مؤسسة المستشار الدكتور وليد سعيد عبدالخالق للمحاماة والتحكيم والاستثما
اهلا بك زائرنا العزيز
في منتداك الخاص
ونتمني ان تنضم الي قائمه الاعضاء
وتشارك بكل جديد
مؤسسة المستشار الدكتور وليد سعيد عبدالخالق للمحاماة والتحكيم والاستثما
اهلا بك زائرنا العزيز
في منتداك الخاص
ونتمني ان تنضم الي قائمه الاعضاء
وتشارك بكل جديد
مؤسسة المستشار الدكتور وليد سعيد عبدالخالق للمحاماة والتحكيم والاستثما
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


موقع قانوني متميز يحتوي علي كل ما يمكن ان يحتاجة رجل القانون من مواد قانونية الخ...
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الصّــِفَةُ

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 40
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

الصّــِفَةُ Empty
مُساهمةموضوع: الصّــِفَةُ   الصّــِفَةُ I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 27, 2023 2:13 am

الصّــِفَةُ

لقد حظيت فكرة الصفة بأهمية خاصة في فقه القانون , نظرا لعدم الاهتمام التشريعي بها , حيث أن المشرع لم ينظمها تنظيمًا كافيًا( ) وذلك مقارنه بغيرها من النظريات القانونية , الأمر الذي ترتب عليه أن تعدد تعريفاتها واختلفت النظريات حول طبيعتها , وأضحت تشكل مجالا خصبا للاجتهادات الفقهية إلا أنها لم تصل حتى اليوم لنظرية متكاملة ,الأمر الذي ترتب عليه اختلاطها بغيرها من النظم والأفكار القانونية الأخرى , خاصة الأهلية .
وقد عبر عن ذلك الفقيه فيزيوز إذ يقول " أن الصفة فكرة مثيرة للإضراب والغموض وتختلط غالبا بطريق الخطأ مع الأهلية والسلطة في إنجاز الأعمال القانونية في الخصومة بصورة صحيحة". ( )
والحقيقة أن سبب غموض فكرة الصفة هي عدم التمييز بوضوح بين الصفة في الدعوى وهي تعبر عن صله بين الشخص وموضوع الدعوى وبين الصفة في التقاضي والتي تعبر عن صلاحية الشخص في مباشرة الإجراءات باسم غيره – كما سنري بعد قليل – ويرجع الفضل في التمييز بينهما للفقه الإيطالي.( )
ومن هذا المنطلق سوف اقسم هذا المبحث إلى ثلاث مطالب تناول في الأول منها بيان ماهية الصفة , ثم ننتقل إلى الحديث عن تطبيقات لفكرة الصفة, ثم اختتم ببيان الحدود الفاصلة بين كلا من الصفة والأهلية والخلط الشائع بينهما .

الْمَطْلَبُ الأَوَّلُ
مَاهِيَّةُ الصِّفَةِ

لبيان ماهية الصفة سوف أتناول تعريفها من الناحية اللغوية ثم التعريف الاصطلاحي ثم التعريف القانوني وذلك في الفروع التالية .
الْفَرْعُ الأَوَّلُ
التَّعْرِيفُ اللُّغَوِيُّ وَالاصْطِلاحِيُّ
التَّعْرِيفُ اللُّغَوِيُّ Sad )
مشتقة من وصَفَ يصِف ، صِفْ ، وَصْفًا وصِفَةً ، فهو واصِف ، والمفعول مَوْصوف , ووصف الشيء وصفا أي نعته بما فيه , إذ أبان نوعه أو بعض أحواله ومزاياه , ويقال الصفة إنما هي الحالة المنتقلة والنعت لما كان من خَلق أو خُلق( ) والوصف يعني الإظهار وبيان الهيئة والصفة هي الحلية وهي الأمارة الأزمة للشيء( ).
التَّعْرِيفُ الاصْطِلاحِيُّ :
عرفها الأصفهاني بأنها " دلاله إثبات الحكم في صورة لوصف مخصوص على نفي ذلك الحكم عن غير تلك الصورة " ( ), وعرفها القرافي بأنها " دلاله اللفظ بصفته على نفي الحكم عن الموصوف عند انتفاء تلك الصفة " ( ), وعرفها الإسنوي بأنها " دلاله تعليق بصفة من صفات الذات على نفي الحكم عن الذات عن انتفاء تلك الصفة ( )
الْفَرْعُ الثَّانِيُ
التَّعْرِيفُ الْقَانُونِيُّ
للصفة تعريفات متعددة ومتباينة , فهي من الأفكار القانونية التي تتمتع بالمرونة , فالباحث في فروع القانون المختلفة يجد أن للصفة دورًا مهمًا وفعالاً في كلا منها , ويختلف هذا الدور وفقًا لاختلاف الوظيفة التي تؤديها , و طبيعة المسائل التي تنظمها , هذا فضلا عن اختلاف نظرة كلا من الفقه والقضاء لفكرة الصفة أثناء تناولها سواء كان ذلك على المستوي النظري أم العملي , وما يقع من خلط بينها وبين غيرها من النظريات والأفكار القانونية والإجرائية .
