الطعن رقم 1367 لسنة 07 مكتب فنى 11 صفحة رقم 543
بتاريخ 13-03-1966
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : اجور عمال اليومية
فقرة رقم : 1
أن الأصل طبقا للقواعد التنظيمية الصادرة فى شأن تحديد أجور عمال اليومية هو عدم تشغيلهم أيام الجمع و عدم جواز صرف أجورهم عن هذه الأيام لمخالفة ذلك للقواعد المالية ، و على ذلك فإنه يتعين طبقا لهذه القواعد التى رددتها كتب وزارة المالية أن تكون المحاسبة على أساس الأجرة اليومية المقررة بمقتضى كادر العمال مضروبة فى 25 يوما .
=================================
اجور موظفى ادارة قضايا الحكومةالطعن رقم 1117 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 705
بتاريخ 21-02-1965
الموضوع : اجور
فقرة رقم : 1
يبين من تقصى المراحل التى مرت بها الدرجة المالية لوظيفة نائب بفئتيها الأولى و الثانية أن الدرجة المعادلة لدرجتها كانت فى كادر سنة 1939 الدرجة الثانية و كذلك فى القانون رقم 210 لنسة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة هى الدرجة الثانية ، و عندما تغير وضع هذه الوظيفة بحيث أصبحت من فئة واحدة بدلاً من فئتين و أدمجت فيها وظيفة المندوب الأول إختلفت هذه المعادلة ، إذ هبطت بدايتها إلى 540 جنيهاً و هى بداية مربوط الدرجة الثالثة بينما ظلت نهايتها مجاوزة لنهاية مربوط الدرجة الثانية و إن كانت لا تزال دون نهاية مربوط الدرجة الأولى و لما لم تعد درجة هذه الوظيفة تتطابق تماماً مع درجات الكادر العام لا من حيث البداية و لا من حيث النهاية ، أصبح لا مناص - إذ إقتضى الحال معادلتها بالدرجة المقابلة لها فى الكادر العام - من التعويل فى ذلك على متوسط مربوط الدرجة إذ أنه بإختلاف البداية و النهاية يكون هذا المعيار السليم لإجراء التعادل المالى إذ أنه فضلاً عن أنه يلائم فى التقدير بين حدى الدرجة المالية فإنه المعيار الذى تأخذ به التشريعات المالية و الميزانيات فى تقدير و تسويات مرتبات الموظفين و معاشاتهم بإعتباره المعيار الدقيق لتقييم الدرجة و إنضباطها و إذا كان متوسط مربوط الدرجة المقرر لوظيفة النائب وقت صدور القرار المطعون فيه هو 810 جنيهاً ، و كان متوسط مربوط الدرجات الثالثة و الثانية و الأولى المتداخلة فيها فى الكادر العام هو على التوالى 660 ، 870 ، 1050 جنيهاً فقد وضح أن المعادلة بين درجة نائب فى الكادر الخاص و بين الدرجة الثانية فى الكادر العام هى معادلة سليمة لا شائبة فيها . و من حيث أنه ليس مقبولاً ، بعد أن سلكت درجات مالية ثلاث فى درجة النائب [1080/540] أن يعتد بالحد الأعلى لمربوط هذه الدرجة معياراً تجرى على أساسه المعادلة بينها و بين درجات الكادر العام ، لأن إلتزام هذا المعيار يقضى إلى نتائج لا يمكن تقبلها ، فالمرقى حديثاً إلى وظيفة نائب و قد كان إلى عهد قريب فى وظيفة مندوب لا يجاوز ربطها المالى حدود الدرجة الرابعة [540/360] لا تقبل منه المطالبة بالدرجة الأولى لو صار تعيينه بعد ذلك خارج قسم القضايا طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 84 لسنة 1959 بضم قسم قضايا وزارة الأوقاف إلى إدارة قضايا الحكومة و لو جاز على الفرض الجدلى تعيين مثل هذا النائب فى الدرجة الأولى رغم أن نهاية هذه الدرجة أعلى من نهاية مربوط وظيفته الفنية السابقة بقسم القضايا، لكان فى هذا التعيين طفرة صارخة لا يسيغها العدل ، و يأباها الحرص على تحقيق التعادل بين الدرجتين ، و لا ريب أن الأخذ بمعيار متوسط الدرجة هو أقرب إلى الحق و أبعد عن الشطط ، إذ به ينضبط مفهوم التعادل المنشود و ليس فيه حيف على وضع سابق ، و لا إعتداء على حق مكسوب ، سيما و هو ينطوى فى الغالب على مزايا يستفيد فيها لا نائب المعين خارج قسم القضايا ، و متى إنتفى المساس بالوضع الوظيفى السابق ، فإنه لا وجه لمجاراة المدعى فى طلب المزيد من المزايا التى يختل بها التعادل و لا تقرها روح المادة الثالثة من القانون آنف الذكر .
( الطعن رقم 1117 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/2/21 )
=================================
الاجر الاضافىالطعن رقم 0636 لسنة 09 مكتب فنى 13 صفحة رقم 215
بتاريخ 09-12-1967
الموضوع : اجور
فقرة رقم : 4
إن ما تنص علية المادة العاشرة من قرار وزير المالية و الاقتصاد رقم 487 لسنة 1957 من القرار لا يعدو أن يكون من الأحكام التفصيلية اللازمة لتيسير تنفيذ القانون رقم 67 لسنة 1957 على الوجه الذى أراده المشرع و دون خروج على أحكامه - ذلك أن إلزام الموظف بتقديم الإقرار السنوى المشار إليه أمر يقتضيه ما يتطلبه تنفيذ القانون من الوقوف على ما يحصل علية الموظف كل عام من مبالغ إضافية حتى يمكن إنزال حكمه عليها على وجه منضبط سليم و مثل هذا الحكم التنظيمى المتمشى مع أهداف القانون و اللازم لحسن تنفيذة يجوز أن تتضمنة لائحته التنفيذية - و لا وجه للاعتراض على ذلك بأن القانون قد أوجب على الجهة التى يعمل بها الموظف ابلاغ الجهة التابع لها بالعمل الذى يقوم به و ما يتقاضاه من أجور ومكافآت خلال ثلاثين يوما من تاريخ التحاقه بالعمل - إذ لا تعارض بين هذا الحكم و بين الزام الموظف بنص فى اللائحة التنفيذية بأن يقدم بصفة دورية الإقرار المذكور الذى يمكن عن طريق مقارنة ما به من بيانات المقدمة من الجهة التى يعمل بها أن تحدد على وجه الدقة المبالغ الخاضعة لأحكام القانون و ما يؤول منها إلى الخزانة العامة .
( الطعن رقم 636 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/12/9 )
=================================
الطعن رقم 1551 لسنة 10 مكتب فنى 14 صفحة رقم 859
بتاريخ 23-06-1969
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : الاجر الاضافى
فقرة رقم : 1
فى يوم 4 من نوفمبر سنة 1953 أصدر مجلس الوزراء قراراً قضى بعدم تشغيل جميع العمال أيام الجمع إلا إذا أقتضت الحالة تشغيلهم و بشرط عدم صرف أجور لهم عن هذه الأيام ، على أن يأخذوا راحة بدلاً عنها ، و فى 28 أبريل سنة 1954 أصدر مجلس الوزراء قراراً آخر بإلغاء هذا القرار فأصبحت هذه الحالة تحكمها القواعد التنظيمية العامة الصادرة فى هذا الشأن و مقتضاها كما جاء بالمذكرة التى عرضت على مجلس الوزراء لدى أصداره قراره المؤرخ 4 نوفمبر سنة 1953 - أن الأصل عدم تشغيل العمال فى أيام الجمع و عدم جواز صرف أجور لهم عن هذه الأيام لمخالفة ذلك القواعد المالية و إنما يجوز إذا أقتضته الضرورة و أملته المصلحة العامة و سمحت الإعتمادات المالية المدرجة فى الميزانية بمنح أجور عن هذه الأيام .
=================================
الطعن رقم 1551 لسنة 10 مكتب فنى 14 صفحة رقم 859
بتاريخ 23-06-1969
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : الاجر الاضافى
فقرة رقم : 2
أن القاعدة الأصلية التى يمكن على أساسها منح أجور عن أيام الجمع و العطلات الرسمية هو وجود مقتض من الصالح يلزم معه تشغيل العامل فى هذه الأيام الأمر الذى يستوجب معه فى جميع الأحوال صدور الاذن بذلك من الجهة المختصة مراعية فى ذلك الأعتمادات المالية المدرجة فى ميزانيتها لهذا الغرض و إذ كان الثابت أن المدعى خلال الفترة محل النزاع كان منتدباً فى مستشفى الجزام لمرضه فهى بأعتبارها الجهة الإدارية المشرفة على حسن سير المرفق - هى التى تقدر مقتضيات الصالح العام فى إتخاذ هذا الإجراء و هى التى تصدر الأمر بالتشغيل أيام الجمع .
=================================
الطعن رقم 1551 لسنة 10 مكتب فنى 14 صفحة رقم 859
بتاريخ 23-06-1969
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : الاجر الاضافى
فقرة رقم : 3
إن تحديد الجهة الملزمة قانوناً بصرف أيام الجمع أمر يجب بحثه من ناحية فى ضوء الأحكام المقررة بمقتضى القرار الجمهورى رقم 280 الصادر فى مارس 1957 و الملابسات التى دعت إلى أستصداره - ومن ناحية أخرى فيما إذا كان أجر أيام يدخل فى حساب أجر العامل المقرر قانوناً - فمن الناحية الأولى يبين من إستقراء القرار الجمهورى سالف الذكر أنه صدر بغية تحقيق أغراض إنسانية بحتة فأشار إلى وضع الموظفين و العمال و المصابين بالجذام ليكونوا تحت الإشراف الطبى على أن يقوموا فى محيط المرضى ببعض الأعمال التى تتناسب مع حالتهم الصحية و عملهم الأصلى ذلك بغرض صرف مرتباتهم أو أجورهم كاملة مدة ندبهم إذ أن مرض الجذام من الأمراض التى تحتاج إلى وقت طويل جداً للعلاج مما يؤدى إلى إستنفاد جميع أجازاتهم ثم يتوقف بعدها صرف مرتباتهم أو أجورهم التى هى السبيل الوحيد لرزقهم - ومن ثم فالندب فى هذه الحالة غير الندب بالمعنى المعروف قانوناً إذ الأخير يتسم بالتأقيت و يراعى فيه دائماً مصلحة العمل إذ لا يسوغ إجراؤه إلا إذا كانت حالة العمل فى الوظيفة الأصلية تسمح بذلك - ومن ثم فيجب تفسير الأجر الكامل المستحق للعامل فى ضوء الظروف الإستثنائية التى أملت صدور هذا القرار - بالأجر الذى يستحقه العامل قانوناً و أجر العامل باليومية يحسب فى جملته بعد أستبعاد أيام الجمع ليكون الأصل فيها أنها أيام الراحة الأسبوعية التى لا يعمل فيها و لا يتقاضى بالتالى أجراً عنها - و ترتيباً على ذلك فإن مرتب أيام الجمع لا يدخل فى الأجر الكامل المقرر دفعه للعامل بمقتضى قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر - و من ثم فلا تلزم الجهة التى يعمل بها بدفع أجر للمدعى عن أيام الجمع و لا يغير من ذلك أن هذه الجهة قامت بدفع أجر للمدعى عن هذه الأيام إعتباراً من 1962/12/1 - و متى كان الأمر كذلك فإن الجهة المنتدب إليها المدعى - التى كلفته بالعمل فى أيام الجمع - هى الملزمة قانوناً بصرف هذه الأجور - إذا توافرت الشرائط المقررة قانوناً لذلك .
( الطعن رقم 1551 لسنة 10 ق ، جلسة 1969/6/23 )
=================================
الطعن رقم 1560 لسنة 10 مكتب فنى 14 صفحة رقم 867
بتاريخ 23-06-1969
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : الاجر الاضافى
فقرة رقم : 1
إن قرار رئيس الجمهورية رقم 329 لسنة 1960 بتقرير راتب أضافى مقداره ثلاثة جنيهات لموظفى اللاسلكى المشتغلين بأعمال حركة اللاسلكى صدر بناء على أقتراح وزير الخزانة التى ضمنها مذكرته آنفة الذكر بعد أخذ رأى ديوان الموظفين و صدر القرار الجمهورى المشار إليه مشيراً فى ديباجته إلى القانون رقم 210 لسنة 1951 و بذلك يكون هذا القرار قد صدر إستناداً إلى المادة 45 من القانون المذكور بالشروط و الأوضاع التى نصت عليها و هى تقضى بأن يحدد مجلس الوزراء الذى حل محله رئيس الجمهورية فى هذا الاختصاص ، الرواتب الأضافية و شروط منحها و ذلك بناء على اقتراح وزير المالية و الإقتصاد لذلك فإن مجال أعمال أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 329 لسنة 1960 آنف الذكر إنما ينصرف إلى الموظفين الذين تطبق فى شأنهم أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 ، و لما كان ذلك و كانت المادة 131 من القانون المذكور تقضى بأنه لا تسرى أحكام هذا القانون على :
1- رجال الجيش و السلاح الجوى و البحرية .
2- الموظفين و المستخدمين العسكرين فى مختلف المصالح .
3- عساكر البوليس و الخفر .
4- طوائف الموظفين الذين تنظم قواعد توظيفهم قوانين خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين ، لذلك فأن أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951تنحسر عن المتطوعين للخدمة فى وظائف ضباط الصف و الجنود المخصص لها رواتب عالية بالميزانية الذين وضعت لهم قواعد خاصة لتوظيفهم تضمنها القانون رقم 235 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة و الترقية لضباط الشرف و المساعدين و ضباط الصف و العساكر بالقوات المسلحة و الذى كان سارياً وقت صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 329 لسنة 1960 المشار إليه و حل محله القانون رقم 106 لسنة 1964 فى شأن شروط الخدمة و الترقية لضباط الشرف و المساعدين و ضباط الصف و الجنود بالقوات المسلحة .
( الطعن رقم 1560 لسنة 10 ق ، جلسة 1969/6/23 )
=================================
الطعن رقم 0275 لسنة 15 مكتب فنى 18 صفحة رقم 52
بتاريخ 10-02-1973
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : الاجر الاضافى
فقرة رقم : 2
إنه يتضح من نص المادة الأولى من القانون رقم 67 لسنة 1957 بشأن الأجور و المرتبات والمكافآت التى يتقاضاها الموظفون العموميون علاوة على مرتباتهم الأصلية أنه يسرى فى جميع الحالات التى يؤدى فيها الموظف عملاً غير عمله الأصلى يستوى فى ذلك أن يكون قد ندب إلى ذلك العمل أو أنه قام به من غير طريق الندب إذ أن عبارة النص جاءت شاملة جميع الأعمال التى يقوم بها الموظف فى الجهات المحددة به دون أن يقيد ذلك بأن يكون قيامه بهذه الأعمال عن طريق الندب من جهة العمل الأصلى فإذا قام بها دون علم من هذه الجهة تعين كذلك إلتزام حكم هذا النص فلا يزيد ما يتقاضاه من عمله هذا عن ثلاثين فى المائة من مرتبه و القول بغير ذلك يؤدى إلى نتيجة غير مقبولة و هى أن من يخرج عن جادة القانون و يقوم بأعمال خارجية دون ما تصريح أو قرار من جهة عمله يكون فى وضع أفضل و أكثر ميزة ممن إلتزم حكم القانون و لم يقم بهذه الأعمال إلا بعد أن حصل على ترخيص بذلك من جهة عمله أو ندبته هذه الجهة للقيام بتلك الأعمال .
( الطعن رقم 275 لسنة 15 ق ، جلسة 1973/2/10 )
=================================
الطعن رقم 0176 لسنة 18 مكتب فنى 19 صفحة رقم 363
بتاريخ 12-05-1974
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : الاجر الاضافى
فقرة رقم : 1
أنه لا خلاف بين طرفى الدعوى على أنه صدر قرار بإنتداب المدعى و هو من العاملين بوزارة الأوقاف للقيام مع آخرين بالإشراف على أعمال الإنشاءات و الترميمات و الصيانة الخاصة بالمعاهد الدينية بالأزهر و الجامعة الأزهرية بالإضافة إلى عمله الأصلى ، و بمنحه لقاء هذه الأعمال أجراً إضافياً يعادل 25% من مرتبه الأصلى ، و أنه قام فعلاً بالعمل خلال الفترة من أول يوليه سنة 1966 حتى نهاية سنة 1967 كما أنه لا خلاف كذلك أن هناك إعتماد مالى أدرج فى ميزانية 67/66 للصرف منه على مكافآت الأعمال الإضافية للمنتدبين من الجهات الأخرى ، و أن النزاع على هذا النحو ينحصر فى أثر القرار الصادر من مجلس جامعة الأزهر فى 24 من يونيه سنة 1967 سالف الذكر على حق المدعى فى صرف الأجر الإضافى المستحق عن هذه المدة .
و لما كان مركز الموظف بالنسبة لمرتبه بالنسبة لمرتبه أو أجره فى المستقبل هو مركز قانونى عام يجوز تغييره فى أى وقت ، أما مركزه بالنسبة لمرتبه أو أجره الذى حل فإنه مركز قانونى ذاتى ولد له حقاً مكتسباً واجب الأداء لا يجوز المساس به إلا بنص خاص فى قانون و ليس بأداة أدنى منه ، و لما كان الثابت من الأوراق أن المدعى و هو من العاملين بوزارة الأوقاف قام بعمله الإضافى لدى جامعة الأزهر خلال الفترة من أول يولية سنة 1966 حتى آخر يونيه سنة 1967 ، و أنه إستحق الأجر الإضافى المقرر له عن هذه المدة ، و من ثم يضحى المدعى فى مركز قانونى ذاتى بالنسبة لمقابل ما أداه فعلاً من عمل و لا يجوز بعد ذلك لجامعة الأزهر أن تعلل إمتناعها عن صرف هذا الأجر الذى إستحق فعلاً بصدور قرار مجلس الجامعة بعد ذلك فى 24 من يونيه سنة 1967 بالتبرع بالإعتماد المالى للمجهود الحربى ذلك أنه فضلاً عن أن قيام المدعى بأداء العمل الإضافى بالجهة التى إنتدب إليها و هى غير جهته الأصلية يكسبه الحق فى مرتبه حسبما نوهت المحكمة - فإن الثابت كذلك أن هناك إعتماد مالى خصص للصرف منه على هذه الأجور .
( الطعن رقم 176 لسنة 18 ق ، جلسة 1974/5/12 )
=================================
الطعن رقم 0765 لسنة 30 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1162
بتاريخ 23-02-1986
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : الاجر الاضافى
فقرة رقم : 3
الأجر الإضافى و مكافآت الضبط و الإرشاد و الجهود غير العادية و مكافآت التثمين لا تستحق كأثر من آثار المركز القانونى بالجهة المنقول منها - مناط إستحقاق العامل لهذه الأجور و المكافآت هو تكليفه بالعمل فى غير أوقات العمل الرسمية إذا قدرت الجهة أن حاجة العمل بالمرفق تتطلب ذلك - أثر ذلك : - لا يجوز للعامل أن يتمسك فى مواجهة الإدارة بأن له حقا مكتسبا فى ممارسة العمل بعد إنتهاء ساعات العمل الرسمية أو الإستمرار فى ممارسة نشاط وظيفة بالذات إذا ما قدرت الجهة الإدارية أن حاجة العمل لا تتطلب الإستمرار فى أداء هذا النشاط بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية الأثر المترتب على ذلك . إنتفاء الأساس القانونى لادعاء العامل بأن قرار نقله قد الحق به ضرراً مادياً - مؤدى تنفيذ الحكم بإلغاء قرار النقل و إعادة العامل إلى مركزه الوظيفى بالمرفق كاف لجبر الضرر الأدبى .
( الطعن رقم 765 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/2/23 )
=================================
الطعن رقم 1622 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 486
بتاريخ 11-01-1958
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : الاجر الاضافى
فقرة رقم : 2
الأصل أن يخصص الموظف أو العامل الحكومى وقته و جهده فى الحدود المعقولة لأداء واجبات وظيفته ، و أن يقوم بنفسه بالعمل المنوط به فى أوقاته الرسمية ، أو الذى يكلف أداءه و لو فى غير هذه الأوقات علاوة على الوقت المعين لها متى اقتضت مصلحة العمل ذلك . و القاعدة الأساسية التى تحكم استحقاق العامل اجراً عما جاوز أيام العمل الرسمية هى وجوب التزام حدود الاعتمادات المالية المقررة لذلك فى الميزانية ، فإن وجدت هذه الاعتمادات منح الأجر أصلا بعد صدور قرار مجلس الوزراء فى 28 من أبريل سنة 1954 بإلغاء قراره السابق صدوره فى 4 من نوفمبر سنة 1953 ، و إن لم توجد أو لم تف امتنع الأجر و حق البديل بيوم الراحة ، فلا تثريب على الإدارة إذا هى منحت العامل فى هذه الحالة بدلاً من أيام الجمع التى عمل فيها بغير أجر أيام راحة بمقدار عددها جملة أو فرادى ، إذ ينتقل حقه عندئذ من الأجر إلى الراحة ، و من ثم فإن تقرير منح العامل أجراً عن أيام الجمع التى تتطلب ظروف المرفق العام الذى يعمل به و طبيعته و وجوب حسن سيره باننتظام و اضطراد تشغيله فيها او منحه أيام راحة بدلاً منها يتقيد فى كل وزارة أو مصلحة بضابط الاعتمادات المالية التى لاسلطان لها فى تقريرها ، بل مرجع الأمر فيها إلى جهة أخرى هى السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص وحدها فى ذلك .
( الطعن رقم 1622 لسنة 2 ق ، جلسة 1958/1/11 )
=================================
الاجور وفقا لقانون المعادلات الدراسية
الطعن رقم 0387 لسنة 10 مكتب فنى 11 صفحة رقم 399
بتاريخ 30-01-1966
الموضوع : اجور
فقرة رقم : 1
ان الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية تنص على أنه " تخصم الزيادة فى الماهيات المترتبة على تنفيذ هذا القانون من اعانة الغلاء المقررة لكل موظف يستفيد من أحكامه " . و يبين من النص المذكور أنه جاء بحكم صريح قاطع مطلق غير مقيد بأى قيد يتوقف عليه خصم الزيادة فى المرتب من اعانة الغلاء المقررة لكل موظف يستفيد من أحكام قانون المعادلات الدراسية ، و متى كان المطلق يجرى على اطلاقه ، فإنه لا وجه لأن يقف خصم الزيادة من اعانة الغلاء سواء رقى بالاقدمية الى الدرجة التى حصل عليها الموظف طبقا لأحكام قانون المعادلات من يليه فى أقدمية الدرجة السابقة أو لغير ذلك من الأسباب . بل يتعين أن يجرى الخصم على سبيل الدوام و الاستمرار .
( الطعن رقم 387 لسنة 10 ق ، جلسة 1966/1/30 )
=================================
الطعن رقم 1145 لسنة 08 مكتب فنى 11 صفحة رقم 412
بتاريخ 06-02-1966
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : الاجور وفقا لقانون المعادلات الدراسية
فقرة رقم : 1
بالرجوع الى ما تقضى به المادة الخامسة من القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية يبين أنها تكفلت بالنص على أن تخصم الزيادة فى الماهيات المترتبة على تنفيذ هذا القانون من اعانة الغلاء المقررة لكل موظف يستفيد من أحكامه ، و ورود هذا النص عاما مطلقا على النحو المتقدم يتعين معه القول بأن المشرع قصد الى أن يكون الخصم المشار اليه بصفة نهائية ، بحيث لا يجوز الرجوع الى أصل الاعانة عند ترقية الموظف طالما أنه من المعلوم أن المطلق يجرى على اطلاقه ما لم يرد ما يخصصه ، و من ثم لا يجوز ايقاف هذا الخصم أو رد ما سبق خصمه من اعانة الغلاء الا بأداة تنظيمية أخرى تقرره ، كما أنه فى ذات الوقت و من جهة أخرى فإن الرد المطالب به يتنافى مع فكرة تثبيت اعانة غلاء المعيشة التى قام عليها القرار الصادر فى 3 من ديسمبر سنة 1950 ، و مفاد هذا القرار أن تثبت الاعانة على المرتب فى التاريخ الذى حدده القرار المذكور و هو 1950/11/30 بحيث لا تلحقها أية زيادة نتيجة للزيادة التى تلحق مرتب الموظف أو أجره بعد تعيينه ، و بهذه المثابة فإن اعانة غلاء المعيشة التى يحصل عليها الموظف وقت الترقية هى الاعانة المخفضة و هى التى يتعين أن يستمر فى قبضها بعد الترقية أيضا .
( الطعن رقم 1145 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/2/6 )
=================================
الطعن رقم 0697 لسنة 10 مكتب فنى 14 صفحة رقم 915
بتاريخ 30-06-1969
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : الاجور وفقا لقانون المعادلات الدراسية
فقرة رقم : 1
إن الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية و التى تنص على أن تخصم الزيادة فى الماهيات المترتبة على تنفيذ هذا القانون من أعانة الغلاء المقررة لكل موظف يستفيد من أحكامه قد جاءت بحكم صريح قاطع مطلق لم يرد عليه أى قيد يتوقف به خصم الزيادة فى المرتب من أعانة الغلاء المقررة لكل موظف ، يفيد من أحكام قانون المعادلات الدراسية ، و لما كان المطلق يجرى على إطلاقه فإنه لا وجه لأن يقف خصم الزيادة من أعانة الغلاء ، سواء رقى بالأقدمية إلى الدرجة التى حصل عليها الموظف طبقاً لأحكام قانون المعادلات الدراسية من يليه فى أقدمية الدرجة السابقة أم بغير ذلك من الأسباب ، بل يتعين أن يجرى الخصم على سبيل الدوام و الإستمرار .
=================================
الرواتب التقاعدية
الطعن رقم 002 لسنة 02 مكتب فنى 05 صفحة رقم 684
بتاريخ 23-04-1960
الموضوع : اجور
فقرة رقم : 2
إن ما نصت عليه المادة الثالثة من المرسوم التشريعى رقم 161 الصادر فى 4 من تشرين الثانى " نوفمبر " سنة 1935 من حصر الإفادة من أحكامه فى الموظفين الملكيين و العسكريين المتمتعين - و أفراد أسرهم - بالجنسية السورية قبل الأحداث الخاصة بالفلسطينيين العرب و بأوضاعهم فى الأقليم السورى ، و ما قضت به المادة الأولى من المرسوم التشريعى رقم 34 بتاريخ 27 من نيسيان " أبريل " سنة 1949 الخاص بنظام الرواتب التقاعدية من تطبيق أحكامه على موظفى الجمهورية السورية و ذويهم الحائزين على الجنسية السورية ، إنما يتناول الأحكام المنظمة لأوضاع السوريين فيما يتعلق بافادتهم من حقوق التقاعد ، بجعل الجنسية السورية شرطا لهذه الإفادة ، و ذلك قبل نشوء الأحداث المشار إليها ، فلا يصلح - و الحالة هذه - حجة لمنع إفادة الفلسطينيين أن كانوا يفيدون من تلك الأحكام بنصوص تشريعية لاحقة لتلك الاحداث سوت بينهم و بين السوريين أصلا فى هذا الخصوص .
و قد رأى الشارع لحكمة عليا سياسية و قومية أملتها الظروف الاستثنائية التى يمر بها الفلسطينيون العرب أن يسوى بينهم و بين السوريين فى الحقوق و المزايا الخاصة بالوظيفة ، فأصدر لهذا الغرض المرسوم التشريعى رقم 33 بتاريخ 17 من أيلول " سبتمبر " سنة 1949 بأعفائهم من شرط الجنسية المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 11 من قانون الموظفيى الأساسى عند طلبهم التوظف فى إدارات الدولة و المؤسسات العامة ، و قضى بمعاملتهم كالسوريين من هذه الوجهة مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية من أجل الأوضاع السياسية و الدولية . و بازالة فارق الجنسية ، و تقرير المساوة بينهم و بين السوريين يصبح شأن هؤلاء الفلسطينيين بعد ذلك شأن السوريين فيما يتعلق بباقى الشروط و الصفات الأخرى اللازم توافرها لامكان الانخراط فى سلك الوظيفة العامة ، و الخضوع للنظم التى تحكمها ، بما فى ذلك ما تفرضه على شاغلها من واجبات و ما ترتبه له من مزايا ، و منها حقوق التقاعد متى تحققت للشخص الشروط المتطلبة قانونا لأكتساب المركز القانونى الذاتى فيها ، و قد أكد المرسوم التشريعى رقم 72 لسنة 1953 الصادر بتسوية أوضاع الفلسطينيين هذا المعنى فيما نص عليه من تنظيم تثبيت الفلسطينيين المتعاقد معهم فى وزارة التربية و التعليم فى الملاك الذى ينتمون إليه " الإبتدائى أو الثانوى " بالطرق ، و وفقا للمبادئ التى بينها ، كما أقر صراحة بحق هؤلاء الفلسطينيين فى التقاعد فيما قضى به من اعتبار بدء حساب الخدمات الفعلية من أجل التقاعد للفلسطينيين الذين يدخلون فى ملاك التعليم الثانوى أو الإبتدائى بموجب أحكامه من تاريخ صدور المراسيم أو القرارات المتضمنة دخولهم فى هذا الملاك . و يتضح من هذا بما لا يدع مجالا للشك أن الشارع قد اعتبر المساواة بين السوريين أصلا و بين الفلسطينيين فى جميع الحقوق و المزايا المترتبة على الوظيفة العامة بما فى ذلك الافادة من نظم التقاعد متى توافرت فى حق صاحب الشأن شروطها ، أمرا مسلما مفروغا منه من حيث المبدأ ، و لذا صدرات التنظيمات التشريعية الخاصة بموظفى وزارة المعارف من الفلسطينيين من حيث التثبيت و التقاعد على هذا الأساس . ثم أكد ذلك القانون رقم 260 لسنة 1956 الصادر بعد ذلك فى 10 من تموز " يولية " سنة 1956 ، و الذى نص فى عبارة قاطعة على المساواة التامة بين هؤلاء و أولئك فى جميع ما نصت عليه القوانين و الأنظمة النافذة المتعلقة بحقوق التوظف و العمل و التجارة و خدمة العلم ، مع احتفاظ الفلسطينيين بجنسيتهم الأصلية ، و ظاهر من ذلك أنه اعتبر المذكورين كالسوريين تماما فى كل ما تقدم من حقوق و هى التى تندرج فيما يسمى فى الدساتير بالحقوق العامة للمواطنين ، و أن كان قد احتفظ بالجنسية الأصلية لكل . و غنى عن القول أنه يقصد بالحقوق المتعلقة بالوظيفة الحقوق و المزايا المترتبة على النظام القانونى للوظيفة بمعناه العام بغير تخصيص أو تمييز أو المتفرعة منه ، و المطلق يجرى على اطلاقه ما لم يقيد أو يخصص بنص خاص . و يدخل فى النظام القانونى العام للوظيفة الأحكام و المزايا الخاصة بالتقاعد ، لأنه فرع من النظام المذكور ، فيفيد منه السورى و الفلسطينى سواء بسواء متى توافرت فى حقه الشروط القانونية المتطلبة لذلك . و كون المشرع قد يعالج نظام التقاعد بقانون خاص مستقل عن قانون الموظفين الأساسى ليس معناه أن النظام المذكور منفصل عن النظام القانونى للوظيفة ، بل هو فرع منه فى المفهومات القانونية الإدارية العامة كما سلف البيان ، و غاية الأمر أن المشرع يفصل هذا النظام بقانون خاص كما يحدث فى أمور أخرى خاصة بالوظيفة العامة فيما يتعلق بقواعد التعيين أو الترفيع أو التأديب ، أو بالنسبة إلى فئات أو هيئات خاصة من الموظفين كالقضاة أو العسكريين أو الشرطة أو موظفى الجمارك أو غيرهم ، كل هذا مع التسليم بأنها جميعا تشريعات تتعلق بالوظيفة بمعناها العام ، كما أن كون الموظف لا يفيد أحيانا من مزايا التقاعد لا يرجع إلى أن نظام التقاعد فى الفهم القانونى منفصل عن نظام الوظيفة العام ، بل قد يرجع إلى عدم توافر الشروط الواجب تحققها لاستحقاق التقاعد ، و السوريون و الفلسطينيون فى ذلك على حد سواء .
=================================
الطعن رقم 002 لسنة 02 مكتب فنى 05 صفحة رقم 684
بتاريخ 23-04-1960
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : الرواتب التقاعدية
فقرة رقم : 3
إذا كان الثابت أن المدعى من الفلسطينيين العرب المقيمين بأراضى الجمهورية السورية عند تاريخ نشر القانون رقم 260 لسنة 1956 ، و كان يشغل وظيفة داخلة فى الملاك الدائم و يؤدى خدمة تدخل فى عداد الخدمات المقبولة فى حساب التقاعد ، فإنه يفيد من أحكام المرسوم التشريعى رقم 34 لسنة 1949 الخاص بنظام الرواتب التقاعدية .
( الطعن رقم 2 لسنة 2 ق ، جلسة 1960/4/23 )
=================================
المكافآت التشجيعية للموظفالطعن رقم 0068 لسنة 23 مكتب فنى 26 صفحة رقم 840
بتاريخ 05-04-1981
الموضوع : اجور
فقرة رقم : 1
المادة 22 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تقضى بأن تضع السلطة المختصة نظاماً للحوافز و المكافآت التشجيعية بما يحقق حسن إستخدامها و رفع كفاءة الأداء - صدور قرار تنظيمى من إحدى الجهات بصرف المكافآت التشجيعية لجميع العاملين المنتدبين للعمل بها بإستثناء العاملين المنتدبين من إحدى الجهات - قيام أحد هؤلاء العاملين برفع دعوى للمطالبة بأحقيته فى صرف هذه المكافآت يعتبر طعناً بطريق الدفع فى عدم مشروعية القاعدة التنظيمية العامة المنظمة لصرف هذه المكافآت - وجوب تحقيق المساواة الكاملة بين العاملين أصحاب المركز القانونى الواحد - الإخلال بهذه القاعدة يجعل القاعدة التنظيمية غير مشروعة - وجب الحكم بأحقية العامل فى هذه الحالة فى صرف المكافأت التشجيعية أسوة بزملائه الآخرين المنتدبين بالجهة التى يعمل بها .
( الطعن رقم 68 لسنة 23 ق ، جلسة 1981/4/5 )
=================================
المنازعات المتعلقة بالاجورالطعن رقم 0002 لسنة 02 مكتب فنى 01 صفحة رقم 732
بتاريخ 05-05-1956
الموضوع : اجور
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت أن مثار المنازعة هو ما إذا كان المطعون عليه يستحق أم لا يستحق مكافأة عن الأعمال الإضافية التى أداها فى غير أوقات العمل الرسمية خلال مدة معينة ، فإن الدعوى تكون - طبقاً للتكييف القانونى السليم - عبارة عن منازعة فى مكافأة مما تختص المحاكم الإدارية بالفصل فيها بالنسبة إلى من عدا الموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية و الضباط ، و ذلك إعمالاً للبندين الأول و الثانى من المادة 13 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة . و من ثم فإن المحكمة الإدارية تكون قد خالفت القانون بقضائها بعدم إختصاصها بنظر هذه الدعوى ، بناء على تكييفها لها تكييفاً خاطئاً يصورها بأنها دعوى تعويض نظير ما حل بالمدعى من ضرر لإمتناع وزارة المالية عن الموافقة على تقرير مكافآت له و لزملائه .
( الطعن رقم 2 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/5/5 )
=================================
الطعن رقم 0586 لسنة 07 مكتب فنى 11 صفحة رقم 616
بتاريخ 17-04-1966
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالاجور
فقرة رقم : 1
انه يبين من مقارنة نصوص المادتين 13 ، 14 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بشأن تنظيم مجلس الدولة أن المشرع أراد أن يكون الاختصاص فى الفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت المستحقة للموظفين الداخلين فى الهيئة مرجعه الفئة التى ينتمى اليها الموظف فإن كان من الفئة العالية عقد الاختصاص لمحكمة القضاء الادارى و ان كان من غير هذه الفئة انعقد هذا الاختصاص للمحكمة الادارية المختصة فمتى كان الثابت أن المدعى لم يكن من موظفى الفئة العالية و طلب بدعواه أمام المحكمة الادارية تعويضا بسبب امتناع الادارة عن تسوية حاله فان هذا الطلب فى حقيقته انما هو بديل للتسوية و محمول عليها افتراضا و بالتالى يأخذ حكمها من حيث اختصاص الجهة التى يعنقد لها نظرها فتختص بنظره المحكمة الادارية و لا تختص بنظره محكمة القضاء الادارى .
( الطعن رقم 586 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/4/17 )
=================================
الطعن رقم 1141 لسنة 11 مكتب فنى 12 صفحة رقم 721
بتاريخ 04-03-1967
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالاجور
فقرة رقم : 1
أن طلب الحكم بسقوط الطعن فى الحكم الصادر فى طلب استمرار صرف المرتبات إستناداً إلى صدور الحكم الموضوعى بالغاء قرار الفصل هذا الطلب لا يقوم على أساس سليم إذ أنه ما دام الحكم بالالغاء لم يصبح نهائياً بعد لقيام الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا فإنه يظل غير قابل للتنفيذ حتى يفصل فى الطعن المذكور و ذلك وفقاً لأحكام المادة 15 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 التى تنص على أنه " لا يجوز تنفيذ الحكم قبل فوات ميعاد الطعن و يترتب على رفعه وقف تنفيذ الحكم و ذلك فيما عدا أحكام المحاكم التأديبية أو الأحكام الصادرة بالتطبيق للمادة 21فتكون واجبة التنفيذ الا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بإجماع الآراء بغير ذلك " و من ثم فالحكم الصادر وفقاً لأحكام المادة المشار إليها بأستمرار صرف مرتب المدعى يظل قائماً و نافذاً و منتجاً لأثره حتى تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذه أو حتى يفصل فى الطعن فى الحكم الصادر بالإلغاء - و بناء على ذلك فإن مجرد حكم محكمة القضاء الإدارى بالغاء القرار الصادر بأنهاء عمل المدعى لا يترتب عليه سقوط طعن الجهة الإدارية فى الحكم الصادر بأستمرار صرف مرتبه .
=================================
الطعن رقم 1141 لسنة 11 مكتب فنى 12 صفحة رقم 721
بتاريخ 04-03-1967
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالاجور
فقرة رقم : 2
أنه وفقاً لأحكام المادة 21 من القانون رقم 55 لسنة 1959 يتعين أن يقوم طلب استمرار صرف المرتب على ركنين :
الأول : قيام الإستعجال و مقتضاه أن يترتب على تنفيذ القرار الصادر بوقف الموظف أو فصله نتائج يتعذر تداركها و قد عالج القانون الإستعجال فى هذه الحالة لا بوقف تنفيذ القرار ذاته و لكن بعلاج أستحدثه قدر فيه الضرورة بقدرها و ذلك بأجازة القضاء بأستمرار صرف المرتب كله أو بعضه حتى لا ينقطع عن الموظف مورد الرزق الذى يقيم الأود أن كان المرتب هو هذا المورد - و الواقع من الأمر أن القضاء بإستمرار صرف المرتب كله أو بعضه لا يعدو أن يكون وقفاً لتنفيذ كل أو بعض الآثار المالية المترتبة على القرار الصادر بالفصل أو بالوقف بالقدر الذى تقتضيه إقامة أود الموظف و مواجهة حالة الفاقة التى يتعرض لها نتيجة لحرمانه من مرتبه و ذلك بصفة مؤقتة حتى يقضى فى دعوى الإلغاء .
أما الركن الثانى فيتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون إدعاء الطالب فى هذا الشأن قائماً بحسب الظاهر على أسباب جدية و كلا الركنين هى الحدود القانونية التى تحد سلطة القضاء الإدارى و تخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا .
=================================
الطعن رقم 0966 لسنة 08 مكتب فنى 12 صفحة رقم 979
بتاريخ 30-04-1967
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالاجور
فقرة رقم : 1
أن موضوع هذه الدعوى هو طلب الحكم بالعلاوة الدورية المستحقة للمدعية فى أول مايو سنة 1960 ، و من ثم تعتبر هذه المنازعة من قبيل المنازعات المتعلقة بالرواتب التى يستمد صاحب الشأن أصل حقه فيها من القوانين أو اللوائح مباشرة دون أن يلزم لنشوء مثل هذا الحق صدور قرار إدارى خاص و بهذه المثابة لا تتقيد بميعاد الستين يوماً و لا يلزم فى شأنها التظلم الوجوبى السابق ، و لا يغير من طبيعة هذه المنازعة أن تتصدى المحكمة للبحث فى مدى سلامة ما يكون قد صدر فى حق صاحب الشأن من قرارات بإعتبارها من العناصر التى تبنى عليها المطالبة بالرواتب و يتوقف عليها الفصل فى المنازعة .
=================================
الطعن رقم 0488 لسنة 10 مكتب فنى 14 صفحة رقم 812
بتاريخ 16-06-1969
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالاجور
فقرة رقم : 1
إن رقابة القضاء الإدارى لا تتحقق فى أحوال الخصم من رواتب الموظفين العموميين إلا ببحث ما أستندت إليه جهة الإدارة فى إجراء الخصم ليقول كلمته فى مدى صحته و سلامته ، و ليس فى ذلك أخلال بميزة التنفيذ المباشر التى خص بها الشارع جهات الإدارة فى سبيل إستيفائها لما يكون مستحقاً لها قبل الموظف أو إسترداد ما صرف إليه بدون وجه حق وفق أحكام القانون رقم 324 لسنة 1956 ، لأن هذه الميزة لا تعنى تخويلها حقا مطلقا فى إجراء الخصم من رواتب الموظفين ، دون أن تسأل عما أستندت إليه فى إجراء هذا الخصم .
( الطعن رقم 488 لسنة 10 ق ، جلسة 1969/6/16 )