الطعن رقم 0963 لسنة 15 مكتب فنى 18 صفحة رقم 51
بتاريخ 27-01-1973
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 1
إنه من الأمور المسلمة أنه متى اتصلت الدعوى التأديبية بالمحكمة المختصة تعين عليها الاستمرار فى نظرها و الفصل فيها و لا تملك جهة الإدارة أثناء نظر الدعوى إتخاذ أى قرار فى موضعها من شأنه سلب ولاية المحكمة التأديبية فى محاكمة المخالف المحال إليها فإذا تصرفت جهة الإدارة تصرفاً من هذا القبيل ، فإنه يمثل عدواناً على اختصاص المحكمة و غصباً لسلطتها ، يتعين على المحكمة أن لا تعتد به و أن تسقط كل أثر له من حسابها ، و من هذا القبيل قيام جهة الإدارة بتوقيع العقوبة على المخالف عن التهم المقدم بها إلى المحكمة التأديبية أو التنازل عن محاكمة الموظف المحال إلى المحكمة التأديبية لسبب أو لآخر ، فمثل هذه التصرفات لا يكون لها من أثر قانونى على الدعوى التأديبية ، التى تظل قائمة و مطروحة على المحكمة حتى تنتهى بحكم تصدره المحكمة فى موضوعها و لما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب غير هذا المذهب و قضى بإنقضاء الدعوى التأديبية تأسيساً على أن جهة الإدارة رأت عدم الاستمرار فى المحاكمة ، فأنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون و تطبيقه و يتعين لذلك الحكم بإلغائه .
( الطعنان رقما 963 و 974 لسنة 15 ق ، جلسة 1973/1/27 )
=================================
الطعن رقم 1416 لسنة 14 مكتب فنى 18 صفحة رقم 53
بتاريخ 17-02-1973
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 2
فى البند " أولاً " من المادة "15" منه على أن تختص المحكمة التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية و الإدارية التى تقع من " العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة فى وزارات الحكومة و مصالحها و وحدات الحكم المحلى و العاملين بالهيئات العامة و المؤسسات العامة و ما يتبعها من وحدات و بالشركات التى تضمن لها الحكومة حداً أدنى من الأرباح و بذلك أضحت المحاكم التأديبية مختصة بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية و الإدارية التى تقع من العاملين بالوحدات الإقتصادية التابعة للمؤسسات العامة سواء إتخذت هذه الوحدات شكل شركة قطاع عام أو جميعة تعاونية أو منشأة أو مشروع تحت التأسيس .
( الطعن رقم 1416 لسنة 14 ق ، جلسة 1973/2/17 )
=================================
الطعن رقم 1122 لسنة 15 مكتب فنى 18 صفحة رقم 73
بتاريخ 10-03-1973
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 1
كان يتعين على المحكمة و قد قضت بعدم إختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة إعمالاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات التى تنص على أن " على المحكمة إذا قضت بعدم إختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة و لو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية . . " و إذا لم تفعل المحكمة المختصة ذلك فإنها تكون قد خالفت القانون .
=================================
الطعن رقم 1122 لسنة 15 مكتب فنى 18 صفحة رقم 73
بتاريخ 10-03-1973
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 2
و لئن كن مؤدى أحكام القانون رقم 61 لسنة 1971بأصدار نظام العاملين بالقطاع العام ألا تكون المحكمة التأديبية مختصة بالنظر فى قرار السلطة الرئاسية بمعاقبة المدعى بعقوبة الوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف مرتبه موضوع الطعن الماثل لأن هذا الجزاء من ضمن الجزاءات التى لا يجوز الطعن فيها أمام المحاكم التأديبية طبقاً للمادتين 48 ، 49 من القانون رقم 61 لسنة 197 المشار إليه الا أنه بتاريخ 4 من نوفمبر سنة 1972 أصدرت المحكمة العليا حكمها فى الدعوى رقم 9 لسنة 2 تنازع فى حالة مماثلة و قد جاء فى أسبابه بعد أن أشارت المحكمة إلى المادة 172 من الدستور و إلى مواد القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة التى حددت إختصاص المحاكم التأديبية- أن المشرع خلع على المحاكم التأديبية الولاية العامة للفصل فى مسائل تأديب العاملين و منهم العاملون بالقطاع العام و من ثم فإن ولاية هذه المحاكم تتناول الدعوى التأديبية المبتدأة ، كما تتناول الطعن فى أى جزاء تأديبى يصدر من السلطات الرئاسية و إنتهت المحكمة العليا إلى أن المحكمة التأديبية تكون المحكمة المختصة بالفصل فى تظلم المدعى من الجزاء الذى وقع عليه و فى غيره من الطلبات لإرتباطها بالطلب الأصلى الخاص بإلغاء الجزاء .