فمن الفقه من عرفها بأنها " ولاية مباشرة الدعوى" ( ) أو "هي عبارة عن سلطة بمقتضاها يباشر الشخص الدعوى أمام القضاء أو أنها السلطة التي لشخص معين ويستطيع بمقتضاها أن يزاول الحق في طرح الادعاء على القضاء أو أنها السند الذي يخول شخص ما مباشرة الإجراءات أمام القضاء" ( ) أو "هي إمكان رفع الدعوى قانونًا ( ) أو هي ما للشخص من شأن في رفع دعوى الإلغاء وإبداء دفاعه فيها" ( ) أو "هي القدرة على رفع الخصومة إلى القضاء أو المثول أمامه لتلقيها" ( ) أو "أنها السلطة الشرعية لرفع الدعوى القضائية , سواء كان صاحب هذه السلطة هو صاحب الحق أي ما يعبر عنه بالجانب الشخصي , أم كان صاحب صفه استثنائية , تستند إلى نص القانون الوضعي , أو هي الوصف الذي يوصف به رافع الدعوى القضائية في أوراق الخصومة القضائية , فيكون ذا صفة , كالمالك , أو صاحب الحق المتنازع عليه , والوكيل الشرعي" ( )أو "هي أن تنسب الدعوى إيجابًا لصاحب الحق في الدعوى وسلبًا لمن يوجد الحق في مواجهته فهي تمييز للجانب الشخصي للحق في الدعوى "( )أو "هي السند الذي يخول الخصم بان يطلب من القاضي الفصل في موضوع النزاع أو هي عبارة عنصر موضوعي بمقتضاه يمكن الحصول من القاضي على حكم في الموضوع حول تأسيس الادعاء فيما يتعلق بالحق المدعي به , أو هي السند الذي يتطلبه القانون في كل خصم لكي يتمكن القاضي من الاتصال بالقضية أو الدعوى موضوع النزاع" ( ) أن الصفة ليست إلا وصفا من أوصاف المصلحة بمعنى أن الصفة هي المصلحة الشخصية المباشرة( )
فالصفة ليست في نهاية الأمر سوي الشروط التي يجب توافرها في المصلحة وفي هذا المضمار تقول المحكمة الإدارية العليا في أحد أحكامها الهامة أنه ولئن كان القانون قد اشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون لرافعها مصلحة شخصية ومباشرة , إلا أن القضاء الإداري قد استقر على توافر هذا الشرط إذا ما كان صاحب الشأن في حالة قانونية مسها القرار المطعون فيه وأن قيام شرط المصلحة يعني توافر الصفة في رافع الدعوى حيث يندمج الشرطان في دعوى الإلغاء ( )
أو هي المصلحة منظور إليها من وجهة ما , فالصفة في الدعوى القضائية تثبت لمن تتوافر له في رفع الدعوى القضائية مصلحة شخصية ومباشرة , فلا حاجة لجعل الصفة شرطا مستقلا لقبول الدعوى القضائية , وإنما هي وصفا من أوصاف المصلحة وفي ذلك يقول المستشار الدكتور ماهر أبو العنين "أن غالبية فقهاء القانون العام تذهب إلى أن المصلحة هي إحدى عنصري الصفة والعنصر الآخر يخضع لقواعد القانون العام المتعلقة بالتمثيل القانوني أو سلطات الوكيل أو الاختصاص في حين يرى جانب أخر منهم أن الصفة عنصر من عناصر المصلحة والعنصر الآخر هو الضرر , ويذهب رأي ثالث إلى اعتبار الصفة فكرة بديلة للمصلحة ومكملة لها في الدعوى الإدارية " ( ), التي جعلها المشرع مناط قبول الدعوى القضائية.( )
الْفَرْعُ الثَّالِثُ
التَّعْرِيفُ الْمُخْتَارُ
ويرى الباحث انه للوصول إلى تعريف دقيق للصفة يجب تعريفها مجردة عن غيرها من الأفكار الإجرائية والقانونية التي تلتبس بها والبعد عن التعريفات الضيقة , لذا فالباحث يؤيد الجانب الفقهي الذي يعرف الصفة بأنها " عِبَارَةٌ عَنْ وَضْعٍ قَانُونِيٍّ لِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ بِالنِّسْبَةِ لِحَقٍّ أَوْ مَرْكَزٍ قَانُونِيٍّ مُعَيَّنٍ , وَتَقُومُ عَلَى صِلَةٍ بَيْنَ هَذَا الشَّخْصِ وَالْمَرْكَزِ الْقَانُونِيِّ أَوْ الْحَقِّ الْمَذْكُورِ " ( ).
وسبب اختياري لهذا التعريف وتفضيله عن غيره من التعريفات الفقهية الأخرى – والتي سوف نتعرض لها فيما بعد عند الحديث عن أنواع الصفة – بالآتي :-
1- أن اغلب ما قال به الفقه من تعريفات – كَمَا سَبَقَ إِيضَاحُهَا - جاءت قاصرة على صورة من صور الصفة , فنجد تعريف يقصرها على الصفة الموضوعية العادية وأخر ينظر إليها من جانب الأهلية وغيره يتجه بها صوب الصفة في التمثيل , وكلها صور أو تطبيقات لفكرة الصفة , أما تعريفها بأنها وضع قانوني لشخص بالنسبة لحق أو مركز قانوني معين .. فهو تعريف يتميز بالعمومية ويضم بين طياته كافة صور وتطبيقات الصفة .
2- إن هذا التعريف يبرز مدى الارتباط بين الشخص والحق أو المركز القانوني المطالب به , فالصفة ما هي إلا وصف مشتق من الحق أو المركز القانوني يوصف به من تربطه صله أو علاقة بهذا الحق , وتدور مع هذا الأخير وجودا عدما فإذا انتفي الحق أو المركز القانوني , زالت الصفة بالتبعية .
وانطلاقا من هذا التعريف ننتقل إلى بيان صور وتطبيقات الصفة في مجال الدعوى القضائية – موضوع المبحث التالي – نظرا لاعتبارها المجال الخصب للحديث عن الصفة .

الْمَطْلَبُ الثَّانِيُ
تَطْبِيقَاتُ الصِّفَةِ فِي مَجَالِ الدَّعْوَى الْقَضَائِيَّةِ

الدعوى القضائية هي وسيلة من الوسائل القانونية المشروعة لحماية الحق , فهي من أهم واكفل تلك الوسائل في حماية حقوق الأفراد والجماعات داخل الدولة , وقد تناول الفقه تعريف الدعوى بأنها " سلطة الالتجاء إلى القضاء للحصول على تقرير حق أو حمايته " أو هي " سلطة الالتجاء إلى القضاء بقصد الوصول إلى احترام القانون " أو هي " سلطة عامة بمقتضاها يلجأ الفرد إلى القضاء " أو هي الوسيلة التي خولها القانون صاحب الحق في الالتجاء إلى القضاء , لتقرير حقه أو حمايته "( )
فالالتجاء إلى القضاء عن طريق رفع دعوى إنما يهدف إلى حماية الحقوق التي وقع الاعتداء عليها , وتستخدم الدعوى كدرع حام لهذه الحقوق , وصاحب ذلك تعبير " أن لم يكن حق فلا دعوى " ولكي تكون هذه الحماية كاملة وفعالة اقر المشرع الاختصام.( )
ومن هنا برزت أهمية الصفة بالنسبة للخصوم في الدعوى القضائية وتعددت تطبيقاتها فنجدها تنقسم إلى صفه موضوعية وصفة إجرائية , وهذا هو التقسيم الذي سنتبعه بإذن الله تعالى في الفروع القادمة , لما له من أهمية بالغة في توضيح ماهية الصفة , وتمييزها عن غيرها .
الْفَرْعُ الأَوَّلُ
الصِّفَةُ الْمَوْضُوعِيَّةُ
يشترط لقبول الدعوى – وفقا للرأي الغالب فقها وقضاء( )– توافر صفه لطرفيها , بمعنى أن تكون للمدعي صفه في رفع الدعوى وان تكون للمدعي عليه صفة في رفع الدعوى عليه ( ), فحتى تقبل الدعوى ينبغي أن تقام بمعرفه صاحب الحق أو المركز القانوني المعتدي عليه وتوجه قبل المعتدي على هذا الحق أو ذلك المركز القانوني.
فالصفة الموضوعية تعبر عن علاقة الشخص بالحق موضوع الدعوى أي انه يجب أن يكون للشخص سند يبرر ظهوره في الدعوى ( ) بمعنى أنها تمثل تعبير عن الجانب الشخصي في الدعوى فهي تقتضي وجود علاقة مباشرة بين أطراف الدعوى وموضوعها( )
لذا عرف الفقه الصفة الموضوعية في الدعوى بأنها " السند الذي يبرر وجود الحق في الدعوى سواء بالنسبة للمدعي أو المدعي عليه "( )وذلك بأن يكون المدعي في الدعوى القضائية هو صاحب الحق أو المركز القانوني المطلوب حمايته , وأن يكون المدعي عليه هو المعتدي على هذا الحق فالصفة في الدعوى القضائية لا تثبت إلا لصاحب الحق أو المركز القانوني المدعي به , ولمن يُدَّعَى عليه بهذا الحق , وبمعنى آخر أن تنسب الدعوى إيجابًا لصاحب الحق في الدعوى وسلبًا لمن يوجد الحق في الدعوى في مواجهته ( ), فالحق محل الدعوى له جانبان , جانب شخصي وهو صاحبه والمعتدي عليه وجانب موضوعي وهو موضوعه أو مضمونة المطالب به فطرفا الدعوى إيجابا وسلبا إذا تعلق الحق بهما فان الصفة تنعقد لهما فإذا انتفى أحدهما أو كلاهما انتفت الصفة.( )
ويفرق الفقه بين الصفة الموضوعية العادية والصفة الموضعية الاستثنائية :
الْغُصْنُ الأَوَّلُ
الصِّفَةُ الْعَادِيَّةُ
وهي تمثل الوضع الغالب وتتوافر متى كان المدعي في الدعوى هو صاحب الحق أو المركز القانوني المتعدى عليه بمعنى أن يوجد تطابق بين المركز القانوني للشخص رافع الدعوى والمركز القانوني لصاحب الحق المدعي به , كما تتطلب تطابقًا بين المركز القانوني للمدعي عليه والمركز القانوني للمعتدي على هذا الحق بالدعوى ,وذلك بوصفها وسيلة لطلب الحماية القضائية للحق أو للمركز القانوني المدعي به ( ).
وتأكيدًا على ذلك قضت محكمة النقض المصرية" بأن الدعوى هي حق الالتجاء للقضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعي به ومن ثم فانه يلزم لقبولها توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها "( ) من ثم فان الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه تأسيسا على عدم أحقيه المدعي في الاحتماء بهذه الدعوى يكون قضاء فأصلا في نزاع موضوعي حول ذلك الحق ومتى حاز قوة الأمر المقضي كانت له حجية مانعة للطرفين من معاودة طرح ذات النزاع لذات السبب ضد نفس الخصوم .( )
ويجب رفع الدعوى على الأصيل ذي الصفة وليس على وكيلة فإذا رفعت على وكيلة حكم بعدم القبول وفي ذلك تقول المحكمة الإدارية العليا أن إقامة الدعوى على الشركة الوكيلة مع أن التعاقد معها كان نيابة عن الشركة الأصيلة في التعاقد – عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة .( )
ومن ذلك ما قضت به المحكمة الإدارية العليا بقولها "ومن حيث انه علي الوجه الأول من الطعن والخاص بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه تأسيسا علي أنها أقيمت ضد وزير الأوقاف ومدير الأوقاف بكفر الشيخ ولم يتم اختصام محافظ كفر الشيخ صاحب الصفة في تمثيل مديرية الأوقاف فان هذا النعي في غير محلة ذلك أن الثابت من الأوراق أن عملية توسعة مسجد وضريح سيدي طلحة بكفر الشيخ تم إعداد المقايسة التقديرية الخاصة بها بمعرفة الأقسام الهندسية بوزارة الأوقاف والتي تعاقدت مع المطعون ضده لتنفيذ العملية الأصلية وهي التي أسندت له الأعمال الإضافية بعد موافقه وزير الأوقاف علي ذلك كما تم تمويل هذه الأعمال من ميزانية وزارة الأوقاف وان دور مديرية أوقاف كفر الشيخ اقتصر علي متابعة تنفيذ الأعمال وبذلك فان صاحب الصفة الحقيقي في المنازعة الماثلة يكون هو وزير الأوقاف بصفته وانه اذا كان قد تم اختصام مدير مديرية الأوقاف بكفر الشيخ في الدعوي فان هذا الاختصام قد تم تبعا لاختصام صاحب الصفة في الدعوي ليصدر في مواجهته بحسبان أن تلك المديرية هي التي كانت تقوم بالأشراف علي التنفيذ وهي التي بحوزتها المستندات المتعلقة بالنزاع الأمر الذي يكون معه هذا الوجه من الطعن غير قائم علي سند من القانون" .( )
وكذا قضائها " ومن حيث انه عن الدفع بعدم قبول الطعن لرفعة علي غير ذي صفه فانه من المسلم به انه وفقا لحكم المادة 4 من القانون رقم 117 لسنه 1958 بشأن النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانون رقم 12 لسنه 1989 فان النيابة الإدارية وحدها هي المنوط بها مباشرة الدعوي التأديبية أمام المحكمة التأديبية كما أنها هي صاحبة الصفة في الطعن في أحكام المحكمة التأديبية الصادرة في الدعاوي التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا دون غيرها . ومن حيث انه لما كان الأمر كذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد اختصم المطعون ضدهما الأول والثاني ولم يختصم النيابة الإدارية صاحبة الصفة في الطعن الماثل رغم أن المحكمة قد قامت بتأجيل الطعن مرات عديدة ليقوم الطاعن بتصحيح شكل الطعن باختصام النيابة الإدارية ومن ثم فانه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن لرفعة علي غير ذي صفه" .( )
وكذلك قضائها في احدث أحكامها حال عدم توافر الصفة احد طرفي الخصومة قولها " فاذا باشرت السلطة التنفيذية اختصاصا متمثلا بهذا النوع من المعاهدات أو تلك التي نظمتها الفقرة الأخيرة من المادة 151 من الدستور تمحور النزاع حول عمل إداري لا يسوع أن تتدخل السلطة التشريعية طرفا فيه كمشرع واذا اخرج القضاء المطعون فيه الطاعن الثالث بصفته الممثل القانوني لمجلس النواب يكون قد التمس وجه الحق وانزل صحيح حكم القانون والدستور... ومن نافلة القول الإشارة إلي أن المحكمة تقصر قضائها في خصوص هذه المسألة علي أن دور مجلس النواب كسلطة تشريعية تمارس دورا في اطار الدستور دون تخط لألياته الأخرى بشأن الرقابة علي أعمال الحكومة ولا يسوغ أن يكون مجلس النواب طرفا في الخصومة الماثلة – ومحلها – إجراء أو عمل إداري صدر عن رئيس الوزراء علي الوجه سالف بيانه ويكون اطراح الحكم المطعون فيه الطاعن الثالث بصفته رئيس مجلس النواب من الخصومة قاضيا بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه بالنسبة له ملتمسا وجه الحق ومنزلا صحيح حكم القانون والدستور فاذا ما زج به كجهة فصل في خصومة فالبرلمان ينشئ ويقرر في اطار دور الدستور أما الفصل في الخصومة اختصاص معقود للقضاء."( )
الْغُصْنُ الثَّانِيُ
الصِّفَةُ الاسْتِثْنَائِيَّةُ( )
هي تلك الصفة التي يجوز بموجبها لشخص غير صاحب الحق أو المركز القانوني المدعي به رفع الدعوى ومباشرتها وصولا للحكم فيها , فالقانون يجيز في أحوال استثنائية وبنص صريح حلول شخص أو هيئة محل صاحب الحق في الدعوى , وذلك بان تحل إرادة صاحب الصفة الاستثنائية محل إرادة صاحب الصفة العادية في الدعوى , وتنصرف الآثار القانونية المترتبة على الدعوى إلى الأصيل " صاحب الصفة العادية " بطريق مباشر , ويستفيد منها صاحب الصفة الاستئنافية بطريق غير مباشر وذلك بسبب ما لهذا الشخص من مركز قانوني مرتبط في نفاذة بالمركز القانوني المدعي , بحيث انه يكون لهذا الشخص مصلحة في المطالبة بحق غيره . ( )
ويطلق عليها البعض بالصفة غير العادية ويطلق عليها الفقه الإيطالي بالحلول الإجرائي( )ومن أمثلة الصفة الاستثنائية في القانون المصري ما نص عليه المشرع في المادة 235 و 236 من القانون المدني والمادة 165 فقره 1 من قانون العمل .
حيث نصت المادة 235من القانون المدني المصري على انه " لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين ، إلا ما كان منها متصلا بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز. .. ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدنية مقبولا إلا إذا اثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق وان عدم استعماله لها من شأنه أن يسبب إعساره أو أن يزيد في هذا الإعسار ، ولا يشترط أعذار المدين لاستعمال حقه ولكن يجب إدخاله خصمًا في الدعوى". كما نصت المادة 236من ذات القانون على انه " يعتبر الدائن في استعماله حقوق مدنية نائبًا عن هذا المدين ، وكل فائدة تنتج من استعمال هذه الحقوق تدخل في أموال المدين وتكون ضمانا لجميع دائنيه.
ويترجم هذين النصين عمليا بما يعرف بالدعوى غير المباشرة : وهي تلك الدعوى التي يرفعها الدائن للمطالبة بحقوق مدينة دون أن ينيبه في ذلك , فهو يرفع الدعوى باسمه ومدافعًا عن حق غيره " المدين " فهو يعتبر خصما أصليا في الدعوى . وقد اختلف الفقه في الأساس القانوني لمنح الصفة غير العادية للدائن في الدعوى غير المباشرة فمنهم من اعتبرها نوع من الحجز على أموال المدين لدي الغير ومنهم من اعتبرها مجرد إجراء تحفظي ومنهم من يردها إلى فكرة الضمان العام ومنهم من ردها إلى قواعد النيابة القانونية ... ( ).
كما نصت المادة 165 من قانون العمل الموحد المصري على تطبيق ثاني لهذا النوع الاستثنائي من الصفة حيث ورد بها " للمنظمة النقابية ولمنظمات أصحاب الأعمال التي تكون طرفا في الاتفاقية الجماعية أن ترفع لمصلحة أي عضو من أعضائها جميع الدعاوى الناشئة عن الإخلال بأحكام الاتفاقية وذلك دون حاجة إلى توكيل منه بذلك0"
وَيُلاحَظُ عَلَى الصِّفَةِ الاسْتِثْنَائِيَّةِ الآتِي :
1- أنها تمثل استثناء من الأصل العام لأحكام الصفة في الدعوى فلا يقاس عليها ولا يتوسع في تفسيرها , فلا يجوز رفع دعوى بناء على صفة استثنائية إلا بناء على نص صريح يبيح ذلك وإلا كانت الدعوى غير مقبولة .
2- استخدام صاحب الصفة الاستثنائية لحقه في رفع الدعوى لا يمنع صاحب الصفة العادية من التدخل في الدعوى أو إدخاله فيها أو حتى رفع دعوى مستقلة عن ذات الحق .
3- لا يجوز لصاحب الصفة الاستثنائية التصرف في أصل الحق محل الدعوى لا بطريق مباشر ولا غير مباشر.
4- يجب أن تعود على صاحب الصفة الاستثنائية فائدة من استعماله للحق في رفع الدعوى فإذا كان الحق المطالب به مثقلا إلى حد الاستغراق بما يجعل استعماله غير ذي فائدة لصاحب الصفة الاستثنائية , فتنعدم صفته وتكون دعواه غير مقبولة .( )
5- أن الحكم الصادر في الدعوى يحوز حجية ليس فقط في مواجهة صاحب الصفة الاستثنائية " رافع الدعوى " إنما أيضا في مواجهة صاحب الصفة العادية.
ويترتب على عدم توافر الصفة الموضوعية – عادية كانت أو استثنائية – عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة أو على غير ذي صفة .
وتجدر الإشارة إلى أن هناك جانب من الفقه يرى أن الصفة هنا في حقيقتها صفة موضوعية عادية وليست استثنائية لأن المدعي يرفعها باسمه ولمصلحته هو فكأن المشرع قد نقل إليه الحق وطالما أن الحق الموضوعي انتقل إليه فان صفته في المطالبة بهذا الحق تنتقل إليه أيضا لان الصفة تندمج مع الحق الموضوعي فتكون صفه رافع الدعوى هنا صفه موضوعية عادية لا استثنائية ( )
وينبغي التنويه أخيرًا إلى ضرورة استمرار الصفة طوال مراحل الدعوى فإن زالت أصبحت الدعوى غير مقبولة.( )
الْغُصْنُ الثَّالِثُ
الطَّبِيعَةُ الْقَانُونِيَّةُ لِلدَّفْعِ بَعَدَمِ قَبُولِ الدَّعْوَى لانْتِفَاءِ الصِّفَةِ الْمَوْضُوعِيَّةِ
اختلفت الآراء الفقهية حول طبيعة الدفع( )بعدم القبول حيث ذهب رأي في الفقه إلى أن الدفع بعدم القبول أقرب إلى الدفع الموضوعي , إذ أنه يقصد به الرد على الدعوى برمتها , ويترتب على قبوله أن يخسر المدعي دعواه بحيث لا يستطيع العودة إليها .
وهذا هو الرأي الذي تبنته محكمة النقض حيث قضت "بان الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعي هو دفع موضوعي يقصد به الرد على الدعوى برمتها و يترتب على قبوله أن يخسر المدعي دعواه بحيث لا يستطيع العودة إليها و تستنفد محكمة الدرجة الأولى بالقضاء به ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى و يطرح الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم الدعوى بما احتوته من طلبات و أوجه دفاع على محكمة الاستئناف فلا يجوز لها في حالة إلغاء الحكم وقبول الدعوى أن تعيدها إلى محكمة الدرجة الأولى لنظر موضوعها" ( ) كما قضت كذلك "بان الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة هو دفع موضوعي متى كان مبناه يتحصل في طلب إطراح المتمسك بالدفع المسئولية عن نفسه تأسيسًا على إنه غير ملتزم بصفته الشخصية قبل المدعى بأي التزام وإنما الملتزم هو شخص آخر . فإذا قضى الحكم برفض الدعوى تأسيسًا على عدم التزام المتمسك بالدفع شخصيًّا لا يكون قد خالف القانون ، ما دام أن هذا القضاء غير ذي أثر فيما يدعيه المدعي قبل الشخص الآخر"( ).
بينما يرى الأستاذ الدكتور احمد أبو الوفا "أن الدفع بعدم القبول هو الدفع إلى يوجه إلى إجراءات الخصومة ولا يوجه إلى ذات الحق المدعى به , بل يرمي إلى إنكار سلطة المدعي في استعمال الدعوى , فهو يوجه إلى الوسيلة التي يحمي بها صاحب الحق حقه , وهو دفع له طبيعته الخاصة تختلف عن طبيعة الدفوع الموضوعية والشكلية تجعله يحتل مركزا وسطا بينهما "( )
وبهذا الرأي يذهب الأستاذ الدكتور احمد مسلم حيث يقول "أن الدفع بعدم القبول نوعا وسطا بين الدفوع الموضوعية والشكلية , فلا يمكن اعتباره من الدفوع الموضوعية بالمعنى الصحيح لأنه لا مناقضة في الموضوع , ولا من الدفوع الشكلية لأنه يقيم عقبة حاسمة في وجه الدعوى"( ) وهناك رأي أخر يميل إلى تقريب الدفع بعدم القبول إلى الدفع الإجرائي ( )
ويرى الأستاذ الدكتور فتحي والي "أن الدفع بعدم القبول يعتبرا دفعا موضوعيا إذا كان متصلا بالموضوع كالمتعلق بعدم توافر الصفة أو المصلحة, أما إذا كان الدفع بعدم القبول يتعلق بالأجراء فهو يعد دفعا شكليا ".( )
ويتفق الباحث مع ما ذهب إليه الأستاذ الدكتور فتحي والي من حيث التفرقة بين الدفع بعدم القبول الموجه إلى الصفة الموضوعية واعتباره دفعا موضوعيا لاتصاله بالموضوع والدفع بعدم القبول الشكلي المتصل بالإجراءات وذلك لارتباط الصفة الموضوعية بالحق موضوع الدعوى الأمر الذي يترتب على انتفائها انتفاء الحق وبالتالي فهو – أن صح –مانع من إعادة نظر النزاع من جديد أمام المحكمة لسبق الفصل فيه ذاته أما الصفة الإجرائية فهي متعلقة بإجراءات الخصومة القضائية من حيث صحتها لذا فالدفع بعدم قبول الدعوى لانتفائها هو دفع شكلي لتعلقه بالإجراءات وعدم تعقله بأصل الحق موضوع الخصومة وبالتالي فهو غير مانع من معاودة طرح النزاع أمام المحكمة بعد تصحيح العيب الذي اعتري الخصومة .
وأخيرا يجب التنويه أن الفقه والقضاء مستقر على عدم توافر الصفة في الفضولي ولو كانت شأنا عاجلا كدعوى وقف الأعمال الجديدة والأشكال في التنفيذ الوقتي ومرجع ذلك أن الدعوى القضائية يلزم لها في حالة إقامتها باسم الغير أن يكون هذا الغير نائبا قانونيا أو وكيلا خاصا تتوافر له الصفة الإجرائية لإقامة الدعوى ومتابعة إجراءاتها ( ) وهذا ما ينقلني إلى المطلب الثاني لبحث أحكام الصفة الإجرائية .
الْفَرْعُ الثَّانِيُ
الصِّفَةُ الإِجْرَائِيَّةُ " الصِّفَةُ فِي التَّقَاضِي"
القاعدة أن كل شخص قانوني أهل للاختصام سواء كان شخصًا طبيعيًّا أو معنويًّا فالقانون يعترف بحق التقاضي لكل شخص بلا تمييز فهي حرية من الحريات العامة التي يحميها الدستور ومن الحقوق اللصيقة بالشخص ولما كان حق التقاضي يفترض أهلية الاختصام فان هذا يعني الاعتراف بهذه الأهلية لكل من تثبت له الشخصية القانونية( )
ويمكن تعريف أهلية الاختصام " بأنها الصلاحية لاكتساب المركز القانوني للخصم بما يتضمن من حقوق وواجبات إجرائية" ( ) أو "هي صلاحية الشخص لان يكون طرفا في خصومة قضائية , ويتمتع بها كل من تثبت له الشخصية ال"قانونية( ) أو "هي صلاحية الشخص أن يكون خصما وهي ليست سوي تعبير عن أهلية الوجوب في المجال الإجرائي فإذا كانت أهلية الوجوب هي الصلاحية لاكتساب الحقوق والتحمل بالواجبات فان أهلية الاختصام هي الصلاحية لاكتساب المركز القانوني للخصم بما يتضمنه من حقوق وواجبات إجرائية" .( )
إلا أن المتفق عليه أن أهلية الاختصام ليست كافية للقيام بالأعمال الإجرائية في الخصومة فإلى جانب أهلية الاختصام يجب أن تتوافر الأهلية الإجرائية ؛ وهي تسمى أيضًا أهلية التقاضي .( )
ويقصد بأهلية التقاضي " صلاحية الخصم لمباشرة الإجراءات أمام القضاء على نحو صحيح فهي تعبير عن أهلية الأداء في المجال الإجرائي وإذا كانت أهلية الأداء هي صلاحية الشخص للقيام بالتصرفات أو الأعمال القانونية فان أهلية التقاضي هي صلاحية الخصم القيام بنوع معين من الأعمال وهي الإجراءات القضائية" ( ) أو "هي صلاحية الشخص لمباشرة الإجراءات باسمه أو في مصلحة غيره وهي تعبير عن أهلية الأداء في المجال الإجرائي."( )
والقاعدة أن الأهلية التي يلزم توافرها للتقاضي بالنسبة لحق معين هي أهلية القيام بأعمال التصرف في هذا الحق Actes de dispostion( ) وأهلية التقاضي شرط لصحة الإجراء القضائي للخصم بمعنى أن تخلف أهلية التقاضي يقتصر أثره على إجراءات المطالبة دون وجود الخصومة.( )
فقد يكون الشخص – طبيعيًّا أو معنويًّا – في حاجة إلى الحماية القضائية إلا أنه غير قادر على القيام بإجراءات الخصومة ومباشرتها بنفسه , ومرجع ذلك إما لنقص في أهليته ترتب عليه عدم تمتعه بأهلية التقاضي– الشخص الطبيعي -وإما لوجود استحالة ماديه تحول بينه وبين مباشرة تلك الإجراءات بنفسه– الشخص المعنوي - , الأمر الذي يُضْحِي معه في حاجة ماسة لمن يمثله تمثيلا صحيحًا أمام القضاء , وذلك دون أن يكون لهذا الممثل صفة موضوعية في الدعوى وإنما تكون له فقط صفة في مباشرة إجراءات الدعوى ( ).
فالممثل الإجرائي هو من يباشر الإجراءات أو تباشر في مواجهته باسم غيره بِنَاءً على صفته في التقاضي( ), والتي تخوله سلطة أداء أو تلقي الإجراءات القضائية باسم الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يمثله ( ).
ومن هذا المنطلق يمكن تعريف الصفة الإجرائية بأنها صلاحية الشخص لمباشرة الإجراءات القضائي في الدعوى باسم غيره ( ), أو هي الصفة في تمثيل الخصم في التقاضي( ) أو هي صلاحية الشخص لمباشرة الإجراءات باسم غيره لذا فالممثل الإجرائي لا يعد طرفا في الخصومة وإنما ممثلاً لأطرافها الأصليين فهي وسيلة بديلة لأهلية التقاضي( )وهي تتميز عن أهلية التقاضي والتي هي صلاحية الشخص لمباشرة الإجراءات باسمه( )
وتتميز الصفة في التقاضي عن الصفة العادية في الدعوى في أن الصفة في التقاضي لا تمنح صاحبها إلا صلاحية مباشرة الإجراءات باسم غيره ولمصلحة غيره وهي تقوم على علاقة تمثيلية بين الممثل والأصيل " صاحب الصفة العادية في الدعوى" أما الصفة العادية فهي تقوم على صلة بين الشخص والحق موضوع الدعوى وهي شرط لقبول الدعوى( )
وهكذا يتبلور الفارق بين الصفة في الدعوى والصفة الإجرائية فالصفة في الدعوى لا تثبت إلا لأطراف الدعوى الذين تنسب إليهم الحقوق والواجبات التي تنشأ عنها ويكون الحكم الصادر فيها حجة لهم وعليهم فقط أما الصفة الإجرائية فإنها تتوافر لمن يباشر هذه الدعوى وإجراءات الخصومة الناشئة عنها سواء كان هو صاحب الصفة في الدعوى أو ممثلا له .( )
وللتمثيل الإجرائي تطبيقات متعددة, فقد يكون تمثيلا للشخص الطبيعي أو تمثيلا للشخص المعنوي , أو تمثيلاً اتفاقيًّا – الوكالة بالتقاضي وسوف نقتصر هنا علي دراسة تلك التطبيقات علي الشخص الطبيعي مع إرجاء دراستها فيما يتعلق بالشخص المعنوي إلي الفصل الأول من الباب الثاني وذلك حال الحديث عن أهلية الإجرائية وذلك كله على النحو التالي :
الْغُصْنُ الأَوَّلُ
التَّمْثِيلُ الإِجْرَائِيُّ لِلشَّخْصِ الطَّبِيعِيِّ
ويطلق عليه البعض التمثيل الإجباري وهو عبارة عن وسيلة قانونية يستطيع من خلالها الممثل مباشرة الإجراءات باسم ولحساب الأصيل , ولكن دون أن يكون للأصيل دور في اختيار ممثلة بل يفرض عليه أما استنادا إلى نص في القانون أو بموجب حكم قضائي.( )
فإذا كان الشخص عديم الأهلية أو ناقصها أو بلغ إحدى وعشرين سنة غير متمتع بقواه العقلية , أو كان قد بلغ هذا السن متمتعًا بقواه العقلية ثم أصابه عارض من عوارض الأهلية– وذلك كله على النحو السابق بيانه ( )- فانه ورغم تمتعه بأهلية الاختصام يكون فاقدًا للأهلية الإجرائية – أهلية التقاضي , وحرصا من المشرع على حمايته أوجب ضرورة تمثليه في تصرفاته المختلفة ومنها الإجراءات القضائية , والممثل الإجرائي هنا يحل محل الخصم الأصيل , وبالتالي فانه يباشر الإجراءات وتباشر في مواجهته باسم الأصيل , فهو الذي تسند إليه الحقوق والواجبات الإجرائية , ويعتد بسلوكه بالنسبة للقواعد المنظمة لهذا المركز , كما انه يعد طرفا مكملا للخصم في الخصومة أي انه عنصر في خصم مركب , لان أردته هي وحدها التي يعول عليها في مباشرة إجراءات الخصومة( )وهذا التمثيل أما أن يكون تمثيلا قانونيا أو قضائيا .
أَوَّلاً : التَّمْثِيلُ الْقَانُونِيُّ :
ونصت على هذا النوع من التمثيل القانوني المادة الأولي من القانون 119 لسنة 1952 بشان الولاية على المال وحددت من لهم حق التمثيل بأنهم "للأب ثم للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصيًّا للولاية على مال القاصر وعليه القيام بها ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن المحكمة" .
والممثل القانوني هنا يستمد سلطاته من القانون مباشرتا , حيث أن القانون هو الذي يحدد سلطاته ( ) وكيفية مباشرته للإجراءات القضائية نيابة عن الأصيل " فاقد الأهلية أو ناقصها " ويسمى الممثل الإجرائي هنا بالولي .
ثَانِيًا : التَّمْثِيلُ الْقَضَائِيُّ :
وهنا يكون تعين الممثل الإجرائي وتحديد سلطاته وكيفية مباشرته للإجراءات القضائية نيابة عن الأصيل عن طريق صدور حكم قضائي بذلك , وتختلف تسمية الممثل الإجرائي هنا باختلاف درجة قرباه للأصيل فقد يطلق عليه وصي - قيم – أو وصي خاص( )
وتكمن العلة التشريعية هنا في حماية ناقص الأهلية( ) - الذي يعلن بعمل إجرائي يؤثر في مصلحته , وهو في وضع لا يتمكن فيه من الدفاع عن مصالحة , مما يعني حرمانه نهائيًّا من حقه , ولذلك يجب لصحة الإجراء الذي يتخذ ضد الخصم في الدعوى القضائية , أن يكون الخصم كامل الأهلية , ونفس الشيء لو كان الخصم هو متخذ الإجراء , إذ يجب أن يراعي تمتع الخصم المقابل بأهلية التقاضي , فالأهلية الواجب توافرها في الخصمين يجب أن تكون واحدة.( )
وتجدر الملاحظة أخيرًا أنه في كلا حالات التمثيل الإجرائي السابقة فان الصفة الموضوعية في الدعوى تكون للأصيل فالدعوى أو الإجراء القانوني وأن كان يجب اتخاذه في مواجه الممثل القانوني أو القضائي إلا أنه يوجه إليه بصفته ممثلاً للأصيل وليس أصالة عن نفسه فصفة هذا الممثل هي من قبيل الصفات الإجرائية وليس صفة موضوعية حيث أنها تبقى دائمًا للأصيل .
الْغُصْنُ الثَّانِيُ
التَّمْثِيلُ الإِجْرَائِيُّ الاتِّفَاقِيُّ – الْوَكَالَةُ بِالتَّقَاضِي
الأصل أن يتولى الشخص إدارة أمواله بنفسه , فمتى كان كامل الأهلية , فان جميع التصرفات القانونية التي تصدر منه تكون صحيحة , لا فرق في ذلك بين أعمال الإدارة , وأعمال التصرف , غير أن هناك من الحالات ما يتعذر على الشخص فيها أن يحقق ذلك بنفسه فقد تقوم لدية أسباب عملية تدعوه إلى أن ينيب عنه غيره في إدارة أمواله , كما هو الحال في الوكالة , حيث يختار وكيلا عنه , تكون له الصفة في مباشرة شئون الموكل , نيابة عنه – كلها أو بعضها – وتثبت للوكيل بمقتضي الوكالة الصفة الإجرائية في تمثيل الموكل إجرائيًّا – أي في التقاضي باسمه – وموضوعيًّا أي في مباشرة الأعمال الموصوفة – كلها أو بعضها – حسبما تكون عليه الوكالة , عامة أو خاصة والسلطات التي يتمتع بها الوكيل إنما هي لكي يقوم بالعمل لحساب الموكل ( ).
فالوكيل بالتقاضي هو الممثل الإجرائي للخصم بناء على عقد وكالة يخوله الصفة في التقاضي وهو بذلك يختلف عن " الوكيل بالخصومة " والذي يعد ممثلا فنيا للخصم( ) ويعد وكيل الخصومة طرفا مكملا للخصم الذي وكله يعتد به في الإجراءات فيحوز أن توجه منه الإجراءات أو توجهه إليه( )كما يكون لوكيل الخصومة سلطة مباشرة الأعمال الإجرائية نيابة عن الخصم الأصيل في الدعوى, ولكن لا يجوز للوكيل بالتقاضي الحضور أمام القضاء أو الترافع عن الأصيل أو القيام بالإجراءات الفينة التي تستلزمها الخصومة– لاقتصار هذا النوع من التمثيل على طائفة معينة - إلا إذا كان مما أجاز لهم القانون ذلك من الأزواج والأقارب والأصهار إلى الدرجة الثالثة ( )وقبلت المحكمة حضوره طبقا لما تتمتع به في هذا الشأن من سلطة تقديرية.( )
وتختلف الوكالة في التقاضي عن الوكالة بالحضور عن الخصم في الجلسة المحددة لنظر الدعوى القضائية , أو بمعنى آخر , يختلف التوكيل بالخصومة القضائية عن التوكيل بالحضور عن الخصم أمام المحكمة , في الجلسة المحددة لنظر الدعوى القضائية فقط , حيث أن الوكالة بالخصومة القضائية تخول للوكيل بالخصومة القضائية مباشرة الأعمال الإجرائية داخل الخصومة القضائية , نيابة عن الخصم في الدعوى القضائية أو ممثلة القانوني , بينما التوكيل في الحضور أمام المحكمة , في الجلسة المحددة لنظر الدعوى القضائية , والفصل في موضوعها , يتمثل في حضور الوكيل أمام المحكمة نيابة عن موكله فقط , حتى لا يعد غائبا من الناحية القانونية ( ).
كما يكون للوكيل بالتقاضي توكيل محام نيابة عن الأصيل للقيام بكافة الإجراءات الفنية التي تستلزمها طبيعة الخصومة مثل الحضور و الترافع و والتوقيع على صحف الدعاوي والطعون.
وبالرغم من اختلاف التمثيل الاتفاقي عن التمثيل القانوني من حيث المصدر إلا أن التمثيل الاتفاقي يرتب آثارا على الصعيد الإجرائي تشبه تلك التي يرتبها التمثيل القانوني , ففي كل منهما يتوزع مركز الخصم بين شخصين هما الممثل والأصيل , فالأول يباشر الإجراءات بإرادته أو تتخذ في مواجهته , وبالتالي فانه يعد طرفا في الخصومة وتسند إليه تأسيسا على ذلك الحقوق والواجبات المكونة لمركز الخصم في مباشرة الإجراءات , والثاني تباشر الدعوى باسمه , ومن ثم فانه يعد طرفا في الخصومة تنصرف إليه آثار الأحكام الصادر فيها ( ).
الْفَرْعُ الثَّالِثُ
التَّمْثِيلُ الْفَنِّيُّ أَوْ الْوَكَالَةُ بِالْخُصُومَةِ
نظرًا لكثرة التشريعات المنظمة للعلاقات القانونية - سواء في حالة السكون أو الحركة - حتى أصبحت تلك التشريعات سواء أكانت موضوعية أو إجرائية توصف وبحق بأنها ترسانة تشرعيه الأمر الذي أدى بدوره إلى وجود حاجة ماسة لوجود متخصصين يمتلكون درجة معينة من الثقافة القانونية حتى يستطيعون التعامل مع تلك التشريعات وتطبيقها على العلاقات القانونية وذلك لان الشخص طبيعيا كان أو معنويا لا يكون في الغالب الأعم من الأحوال ذو دراية بتلك التشريعات الأمر الذي حدا بالمشرعين في كل دول العالم تقريبا إلى قصر هذا النوع من التمثيل على طائفة ميعنه من رجال القانون .
فإذا كان الأصل أن الشخص حر في اختيار من يباشر إجراءات الخصومة نيابة عنه – الوكالة بالتقاضي ( )- إلا أن القانون خرج عن هذا الأصل وقرر أن الوكالة بالخصومة تقتصر - كقاعدة عامة( )– على أشخاص معينين – المحامين - نظرا لما تتوافر لديهم من ثقافة وقدرات فنية معينة تمكنهم من القيام بالهدف المنشود على أكمل وجه , ويتمثل نشاط الوكيل بالخصومة في تقديم المعاونة الفنية للموكل في خصومته القضائية , والتعبير عن إرادته وصياغة وجهات نظرة في قوالب قانونية متعددة , فالوكيل بالخصومة لا يعمل بإرادته هو وإنما بإرادة العميل ( ).
والعلاقة بين الخصم والمحامي الذي يمثله يحكمها عقد وكالة من نوع خاص حيث تتميز باستقلال المحامي في عملة الفني , وهي تخضع للقواعد العامة في القانون المدني فيما لم يرد فيه نص خاص في قانون المرافعات أو قانون المحاماة , ويخول هذا العقد المحامي سلطة القيام بالإجراءات القضائية ومباشرة حق الدفاع عن الخصوم ( ).
ولا يعتبر المحامي طرفا في الخصومة , وإنما الطرف هو الخصم الذي يمثله المحامي , فالمحامي ليس هو صاحب الصفة الموضوعية , ولا صفة إجرائية , إنما ممثل فني للخصم, ومن ثم فان آثار الحكم في الدعوى لا تنصرف إلى المحامي بل تنصرف إلى شخص الأصيل صاحب الصفة الموضوعية ( )
والأصل العام في الوكالة بالخصومة أنها اختيارية , بحيث يكون الشخص بالخيار بين توكيل محامي للدفاع عن مصالحة أو أن يتولى هو نفسه هذه المهمة , إلا أن المشرع ولاعتبارات خاصة خرج عن هذا الأصل العام وقرر بعض الاستثناءات جعل فها الوكالة بالخصومة إجبارية ( ), ورتب على مخالفة ذلك بطلان الإجراءات
وتجدر الملاحظة انه إذا كان يترتب على تخلف الصفة الموضوعية عدم قبول الدعوى كما بينا سلفا , فان تخلف الصفة الإجرائية في القائم بالعمل الإجرائي يترتب عليه الحكم بالبطلان- بطلان إجراءات الخصومة – وهو حكم شكلي تنحصر حجيته على الجانب الشكلي للدعوى , بما لا يمنع من إعادة رفعها ثانية برفعها من قبل الممثل الإجرائي للمدعي أو على الممثل الإجرائي للمدعي عليه , وذلك خلاف الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم توافر الصفة الموضوعية والذي يحوز حجية مانعه من إعادة عرض النزاع من جديد على المحكمة .
وفي ذلك تقول محكمة النقض في حكمها الصادر بجلسة 14/11/1986 " أن من ينوب عن أي من طرفي الدعوى في مباشرة إجراءات الخصومة لا يكون طرفًا في النزاع الدائر حول الحق المدعى به و لذا يُكْتَفَى منه أن تثبت له صلاحية هذا التمثيل قانونًا حتى تكون له الصفة الإجرائية اللازمة لصحة شكل الخصومة فإذا حكم بعدم قبول الدعوى تأسيسًا على عدم ثبوت صفة مباشر الإجراءات في تمثيل الخصم فإنه يكون قضاء في الشكل تنحسر حجيته في حدود إجراءات الخصومة ذاتها و لا يتعداها إلى غيرها و لا تمنعه من مباشرة دعوى جديدة و لو كان سند الصفة سابقاً على ذلك الحكم و كان الحكم السابق صدوره في الدعوى ...... قد اقتصر على القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه تأسيساً على أن الطاعن لم يقدم ما يدل على تعيينه مصفياً فإن الحكم على هذا النحو لا تكون له حجية في الدعوى الحالية و إذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه على خلاف ذلك بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها يكون قد خالف القانون و أخطـأ في تطبيقه. ( )
الْمَطْلَبُ الثَّالِثُ
التمييز بَيْنَ الصِّفَةِ وَالأَهْلِيَّةِ
إنه وعلى الرغم من وضوح أحكام كلا من الأهلية والصفة , إلا أنه كثيرًا ما يستخدم اصطلاح الصفة مجردًا من أي وصف , ويكون المقصود في الغالب هو الصفة الموضوعية العادية , أو الاستثنائية , إلا أنه قد يكون المقصود أحيانًا هو الصفة الإجرائية , ولذا فإن الخلط بينهما هو أمر كثير الوقوع في الممارسات العملية , بالرغم من اختلاف الأحكام الخاصة بكل منهما , كما أوضحنا سلفا , وهذا يستدعي أن يكون الفارق بينهما واضحا .
وقد ذهب جانب من الفقه إلى القول بأن الاصطلاح الجاري المستخدم عمليًّا هو المشجع على هذا الخلط , لذلك يجب التمييز بين الصفة في الدعوى القضائية , والصفة في التقاضي " الصفة الإجرائية".( )
فنجد بعض أراء الفقهاء وتجاريهم أحيانا أحكام القضاء يطلقون على التمثيل القانوني للخضم الذي لا تتوافر لدية الأهلية الإجرائية , تعبير الصفة , والواقع أن القول بان النائب القانوني له صفة ليس معناه أن له صفة في الدعوى , وإنما معناه أن له صفة في تمثيل الخصم صاحب الدعوى , ولهذا فان الصفة هنا لا يجب الخلط بينها وبين الصفة في الدعوى أي الحق في الدعوى والتي تكون للأصيل وليس للنائب عنه .( )
ومن الأحكام التي وقعت في ذلك الخلط ما قضت به محكمة النقض في حكمها الصادر بجلسة 27/5/1985 " بان النزاع حول بلوغ سن الرشد هو نزاع حول الصفة وهو بهذه المثابة لا يتعلق بالنظام العام".( )
ومنشأ هذا الخلط لدي هذا الجانب من الفقه ( ) والقضاء , هو اعتبارهم أن الأهلية من شرط من شروط قبول الدعوى لذا طبقوا عليها حال عدم توافرها أحكام عدم القبول .
وقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا في بادئ الأمر في حكمها الصادر بجلسة 24/12/1966 أن الأهلية من شروط قبول الدعوى فقضت بـ " أنه ولئن كان الأصل أنه لا يكفي لقبول الدعوى أن يكون الشخص الذي يباشرها ذا حق أو ذا مصلحة أو ذا صفة في التقاضي بل يجب أن تتوافر له أهلية المخاصمة لدي القضاء وهو أصل عام ينطبق على الدعاوي الإدارية كما ينطبق على غيرها , إلا انه لما كانت المصلحة هي مناط الدفع كما هي مناط الدعوى فانه لا يجوز لأحد الخصوم الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي أهلية إلا إذا كانت له مصلحة في هذا الدفع ". ( )
وذهب جانب أخر من الفقه إلى القول "بان الخصومة المرفوعة من فاقد الأهلية تعد مرفوعة من غير ذي صفة , كما أنها تعد باطلة هي وصحيفتها ويجوز التمسك بهذا البطلان في أي حاله تكون عليها الإجراءات , وإذا صدر حكم فيها جاز لصاحب المصلحة أن يطعن فيه لبنائه على إجراءات باطلة , فبطلان إجراءات الخصومة لعدم الأهلية هو بطلان متجدد ويلحق بالخصومة في جميع مراحلها ويكون على المحكمة أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها حتى تتفادى السير في إجراءات مهدده بالزوال والبطلان".( )
وذهب الرأي الراجح في الفقه الحديث وبحق إلى" أن الأهلية تتعلق بصلاحية الشخص للقيام بالأعمال الإجرائية المكونة للخصومة والصادرة عن الخصوم لان الخصومة القضائية تتكون من مجموعة من الإجراءات كلا منها يعتبر عملا قائما بذاته , ولذلك فان الأهلية تعد شرطا لصحة العمل الإجرائي".( )
والقول بان الأهلية شرطا من شروط قبول الدعوى القضائية هو قولا ينفيه أن الدعوى القضائية ينشأ الحق فيها للقصر , وعديمي الأهلية , لذا فالأهلية ليست شرطًا لوجود الدعوى القضائية , وإنما هي شرطًا لمباشرة إجراءاتها , أي شرط لصحة تلك الإجراءات , ولهذا ينص قانون المرافعات المصري على انقطاع سير الخصومة القضائية بفقد أحد الخصوم لأهليته (م130/1) , ولو كانت الأهلية شرطا لقبول الدعوى لوجب أن يكون الجزاء هو عدم قبول الدعوى وليس انقطاع سير الخصومة القضائية فيها.( )
وقد عدلت المحكمة الإدارية العليا عن اتجاهها السابق وتبنت هذا الاتجاه الفقهي الراجح في أحكامها فقضت بجلسة 21/4/1973 "بان الأهلية ليست شرطًا لقبول الدعوى , وإنما هي شرط لصحة إجراءات الخصومة , فإذا باشر الدعوى من ليس أهلا لمباشرتها كانت دعواه مقبولة , ولكن إجراءات الخصومة فيها هي التي يلحقها البطلان". ( )
كما انتهجت محكمة النقض هذا النهج في أحكامها حيث قضت بأنه " لئن كان بطلان إجراءات الخصومة لنقص أهلية أحد أطرافها هو مما يقع بحكم القانون إلا أنه بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايته فيصحح بنزوله عنه صراحة أو ضمنًا كما يسقط الحق في التمسك به إذا لم يبده الطاعن في صحيفة طعنه عملا , ولا يكون لمن نزل عنه أو اسقط حقه في التمسك به أن يعود للتمسك به , كما لا يكون للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها" ( ), وكذلك قضائها :" أن الأصل في صحة انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلا للتقاضي , وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانونا , ومن واجب الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصمه من وفاه أو تغير في الصفة أو الحالة حتى تأخذ الخصومة مجراها القانوني الصحيح , وإذا كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة علمت علما يقينيا بقصر بعض خصومها وصفه من يمثلهم قانونا , ولم تتخذ أي إجراء لتصحيح الوضع في الدعوى بتوجيهها إلى هؤلاء القصر في شخص الوصي عليهم فإنهم يكونون غير ممثلين في الخصومة تمثيلاً صحيحًا ".( )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
 
الصّــِفَةُ
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مؤسسة المستشار الدكتور وليد سعيد عبدالخالق للمحاماة والتحكيم والاستثما :: قسم القانون العام الاداري والدستوري-
انتقل الى: