رغما إرادته .
وفي ذلك الشأن تقرر المحكمة الإدارية العليا " تنوب هيئة قضايا الدولة عن الدولة بكامل شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها و درجاتها - هذه النيابة القانونية لا تمنع أياً من الأشخاص الاعتبارية العامة من أن تبدى ما تراه من دفوع أو دفاع باعتبارها صاحب الحق الأصيل في رفع الدعوى أو الدفاع عن نفسها في الدعوى المرفوعة عليها - قيام هيئة قضايا الدولة باسم الشخص الاعتباري بالطعن على حكم في دعوى أقامها الشخص الاعتباري و صدر فيها حكم و لم يطلب الشخص الاعتباري من هيئة قضايا الدولة الطعن على الحكم - إذا قامت الهيئة بالطعن فإنه يكون قد أقيم على غير إرادة الشخص الاعتباري - إذا طلب الشخص الاعتباري تنازله عن الطعن فلمحكمة الطعن أن تجيبه إلى طلبه ".( )
ومن الجدير بالذكر أخيرا أن دستور جمهورية مصر العربية الجديد الصادر في 2014 قد أسند إلى هيئة قضايا الدولة دورًا جديدًا حيث منحها حق اقتراح تسوية النزاعات التي تكون الدولة طرفا فيها بطريق ودي دون استكمال الخصومة أمام القضاء وكذلك صياغة عقود الدولة والأشراف على إداراتها القانونية وهذا ما سيؤدي إلى اتساع دور الهيئة الذي لم يعد مقصورا على النيابة القانونية عن الدولة بكافة مؤسساتها وأجهزتها التي تتمتع بالشخصية المعنوية العامة أمام جهات القضاء بل ستواكبه مراحل أخرى لتشمل اقتراح تسوية النزاع وإعداد العقود والأشراف الفني على الإدارات القانونية بالجهاز الإداري للدولة بما مؤداه تمكين الهيئة من قيامها بدور وقائي من خلال اقتراح تسوية النزاعات القضائية بالطرق الودية واقتراح الطرق الملائمة للتقاضي وعرض الصلح وبما يضمن سرعة حصول المتقاضي على حقه من الدولة أو حصول الدولة على حقوقها منه كما أن اختصاص الهيئة بإعداد وصياغة ومراجعة مشروعات العقود المحلية والدولية التي تبرمها الدولة من شأنه تجنيب الدولة من مخاطر بطلان هذه العقود مستقبلا.( )
الغصن الثَانِيً
وَكَالَةُ الإِدَارَاتِ الْقَانُونِيَّةِ عَنْ بَاقِي الأَشْخَاصِ الْمَعْنَوِيَّةِ الْعَامَّةِ
ورد النص على هذا النوع من الوكالة بالخصومة المادة الأولي من القانون رقم 47 لسنة1973( )بشان الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1986 والتي قررت أن " الإدارات القانونية في المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية أجهزة معاونة للجهات المنشاة فيها وتقوم بأداء الأعمال القانونية اللازمة لحسن سير الإنتاج والخدمات والمحافظة على الملكية العامة للشعب والدعم المستمر للقطاع العام وتتولى الإدارة القانونية في الجهة المنشاة في الجهة المنشاة فيها ممارسة الاختصاصات التالية :أولاً : المرافعة , ومباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم ولدى الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي , ومتابعة تنفيذ الأحكام. ثانيًا: فحص الشكاوى والتظلمات وإجراء التحقيقات, التي تحال إليها من السلطات المختصة. ثالثًا: إعداد مشروعات العقود وإبداء الآراء القانونية في المسائل التي تحال إليها من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه من المديرين. رابعًا: إعداد مشروعات اللوائح الداخلية ولوائح الجزاءان وغير ذلك من القرارات والأوامر التنظيمية والفردية. خامسًا: معاونة مجلس الإدارة في مراقبة تطبيق الوحدة القوانين واللوائح والأنظمة السارية. سادسًا: الأعمال القانونية الأخرى التي يعهد بها إليها من مجلس الإدارة".
كما نصت المادة الثانية من ذات القانون على انه "تختص الإدارة القانونية المؤسسة العامة أو الهيئة العامة بالإضافة إلى الاختصاصات المبينة في المادة السابقة بما يأتي: أولاً: التوجيه والإشراف الفني على أعمال الإدارات القانونية بالوحدات التابعة للمؤسسة أو الهيئة. ثانياً : أبداء الرأي في المسائل التي ترى فيها إحدى الإدارات القانونية بالوحدات التابعة للمؤسسات أو الهيئة ريا يخالف رأى إدارة أخرى. ثالثاً : مباشرة جميع اختصاصات الإدارة القانونية لأي من الوحدات التابعة للمؤسسة أو الهيئة في حالة عدم وجود إدارة قانونية بالوحدة" .
