الموجز : مفهوم النص الضريبى . ماهيته .
القاعدة : مفهوم النص الضريبى تبعاً لذلك إنما يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة ، وبيان أياً كان نوعها وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا التقدير وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل تحصيلها وكيفية أدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية .
الطعن رقم ٦٧٠٥ لسنة ٧٦ قضائية
الدوائر المدنية - جلسة ٢٠٢١/٠٥/٢٣
الحكم
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
جلسة الأحد الموافق ٢٣ من مايو سنة ٢٠٢١
الطعن رقم ٦٧٠٥ لسنة ٧٦ قضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاســـة السيد المستشـــــــــار/ بدوى إبراهيم عبد الوهاب" نـــــــــــائب رئيس المحكمـة "
وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عز الدين صفوت،هــــــشــــام مـــحــمــد عــــمـــــر،
عبد الله عبد المنعم عبد الله،مصطفى حسين مصطفى و" نـــــــواب رئـــــــيس المحكمــة "
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١ - ٦) اختصاص " الاختصاص الولائي : تعلقه بالنظام العام ". قرار إداري " ماهية القرار الاداري " " اختصاص مجلس الدولة بشأن القرارات الادارية " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون" . دستور " دستورية القوانين: عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية " . قانون " دستورية القوانين : أثر الحكم بعدم دستورية قانون أو لائحة ". نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " . نظــام عــــام " المسائل المتعلقة بالنظام العام "
(١) أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . وللخصوم والنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع . شرطه . ورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن .
(٢) الحكم بعدم دستورية نص قانونى غير ضريبى أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره في الجريدة الرسمية . انسحاب ذلك الأثر على الوقائع والمراكز القانونية ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية . علة ذلك . تعلقه بالنظام العام . للمحكمة إعماله من تلقاء نفسها .
(٣) الحكم بعدم دستورية نص ضريبى . أثره مباشر . يطبق بمقتضاه على الوقائع والمراكز القانونية اللاحقة على صدوره من اليوم التالى لتاريخ نشره ولا ينسحب أثره إلى الماضى .
(٤) مفهوم النص الضريبى . اقتصاره على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة أياً كان نوعها دون تلك التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية لبلوغ هذا المفهوم .
(٥) قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من م ١٧ و الفقرة ٦ من م ٣٥ ق ١١ لسنة ١٩٩١ المعدل بق ٩ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الضريبة العامة على المبيعات . سريانه بأثر رجعى . علة ذلك. النصوص المقضى بعدم دستوريتها نصوصاً غير ضريبية لتعلقها بتحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع فى الدعاوى .
(٦) تعلق المنازعة محل التداعى بخضوع سلع للضريبة العامة على المبيعات وفقاً لق ١١ لسنة ١٩٩١ وتقديرها وتحصيلها . اعتبارها منازعة إدارية . أثره . خضوعها لمحاكم مجلس الدولة . مقتضاه . عدم اختصاص المحاكم العادية ولائياً بنظر النزاع .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع، وكانت قد وردت تلك الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
٢- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر، وأن الحكم بعدم دستورية نص ضریبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر ....... وهو حكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق بالنص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى قانون غير ضريبى يترتب عليه عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره ما دام قد أدرك الدعوى قبل الفصل فيها ولو كانت أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها .
٣- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – الحكم بعدم دستورية نص ضريبى فليس له إلا أثر مباشر يطبق بمقتضاه على الوقائع والمراكز القانونية اللاحقة على صدوره من اليوم التالى لتاريخ نشره ولا ينسحب أثره إلى الماضى .
٤- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – مفهوم النص الضريبى تبعاً لذلك إنما يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة ، وبيان أياً كان نوعها وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا التقدير وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل تحصيلها وكيفية أدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية .
٥- إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى القضية رقم ١٦٢ لسنة ۳۱ ق دستورية بجلسة ٧/٤/٢٠١٣ - والذى تم نشره فى الجريدة الرسمية بالعدد ١٥ مكرر (ب) فى ١٧/٤/٢٠١٣ - بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (۱۷) ونص الفقرة السادسة من المادة (٣٥) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ۱۹۹۱ المعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥ ، والتى عقدت الاختصاص للمحكمة الابتدائية بالفصل فى المنازعات التى عددتها وهى نصوص غير ضريبية وفقاً للمفهوم السابق لتعلقها بتحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع فى الدعاوى المتعلقة بالقانون سالف البيان ، ومن ثم فإن الحكم بعدم الدستورية يسرى عليها بأثر رجعى وقد جاء بمدونات هذا الحكم " إن المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم ...... وإن المنازعة فى هذا القرار تعد منازعة إدارية بحسب طبيعتها تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة، وإذ أسند النصان المطعون فيهما الاختصاص بالفصل فى تلك المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادى ، فإن مسلك المشرع على هذا النحو يكون مصادماً لأحكام الدستور الذى أضحى بمقتضاه مجلس الدولة دون غيره من جهات القضاء ...... وهو صاحب الولاية العامة فى الفصل فى كافة المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعى ، والتي تدخل ضمنها الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب " .
٦- إذ كان البين من الأوراق أن المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ۱۱ لسنة ١٩٩١ الملغى الذى أقيمت الدعوى الراهنة حال سريانه طعناً على خضوع السلع أو الخدمات لتلك الضرائب ، ومن ثم فإن المنازعة فى خضوع السلعة للضريبة وتقديرها وتحصيلها تعد منازعة إدارية بحسب طبيعتها تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة وتنحسر عنها ولاية المحاكم العادية ، ومن ثم فإن المحكمة تقضى فى موضوع الطعن بنقض الحكم المطعون فيه ، وفى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر النزاع والإحالة إلى القضاء الإدارى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقــــــرر/ عبد الله عبدالمنعم " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة :
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتعلق بالنزاع القائم بين طرفي التداعي بشأن تطبيق أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات١١ لسنة ١٩٩١ المعدل .
وحيث إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع، وكانت قد وردت تلك الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن . لما كان ذلك ، وكان من المقرر- أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخًا آخر، وأن الحكم بعدم دستورية نص ضریبى لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر ....... وهو حكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ويتعين على جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق بالنص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبي يترتب عليه عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره ما دام قد أدرك الدعوى قبل الفصل فيها ولو كانت أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها ، أما الحكم بعدم دستورية نص ضريبي فليس له إلا أثر مباشر يطبق بمقتضاه على الوقائع والمراكز القانونية اللاحقة على صدوره من اليوم التالي لتاريخ نشره ولا ينسحب أثره إلى الماضي وكان مفهوم النص الضريبي تبعًا لذلك إنما يقتصر على المواد التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة ، وبيان أياً كان نوعها وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا التقدير وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل تحصيلها وكيفية آدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية ...... لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ١٦٢ لسنة ۳۱ ق دستورية بجلسة ٧/٤/٢٠١٣ والذي تم نشره في الجريدة الرسمية بالعدد ١٥ مكرر (ب) في ١٧/٤/٢٠١٣ - بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (۱۷) ونص الفقرة السادسة من المادة (٣٥) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ المعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥ والتي عقدت الاختصاص للمحكمة الابتدائية بالفصل في المنازعات التي عددتها وهي نصوص غير ضريبية وفقاً للمفهوم السابق لتعلقها بتحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع في الدعاوى المتعلقة بالقانون سالف البيان ، ومن ثم فإن الحكم بعدم الدستورية يسري عليها بأثر رجعي وقد جاء بمدونات هذا الحكم " أن المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم ...... وإن المنازعة في هذا القرار تعد منازعة إدارية بحسب طبيعتها تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ أسند النصان المطعون فيهما الاختصاص بالفصل في تلك المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادي ، فإن مسلك المشرع على هذا النحو يكون مصادماً لأحكام الدستور الذي أضحى بمقتضاه مجلس الدولة دون غيره من جهات القضاء ...... وهو صاحب الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعي ، والتي تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب " وكان البين من الأوراق أن المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١ الملغي الذي أقيمت الدعوى الراهنة حال سريانه طعناً على خضوع السلع أو الخدمات لتلك الضرائب ، ومن ثم فإن المنازعة في خضوع السلعة للضريبة وتقديرها وتحصيلها تعد منازعة إدارية بحسب طبيعتها تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة وتنحسر عنها ولاية المحاكم العادية ، ومن ثم فإن المحكمة تقضي في موضوع الطعن بنقض الحكم المطعون فيه ، وفي موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر النزاع والإحالة إلى القضاء الإدارى.
لــــــذلــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصاريف ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم ١٢٨٥ لسنة ٤٦ ق اسماعيلية " مأمورية بورسعيد " بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى مجلس الدولة لنظرها بهيئة قضاء إدارى وأبقت الفصل فى المصروفات.