و من ثم فإنه يتعين إلتزام مضمون هذا القضاء عند تطبيق أحكام القانونين المشار إليهما فيما يترتب على ذلك من إعتبار المحاكم التأديبية هى الجهة القضائية المختصة التى ناط بها القانون الفصل فى الطعون فى القرارات الصادرة من السلطات الرئاسية بتوقيع الجزاءات و لو كان القانون رقم 61 لسنة 1971 قد منح الطعن فى بعضها على النحو السالف بيانه .
( الطعن رقم 1122 لسنة 15 ق ، جلسة 1973/3/10 )
=================================
الطعن رقم 0344 لسنة 16 مكتب فنى 18 صفحة رقم 76
بتاريخ 31-03-1973
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 1
أن المحكمة العليا قضت بحكمها الصادر فى 3 من يولية سنة 1971 فى الدعوى رقم 4 لسنة 1 القضائية الدستورية - بعدم دستورية المادة "60" من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 فيما تضمنه من أسناد الإختصاص إلى المحاكم التأديبية بالتعقيب على القرارات التأديبية ، و عدم دستورية هذه المادة فى النطاق الذى حددته المحكمة العليا ينسحب أيضاً على الميعاد الذى إستحدثته المادة المذكورة للطعن أمام المحاكم التأديبية فى قرارت السلطة الرئاسية إذ أن هذا الميعاد يرتبط بالإختصاص الذى أسندته المادة المذكورة إلى المحاكم التأديبية .
( الطعن رقم 344 لسنة 16 ق ، جلسة 1973/3/31 )
=================================
الطعن رقم 0411 لسنة 14 مكتب فنى 19 صفحة رقم 3
بتاريخ 10-11-1973
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 1
لما كانت المحكمة العليا قد قضت بجلسة 3 من يوليه سنة 1971 فى الدعوى رقم 4 لسنة 1 القضائية دستورية ، بعدم دستورية المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 فيما تضمنه من أسناد ولاية الفصل فى بعض القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية فى شأن العاملين بالقطاع العام إلى المحاكم التأديبية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ تصدى لموضوع الدعوى يكون قد خالف القانون ، و كان يتعين تبعا لذلك الحكم بإلغائه و إحالة الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة إلا أنه بصدور القانون رقم 61 لسنة 1971 بأصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذى عمل به إعتباراً من أول أكتوبر سنة 1971 أصبحت المحاكم التأديبية وفقا لحكم المادة 49 ثالثا من هذا النظام هى صاحبة الإختصاص بالفصل فى قرارات السلطات الرئاسية الصادرة بفصل العاملين بالمؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها شاغلى الوظائف من المستوى الثالث - بجانب بعض الإختصاصات الأخرى ، و إذ تصدت المحكمة التأديبية لموضوع المنازعة فلم يعد جائزا إعادة الدعوى إليها لتفصل فيها من جديد ، و لا محيص إذن أمام المحكمة الإدارية العليا من التصدى للقرار المطعون فيه لتزنه بميزان القانون الصحيح ، و لا يحول دون ذلك ما نصت عليه المادة 49 رابعا من نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه من إعتبار أحكام المحاكم التأديبية الصادرة بالفصل فى قرارات السلطات الرئاسية بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثالث نهائية و لا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا ، إذ أن ما تضمنته هذه المادة من إلغاء طريق من طرق الطعن لا يسرى طبقا لحكم المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية و التجارية بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 61 لسنة 1971 .
=================================
الطعن رقم 0411 لسنة 14 مكتب فنى 19 صفحة رقم 3
بتاريخ 10-11-1973
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 2
لاصحة لما ذهب إليه المدعى من أن قرار فصله صدر ممن لا يملكه لأن سلطة رئيس مجلس الإدارة فى فصل بعض العاملين طبقا لما تقضى به المادة 59 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 لا تمتد إلى العاملين المؤقتين و هو واحد منهم ، ذلك أن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 19 لسنة 1959 فى شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات و الهيئات العامة و الشركات و الجمعيات و الهيئات الخاصة - جعل المرتب الذى يتقاضاه العامل هو المعيار فى تحديد المختص بتوقيع جزاء الفصل على العاملين بالمؤسسات العامة و هل هو رئيس مجلس الإدارة أم المحكمة التأديبية ، و قد أصبح فصل العاملين طبقا لما تقضى به أحكام هذا القانون من إختصاص رئيس مجلس الإدارة إذا لم تتجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيها و من إختصاص المحكمة التأديبية إذا تجاوزت هذا القدر و لما كان الثابت من الأوراق أن مرتب المدعى كان إثنى عشر جنيها فإن قرار رئيس مجلس الإدارة بفصله يكون قد صدر من مختص .
=================================
الطعن رقم 0989 لسنة 14 مكتب فنى 19 صفحة رقم 62
بتاريخ 22-12-1973
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 1
أن مبنى الوجة الأول من الطعن أن عمل الطاعن الحكومى بعيد عن أيه معاملات مالية أو ادارية، و من ثم فان ما نسب إليه من اتهام، خارج نطاق عمله الحكومى- بفرض ثبوته لا ينعكس أثره على عمله الوظيفى و بالتالى لا يكون للمحكمة التأديبية ثمة اختصاص فى تأديبه عما أسند اليه فى تقرير الاتهام، و هذا الوجه من الطعن مردود بأن ما نسب إلى الطاعن من اتهام خارج نطاق عمله الحكومى يتنافى- بفرض ثبوته فى حقه- مع اعتبارات النزاهة و الامانة التى يجب التمسك بها و الحرص عليها، و من ثم فان ثبوت الاتهام المذكور فى حق الطاعن- فان أثره و لا شك ينعكس على سلوكه العام فى مجال و ظيفته، أيا كانت طبيعة أعمال هذه الوظيفة- باعتبار أن الثقة فى أمانة و نزاهة العاملين بالدولة من أهم ما يجب أن يتحلى به هؤلاء العاملون من صفات كريمة، وأن أى خروج عليها ينطوى على الاخلال بكرامة الوظيفة و مقتضياتها، تتوافر به مقومات المخالفة التأديبية التى تبرر للجهة الادارية تأديب العامل عنها، و إذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب و قضى برفض الدفع بعدم الاختصاص فانه يكون قد التزم صواب القانون بما لا وجه للنعى عليه .
=================================
الطعن رقم 0268 لسنة 15 مكتب فنى 19 صفحة رقم 95
بتاريخ 19-01-1974
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 3
لما كانت المحكمة العليا قد قضت بجلسة 3 من يولية سنة 1971 فى الدعوى رقم 4 لسنة 1 القضائية " دستورية " بعدم دستورية المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 فيما تضمنته من أسناد ولاية الفصل فى بعض القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية فى شأن العاملين بالقطاع العام إلى المحاكم التأديبية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ تصدى لموضوع الدعوى يكون قد خالف القانون ، و كان يتعين تبعاً لذلك الحكم بإلغائه و أحالة الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة ، إلا أنه بصدور القانون رقم 61 لسنة 1971 بأصدار نظام العاملين بالقطاع العام و النص فيه على إختصاص المحكمة التأديبية بالفصل فى قرارات السلطات الرئاسية الصادرة بفصل بعض العاملين بالمؤسسات العامة و الوحدات الاقتصادية التابعة لها و صدور القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة الذى خلع على المحاكم التأديبية الولاية العامة للفصل فى مسائل تأديب العاملين و منهم العاملون بالقطاع العام ، فقد إنتهت المحكمة العليا فى حكمها الصادر فى الدعوى رقم 9 لسنة 2 تنازع إلى أن المحاكم التأديبية هى الجهة القضائية المختصة التى ناط بها القانون الفصل فى الدعاوى التأديبية المبتدأة و فى الطعون فى أى جزاء تأديبى يصدر من السلطات الرئاسية ، و إذ تصدت المحكمة التأديبية لموضوع المنازعة فلم يعد جائزاً أعادة الدعوى إليها لتقضى فيها من جديد ، و لا محيص اذن أمام المحكمة الإدارية العليا من التصدى للقرار المطعون فيه لتزنه بميزان القانون الصحيح .
=================================
الطعن رقم 0268 لسنة 15 مكتب فنى 19 صفحة رقم 95
بتاريخ 19-01-1974
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 4
أن مرتب المدعى - على ما يبين من الأوراق - كان يجاوز خمسة جنيهات شهرياً عند صدور القرار بفصله و بالتالى فإن قرار الجهة الرئاسية بفصله كان يشكل عدواناً على اختصاص المحكمة التأديبية التى كان لها دون سواها سلطة فصله من الخدمة بالتطبيق لحكم القانون رقم 19 لسنة 1959 بسريان أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بأعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكم التأديبية على موظفى المؤسسات و الهيئات العامة و الشركات و الجمعيات و الهيئات الخاصة ، و يكون القرار المطعون فيه و الحالة هذه قد صدر مشوباً بعيب عدم الاختصاص ، و لم ينفك عنه هذا العيب بعد صدور القانون رقم 61 لسنة 1971 بأصدار نظام العاملين بالقطاع العام إذ نص فى المادة 49 ثالثاً فقرة 2 منه على أن المحكمة التأديبية هى صاحبة السلطة فى توقيع جزاء الفصل على العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثانى و ما يعلوه و من بينهم المدعى .
=================================
الطعن رقم 0943 لسنة 18 مكتب فنى 19 صفحة رقم 208
بتاريخ 16-03-1974
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 1
ان المادة "49" من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1971 حددت السلطات التأديبية المختصة بتوقيع الجزاءات التأديبية و كيفية التظلم منها أو الطعن فيها فنصت فى البندين " ثانيا" و " ثالثا" منها على اختصاص المحكمة التأديبية بالبت فى الطعن فى القرارات الصادرة من رئيس مجلس الادارة بمجازاة العاملين من المستويات الأولى و الثانى و الثالث بجزاءات خفض المرتب و خفض الوظيفة و خفض المرتب و الوظيفة معا و كذا القرارات الصادرة من رئيس مجلس الادارة بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين من المستوى الثالث كما تضمنت النص على أن تختص المحكمة التأديبية بتوقيع الجزاءات خفض المرتب و خفض الوظيفة و خفض المرتب و الوظيفة معا، على العاملين شاغلى وظائف مستوى الادارة العليا و كذا توقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثانى و ما يعلوه ثم نص فى البند " رابعا" منها على أنه فى جميع الحالات السابقة تكون القرارات الصادرة بالبت فى التظلم و كذلك أحكام المحاكم التأديبية نهائية و بالنسبة للأحكام التى تصدر بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثانى و ما يعلوه فيجوز الطعن فيها أمام المحكمة الادارية العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ أعلان العامل بالحكم . . " و يستبين من ذلك أن المشرع فى القانون رقم 61 لسنة 1971 قد أغلق باب الطعن فى جميع أحكام المحاكم التأديبية الصادرة فى شأن تأديب العاملين بالقطاع العام فيما عدا الأحكام الصادرة منها بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين من المستوى الثانى فما يعلوه فأجاز الطعن فيها وحدها أمام المحكمة الادارية العليا .
و من حيث أن الشركة الطاعنة دفعت بعدم دستورية المادة "49" من نظام العاملين بالقطاع العام فيما تضمنته المادة المذكورة من حظر الطعن فى بعض أحكام المحاكم التأديبية أمام المحكمة الادارية العليا و ذلك استنادا على أحكام قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 و على أساس أن نظام التقاضى يتأبى قصر التقاضى على درجة واحدة فى المنازعة التأديبية الخاصة بالعاملين فى القطاع العام دون باقى تلك المنازعات الخاصة بغيرهم من العاملين .
و من حيث أنه أيا كان الرأى فى جواز الطعن فى الأحكام المشار إليها بالتطبيق لقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 فأن المنازعة الماثلة لا شأن لها بأحكام القانون المذكور فيما يتعلق بحالات الطعن أمام المحكمة الادارية العليا إذ أن الحكم المطعون فيه صدر فى 28 من مايو سنة 1972 و أودع تقرير الطعن فيه بتاريخ 26 من يونيه سنة 1972 أى قبل العمل بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1972 و إما تخضع فى هذا الصدد لأحكام قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 و قد استثنى المشرع فى القانون رقم 61 لسنة 1971 " و هو تال للقانون رقم 55 لسنة 1959" الأحكام المشار إليها بصريح المادة "49" منه ولاية التعقيب المقررة للمحكمة الادارية العليا طبقا للمادة "15" من القانون رقم 55 لسنة 1959 و ذلك بأن وصفها بأنها نهائية و لم يجز الطعن فيها أسوة بالأحكام الصادرة بفصل العاملين من المستوى الثانى فما يعلوه يضاف إلى ذلك أن قصر التقاضى على درجة واحدة أو غلق باب الطعن فى بعض أحكام المحاكم على اختلاف أنواعها و درجاتها ليس فيه ما ينطوى على مخالفة الدستور و من ثم يكونه الدفع بعدم دستورية المادة "49" فى المنازعة الماثلة غير جدى و تلتفت عنه المحكمة .
=================================
الطعن رقم 0831 لسنة 19 مكتب فنى 19 صفحة رقم 331
بتاريخ 11-05-1974
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 2
أن حكم المحكمة التأديبية بالاسكندرية الصادر فى 16 من ديسمبر سنة 1972 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى و بأحالتها إلى المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة الاقتصاد عملا بالمادة 110 من قانون المرافعات هذا الحكم قد ترتب عليه التزام المحكمة المحالة إليها الدعوى بنظرها " و ذلك لأكثر من سبب فهو من ناحية قد أستند فى الاحالة إلى المادة 110 المذكورة و التى تقضى بالزام المحكمة المحالة إليها الدعوى بنظرها أيا كان الرأى فى صواب الحكم المقضى عند نظر الدعوى أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى " فأصبح ملزما لهذا السبب أيضا و لما كانت المحكمة المحالة إليها الدعوى قد التزمت بما قضى به هذا الحكم فنظرت الدعوى و فصلت فى موضوعها دون أن تعود إلى بحث اختصاصها المحلى فأن حكمها يكون مطابقا للقانون و يكون الطعن عليه فى هذا الخصوص غير قائم على أساس سليم خليقا بالرفض .
=================================
الطعن رقم 0885 لسنة 19 مكتب فنى 19 صفحة رقم 353
بتاريخ 11-05-1974
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 1
أن اختصاص المحاكم التأديبية وفقاً لحكم البنود تاسعاً و ثانى عشر و ثالث عشر من المادة 10 و المادة 15 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، يتحدد فى الفصل فى الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية و طلبات التعويض عنها و فى الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانوناً و كذلك فى الدعاوى التأديبية المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة أما الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بأحالتهم إلى المعاش أو الإستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى و المشار إليها فى البند رابعاً من المادة 10 من القانون المذكور ، فإن الإختصاص بالفصل فيها منوط وفقاً لحكم المادتين 13 ، 14 من قانون مجلس الدولة بمحكمة القضاء الإدارى أو بالمحاكم الإدارية طبقاً لقواعد توزيع الإختصاص بينها و تخرج بذلك عن دائرة إختصاص المحاكم التأديبية و بهذه المثابة فإن المحاكم التأديبية لا ينعقد لها الإختصاص بالفصل فى الطلبات التى يقدمها العمد و المشايخ بأعتبارهم من الموظفين العموميين - بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 25 من القانون رقم 95 لسنة 1964 فى شأن العمد و المشايخ بإنهاء خدمتهم أو فصلهم بغير الطريق التأديبى .
و لما كان العمد و هم من الموظفين العموميين لا يشغلون أياً من المستويات الوظيفية المنصوص عليها فى القانون رقم 58 لسنة 1971 بأصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة و القانون رقم 61 لسنة 1971 بأصدار نظام العاملين بالقطاع العام ، و التى أخذ بها قانون مجلس الدولة معياراً لتوزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإدارى و المحاكم الإدارية أن الأمر و إن كان كذلك و كانت وظيفة العمد منظوراً إليها من حيث طبيعة العمل و المكافأة التى يحصلون عليها و قدرها ستون جنيهاً سنوياً و عدم تمتعهم لا بنظام المعاشات و مكافأة نهاية الخدمة و لا بالضمانات المقررة للعاملين المدنيين فى الدولة التى تقضى بأن يكون فصلهم بغير الطريق التأديبى بقرار من رئيس الجمهورية فإن وظيفتهم على هذا النحو لا ترقى فى مستواها إلى أعلا من المستوى الثانى الذى تختص محكمة القضاء الإدارى بنظر منازعات شاغليها و بهذه المثابة فإن العمد يخضعون لإختصاص المحاكم الإدارية فى شأن إنهاء خدمتهم أو فصلهم بغير الطريق التأديبى بأعتبار أن مستوى وظيفتهم تعادل وظائف المستويين الثانى و الثالث و لقد كانت أحكام قانون مجلس الدولة السابقة صريحة فى خضوع العمد لإختصاص المحاكم الإدارية بما يدل على أن المشرع ينظر إليهم بأعتبار أن مستواهم الوظيفى يعادل تلك التى تختص بها هذه المحكمة دون محكمة القضاء الإدارى .
( الطعن رقم 885 لسنة 19 ق ، جلسة 1974/5/11 )
=================================
الطعن رقم 0076 لسنة 22 مكتب فنى 26 صفحة رقم 160
بتاريخ 13-12-1980
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 1
المناط فى تحديد دائرة إختصاص كل من المحاكم التأديبية هو بمكان وقوع المخالفة أو المخالفات المنسوبة إلى العامل أو العاملين المحالين إلى المحاكمة التأديبية - قواعد توزيع الإختصاص بين المحاكم التأديبية وفقاً لأحكام قانون مجلس الدولة من النظام العام - لا يسوغ أعمال حكم المادة 108 من قانون المرافعات و الذى يحكم قواعد توزيع الإختصاص بين محاكم القضاء العادى لتعارضه مع نظام توزيع الإختصاص بين المحاكم التأديبية .
( الطعنان رقما 76 و 84 لسنة 22 ق ، جلسة 1980/12/13 )
=================================
الطعن رقم 0629 لسنة 19 مكتب فنى 26 صفحة رقم 670
بتاريخ 28-02-1981
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 1
العبرة فى مجال المحاكمة التأديبية هى بما تحتويه أوراق الدعوى من عناصر عن ثبوت الإتهام أو عدم ثبوته أياً كانت الدلالة التى قد تستفاد من ملف الخدمة - الأمر فى شأن ضم بعض الأوراق إلى ملف الدعوى متروك لتقدير المحكمة التأديبية دون معقب عليها من المحكمة الإدارية العليا ما دامت الأوراق المطلوب ضمها ليست حاسمة فى موضوع النزاع و أن الأوراق التى اعتمد عليها الحكم فى قضائه كافية للفصل فى النزاع .
( الطعن رقم 629 لسنة 19 ق ، جلسة 1981/2/28 )
=================================
الطعن رقم 1022 لسنة 19 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1008
بتاريخ 23-05-1981
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 1
تحديد إختصاص المحكمة التأديبية هى بطبيعة القرار المطعون فيه وقت صدوره - صدور القرار من شركة من شركات القطاع العام - تغير شكلها القانونى أو إنقضاؤها و حلول شركة من شركات القطاع الخاص محلها لا يؤثر فى إنقضاء الإختصاص للمحكمة التأديبية .
( الطعن رقم 1022 لسنة 19 ق ، جلسة 1981/5/23 )
=================================
الطعن رقم 0676 لسنة 25 مكتب فنى 28 صفحة رقم 363
بتاريخ 01-01-1983
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 1
إختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون فى الجزاءات التأديبية المقنعة - العبرة فى تحديد إختصاص المحاكم التأديبية بنظر إلغاء قرارات نقل العاملين هى بتكييف المدعى لدعواه بأن قرار نقله ينطوى على عقوبة تأديبية .
=================================
الطعن رقم 0676 لسنة 25 مكتب فنى 28 صفحة رقم 363
بتاريخ 01-01-1983
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 2
و لاية المحاكم التأديبية تتناول الدعوى التأديبية المبتدأة كما تتناول الطعن فى أى إجراء تأديبى بطلب إلغائه أو بطلب التعويض عنه .
( الطعنان رقما 676 و 733 لسنة 25 ق ، جلسة 1983/1/1 )
=================================
الطعن رقم 0658 لسنة 24 مكتب فنى 28 صفحة رقم 447
بتاريخ 29-01-1983
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 1
إختصاص - إختصاص المحاكم التأديبية بنظر طلبات إلغاء القرارات التى إنطوت على عقوبة تأديبية مقنعة - يشترط لإنعقاد الإختصاص لهذه المحاكم أن يكون القرار المطعون فيه من القرارات الفردية التى تتمتع فيها الجهة الإدارية بسلطة تقديرية واسعة مثل قرارات النقل و الندب و القرارات التنظيمية لا تصلح أداة للتستر لإنزال العقاب - أساس ذلك إتسامها بصفة العمومية و تتنافى طبيعتها مع فكرة العقاب يتحدد الإختصاص تبعا للتكيف الذى يسبغه المدعى على القرار المطعون فيه .
( الطعن رقم 658 لسنة 24 ق ، جلسة 1983/1/29 )
=================================
الطعن رقم 0965 لسنة 19 مكتب فنى 28 صفحة رقم 489
بتاريخ 19-02-1983
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 1
إختصاص المحكمة التأديبية دون سواها يشمل كل ما يتصل بالتأديب أو يتفرع عنه و منه النعى بأن القرار ساتر العقوبة .
=================================
الطعن رقم 0501 لسنة 23 مكتب فنى 28 صفحة رقم 699
بتاريخ 30-04-1983
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 1
العبرة فى تحديد المحكمة التأديبية المختصة هو بمكان وقوع المخالفة - الدفع بعدم الإختصاص المحلى من الدفوع المتعلقة بالنظام العام التى تثار فى أية حالة كانت عليها الدعوى - للمحكمة من تلقاء نفسها أن تبحث إختصاصها ولو لم يطلبه الخصوم - لا يجوز لأطراف الخصومة و لو باتفاقهم صراحة أو ضمناً الخروج على قواعد توزيع الإختصاص - لا مجال لأعمال نص المادة " 62 " من قانون المرافعات و التى تتعلق بالإختصاص بين محاكم القضاء العادى لتعارضها مع نظام توزيع الإختصاص من المحاكم التأديبية .
( الطعن رقم 501 لسنة 23 ق ، جلسة 1983/4/30 )
=================================
الطعن رقم 1239 لسنة 28 مكتب فنى 28 صفحة رقم 758
بتاريخ 21-05-1983
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 1
المادة 40 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - اختصاص المحكمة التأديبية منوط بالمخالفات التى وردت بقرار الإحالة من النيابة الإدارية - يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة الإدارية التصدى لوقائع لم ترد فى قرار الإحالة و الحكم فيها - يشترط لتصدى المحكمة لتلك الوقائع تنبيه المخالف أو وكيله بذلك و منحه أجلا لتحضير دفاعه .
( الطعن رقم 1239 لسنة 28 ق ، جلسة 1983/5/21 )
=================================
الطعن رقم 3359 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 342
بتاريخ 27-12-1983
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 2
يعتبر التأديب جزءاً من نظام الخدمة المدنية سواء فى نطاق القانون العام بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية أو فى نطاق القانون الخاص بالنسبة للعاملين القطاع العام - إختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعن فى الجزاءات التأديبية الموقعة على العاملين فى الجهات الحكومية بصفة عامة و بعض العاملين فى الهيئات الخاصة و هم العاملون بالقطاع العام - إختصاص المحاكم التأديبية فى الحالتين إختصاص محدود أعطى للمحاكم التأديبية إستثناء من الولاية العامة للقضاء الإدارى بنظر المنازعات الإدارية و من الولاية العامة للقضاء العادى بالمنازعات المالية - نتيجة ذلك : يتعين تفسير إختصاص المحاكم التأديبية تفسيراً ضيقاً - الأثر المترتب على ذلك - يجب قصر إختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون فى القرارات التى تصدر بعقوبات تأديبية مقررة فى القوانين و اللوائح صراحة دون القرارات السائرة لجزاءات مقنعة - المعيار هنا معيار شكلى يعتد فيه بالجزاء الموقع على العامل - نتيجة ذلك : إذا لم يكن الجزاء من بين الجزاءات التأديبية المذكورة كان الطعن عليه أمام القضاء الإدارى و القضاء العادى بحسب ما إذا كانت علاقة العامل بجهة عمله تخضع للقانون العام أو لأحكام القانون الخاص .
=================================
الطعن رقم 0640 لسنة 25 مكتب فنى 29 صفحة رقم 380
بتاريخ 03-01-1984
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 2
المادتان 13 ، 15 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 حددتا إختصاص كل من محكمة القضاء الإدارى و المحاكم التأديبية - المحاكم التأديبية ذات إختصاص محدود ورد إستثناء من الإختصاص العام لمحكمة القضاء الإدارى فى المنازعات الإدارية - يتعين تفسير الإختصاص فى أضيق الحدود - قصر إختصاص المحاكم التأديبية على الطعون فى قرارات الجزاءات المقنعة و هى الجزاءات المستوردة بإجراء أو تصرف إدارى تختص بنظر المنازعات فيها محكمة القضاء الإدارى - الطعن فى هذه القرارات و النعى عليها بعيب الإنحراف بالسلطة و منه أن تستهدف جهة العمل بالإجراء أو التصرف الإنتقام من الموظف العام أو معاقبته - أو بعيب الخروج على قاعدة تخصيص الأهداف - بأن تستهدف جهة العمل تحقيق مصلحة عامة بغير الطريق الذى رسمه القانون خصيصاً لتحقيقها - تطبيق بالنسبة لقرارات نقل العاملين المدنيين بالدولة .
( الطعن رقم 640 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/1/3 )
=================================
الطعن رقم 0909 لسنة 26 مكتب فنى 29 صفحة رقم 494
بتاريخ 17-01-1984
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 1
إختصاص المحكمة التأديبية بنظر الطعن فى أى جزاء تأديبى يتناول أيضاً طلبات التعويض عن الأضرار المترتبة على الجزاء و غيرها من الطلبات المرتبطة به - أساس ذلك أن كلا الطعنين يستند إلى أساس قانونى واحد هو عدم مشروعية القرار الصادر بالجزاء - إذا كانت المحكمة التأديبية تختص بطلب التعويض عن الجزاء فإنها تختص أيضا بنظر الطعن على قرار التحميل الذى تصدره جهة العمل .
( الطعن رقم 909 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/1/17 )
=================================
الطعن رقم 0514 لسنة 25 مكتب فنى 29 صفحة رقم 618
بتاريخ 07-02-1984
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 1
القانون رقم 110 لسنة 1975 بشأن التعاون الانتاجى - الجمعية التعاونية للانشاء و التعمير بمحافظة الدقهلية من أشخاص القانون الخاص و علاقتها بالعاملين لديها سواء بطريق التعيين أو الندب من المنظمات التعاونية الأخرى أو الجهات الحكومية يحكمها قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون رقم 110 لسنة 1975 - المنازعة فى أى شأن من شئون العاملين بها سواء كان متعلقا بالتأديب أو غيره تدخل فى الاختصاص الولائى للمحاكم العمالية - أساس ذلك : أن هؤلاء العاملين لا يعتبرون من العاملين بالقطاع العام الذين تختص المحاكم التأديبية بنظر الطعون فى الجزاءات الموقعة عليهم - لا وجه للربط بين هذه الجمعية و الجمعيات التابعة للمؤسسات العامة - أساس ذلك : أنها ليست من الوحدات الاقتصادية التابعة لمؤسسة عامة .
( الطعن رقم 514 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/2/7 )
=================================
الطعن رقم 1319 لسنة 25 مكتب فنى 29 صفحة رقم 665
بتاريخ 14-02-1984
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 1
إختصاص المحاكم التأديبية يشمل أولاً - الدعاوى التأديبية التى تقام من الجهات الإدارية و شركات القطاع العام ضد العاملين بها .
ثانياً - الطعون التى تقام من هؤلاء العاملين فى الجزاءات المنصوص عليها فى القوانين و اللوائح صراحة و التى توقع ضدهم .
ثالثاً - الطلبات و المسائل التى تتفرغ عن هذه الدعاوى و الطعون مثل طلبات التعويض و طلبات بطلان الخصم من المرتب متى كانت قرينة على جزاء تأديبى - إختصاص المحاكم التأديبية بالبند ثالثاً على أساس أن من يملك الأصل يملك الفرع .
( الطعن رقم 1319 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/2/14 )
=================================
الطعن رقم 1263 لسنة 25 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1050
بتاريخ 24-04-1984
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 1
المحاكم التأديبية صاحبة الولاية العامة فى مسائل التأديب - يشمل إختصاصها الدعوى التأديبية المبتدأة أو الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالدولة أوالقطاع العام و ما يتفرع منها من طلبات و من ضمنها طلبات التعويض أو إبطال الخصم من الراتب متى كان مترتبا على جزاء - إلزام العامل بقيمة ما تتحمله الجهة الإدارية من أعباء مالية بسبب التقصير المنسوب إليه و أن لم يكن فى ذاته من الجزاءات التأديبية المقررة قانوناً الا أنه مرتبط بها إرتباط الفرع بالأصل لقيامه على أساس المخالفة التأديبية المنسوبة للعامل - اختصاص المحكمة التأديبية بنظر طلب بطلان الخصم .
( الطعن رقم 1263 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/4/24 )
=================================
الطعن رقم 0199 لسنة 28 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1221
بتاريخ 09-06-1984
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 2
قرار مجلس الكلية بفصل الطاعن من الدراسات العليا و إن كان يتعلق بمركز الطاعن كطالب فى الدراسات العليا إلا أنه يمس فى ذات الوقت مركزه القانونى كمدرس مساعد بالكلية - أساس ذلك : بقاؤه فى هذه الوظيفة منوط بإجتيازه هذه الدراسات بنجاح و حصوله على درجة الدكتوراه خلال خمس سنوات منذ تعيينه مدرساً مساعداً - هذا القرار يدخل فى عموم القرارات التأديبية التى تختص المحاكم التأديبية بطلب إلغائها .
=================================
الطعن رقم 0079 لسنة 29 مكتب فنى 30 صفحة رقم 258
بتاريخ 22-12-1984
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية
فقرة رقم : 1
المادة 10 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - مناط إختصاص المحاكم التأديبية هو تعلق المنازعة بقرار تأديبى - قرا