كما نصت المادة الثالثة من مواد الإصدار على انه " استثناء من الأحكام المقررة قانون المرافعات المدنية والجارية تسلم إعلانات صحف الدعوى وصحف الطعن والأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها في مركز إداراتها لرئيس مجلس الإدارة"
فالمشرع ورغبة منه في التيسير على باقي الأشخاص المعنوية العامة والتي لا ترتبط بهيئة قضايا الدولة بعلاقة تمثيل فني قرر بان يكون لتلك الأشخاص المعنوية العامة إدارات قانونية تتولي مهمة تمثيلها فنيا أمام القضاء وهيئات التحكيم .
ويلاحظ أن أحكام التمثيل الفني هنا تقترب من الأحكام الخاصة بتمثيل هيئة قضايا الدولة للأشخاص المعنوية العامة الإقليمية والجهات الإدارية التابعة لها ولا يخرج من ذلك إلا ما يتعلق بإعلان الهيئات العامة فتسلم الإعلانات في مركز إدارة الهيئة العامة سواء تمثلت في إعلان صحف الدعاوي أو الطعون أو الأحكام أو غيرها من الإعلانات ويكون التسليم في مركز إدارة الهيئة العامة وذلك لرئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يقوم مقامة في تسلم صور الإعلانات فإذا تم الإعلان بالمخالفة لذلك بان سلم الإعلان لهيئة قضايا الدولة كان الإعلان باطلا كما لا يجوز كذلك تسليم هذه الإعلانات إلى مركز الإدارة القانونية التي تتولى الشئون القانونية للهيئة المراد إعلانها.( )
وفي ذلك تقول المحكمة الإدارية العليا "أن المادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية . وضع المشرع قاعدة تقضى بتسليم إعلانات صحف الدعاوى و صحف الطعون و الأحكام المتعلقة بالهيئات و المؤسسات العامة و الوحدات التابعة لها في مركز إدارتها و لرئيس مجلس الإدارة - يعتبر ذلك استثناء من قانون المرافعات المدنية و التجارية - أثر ذلك : لا وجه للقول ببطلان الإعلان لأنه لم يسلم إلى هيئة قضايا الدولة .( )أوجب المشرع أن يكون إعلان صحف الدعاوى و المنازعات و الأحكام بالنسبة للهيئات و المؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها إلى رئيس مجلس الإدارة فى مركز إدارة الجهة - تعتبر هذه القاعدة إستثناء من قانون المرافعات المدنية و التجارية - توجيه الإعلان في هذه الحالات إلى إدارة قضايا الحكومة يعتبر مخالفاً للقانون - أثر ذلك: بطلان الإعلان - عدم إنعقاد الخصومة بين طرفيها".( )
إلا أن الملاحظ أن الواقع العملي قد جرى على مخالفة ذلك حيث ترفض الهيئة استلام الإعلانات في مركز إدارتها الرئيس وتطلب توجيه الإعلانات إلى إدارة الشئون القانونية التابعة لها وقد جرى القضاء على قبول ذلك.
وأخيرا يجب التنويه إلي أن المحكمة الإدارية العليا "بأن اختصاص تلك الإدارات القانونية عن تلك الجهات لا يحرم هيئة قضايا الدولة من الحضور والترفع عنها حال اذا طلب منها ذلك ودون الحاجة إلي تفويض بذلك حيث قررت المحكمة : أن إختصاص الإدارات القانونية فى المؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها بالمرافعة و مباشرة الدعاوى و المنازعات عنها أمام المحاكم لا يخل بإختصاص هيئة قضايا الدولة بأن تنوب عن الجهات التي حددها القانون فيما يرفع منها أو عليها لدى المحاكم على اختلاف أنواعها و درجاتها و لدى الجهات الأخرى التي خولها القانون إختصاصاً قضائياً دون حاجة لتفويض خاص في كل قضية .( ) كما قضت أن القانون رقم 10 لسنة 1986 في شأن تعديل القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة - " الإدارات القانونية بالمؤسسات و الهيئات العامة " . نيابة هيئة قضايا الدولة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا تمتد لتشمل جميع الأشخاص الاعتبارية العامة في الدولة و هو ما يمتد ليشمل الجامعات - لا تعارض بين هذا الاختصاص و الاختصاص المعقود للإدارات القانونية المنشأة بالهيئات العامة بموجب القانون رقم 47 لسنة 1973".( )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
 
الأهلية الإجرائية للشخص المعنوي العام في نطاق الخصومة القضائية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مؤسسة المستشار الدكتور وليد سعيد عبدالخالق للمحاماة والتحكيم والاستثما :: قسم القانون العام الاداري والدستوري-
انتقل الى: