مؤسسة المستشار الدكتور وليد سعيد عبدالخالق للمحاماة والتحكيم والاستثما
اهلا بك زائرنا العزيز
في منتداك الخاص
ونتمني ان تنضم الي قائمه الاعضاء
وتشارك بكل جديد
مؤسسة المستشار الدكتور وليد سعيد عبدالخالق للمحاماة والتحكيم والاستثما
اهلا بك زائرنا العزيز
في منتداك الخاص
ونتمني ان تنضم الي قائمه الاعضاء
وتشارك بكل جديد
مؤسسة المستشار الدكتور وليد سعيد عبدالخالق للمحاماة والتحكيم والاستثما
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


موقع قانوني متميز يحتوي علي كل ما يمكن ان يحتاجة رجل القانون من مواد قانونية الخ...
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 احكام المحكمة الادارية العليا في اجراءات الاعلاناختصاص القضاء الادارى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 39
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

احكام المحكمة الادارية العليا في اجراءات الاعلاناختصاص القضاء الادارى Empty
مُساهمةموضوع: احكام المحكمة الادارية العليا في اجراءات الاعلاناختصاص القضاء الادارى   احكام المحكمة الادارية العليا في اجراءات الاعلاناختصاص القضاء الادارى I_icon_minitimeالأحد فبراير 18, 2018 6:00 pm

اختصاص القضاء الادارى
الطعن رقم  0044     لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 751
بتاريخ 26-05-1956
الموضوع : اختصاص
فقرة رقم : 1
أن الفقرة الأولى من المادة 13 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة ، إذ نصت على إختصاص المحاكم الإدارية بالفصل فى الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو بالترقية أو بمنح علاوات ، قد إستثنت من ذلك ما يتعلق منها بالموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العلية أو بالضباط ، فجعلته من إختصاص محكمة القضاء الإدارى . فإذا كان الثابت أن القرار المطعون فيه يمس مراكز موظفين من الفئة العالية " بالكادر الإدارى " فهو بهذه المثابة من إختصاص محكمة القضاء الإدارى .  
 
                       ( الطعن رقم 44 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/5/26 )
=================================
الطعن رقم  0467     لسنة 05  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1623
بتاريخ 27-06-1959
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            
فقرة رقم : 2
إن إختصاص القضاء الإدارى هو إختصاص محدد ، و ينحصر بالنسبة لقضاء الإلغاء فيما حدده القانون بالذات و على سبيل الحصر من القرارات الإدارية المعينة ، دون أن يمتد فى هذا الخصوص إلى دعاوى تهيئة الدليل التى أجيزت إستثناء فى مجال القانون الخاص ، و تجوز كذلك فى القضاء الكامل فى مجال القضاء الإدارى . 
 
                        ( الطعن رقم 467 لسنة 5 ق ، جلسة 1959/6/27 )
=================================
الطعن رقم  0042     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 46 
بتاريخ 14-11-1959
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            
فقرة رقم : 1
إن اختصاص المحكمة الإدارية بنظر طلبات التعويض بصفة أصلية أو تبعية رهين بأن تكون هذه الطلبات مترتبة أو متفرعة عن أحد القرارات المنصوص عليها فى البنود ثالثا و رابعا و خامسا من المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة  .
 
 
=================================
الطعن رقم  0042     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 46 
بتاريخ 14-11-1959
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            
فقرة رقم : 2
إذا كانت طلبات المدعى تنحصر فى طلب الزام الجهة الإدارية بتعويض الأضرار المادية و الأدبية الناتجة عن عدم تنفيذها لقرار اللجنة القضائية الصادر بضم مدة خدمته السابقة فى التعليم الحر ، فإن الدعوى فى جوهرها تتعلق بطلب تعويض بصفة أصلية عن القرار السلبى للجهة الإدارية بالامتناع عن تنفيذ قرار اللجنة القضائية سالف الذكر ، و قد أصبح - لنهائيته - بمثابة الحكم الحائز لقوة الشىء المقضى به . و لا جدال فى أن طلب ضم المدة السابقة هو بمثابة طلب ترقية مآلا و هو ما طلبه المدعى فعلا فى هذه الدعوى ، مما يستتبع اختصاص المحكمة الإدارية بالفصل فيه بوصفه نزاعا متفرعا عن النزاع الأصلى ، الذى كان يدخل فى اختصاصها باعتباره طعنا فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالترقية طبقا للبنود ثالثا و رابعا و خامسا من المادة 8 من القانون رقم 165 لسنة 1955.
 
                        ( الطعن رقم 42 لسنة 5 ق ، جلسة 1959/11/14 )
=================================
الطعن رقم  0635     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 122
بتاريخ 02-01-1960
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            
فقرة رقم : 1
إن المناط فى تحديد الاختصاص بين المحاكم الإدارية التى مقرها فى القاهرة و بين المحكمة الإدارية بالاسكندرية طبقا لقرار رئيس الجمهورية الصادر فى 29 من مارس سنة 1955 بمقتضى التفويض المخول اياه بالمادة 6 من القانون رقم 165 لسنة 1955 هو باتصال المنازعة موضوعا بمصلحة من مصالح الحكومة فى هذه المدينة دون تفرقة بين ما إذا كانت المصلحة ذات شخصية معنوية مستقلة أو ليست لها هذه الشخصية ، ذلك أن الهدف من هذا التحديد هو تيسير نظر المنازعة أمام محكمة الإسكندرية بحكم قربها لتلك المصالح و وجود عناصر المنازعة و أوراقها فيها ، و قد راعى القرار المشار اليه فى ذلك أن المصالح فى تلك المدينة من التعداد و الأهمية بحيث يقضى الحال تخصيص محكمة فيها لنظر هذه المنازعات باعتبارها المدينة الثانية فى الأقليم و تقوم تلك المصالح على مرافق عامة خطيرة و رئيسية ، و لم يقم القرار فى تحديد الاختصاص أساسا على الاعتبار الذى ذهب اليه الطعن ، و أن كان يتحقق فى الغالب بحكم تبعية الموظف لتلك المصالح ما دام لم ينقل من المدينة ، يؤكد أن تقريب القضاء الادارى للمتقاضيين لم يكن هو الاعتبار الأساسى فى تحديد الاختصاص أن القضاء الادارى فى الأصل مركز فى مدينة القاهرة ولم يستثن سوى تخصيص تلك المحكمة بالمنازعات الخاصة بمصالح الحكومة فى مدينة الإسكندرية للاعتبارات السالف بيانها ، و استنادا إلى هذا الفهم الذى قام عليه تخصيص محكمة الإسكندرية بنظر تلك المنازعات قضت المحكمة الإدارية العليا بأن هذا التحديد قد أنطوى على معنى الاقرار لمصالح الحكومة فى الإسكندرية جميعا بأهلية التقاضى فى شأن المنازعات المتصلة بها موضوعا و لهذا اسندت صفة التقاضى لها فى مباشرة هذه المنازعات أمام محكمة الاسكندرية استثناء من الأصل العام الذى لا يسند صفة التقاضى فى المنازعات الخاصة بالدولة لا إلى الوزير فيما يتعلق بوزارته أو الى المؤسسات العامة ذات الشخصية المعنوية أو إلى الهيئات التى يجعل القانون لرئيسها صفة التقاضى و لو لم تكن لها الشخصية المعنوية ، و من ثم يتعين رفض الطعن .
 
                         ( الطعن رقم 635 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/1/2 )
=================================
الطعن رقم  0043     لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1243
بتاريخ 21-09-1960
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            
فقرة رقم : 1
أن القرار محل الطعن لا يعدو أن يكون قرارا صادرا من المدير العام لمصلحة مياه حلب بصفته سلطة تأديبية رئاسية - أسند إليها المرسوم رقم 2780 الصادر فى 15 من كانون الأول "ديسمبر" سنة 1954 صلاحية توقيع العقوبات الشديدة و الخفيفة ، و التى ورد تعدادها و بيان نوعها و تدرجها فى قانون الموظفين الأساسى ، على موظفى المصلحة من الحلقتين الثانية و الثالثة ، و منهم المدعى . و بهذه المثابة يكون القرار المطعون فيه من قبيل القرارات التى كانت تختص بنظر الدعوى بطلب الغائها المحكمة العليا دون الغرفة المدنية بمحكمة التمييز ، و من ثم تكون المحكمة الإدارية التى آلت إليها و لاية المحكمة العليا فى خصوص الطلب المعروض ، هى المختصة بنظره وفقا لنص المادتين 8 فقرة ج و 13 من قانون تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة رقم 55 لسنة 1959 و المادة 2 من قانون اصداره .
 
 
=================================
الطعن رقم  0079     لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1353
بتاريخ 21-09-1960
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            
فقرة رقم : 1
 إن كاتب العدل ، بحكم منصبه ، يعتبر - منذ أن كان خاضعا لقانون كتاب العدل العثمانى المؤرخ 1929/10/15 و النافذ بالأقليم السورى - من عناصر الإدارة و يسهم فى تسيير مرفق عام و هو إذ يقوم بتنظيم و توثيق العقود و غير ذلك مما وكله إليه المشرع إنما يخضع لرقابة وزارة العدل فى التدرج الرياسى و كونه يتقاضى عائدات بدلا من الرواتب فذلك لا يمنع من القول أنه كان يتولى أعباء وظيفة عامة و مركزه لائحى تحكمه قواعد القانون العام ، و لا ريب أن مركز كاتب العدل يعتبر مماثلا لمركز الموظفين من الحلقة الأولى يؤكد ذلك أن قانون كتاب العدل الجديد رقم 54 لسنة 1959 قد صنف وظائفهم فى المرتبة الخامسة فما فوق و هى مراتب الحلقة الأولى حسب قانون الموظفين الأساسى رقم 135 الصادر فى 1945/1/10 و لذلك يكون الاختصاص منعقدا لمحكمة القضاء الإدارى دون المحكمة الإدارية .
 
 
=================================
الطعن رقم  0103     لسنة 02  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1040
بتاريخ 13-05-1961
الموضوع : اختصاص                   
 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            
فقرة رقم : 3
لا إختصاص للمحكمة الإدارية بنظر إلغاء قرار إيفاد الطالب المتطوع فى الجيش فى البعثة و ملاحقته بالنفقات الدراسية بالتضامن مع الكفيل على أساس أن المنازعة تدور حول أحكام عقدين إداريين و على أن إختصاص المحاكم الإدارية مبين على سبيل الحصر و ليس فيه مثل هذه المنازعة و أن إختصاص محكمة القضاء الإدارى بكل ما يدخل فى إختصاص القضاء الإدارى أعم و أشمل من إختصاص المحكمة الإدارية ؛ و من ثم يكون الحكم المطعون فيه و قد قضى بعدم الإختصاص قد أصاب وجه الحق فى قضائه و كذلك فى إحالته الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى المختصة إذ المحكمة الأولى و الثانية تنظران المنازعة لأول مرة أى تعتبران فى درجة واحدة فى هذا الصدد كما أنهما تتبعان جهة قضائية ذات وظيفة واحدة و ليس فى قانون أصول المحاكمات المدنية ما يمنع منها .
 
                    ( الطعن رقم 103 لسنة 2 ق ، جلسة 1961/5/13 )
=================================
الطعن رقم  1196     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1287
بتاريخ 24-06-1961
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            
فقرة رقم : 1
إذا إستهدف المطعون ضده من دعواه تعديل أقدميته بين موظفى الديوان العام بإعتباره منقولاً إليه من 17 من يونية سنة 1954 تاريخ صدور القرار رقم 285 لسنة 1954 تنفيذاً لأحكام القانون رقم 372 لسنة 1954 و لم يطلب إلغاء قرار معين ، و من ثم تكون هذه الدعوى من إختصاص القضاء الإدارى إعمالاً لحكم القانون رقم 165 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1959 بشأن تنظيم مجلس الدولة .
 
 
=================================
الطعن رقم  1473     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 649
بتاريخ 15-04-1962
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            
فقرة رقم : 2
من المسلم قبل العمل بالقانون رقم 112 لسنة 1946 الصادر بإنشاء مجلس الدولة أنه لم تكن هناك جهة قضائية تختص بالنظر فى دعاوى إلغاء القرارات الإدارية أو إيقاف تنفيذها ، ذلك أن المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية الصادرة فى 14 بونية سنة 1883 و المعدلة بالقانون رقم 90 لسنة 1937 كانت تقضى صراحة بأن ليس لهذه المحاكم تأوبل عمل إدارى أو إبقاف تنفيذه ثم صدر القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة و قد منح المشرع بهذا القانون محكمة القضاء الإدارى دون غيرها ولاية القضاء كاملة فى بعض المسائل فنص فى البند 30 من المادة 3 من ذلك القانون على إختصاص تلك المحكمة فى الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو بالترقية متى كان مرجع الطعن عدم الإختصاص أو وجود عيب فى الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ فى تطبيقها و تاويلها أو إساءة إستعمال السلطة و غنى عن البيان أن قرارات التعيين و الترقية المتعلقة بإدارة القضاء كانت تدخل فى ولاية مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى إذا ما شابها عيب من العيوب المشار إليها آنفاً ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 147 لسنة 1949 بإصدار قانون نظام القضاء و نصت المادة 23 منه على إختصاص محكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية دون غيرها بالفصل فى الطلبات المقدمة من رجال القضاء و النيابة و الموظفين القضائيين بالديوان العام بإلغاء المراسيم و القرارات المتعلقة بإدارة القضاء عدا الندب و النقل متى كان مبنى الطلب عيباً فى الشكل أو مخالفة القوانين و اللوائح أو خطأ فى تطبيقها و تأويلها أو إساءة إستعمال السلطة .
   و تود المحكمة أن تسجل فى هذا المقام أن نص المادة 23 سالفة الذكر قد إنطوى على قاعدة من قواعد المرافعات إذ نقل ولاية محكمة القضاء الإدارى فيما يتعلق بقرارات التعيين و الترقية الخاصة بإدارة القضاء إلى محكمة النقض و قد جاء فى المذكرة الإيضاحية  تعليقا على هذا النص أن " المشرع شرع لرجال القضاء و النيابة طريقاً للطعن فى المراسيم و القرارات المتعلقة بإدارة هيئة القضاء عدا الندب و النقل . . و زاد على ذلك ضمانة أخرى فوكل أمر الفصل فى هذه الطعون إلى أعلى هيئة قضائية فى البلاد منعقدة بهيئة جمعية عمومية إمعاناً فى بث روح الثقة و الطمأنينة فى نفوسهم .. و بعبارة أخرى فأن لمحكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية ولاية القضاء كاملة فى شئون رجال الهيئة القضائية فهى تجمع بين قضاء الإلغاء  وقضاء التعويض بغير معقب " .
   ثم جاء أيضاً فى المذكرة الإيضاحية " و من شأن هذا النص حسم الخلاف القائم حول أية هيئة أخرى بالنظر فى شئون أعضاء الهيئة القضائية فليس أجدر و لا أقدر على الإحاطة بشئون القضاء و تعرف شئونهم و الفصل فى ظلاماتهم من رجال من صميم الأسرة القضائية " يضاف إلى ما تقدم أن النص تطبيق محكم لنظرية الفصل بين السلطات حيث تستقل السلطة القضائية بشئون سدنتها فلا يكون لأية سلطة سواها سبيل أو رقابة عليهم .  
   و يتضح مما سبق أن المشرع إستهدف بنص المادة 23 من القانون رقم 147 لسنة 1949 غرضاً معيناً لحكمة إرتآها و أفصح عنها فى المذكرة الإيضاحية فجعل لمحكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية ولاية القضاء كاملة فى شئون رجال القضاء و ذلك لجدارة تلك الهيئة و قدرها على الإحاطة بشون القضاء و الفصل فى ظلاماتهم .
 
 
=================================
الطعن رقم  2487     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 890
بتاريخ 19-05-1962
الموضوع : اختصاص                   
 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            
فقرة رقم : 2
أن عقد إيجار ملاحة بور فؤاد المبرم بين شخص إدارى هو وزارة الحربية و بين المدعى يتصل بنشاط متعلق بمرفق عام يخضع فى إدارته للرأى الأعلى للسلطة الحاكمة ، و بقوم على تمكين أحد الأشخاص من الإنفراد بإستغلال مال عام و الإستئثار به بطريقة تؤثر فى هذا المرفق ، و هو مرفق الصيد الذى يحقق للخزانة العامة للدولة مصلحة مالية ، و يسد فى الوقت ذاته حاجة عامة مشتركة بتوفيره للجمهورية غذاء شعبياً هاماً ، مستهدفاً بذلك النفع العام ، و قد تضمن ، كما يتضح من مطالعة بنوده شروطا استثنائية غير مألوفة فى القانون الخاص و أخرى تنبئ فى جملتها عن إنصراف نية الإدارة إلى إتباع أسلوب القانون العام و الأخذ بأحكامه و وسائله فى شأنه ، مستخدمة فى ذلك الإمتيازات و الحقوق المقررة لها بوصفها سلطة عامة ، و معتمدة فى تعاقدها على فكرة السلطة و على تمتعها بقسط من سيادة الدولة و سلطانها ، الأمر الذى يخضع لهذه الرابطة التى تتوافر فيها مميزات العقد الإدارى و خصائصه لأحكام القانو الإدارى و بالتالى إختصاص القضاء الإدارى .   
 
 
=================================
الطعن رقم  1109     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 324
بتاريخ 28-12-1963
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            
فقرة رقم : 1
إذا كان الظاهر من الأوراق أن القرار مثار النزاع قد صدر من منطقة بورسعيد الطبية و أكدته وزارة الصحة إستناداً إلى المادة 27 من الإشتراطات العامة الخاصة بالمناقصات و التوريدات الملحقة بالعقد المبرم بين المنطقة و المدعى ، و من ثم فإن المنازعة فى شأن هذا القرار تدخل فى منطقة العقد الإدارى فهى منازعة حقوقية و تكون محلاً للطعن على أساس إستعداد ولاية القضاء الكامل لمحكمة القضاء الإدارى دون ولاية قضاء الإلغاء فتفصل المحكمة فيما يطرح عليها من منازعات أصلية أو منازعات متفرعة عنها إعتباراً بأن محكمة القضاء الإدارى أصبحت بمقتضى المادة العاشرة من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة هى وحدها دون غيرها المحكمة المختصة بالمنازعات الخاصة بالعقود الإدارية و لم تعد هناك جهة قضائية أخرى تختص بالفصل فى هذه المنازعات سواء أكانت أصلية أو فرعية و إختصاص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى المنازعات المذكورة إختصاص شامل مطلق لأصل تلك المنازعات و ما يتفرع عنها و يستوى فى ذلك ما يتخذ منها صورة قرار إدارى و ما لا يتخذ هذه الصورة طالما توافرت فى المنازعة حقيقة التعاقد الإدارى و على مقتضى ذلك يفصل القضاء الإدارى فى الوجه المستعجل من المنازعة الموضوعية المستندة إلى العقد الإدارى لأعلى إعتبار أنه من طلبات وقف التنفيذ المتفرعة من طلبات الإلغاء بل على إعتبار أنه من الطلبات الفرعية المستعجلة التى تعرض عن قاضى العقد لإتخاذ إجراءات وقتية أو تحفظية لا تحتمل التأخير و تدعو إليها الضرورة لدفع خطر أو نتائج يتعذر تداركها و حماية للحق إلى أن يفصل فى موضوعه و لا يهم فى هذا الصدد أن يصف صاحب الشأن طلبه بأنه وقف تنفيذ إذ العبرة فى وصف الطلب بحقيقته و جوهره و هدفه حسبما يظهر من أوراق الدعوى و على حسب التصوير القانونى الصحيح المستفاد من وقائعها . و إذا كان المدعى يقصد مما سماه طلب وقف تنفيذ إلى النظر فى إتخاذ إجراء عاجل مؤقت لدفع الإضرار و النتائج المترتبة على قرار المنطقة الطبية بشأن فسخ العقد و مصادرة التأمين و شطب إسمه من بين المتعهدين و عدم السماح له بالدخول فى مناقصات حكومية و هذا الطلب متفرع عن النزاع الموضوعى بالجانب الجاد ، و من ثم فإن القضاء الإدارى يفصل فى هذا الطلب بناء على قاعدة أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع و فى الحدود و الضوابط المقررة فى الطلبات المستعجلة فتنظر المحكمة أولاً فى توافر الإستعجال على حسب الحالة المعروضة و الحق المطالب به بأن تستظهر الأمور التى يخشى عليها من فوات الوقت أو النتائج التى يتعذر تداركها أو الضرر المحدق بالحق المطلوب المحافظة عليه ، ثم تستظهر بعد ذلك جدية الأسباب أو عدم جديتها بالنسبة إليها فى ظاهرها فتحكم على مقتضى هذا النظر حكمها المؤقت فى الوجه المستعجل للنزاع بإتخاذ الإجراء المطلوب أو رفضه دون المساس بأصل الحق المتنازع فيه أى دون المساس بالناحية الموضوعية للنزاع و هى التى تفصل فيها المحكمة بعد ذلك فصلاً نهائياً على مقتضى ما تبينته من دلائل موضوعية يقدمها كل من طرفى الخصومة .
 
 
=================================
الطعن رقم  0625     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 426
بتاريخ 18-01-1964
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            
فقرة رقم : 3
لا خلاف على إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالفصل فى الطعون التى ترفع بطلب إلغاء القرارات الصريحة التى تصدرها الجهة الإدارية بالتطبيق لقانون الجنسية ، و كذا القرارات الحكمية التى ترفض أو تمتنع الجهة المذكورة عن إتخاذها فى شأن الجنسية ، و فى طلبات التعويض عن هذه القرارات جميعاً . و مناط الإختصاص فى هذه الحالة وفقاً لنص الفقرتين الأخيرتين من المادة الثامنة و لنص المادة التاسعة من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 أن يكون مرجع الطعن عدم الإختصاص أو وجود عيب فى الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ فى تطبيقها و تأويلها أو إساءة إستعمال السطلة ، و أن يكون طلب التعويض عن قرار من هذه القرارات . و غنى عن البيان أنه إذا ما أثيرت أمام القضاء الإدارى مسألة أولية فى شأن الجنسية بصفة تبعية أثناء نظر منازعة أخرى أصلية معروضة عليه أو على القضاء العادى يتوقف الفصل فيها على الفصل فى تلك المسألة فإن يلزم الفصل فى المنازعة المتعلقة بالجنسية لإمكان الفصل فى الدعوى الأصلية و ذلك على تفصيل لا يتحتمل المقام التعرض له فى الخصوصية الراهنة . و ثمة الدعوى المجردة بالجنسية ، و هى الدعوى الأصلية التى يقيمها إستقلالاً عن أى نزاع آخر أو أى قرار إدارى أى فرد له مصلحة قائمة أو محتملة وفقاً لنص المادة الرابعة من قانون المرافعات فى المواد المدنية و التجارية فى أن يثبت أن يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أولاً يتمتع بها إذا ما أنكرت عليه هذه الجنسية و نوزع فيها أو من كان يهمه من الوجهة الأدبية الحصول على حكم مثبت لجنسيته إحتياطاً لنزاع مستقبل . و يكون الموضوع الأصلى المباشر لهذه الدعوى هو طلب الحكم لرافعها بكونه مصرياً أو غير مصرى و تختصم فيها وزارة الداخلية بوصفها الطرف الآخر الذى يمثل الدولة فى رابطة الجنسية أمام القضاء ، لكى يصدر حكم مستقل واحد يكون حاسماً أمام جميع الجهات و له حجية قاطعة فى شأن جنسية المدعى بدلاً من أن يلجأ إلى وزير الداخلية بالتطبيق لنص المادة 28 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة لإعطائه شهادة بالجنسية المصرية ، بعد التحقق من ثبوت هذه الجنسية ، تكون لها حجتيها القانونية ما لم تبلغ بقرار مسبب من الوزير المذكور . و قد كان المشرع إلى ما قبل قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 لا ينظم هذه الدعوى و لا يعين جهة القضاء المختصة بنظرها إلا أن تكون فى صورة طعن بطلب إلغاء قرار إدارى إيجابى أو سلبى صادر من وزارة الخارجية برفض الإعتراف لصاحب الشأن بالجنسية المصرية أو رفض تسليمه شهادة بها تاركاً قبولها للقواعد العامة بوصفها دعوى وقائية تهدف إلى تقرير مركز قانونى و إلى حماية الحق الذاتى فى الجنسية إستناداً إلى المصلحة الإحتمالية . فلما صدر القانون المذكور إستحدث فى مادته الثامنة حكماً خاصاً بدعوى الجنسية يقضى بأن " يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره بالفصل فى المسائل الآتية ، و يكون له فيها ولاية القضاء كاملة " أولاً - .. تاسعاً - دعاوى الجنسية " . و هذا النص صريح فى إسناد الإختصاص إلى القضاء الإدارى دون غيره بالفصل فى دعاوى الجنسية التى تكون له فيها ولاية القضاء كاملة . و يتناول بداهة حالة الطعن بطلب إلغاء القرارات الإدارية الصرحية و الحكمية الصادرة فى شأن الجنسية و إليها ينصرف الحكم الوارد فى الفقرة قبل الأخيرة من هذه المادة الذى يشترط فى هذه الحالة أن يكون مبنى الطعن عدم الإختصاص أو وجود عيب فى الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ فى تطبيقها و تأويلها أو إساءة إستعمال السلطة . كما يدخل فى مدلول عبارة " دعاوى الجنسية " التى وردت فى البند تاسعاً من المادة المذكورة الدعاوى الأصلية بالجنسية ، و آية ذلك - فى ضوء ما سلف التنويه إليه من مناقشات أثناء إعداد مشروع القانون رقم 160 لسنة 1950 الخاص بالجنسية المصرية - أنه لو قصر فهم هذه العبارة على الطعن بطلب إلغاء القرارات الإدارية الصادرة فى شأن الجنسية لما كان لإستحداثها أى جدوى أو معنى يضيف جديداً إلى ما إستقر عليه القضاء الإدارى من إختصاصه بنظر هذه الطعون بحسب تشريعات مجلس الدولة السابقة على القانون رقم 55 لسنة 1959، و من أن القرارات التى تصدرها السلطة التنفيذية تطبيقاً لقانون الجنسية إنما تعتبر أعمالاً إدارية تخضع لرقابة القضاء الإدارى لكون قواعد الجنسية من أوثق المسائل صلة بالقانون العام و بالحقوق العامة و السياسية مما يخرجها من نطاق الأحوال الشخصية من جهة ، و لكون ما تصدره الإدارة من قرارات تنفيذاً للتشريعات الصادرة من الدولة فى شأن الجنسية لا يعتبر من جهة أخرى من الأعمال المتعلقة بالسياسة العليا للدولة يبعد تبعاً لذلك عن دائرة أعمال السيادة رقم 55 لسنة 1959 إلى الدعاوى الأصلية بالجنسية إلى جانب الطعون بطلب إلغاء القرارات الإدارية الصادرة فى شأن الجنسية يستنتج بجلاء من إستعماله إصطلاح " دعاوى الجنسية " لأول مرة فى البند تاسعاً من المادة الثامنة من هذا القانون ، و هو الذى جرد على التحدث عن " الطعون " و "المنازعات" عندما تكلم فى المادة الثامنة المشار إليها - و من قبل فى مختلف قوانين مجلس الدولة المتعاقبة - عن المسائل التى يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالفصل فيها و بذلك حصر الشارع بالنص الجديد الإختصاص بنظر هذه الدعاوى فى القضاء الإدارى وحده دون غيره ، و حسم بهذا النص ما كان قائماً فى شأنها من خلاف بين القضاء العادى و القضاء الإدارى .
 
 
=================================
الطعن رقم  0745     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 502
بتاريخ 25-01-1964
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت من تقرير الطعن أن دعوى التعويض الراهنة تعتبر فرعاً لدعوى الإلغاء رقم 21 لسنة 4 القضائية ، إذ أن المدعى بعد أن أخفق فى دعوى الإلغاء المذكور لجأ إلى إقامة الدعوى الراهنة بطلب التعويض عن الضرر الذى إدعى أنه أصابه على أساس إدعائه بعدم مشروعية ذات القرار الإدارى الذى كان قد طلب إلغاءه بدعوى الإلغاء المشار إليها بسبب ذات العيب الذى إدعى فى دعوى الإلغاء سالفة الذكر أنه لحق القرار الإدارى المذكور . و إذ كان الأمر كذلك فإنه لا تجوز العودة فى الدعوى الراهنة إلى إثارة مسألة الإختصاص و الفصل فيها من جديد ، لأن الحكم الصادر فى دعوى الإلغاء رقم 318 لسنة 4 القضائية سالفة الذكر إذ قضى بعدم قبولها ، يكون قد قضى ضمناً بإختصاص المحكمة بنظرها ، و هو فى ذلك نهائى . و من ثم فقد حاز فى مسألة الإختصاص قوة الأمر المقضى . فهو يعتبر المحكمة فى هذه المسألة عند نظر طلب التعويض ، و ذلك أن إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالفصل فى طلبات التعويض متفرع عن إختصاصه بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية . و القاعدة فى حجية الأمر المقضى . هى أن الحكم فى شئ حكم فيما يتفرغ عنه .
 
 
=================================
الطعن رقم  1332     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 944
بتاريخ 12-04-1964
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            
فقرة رقم : 1
إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن المادة السادسة من القانون رقم 1965 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة تنص على أن " يكون لكل وزارة أو مصلحة عامة أو أكثر محكمة إدارية أو أكثر يعين عددها و تحدد دائرة إختصاص كل منها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على إقتراح رئيس مجلس الدولة " و قد صدر هذا القرار فى 29 من مارس سنة 1955 معيناً عدد تلك المحاكم و محدداً دائرة إختصاص كل منها و قد جعل المناط فى تحديد هذه الدائرة هو إختصاص الجهة الإدراية بالمنازعة ، أى إتصالها بها موضوعاً ، لا بمجرد تبعية الموظف بها عند إقامة الدعوى ، إذا كان لا شأن له بموضوع هذه المنازعة أصلاً ، و هذا هو الضابط الذى يتفق مع طبائع الأشياء و مع حسن سير المصلحة العامة ، إذ الجهة الإدارية المختصة بالنزاع ، أى المتصلة به موضوعاً ، هى بطبيعة الحال التى تستطيع الرد على الدعوى بإعداد البيانات و تقديم المستندات الخاصة بها و كذلك بتسوية المنازعة صلحاً أو بتنفيذ الحكم فى ميزانيتها عند الإقتضاء . و يؤكد كل ما تقدم مع وضوحه أن تلك الجهة الإدارية هى وحدها التى تستطيع نظر التظلمات الإدارية الوجوبية تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة 112 من القانون المشار إليه ، كما يؤكده كذلك فحوى المواد 21،22،23،24،27 من القانون المذكور إذ هى فى تنظيمها للإجراءات إنما عنت بداهة الوزارة أو المصلحة العامة المتصلة بموضوع النزاع فعلاً حسبما سلف بيانه . و من حيث أن هذه النصوص برمتها قد سلكها المشرع فى صلب مواده قانون تنظيم مجلس الدولة الحالى رقم 55 لسنة 1959 فدل بذلك على أنه لا يريد أن يحيد عن الحكم الذى سلف بيانه ، و جرى به قضاء هذه المحكمة .
 
                         ( الطعن رقم 1332 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/4/12 )
=================================
الطعن رقم  0819     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 41 
بتاريخ 21-11-1965
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            
فقرة رقم : 1
لئن كانت الترقية التى جعل القانون الطعن فى القرارات الصادرة فى شأنها تنصرف أساسا الى تعيين الموظف فى درجة مالية أعلى من درجته الا أنه لا شك فى أنه يندرج فى مدلولها و ينطوى فى معناها تعيين الموظف فى وظيفة تعلو بحكم طبيعتها الوظيفية التى يشغلها فى مدارج السلم الادارى ، اذ أن الترقية بمعناها الأعم هى ما يطرأ على الموظف من تغيير فى مركزه القانونى يكون من شأنه تقديمه على غيره فى مدارج السلم الوظيفى و الادارى ، و يتحقق ذلك أيضا بتقليد الموظف وظيفة تعلو وظيفته فى مجال الاختصاص و إن لم يصاحب هذا التقليد نفع مادى .
 
 
=================================
الطعن رقم  1151     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 82 
بتاريخ 27-11-1965
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            
فقرة رقم : 1
متى كانت المنازعة فى الطعن تدور حول إستحقاق جزء من المعاش المربوط ، اتفق على استبدال الأرض فى مقابل اقتطاعه طبقا للقواعد التنظيمية السارية فى شأن استبدال المعاشات ، فإن هذه المنازعة تكون متعلقة بإستحقاق بعض أو كل المعاش و لا شك فى إندراجها تحت و لاية القضاء الادارى لا بإعتبارها منازعة فى مقدار المعاش و أساس ربطه انما بوصفها منازعة متصلة بالمعاش أيما اتصل .
 
 
=================================
الطعن رقم  0620     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 229
بتاريخ 19-11-1966
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            
فقرة رقم : 4
نظرا إلى أن وصم الشخص بأنه مريض عقلى من شأنه أن يؤثر على أهليته و قد يؤدى إلى تقييد حريته الشخصية فإنه يجوز للقضاء الادارى إذا ما ثار أمامه نزاع جدى حول الأصابة أو عدم الأصابة بمرض عقلى أن يتخذ ما يلزم للتحقق من ذلك لا سيما إذا قام من الشواهد فى أوراق الدعوى ما يسوغ أتخاذ مثل هذا الأجراء .
 
 
=================================
الطعن رقم  01577    لسنة 07  مكتب فنى 12  صفحة رقم 951
بتاريخ 23-04-1967
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            
فقرة رقم : 3
أن القانون رقم 144 لسنة 1964 بتعديل أحكام القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة قد جعل من إختصاص محكمة القضاء الإدارى النظر فى منازعات العاملين المدنيين فى الدولة من الدرجة السابعة فما فوقها و منها المنازعات الراهنة أياً كان نوع الكادر الذى ينتمى إليه العامل فإنه يتعين من ثم إحالة الدعوى بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها .
 
                       ( الطعن رقم 1577 لسنة 7 ق ، جلسة 1967/4/23 )     
        
 
=================================
الطعن رقم  1448     لسنة 08  مكتب فنى 13  صفحة رقم 71 
بتاريخ 12-11-1967
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                             
فقرة رقم : 1
إختصاص القضاء الإدارى بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات ، منصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة و هو اختصاص مطلق شامل لأصل تلك المنازعات و لجميع ما يتفرع عنها ، و بهذه المثابة ينظر القضاء الإدارى ما يكون قد صدر فى شأن تلك المرتبات من قرارت أو إجراءات و ذلك بإعتبارها من العناصر التى تثير المنازعة حول استحقاق المرتبات المذكورة كاملة خلال فترة معينة ، و من ثم إذا اقتطعت الإدارة جزءاً من مرتب المدعى استيفاءاً لدين عليه ، فإن هذا الاستقطاع فى ذاته هو مثار المنازعة فى المرتب ، فيختص القضاء الإدارى بنظرها ، بمقتضى اختصاصه الكامل .
 
 
=================================
الطعن رقم  0407     لسنة 11  مكتب فنى 13  صفحة رقم 283
بتاريخ 16-12-1967
الموضوع : اختصاص                   
 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            
فقرة رقم : 3
إذا كان القرار محل دعوى الالغاء صادرا من الحارس العام على أموال الخاضعين للأمر رقم 138 لسنة 1961 بفصل المدعى وهو موظف عام بادارة الحراسة على الأموال المذكورة - فان الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب الحق بقضائه برفض الدفع بعدم جواز سماع تلك الدعوى .
 
 
=================================
الطعن رقم  0288     لسنة 11  مكتب فنى 13  صفحة رقم 354
بتاريخ 30-12-1967
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            
فقرة رقم : 2
أن المدعى و قد أقام الدعوى مستهدفا الغاء القرار الصادر من وزير الداخلية بتاريخ       من سنة    باعتماد قرار لجنة العمد و المشايخ فمن ثم ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى للمحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية و وزارات الداخلية و الخارجية و العدل لأن وظائف العمد و المشايخ ليست من الوظائف الداخلة فى الهيئة من الفئة العالية .
 
                       ( الطعن رقم 288 لسنة 11 ق ، جلسة 1967/12/30 )
=================================
الطعن رقم  0576     لسنة 11  مكتب فنى 13  صفحة رقم 359
بتاريخ 30-12-1967
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            
فقرة رقم : 2
يبين من الاطلاع على العقد المبرم بين الهيئة المدعية و المدعى عليها - و هو العقد محل النزاع - أنه قصد به تسيير مرفق عام هو مرفق العلاج فهو عقد تقديم خدمات لمرفق عام إذ تلتزم بموجبه المدعى عليها لقاء تحمل الهيئة بنفقات تعليمها و ايوائها أن تلتحق بخدمة مستشفاها لمدة الخمس السنوات التالية لاتمام دراستها . وهذا الشرط فى حد ذاته يعد من الشروط الاستثنائية الغير المألوفة فى عقود القانون الخاص و بالتالى فإن العقد يكون قد إتسم بالطابع المميز للعقود الادارية من حيث إتصاله بمرفق عام و أخذه بأسلوب القانون العام فيما تضمن من شروط استثائية و بهذه المثابة تدخل المنازعة المتعلقة به فى دائرة اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى .
 
                      ( الطعن رقم 576 لسنة 11 ق ، جلسة 1967/12/30 )
=================================
الطعن رقم  1183     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 543
بتاريخ 30-03-1969
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                             
فقرة رقم : 1
إن اختصاص القضاء الادارى بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات منصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة و هو اختصاص مطلق شامل لأصل تلك المنازعات و لجميع ما يتفرع عنها من مسائل و بهذه المثابة تنظر المحكمة فى حدود اختصاصها الكامل ما يكون قد صدر فى شأن تلك المرتبات من قرارات أو تخذ  من إجراءات و ذلك بإعتبارها من العناصر التى تثير المنازعة حول إستحقاق هذا المرتب كاملا خلال فترة زمنية معينة ، و من ثم فإذا إستقطعت الادارة جزءا من راتب المدعى استيفاء لدين لها فى ذمته ، فإن هذا الإستقطاع فى ذاته هو مثار المنازعة فى الراتب ، فتختص المحكمة بنظره بمقتضى اختصاصها الكامل ، و من ثم يكون الدفع بعدم الاختصاص غير قائم على أساس سليم من القانون متعينا لذلك رفضه و الحكم باختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعوى .
 
 
=================================
الطعن رقم  0482     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 888
بتاريخ 28-06-1969
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            
فقرة رقم : 1
إن القرار التنظيمى العام يولد مراكز قانونية عامة أو مجردة ، بعكس القرار الفردى الذى ينشئ مركزاً قانونياً خاصاً لفرد معين ، و أنه إذا كان من الصحيح أن القرار الفردى هو تطبيق أو تنفيذ للقانون فإنه فى الوقت ذاته مصدر لمركز قانونى فردى أو خاص متميز عن المركز القانونى العام المجرد المتولد عن القانون ، و من ثم فلا يمكن القول بأن العمل الإدارى الذى يكون تطبيقاً لنص عام مقيد لا ينشئ أو يعدل مركزاً قانونياً لأن كل قرار منشئ لمركز قانونى هو فى الوقت ذاته تطبيق لقاعدة قانونية أعلى . و على هذا الأساس فإن رفض وزارة الخزانة تقرير معاش للطاعن إنما يشكل قراراً إداريا بمعناه المتعارف عليه - و هو أفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما له من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين إبتغاء مصلحة عامة - مما يختص القضاء الإدارى بالنظر فى مشروعيته .
 
 
=================================
الطعن رقم  1365     لسنة 12  مكتب فنى 15  صفحة رقم 38 
بتاريخ 29-11-1969
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            
فقرة رقم : 1
إن القرار الصادر من محافظ الفيوم بالنيابة بصفته ممثلاً للسلطة التنفيذية فى محافظة الفيوم و المتولى الأشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة على فروع الوزارات فى المحافظة و من بينها وزارة التموين التى تتبعها المؤسسة المصرية التعاونية الإستهلاكية العامة التى تشرف على الجمعية التعاونية الإستهلاكية لمحافظة الفيوم طبقاً للقرارات الجمهورية الصادرة فى هذا الشأن و قد هدف بإصداره إلى أحداث أثره القانونى و هو فصل المدعى من عمله كمدير للجمعية التعاونية الإستهلاكية بمحافظة الفيوم و ذلك للأسباب المبينة بتقرير اللجنة السابق تشكيلها بالقرار رقم 333 لسنة 1962 و التى أدت - كما جاء بالتقرير - إلى فقد أموال المواطنين المساهمين و الجهات العامة التى تقوم على تموين الجمعية ، و ما أنطوت عليه تصرفاته من سوء الإدارة و الخروج بالجمعية عن أهدافها التى أنشئت من أجلها ، و قد أحدث هذا القرار أثره و تنفذ فعلاً منذ تاريخ صدوره فى 1962/12/9 و من ثم فهو قرار قد أكتملت له كل مقومات القرار
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 39
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

احكام المحكمة الادارية العليا في اجراءات الاعلاناختصاص القضاء الادارى Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام المحكمة الادارية العليا في اجراءات الاعلاناختصاص القضاء الادارى   احكام المحكمة الادارية العليا في اجراءات الاعلاناختصاص القضاء الادارى I_icon_minitimeالأحد فبراير 18, 2018 6:01 pm

الطعن رقم  1174     لسنة 12  مكتب فنى 15  صفحة رقم 380
بتاريخ 30-05-1970
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            
فقرة رقم : 1
إذا كان المستقر فقهاً و قضاء أن القرارات التى تصدر بتوقيع الحجز الإدارى ليست من قبيل القرارت القرارات الإدارية بالمعنى المقصود من القرار الإدارى ، و بالتالى فإن القضاء الإدارى لا يختص بالدعوى التى ترفع بصفة أصلية بالطعن على هذه القرارات ، إلا أن الوضع يختلف إختلافاً جوهرياً إذا ما أثيرت المنازعة فى صحة أو بطلان الحجز بإعتبارها طلباً تبعياً للطلب الأصلى بأصل الحق أو بالدين الذى يستوفى بإتباع إجراءات الحجز الإدارى .
 
 
=================================
الطعن رقم  1174     لسنة 12  مكتب فنى 15  صفحة رقم 380
بتاريخ 30-05-1970
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            
فقرة رقم : 2
إن قانون الحجز الإدارى قد خلا من أى نص من شأنه أن يؤثر أو يعدل فى الإختصاص المقرر طبقاً للقانون و القواعد العامة سواء بالنسبة إلى القضاء العادى أو القضاء الإدارى ، كل فى حدود إختصاصه بالنظر فى المنازعات التى تثور حول الديون التى تستوفى بإتباع إجراءات الحجز الإدارى أو صحة أو بطلان إجراءات هذا الحجز ، و قد أحالت المادة 75 من قانون الحجز الإدارى فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون على أحكام قانون المرافعات ، و من ثم فإنه يتعين الرجوع فى تحديد الإختصاص بنظر المنازعات التى يثيرها قانون الحجز الإدارى إلى قانون المرافعات و غيره من القوانين المنظمة لإختصاص الجهات القضائية .
   و متى ثبت أن المنازعات الماثلة تدور - حسبما سلف البيان - بصفة أصلية حول مدى إستحقاق الجهة الإدارية للمبالغ التى تطالب بها المدعين نتيجة تنفيذ عقد إستغلال المعدية و لا خلاف بين الطرفين فى أن هذا العقد هو عقد إدارى ، و لما كان من المقرر أن مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى يختص بنظر المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية بما له من ولاية كاملة فى هذا الشأن ، فلا تثور ثمة شبهة فى إختصاصه بنظر موضوع الطلب الأصلى فى الدعوى ، و إنما يثور الجدل حول معنى إختصاص هذا القضاء بالفصل فى موضوع الطلب التبعى أو بطلان الحجز .
   و من حيث أن الفصل فى المنازعة المتصلة بإستحقاق الهيئة للمبالغ التى قررت الحجز من أجلها على المدعين - و هى من إختصاص القضاء الإدارى على نحو ما تقدم - يؤثر تأثيراً حتمياً فى قضائها بالنسبة إلى صحة أو بطلان الحجز ، و لذلك فقد أستقر فى الفقه و القضاء أن الطلب الذى يبدى فى شأن الحجز يعد طلباً تبعياً بالنسبة إلى المنازعة التى تثور بصفة أصلية حول الدين الذى يجرى الحجز وفاء له .
   و من حيث أن المبادئ المقررة أن المحكمة التى تنظر فى الطلب الأصلى تختص بالفصل فى الطلب الفرعى ، عملا بقاعدة أن الفرع يتبع الأصل على أساس أن الطلب الفرعى لا يضيف شيئا فى الواقع إلى موضوع الطلب الأصلى و لا يثير  إلا منازعة تابعة للنزاع الذى أقيمت به الدعوى ، و لا سيما إذا لم يكن فى ذلك خروج على نص صريح من النصوص المحددة للإختصاص الولائى أو النوعى - و قد أوضحنا فيما تقدم أن قانون الحجز الإدارى قد خلا من أى نص فى هذا الشأن - و هذا المبدأ واجب الإتباع من باب أولى بالنسبة إلى الطلب التبعى الذى يعتبر أوثق فى إتصاله بالطلب الأصلى من الطلب الفرعى .
   و من حيث أنه لكل ما تقدم يكون القضاء الإدارى مختصاً بالفصل فى الدعوى الماثلة بطلبيها الأصلى و التبعى ، طالما أن إختصاصه بنظر الطلب الأصلى ليس محل منازعة ، و من ثم فلا سند من القانون للدفاع المبدى بعدم إختصاص القضاء الإدارى بنظر الدعوى ، و يتعين لذلك رفضه .
 
              ( الطعن رقم 1174 لسنة 12 ق ، جلسة 1970/5/30 )
  
 
=================================
الطعن رقم  1271     لسنة 13  مكتب فنى 16  صفحة رقم 197
بتاريخ 28-03-1971
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            
فقرة رقم : 1
و لئن كانت المحاكم الإدارية إذ تختص فى حدود نصابها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة لا يقف إختصاصها فى هذا الصدد عند حد القرارات الإيجابية بالتعيين و إنما يمتد كذلك إلى القرارات السلبية بالإمتناع عن التعيين - إلا أنه بعد صدور القانون رقم 100 لسنة 1962 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 الذى إستحدث فى المادة 135 منه النص على وجوب أن تأمر المحكمة بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة إذا قضت بعدم إختصاصها و كذا النص على إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى نظرها كان يتعين على محكمة القضاء الإدارى - و قد صدر حكمها المطعون فيه بعد العمل بأحكام القانون رقم 100 لسنة 1962 المذكور - أن تلتزم بنظر الدعوى بعد أن قضت المحكمة الإدارية لوزارة الشئون الإجتماعية بعدم إختصاصها بنظرها و بإحالتها إليها أياً كان الرأى فى صواب هذا القضاء أو عدم صوابه ، و إذ تسلبت محكمة القضاء الإدارى من نظر الدعوى و قضت بحكمها المطعون فيه بعدم إختصاصها فإن حكمها هذا يكون قد خالف ما إستحدثه القانون رقم 100 لسمة 1962 المشار إليه و قد كان واجب التطبيق من النص على إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها و لما كان قانون المرافعات المدنية و التجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 قد إحتفظ فى المادة 110 منه بهذا النص فإنه يتعين - و الحالة هذه - القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 902 لسنة 16 القضائية و الأمر بإعادة الدعوى المذكورة فى محكمة القضاء الإدارى لنظرها .
 
                  ( الطعن رقم 1271 لسنة 13 ق ، جلسة 1971/3/28 )
=================================
الطعن رقم  1246     لسنة 11  مكتب فنى 16  صفحة رقم 252
بتاريخ 17-04-1971
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            
فقرة رقم : 1
لا حجة فيما أبدته جهة الادارة الطاعنة من الدفع بعدم اختصاص القضاء الادارى بنظر الدعوى . ذلك أن الدعوى قائمة على انعدام الحالة الواقعية و القانونية التى كان يمكن للمجلس المراجعة بناء عليها اصدار القرار المطلوب الغاؤه ، أى على أساس انعدام ركن السبب ، و بذلك تكون الدعوى مستندة إلى مخالفة هذا القرار للقانون لا على كونه معيبا باساءة استعمال السلطة ، و فضلا عن ذلك فإن المشرع  فى المادة 11 من قانون مجلس الدولة إذ لم يذكر عيب أساءة استعمال السلطة ، أو الانحراف بها ضمن أوجه الطعن فى القرارات الصادرة من جهات ادارية لها اختصاص قضائى ، لم يقصد إلى أن يجعل الطعن فى هذه القرارات التى هى قرارات ادارية وفقا للمعيار الشكلى - أضيق نطاقا من الطعن  فى سائر القرارات الادارية بحيث لا يشمل عيب الانحراف ، و إنما سكتت عن ذكر هذا العيب امجرد استبعاد احتمال وقوعه فى قرارات تلك الجهات بحكم أنها قرارات ذات طبيعة قضائية ، أو لصعوبة تصوره منفصلا عن عيوب الشكل و الاختصاص و مخالفة القانون ، و على هذا الأساس فأنه لا حجة فى القول بأن عيب الانحراف ليس من العيوب التى يجوز الاستناد إليها فى مهاجمة قرارات الجهات الادارية ذات الاختصاص القضائى و من ثم يكون الدفع بعدم اختصاص القضاء الادارى بنظر هذه المنازعة فى غير محله قانونا خليقا بالرفض .
 
 
=================================
الطعن رقم  1256     لسنة 14  مكتب فنى 18  صفحة رقم 26 
بتاريخ 16-12-1972
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            
فقرة رقم : 1
متى ثبت على النحو المتقدم أن بنك مصر كان مؤسسة عامة فى وقت صدور القرار موضوع المنازعة فى 22 نوفمبر سنة 1962 وكان المدعى آنذاك يعتبر من الموظفين العموميين فأن القرار الصادر من رئيس مجلس إدارة البنك بمجازته بفصله يعتبر قرارا إدارياً له كل سمات و مقومات القرار الإدارى ، و يكون الطعن عليه بالالغاء من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى دون غيره وذلك عملاً بالفقرة الرابعة من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة الذى أقيم الطعن فى ظل أحكامه والتى تعقد الاختصاص للمجلس بهيئة قضاء ادارى دون غيره بالفصل فى الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بالغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية و لما كانت دعوىالالغاء تعتبر خصومة عينية موجهة للقرار الادارى ذاته بصرف النظر عن مصدره و يكون للحكم الصادر فيها حجيته على الكافة فأنه يتعين النظر إلى طبيعة القرار وقت صدوره دون اعتداد بتغير صفة مصدره إذا ما وقع هذا التغيير فى تاريخ لاحق على صدور القرار و إذا كان ذلك كذلك فأنه وقد ثبت أن القرار المطعون فيه صدر من رئيس مجلس ادارة بنك مصر بأعتباره سلطة تأديبية فى وقت كان البنك فيه مؤسسة عامة فأنه لا يؤثر على هذا القرار و لا يقدح فى كونه قراراً إدارياً تحول بنك مصر بعد ذلك إلى شركة مساهمة بل يظل القرار الصادر بفصل المدعى محتفظاً بصفته الادارية كما كان معمولاً بها عند صدوره دون غيرها و يكون الطعن عليه قد انعقد الاختصاص بنظره لمجلس الدولة دون غيره إذ ليس للمحاكم العادية ولاية الغاء القرارات الادارية و إنما ناطت الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة الذى أقيمت الدعوى فى ظل أحكامه ، نظر مثل هذه المنازعة لمحكمة القضاء الادارى على ما سلف البيان .
 
 
=================================
الطعن رقم  0233     لسنة 15  مكتب فنى 18  صفحة رقم 50 
بتاريخ 27-01-1973
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            
فقرة رقم : 1
أن المدعين لم يرفعا دعواهم - كما يبين من صحيفتها - للمطالبة بتعويض عن وفاة مورثهم ، كما ذهب إلى ذلك الحكم المطعون فيه ، حتى يقال أن دعواهم دعوى تعويض عن واقعة مادية لا يختص مجلس الدولة ، بهيئة قضاء إدارى ، بنظرها ، و إنما أقاموا دعواهم للمطالبة بحق ادعوا أنه يستمدونه من القواعد التنظيمية التى أوردتها المذكرة رقم 18 التى رفعت إلى مجلس إدارة السكك الحديدية متضمنة الأحكام التى تتبع فى شأن تعويض موظفى و عمال الهيئة أو ورثتهم عن الأصابات التى تحدث لهؤلاء الموظفين و العمال أثناء العمل و بسببه ، و الذى يبين من الإطلاع على صورة هذه المذكرة و هى مقدمة من المدعين و لم تنازع الجهة الإدارية فى صحتها . أن مجلس إدارة الهيئة وافق عليها فى 2 من نوفمبر سنة 1937 ثم رفعها إلى مجلس الوزراء لأعتمادها . 
   و من حيث أن الدعوى لا تعتبر فى ضوء ما تقدم و بحسب تكييفها الصحيح ، دعوى تعويض و إنما هى دعوى مطالبة بمبلغ من المال يجرى استحقاقه وفق قواعد تنظيمية إستنتها الجهة الإدارية لتعويض من يصاب أثناء العمل و بسببه من موظفيها و عمالها أو ورثتهم ، و هى تعتبر - بهذه المثابة من قبيل المنازعات فى المرتبات و المعاشات و المكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو ورثتهم التى نصت قوانين مجلس الدولة المتعاقبة على إختصاص المجلس - بهيئة قضاء إدارى - بنظرها .
 
                  ( الطعن رقم 233 لسنة 15 ق ، جلسة 1973/1/27 )
=================================
الطعن رقم  1171     لسنة 26  مكتب فنى 26  صفحة رقم 712
بتاريخ 10-03-1981
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            
فقرة رقم : 1
القانون رقم 67 لسنة 1975 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتنظيم العلاقة بين مستأجرى الأراضى الزراعية و مالكيها - إختصاص المحاكم المدنية بنظر المنازعات المتعلقة بالأراضى الزراعية إعتباراً من من تاريخ العمل بالقانون رقم 67 لسنة 1975 فى 1975/7/31 - تختص محكمة القضاء بنظر الطعون التى رفعت إليها قبل العمل بالقانون رقم 67 لسنة 1975 فحسب و تستمر فى نظرها و لو بعد العمل به - رفع الدعوى أمام المحكمة المدنية قبل صدور القانون رقم 67 لسنة 1975 و الحكم فيها و إحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بعد صدور القانون - اختصاص محكمة القضاء الإدارى - أساس ذلك : العبرة فى تحديد الإختصاص هو بوقت رفع الدعوى و لو كانت رفعت أمام محكمة غير مختصة .
 
               ( الطعن رقم 1171 لسنة 26 ق ، جلسة 1981/3/10 )
=================================
الطعن رقم  0852     لسنة 26  مكتب فنى 26  صفحة رقم 775
بتاريخ 24-03-1981
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            
فقرة رقم : 1
إصلاح زراعى - اللجان الإستئنافية للفصل فى المنازعات الزراعية - منازعة إدارية - إختصاص القانون رقم 67 لسنة 1975 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتنظيم العلاقة بين مستأجرى الأراضى الزراعية و مالكيها - إختصاص المحاكم المدنية بنظر المنازعات المتعلقة بالأراضى الزراعية إعتباراً من تاريخ العمل بالقانون فى 1975/7/31 - تختص محكمة القضاء الإدارى بنظر الطعون فى قرارات اللجان الإستئنافية التى رفعت إليها قبل العمل بالقانون رقم 67 لسنة 1975 و تستمر فى نظرها و لو بعد العمل به - القرارات التى صدرت قبل العمل بالقانون رقم 67 لسنة 1975 و طعن فيها أمام محكمة القضاء الإدارى بعد العمل بأحكامه و خلال الميعاد المقرر قانوناً أو التى طعن فيها أمام محكمة غير مختصة وقضت بعدم إختصاصها و إحالتها لمحكمة القضاء الإدارى بعد العمل بأحكام القانون - إختصاص محكمة القضاء الإدارى بحسبانها القاضى الطبيعى للمنازعات الإدارية عملا بنص المادة 172 من الدستور و تطبيقاً لقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بحسبانها قرارات صادرة من لجان إدارية ذات إختصاص قضائى - المادتان 1 و 110 مرافعات .
 
             ( الطعن رقم 852 لسنة 26 ق ، جلسة 1981/3/24 )
=================================
الطعن رقم  0851     لسنة 26  مكتب فنى 27  صفحة رقم 332
بتاريخ 20-02-1982
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            
فقرة رقم : 1
إختصاص محاكم مجلس الدولة طبقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة بنظر دعوى تهيئة الدليل حين يتوافر فى المنازعة المرفوعة أمامها وصف المنازعة الإدارية - عدم قبول دعوى تهيئة الداليل على إستقلال إن رفعت غير مرتبطة بدعوى المنازعة الإدارية الموضوعية .
                             
                      ( الطعن رقم 851 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/2/20 )
 
=================================
الطعن رقم  0484     لسنة 26  مكتب فنى 30  صفحة رقم 320
بتاريخ 05-01-1985
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            
فقرة رقم : 1
بصدور القانون رقم 47 لسنة 1972 أصبح القضاء الإدارى يختص بكافة المنازعات الإدارية و من بينها القرارات الصادرة بنقل العاملين و ندبهم من وحدة إدارية إلى وحدة إدارية أخرى - رقابة القضاء الإدارى تجد حدها الطبيعى فى التأكد مما إذا كانت هذه القرارات قد صدرت من الجهة المختصة فى حدود السلطة المخولة لها و لا تحركها فى إصدارها سوى حوافز الصالح العام و حسن التنظيم المرفقى المبرر لإعادة توزيع المرافق العامة أو ما إذا كانت الجهة الإدارية ترمى من وراء إصدارها إلى غمط حقوق أصحاب الشأن بإلحاقهم بوحدات إدارية للتنزيل من وظائفهم أو التهوين من مراكزهم أو إستبعادهم من دائرة المتطلعين للترقية أو زعزعة الثقة فى قدراتهم - إذا أساءت الإدارة سلطتها كان قرار النقل أو الندب معيباً بحسبانه وسيلة مستوردة للإضرار بأصحاب الشأن و حرمانهم من المزايا المادية و الأدبية .
 
 
=================================
الطعن رقم  2841     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 999
بتاريخ 28-04-1985
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                             
فقرة رقم : 1
المادتان 10 ، 13 من قانون تنظيم مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - تختص محكمة القضاء الإدارى بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم من شاغلى المستوى الأول و ما يعلوه وفقاً لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 - إذا كان العامل يشغل الدرجة الخامسة و هى ضمان فئات المستوى الثانى وقت رفع الدعوى إلا أنه يرمى بدعواه إلى تسوية حالته ليحصل على إحدى فئات المستوى الأول فإن الإختصاص بنظر دعواه ينعقد لمحكمة القضاء الإدارى .
 
                 ( الطعن رقم 2841 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/4/28 )
 
 
=================================
الطعن رقم  0577     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1287
بتاريخ 19-05-1987
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            
فقرة رقم : 1
أن المنازعة محل الطعن الماثل تتعلق بطلب إعطاء المطعون ضده الأول نموذجاً مبينا به مدة خدمته من تاريخ تعيينه حتى تاريخ إنتهاء خدمته ، و هى من بين المسائل التى يختص مجلس الدولة بنظرها باعتبارها من المنازعات الإدارية طبقا للبند "14" من المادة "10" من قانون مجلس الدولة ، و لم ترد هذه المنازعات ضمن المسائل التى أسند اختصاص الفصل فيها للمحاكم الإدارية ، فإن محكمة القضاء الإدارى تكون هى المختصة بنظرها حتى و لو كانت تتعلق بالعاملين من المستوى الثانى أو الثالث و لما كان المشرع قد حد اختصاص المحاكم الإدارية بنظر المنازعات على سبيل الحصر فإن القول بالاستهداء المعيار الذى اتخذه المشرع للفصل بين اختصاص هذه المحاكم و محكمة القضاء الادارى لاضافة اختصاصات أخرى إليها قول لا يستند على أساس سليم من القانون لأن مسائل الاختصاص إنما تحدد بالنص و ليس عن طريق الحكمة أو القياس ، و لا وجه للقول أيضاً بان طلب اعطاء مستخرج مبيناً به مدة الخدمة لا يعدو أن يكون منازعة وظيفية تدور حول قرار يتفرع و يتصل بقرار تعيين و ترقيه إلى حد كبير ذلك لأن المنازعه المطروحة تدور فى أساسها و جوهرها حول طلب إعطاء مستخرج مبينا به مدة الخدمة و لا تتصل بطريق مباشر أو بغير مباشر بتعيين المدعى أو ترقية لما تختص بالفصل فيه المحاكم الإدارية ، إلا أن هذا المنطق لا يجد له سندا من النصوص التى حددت الاختصاص بين محكمة القضاء الإدارى و بين كافة المحاكم " حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 574 لسنة 29 ق - بجلسة 1984/11/25 - غير منشور " .
 
                   ( الطعن رقم 577 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/5/19 )
=================================
الطعن رقم  0756     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 272
بتاريخ 14-12-1957
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            
فقرة رقم : 1
إن تعيين عدد المحاكم الإدارية و تحديد دائرة اختصاص كل منها ، على مقتضى المادة السادسة من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة و قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى 29 من مارس سنة 1955 ، يقوم على اختصاص الجهة الإدارية بالمنازعة ، أى اتصالها بها موضوعاً ، لا بمجرد تبعية الموظف لها عند إقامة الدعوى إذا كان لا شأن لها بموضوع هذه المنازعة و أن هذا الضابط هو الذى يتفق مع طبائع الأشياء و مع حسن سير المصلحة العامة ، إذ الجهة الإدارية المختصة بالنزاع ،أى المتصلة بها موضوعاً ، هى بطبيعة الحال التى تستطيع الرد على الدعوى ، بإعداد البيانات و تقديم المستندات الخاصة بها و كذلك بتسوية المنازعة صلحاً أو بتنفيذ الحكم فى ميزانيتها عند الاقتضاء و أن تلك الجهة هى وحدها التى تستطيع نظر التظلمات الإدارية الوجوبية تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة 17 من القانون المشار إليه . و غنى عن البيان أنه لما كان مناط هذا التحديد فى الاختصاص مرتبطاً بحسن سير المصلحة العامة ، فإن للقضاء الإدارى أن يحكم فيه من تلقاء نفسه و ينطبق هذا الوضع أيضاً بالنسبة للجان القضائية ، إذ نصت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 بإنشاء و تنظيم لجان قضائية فى الوزارات للنظر فى المنازعات الخاصة بموظفى الدولة على أن " تنشأ فى كل وزارة لجنة قضائية " و نصت المادة الثانية على أن " تختص اللجنة فى حدود الوزارة المشكلة فيها " و من ثم إذا ثبت أن المدعى مستخدم بوظيفة خفير نظامى تابع لقسم الخفر بإدارة عموم الأمن العام الملحقة بوزارة الداخلية ، و أن هذه الوزارة هى المتصلة بالمنازعة موضوعاً و بالتالى هى الجهة الإدارية المختصة به ، فتكون اللجنة القضائية لوزارة الصحة العمومية و قد أصدرت قرارها بالفصل فى موضوع التظلم المقدم إليها من المدعى قد أخطأت فى تطبيق القانون ، إذ قضت فى دعوى هى غير مختصة بالفصل فيها وفقاً لما نصت عليه المادتان الأولى و الثانية من المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 بإنشاء و تنظيم لجان قضائية فى الوزارات للنظر فى المنازعات الخاصة بموظفى الدولة ، و هو خطأ من النظام العام ، و يجوز أن تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها فيتعين إلغاء الحكم المطعون فيه ، و القضاء بعدم اختصاص اللجنةن القضائية لوزارة الصحة العمومية بنظر الدعوى ، و بإحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية للفصل فيها .
 
                     ( الطعن رقم 756 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/12/14 )
=================================
الطعن رقم  1658     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 501
بتاريخ 11-01-1958
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت أن مثار المنازعة الحقيقى هو ما إذا كان المطعون عليه يستحق الإعانة الإجتماعية المقررة لمستخدمى الدرجة التاسعة أم لا فإن النزاع على هذا الوجه هو فى الواقع من الأمر منازعة فى صميم الدرجة و الراتب اللذين يستحقهما المطعون عليه طبقاً للقواعد التنظيمية العامة و ما ترتب على ذلك من آثار فى استحقاقه أو عدم استحقاقه للإعانة الاجتماعية ، و الدعوى بهذه المثابة مما يدخل فى اختصاص القضاء الإدارى طبقاً للفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949 ، و الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة ، و من ثم إذا اتضح للمحكمة الإدارية أن المدعى عليه لا يستحق الإعانة الاجتماعية المقررة لمتزوجين فإنها تختص بالحكم عليه برد ما قبضه منها .
 
                       ( الطعن رقم 1658 لسنة 2 ق ، جلسة 1958/1/11 )
 
 
=================================
الطعن رقم  0628     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 667
بتاريخ 01-02-1958
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            
فقرة رقم : 1
إن العلاوة هى جزء من المرتب ، و من ثم فإن المنازعة فى استحقاقها أو عدم استحقاقها و المطالبة بردها فى الحالة الثانية هى منازعة فى صميم الراتب الذى يستحقه المدعى ، و الدعوى بهذه المثابة مما يدخل فى اختصاص القضاء الإدارى طبقا للفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949 ، و الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة .
 
                      ( الطعن رقم 628 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/2/1 )
=================================
الطعن رقم  0655     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 671
بتاريخ 01-02-1958
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت أن مثار المنازعة الحقيقى فى الدعوى ، حسبما يبين من استظهارها على ما سلف إيضاحه ، هو ما إذا كان المدعى عليه يستحق الدرجة و المرتب المقررين له طبقا للقوانين أم أنه لا يستحقهما ، فإن النزاع على هذا الوجه هو فى الواقع من الأمر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة  - منازعة فى صميم الراتب و الدرجة اللذين يستحقهما المدعى عليه بمقتضى القوانين و ما يترتب على ذلك من آثار فى استحقاقه أو عدم استحقاقه لمبالغ أخرى بسبب ذلك ، و الدعوى بهذه المثابة مما يدخل فى اختصاص القضاء الإدارى طبقاً للفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949 و الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة .
 
                       ( الطعن رقم 655 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/2/1 )
 
 
=================================
الطعن رقم  0621     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 813
بتاريخ 01-03-1958
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            
فقرة رقم : 1
إن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى هو اختصاص محدد بما نص عليه فى القانون . و يبين من مراجعة الفقرات 3 و 4 و 5 من المادة 8 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بتنظيم مجلس الدولة التى حددت اختصاصه فى إلغاء القرارات الإدارية الصادرة فى شأن الموظفين ، أن قرارات النقل و الندب ليست من بينها . و غنى عن البيان أن هذه القرارات لا يخرج طلب إلغائها عن اختصاص المجلس إلا إذا كانت إرادة الإدارة قد اتجهت إلى إحداث الأثر القانونى بالنقل أو الندب فقط ، أما إذا كان القرار ، و إن صيغ فى الظاهر بعبارات النقل أو الندب ، يحمل فى طياته قرارا مما يختص المجلس بطلب إلغائه كما لو كان فى حقيقته تعيينا أو تأديبا ، فإن المجلس عندئذ يختص بطلب إلغاء مثل هذا القرار إذ العبرة بالمعانى و بما اتجهت إرادة الإدارة إلى إحداثه من آثار قانونية بصرف النظر عن العبارات المستعملة فى صياغة القرار .
 
                        ( الطعن رقم 621 لسنة3 ق ، جلسة 1958/3/1 )
=================================
الطعن رقم  0638     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 989
بتاريخ 29-03-1958
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            
فقرة رقم : 1
يتضح من استقرار نصوص الأمر العسكرى رقم  38 لسنة 1948 و القانون رقم 32 لسنة 1950 و المرسوم بقانون رقم 283 لسنة 1952 أن اختصاص مجلس الغنائم مقصور على : أولا - القضاء بصحة أو ببطلان عملية ضبط الغنيمة ، و فى الحالة الأولى يأمر بمصادرتها ، و فى الحالة الثانية يأمر بالإفراج عنها أو بأداء ثمنها إذا كانت قد استهلكت أو حصل التصرف فيها . ثانيا - المنازعات الناشئة عن عملية الضبط و طلبات التعويض عن أى ضرر يكون قد لحق صاحب السفينة أو السلع من إجراءات الضبط . و مقتضى ذلك أن المجلس لا يختص بالنظر فى طلبات التعويض إلا إذا كان عن ضرر نشأعن عملية الضبط ذاتها ، فإذا نشأ الضرر عن قرارات إدارية بعيدة عن إجراءات الضبط لم يكن لمجلس الغنائم أى اختصاص فى طلب التعويض عنها  ، فإذا ثبت أن طلب التعويض فى الدعوى الحالية ليس عن إجراء من إجراءات الضبط ، و إنما هو عما تدعيه الشركة المدعية من تصرف إدارى مخالف للقانون ببيع السلعة التى قرر مجلس الغنائم الإفراج عنها و تسليمها إليها ،  و هو بعيد كل البعد عن التعويض عن عملية الضبط ، فإن محكمة القضاء الإدارى تكون هى المختصة بنظر الدعوى ، و لا اختصاص لمجلس الغنائم فيها .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 39
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

احكام المحكمة الادارية العليا في اجراءات الاعلاناختصاص القضاء الادارى Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام المحكمة الادارية العليا في اجراءات الاعلاناختصاص القضاء الادارى   احكام المحكمة الادارية العليا في اجراءات الاعلاناختصاص القضاء الادارى I_icon_minitimeالأحد فبراير 18, 2018 6:01 pm

الطعن رقم  0638     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 989
بتاريخ 29-03-1958
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            
فقرة رقم : 2
إن أوامر و إجراءات مأمورى الضبطية القضائية التى تصدر عنهم فى نطاق الاختصاص القضائى الذى خولهم القانون إياه و أضفى عليهم فيه تلك الولاية القضائية هى وحدها التى تعتبر أوامر و قرارات قضائية ، و هى بهذه المثابة تخرج عن رقابة القضاء الإدارى ، و أما الأوامر و القرارات التى تصدر عنهم خارج نطاق ذلك الاختصاص القضائى المخول لهم فى القانون فإنها لا تعد أوامر أو قرارات قضائية ، و إنما تعتبر من قبيل القرارات الإدارية ،  و تخضع لرقابة القضاء الإدارى إذا توافرت فيها شرائط القرارات الإدارية النهائية ، و من ثم إذا ثبت أن ثبت أن القانون لم يخول لجنة التحقيق الخاصة بالغنائم أو رئيسها أى اختصاص فى إصدار أوامر ببيع الغنائم المضبوطة ، فإن كل أمر يصدر من اللجنة أو رئيسها فى هذا الشأن يعتبر خارج نطاق الاختصاص القضائى المنصوص عليه قانونا ، و بالتالى لا يعتبر أمرا صادرا من سلطة قضائية فى حدود اختصاصها بل يعتبر أمراً إداريا يخضع لرقابة القضاء الإدارى .
 
                       ( الطعن رقم 638 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/3/29 )
=================================
الطعن رقم  0785     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1629
بتاريخ 12-07-1958
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            
فقرة رقم : 1
متى كانت المنازعة تنصب على اختصام القرار الإدارى الصادر من مصلحة التنظيم ببلدية القاهرة فى 3 من مايو سنة  1956 رقم 1955/981 " بالترخيص للسيد المقاول أحمد على عبدالعظيم فى بناء أثنى عشر دورا فوق الأرض المبينة بالكروكى المسطر بالترخيص ...." و قد طلبت المدعية فى هذه المنازعة إلغاءه و بصفة مستعجلة وقف تنفيذه استنادا إلى أن القرار المذكور وقع مخالفا للقانون لخروجه على أحكام مرسوم التقسيم ، فإن الدعوى - و الحالة هذه - مما يدخل فى اختصاص القضاء الإدارى بالتطبيق للفقرة السادسة من المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة ، التى جعلت من اختصاصه " الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية " ، و لا يغير من الأمر شيئاً أن تكون المدعية قد أشارت إلى حقوق الارتفاق المتعلقة بارتفاع البناء و مساحته التى يرتبها القانون على أرض بحكم مرسوم التقسيم ، ذلك أنها إنما تستند إلى ذلك فى صدد بيان مصلحتها فى طلب الإلغاء و فى صدد مخالفة القرار الإدارى للقانون ، باعتبار أن الإدارة كان يتعين عليها مراعاة ما رتبه مرسوم التقسيم من هذه الارتفاقات عند إصدار الترخيص ، و أنها إذ أغفلتها فقد خالفت القانون ، كما أن مؤدى الحكم بإلغاء القرار الإدارى أن يعتبر باطلا منذ صدوره ،   معدوما قانونا ، و لكن الحكم لا ينصب إلا على القرار الإدارى وحده و ما يترتب عليه ، أما حقوق ذوى الشأن من الجيران الذين لهم أن يفيدوا من هذه الارتفاقات فيما بين بعضهم البعض ، سواء بطلب الإزالة أو بالتعويض ، إن كان لهذا أو ذاك وجه قانونى ، فهذه منازعة أخرى من اختصاص القضاء المدنى .
 
 
=================================
الطعن رقم  1657     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 443
بتاريخ 02-02-1957
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت أن مثار المنازعة فى الدعوى هو ما إذا كان المدعى يستحق الدرجة و المرتب المقررين لمثل مؤهله طبقاً لقانون المعادلات معدلاً بما تلاه من القوانين أم أنه لا يستحقهما ، فإن النزاع على هذا الوجه هو فى الواقع من الأمر منازعة فى صميم الدرجة و الراتب اللذين يستحقهما المدعى بمقتضى قانون المعادلات و ما يترتب على ذلك من آثار فى إستحقاقه أو عدم إستحقاقه لمبالغ بسبب ذلك ، و الدعوى به المثابة مما يدخل فى إختصاص القضاء الإدارى طبقاً للفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949 و الفقرة الثانية من الماة 8 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة .
 
                     ( الطعن رقم 1657 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/2/2 )
=================================
الطعن رقم  1517     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 886
بتاريخ 13-04-1957
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            
فقرة رقم : 1
إذا ثبت أن القبض على المدعى كان تدبيراً من التدابير التى إتخذتها الإدارة لإعتبارات تتعلق بالأمن العام ، بناء على حالة واقعية كانت قائمة ، هى السبب الذى دعا الإدارة إلى إتخاذ هذه التدابير ، فأفصحت عن إرداتها بالقبض عليه هو و غيره ، فإن هذا التصرف له كل مقومات القرار الإدارى ، كتصرف إدارى متجه إلى إحداث أثر قانونى ، هو القبض على الأشخاص ، بغاية من المصلحة العامة هو وقاية الأمن و النظام لسبب هو الحالة الواقعية التى كانت قائمة عندئذ ؛ و بهذه المثابة يختص القضاء الإدارى بطلب التعويض عنه .
 
 
=================================
الطعن رقم  0135     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1150
بتاريخ 15-06-1957
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            
فقرة رقم : 2
إن المحكمة الإدارية المختصة بنظر المنازعات التى ترفع ضد مجلس المديرية هى المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية ، و ليست المحكمة الإدارية لوزارة الشئون البلدية و القروية ، ذلك أن مجالس المديريات تتبع فى البنيان الإدارى وزارة الداخلية كما يستفاد من نصوص القانون رقم 24 لسنة 1934 بوضع نظام هذه المجالس . هذا و إذا كان مجلس المديرية بحسب القانون المذكور يتصل بجهات الحكومة عموماً ، و منها وزارة الشئون البلدية و القروية ، فى شتى المرافق التعليمية و الزراعية و الرى و المواصلات و الصحة و غير ذلك من المرافق العامة المتعلقة بالمديرية ، إلا أن هذا الإتصال لا يعدو أن يكون تعاوناً مع جميع تلك الجهات بحكم طبيعة وظيفة مجلس المديرية و الغرض من إنشائه ، دون أن يكون لهذا التعاون أثر فى تحديد تبعية مجلس المديرية أساساً فى البنيان الإدارى لوزارة الداخلية .
 
 
=================================
الطعن رقم  0973     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1202
بتاريخ 22-06-1957
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            
فقرة رقم : 1
إن القانون عند تحديده دائرة إختصاص كل من المحاكم الإدارية جعل المناط فى ذلك هو إختصاص الجهة الإدارية التابعة للمحكمة بالمنازعة ، أى إتصالها بها موضوعاً ، لا بمجرد تبعية الموظف لها عند إقامة الدعوى إذا كان لا شأن لها بموضوع هذه المنازعة أصلاً ، فالعبرة بالجهة الإدارية المتصلة بالمنازعة موضوعاً و لو كان الموظف قد نقل منها قبل رفع الدعوى إلى جهة إدارية أخرى ، إلا أنه إذا كان النقل إلى هذه الجهة الثانية راجعاً إلى حلولها محل الجهة الأولى فى القيام على المرفق الذى كانت تتولاه ، فإنها تصبح بحكم القانون هى المتصلة موضوعاً بالمنازعة نتيجة لهذا الحلول ، و من ثم إذا كان سبب المنازعة قد بدأ حين كان المدعى موظفاً تابعاً لمجلس مديرية الشرقية ، و قبل رفع الدعوى حلت وزارة التربية و التعليم محل هذا المجلس فى القيام على مرفق التعليم الذى يتولاه ، فإن الدعوى تكون من إختصاص المحكمة الإدارية لوزارة التربية و التعليم لا المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية .
 
            ( الطعنان رقما 973 لسنة 2 ، 72 لسنة 3 ق ، جلسة 1957/6/22 )
=================================
الطعن رقم  1486     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1245
بتاريخ 29-06-1957
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            
فقرة رقم : 2
لما كان المدعى ليس من طائفة الموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية ، فإن دعواه - و قد كانت أصلاً بإعتبارها منازعة فى راتب من إختصاص اللجان القضائية ثم من إختصاص المحكمة الإدارية التى حلت عليها بمقتضى القانون رقم 147 لسنة 1954 بإنشاء و تنظيم المحاكم الإدارية - تكون أيضاً من إختصاص المحكمة الإدارية طبقاً لنص المادة 13 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة . و لما كان هذا القانون قد صدر و عمل به فى شهر مارس سنة 1955 أثناء نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى ، و لم تكن هذه الدعوى مهيأة للفصل فيها ، و قد تأكد بمقتضاه إختصاص المحكمة الإدارية دون محكمة القضاء بنظرها ، فإنه كان يتعين طبقاً لنص المادة 73 من القانون المشار إليه إحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية المختصة ، و ذلك بقرار من رئيس المحكمة المنظورة أمامها ، و هو ما تم فى شأنها بالفعل و ما إنبنى عليه تصحيح وضعها ، إذ ما كان ينبغى بوصفها دعوى خاصة بمنازعة فى مرتب أن ترفع مباشرة إلى محكمة القضاء الإدارى ، كما ذهبت إلى ذلك اللجنة القضائية حين رفعت إليها إبتداء فذهبت إلى عدم إختصاصها ، بذريعة أنها ليست من قبيل المنازعة فى المرتب ، بل كان يتعين أن يكون ذلك بطريق الطعن فى قرار هذه اللجنة بعد أن تفصل فى موضوعها ، ذلك أن الأصل فى القوانين المعدلة للإختصاص أن يسرى حكمها بأثره الحال المباشر على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها طبقاً لما نصت عليه المادة الأولى بند " أ " من قانون المرافعات المدنية و التجارية ، ما لم يكن تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة فى الدعوى ، و الدعوى الحالية لم تكن قد تمت فيها مرافعة بعد وقت نفاذ القانون رقم 165 لسنة 1955 . و سواء كانت الدعوى مقبولة أو غير مقبولة أمام محكمة القضاء الإدارى أو أمام اللجنة القضائية التى حلت محلها فيما بعد المحكمة الإدارية فإن إحالتها إلى هذه الأخيرة كانت واجبة و صحيحة تنفيذا‍ً لحكم 73 من القانون المذكور ، ما دام لم يسبق للجنة القضائية أن تصدت لموضوعها بالفصل فيه ، بل إقتصر بحثها على مسألة الإختصاص دون التعرض لموضوع المنازعة .
 
                      ( الطعن رقم 1486 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/6/29 )
=================================
الطعن رقم  1741     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 942
بتاريخ 24-03-1963
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            
فقرة رقم : 1
إن المناط فى تحديد دائرة إختصاص كل من المحاكم الإدارية هو بإختصاص الجهة الإدارية بالمنازعة أى إتصالها بها موضوعاً لا بمجرد تبعية الموظف لها عند إقامة الدعوى ، إذا كان لا شأن لها بموضوع هذا النزاع أصلاً . فإنه تأسيساً على ذلك ما دام أن المدعى إلتحق عقب تركه الجيش البريطانى بخدمة وزارة الداخلية بأجر يومى قدره 140 مليماً و لم ينقل إلى مستشفيات جامعة عين شمس إلا فى 1956/11/24 بذات الأجر الذى كان يتقاضاه ، و الإمتحان الذى يؤسس عليه طلباته فى الدعوى أجرى له فى مهنة سباك منذ 1952/4/26 و هو بوزارة الداخلية ، فإنه بهذه المثابة ينعقد الإختصاص للمحكمة الإدارية لوزارة الداخلية خاصة و أن جامعة عين شمس التى نقل إليها المدعى بحالته هى مؤسسة عامة ذات شخصية معنوية و ميزانية مستقلة عن الدولة .
 
                       ( الطعن رقم 1741 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/3/24 )
=================================
الطعن رقم  0897     لسنة 09  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1523
بتاريخ 20-07-1963
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            
فقرة رقم : 1
إن القضاء الإدارى يختص دون غيره بالفصل موضوعاً فى منازعات العقود الإدارية فيلزم أن يختص تبعاً بالفصل فيما ينبثق منها من أمور مستعجلة ، ما دام القانون لم يسلبه ولاية الفصل فى الأمور المستعجلة التى تثيرها تلك المنازعات و يعهد بها إلى جهة أخرى .
 
 
=================================
الطعن رقم  0897     لسنة 09  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1523
بتاريخ 20-07-1963
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            
فقرة رقم : 2
يملك القضاء الكامل عند مباشرته ولاية الفصل فى الأمور المستعجلة سلطان التقدير لعناصر النزاع المطعون عليه و لا يحده فى ذلك سوى قيام الإستعجال و عدم المساس بأصل الحق . أو الإستعجال هو الضرورة الملجئة لوضع حل مؤقت لنزاع يخشى على الحق فيه من مضى الوقت ، لو ترك حتى يفصل فيه موضوعاً . و الإستعجال حالة مرنة غير محددة ليس ثمة معيار موحد لها يمكن تطبيقه فى كل الأحوال بل ظواهر الإستعجال متعددة و قد تبرر فى حالة و تختلف عنها فى أخرى و المرجع فى تقديره إلى القضاء بحسب ظروف كل دعوى على حدتها . فأينما لمس هذه الضرورة كان تصديه للمسألة جائزاً . و أما عدم المساس بأصل الحق فليس المقصود به عدم إحتمال لحوق ضرر ما بأحد الطرفين بل أن الضرر قد يكون محتملاً بل قد لا يقبل علاجاً أو إصلاحاً ، لأن ولاية الفصل فى الأمور المستعجلة هى ولاية قضائية فى أساسها ، و القضاء الكامل فى مباشرتها و إن كان لا يفصل فى أصل الحق إلا أنه يحميه مؤقتاً متى تحسس من تقديره لعناصر النزاع أن أحد الطرفين هو الأولى بالحماية فينشئ بينهما مركزاً وقتياً يسمح بتحمل المواعيد و الإجراءات التى يقتضيها الفصل فى الموضوع فهو ليس ممنوعاً من بحث الحقوق المتنازع عليها و مدى آثارها . بل له فى هذا سلطات تقدير مطلق و إنما هو مقيد بألا يقرر إلا حلولاً وقتية لتحفظ تلك الحقوق حتى يفصل فيها موضوعاً حتى و لو ترتب على تلك الحلول لحوق ضرر ما بأحد الطرفين .
 
 
=================================
الطعن رقم  0969     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 40 
بتاريخ 15-11-1964
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            
فقرة رقم : 2
إن إختصاص القضاء الإدارى بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات منصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 الخاص بتنظيم مجلس الدولة و هو إختصاص مطلق شامل لأصل تلك المنازعات و لجميع ما يشاكلها ، و بهذه المثابة تنظر المحكمة فى حدود إختصاصها الكامل ما يكون قد صدر بشأن تلك المرتبات من قرارات أو إجراءات و ذلك بإعتبارها من العناصر التى تثير المنازعة حول إستحقاق هذا الراتب كاملاً خلال فترة معينة . و من ثم إذا استقطعت الإدارة جزءاً من راتب المدعى استيفاء لدين عليه فإن هذا الإستقطاع فى ذاته هو مثار لمنازعة فى الراتب فتختص المحكمة بنظرها بمقتضى إختصاصها الكامل .
 
 
=================================
الطعن رقم  1374     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 189
بتاريخ 12-12-1964
الموضوع : اختصاص                   
 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            
فقرة رقم : 2
إنه من المبادئ المقررة فقهاً و قضاء أنه إذا ورد نص فى قانون خاص بحالة معينة، وجب إتباع هذا النص دون الأحكام الأخرى الواردة فى قانون عام و لو كان لاحقاً للقانون الخطأ ، و ذلك طبقاً للقاعدة التى تقول " الخاص يقيد العام " إلا إذ تناول القانون اللاحق الحكم الخاص بالحذف أو التعديل بما يعتبر عدولاً عن هذا الحكم الخاص ، و على ذلك إذا ورد فى المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 الخاص بتقدير إيجار الأراضى الزراعية لاتخاذه أساساً لتعديل ضرائب الأطيان المعدل بالقانون رقم 202 لسنة 1956 - نص بعدم جواز الطعن أمام المحاكم فى قرارات لجان التقديرات و لجان الإستئناف ، فإن هذا الحظر لا يلغيه مجرد صدور قانون مجلس الدولة فى سنة 1946 و ما طرأ عليه من تعديلات ، بحجة أن هذا القانون قد إستحدث قضاء إلغاء القرارات الإدارية التى كان القضاء الوطنى محظوراً عليه النظر فيها بالتطبيق للمادة "15" من لائحة ترتيب المحاكمة الأهلية الصادرة فى 14 يونية سنة 1883 و التى تقضى بأنه " لا يجوز للمحاكم تأويل الأوامر الإدارية أو إيقاف تنفيذها .. " و أنه بإنشاء مجلس الدولة أصبحت القرارات الإدارية خاضعة لرقابة القضاء الإدارى و أصبح للأفراد حق المطالبة بإلغائها قضائياً ما لم ينص قانون مجلس الدولة أو قانون لاحق على إستثناء بعض هذه القرارات - لا حجية فى هذا القول ذلك أن القانون رقم 53 لسنة 1935 هو قانون خاص بضريبة الأطيان الزراعية ، فإذا ما ورد نص فى هذا القانون حظر الطعن فى قرارات لجان التقدير أمام المحاكم و رسم طريقة للطعن فى هذه القرارات أمام لجان الإستئناف و نص على كيفية تشكيل هذه اللجان فإنه يمتنع على المحاكم بكافة أنواعها النظر فى الطعون التى تقدم إليها على قرارات لجان تقدير ضريبة الأطيان الزراعية سواء كانت تلك المحاكم موجودة عند إصدار هذا القانون أو بعد ذلك ، لأن القانون يتكون من قواعد عامة مجردة لكل زمان و مكان ما لم يرد قيد من حيث الزمان أو المكان ، و كون مجلس الدولة فى سنة 1946 أى بعد القانون رقم 53 لسنة 1935 إستحدث قضاء الإلغاء و نص على إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدراية النهائية و كذلك بالطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب و الرسوم ، فإن ذلك النص لا ينسخ و لا يلغى ما ورد فى قانون خاص بحالة معينة من حالات الضرائب ، طالما أن النص الوارد فى قانون مجلس الدولة هو نص عام لا يقيد النصوص الخاصة ... و غنى عن البيانات أن إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى هو إختصاص مقيد و محدود بالقانون ...
 
                    ( الطعن رقم 1374 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/12/12 )
=================================
الطعن رقم  2000     لسنة 06  مكتب فنى 10  صفحة رقم 566
بتاريخ 31-01-1965
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            
فقرة رقم : 1
إن إختصاص القضاء الإدارى بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات منصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 الخاص بتنظيم مجلس الدولة ، و هو إختصاص مطلق شامل لأصل تلك المنازعات و لجميع مشاكلها و بهذه المثابة تنظر المحكمة فى حدود إختصاصها الكامل ما يكون قد صدر بشأن تلك المرتبات من قرارات أو إجراءات و ذلك بإعتبارها من العناصر التى تثير المنازعة حول إستحقاق هذا المرتب كاملاً خلال فترة معينة ، و من ثم فإذا إستقطعت الإدارة جزء من راتب المدعى إستيفاء لدين عليه فإن هذا الإستقطاع فى ذاته هو مثار المنازعة فى الراتب فتختص المحكمة بنظره بمقتضى إختصاصها الكامل .
 
                     ( الطعن رقم 2000 لسنة 6 ق ، جلسة 1965/1/31 )
=================================
الطعن رقم  0960     لسنة 07  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1  
بتاريخ 23-10-1966
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            
فقرة رقم : 2
لئن سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن القانون المنشئ للجنة القضائية لمصالح الحكومة و وزارتها بالاسكندرية و القوانين التالية التى أحلت بصورة عامة المحاكم الادارية محل اللجان القضائية - هذه القوانين كلها ، إذ ناطت بالمحكمة الادارية بالاسكندرية اختصاص الفصل فى المنازعات التى تقوم بين ذوى الشأن و مصالح الحكومة المختلفة بالاسكندرية قد إنطوت على معنى الإقرار لهذه المصالح بأهلية التقاضى فى شأن ما يشجر بينها و بين أولى الشأن من منازعات عهد بالفصل فيها إلى اللجنة القضائية بذلك - الا أن المفهوم الذى حصله هذا القضاء السابق من القانون المنشئ للجنة القضائية المذكورة و القوانين التالية المشار إليها يعتبر إستثناء من الأصول العامة فى تمثيل الدولة فى التقاضى . و إذا كان قد قصد به التيسير على ذوى الشأن فى المنازعات التى تقوم بينهم و بين مصالح الحكومة بالاسكندرية بالذات الا أنه بحكم كونه إستثناء ينبغى أن يكون مجال تطبيقه فى أضيق الحدود ، فلا يتعدى هذا المجال مصالح الحكومة التى لا توجد مراكزها الرئيسية إلا فى الاسكندرية مثل السلاح البحرى الذى صدر فى خصومة القضاء السابق المشار إليه ، حتى لا تهدر تلك الأصول بسبب الإستثناء و هو ما لا يسوغ و حتى لا تختلف تمثيل المصلحة الواحدة فى التقاضى بإختلاف ما إذا كان عمل صاحب الشأن فى المنازعة بالاسكندرية أو بجهة أخرى ، و هو ما لا يستقيم مع الأصول العامة فى تمثيل الدولة فى التقاضى آنفة الذكر .
 
                    ( الطعن رقم 960 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/10/23 )
=================================
الطعن رقم  0598     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 47 
بتاريخ 15-11-1964
الموضوع : اختصاص                   
 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            
فقرة رقم : 1
إن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة ينص فى المادة "13" منه على أن " تختص المحاكم الإدارية 1- بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها فى البنود ثالثاً و رابعاً و خامساً عدا ما يتعلق منها بالموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية أو بالضباط فى الإقليم المصرى و عدا ما يتعلق منها بموظفى الحلقة الأولى و ما فوقها فى الإقليم السورى و فى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات .
 
 
=================================
الطعن رقم  1520     لسنة 10  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1696
بتاريخ 20-06-1965
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            
فقرة رقم : 1
تنص المادة "6" من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة على ان " يكون لكل وزارة أو مصلحة عامة أو أكثر محكمة إدارية يبين عددها و تحدد دائرة اختصاص كل منها بقرار من رئيس الوزراء بناء على إقتراح رئيس مجلس الدولة و قد صدر القرار الجمهورى رقم 2199 لسنة 1964 معيناً عدد هذه المحاكم و تحديد دائرة اختصاص كل منها و قد جعل المشرع المناط فى تحديد هذه الدائرة هو إختصاص الجهة الإدارية بالمنازعة اى إتصالها بها موضوعاً لا بمجرد تبعية الموظف لها عند إقامته الدعوى إذا كان لا شأن لها بموضوع المنازعة اصلاً .
 
 
=================================
الطعن رقم  1520     لسنة 10  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1696
بتاريخ 20-06-1965
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            
فقرة رقم : 2
إذا كان الثابت أن المدعى رفع دعواه أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية فقضت بعدم إختصاصها بعد إذ رأت المحكمة المختصة هى المحكمة الإدارية لوزارة التخطيط التى تتبعها مصلحة الإحصاء و أصبح هذا الحكم نهائياً و لما طرح النزاع على هذه المحكمة الأخيرة قضت بدورها بعدم إختصاصها بنظر الدعوى فطعن فى هذا الحكم الأخير امام المحكمة الإدارية العليا التى تبين لها ان النزاع يدخل فى اختصاص المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية إذا ثبت ما تقدم فإن نهائية الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية لا يمنع المحكمة العيا من ان تحيل الدعوى إليها لتفصل فى موضوعها ذلك ان الطعن امام المحكمة العليا فى حكم المحكمة الإدارية لوزارة التخطيط قد آثار بحكم اللزوم مسألة التنازع السلبى فى الإختصاص برمته بين المحكمتين و هو أمر لا يقبل التجزئة بطبيعته و غنى عن البيان أنه من الأصول المسلمة التى يقوم عليها حسن توزيع العدالة و كفالة تأدية الحقوق لأربابها ألا يحول دون ذلك ان تسلب المحاكم من اختصاصها بتنازعها تنازعا سلبياً فيما بينها فى هذا الاختصاص بينما ولاية القضاء فيه معقود بنص القانون للجهة القضائية التى تتبعها هذه المحاكم مما لا مندوحة معه إذا أثير مثل هذا النزاع امام المحكمة العليا التى تتبعها هذه المحاكم من ان تضع الأمر فى نصابه الصحيح فتعين المحكمة المختصة بنظر الدعوى و تحيلها إليها كى تفصل فيها و لو كانت هى المحكمة التى لم يطعن فى حكمها فى الميعاد و لا وجه للتحدى بحجية حكمها لفوات ميعاد الطعن فيه لأن هذا الحكم لم يفصل فى موضوع النزاع حتى يكون له قوة الشئ المحكوم فيه فى هذا الخصوص و إنما إقتصر على النظر فى الإختصاص منتهياً إلى التسلب منه ، فكان هذا الحكم - و الحالة هذه - أحد حدى التنازع السلبى فى الإختصاص الذى حدده الآخر هو الحكم المطعون فيه و هذا التنازع السلبى هو أمر لا يقبل التجزئة كما سلف الإيضاح .
 
                  ( الطعن رقم 1520 لسنة 10 ق ، جلسة 1965/6/20 )
=================================
 
اختصاص القضاء العمالى
الطعن رقم  0664     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 788
بتاريخ 25-03-1967
الموضوع : اختصاص
نص قانون الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 فى الفقرة الأولى من المادة 90 منه على أنه " فيما عدا الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون و لائحته التنفيذية تسرى على مستخدمى و عمال مجالس المحافظات و مجالس المدن و المجالس القروية الأحكام الخاصة بمستخدمى الحكومة وعمالها " و تنص اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بها قرار من رئيس الجمهورية رقم 1513 لسنة 1960 فى المادة 74 منها على أن " تشكل فى كل مجلس لجنة لشئون العمال بقرار من رئيس المجلس و تختص بالنظر فى "أ" التعيين. "ب" تحديد الدرجة و الأجر . "جـ" الترقية . "د" الفصل .  تعتمد قرارات اللجنة من رئيس المجلس " كما تنص فى المادة 76 منها على أن : " يكون للمحافظ بالنسبة إلى شئون العمال الإختصاصات الممنوحة فى القوانين واللوائح للوزراء و وكلاء الوزارات و له أن يفوض فى بعض هذه الإختصاصات ممثلى الوزارات فى دائرة المحافظة و يكون لرئيس مجلس المدنية و رئيس المجلس القروى الإختصاصات الممنوحة لرؤساء المصالح " و وفقاً لهذه الأحكام تختص لجنة شئون العمال بمجلس المدينة بالنظر فى شئون عمال المجلس بما فى ذلك فصلهم على أن تعتمد قراراتها من رئيس المجلس ثم من المحافظ إذا كان القرار صادراً فى أمر يجاوز إختصاصات رئيس المجلس .
 
 
=================================
الطعن رقم  0048     لسنة 17  مكتب فنى 19  صفحة رقم 10 
بتاريخ 10-11-1973
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء العمالى                             
فقرة رقم : 1
إن المحكمة العليا قد قضت بجلسة 3 من يوليه سنة 1971 فى الدعوى رقم 4 لسنة 1 القضائية " دستورية " بعدم دستورية المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 فيما تضمنته من تعديل فى قواعد إختصاص جهات القضاء على الوجه المبين بأسباب هذا الحكم " و قد انطوت هذه الأسباب على أن المادة 60 المذكورة أسندت إلى المحاكم التأديبية الاختصاص بنظر الطعون فى بعض القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية بالنسبة إلى هؤلاء العمال و قد كان هذا الاختصاص منوطا بجهتى القضاء العادى و الإادارى و أيا كان الرأى فى شأن الجهة القضائية المختصة بنظر تلك الطعون - فإن تعديل إختصاص الجهات القضائية يجب أن يكون بقانون وفقا لأحكام الدستور و إذ عدلت المادة 60 المشار إليها إختصاصات القضاء على هذا النحو بقرار جمهورى فإنها تكون مخالفة للدستور .
   و من حيث أن المحكمة العليا و قد قضت بعدم دستورية لائحة نظام العاملين بالقطاع العام فيما تضمنته من اسناد ولاية الفصل فى بعض القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية فى شأن العاملين بالقطاع العام إلى المحاكم التأديبية فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر صحيحا فيما قضى به من عدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر دعوى المدعى بوصفة أحد العاملين بشركات القطاع العام بما لا و جه معه للنعى عليه فى هذا الشق منه .
   و من حيث أن المحاكم العادية وفقا لحكم المادة 14 من قانون السلطة القضائية الصادر به القانون رقم 43 لسنة 1965 الذى صدر فى ظله الحكم المطعون فيه، هى جهة القضاء العام صاحبة الاختصاص بالفصل فى كافة المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص ، و إذ كان الأمر كذلك و لم يكن ثمة نص قانونى- عند صدور الحكم المطعون فيه - يخرج منازعات عمال شركات القطاع العام و منهم المدعى - من دائرة إختصاص المحاكم العادية ، فإن هذه المحاكم تكون هى صاحبة الإختصاص بالفصل فى منازعات هؤلاء العمال بما فيها أمور تأديبهم و الفصل فيها و فقا لحكم القانون و كان من مقتضى ذلك و التزاما بحكم المادة 110 من قانون المرافعات أن تأمر المحكمة بعد أن قضت بعدم اختصاصها بنظر دعوى المدعى أن تحيل دعواه إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها و لا صحة فيما استند إليه الحكم المطعون فيه من أن الإختصاص المعقود للمحاكم العادية وفقا لحكم المادة 75 من قانون العمل يتحدد فى الفصل فى دعاوى وقف تنفيذ قرارات فصل العمال من الخدمة و التعويض عنها دون دعاوى إلغاء هذه القرارات و لا صحة فى ذلك لأن ما انطوت عليه هذه المادة لا يعدو أن يكون تنظيميا للطعن فى قرارات الفصل من الخدمة أمام المحاكم العادية لتقول كلمتها فيها باعلان بطلانها إذا شابها عيب قانونى و ذلك عن طريق وقف تنفيذها و التعويض عنها و متى كان الأمر كذلك و كان هدف المدعى من طلب الغاء قرار فصله هو إعلان بطلانه فإن الأمر يستوى إذا ما تم هذا الإعلان عن طريق الغائه أو وقف تنفيذه و التعويض عنه باعتبار أن محصلة هذا القضاء أو ذلك هو التمكين من إقتضاء الحقوق بالوسائل المتاحة قانونا . و ترتيبا على ذلك فلم يكن ثمة ما يبرر الامتناع عن احالة الدعوى إلى القضاء العادى حيث تتاح الفرصة للمدعى للدفاع عن حقوقه و تكييف طلباته أو تعديلها على الوجه الذى يراه مناسبا . كما أنه لا حجة كذلك فى القول بأن عدم استيفاء الاجراءات القانونية التى أوجبتها المادة 75 من قانون العمل لاتصال الدعوى بالمحكمة العمالية تبرر عدم احالة الدعوى إليها لاحجة فى ذلك لأن الفصل فى مدى اتباع هذه الاجراءات أو اغفالها و أثر ذلك على دعوى المدعى لايعدو أن يكون قضاء فى دفاع موضوعى منوط بالمحكمة العمالية باعتبار أنها هى صاحبة الاختصاص بالفصل فى موضوع الدعوى و ما كان يسوغ للحكم المطعون فيه أن يتطرق إلى هذا الدفاع بالمناقشة بعد أن قضى بعدم اختصاصه بنظر الدعوى .
   و من حيث أنه بناء على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون فيما ذهب إليه من عدم احالة الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة بعد أن قضى بعدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر الدعوى ، و كان يتعين القضاء بتأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم الاختصاص بنظر الدعوى مع احالتها إلى المحكمة المدنية المختصة إلا أنه بصدور القانون رقم 61 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين بالقطاع العام و الذى عمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1971 أصبحت المحكمة التأديبية وفقا لحكم المادة 49 من هذا النظام هى صاحبة الاختصاص بالفصل فى قرارات السلطات الرئاسية الصادرة بتوقيع بعض الجزاءات التأديبية على العاملين بالمؤسسات العامة و الوحدات الاقتصادية التابعة لها . و قد إنتهى قضاء المحكمة العليا الصادر فى 4 من نوفمبر سنة 1972 فى الدعوى رقم 9 لسنة 2 القضائية " تنازع "  إلى أن المحكمة التأديبية هى الجهة المختصة بالفصل فى نظام العاملين بالقطاع العام من الجزاءات التأديبية التى توقع عليهم تأسيسا على أن القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة صدر تنظيما و تفصيلا لما قررته المادة 172 من الدستور فى صيغة عامة مطلقة حيث نص على أن مجلس الدولة يختص بالفصل فى المنازعات الإدارية و فى الدعوى التأديبية بما يدل على أن المشرع خلع على المحاكم التأديبية الولاية العامة للفصل فى مسائل تأديب العاملين و منهم العاملون بالقطاع العام، و من ثم فإن ولايتها هذه تتناول الدعوى التأديبية المبتدأة التى تختص المحكمة فيها بتوقيع جزاء تأديبى كما يتناول الطعن فى أى جزاء تأديبى على النحو الذى فصلته نصوص قانون مجلس الدولة .
   و من حيث أنه لما تقدم من أسباب يكون الحكم المطعون فيه جديرا بالالغاء ، و يتعين الحكم بالغائه و باختصاص المحكمة التأديبية بالإسكندرية بنظر الدعوى و باعادتها إليها للفصل فى موضوعها .
 
                        ( الطعن رقم 48 لسنة 17 ق ، جلسة 1973/11/10)
=================================
الطعن رقم  0741     لسنة 24  مكتب فنى 29  صفحة رقم 660
بتاريخ 14-02-1984
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء العمالى                             
فقرة رقم : 2
قرارت النقل و التعيين ليسا من الجزاءات التأديبية المقررة صراحة بلائحة نظام العاملين بالقطاع العام - طلب التعويض عن هذه القرارات يخرج عن إختصاص المحاكم التأديبية - إختصاص القضاء العادى - الحكم بعدم الإختصاص و الإحالة للمحكمة الإبتدائية العمالية .
 
              ( الطعن رقم 741 لسنة 24 ق ، جلسة 1984/2/14 )
=================================
 
اختصاص المحكمة التأديبية
الطعن رقم  0288     لسنة 05  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1297
بتاريخ 16-05-1959
الموضوع : اختصاص
من الأصول المسلمة فى المحاكمات جميعاً ، جنائية كانت أو تأديبية ، أنه إذا تعدد المحاكمون فلا مندوحة من تجميعهم لدى المحاكمة أمام جهة واحدة ، و ذلك لحكمة ظاهرة توجبها المصلحة العامة ؛ إذ لا يخفى ما فى تعدد المحاكمات أمام جهات مختلفة من إحتمال التضارب فى الأحكام أو الجزاءات و ما فيه من تطويل و تكرار و ضياع وقت فى الإجراءات و غير ذلك بما لا يتفق و الصالح العام ؛ و من أجل ذلك كانت نظرة الشارع دائماً متجهة إلى توحيد جهة المحاكمة بالنسبة لهم جميعاً . و آية ذلك - فى مجال المحاكمات التأديبية - ما نصت عليه المادة 24 من القانون رقم 117 لسنة 1958 ، عند تعدد المحاكمين المتهمين بإرتكاب مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبط بعضها ببعض و كانوا يتبعون فى الأصل جهات متعددة فى المحاكمة ، إذا إتخذت ضابطاً معيناً يقوم على أساسه توحيد جهة المحاكمة ، و هو أولاً الجهة أو الوزارة التى وقعت فيها المخافة أو المخالفات المذكورة ، أو بعبارة أخرى مكان إرتكابها ، فإن تعذر ذلك تكون المحاكمة أمام المحكمة المختصة بالنسبة للوزارة التى يتبعها العدد الأكبر من الموظفين ، أى إتخذت ضابطاً ثابتاً هو أغلبية المحاكمين التابعين بحكم وظيفتهم لجهة واحدة ، فإن تساوى العدد عين رئيس مجلس الدولة المحكمة المختصة بقرار منه ، كما بينت المادة 25 من القانون المذكور الضابط الذى على أساسه يقوم توحيد جهة المحاكمة التأديبية إذ ما إختلف الموظفون المتقدمون للمحاكمة فى المستوى الوظيفى ؛ فنصت فى فقرتها الثانية على أنه " و إذا تعدد الموظفون المقدمون للمحاكمة كانت المحكمة المختصة بمحاكمة أعلاهم درجة هى المختصة بمحاكمتهم جميعاً " . و كذلك فى مجال المحاكمات الجنائية ، فإن الشارع يتجه دائماً إلى توحيد المحاكمة إن تعدد المحاكمون بناء على الضوابط التى يعينها و التى تقوم إما على مكان وقوع الجريمة ، أو مرتبة الجهة القضائية كولاية محكمة الجنايات فى نظر الجنحة تبعاً لإختصاصها بنظر الجناية المرتبطة بالجنحة ، أو غير ذلك من الضوابط .  و كل أولئك قاطع فى الدلالة على أن الأصل المسلم به عند تعدد المحاكمين هو وجوب تجميعهم أمام جهة واحدة فى المحاكمات ؛ للإعتبارات التى تقتضيها المصلحة العامة حسبما سلف إيضاحه . و لذلك فإنه لما كان القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية فى الإقليم المصرى قد سكت عن تعيين المحكمة أو جهة المحاكمة التأديبية إذا ما تعدد المحاكمون و كان بعضهم من الخارجين عن الهيئة أو من العمال و العض الآخر من الداخلين فى الهيئة ،فإنه - بناء على الأصل المتقدم و نزولاً على الحكمة التى يقوم عليها الأصل ، و هى حكمة ترتبط بالمصلحة العامة - يجب ان تكون محاكمة الخارجين عن الهيئة و العمال أمام المحكمة التأديبية التى تختص بمحاكمة الموظفيمن الداخلين فى الهيئة ؛ قياساً على ما نصت عليه المادة 25 من القانون المذكور فى حالة إختلاف المحاكمين فى المستوى الوظيفى ؛ إذ جعلت الإختصاص للجهة التى تختص بمحاكمة أعلاهم درجة . و ليس من شك أن الموظف الداخل فى الهيئة بوجه عام هو فى التدرج الوظيفى أعلى من الخارج عن الهيئة أو العمال ؛ و لذا كانت الضمانات لمحاكمته تأديبياً أقوى و أوفى ؛ و بهذه المثابة يتبع المستخدم خارج الهيئة أو العامل تلك المحكمة التأديبية فى المحاكمة ، و لا يضيره ذلك ، بل هى ضمانة يفيد منها تبعاً .
 
                     ( الطعن رقم 288 لسنة 5 ق ، جلسة 1959/5/16 )
=================================
الطعن رقم  0171     لسنة 05  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1481
بتاريخ 06-06-1959
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         
فقرة رقم : 2
إن القرار بقانون رقم 73 لسنة 1957 نص على أن تحال الدعاوى التأديبية المرفوعة عن المخالفات المالية و الإدارية التى لم يفصل فيها بحالتها إلى مجلس التأديب المختص طبقاً لأحكام هذا القانون ، و يخطر ذوو الشأن بهذه الإحالة . ، ثم صدر القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية فى الإقليم المصرى ناصاً فى المادة 47 منه على أن " جميع الدعاوى التأديبية المنظورة أمام مجالس التأديب تحال بالحالة التى هى عليها إلى المحكمة التأديبية المختصة ، و يخطر ذوو الشأن بهذ الإحالة ، و يظل مجلس التأديب العالى مختصاً بالفصل فى القضايا التى إستؤنفت أمامه قبل العمل بهذا القانون ؛ و بذلك حلت المحاكم التأديبية بتشكيلها الجديد الذى نصت عليه المادة 18 من القرار بقانون آنف الذكر محل مجالس التأديب فيما كانت تتولاه هذه المجالس من إختصاصات ؛ و ذلك للحكمة التى إرتآها المشرع من تعديل هذا التشكيل ، و هى تفادى تعدد  تلك المجالس و بطء إجراءات المحاكمة و غلبة العنصر الإدارى فى تكوينها ، و إنتقلت إليها تبعاً لذلك و بهذا التشكيل الجديد الولاية التى كانت مقررة بالمادة 32 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فى شأن الموظفين ضعيفى الكفاية للهيئة المشكل منها مجلس التأديب ، و هو المجلس الذى عدل تشكيله ، و لم يعد تشكيله القديم قائماً . و القول بإنحصار حلول المحاكم التأديبية محل مجالس التأديب فى دائرة الولاية التأديبية دون سواها يفضى إما إلى الإبقاء على التشكيل السابق لمجلس التأديب الذى إنمحى ، و هو ما يتعارض مع التعديل الجديد ، و إما إلى إيجاد ثغرة فى التشريع فيما يتعلق بكيفية تكوين الهيئة التى يشكل منها مجلس التأديب بعد إذ تبدل فيما لو أنكر حلول المحكمة التأديبية محله فى خصوص ضعاف الكفاية من الموظفين ، و هو ما يعطل إعمال حكم المادة المذكورة .
 
                       ( الط
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 39
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

احكام المحكمة الادارية العليا في اجراءات الاعلاناختصاص القضاء الادارى Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام المحكمة الادارية العليا في اجراءات الاعلاناختصاص القضاء الادارى   احكام المحكمة الادارية العليا في اجراءات الاعلاناختصاص القضاء الادارى I_icon_minitimeالأحد فبراير 18, 2018 6:03 pm

الطعن رقم  0393     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1076
بتاريخ 28-05-1960
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         
فقرة رقم : 1
يترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف مرتبه ابتداء من اليوم الذى أوقف فيه و ذلك كأصل عام ، و لكن أجاز القانون للمحكمة التأديبية استثناء من هذا الأصل العام أن تقرر صرف المرتب كله أو بعضه بصفة مؤقتة ، و الحكمة التشريعية لذلك هى حفظ أود الموظف و من يعولهم بمراعاة أن المرتب هو مصدر رزقه ، و المقصود بالتوقيت هنا ليس مجرد انتهاء التحقيق بوساطة النيابة الإدارية مع بقاء أمر الموظف معلقا رهن المحاكمة التأديبية ، و إنما المقصود بالتوقيت هو التصرف فى هذا الشأن نهائيا ، أما من غير محاكمة و ذلك بحفظ الأوراق و صدور قرار بالحفظ أو بتوقيع جزاء من السلطة الرياسية بغير محاكمة أو بالفصل فى أمر الموظف من المحكمة التأديبية ، فإذا ما تم التصرف على هذا الوجه أو ذاك فى شأن تأديب الموظف بقى بعد ذلك التصرف نهائيا فى أمر مرتبه طوال مدة الوقف ، فإن كانت الأولى كان التصرف النهائى فى ذلك متروكا للسلطة الرئاسية التى تملك اصدار أمر الوقف ابتداء سواء الوزير أو الرئيس المختص حسب الأحوال طبقا للفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية ، و أن كانت الأخرى كان ذلك من اختصاص المحكمة التأديبية طبقا للفقرة الثالثة من المادة المذكورة إذ نص فى آخرها على أن " تقرر عند الفصل فى الدعوى التأديبية ما يتبع فى شأن المرتب عن مدة الوقف سواء بحرمان الموظف منه أو بصرفه كله أو بعضه " ، و غنى عن القول أن هذا النص إذ يعقد هذا الاختصاص للمحكمة التأديبية مقترنا بالفصل فى الدعوى التأديبية يترك الاختصاص للسلطات الرئاسية فيما عدا ذلك كما لو لم ينته الأمر بصدور حكم من المحكمة التأديبية بل اقتصر على حفظ الأوراق أو توقيع جزاء من السلطة الرئاسية بدون محاكمة أمام المحكمة التأديبية .
 
                       ( الطعن رقم 393 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/5/28 )
=================================
الطعن رقم  0127     لسنة 09  مكتب فنى 09  صفحة رقم 669
بتاريخ 22-02-1964
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         
فقرة رقم : 1
إن المادة 25 من القانون رقم 117 لسنة 1958 تقضى بأنه إذا تعدد المتهمون المقدمون للمحاكمة التأديبية كانت المحكمة المختصة بمحاكمة أعلاهم درجة هى المختصة بمحاكمتهم جميعاً و لما كان الثابت أن المتهم الآخر الذى قدم للمحاكمة مع هذا المتهم هو من الموظفين الدائمين و كان الإرتباط بين التهمتين الموجهتين إلى كل منهما قائماً و هو إرتباط لا يقبل التجزئة فإن المحكمة التأديبية تصبح مختصة بنظر الإتهام الموجه إلى المتهم الطاعن أيضاً رغم كونه من الموظفين المؤقتين هذا فضلاً عن أن محاكمة المتهم المذكور أمام المحكمة التأديبية فيها من الضمانات ما قد لا يتوافر فى غيرها .
 
 
=================================
الطعن رقم  0915     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 113
بتاريخ 12-11-1966
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         
فقرة رقم : 1
أن ولاية الهيئة المشكلة منها المحكمة التأديبية - فى مجال أعمال حكم المادة 32 من القانون رقم 210 لسنة 1951 - منوط بما نصت عليه هذه المادة ، و هو فحص حالة الموظف الذى يقدم عنه تقريران متتاليان بدرجة ضعيف . فإذا تبين لها أنه قادر على الاضطلاع بأعباء وظيفة أخرى قررت نقله إليها بذات الدرجة و المرتب أو مع خفض درجته أو مرتبه أو نقله إلى كادر أدنى . و إذا تبين لها أنه غير قادر على العمل فصلته من وظيفته مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافأة . فالمحكمة التأديبية فى وظيفتها هذه ليست محكمة ألغاء و من ثم فهى لا تملك التعقيب على تقدير الكفاية فى التقرير السنوى الذى يعرض عليها طالما أن هذا التقرير لم يلغ من قضاء الالغاء المختص أو يسحب اداريا بالطريق الصحيح .
 
 
=================================
الطعن رقم  0500     لسنة 09  مكتب فنى 13  صفحة رقم 79 
بتاريخ 18-11-1967
الموضوع : اختصاص                   
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         
فقرة رقم : 1
إن الاختصاص بمحاكمة الموظفين المعينين على وظائف دائمة أصبح بصدور القانون رقم 117 لسنة 1958 مقصوراً على المحاكم التأديبية يستوى فى ذلك كان منهم فى الخدمة أو تركها - و اختصاص هذه المحاكم بالدعاوى التأديبية التى تقام على من تركوا الخدمة من الموظفين المذكورين وفقاً لأحكام المادة 102 مكرراً ثانياً من القانون رقم 210 لسنة 1951 يستتبع بحكم اللزوم أن توقع عليهم العقوبات التى اختصهم المشرع و المنصوص عليها فى تلك المادة .
 
 
=================================
الطعن رقم  1631     لسنة 10  مكتب فنى 13  صفحة رقم 326
بتاريخ 23-12-1967
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         
فقرة رقم : 1
و لئن كان قد عمل اعتبار من أول يولية سنة 1964 بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 إلا أن هذا لم يتناول بالتعديل اختصاص المحاكم التأديبية بمحاكمة الموظفين المؤقتين المعينين على وظائف دائمة - إذ نصت المادة 14 منه على أنه " يجوز شغل الوظائف الدائمة بصفة مؤقتة فى الأحوال المبينة فى القانون و فى هذه الحالة تسرى على العامل المعين أحكام الوظائف الدائمة . و وفقا لأحكام هذا النص تسرى على العامل الشاغل بصفة موقتة لإحدى الوظائف الدائمة أحكام تلك الوظائف و من بينها إختصاص المحاكم التأديبية بمحاكمته و لو كان تعيينه فيها بمكافأة شاملة .
 
                ( الطعن رقم 1631 لسنة 10 ق ، جلسة 1967/12/23 )
=================================
الطعن رقم  1425     لسنة 12  مكتب فنى 15  صفحة رقم 152
بتاريخ 17-01-1970
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                          
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 46 لسنة 1964 ، و قد عدل إختصاص المحكمة التأديبية على النحو السالف ذكره ، و ذلك بسحب ولايتها على العاملين الشاغلين لوظائف مؤقتة بعد أن كانت غير مختصة بذلك ، فى ظل القانون رقم 210 لسنة 1951 ، فإنه يعتبر فى هذا الشأن من القوانين الإجرائية التى تسرى طبقاً لحكم المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية و التجارية بأثر مباشر على الدعاوى التى لم يفصل فيها بعد - و لما كان يبين أن القانون رقم 46 لسنة 1964 كان سارياً أثناء نظر الدعوى التأديبية ، مثار هذه المنازعة ، و قبل الفصل فيها ، و أن المحكمة التأديبية تصبح مختصة بنظرها ، و ما كان يجوز أن تقضى بعدم إختصاصها بنظرها ، و من ثم تكون قد خالفت حكم القانون ، الأمر الذى يتعين معه إلغاء حكمها  ، و القضاء بإختصاصها بنظر الدعوى التأديبية و أعادتها إليها للفصل فيها .
 
                     ( الطعن رقم 1425 لسنة 12 ق ، جلسة 1970/1/17 )
=================================
الطعن رقم  0774     لسنة 12  مكتب فنى 16  صفحة رقم 62 
بتاريخ 19-12-1970
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                          
فقرة رقم : 1
يبين من إستقراء أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة أن محاكمة الموظفين ، من وكلاء الوزارة و الوكلاء المساعدين و من فى مرتبتهم أو فى مرتبة أكبر ، كانت وفقاً لحكم المادة 17 منه معدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 من إختصاص مجلس التأديب الأعلى ، و كانت العقوبات التى يوقعها هذا المجلس عليهم وفقاً لحكم المادة 101 منه هى "1" اللوم "2" الإحالة إلى المعاش "3" العزل من الوظيفة مع الحرمان من كل أو  بعض المعاش أو المكافأة .
   و قد إستثنت المادة 99 من هذا القانون الموظفين المشار إليهم من حكم المادتين 84 ،85 بما من مقتضاه تأكيد إختصاص مجلس التأديب الأعلى دون غيره بمحاكمة و مجازاة هؤلاء الموظفين و عدم قانونية توقيع أى جزاء آخر عليهم عدا تلك المنصوص عليها فى المادة 101 المشار إليها . و قصر المشرع بذلك توقيع الجزاءات الإنذار و الخصم من المرتب ...... إلخ المنصوص عليها فى المادة 84 من القانون رقم 210 لسنة 1951 ، على من هم أدنى درجة من وكلاء الوزراء و الوكلاء المساعدين و من فى مرتبتهم أو فى مرتبة أكبر ، و بصدور القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية، قسم الموظفين على ما يبين من نص المادتين 18 ، 31 منه إلى طائفتين ، الأولى طائفة الموظفين من الدرجة الأولى و ما فوقها و الثانية من الدرجة الثانية فما دونها ، و شكل لكل طائفة محكمة تختص بمحاكمتهم . و نصت المادة 31 منه على أن يكون للمحاكم التأديبية بالنسبة إلى الموظفين من الدرجة الثانية فما دونها توقيع جزاءات الأنذار و الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين .... إلخ و هى ذات الجزاءات المنصوص عليها فى المادة 84 من قانون نظام موظفى الدولة دون تعديل ، و أضافت المادة 31 آنفة الذكر أنه بالنسبة للموظفين من الدرجة الأولى فما فوقها فللمحكمة أن توقع جزاءات اللوم و الإحالة إلى المعاش و العزل من الوظيفة مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة هى ذات الجزاءات التى تضمنتها المادة 101 من قانون نظام موظفى الدولة المشار إليها و مؤدى نص المادة 31 من القانون رقم 117 لسنة 1958 أن المشرع إستهدف توسيع دائرة طائفة الموظفين التى كانت خاضعة للجزاءات المنصوص عليها فى المادة 101 من قانون نظام موظفى الدولة دون غيرها ، و ساوى بذلك طائفة موظفى الدرجة الأولى و ما فوقها بطائفة وكلاء الوزراء و الوكلاء المساعدين و من فى مرتبتهم أو فى مرتبة أكبر ، موحداً العقوبات التى تنزلها المحاكم التأديبية عليهم ، و ما يستتبع ذلك بحكم اللزوم من وجوب خضوعهم فى تأديبهم لنظام موحد ، يتمثل فى إختصاص المحكمة التأديبية بتأديبهم دون أدنى إختصاص فى هذا الشأن للسلطة الرئاسية .
  و القول بغير ذلك يؤدى إلى نتيجة تتأبى مع المنطق القانونى مقتضاها أن تملك السلطة التأديبية الرئاسية بالنسبة لموظفى الدرجة الأولى توقيع جزاءى الأنذار و الخصم من المرتب بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً عليهم ، و يمتنع على المحكمة التأديبية ذلك بالرغم من أنها بحكم القانون ، هى صاحبة الولاية الأعم فى شئون التأديب .
 
‏                ( الطعن رقم 774 لسنة 12 ق ، جلسة 1970/12/19 )
=================================
الطعن رقم  1205     لسنة 12  مكتب فنى 16  صفحة رقم 68 
بتاريخ 19-12-1970
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         
فقرة رقم : 1
حيث كانت الشركة أهلية و ليست من شركات القطاع العان فأن العلاقة التى ربطت الطاعن بشركته كانت من روابط القانون الخاص حيث يتمخض الوضع عن علاقة عامل برب عمل و حيث يثبت لرب العمل حق الفسخ بسبب الغش أو التدليس عند إنشاء رابطة العمل العقدية أو يثبت له حق التأديب عن طريق المحاكمة التأديبية ، و بتحول الشركة الخاصة إلى شركة من شركات القطاع العام تقوم رابطة مبتدأة من نوع جديد بين الشركة و العامل فى مجال التأديب و لا يكون ثمة مجال لخلافه معها بين الشخص الإعتبارى العام الجديد و سلفه و يمتد إختصاص المحاكم التأديبية الذى يصاحب تحول الشركة إلى القطاع العام إلى الخطايا التى تكون قد وقعت و تمت قبل تاريخ مولد هذا التحول .
 
                ( الطعن رقم 1205 لسنة 12 ق ، جلسة 1970/12/19)
=================================
الطعن رقم  1495     لسنة 12  مكتب فنى 16  صفحة رقم 241
بتاريخ 10-04-1971
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         
فقرة رقم : 1
أن المحاكم التأديبية المنصوص عليها فى القانون رقم 117 لسنة 1958 بأعادة تنظيم النيابة الادارية و المحاكمات التأديبية هى المختصة قانونا بمحاكمة العاملين المدنيين بالدولة و إذ نص القانون رقم 49 لسنة 1963 على اخضاع المدرسين خارج هيئة التدريس بالمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالى للأحكام المطبقة فى شأن العاملين المدنيين بالدولة [ موظفى الدولة ] فأن المحاكم التأديبية تكون هى المختصة بمحاكمة هؤلاء المدرسين تأديبياً دون مجلس التأديب المشار إليه فى المادة 32 من القانون رقم 49 لسنة 1963 و مما يؤكد اتجاه القانون رقم 49 لسنة 1963 إلى عدم اخضاع هؤلاء المدرسين لاختصاص مجلس التأديب المذكور ، أن المشرع حرص على النص فى المادة 41 منه على خضوع المعيدين - و هم ليسوا من أعضاء هيئة التدريس - لهذا المجلس ، كما نص فى المادة 36 منه على خضوع أعضاء هيئة التدريس الأجانب للنظام التأديبى الخاص بأعضاء هيئة التدريس بالمعاهد ، و لو شاء المشرع تسوية المدرسين خارج هيئة التدريس بالمعيدين و بأعضاء هيئة التدريس الأجانب فى شأن خضوعهم لمجلس التأديب المشار إليه لما أعوزه النص صراحة على ذلك ، و يكون بذلك قد إتجهت إراداته إلى خضوعهم للمحاكم التأديبية .
 
             ( الطعن رقم 1495 لسنة 12 ق ، جلسة 1971/4/10 )
=================================
الطعن رقم  1085     لسنة 13  مكتب فنى 17  صفحة رقم 138
بتاريخ 08-01-1972
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         
فقرة رقم : 1
إن المحكمة العليا قد قضت بجلسة 3 من يوليه سنة 1971 فى الدعوى رقم 4 لسنة 1 القضائية " دستورية " بعدم دستورية المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 فيما تضمنته من تعديل فى قواعد إختصاص جهات القضاء على الوجه المبين بأسباب هذا الحكم ، و قد انطوت هذه الأسباب على أن المادة 60 المذكورة و قد عدلت من إختصاص المحاكم التأديبية المنصوص عليها فى القانون رقم 19 لسنة 1959 بسريان القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات العامة و الشركات و الجمعيات و الهيئات الخاصة و نقلت هذا الإختصاص إلى السلطة الرئاسية فى الحدود التى بينتها هذه المادة ، فأن هذا التعديل و قد تم بغير القانون فأنه يكون مخالفاً للدستور .
    و لما كان القانون رقم 19 لسنة 1959 يخول المحاكم التأديبية الإختصاص بتأديب العاملين الخاضعين لأحكامه الذين تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً شهرياً ، و كان المطعون ضده من العاملين بإحدى شركات القطاع العام و يجاوز مرتبه النصاب المذكور ، فإنه كان من المتعين على المحكمة التأديبية و الأمر كذلك أن تتصدى لمحاكمته تأديبياً و الفصل فيما أسند إليه فى قرار الإتهام تطبيقاً لحكم القانون رقم 19 لسنة 1959 سالف الذكر .
 
 
=================================
الطعن رقم  1085     لسنة 13  مكتب فنى 17  صفحة رقم 138
بتاريخ 08-01-1972
الموضوع : اختصاص                   
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         
فقرة رقم : 2
إن القانون رقم 61 لسنة 1971 بأصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذى عمل به إعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 1971 ، و إن كان قد خول فى المادتين 49 ، 52 منه السلطات الرئاسية سلطة واسعة فى توقيع الجزاءات التأديبية على العاملين بالمؤسسات العامة و الوحدات الاقتصادية التابعة لها تصل إلى حد توقيع عقوبة الفصل من الخدمة على العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثالث عدا أعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية و أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين ، و خفض المرتب و خفض الوظيفة و خفض المرتب و الوظيفة معاً على العاملين شاغلى وظائف المستويين الأول و الثانى ، و توقيع عقوبة الانذار و الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين فى السنة و الوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر و الحرمان من العلاوة أو تأجيل موعد إستحقاقها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر على العاملين شاغلى وظائف مستوى الإدارة العليا ، بينما نصت المادة 49 المذكورة على أن يكون للمحكمة التأديبية المختصة سلطة توقيع جزاءات خفض المرتب و خفض الوظيفة و خفض المرتب و الوظيفة معاً على العاملين شاغلى وظائف الإدارة العليا و توقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثانى و ما يعلوه ، أن القانون المذكور و إن كان قد خول السلطات الرئاسية هذه السلطة الواسعة فى توقيع الجزاءات التأديبية إلا أنه لم ينطو صراحة أو ضمناَ على ما يدل على إتجاه المشرع إلى قصر سلطة المحكمة التأديبية و هى بصدد ممارسة إختصاصها فى تأديب العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثانى و ما يعلوه و أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية و أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين ، على توقيع جزاءات خفض المرتب و خفض الوظيفة و خفض المرتب و الوظيفة معاً على وظائف الإدارة العليا و جزاء الفصل من الخدمة على العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثانى و ما يعلوه و أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية و أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين ، دون الجزاءات التأديبية الأدنى منها و التى قد تراها المحكمة التأديبية مناسبة فى الحالة المطروحة عليها . فكل ما إستهدفه القانون هو بيان حدود السلطات الموسعة التى منحها للسلطات الرئاسية فى توقيع الجزاءات التأديبية على العاملين ، دون ثمة قيد على سلطة المحاكم التأديبية فى توقيع أحد الجزاءات الملائمة التى تضمنتها المادة 48 من القانون ، إذا قام الدليل على ادانة المخالف المحال إليها أو الحكم ببراءته إذا ثبت لها غير ذلك .
 
               ( الطعنان رقم 1085 و 1102 لسنة 13 ق ، جلسة 1972/1/8 )
=================================
الطعن رقم  0223     لسنة 16  مكتب فنى 17  صفحة رقم 144
بتاريخ 15-01-1972
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         
فقرة رقم : 1
أن المحكمة العليا قضت بجلسة 3 من يوليه سنة 1971 فى الدعوى رقم 4 للسنة الأولى القضائية " دستورية " بعدم دستورية المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 فيما تضمنه من تعديل فى قواعد إختصاص جهات القضاء على الوجه المبين بأسباب هذا الحكم ، و قد انطوت هذه الأسباب على أن المادة 60 المذكورة اسندت إلى المحاكم التأديبية الإختصاص بنظر الطعون فى بعض القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية بالنسبة إلى هؤلاء العاملين ، و قد كان هذا الإختصاص منوطاً بجهتى القضاء العادى و الإدارى و أيا كان الرأى فى شأن الجهة القضائية المختصة بنظر الطعون فإن تعديل إختصاص الجهات القضائية يجب أن يكون بقانون وفقاً لأحكام الدستور . و إذ عدلت المادة 60 المشار إليها إختصاص جهات القضاء على هذا النحو بقرار جمهورى فإنها تكون مخالفة للدستور . و من حيث أن المحكمة العليا و قد قضت بعدم دستورية لائحة نظام العاملين بالقطاع العام فيما تضمنته من اسناد ولاية الفصل فى بعض القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية فى شأن العاملين بالقطاع العام إلى المحاكم التأديبية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ تصدى لموضوع الدعوى يكون قد خالف القانون و يكون متعيناً الحكم بإلغائه و كان يتعين تبعاً لذلك إحالة الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة ، إلا أنه بصدور القانون رقم 61 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين بالقطاع العام و الذى عمل به إعتباراً من أول أكتوبر سنة 1971 أصبحت المحكمة التأديبية وفقاً لحكم المادة 49 " ثالثاً " من هذا النظام هى صاحبة الإختصاص بالفصل فى قرارات السلطات الرئاسية الصادرة بفصل العاملين بالمؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها شاغلى الوظائف من المستوى الثالث بجانب بعض الإختصاصات الأخرى ، و إذ تصدت المحكمة التأديبية لموضوع المنازعة فلم يعد جائزاً اعادة الدعوى إليها ليقضى فيها من جديد ، و لا محيص إذاً أمام المحكمة الإدارية العليا من التصدى للقرار المطعون فيه لتزنه بميزان القانون الصحيح .
 
 
=================================
الطعن رقم  0223     لسنة 16  مكتب فنى 17  صفحة رقم 144
بتاريخ 15-01-1972
الموضوع : اختصاص                   
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         
فقرة رقم : 2
إن ما نصت عليه المادة 49 " رابعاً " من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1971 سالف الذكر من إعتبار أحكام المحاكم التأديبية الصادرة بالفصل فى قرارات السلطات الرئاسية بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثالث و من بينهم المطعون ضده - نهائية و لا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا ، فإن ما تضمنته هذه المادة من إلغاء طريق من طرق الطعن لا يسرى طبقاً لحكم المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية و التجارية بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 61 لسنة 1971 .
 
 
=================================
الطعن رقم  0504     لسنة 16  مكتب فنى 17  صفحة رقم 178
بتاريخ 22-01-1972
الموضوع : اختصاص                   
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         
فقرة رقم : 1
أن المحكمة العليا قد قضت بجلسة 3 من يوليه سنة 1971 فى الدعوى رقم 4 لسنة 1 القضائية " دستورية " بعدم دستورية المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 فيما تضمنته من تعديل فى قواعد إختصاص جهات القضاء على الوجه المبين بأسباب هذا الحكم . و قد انطوت هذه الأسباب على أن المادة 60 المذكورة أسندت إلى المحاكم التأديبية الإختصاص بنظر الطعون فى بعض القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية بالنسبة إلى هؤلاء العاملين و قد كان هذا الإختصاص منوطاً بجهة القضاء العادى و الإدارى - و أيا كان الرأى فى شأن الجهة القضائية المختصة بنظر تلك الطعون - فإن تعديل إختصاص الجهات القضائية يجب أن يكون بقانون وفقاً لأحكام الدستور ، و إذ عدلت المادة 60 المشار إليها إختصاص جهات القضاء على هذا النحو بقرار جمهورى فإنها تكون مخالفة للدستور .
    و إذ قضت المحكمة العليا بعدم دستورية لائحة نظام العاملين بالقطاع العام فيما تضمنته من اسناد ولاية الفصل فى بعض القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية فى شأن العاملين بالقطاع العام إلى المحاكم التأديبية ، فأن الحكم المطعون فيه إذ تصدى لموضوع الدعوى و قضى بذلك ضمناً بإختصاصه بالفصل فيها ، فإنه يكون قد خالف القانون . و كان يتعين الحكم بإلغائه و بإحالة الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة ، إلا أنه بصدور القانون رقم 61 لسنة 1971 - باصدار نظام العاملين بالقطاع العام و الذى عمل به إعتباراً من أول أكتوبر سنة 1971 أصبحت المحكمة التأديبية وفقاً لحكم المادة 49 من هذا النظام هى صاحبة الإختصاص بالفصل فى مشروعية قرارات السلطات الرئاسية الصادرة بفصل العاملين بالمؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها شاغلى الوظائف من المستوى الثالث بجانب بعض الإختصاصات الأخرى ، و إذ تصدت المحكمة التأديبية لنظر موضوع المنازعة و فصلت فيه فلا يكون ثمة محل لإعادة الدعوى إليها من جديد و لا محيص إذا أمام المحكمة الإدارية العليا من التصدى لموضوع المنازعة و لتنزل عليها حكم القانون الصحيح .
 
 
=================================
الطعن رقم  0504     لسنة 16  مكتب فنى 17  صفحة رقم 178
بتاريخ 22-01-1972
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         
فقرة رقم : 2
أن ما نصت عليه المادة 49 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1971 سالف الذكر من إعتبار أحكام المحاكم التأديبية الصادرة بالفصل فى قرارات السلطات الرئاسية بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثالث - و من بينهم المدعى ، نهائية و لا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا ، فإن ما تضمنته هذه المادة من إلغاء طريق من طرق الطعن لا يسرى طبقاً لحكم المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية و التجارية بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 61 لسنة 1971 . و لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر قبل العمل بهذا القانون فلا يكون له ثمة أثر على إختصاص المحكمة الإدارية العليا بالنظر فى الطعن المائل و الفصل فى موضوعه .
 
 
=================================
الطعن رقم  0504     لسنة 16  مكتب فنى 17  صفحة رقم 178
بتاريخ 22-01-1972
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         
فقرة رقم : 3
أن مرتب المدعى كان يجاوز خمسة عشر جنيهاً شهرياً عند صدور القرار بفصله و بالتالى فإن قرار الجهة الرئاسية بفصله كان يشكل عدواناً على إختصاص المحكمة التأديبية التى كان لها دون سواها سلطة فصله من الخدمة بالتطبيق لحكم القانون رقم 19 لسنة 1959 بسريان أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 باعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات و الهيئات العامة و الشركات و الجمعيات و الهيئات الخاصة و يكون القرار المطعون فيه و الحالة هذه قد صدر مشوباً بعيب عدم الإختصاص .
   و قد أصبح المدعى من شاغلى الوظائف من المستوى الثالث بالتطبيق لحكم القانون رقم 61 لسنة 1971 باعتبار أنه كان يشغل الفئة العاشرة قبل تاريخ العمل به ، و إذ خول هذا القانون السلطات الرئاسية سلطة توقيع جزاء الفصل على العاملين شاغلى الوظائف من هذا المستوى ، فلم يعد ثمة جدوى من إلغاء القرار المطعون فيه إستناداً إلى أن المحكمة التأديبية كانت هى المختصة وقت اصداره ليعود الأمر ثانية إلى ذات السلطة الرئاسية التى سبق لها أن أفصحت عن رأيها فيه فتصر على موقفها و تصحح قرارها باعادة اصداره بسلطتها التى خولت لها فى هذا القانون و تعود بذلك المنازعة فى دورة لا مسوغ لتكرارها و يعتبر القانون الجديد و الحالة هذه و كأنه صحح القرار المطعون فيه بإزالة عيب عدم الإختصاص الذى كان يعتوره .
 
                       ( الطعن رقم 504 لسنة 16 ق ، جلسة 1972/1/22 )
=================================
الطعن رقم  0505     لسنة 16  مكتب فنى 17  صفحة رقم 185
بتاريخ 22-01-1972
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         
فقرة رقم : 1
أن المحكمة العليا قد قضت بجلسة 3 من يوليه سنة 1971 فى الدعوى رقم 4 لسنة 1 القضائية " دستورية " بعدم دستورية المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 فيما تضمنته من تعديل فى قواعد إختصاص جهات القضاء على الوجه المبين بأسباب هذا الحكم .
    و قد انطوت هذه الأسباب على أن المادة 60 المذكورة أسندت إلى المحاكم التأديبية الإختصاص بنظر الطعون فى بعض القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية بالنسبة إلى هؤلاء العاملين و قد كان هذا الإختصاص منوطاً بجهتى القضاء العادى و الإدارى - و أيا كان الرأى فى شأن الجهة القضائية المختصة بنظر تلك الطعون - فإن تعديل إختصاص الجهات القضائية يجب أن يكون بقانون وفقاً لأحكام الدستور ، و إذ عدلت المادة 60 المشار إليها إختصاص جهات القضاء على هذا النحو بقرار جمهورى فإنها تكون مخالفة للدستور .
   و إذ قضت المحكمة العليا بعدم دستورية لائحة نظام العاملين بالقطاع العام فيما تضمنته من اسناد ولاية الفصل فى بعض القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية فى شأن العاملين بالقطاع العام إلى المحاكم التأديبية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ تصدى لموضوع الدعوى و قضى بذلك ضمناً بإختصاصه بالفصل فيها ، فأنه يكون قد خالف القانون . و كان يتعين الحكم بألغائه و بإحالة الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة ، إلا أنه بصدور القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام و الذى عمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1971 أصبحت المحكمة التأديبية وفقاً لحكم المادة 49 من هذا النظام هى صاحبة الإختصاص بالفصل فى مشروعية قرارات السلطات الرئاسية الصادرة بفصل العاملين بالمؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها شاغلى الوظائف من المستوى الثالث بجانب بعض الإختصاصات الأخرى ، و إذ تصدت المحكمة التأديبية لنظر موضوع المنازعة و فصلت فيه فلا يكون ثمة محل لاعادة الدعوى إليها من جديد و لا محيص إذا أمام المحكمة الإدارية العليا من التصدى لموضوع المنازعة و لتنزل عليها حكم القانون الصحيح .
 
 
=================================
الطعن رقم  0505     لسنة 16  مكتب فنى 17  صفحة رقم 185
بتاريخ 22-01-1972
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         
فقرة رقم : 2
أن ما نصت عليه المادة 49 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1971 سالف الذكر من إعتبار أحكام المحاكم التأديبية الصادرة بالفصل فى قرارات السلطات الرئاسية بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثالث - و من بينهم المدعى - نهائية و لا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا ، فإن ما تضمنته هذه المادة من ألغاء طريق من طرق الطعن لا يسرى طبقاً لحكم المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية و التجارية بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 61 لسنة 1971 . و لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر قبل تاريخ العمل بهذا القانون فلا يكون له ثمة أثر على إختصاص المحكمة الإدارية العليا بالنظر فى الطعن الماثل و الفصل فى موضوعه .
 
 
=================================
الطعن رقم  0505     لسنة 16  مكتب فنى 17  صفحة رقم 185
بتاريخ 22-01-1972
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         
فقرة رقم : 3
أن مرتب المدعى كان يجاوز خمسة عشر جنيهاً عند صدور القرار بفصله و بالتالى فإن قرار الجهة الرئاسية بفصله كان يشكل عدواناً على إختصاص المحكمة التأديبية التى كان لها دون سواها سلطة فصله من الخدمة بالتطبيق لحكم القانون رقم 19 لسنة 1959 بسريان أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات و الهيئات العامة و الشركات و الجمعيات و الهيئات الخاصة و يكون القرار المطعون فيه و الحالة هذه قد صدر مشوباً بعيب عدم الإختصاص .
 
 
=================================
الطعن رقم  0505     لسنة 16  مكتب فنى 17  صفحة رقم 185
بتاريخ 22-01-1972
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         
فقرة رقم : 4
أن المدعى أصبح من شاغلى الوظائف من المستوى الثانى بالتطبيق لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1971 ، و إذ جعل هذا القانون الإختصاص منعقداً للمحاكم التأديبية فى توقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين بالقطاع العام شاغلى هذا المستوى ، و أنه و إن كانت المحكمة التأديبية قد تصدت فى حكمها المطعون فيه لموضوع هذه المنازعة إلا أن تناولها له لم يكون على أساس هو السلطة التقديرية المبتدأة التى أولاها إياها القانون رقم 61 لسنة 1971 المشار إليه الأمر الذى لا تكون معه تلك المحكمة قد إستنفذت ولايتها و أفرغتها فى شأنه بعد فى نطاقها الجديد و سماتها التى تختلف كل الاختلاف عن سمات صلاحياتها الأولى التى حددتها لنفسها فى المدة التى حددتها لنفسها فى المرة الأولى ، و أوضح ذلك الخلاف هو ما يتصل بأسلوب إتصال المنازعة فى نطاق السلطة الجديدة للمحكمة ، فدخول المنازعة فى حوزتها بإعتبارها تمارس سلطة تأديبية مبتدأة يتطلب إجراء لا بد من أن تباشره جهة أخرى هى النيابة الإدارية صاحبة الولاية فى تقديم مثل هذه المنازعات إلى المحكمة التأديبية ، و لهذا و لعدم سبق مباشرة النيابة الإدارية لهذا الإجراء فى خصوصية هذه المنازعة و على الرغم من أن اصدار السلطة الرئاسية لقرار فصل العامل المطعون ضده يعنى مطالبتها النيابة الإدارية لمباشرة سلطة الإتهام و تقديم العامل بعد أن ألغى قرار فصله إلى المحكمة التى إنعقدت لها ولاية فصله . على الرغم من ذلك فإن المحكمة الإدارية العليا لا تملك ولاية فصله . على الرغم من ذلك فإن المحكمة الإدارية العليا لا تملك حق مباشرة هذا الإختصاص و بالتالى فهى لا تملك الإحالة إلى المحكمة التأديبية و تكتفى فى هذا الشأن بالتنويه بأن من حق النيابة الإدارية إذا ما طلبت إلى الجهة الإدارية ذلك أن تباشر هذا الحق و أن يكون لزاماً على المحكمة التأديبية آنذاك أن تقبل الدعوى بصورتها الجديدة لتباشر فى شأنها سلطة تقديرية مبتدأة منبتة الصلة بتلك التى باشرتها فى خصوصها من قبل .
 
                      ( الطعن رقم 505 لسنة 16 ق ، جلسة 1972/1/22 )
=================================
الطعن رقم  1086     لسنة 13  مكتب فنى 17  صفحة رقم 192
بتاريخ 05-02-1972
الموضوع : اختصاص                   
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         
فقرة رقم : 1
إن القانون 61 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذى عمل به إعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 1971 قد خول فى المادتين 49 ، 52 منه السلطات الرئاسية سلطة واسعة فى توقيع الجزاءات التأديبية على العاملين بالمؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها تصل إلى حد توقيع عقوبة الفصل من الخدمة على العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثالث عدا أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية و أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين على أن يكون للمحكمة التأديبية المختصة التعقيب على هذه القرارات فى الحدود المنصوص عليها فى المادة 49 سالفة الذكر ، و لما كان المطعون ضدهما وفقاً لحكم المادة 79 من القانون المشار إليه قد نقلا إلى المستوى الثالث الوظيفى و أصبح بالتالى رئيس مجلس الإدارة بالشركة هو صاحب السلطة التأديبية الكاملة عليهما و يكون الطعن فى قراراته التى يسوغ فيها الطعن قانوناً أمام المحكمة التأديبية فمن ثم فلا يكون للمحكمة التأديبية و الحالة هذه إختصاص مبتدأ فى تأديب المطعون ضدهما .
 
                       ( الطعن رقم 1086 لسنة 13 ق ، جلسة 1972/2/5 )
=================================
الطعن رقم  0436     لسنة 16  مكتب فنى 18  صفحة رقم 6  
بتاريخ 25-11-1972
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         
فقرة رقم : 3
إنه بصدور القانون رقم 61 لسنة 1971 بأصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذى عمل به من أول أكتوبر سنة 1971 أصبحت المحكمة التأديبية - وفقاً للمادة 49 من هذا النظام - هى صاحبة الإختصاص بالفصل فى مشروعية قرارات السلطات الرئاسية الصادرة بفصل العاملين فى المؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها ، شاغلى الوظائف من المستوى الثالث ، إلى جانب بعض الإختصاصات الأخرى ، و إذ تصدرت المحكمة التأديبية لنظر موضوع الدعوى و فصلت فيه فلا يكون ثمة محل لإعادة الدعوى إليها من جديد و لا محيض إذن أمام المحكمة الإارية العليا من التصدى للموضوع لتنزل على المنازعة المطروحة صحيح حكم القانون أعمالاً لأحكام قانون مجلس الدولة .
 
 
=================================
الطعن رقم  0624     لسنة 14  مكتب فنى 18  صفحة رقم 11 
بتاريخ 02-12-1972
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         
فقرة رقم : 1
إنه و لئن كان الحكم المطعون فيه فيما قضى به ضمناً من إختصاص المحكمة التأديبية بنظر الطعن فى قرار الجزاء ، قد خالف القانون أذن استمدت المحكمة ولايتها فى الفصل فى الطعن من حكم المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدلة بقرار رقم 802 لسنة 1967 و التى قضت المحكمة العليا بحكمها الصادر فى 3 يولية سنة 1971 فى الدعوى رقم 4 لسنة 1 القضائية دستورية بعدم دستوريتها فيما تضمنته من اسناد الإختصاص المشار إليه إلى المحاكم التأديبية بأداة تشريعية غير القانون على خلاف حكم الدستور ، و كان يتعين من ثم الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه إذ قضى باختصاص المحكمة بنظر الدعوى و بإحالة الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة ، إلا أنه بصدور القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أصبحت المحاكم التأديبية وفقاً لحكم المادة 49 من هذا النظام هى صاحبة الإختصاص بالفصل فى قرارات السلطات الرئاسية الصادرة بتوقيع بعض الجزاءات التأديبية على العاملين بالمؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها و قد إنتهت المحكمة العليا فى حكمها الصادر بجلسة 4 من نوفمبر سنة 1972 فى الدعوى رقم 9 لسنة 2 القضائية " تنازع " إلى أنه بصدور القانون رقم 47 لسنة 1972 باصدار قانون مجلس الدولة - الذى عمل به من الخامس من أكتوبر سنة 1972- أصبحت المحاكم التأديبية - هى فرع من القسم القضائى بمجلس الدولة هى الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى تأسيساً على أن النصوص الواردة فى قانون مجلس الدولة و التى تتناول إختصاص القسم القضائى بمسائل تأديب العاملين إنما أوردت تنظيماً و تفصيلاً لما قررته المادة 172 من الدستور فى صيغة عامة مطلقة حيث نصت على أن مجلس الدولة يختص بالفصل فى المنازعات الإدارية و فى الدعاوى التأديبية ، بما يدل على أن المشرع قد خلع على المحاكم التأديبية الولاية العامة للفصل فى مسائل تأديب العاملين و منهم العاملون فى القطاع العام و من ثم فإن ولايتها هذه تتناول الدعوى التأديبية المبتدأة التى تختص فيها المحكمة بتوقيع جزاء تأديبى كما تتناول الطعن فى أى إجراء تأديبى على النحو الذى فصلته نصوص قانون مجلس الدولة ، و أن إختصاص المحكمة التأديبية بالفصل فى هذا الطعن لا يقتصر على الطعن بالغاء الجزاء و هو الطعن المباشر بل يتناول طلبات التعويض عن الاضرار المترتبة على الجزاء ، فهى طعون غير مباشرة و كذلك غيرها من الطلبات المرتبطة به ذلك أن كلا الطعنين يستند إلى أساس قانونى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 39
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

احكام المحكمة الادارية العليا في اجراءات الاعلاناختصاص القضاء الادارى Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام المحكمة الادارية العليا في اجراءات الاعلاناختصاص القضاء الادارى   احكام المحكمة الادارية العليا في اجراءات الاعلاناختصاص القضاء الادارى I_icon_minitimeالأحد فبراير 18, 2018 6:03 pm

الطعن رقم  0963     لسنة 15  مكتب فنى 18  صفحة رقم 51 
بتاريخ 27-01-1973
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         
فقرة رقم : 1
إنه من الأمور المسلمة أنه متى اتصلت الدعوى التأديبية بالمحكمة المختصة تعين عليها الاستمرار فى نظرها و الفصل فيها و لا تملك جهة الإدارة أثناء نظر الدعوى إتخاذ أى قرار فى موضعها من شأنه سلب ولاية المحكمة التأديبية فى محاكمة المخالف  المحال إليها فإذا تصرفت جهة الإدارة تصرفاً من هذا القبيل ، فإنه يمثل عدواناً على اختصاص المحكمة و غصباً لسلطتها ، يتعين على المحكمة أن لا تعتد به و أن تسقط كل أثر له من حسابها ، و من هذا القبيل قيام جهة الإدارة بتوقيع العقوبة على المخالف عن التهم المقدم بها إلى المحكمة التأديبية أو التنازل عن محاكمة الموظف المحال إلى المحكمة التأديبية لسبب أو لآخر ،  فمثل هذه التصرفات لا يكون لها من أثر قانونى على الدعوى التأديبية ، التى تظل قائمة و مطروحة على المحكمة حتى تنتهى بحكم تصدره المحكمة فى موضوعها و لما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب غير هذا المذهب و قضى بإنقضاء الدعوى التأديبية تأسيساً على أن جهة الإدارة رأت عدم الاستمرار فى المحاكمة ، فأنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون و تطبيقه و يتعين لذلك الحكم بإلغائه .
 
              ( الطعنان رقما 963 و 974 لسنة 15 ق ، جلسة 1973/1/27 )
=================================
الطعن رقم  1416     لسنة 14  مكتب فنى 18  صفحة رقم 53 
بتاريخ 17-02-1973
الموضوع : اختصاص                   
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         
فقرة رقم : 2
فى البند " أولاً " من المادة "15" منه على أن تختص المحكمة التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية و الإدارية التى تقع من " العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة فى وزارات الحكومة و مصالحها و وحدات الحكم المحلى و العاملين بالهيئات العامة و المؤسسات العامة و ما يتبعها من وحدات و بالشركات التى تضمن لها الحكومة حداً أدنى من الأرباح و بذلك أضحت المحاكم التأديبية مختصة بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية و الإدارية التى تقع من العاملين بالوحدات الإقتصادية التابعة للمؤسسات العامة سواء إتخذت هذه الوحدات شكل شركة قطاع عام أو جميعة تعاونية أو منشأة أو مشروع تحت التأسيس .                      
 
                  ( الطعن رقم 1416 لسنة 14 ق ، جلسة 1973/2/17 )
=================================
الطعن رقم  1122     لسنة 15  مكتب فنى 18  صفحة رقم 73 
بتاريخ 10-03-1973
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         
فقرة رقم : 1
كان يتعين على المحكمة و قد قضت بعدم إختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة إعمالاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات التى تنص على أن " على المحكمة إذا قضت بعدم إختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة و لو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية . . " و إذا لم تفعل المحكمة المختصة ذلك فإنها تكون قد خالفت القانون .
 
 
=================================
الطعن رقم  1122     لسنة 15  مكتب فنى 18  صفحة رقم 73 
بتاريخ 10-03-1973
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                          
فقرة رقم : 2
و لئن كن مؤدى أحكام القانون رقم 61 لسنة 1971بأصدار نظام العاملين بالقطاع العام ألا تكون المحكمة التأديبية مختصة بالنظر فى قرار السلطة الرئاسية بمعاقبة المدعى بعقوبة الوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف مرتبه موضوع الطعن الماثل لأن هذا الجزاء من ضمن الجزاءات التى لا يجوز الطعن فيها أمام المحاكم التأديبية طبقاً للمادتين 48 ، 49 من القانون رقم 61 لسنة 197 المشار إليه الا أنه بتاريخ 4 من نوفمبر سنة 1972 أصدرت المحكمة العليا حكمها فى الدعوى رقم 9 لسنة 2 تنازع فى حالة مماثلة و قد جاء فى أسبابه بعد أن أشارت المحكمة إلى المادة 172 من الدستور و إلى مواد القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة التى حددت إختصاص المحاكم التأديبية- أن المشرع خلع على المحاكم التأديبية الولاية العامة للفصل فى مسائل تأديب العاملين و منهم العاملون بالقطاع العام و من ثم فإن ولاية هذه المحاكم تتناول الدعوى التأديبية المبتدأة ، كما تتناول الطعن فى أى جزاء تأديبى يصدر من السلطات الرئاسية و إنتهت المحكمة العليا إلى أن المحكمة التأديبية تكون المحكمة المختصة بالفصل فى تظلم المدعى من الجزاء الذى وقع عليه و فى غيره من الطلبات لإرتباطها بالطلب الأصلى الخاص بإلغاء الجزاء .
    و من ثم فإنه يتعين إلتزام مضمون هذا القضاء عند تطبيق أحكام القانونين المشار إليهما فيما يترتب على ذلك من إعتبار المحاكم التأديبية هى الجهة القضائية المختصة التى ناط بها القانون الفصل فى الطعون فى القرارات الصادرة من السلطات الرئاسية بتوقيع الجزاءات و لو كان القانون رقم 61 لسنة 1971 قد منح الطعن فى بعضها على النحو السالف بيانه .
 
                  ( الطعن رقم 1122 لسنة 15 ق ، جلسة 1973/3/10 )
=================================
الطعن رقم  0344     لسنة 16  مكتب فنى 18  صفحة رقم 76 
بتاريخ 31-03-1973
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         
فقرة رقم : 1
أن المحكمة العليا قضت بحكمها الصادر فى 3 من يولية سنة 1971 فى الدعوى رقم 4 لسنة 1 القضائية الدستورية - بعدم دستورية المادة "60" من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 فيما تضمنه من أسناد الإختصاص إلى المحاكم التأديبية بالتعقيب على القرارات التأديبية ، و عدم دستورية هذه المادة فى النطاق الذى حددته المحكمة العليا ينسحب أيضاً على الميعاد الذى إستحدثته المادة المذكورة للطعن أمام المحاكم التأديبية فى قرارت السلطة الرئاسية إذ أن هذا الميعاد يرتبط بالإختصاص الذى أسندته المادة المذكورة إلى المحاكم التأديبية .
 
                   ( الطعن رقم 344 لسنة 16 ق ، جلسة 1973/3/31 )
=================================
الطعن رقم  0411     لسنة 14  مكتب فنى 19  صفحة رقم 3  
بتاريخ 10-11-1973
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                          
فقرة رقم : 1
لما كانت المحكمة العليا قد قضت بجلسة 3 من يوليه سنة 1971 فى الدعوى رقم 4 لسنة 1 القضائية دستورية ، بعدم دستورية المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 فيما تضمنه من أسناد ولاية الفصل فى بعض القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية فى شأن العاملين بالقطاع العام إلى المحاكم التأديبية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ تصدى لموضوع الدعوى يكون قد خالف القانون ، و كان يتعين تبعا لذلك الحكم بإلغائه و إحالة الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة إلا أنه بصدور القانون رقم 61 لسنة 1971 بأصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذى عمل به إعتباراً من أول أكتوبر سنة 1971 أصبحت المحاكم التأديبية وفقا لحكم المادة 49 ثالثا من هذا النظام هى صاحبة الإختصاص بالفصل فى قرارات السلطات الرئاسية الصادرة بفصل العاملين بالمؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها شاغلى الوظائف من المستوى الثالث - بجانب بعض الإختصاصات الأخرى ، و إذ تصدت المحكمة التأديبية لموضوع المنازعة فلم يعد جائزا إعادة الدعوى إليها لتفصل فيها من جديد ، و لا محيص إذن أمام المحكمة الإدارية العليا من التصدى للقرار المطعون فيه لتزنه بميزان القانون الصحيح ، و لا يحول دون ذلك ما نصت عليه المادة 49 رابعا من نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه من إعتبار أحكام المحاكم التأديبية الصادرة بالفصل فى قرارات السلطات الرئاسية بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثالث نهائية و لا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا ، إذ أن ما تضمنته هذه المادة من إلغاء طريق من طرق الطعن لا يسرى طبقا لحكم المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية و التجارية بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 61 لسنة 1971 .
 
 
=================================
الطعن رقم  0411     لسنة 14  مكتب فنى 19  صفحة رقم 3  
بتاريخ 10-11-1973
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         
فقرة رقم : 2
لاصحة لما ذهب إليه المدعى من أن قرار فصله صدر ممن لا يملكه لأن سلطة رئيس مجلس الإدارة فى فصل بعض العاملين طبقا لما تقضى به المادة 59 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 لا تمتد إلى العاملين المؤقتين و هو واحد منهم ، ذلك أن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 19 لسنة 1959 فى شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات و الهيئات العامة و الشركات و الجمعيات و الهيئات الخاصة - جعل المرتب الذى يتقاضاه العامل هو المعيار فى تحديد المختص بتوقيع جزاء الفصل على العاملين بالمؤسسات العامة و هل هو رئيس مجلس الإدارة أم المحكمة التأديبية ، و قد أصبح فصل العاملين طبقا لما تقضى به أحكام هذا القانون من إختصاص رئيس مجلس الإدارة إذا لم تتجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيها و من إختصاص المحكمة التأديبية إذا تجاوزت هذا القدر و لما كان الثابت من الأوراق أن مرتب المدعى كان إثنى عشر جنيها فإن قرار رئيس مجلس الإدارة بفصله يكون قد صدر من مختص .
 
 
=================================
الطعن رقم  0989     لسنة 14  مكتب فنى 19  صفحة رقم 62 
بتاريخ 22-12-1973
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         
فقرة رقم : 1
أن مبنى الوجة الأول من الطعن أن عمل الطاعن الحكومى بعيد عن أيه معاملات مالية أو ادارية، و من ثم فان ما نسب إليه من اتهام، خارج نطاق عمله الحكومى- بفرض ثبوته لا ينعكس أثره على عمله الوظيفى و بالتالى لا يكون للمحكمة التأديبية ثمة اختصاص فى تأديبه عما أسند اليه فى تقرير الاتهام، و هذا الوجه من الطعن مردود بأن ما نسب إلى الطاعن من اتهام خارج نطاق عمله الحكومى يتنافى- بفرض ثبوته فى حقه- مع اعتبارات النزاهة و الامانة التى يجب التمسك بها و الحرص عليها، و من ثم فان ثبوت الاتهام المذكور فى حق الطاعن- فان أثره و لا شك ينعكس على سلوكه العام فى مجال و ظيفته، أيا كانت طبيعة أعمال هذه الوظيفة- باعتبار أن الثقة فى أمانة و نزاهة العاملين بالدولة من أهم ما يجب أن يتحلى به هؤلاء العاملون من صفات كريمة، وأن أى خروج عليها ينطوى على الاخلال بكرامة الوظيفة و مقتضياتها، تتوافر به مقومات المخالفة التأديبية التى تبرر للجهة الادارية تأديب العامل عنها، و إذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب و قضى برفض الدفع بعدم الاختصاص فانه يكون قد التزم صواب القانون بما لا وجه للنعى عليه .
 
 
=================================
الطعن رقم  0268     لسنة 15  مكتب فنى 19  صفحة رقم 95 
بتاريخ 19-01-1974
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         
فقرة رقم : 3
لما كانت المحكمة العليا قد قضت بجلسة 3 من يولية سنة 1971 فى الدعوى رقم 4 لسنة 1 القضائية " دستورية " بعدم دستورية المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 فيما تضمنته من أسناد ولاية الفصل فى بعض القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية فى شأن العاملين بالقطاع العام إلى المحاكم التأديبية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ تصدى لموضوع الدعوى يكون قد خالف القانون ، و كان يتعين تبعاً لذلك الحكم بإلغائه و أحالة الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة ، إلا أنه بصدور القانون رقم 61 لسنة 1971 بأصدار نظام العاملين بالقطاع العام و النص فيه على إختصاص المحكمة التأديبية بالفصل فى قرارات السلطات الرئاسية الصادرة بفصل بعض العاملين بالمؤسسات العامة و الوحدات الاقتصادية التابعة لها و صدور القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة الذى خلع على المحاكم التأديبية الولاية العامة للفصل فى مسائل تأديب العاملين و منهم العاملون بالقطاع العام ، فقد إنتهت المحكمة العليا فى حكمها الصادر فى الدعوى رقم 9 لسنة 2 تنازع إلى أن المحاكم التأديبية هى الجهة القضائية المختصة التى ناط بها القانون الفصل فى الدعاوى التأديبية المبتدأة و فى الطعون فى أى جزاء تأديبى يصدر من السلطات الرئاسية ، و إذ تصدت المحكمة التأديبية لموضوع المنازعة فلم يعد جائزاً أعادة الدعوى إليها لتقضى فيها من جديد ، و لا محيص اذن أمام المحكمة الإدارية العليا من التصدى للقرار المطعون فيه لتزنه بميزان القانون الصحيح .
 
 
=================================
الطعن رقم  0268     لسنة 15  مكتب فنى 19  صفحة رقم 95 
بتاريخ 19-01-1974
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         
فقرة رقم : 4
أن مرتب المدعى - على ما يبين من الأوراق - كان يجاوز خمسة جنيهات شهرياً عند صدور القرار بفصله و بالتالى فإن قرار الجهة الرئاسية بفصله كان يشكل عدواناً على اختصاص المحكمة التأديبية التى كان لها دون سواها سلطة فصله من الخدمة بالتطبيق لحكم القانون رقم 19 لسنة 1959 بسريان أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بأعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكم التأديبية على موظفى المؤسسات و الهيئات العامة و الشركات و الجمعيات و الهيئات الخاصة ، و يكون القرار المطعون فيه و الحالة هذه قد صدر مشوباً بعيب عدم الاختصاص ، و لم ينفك عنه هذا العيب بعد صدور القانون رقم 61 لسنة 1971 بأصدار نظام العاملين بالقطاع العام إذ نص فى المادة 49 ثالثاً فقرة 2 منه على أن المحكمة التأديبية هى صاحبة السلطة فى توقيع جزاء الفصل على العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثانى و ما يعلوه و من بينهم المدعى .
 
 
=================================
الطعن رقم  0943     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 208
بتاريخ 16-03-1974
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         
فقرة رقم : 1
ان المادة "49" من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1971 حددت السلطات التأديبية المختصة بتوقيع الجزاءات التأديبية و كيفية التظلم منها أو الطعن فيها فنصت فى البندين " ثانيا" و " ثالثا" منها على اختصاص المحكمة التأديبية بالبت فى الطعن فى القرارات الصادرة من رئيس مجلس الادارة بمجازاة العاملين من المستويات الأولى و الثانى و الثالث بجزاءات خفض المرتب و خفض الوظيفة و خفض المرتب و الوظيفة معا و كذا القرارات الصادرة من رئيس مجلس الادارة بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين من المستوى الثالث كما تضمنت النص على أن تختص المحكمة التأديبية بتوقيع الجزاءات خفض المرتب و خفض الوظيفة و خفض المرتب و الوظيفة معا، على العاملين شاغلى وظائف مستوى الادارة العليا و كذا توقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثانى و ما يعلوه ثم نص فى البند " رابعا" منها على أنه فى جميع الحالات السابقة تكون القرارات الصادرة بالبت فى التظلم و كذلك أحكام المحاكم التأديبية نهائية و بالنسبة للأحكام التى تصدر بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثانى و ما يعلوه فيجوز الطعن فيها أمام المحكمة الادارية العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ أعلان العامل بالحكم . . " و يستبين من ذلك أن المشرع فى القانون رقم 61 لسنة 1971 قد أغلق باب الطعن فى جميع أحكام المحاكم التأديبية الصادرة فى شأن تأديب العاملين بالقطاع العام فيما عدا الأحكام الصادرة منها بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين من المستوى الثانى فما يعلوه فأجاز الطعن فيها وحدها أمام المحكمة الادارية العليا .
   و من حيث أن الشركة الطاعنة دفعت بعدم دستورية المادة "49" من نظام العاملين بالقطاع العام فيما تضمنته المادة المذكورة من حظر الطعن فى بعض أحكام المحاكم التأديبية أمام المحكمة الادارية العليا و ذلك استنادا على أحكام قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 و على أساس أن نظام التقاضى يتأبى قصر التقاضى على درجة واحدة فى المنازعة التأديبية الخاصة بالعاملين فى القطاع العام دون باقى تلك المنازعات الخاصة بغيرهم من العاملين .
   و من حيث أنه أيا كان الرأى فى جواز الطعن فى الأحكام المشار إليها بالتطبيق لقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 فأن المنازعة الماثلة لا شأن لها بأحكام القانون المذكور فيما يتعلق بحالات الطعن أمام المحكمة الادارية العليا إذ أن الحكم المطعون فيه صدر فى 28 من مايو سنة 1972 و أودع تقرير الطعن فيه بتاريخ 26 من يونيه سنة 1972 أى قبل العمل بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1972 و إما تخضع فى هذا الصدد لأحكام قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 و قد استثنى المشرع فى القانون رقم 61 لسنة 1971 " و هو تال للقانون رقم 55 لسنة 1959" الأحكام المشار إليها بصريح المادة "49" منه ولاية التعقيب المقررة للمحكمة الادارية العليا طبقا للمادة "15" من القانون رقم 55 لسنة 1959 و ذلك بأن وصفها بأنها نهائية و لم يجز الطعن فيها أسوة بالأحكام الصادرة بفصل العاملين من المستوى الثانى فما يعلوه يضاف إلى ذلك أن قصر التقاضى على درجة واحدة أو غلق باب الطعن فى بعض أحكام المحاكم على اختلاف أنواعها و درجاتها ليس فيه ما ينطوى على مخالفة الدستور و من ثم يكونه الدفع بعدم دستورية المادة "49" فى المنازعة الماثلة غير جدى و تلتفت عنه المحكمة .
 
 
=================================
الطعن رقم  0831     لسنة 19  مكتب فنى 19  صفحة رقم 331
بتاريخ 11-05-1974
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         
فقرة رقم : 2
أن حكم المحكمة التأديبية بالاسكندرية الصادر فى 16 من ديسمبر سنة 1972 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى و بأحالتها إلى المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة الاقتصاد عملا بالمادة 110 من قانون المرافعات هذا الحكم قد ترتب عليه التزام المحكمة المحالة إليها الدعوى بنظرها " و ذلك لأكثر من سبب فهو من ناحية قد أستند فى الاحالة إلى المادة 110 المذكورة و التى تقضى بالزام المحكمة المحالة إليها الدعوى بنظرها أيا كان الرأى فى صواب الحكم المقضى عند نظر الدعوى أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى " فأصبح ملزما لهذا السبب أيضا و لما كانت المحكمة المحالة إليها الدعوى قد التزمت بما قضى به هذا الحكم فنظرت الدعوى و فصلت فى موضوعها دون أن تعود إلى بحث اختصاصها المحلى فأن حكمها يكون مطابقا للقانون و يكون الطعن عليه فى هذا الخصوص غير قائم على أساس سليم خليقا بالرفض .
 
 
=================================
الطعن رقم  0885     لسنة 19  مكتب فنى 19  صفحة رقم 353
بتاريخ 11-05-1974
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                          
فقرة رقم : 1
أن اختصاص المحاكم التأديبية وفقاً لحكم البنود تاسعاً و ثانى عشر و ثالث عشر من المادة 10 و المادة 15 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، يتحدد فى الفصل فى الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية و طلبات التعويض عنها و فى الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانوناً و كذلك فى الدعاوى التأديبية المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة أما الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بأحالتهم إلى المعاش أو الإستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى و المشار إليها فى البند رابعاً من المادة 10 من القانون المذكور ، فإن الإختصاص بالفصل فيها منوط وفقاً لحكم المادتين 13 ، 14 من قانون مجلس الدولة بمحكمة القضاء الإدارى أو بالمحاكم الإدارية طبقاً لقواعد توزيع الإختصاص بينها و تخرج بذلك عن دائرة إختصاص المحاكم التأديبية و بهذه المثابة فإن المحاكم التأديبية لا ينعقد لها الإختصاص بالفصل فى الطلبات التى يقدمها العمد و المشايخ بأعتبارهم من الموظفين العموميين - بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 25 من القانون رقم 95 لسنة 1964 فى شأن العمد و المشايخ بإنهاء خدمتهم أو فصلهم بغير الطريق التأديبى .
   و لما كان العمد و هم من الموظفين العموميين لا يشغلون أياً من المستويات الوظيفية المنصوص عليها فى القانون رقم 58 لسنة 1971 بأصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة و القانون رقم 61 لسنة 1971 بأصدار نظام العاملين بالقطاع العام ، و التى أخذ بها قانون مجلس الدولة معياراً لتوزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإدارى و المحاكم الإدارية أن الأمر و إن كان كذلك و كانت وظيفة العمد منظوراً إليها من حيث طبيعة العمل و المكافأة التى يحصلون عليها و قدرها ستون جنيهاً سنوياً و عدم تمتعهم لا بنظام المعاشات و مكافأة نهاية الخدمة و لا بالضمانات المقررة للعاملين المدنيين فى الدولة التى تقضى بأن يكون فصلهم بغير الطريق التأديبى بقرار من رئيس الجمهورية فإن وظيفتهم على هذا النحو لا ترقى فى مستواها إلى أعلا من المستوى الثانى الذى تختص محكمة القضاء الإدارى بنظر منازعات شاغليها و بهذه المثابة فإن العمد يخضعون لإختصاص المحاكم الإدارية فى شأن إنهاء خدمتهم أو فصلهم بغير الطريق التأديبى بأعتبار أن مستوى وظيفتهم تعادل وظائف المستويين الثانى و الثالث و لقد كانت أحكام قانون مجلس الدولة السابقة صريحة فى خضوع العمد لإختصاص المحاكم الإدارية بما يدل على أن المشرع ينظر إليهم بأعتبار أن مستواهم الوظيفى يعادل تلك التى تختص بها هذه المحكمة دون محكمة القضاء الإدارى .
 
                      ( الطعن رقم 885 لسنة 19 ق ، جلسة 1974/5/11 )
=================================
الطعن رقم  0076     لسنة 22  مكتب فنى 26  صفحة رقم 160
بتاريخ 13-12-1980
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                          
فقرة رقم : 1
المناط فى تحديد دائرة إختصاص كل من المحاكم التأديبية هو بمكان وقوع المخالفة أو المخالفات المنسوبة إلى العامل أو العاملين المحالين إلى المحاكمة التأديبية - قواعد توزيع الإختصاص بين المحاكم التأديبية وفقاً لأحكام قانون مجلس الدولة من النظام العام - لا يسوغ أعمال حكم المادة 108 من قانون المرافعات و الذى يحكم قواعد توزيع الإختصاص بين محاكم القضاء العادى لتعارضه مع نظام توزيع الإختصاص بين المحاكم التأديبية .
 
                ( الطعنان رقما 76 و 84 لسنة 22 ق ، جلسة 1980/12/13 )
 
=================================
الطعن رقم  0629     لسنة 19  مكتب فنى 26  صفحة رقم 670
بتاريخ 28-02-1981
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         
فقرة رقم : 1
العبرة فى مجال المحاكمة التأديبية هى بما تحتويه أوراق الدعوى من عناصر عن ثبوت الإتهام أو عدم ثبوته أياً كانت الدلالة التى قد تستفاد من ملف الخدمة - الأمر فى شأن ضم بعض الأوراق إلى ملف الدعوى متروك لتقدير المحكمة التأديبية دون معقب عليها من المحكمة الإدارية العليا ما دامت الأوراق المطلوب ضمها ليست حاسمة فى موضوع النزاع و أن الأوراق التى اعتمد عليها الحكم فى قضائه كافية للفصل فى النزاع .
 
                ( الطعن رقم 629 لسنة 19 ق ، جلسة 1981/2/28 )
=================================
الطعن رقم  1022     لسنة 19  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1008
بتاريخ 23-05-1981
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         
فقرة رقم : 1
تحديد إختصاص المحكمة التأديبية هى بطبيعة القرار المطعون فيه وقت صدوره - صدور القرار من شركة من شركات القطاع العام - تغير شكلها القانونى أو إنقضاؤها و حلول شركة من شركات القطاع الخاص محلها لا يؤثر فى إنقضاء الإختصاص للمحكمة التأديبية .
 
                   ( الطعن رقم 1022 لسنة 19 ق ، جلسة 1981/5/23 )
 
=================================
الطعن رقم  0676     لسنة 25  مكتب فنى 28  صفحة رقم 363
بتاريخ 01-01-1983
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         
فقرة رقم : 1
إختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون فى الجزاءات التأديبية المقنعة - العبرة فى تحديد إختصاص المحاكم التأديبية بنظر إلغاء قرارات نقل العاملين هى بتكييف المدعى لدعواه بأن قرار نقله ينطوى على عقوبة تأديبية .
 
 
=================================
الطعن رقم  0676     لسنة 25  مكتب فنى 28  صفحة رقم 363
بتاريخ 01-01-1983
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         
فقرة رقم : 2
و لاية المحاكم التأديبية تتناول الدعوى التأديبية المبتدأة كما تتناول الطعن فى أى إجراء تأديبى بطلب إلغائه أو بطلب التعويض عنه . 
 
           ( الطعنان رقما 676 و 733 لسنة 25 ق ، جلسة 1983/1/1 )
=================================
الطعن رقم  0658     لسنة 24  مكتب فنى 28  صفحة رقم 447
بتاريخ 29-01-1983
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         
فقرة رقم : 1
إختصاص - إختصاص المحاكم التأديبية بنظر طلبات إلغاء القرارات التى إنطوت على عقوبة تأديبية مقنعة - يشترط لإنعقاد الإختصاص لهذه المحاكم أن يكون القرار المطعون فيه من القرارات الفردية التى تتمتع فيها الجهة الإدارية بسلطة تقديرية واسعة مثل قرارات النقل و الندب و القرارات التنظيمية لا تصلح أداة للتستر لإنزال العقاب - أساس ذلك إتسامها بصفة العمومية و تتنافى طبيعتها مع فكرة العقاب يتحدد الإختصاص تبعا للتكيف الذى يسبغه المدعى على القرار المطعون فيه .
 
                        ( الطعن رقم 658 لسنة 24 ق ، جلسة 1983/1/29 )
=================================
الطعن رقم  0965     لسنة 19  مكتب فنى 28  صفحة رقم 489
بتاريخ 19-02-1983
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         
فقرة رقم : 1
إختصاص المحكمة التأديبية دون سواها يشمل كل ما يتصل بالتأديب أو يتفرع عنه و منه النعى بأن القرار ساتر العقوبة .
 
 
=================================
الطعن رقم  0501     لسنة 23  مكتب فنى 28  صفحة رقم 699
بتاريخ 30-04-1983
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         
فقرة رقم : 1
العبرة فى تحديد المحكمة التأديبية المختصة هو بمكان وقوع المخالفة - الدفع بعدم الإختصاص المحلى من الدفوع المتعلقة بالنظام العام التى تثار فى أية حالة كانت عليها الدعوى - للمحكمة من تلقاء نفسها أن تبحث إختصاصها ولو لم يطلبه الخصوم - لا يجوز لأطراف الخصومة و لو باتفاقهم صراحة أو ضمناً الخروج على قواعد توزيع الإختصاص - لا مجال لأعمال نص المادة " 62 " من قانون المرافعات و التى تتعلق بالإختصاص بين محاكم القضاء العادى لتعارضها مع نظام توزيع الإختصاص من المحاكم التأديبية .
 
              ( الطعن رقم 501 لسنة 23 ق ، جلسة 1983/4/30 )
=================================
الطعن رقم  1239     لسنة 28  مكتب فنى 28  صفحة رقم 758
بتاريخ 21-05-1983
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         
فقرة رقم : 1
المادة 40 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - اختصاص المحكمة التأديبية منوط بالمخالفات التى وردت بقرار الإحالة من النيابة الإدارية - يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة الإدارية التصدى لوقائع لم ترد فى قرار الإحالة و الحكم فيها - يشترط لتصدى المحكمة لتلك الوقائع تنبيه المخالف أو وكيله بذلك و منحه أجلا لتحضير دفاعه .
 
                  ( الطعن رقم 1239 لسنة 28 ق ، جلسة 1983/5/21 )
=================================
الطعن رقم  3359     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 342
بتاريخ 27-12-1983
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         
فقرة رقم : 2
يعتبر التأديب جزءاً من نظام الخدمة المدنية سواء فى نطاق القانون العام بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية أو فى نطاق القانون الخاص بالنسبة للعاملين القطاع العام - إختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعن فى الجزاءات التأديبية الموقعة على العاملين فى الجهات الحكومية بصفة عامة و بعض العاملين فى الهيئات الخاصة و هم العاملون بالقطاع العام - إختصاص المحاكم التأديبية فى الحالتين إختصاص محدود أعطى للمحاكم التأديبية إستثناء من الولاية العامة للقضاء الإدارى بنظر المنازعات الإدارية و من الولاية العامة للقضاء العادى بالمنازعات المالية - نتيجة ذلك : يتعين تفسير إختصاص المحاكم التأديبية تفسيراً ضيقاً - الأثر المترتب على ذلك - يجب قصر إختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون فى القرارات التى تصدر بعقوبات تأديبية مقررة فى القوانين و اللوائح صراحة دون القرارات السائرة لجزاءات مقنعة - المعيار هنا معيار شكلى يعتد فيه بالجزاء الموقع على العامل - نتيجة ذلك : إذا لم يكن الجزاء من بين الجزاءات التأديبية المذكورة كان الطعن عليه أمام القضاء الإدارى و القضاء العادى بحسب ما إذا كانت علاقة العامل بجهة عمله تخضع للقانون العام أو لأحكام القانون الخاص . 
 
 
=================================
الطعن رقم  0640     لسنة 25  مكتب فنى 29  صفحة رقم 380
بتاريخ 03-01-1984
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         
فقرة رقم : 2
المادتان 13 ، 15 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 حددتا إختصاص كل من محكمة القضاء الإدارى و المحاكم التأديبية - المحاكم التأديبية ذات إختصاص محدود ورد إستثناء من الإختصاص العام لمحكمة القضاء الإدارى فى المنازعات الإدارية - يتعين تفسير الإختصاص فى أضيق الحدود - قصر إختصاص المحاكم التأديبية على الطعون فى قرارات الجزاءات المقنعة و هى الجزاءات المستوردة بإجراء أو تصرف إدارى تختص بنظر المنازعات فيها محكمة القضاء الإدارى - الطعن فى هذه القرارات و النعى عليها بعيب الإنحراف بالسلطة و منه أن تستهدف جهة العمل بالإجراء أو التصرف الإنتقام من الموظف العام أو معاقبته - أو بعيب الخروج على قاعدة تخصيص الأهداف - بأن تستهدف جهة العمل تحقيق مصلحة عامة بغير الطريق الذى رسمه القانون خصيصاً لتحقيقها - تطبيق بالنسبة لقرارات نقل العاملين المدنيين بالدولة .
 
                    ( الطعن رقم 640 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/1/3 )
=================================
الطعن رقم  0909     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 494
بتاريخ 17-01-1984
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         
فقرة رقم : 1
إختصاص المحكمة التأديبية بنظر الطعن فى أى جزاء تأديبى يتناول أيضاً طلبات التعويض عن الأضرار المترتبة على الجزاء و غيرها من الطلبات المرتبطة به - أساس ذلك أن كلا الطعنين يستند إلى أساس قانونى واحد هو عدم مشروعية القرار الصادر بالجزاء - إذا كانت المحكمة التأديبية تختص بطلب التعويض عن الجزاء فإنها تختص أيضا بنظر الطعن على قرار التحميل الذى تصدره جهة العمل .
 
                    ( الطعن رقم 909 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/1/17 )
=================================
الطعن رقم  0514     لسنة 25  مكتب فنى 29  صفحة رقم 618
بتاريخ 07-02-1984
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         
فقرة رقم : 1
القانون رقم 110 لسنة 1975 بشأن التعاون الانتاجى - الجمعية التعاونية للانشاء و التعمير بمحافظة الدقهلية من أشخاص القانون الخاص و علاقتها بالعاملين لديها سواء بطريق التعيين أو الندب من المنظمات التعاونية الأخرى أو الجهات الحكومية يحكمها قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون رقم 110 لسنة 1975 - المنازعة فى أى شأن من شئون العاملين بها سواء كان متعلقا بالتأديب أو غيره تدخل فى الاختصاص الولائى للمحاكم العمالية - أساس ذلك : أن هؤلاء العاملين لا يعتبرون من العاملين بالقطاع العام الذين تختص المحاكم التأديبية بنظر الطعون فى الجزاءات الموقعة عليهم - لا وجه للربط بين هذه الجمعية و الجمعيات التابعة للمؤسسات العامة - أساس ذلك : أنها ليست من الوحدات الاقتصادية التابعة لمؤسسة عامة .
 
                   ( الطعن رقم 514 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/2/7 )
=================================
الطعن رقم  1319     لسنة 25  مكتب فنى 29  صفحة رقم 665
بتاريخ 14-02-1984
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         
فقرة رقم : 1
إختصاص المحاكم التأديبية يشمل أولاً - الدعاوى التأديبية التى تقام من الجهات الإدارية و شركات القطاع العام ضد العاملين بها .
   ثانياً - الطعون التى تقام من هؤلاء العاملين فى الجزاءات المنصوص عليها فى القوانين و اللوائح صراحة و التى توقع ضدهم .
   ثالثاً - الطلبات و المسائل التى تتفرغ عن هذه الدعاوى و الطعون مثل طلبات التعويض و طلبات بطلان الخصم من المرتب متى كانت قرينة على جزاء تأديبى - إختصاص المحاكم التأديبية بالبند ثالثاً على أساس أن من يملك الأصل يملك الفرع .
 
              ( الطعن رقم 1319 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/2/14 )
=================================
الطعن رقم  1263     لسنة 25  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1050
بتاريخ 24-04-1984
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         
فقرة رقم : 1
المحاكم التأديبية صاحبة الولاية العامة فى مسائل التأديب - يشمل إختصاصها الدعوى التأديبية المبتدأة أو الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالدولة أوالقطاع العام و ما يتفرع منها من طلبات و من ضمنها طلبات التعويض أو إبطال الخصم من الراتب متى كان مترتبا على جزاء - إلزام العامل بقيمة ما تتحمله الجهة الإدارية من أعباء مالية بسبب التقصير المنسوب إليه و أن لم يكن فى ذاته من الجزاءات التأديبية المقررة قانوناً الا أنه مرتبط بها إرتباط الفرع بالأصل لقيامه على أساس المخالفة التأديبية المنسوبة للعامل - اختصاص المحكمة التأديبية بنظر طلب بطلان الخصم .
 
               ( الطعن رقم 1263 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/4/24 )
=================================
الطعن رقم  0199     لسنة 28  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1221
بتاريخ 09-06-1984
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         
فقرة رقم : 2
قرار مجلس الكلية بفصل الطاعن من الدراسات العليا و إن كان يتعلق بمركز الطاعن كطالب فى الدراسات العليا إلا أنه يمس فى ذات الوقت مركزه القانونى كمدرس مساعد بالكلية - أساس ذلك : بقاؤه فى هذه الوظيفة منوط بإجتيازه هذه الدراسات بنجاح و حصوله على درجة الدكتوراه خلال خمس سنوات منذ تعيينه مدرساً مساعداً - هذا القرار يدخل فى عموم القرارات التأديبية التى تختص المحاكم التأديبية بطلب إلغائها .
 
 
=================================
الطعن رقم  0079     لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 258
بتاريخ 22-12-1984
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         
فقرة رقم : 1
المادة 10 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - مناط إختصاص المحاكم التأديبية هو تعلق المنازعة بقرار تأديبى - قرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 39
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

احكام المحكمة الادارية العليا في اجراءات الاعلاناختصاص القضاء الادارى Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام المحكمة الادارية العليا في اجراءات الاعلاناختصاص القضاء الادارى   احكام المحكمة الادارية العليا في اجراءات الاعلاناختصاص القضاء الادارى I_icon_minitimeالأحد فبراير 18, 2018 6:04 pm

الطعن رقم  0937     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1056
بتاريخ 04-02-1986
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         
فقرة رقم : 2
القانون هو الذى تكفل بتحديد اختصاص المحاكم التأديبية و بيان ما يعتبر جزاء تأديبياً أو إقراراً نهائياً صادراً من سلطة تأديبية - لا وجه للقول بأن العبرة فى تحديد هذا الإختصاص يكون بما أضفاه الطاعن على طلباته من تكييف - أساس ذلك : - أنه ليس للمتقاضى أن ينفرد وحده بتحديد إختصاص المحكمة و إختيار قاضية أن شاء لجأ إلى المحكمة التأديبية بمقولة أن القرار المطعون فيه تضمن جزاء مقنعاً ، و أن شاء لجأ الى المحكمة صاحبة الولاية العامة بقضاياه إستناداً إلى الإدعاء بوجود عيب آخر فيصبح الإختصاص القضائى رهين بالإرادة المنفردة للمتقاضى يقيد بها القاضى فلا يملك تصحيح التكييف المعيب - هذا الرأى يخالف ما هو مستقر عليه من أن القانون هو الذى يحدد الإختصاص و المحكمة هى التى تختص بتكييف الطلبات .
 
                  ( الطعن رقم 937 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/2/4 )
=================================
الطعن رقم  3104     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1060
بتاريخ 04-02-1986
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         
فقرة رقم : 2
المادة " 15 " من القانون رقم 47 لسنة 1972 باصدار قانون مجلس الدولة . قرار النقل ليس من بين الجزاءات التأديبية المنصوص عليها فى القانون - قرار النقل لا يندرج فى مفهوم القرارات النهائية للسلطة التأديبية فى مجال العاملين بالقطاع العام - أثر ذلك : - عدم إختصاص المحاكم التأديبية بالطعن فى هذه القرارات حتى لو كانت ساترة جزاء مقنعا أساس ذلك : - أن إختصاص المحاكم التأديبية بالنسبة للعاملين بالقطاع العام ورد على سبيل الإستثناء من الولاية العامة للقضاء العادى بالمنازعات العمالية - أثر ذلك : - عدم جواز التوسع فى هذا الإختصاص أو القياس عليه .
 
 
=================================
الطعن رقم  1634     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1734
بتاريخ 17-05-1986
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         
فقرة رقم : 1
المادتان رقما 15 و 31 من القانون رقم 47 لسنة 1972 باصدار قانون مجلس الدولة . خول المشرع المحاكم التأديبية اختصاصين : - أولهما : - محاكمة العاملين بالجهات المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة - ثانيهما : - نظر الطعون فى القرارات النهائية للسلطات التأديبية و الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام - أطلق المشرع على الدعاوى الخاصة بمحاكمة العاملين تأديبيا وصف " الدعاوى التأديبية " و أطلق على الإختصاص الثانى وصف " الطلبات أو الطعون " - الدعوى التأديبية فى مفهوم قانون مجلس الدولة تنصرف إلى الدعاوى التى يحاكم فيها العاملون تأديبيا و لا ينسحب على الطلبات أو الطعون الخاصة بطلب الغاء القرارات التأديبية - مؤدى ذلك : أن المادة " 39 " من قانون مجلس الدولة حيثما قضت بأنه إذا كان الفصل فى الدعوى التأديبية يتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل فى الثانية - هذا النص لا ينطبق على الإختصاص الثانى .
 
 
=================================
الطعن رقم  0581     لسنة 34  مكتب فنى 34  صفحة رقم 836
بتاريخ 04-04-1989
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         
فقرة رقم : 1
تختص المحاكم التأديبية بنظر الطعون المقامة من العاملين فى القرارات الصادرة بتحميلهم بقيمة ما نشأ من عجز فى عهدتهم أو بقيمة ما يتسببون فيه باهمالهم من أضرار مالية تلحق جهة العمل - أساس ذلك : أن قرار التحميل الذى يصدر من جهة العمل استناداً إلى خطأ العامل أو اهماله يعتبر مترتباً على المخالفة التأديبية التى اقترفها و مرتبطا بالجزاء الذى يعاقب به عنهما - و لاية المحكمة التأديبية تتناول الدعوى التأديبية و الطعن فى أى جزاء تأديبى و ما يرتبط بها باعتبار أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع .
 
                 ( الطعن رقم 581 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/4/4 )
=================================
الطعن رقم  3531     لسنة 32  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1161
بتاريخ 21-04-1987
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         
فقرة رقم : 1
قضاء ادارى - اختصاص - ما يدخل فى اختصاص المحاكم التأديبية - تكييف ، تتقيد المحكمة التأديبية بالمخالفات الواردة فى قرار الاتهام و لكنها لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة الادارية على الوقائع التى وردت فى قرار الاتهام - يجب على المحكمة ان تمحص الوقائع المطروحة عليها بجميع كيوفها و اوضاعها لتنزل عليها حكم القانون - لا تثريب على المحكمة ان أجرت تعديلا فى الوصف القانونى للوقائع دون اسناد وقائع اخرى أو اضافة عناصر جديدة الى ما تضمنه قرار الاحالة .
 
 
=================================
الطعن رقم  3272     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 177
بتاريخ 02-11-1986
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         
فقرة رقم : 1
القضاء الإدارى و محاولته توسيع إختصاصه ليشمل النقل أو الندب ذهب تارة إلى أن الذى يخرج من إختصاصه هو تلك القرارات التى إتجهت فيها إرادة الإدارة إلى إحداث الأثر القانونى بالنقل أو الندب فقط أما إذا صدر القرار دون إستيفاء للشكل أو للإجراءات التى إستوجبها القانون أو صدر بالمخالفة لقاعدة إلتزمت بها الإدارة فى النقل أو الندب خضع لرقابة القضاء و هذا يعنى أن هذا الإتجاه إنما إستهدف فقط إخراج قرارات النقل أو الندب السليمة من إختصاص القضاء الإدارى بما يفيد بسط رقابته على كل قرار منها صدر معيباً بما قد ينتهى إلى إلغائه . و من حيث أنه و قد صدر القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة و أصبح القضاء الإدارى هو صاحب الإختصاص الأصل بالمنازعة الإدارية عدا ما أخرجه المشرع من ولايته فإن قرارات النقل أو الندب تدخل فى إختصاص القضاء الإدارى بصفها من المنازعات الإدارية . فإن شابها إنحراف بأن ثبت أن القرار لم يستهدف الغاية التى شرع من أجلها و هى بصفة أساسية إعادة توزيع العاملين بما يحقق سير العمل بالمرفق بل تغيا أمراً آخر كالتعيين أو التأديب أو إفادة عامل على حساب حق مشروع لآخر كان ذلك جميعه فى الإختصاص الأصيل للقضاء الإدارى شأن قرارات النقل أو الندب فى ذلك شأن أى قرار إدارى آخر مما يخضع لرقابة القضاء من حيث الإختصاص و الشكل و السبب و الغاية و غير ذلك و أوجه الرقابة على القرارات الإدارية و على هذا الوجه و إذا كان قضاء مجلس الدولة الأول أبان كان إختصاصه محدداً على سبيل الحصر قد إجتهد فتوسع فى تفسير النصوص المحددة لإختصاصه فإبتدع فكرة الجزاء المقنع ليمد إختصاصه ليشمل قرارات النقل أو الندب حتى لا تصبح هذه القرارات بمنأى عن رقابة القضاء فإنه و قد تعدل الوضع بصدور القانون رقم 47 لسنة 1972 المشار إليه و جعل من مجلس الدولة صاحب ولاية عامة فى المنازعات الإدارية فقد أضحى و لا محل لمثل هذا التأثير ذلك أن الطعن فى قرار النقل أو الندب هو منازعة إدارية توفر للعامل كل الضمانات إذ لو صدر قرار منها و كان ساتراً لعقوبة مقنعة قصد توقيعها على العامل فإن القرار فى هذه الحالة يكون قد إستهدف غير مصلحة العمل و غير الغاية التى شرع لها فيكون معيباً الإنحراف . و من حيث أن القانون رقم 47 لسنة 1972 قد نص فى الفقرة الأخيرة من المادة 15 على إختصاص المحاكم التأديبية بما ورد فى البندين تاسعاً و ثالث عشر من المادة "10" و أولهما الطلبات التى يقدمها الموظفون العوميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية و ثانيهما الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانوناً و نص فى المادة 19 على أن توقع المحاكم التأديبية الجزاءات التى يجوز توقيعها على العاملين بالجمعيات و الهيئة الخاصة و حدد فى المادة 21 الجزاءات التأديبية التى توقع على من ترك الخدمة فإن ما يستفاد من ذلك أن المشرع قد أراد بالقرارات النهائية للسلطات التأديبية تلك القرارات الصادرة بالجزاءات مما يجوز لتلك السلطات توقيعها طبقاً لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة و هو الذى حدد هذه السلطات و ما تملك كل سلطة منها توقيعه من جزاءات و ذات المعنى هو المقصود بالجزاءات التى توقع على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانوناً و هو قانون نظام العاملين بالقطاع العام و الذى حدد هو الآخر السلطات التأديبية و ما يجوز لكل سلطة توقيعه من جزاءات و هو ذات المقصود من المادتين 19 ، 21 من القانون و من ثم فإن تعبير الجزاء التأديبى لا يمكن أن يقصد به غير هذا المعنى المحدد و قد حدد كل من قانونى العاملين بالحكومة و القطاع العام هذه الجزاءات على سبيل الحصر . و على هذا الوجه و إذ كان إختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون فى الجزاءات على نحو ما سلف إيضاحه بالمراحل التشريعية المحددة لذلك قد إنتفل إلى هذه المحاكم إستثناء من الولاية العامة للقضاء العادى " المحاكم العمالية " كما جاء كذلك إستثناء من الولاية العامة للقضاء الإدارى بالنسبة للموظفين العموميين لذلك و إذ كانت القاعدة المسلمة أن الإستثناء لا يقاس عليه و لا يتوسع فى تفسيره خاصة بعد زوال موجبه فما كان يجوز سلوك هذا الإجتهاد مع صراحة النصوص المحددة للجزاءات التأديبية على سبيل الحصر طبقاً لما سلف البيان و القول بغير ذلك يؤدى إلى خلق جزاء جديد " هو الندب أو النقل " و إضافته إلى قائمة الجزاءات التى حددها القانون صراحة و على سبيل الحصر و هو ما لا يتفق مع أحكام القانون . و فى ظل النظر بإختصاص المحاكم التأديبية بالجزاء المقنع بالنقل أو الندب بعد العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1972 و لوضع معيار فى تحديد الإختصاص بين هذه المحاكم و بين القضاء الإدارى و العمالى بالنقل أو الندب فإن القول بوجود الجزاء المقنع كان يفرض البدء بالتعرض لموضوع الطعن و الفصل فيه للتوصل إلى التحقق من وجود جزاء مقنع أو عدم وجوده فكان على المحكمة التأديبية لتحديد إختصاصها أن تبدأ بالفصل فى الموضوع فإذا تيقنت وجود جزاء مقنع كانت مختصة و إذا إنتهت إلى عدم وجود الجزاء المقنع لم تكن مختصة و هو مسلك يخالف أحكام القانون فى عدم توقف تحديد الإختصاص على الفصل فى الموضوع و خروجاً من هذا المأزق القانونى قيل بأن العبرة فى تحديد الإختصاص هو بما يحدده الطاعن فى طلباته فإن وصف طعنه بأن محله جزاء مقنع إختصت المحكمة التأديبية و إذا يقم طعنه على فكرة الجزاء المقنع لم تكن تلك المحكمة مختصة هذا بينما الذى يتولى تحديد ما يعتبر جزاء تأديبياً صريحاً هو القانون وحده و أما ما يضفه المدعى على طلباته من أوصاف قانونية العبرة فيها بما يقرره القانون و تقضى به المحكمة صاحبة القول الفصل فى إنزال التكييف السليم دون إلتزام بما يسنده صاحب الشأن من أوصاف قانونية فالقانون هو الذى حدد صراحة ما يعتبر جزاء تأديبياً أو قراراً نهائياً صادراً من سلطة تأديبية .                                   
                   
                  ( الطعن رقم 3272 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/11/2 )
=================================
الطعن رقم  0923     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 15 
بتاريخ 03-11-1962
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         
فقرة رقم : 2
لئن كان القانون رقم 117 لسنة 1958 قد سكت عن تعيين المحكمة أو جهة المحاكمة التأديبية ، إذا ما تعدد المحاكمون و كان بعضهم من الخارجين عن الهيئة أو من العمال و البعض الآخر من الداخلين فى الهيئة ، فإنه - بناء على الأصل المتقدم و نزولاً على المحكمة التى يقوم عليها هذا الأصل و هى حكمة ترتبط بالمصلحة العامة - يجب أن تكون محاكمة الخارجين عن الهيئة و العمال أمام المحكمة التأديبية التى تختص بمحاكمة الموظفين الداخلين فى الهيئة ، قياساً على ما نصت عليه المادة 25 من القانون المذكور فى حالة إختلاف المحاكمين فى المستوى الوظيفى إذ جعلت الإختصاص للجهة التى تختص بمحاكمة أعلاهم درجة . و ليس من شك فى أن الموظف الداخل فى الهيئة بوجه عام هو فى التدرج الوظيفى أعلى من الخارج عن الهيئة أو العمال ، لذا كانت الضمانات لمحاكمته تأديبياً أقوى و أوفى . و بهذه المثابة يتبع المستخدم خارج الهيئة أو العامل تلك المحكمة التأديبية فى المحاكمة و لا يضيره ذلك ، بل هى ضمانة يفيد منها تبعاً . و لا يغير من هذا - للحكمة التى سلف بيانها - صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 634 لسنة 1960 بشأن قواعد تأديب عمال اليومية ، أو القرار الوزارى رقم 108 لسنة 1960 من السيد وزير المواصلات فى 18 من ديسمبر سنة 1960 بإصدار لائحة الجزاءات التأديبية لموظفى هيئة سكك حديد مصر .
 
 
=================================
الطعن رقم  2231     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 72 
بتاريخ 17-11-1962
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         
فقرة رقم : 2
يتحدد إختصاص المحكمة التأديبية تبعاً لدرجة الموظف وقت إقامة الدعوى .
 
 
=================================
الطعن رقم  1048     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 733
بتاريخ 16-02-1963
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         
فقرة رقم : 1
لما كان الثابت من الأوراق أن مدرسة رشيد الإبتدائية إنما تقع فى مدينة القاهرة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإختصاص المحكمة التأديبية بمدينة الأسكندرية قد إلتبس عليه الأمر ، فتوهم أن المدرسة فى تسميتها منسوبة إلى مكان وجودها ، و يكون قد أخطأ فى تحصيل الواقع خطأ أدى إلى وقوعه فى خطأ فى تطبيق القانون ، مما يتعين معه القضاء بإلغائه و بإختصاص المحكمة التأديبية لوزارة التربية و التعليم بنظر الدعوى التأديبية المشار إليها و إعادتها إليها للفصل فيها .
 
             ( الطعنان رقما 1048 و 1071 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/2/16 )
=================================
الطعن رقم  0083     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1331
بتاريخ 22-06-1963
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         
فقرة رقم : 1
إن مساءلة الطاعنين قامت أساساً على الإشتراك فى جريمة تهريب جمركى يتولد عنها جريمة إدارية تستأهل التأديب . و المحكمة التأديبية و هى تنظر فى موضوع الإتهام إنما تنظر إلى الأفعال المكونة للذنب الإدارى لتستخلص منها المسئولية الإدارية و لا شأن لها بالناحية الجنائية و إذا كانت المحكمة التأديبية قد أدانت الطاعنين للإهمال الجسيم فى تأدية واجبات وظائفهم إذ كان يتعين عليهم - و قد وردت لهم الحقائب من جمرك آخر من غير أن تصحب أى بيانات و أن التعليمات المفروض على موظفى الجمارك العلم بها و التى توجب على كل مسافر عند وصوله إلى الجمهورية العربية المتحدة بأن يقدم إقراراً فى جميع الأحوال أن يمتنعوا عن السير فى إتخاذ الإجراءات أو أن يتصلوا بالجمرك الآخر لموافاتهم بما قد يكون لديه من معلومات و بذا كان يمكنهم السير فى عملهم وفق ما يقتضيه الواجب من تأدية أعمالهم بالدقة الواجبة - إذ كان هذا هو الأساس الذى قام عليه الحكم المطعون فيه فإن ما نسبته المحكمة إليهم لا يخرج عن الواقعة المطروحة فى عمومياتها و لا على الإتهام الذى وجهته النيابة الإدارية إليهم فى قرار الإتهام أو ما تناولوه هم فى مذكراتهم من أوجه الدفاع ، و من ثم فلا يوجد إخلال بحق الدفاع كما نوهوا بذلك فى الطعون المقدمة منهم .
 
 
=================================
الطعن رقم  1507     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 477
بتاريخ 13-01-1963
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         
فقرة رقم : 2
تنص المادة 103 من قانون الموظفين على أنه " لا يجوز ترقية موظف وقعت عليه عقوبة من العقوبات التأديبية المبينة فيما يلى إلا بعد إنقضاء الفترات التالية . . إلخ " ثم أخذت المادة فى تبيان العقوبات التى إذا وقعت إحداها على الموظف إستلزم الأمر تراخى ترقيته إلى الفترات المبينة فى تلك المادة و كان من بين العقوبات التى أشارت إليها المادة 103 سالفة الذكر عقوبة الخصم من المرتب إذ ذكرتها فى ثلاث صور " الأولى " حالة الخصم من المرتب من ثلاثة أيام إلى سبعة فتكون الفترة ثلاثة أشهر " الثانية " حالة الخصم من المرتب من ثمانية أيام إلى خمسة عشر يوماً فتكون الفترة ستة أشهر " الثالثة " حالة الخصم من المرتب مدة تزيد على خمسة عشر يوماً فتكون الفترة سنة . و الذى يجدر التنبيه إليه فى هذا المقام أنه بعد أن ثبت تميز عقوبة الوقف عن العمل بدون مرتب عن عقوبة الخصم من المرتب على الوجه السابق بيانه ، بعد أن ثبت ذلك ، إقتصر المشرع فى المادة 103 على ترتيب الأثر الخاص بتراخى الترقية نتيجة لعقوبة الخصم من المرتب بالصور الثلاث السابقة الإشارة إليها و لم يرتب أثراً من هذا النوع على عقوبة الوقف عن العمل بدون مرتب. و من حيث أن العقوبات التأديبية و ما ترتب عليها مباشرة من آثار عقابية لا يسوغ أن تجد لها مجالاً فى التطبيق إلا حيث يوجد النص الصريح شأنها فى ذلك شأن العقوبات الجنائية بسبب أنها قيد على الحريات فكذلك العقوبة التأديبية و آثارها العقابية فإنها قيد على حقوق الموظف و المزايا التى تكفل له القوانين و اللوائح فلا محل لإعمال أدوات القياس و لا محل للإشتراط و إلا لو جاز ذلك فلا يوجد حد يمكن الوقوف عنده . فيسوغ للمحكمة على سبيل المثال أنت تحكم على موظف بالوقف عن العمل مدة سنة بدون مرتب فى حين أن المادة 84 تقضى بألا تزيد مدة الوقف على ثلاثة شهور ثم يقال بعد ذلك أن المحكمة كانت تملك الحكم بالعزل فيجوز لها من باب أولى أن تحكم بوقفه عن العمل بدون مرتب مدة سنة.   
                     ( الطعن رقم 1507 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/1/13 )
=================================
الطعن رقم  0264     لسنة 19  مكتب فنى 19  صفحة رقم 463
بتاريخ 29-06-1974
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         
فقرة رقم : 4
"دعوى الإلغاء" و "الدعوى التأديبية" -الفرق بينهما - لا يجوز للمحكة التأديبية أثناء نظر دعوى إلغاء أن تتصدى لدعوى تأديبية ما لم تكن قد إتصلت بها بالإجراءات التى حددها القانون .
 
 
=================================
الطعن رقم  0264     لسنة 19  مكتب فنى 19  صفحة رقم 463
بتاريخ 29-06-1974
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                          
فقرة رقم : 5
محاكم تأديبية - "إختصاص" . الدعوى الخاصة بالإمتناع عن تنفيذ حكم الإلغاء - من دعاوى الحقوق التى لا تختص بها المحاكم التأديبية .
 
 
=================================
الطعن رقم  1170     لسنة 06  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1675
بتاريخ 20-06-1965
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         
فقرة رقم : 2
إذا كانت المحكمة الإدارية قد أقامت نفسها مقام المحكمة التأديبية التى تملك وحدها طبقاً للمادة العاشرة من قانون تنظيمها البت فى أمر صرف مرتب المدعى المحبوس عنه خلال الوقف فإن حكمها فيما قضى به من إستحقاق المطعون ضده لراتبه عن فترة الوقف يكون قد صدر و الحالة هذه - مخالفاً للقانون متعين الإلغاء .
 
 
=================================
الطعن رقم  1170     لسنة 06  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1675
بتاريخ 20-06-1965
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         
فقرة رقم : 3
إذا كانت المحكمة التأديبية على ما ظهر مما تقدم بيانه قد إمتنعت عن الفصل فى مصير الراتب الذى حبسه أمر الوقف عن الموظف بحجة ان المحكمة الإدارية قد فصلت فى ذلك بحكم حاز قوة الشئ المقضى و الحال كما هو واضح غير ذلك ، و كان يسوغ للمحكمة الإدارية العليا أن تعقب على هذا الحكم باعتبار كونها جهة تعقيب نهائى على قضاء التأديب إلا انه إزاء إنقضاء مواعيد الطعن فى حكم المحكمة التأديبية و صيرورته نهائياً فإنه لا محيص من إعمال الأصل القائل بأن القاعدة هى حرمان الموظف الموقوف عن العمل من راتبه طوال مدة الوقف إلى ان يتقرر صرفه كله أو بعضه من المحكمة التأديبية ، و تأسيساً على ما تقدم كله و بمراعاة ان الحكم التأديبى الذى أصبح الآن نهائياً لم يبرئ ساحة المدعى من جريمة الاهمال الإدارى فإنه يتعين القضاء برفض دعوى المدعى .
 
                    ( الطعن رقم 1170 لسنة 6 ق ، جلسة 1965/6/20 )
                  
 
 
=================================
 
اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
الطعن رقم  0322     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 237
بتاريخ 29-11-1958
الموضوع : اختصاص
إذا كان الثابت أنه - بعد أن صدر القانون رقم 497 لسنة 1955 بتنسيق وظائف مصلحة الطيران المدنى متضمناً فى مادته الثانية تقل ست درجات " 4 خامسة و 2 سادسة " من الكادر الكتابى إلى الكادر الإدارى ، و بعد تبادل إتصالات بين المصلحة المذكورة و ديوان الموظفين و إجتماع لجنة شئون الموظفين لإبداء مقترحاتها بشأن تنفيذ هذا التنسيق - صدور القرار المطعون فيه من السيد وزير الحربية متضمناً نقل كل من المطعون عليهما من الكادار الكتابى إلى الكادر الإدارى و منطوياً فى الوقت ذاته على ترقيتهما إلى الدرجة الخامسة الإدارية ، و حيال ذلك أقام المدعى دعواه طالباً إلغاء القرار الإدارى المشار إليه ، و ناعياً عليه أنه إنطوى على تخطيه فى النقل إلى الكادر الإدارى و فى الترقية إلى الدرجة الخامسة الإدارية ، مع أنه أحق من ذينك الموظفين بالنقل و الترقية بحق أسبقيته فى أقدمية الدرجة السادسة الكتابية - إذ كان الثابت هو ما تقدم ، فإن حقيقة القرار المطعون فيه هو رفع الموظفين من كادر أدنى هو الكادر الكتابى إلى كار أعلى هو الكادر الإدارى ، تبعاً لرفع وظيفتين كتابيتين إلى هذا الكادر الأخير . و ليس ثمة شك فى أن رفع الموظف من كادر أعلى و ما يتلوها من ترقيات فى هذا الكادر الأخير ؛ و من ثم فإن مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى يكون مختصاً بنظر مثل هذا النزاع بصرف النظر عن الألفاظ التى قد يوصف بها مثل هذا القرار ؛ إذ العبرة بالمعانى لا بالألفاظ .
 
 
=================================
الطعن رقم  1198     لسنة 09  مكتب فنى 09  صفحة رقم 930
بتاريخ 11-04-1964
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              
فقرة رقم : 5
يبين أن المركز القانونى الذى يتضرر منه المدعى إنما نشأ مباشرة من القانون رقم 51 لسنة 1963 بعد إذ إستبان أن إدراج مصانع سوهاج الكبرى فى الجدول المرافق له صحيح من الناحية الدستورية ، و من ثم فإن قرار وزير التموين الصادر فى 19 من مايو سنة 1963 بإلحاق مصانع سوهاج الكبرى بمطحن المدعى المؤمم ، ليس قراراً إدراياً ، و إنما هو مجرد إجراء إتخذ للتنبيه إلى تنفيذ حكم القانون فتخرج هذه المنازعة من ولاية مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى لأن إختصاصه رهين بطلب إلغاء أو وقف تنفيذ القرارت الإدارية دون غيرها .
 
                    ( الطعن رقم 1198 لسنة 9 ق ، جلسة 1964/4/11 )
=================================
الطعن رقم  0361     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 947
بتاريخ 18-04-1964
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              
فقرة رقم : 1
إن إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى هو إختصاص محدد بما نص عليه فى القانون و يبين من أحكام الفقرات الثالثة و الرابعة و الخامسة من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 التى حددت إختصاصاته فى إلغاء القرارات الإدارية الصادرة فى شئون الموظفين أن قرارات النقل ليست من بينها إلا أن القضاء الإدارى قد جرى على إختصاصه بنظر الطعون فى قرارات النقل إذا إنطوت هذه القرارات على عقوبة مقنعة من الظروف التى صدر فيها قرار النقل كما لو كان النقل من وظيفة إلى وظيفة أقل منها فى السلم الإدارى من حيث سعة الإختصاص والمزايا أو إذا كان قرار النقل قد صدر دون إستيفاء الإجراءات التى إستوجبها القانون أو صدر مخالفاً لقاعدة إلتزمت بها الجهة الإدارية فى إجراء النقل بين موظفيها .
 
 
=================================
الطعن رقم  0361     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 947
بتاريخ 18-04-1964
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              
فقرة رقم : 2
إن النقل المكانى يخضع لأحكام المادة 28 من القانون رقم 210 لسنة 1951 التى تقضى بإختصاص لجان شئون الموظفين بالنظر فى نقل الموظفين لغاية الدرجة الأولى على أن ترفع إقتراحات اللجان إلى الوزير لإعتمادها - و مجرد كون رأى هذه اللجان إستشارياً لا يبرر إغفال عرض النقل عليها إذ أن ذلك إجراء جوهرى أوجبه القانون لإعتبارات تتعلق بالصالح العام - كما أن إختصاص لجان شئون الموظفين فى هذا الشأن عام يشمل النقل من مصلحة إلى مصلحة أخرى أو من وزارة إلى وزارة أخرى كما يشمل النقل من البلد إلى آخر و لو كانت الوظيفتان تابعتين لمصحلة واحدة - ذلك أن النقل من بلد إلى آخر ينطوى على أثر قانونى معين هو إنهاء الولاية الوظيفية للموظف المنقول فى الجهة المنقول منها و إسناد إختصاصات الوظيفة إليه فى دائرة الجهة المنقول إليها فهو لا يقل فى أهميته و تعلقه بالمصحلة العامة عن النقل من مصلحة إلى أخرى أو من وزارة إلى أخرى - أما الإستناد إلى المادة 23 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 210 لسنة 1951 للقول بأن نقل الموظف من بلد إلى آخر لا يخضع لأحكام المادة 28 من ذلك القانون متى كانت الوظيفتان تابعتين لمصلحة واحدة فمردود بأن حكم المادة 28 من القانون عام شامل لا يقيده نص فى اللائحة و بأن المادة 23 من اللائحة لم تعالج سوى الحال التى يكون فيها النقل من جهة إلى أخرى تستقل كل منهما بلجنة لشئون الموظفين الخاصة بها .
 
 
=================================
الطعن رقم  0608     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 653
بتاريخ 13-02-1965
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              
فقرة رقم : 1
فى 4 من مارس 1963 صدر القانون رقم 31 لسنة 1963 بتعديل المادة 12 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة و نص فى مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادة المذكورة النص الآتى : " لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالنظر فى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة و يعتبر من قبيل أعمال السيادة قرارات رئيس الجمهورية الصادرة بإحالة الموظفين العموميين إلى المعاش أو الإستيداع أو فصلهم من غير الطريق التأديبى . " كما نص فى المادة الثانية على أن يعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية و قد نشر فيها فى 11 من مارس سنة 1963 العدد 56 ... و هذا القانون بإعتباره من القوانين المعدلة للإختصاص - يسرى بأثره المباشر على المنازعة الحالية طالما أنه قد عمل به قبيل قفل المرافعة طبقاً للمادة الأولى من قانون المرافعات المدنية و التجارية .
 
 
=================================
الطعن رقم  1573     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 728
بتاريخ 27-02-1965
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              
فقرة رقم : 1
إن إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى وارد على سبيل الحصر بحسب قانون إنشائه و تنظيمه "المادة 8 من القانون رقم 165 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 55 لسنة 1959" و ليس من القرارات المختص بنظرها تلك الصادر بالنقل المكانى و لا يكون لهذا القضاء إختصاص بنظرها إلا إذا تضمنت قراراً من تلك التى له الحق فى نظرها أو كانت تخفى بين طياتها قرارات من هذا النوع .
 
 
=================================
الطعن رقم  0219     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 417
بتاريخ 06-02-1966
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              
فقرة رقم : 1
أن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى هو اختصاص محدد ما نص عليه فى القانون ، و يبين من مراجعة الفقرات 3 ، 4 ، 5 من المادة 8 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة التى حددت اختصاصه فى الغاء القرارات الادارية الصادرة فى شأن الموظفين ان قرارات النقل ليست من بينها ، فإنه غنى عن البيان أن هذه القرارات لا يخرج طلب الغائها عن اختصاص المجلس الا اذا كانت إرادة الادارة قد إتجهت الى احداث الأثر القانونى بالنقل فقط أو ما يعبر عنه النقل لمكانى . فإذا لم يكن القرار مقصورا على النقل بل يتضمن حرمانا من ميزة مالية مثل القرار المطعون فيه ، فإنه يعتبر نقلا نوعيا مما يختص المجلس بطلب الغائه . اذ هو فى هذه الحالة ينطوى على مساس بميزات الوظيفة مما يدخل فى عموم الطلبات المنصوص عليها فى الفقرة 4 من المادة 8 سالفة الذكر .
 
 
=================================
الطعن رقم  1042     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 435
بتاريخ 12-02-1966
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              
فقرة رقم : 1
يبين من مطالعة النصوص المختلفة لقانون مجلس الدولة أن المشرع آثر أن يحدد اختصاصه بنظر منازعات معينة على سبيل الحصر و من مقتضيات هذه الطريقة أن تكون محاكم ذات اختصاص ضيق و أن يكون اختصاص الجهة الأخرى التى لم يحدد اختصاصها على سبيل الحصر أوسع لأنها تكون بذلك صاحبة الاختصاص العام .
 
 
=================================
الطعن رقم  0550     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 599
بتاريخ 09-04-1966
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              
فقرة رقم : 1
أن اختصاص المحكمة المدنية محدد بالنزاع الذى ينشأ بين أصحاب الشأن و الادارة فى شأن تقدير الثمن ، و ذلك وفقا لصريح نص المادة الثالثة من القانون رقم 192 لسنة 1959 المشار اليه ، و من ثم فلا يمتد هذا الاختصاص الى ما تتخذه الادارة من قرارات ادارية سابقة على تقدير الثمن اذ يظل الاختصاص بالنسبة لهذه القرارات منعقدا لمجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى باعتبار الجهة المختصة وفقا لقانون انشائه .
 
 
=================================
الطعن رقم  0169     لسنة 11  مكتب فنى 11  صفحة رقم 633
بتاريخ 30-04-1966
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              
فقرة رقم : 2
أن الأصل فى مخاصمة القرارات الادارية قضائيا سواء كانت صادرة من السلطات التأديبية أو من غيرها من الجهات الادارية - انما يكون أمام محكمة القضاء الادارى أو المحاكم الادارية حسب الأحوال و يكون لذوى الشأن و لرئيس هيئة مفوض الدولة حق الطعن فيما تصدره هذه المحاكم من أحكام أمام المحكمة الادارية العليا - و نصوص القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة قاطعة فى خضوع قرارات مجالس التأديب لهذا الأصل .
 
 
=================================
الطعن رقم  0807     لسنة 10  مكتب فنى 12  صفحة رقم 365
بتاريخ 10-12-1966
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              
فقرة رقم : 4
أن الأصل أن معيار التفرقة بين الأعمال الادارية التى تباشرها الحكومة فى حدود وظيفتها الادارية و بين أعمال السيادة التى تباشرها بإعتبارها سلطة حكم مرده إلى القضاء الذى ترك له المشرع سلطة تقرير الوصف القانونى للعمل المطروح عليه و ما إذا كان يعد عملا اداريا عاديا يختص بنظره أو عملا من أعمال السيادة يمتنع عليه النظر فيه ، و أن ما يعتبر فى بعض الظروف عملا اداريا عاديا قد يرقى فى ظروف أخرى إلى مرتبة أعمال السيادة لأرتباطه فى ظل الظروف الجديدة بسياسة الدولة العليا أو بأحوالها الاجتماعية أو الاقتصادية المتطورة - و إذا كان الأصل على ما تقدم فإن للمشرع أن يتدخل من جانبه لخلع صفة السيادة على بعض الأعمال الادارية ليخرجها بالتبع من ولاية القضاء و لا عليه أن يمارس هذه السلطة و هو مانحها ، و فى هذه الحالة يلتزم القضاء بالوصف الذى خلعه المشرع على هذه الأعمال أو القرارات . 
 
 
=================================
الطعن رقم  0807     لسنة 10  مكتب فنى 12  صفحة رقم 365
بتاريخ 10-12-1966
الموضوع : اختصاص                   
 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              
فقرة رقم : 5
أن القرارات الجمهورية بإحالة الموظفين العموميين إلى المعاش أو الإستيداع أو بفصلهم بغير الطريق التأديبى إنما تعد بحكم طبيعتها قرارات ادارية عادية مما يخضع فى الأصل لرقابة القضاء ، و قد كانت معتبرة كذلك إلى أن صدر القانون المشار إليه الذى أدخل تعديلا على اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بالإستثناء منه عن طريق إعتبار القرارات المشار إليها من قبيل أعمال السيادة و بذلك ينحسر عنها ولاية القضاء الادارى بعد أن كانت تشملها فى ظل القوانين السابقة .
   و يبين من هذا التعديل أن المشرع نزع من ولاية القضاء الادارى - على خلاف الأصل - النظر فى القرارات المشار إليها و من ثم فإنه ينبغى ، لكون هذا التعديل إستثناء أن يلتزم فى تفسيره و تحديد مداه قواعد التفسير الضيق المرتبط بعلة الحكم .
   كما يبين من نص المادة الأولى من القانون رقم 31 لسنة 1963 أن المشرع لم يخلع وصف السيادة على قرارات الفصل أيا كانت السلطة التى أصدرتها و إنما خص به القرارات التى يصدرها رئيس الجمهورية دون سواها ، بمعنى أن المعيار الذى وضعه المشرع فى تحديد هذه القرارات ليس معيارا ماديا بحتا و يتمثل فى كنه القرار و طبيعته و إنما يرتبط إلى جانب ذلك بمصدر القرار ذاته إذ يلزم أن يكون القرار صادرا من رئيس الجمهورية و ذلك لإعتبارات قدرها تتصل بالضمانات التى تحيط بهذا النوع من القرارات دون غيرها - و لا ينال من سلامة هذا النظر أن يعتبر قرار الفصل بغير الطريق التأديبى عملا من أعمال السيادة إذا كان صادرا من رئيس الجمهورية  و عملا اداريا عاديا إذا صدر بأداة أخرى ، إذ الأصل هو اختصاص القضاء الادارى بهذه القرارات الا ما جرى النص على إستثنائه و لو أراد الشارع أن يبسط الحصانة على القرارات الأخرى التى سبق صدورها من مجلس الوزراء لما أعوزه النص على ذلك و من ثم فأن الحكم الذى شرعه القانون رقم 31 لسنة 1963 لا يسرى على القرارات التى صدرت من مجلس الوزراء بفصل الموظفين من غير الطريق التأديبى تطبيقا لأحكام القانون رقم 181 لسنة 1952 .
 
                    ( الطعن رقم 807 لسنة 10 ق ، جلسة 1966/12/10 )
=================================
الطعن رقم  0286     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 635
بتاريخ 18-02-1967
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              
فقرة رقم : 2
أنه لما كان قد أقام الدعوى مستهدفاً الغاء القرار الصادر من وزير الداخلية بتاريخ 20 من يونية سنة 1963 بإعتماد قرار لجنة العمد و المشايخ بفصله من الشياخة فمن ثم ينعقد الإختصاص بنظر الدعوى للمحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية و وزارات الداخلية و الخارجية و العدل لأن وظائف العمد و المشايخ ليست من الوظائف الداخلة فى الهيئة من الفئة العالية .
 
                     ( الطعن رقم 286 لسنة 11 ق ، جلسة 1967/2/18 )
=================================
الطعن رقم  0452     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1010
بتاريخ 06-05-1967
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              
فقرة رقم : 3
إنه و قد أممت الشركة المذكورة بمقتضى القانون رقم 151 لسنة 1963 فإن المركز القانونى الذى تتضرر منه المدعية يكون قد نشأ مباشرة من هذا القانون لا من قرار إدارى كما تدعى - أما ما إتخذ من إجراءات إقتضاها هذا التأميم فلا يعدو أن تكون إجراءات تنفيذية لحكم القانون المذكور - فتخرج المنازعة الراهنة و الحالة هذه - من ولاية مجلس الدولة بهئية قضاء إدارى .   
 
                       ( الطعن رقم 452 لسنة 11 ق ، جلسة 1967/5/6 )
=================================
الطعن رقم  0810     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1096
بتاريخ 27-05-1967
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى               
فقرة رقم : 2
أن القانون رقم 31 لسنة 1963 الذى إعتبر القرار الجمهورى الصادر بإحالة الموظف إلى المعاش أو الإستيداع أو بفصله من غير الط
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 39
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

احكام المحكمة الادارية العليا في اجراءات الاعلاناختصاص القضاء الادارى Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام المحكمة الادارية العليا في اجراءات الاعلاناختصاص القضاء الادارى   احكام المحكمة الادارية العليا في اجراءات الاعلاناختصاص القضاء الادارى I_icon_minitimeالأحد فبراير 18, 2018 6:06 pm

الطعن رقم  0937     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1056
بتاريخ 04-02-1986
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         
فقرة رقم : 2
القانون هو الذى تكفل بتحديد اختصاص المحاكم التأديبية و بيان ما يعتبر جزاء تأديبياً أو إقراراً نهائياً صادراً من سلطة تأديبية - لا وجه للقول بأن العبرة فى تحديد هذا الإختصاص يكون بما أضفاه الطاعن على طلباته من تكييف - أساس ذلك : - أنه ليس للمتقاضى أن ينفرد وحده بتحديد إختصاص المحكمة و إختيار قاضية أن شاء لجأ إلى المحكمة التأديبية بمقولة أن القرار المطعون فيه تضمن جزاء مقنعاً ، و أن شاء لجأ الى المحكمة صاحبة الولاية العامة بقضاياه إستناداً إلى الإدعاء بوجود عيب آخر فيصبح الإختصاص القضائى رهين بالإرادة المنفردة للمتقاضى يقيد بها القاضى فلا يملك تصحيح التكييف المعيب - هذا الرأى يخالف ما هو مستقر عليه من أن القانون هو الذى يحدد الإختصاص و المحكمة هى التى تختص بتكييف الطلبات .
 
                  ( الطعن رقم 937 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/2/4 )
=================================
الطعن رقم  3104     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1060
بتاريخ 04-02-1986
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         
فقرة رقم : 2
المادة " 15 " من القانون رقم 47 لسنة 1972 باصدار قانون مجلس الدولة . قرار النقل ليس من بين الجزاءات التأديبية المنصوص عليها فى القانون - قرار النقل لا يندرج فى مفهوم القرارات النهائية للسلطة التأديبية فى مجال العاملين بالقطاع العام - أثر ذلك : - عدم إختصاص المحاكم التأديبية بالطعن فى هذه القرارات حتى لو كانت ساترة جزاء مقنعا أساس ذلك : - أن إختصاص المحاكم التأديبية بالنسبة للعاملين بالقطاع العام ورد على سبيل الإستثناء من الولاية العامة للقضاء العادى بالمنازعات العمالية - أثر ذلك : - عدم جواز التوسع فى هذا الإختصاص أو القياس عليه .
 
 
=================================
الطعن رقم  1634     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1734
بتاريخ 17-05-1986
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         
فقرة رقم : 1
المادتان رقما 15 و 31 من القانون رقم 47 لسنة 1972 باصدار قانون مجلس الدولة . خول المشرع المحاكم التأديبية اختصاصين : - أولهما : - محاكمة العاملين بالجهات المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة - ثانيهما : - نظر الطعون فى القرارات النهائية للسلطات التأديبية و الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام - أطلق المشرع على الدعاوى الخاصة بمحاكمة العاملين تأديبيا وصف " الدعاوى التأديبية " و أطلق على الإختصاص الثانى وصف " الطلبات أو الطعون " - الدعوى التأديبية فى مفهوم قانون مجلس الدولة تنصرف إلى الدعاوى التى يحاكم فيها العاملون تأديبيا و لا ينسحب على الطلبات أو الطعون الخاصة بطلب الغاء القرارات التأديبية - مؤدى ذلك : أن المادة " 39 " من قانون مجلس الدولة حيثما قضت بأنه إذا كان الفصل فى الدعوى التأديبية يتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل فى الثانية - هذا النص لا ينطبق على الإختصاص الثانى .
 
 
=================================
الطعن رقم  0581     لسنة 34  مكتب فنى 34  صفحة رقم 836
بتاريخ 04-04-1989
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         
فقرة رقم : 1
تختص المحاكم التأديبية بنظر الطعون المقامة من العاملين فى القرارات الصادرة بتحميلهم بقيمة ما نشأ من عجز فى عهدتهم أو بقيمة ما يتسببون فيه باهمالهم من أضرار مالية تلحق جهة العمل - أساس ذلك : أن قرار التحميل الذى يصدر من جهة العمل استناداً إلى خطأ العامل أو اهماله يعتبر مترتباً على المخالفة التأديبية التى اقترفها و مرتبطا بالجزاء الذى يعاقب به عنهما - و لاية المحكمة التأديبية تتناول الدعوى التأديبية و الطعن فى أى جزاء تأديبى و ما يرتبط بها باعتبار أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع .
 
                 ( الطعن رقم 581 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/4/4 )
=================================
الطعن رقم  3531     لسنة 32  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1161
بتاريخ 21-04-1987
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         
فقرة رقم : 1
قضاء ادارى - اختصاص - ما يدخل فى اختصاص المحاكم التأديبية - تكييف ، تتقيد المحكمة التأديبية بالمخالفات الواردة فى قرار الاتهام و لكنها لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة الادارية على الوقائع التى وردت فى قرار الاتهام - يجب على المحكمة ان تمحص الوقائع المطروحة عليها بجميع كيوفها و اوضاعها لتنزل عليها حكم القانون - لا تثريب على المحكمة ان أجرت تعديلا فى الوصف القانونى للوقائع دون اسناد وقائع اخرى أو اضافة عناصر جديدة الى ما تضمنه قرار الاحالة .
 
 
=================================
الطعن رقم  3272     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 177
بتاريخ 02-11-1986
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         
فقرة رقم : 1
القضاء الإدارى و محاولته توسيع إختصاصه ليشمل النقل أو الندب ذهب تارة إلى أن الذى يخرج من إختصاصه هو تلك القرارات التى إتجهت فيها إرادة الإدارة إلى إحداث الأثر القانونى بالنقل أو الندب فقط أما إذا صدر القرار دون إستيفاء للشكل أو للإجراءات التى إستوجبها القانون أو صدر بالمخالفة لقاعدة إلتزمت بها الإدارة فى النقل أو الندب خضع لرقابة القضاء و هذا يعنى أن هذا الإتجاه إنما إستهدف فقط إخراج قرارات النقل أو الندب السليمة من إختصاص القضاء الإدارى بما يفيد بسط رقابته على كل قرار منها صدر معيباً بما قد ينتهى إلى إلغائه . و من حيث أنه و قد صدر القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة و أصبح القضاء الإدارى هو صاحب الإختصاص الأصل بالمنازعة الإدارية عدا ما أخرجه المشرع من ولايته فإن قرارات النقل أو الندب تدخل فى إختصاص القضاء الإدارى بصفها من المنازعات الإدارية . فإن شابها إنحراف بأن ثبت أن القرار لم يستهدف الغاية التى شرع من أجلها و هى بصفة أساسية إعادة توزيع العاملين بما يحقق سير العمل بالمرفق بل تغيا أمراً آخر كالتعيين أو التأديب أو إفادة عامل على حساب حق مشروع لآخر كان ذلك جميعه فى الإختصاص الأصيل للقضاء الإدارى شأن قرارات النقل أو الندب فى ذلك شأن أى قرار إدارى آخر مما يخضع لرقابة القضاء من حيث الإختصاص و الشكل و السبب و الغاية و غير ذلك و أوجه الرقابة على القرارات الإدارية و على هذا الوجه و إذا كان قضاء مجلس الدولة الأول أبان كان إختصاصه محدداً على سبيل الحصر قد إجتهد فتوسع فى تفسير النصوص المحددة لإختصاصه فإبتدع فكرة الجزاء المقنع ليمد إختصاصه ليشمل قرارات النقل أو الندب حتى لا تصبح هذه القرارات بمنأى عن رقابة القضاء فإنه و قد تعدل الوضع بصدور القانون رقم 47 لسنة 1972 المشار إليه و جعل من مجلس الدولة صاحب ولاية عامة فى المنازعات الإدارية فقد أضحى و لا محل لمثل هذا التأثير ذلك أن الطعن فى قرار النقل أو الندب هو منازعة إدارية توفر للعامل كل الضمانات إذ لو صدر قرار منها و كان ساتراً لعقوبة مقنعة قصد توقيعها على العامل فإن القرار فى هذه الحالة يكون قد إستهدف غير مصلحة العمل و غير الغاية التى شرع لها فيكون معيباً الإنحراف . و من حيث أن القانون رقم 47 لسنة 1972 قد نص فى الفقرة الأخيرة من المادة 15 على إختصاص المحاكم التأديبية بما ورد فى البندين تاسعاً و ثالث عشر من المادة "10" و أولهما الطلبات التى يقدمها الموظفون العوميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية و ثانيهما الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانوناً و نص فى المادة 19 على أن توقع المحاكم التأديبية الجزاءات التى يجوز توقيعها على العاملين بالجمعيات و الهيئة الخاصة و حدد فى المادة 21 الجزاءات التأديبية التى توقع على من ترك الخدمة فإن ما يستفاد من ذلك أن المشرع قد أراد بالقرارات النهائية للسلطات التأديبية تلك القرارات الصادرة بالجزاءات مما يجوز لتلك السلطات توقيعها طبقاً لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة و هو الذى حدد هذه السلطات و ما تملك كل سلطة منها توقيعه من جزاءات و ذات المعنى هو المقصود بالجزاءات التى توقع على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانوناً و هو قانون نظام العاملين بالقطاع العام و الذى حدد هو الآخر السلطات التأديبية و ما يجوز لكل سلطة توقيعه من جزاءات و هو ذات المقصود من المادتين 19 ، 21 من القانون و من ثم فإن تعبير الجزاء التأديبى لا يمكن أن يقصد به غير هذا المعنى المحدد و قد حدد كل من قانونى العاملين بالحكومة و القطاع العام هذه الجزاءات على سبيل الحصر . و على هذا الوجه و إذ كان إختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون فى الجزاءات على نحو ما سلف إيضاحه بالمراحل التشريعية المحددة لذلك قد إنتفل إلى هذه المحاكم إستثناء من الولاية العامة للقضاء العادى " المحاكم العمالية " كما جاء كذلك إستثناء من الولاية العامة للقضاء الإدارى بالنسبة للموظفين العموميين لذلك و إذ كانت القاعدة المسلمة أن الإستثناء لا يقاس عليه و لا يتوسع فى تفسيره خاصة بعد زوال موجبه فما كان يجوز سلوك هذا الإجتهاد مع صراحة النصوص المحددة للجزاءات التأديبية على سبيل الحصر طبقاً لما سلف البيان و القول بغير ذلك يؤدى إلى خلق جزاء جديد " هو الندب أو النقل " و إضافته إلى قائمة الجزاءات التى حددها القانون صراحة و على سبيل الحصر و هو ما لا يتفق مع أحكام القانون . و فى ظل النظر بإختصاص المحاكم التأديبية بالجزاء المقنع بالنقل أو الندب بعد العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1972 و لوضع معيار فى تحديد الإختصاص بين هذه المحاكم و بين القضاء الإدارى و العمالى بالنقل أو الندب فإن القول بوجود الجزاء المقنع كان يفرض البدء بالتعرض لموضوع الطعن و الفصل فيه للتوصل إلى التحقق من وجود جزاء مقنع أو عدم وجوده فكان على المحكمة التأديبية لتحديد إختصاصها أن تبدأ بالفصل فى الموضوع فإذا تيقنت وجود جزاء مقنع كانت مختصة و إذا إنتهت إلى عدم وجود الجزاء المقنع لم تكن مختصة و هو مسلك يخالف أحكام القانون فى عدم توقف تحديد الإختصاص على الفصل فى الموضوع و خروجاً من هذا المأزق القانونى قيل بأن العبرة فى تحديد الإختصاص هو بما يحدده الطاعن فى طلباته فإن وصف طعنه بأن محله جزاء مقنع إختصت المحكمة التأديبية و إذا يقم طعنه على فكرة الجزاء المقنع لم تكن تلك المحكمة مختصة هذا بينما الذى يتولى تحديد ما يعتبر جزاء تأديبياً صريحاً هو القانون وحده و أما ما يضفه المدعى على طلباته من أوصاف قانونية العبرة فيها بما يقرره القانون و تقضى به المحكمة صاحبة القول الفصل فى إنزال التكييف السليم دون إلتزام بما يسنده صاحب الشأن من أوصاف قانونية فالقانون هو الذى حدد صراحة ما يعتبر جزاء تأديبياً أو قراراً نهائياً صادراً من سلطة تأديبية .                                   
                   
                  ( الطعن رقم 3272 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/11/2 )
=================================
الطعن رقم  0923     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 15 
بتاريخ 03-11-1962
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         
فقرة رقم : 2
لئن كان القانون رقم 117 لسنة 1958 قد سكت عن تعيين المحكمة أو جهة المحاكمة التأديبية ، إذا ما تعدد المحاكمون و كان بعضهم من الخارجين عن الهيئة أو من العمال و البعض الآخر من الداخلين فى الهيئة ، فإنه - بناء على الأصل المتقدم و نزولاً على المحكمة التى يقوم عليها هذا الأصل و هى حكمة ترتبط بالمصلحة العامة - يجب أن تكون محاكمة الخارجين عن الهيئة و العمال أمام المحكمة التأديبية التى تختص بمحاكمة الموظفين الداخلين فى الهيئة ، قياساً على ما نصت عليه المادة 25 من القانون المذكور فى حالة إختلاف المحاكمين فى المستوى الوظيفى إذ جعلت الإختصاص للجهة التى تختص بمحاكمة أعلاهم درجة . و ليس من شك فى أن الموظف الداخل فى الهيئة بوجه عام هو فى التدرج الوظيفى أعلى من الخارج عن الهيئة أو العمال ، لذا كانت الضمانات لمحاكمته تأديبياً أقوى و أوفى . و بهذه المثابة يتبع المستخدم خارج الهيئة أو العامل تلك المحكمة التأديبية فى المحاكمة و لا يضيره ذلك ، بل هى ضمانة يفيد منها تبعاً . و لا يغير من هذا - للحكمة التى سلف بيانها - صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 634 لسنة 1960 بشأن قواعد تأديب عمال اليومية ، أو القرار الوزارى رقم 108 لسنة 1960 من السيد وزير المواصلات فى 18 من ديسمبر سنة 1960 بإصدار لائحة الجزاءات التأديبية لموظفى هيئة سكك حديد مصر .
 
 
=================================
الطعن رقم  2231     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 72 
بتاريخ 17-11-1962
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         
فقرة رقم : 2
يتحدد إختصاص المحكمة التأديبية تبعاً لدرجة الموظف وقت إقامة الدعوى .
 
 
=================================
الطعن رقم  1048     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 733
بتاريخ 16-02-1963
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         
فقرة رقم : 1
لما كان الثابت من الأوراق أن مدرسة رشيد الإبتدائية إنما تقع فى مدينة القاهرة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإختصاص المحكمة التأديبية بمدينة الأسكندرية قد إلتبس عليه الأمر ، فتوهم أن المدرسة فى تسميتها منسوبة إلى مكان وجودها ، و يكون قد أخطأ فى تحصيل الواقع خطأ أدى إلى وقوعه فى خطأ فى تطبيق القانون ، مما يتعين معه القضاء بإلغائه و بإختصاص المحكمة التأديبية لوزارة التربية و التعليم بنظر الدعوى التأديبية المشار إليها و إعادتها إليها للفصل فيها .
 
             ( الطعنان رقما 1048 و 1071 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/2/16 )
=================================
الطعن رقم  0083     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1331
بتاريخ 22-06-1963
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         
فقرة رقم : 1
إن مساءلة الطاعنين قامت أساساً على الإشتراك فى جريمة تهريب جمركى يتولد عنها جريمة إدارية تستأهل التأديب . و المحكمة التأديبية و هى تنظر فى موضوع الإتهام إنما تنظر إلى الأفعال المكونة للذنب الإدارى لتستخلص منها المسئولية الإدارية و لا شأن لها بالناحية الجنائية و إذا كانت المحكمة التأديبية قد أدانت الطاعنين للإهمال الجسيم فى تأدية واجبات وظائفهم إذ كان يتعين عليهم - و قد وردت لهم الحقائب من جمرك آخر من غير أن تصحب أى بيانات و أن التعليمات المفروض على موظفى الجمارك العلم بها و التى توجب على كل مسافر عند وصوله إلى الجمهورية العربية المتحدة بأن يقدم إقراراً فى جميع الأحوال أن يمتنعوا عن السير فى إتخاذ الإجراءات أو أن يتصلوا بالجمرك الآخر لموافاتهم بما قد يكون لديه من معلومات و بذا كان يمكنهم السير فى عملهم وفق ما يقتضيه الواجب من تأدية أعمالهم بالدقة الواجبة - إذ كان هذا هو الأساس الذى قام عليه الحكم المطعون فيه فإن ما نسبته المحكمة إليهم لا يخرج عن الواقعة المطروحة فى عمومياتها و لا على الإتهام الذى وجهته النيابة الإدارية إليهم فى قرار الإتهام أو ما تناولوه هم فى مذكراتهم من أوجه الدفاع ، و من ثم فلا يوجد إخلال بحق الدفاع كما نوهوا بذلك فى الطعون المقدمة منهم .
 
 
=================================
الطعن رقم  1507     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 477
بتاريخ 13-01-1963
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         
فقرة رقم : 2
تنص المادة 103 من قانون الموظفين على أنه " لا يجوز ترقية موظف وقعت عليه عقوبة من العقوبات التأديبية المبينة فيما يلى إلا بعد إنقضاء الفترات التالية . . إلخ " ثم أخذت المادة فى تبيان العقوبات التى إذا وقعت إحداها على الموظف إستلزم الأمر تراخى ترقيته إلى الفترات المبينة فى تلك المادة و كان من بين العقوبات التى أشارت إليها المادة 103 سالفة الذكر عقوبة الخصم من المرتب إذ ذكرتها فى ثلاث صور " الأولى " حالة الخصم من المرتب من ثلاثة أيام إلى سبعة فتكون الفترة ثلاثة أشهر " الثانية " حالة الخصم من المرتب من ثمانية أيام إلى خمسة عشر يوماً فتكون الفترة ستة أشهر " الثالثة " حالة الخصم من المرتب مدة تزيد على خمسة عشر يوماً فتكون الفترة سنة . و الذى يجدر التنبيه إليه فى هذا المقام أنه بعد أن ثبت تميز عقوبة الوقف عن العمل بدون مرتب عن عقوبة الخصم من المرتب على الوجه السابق بيانه ، بعد أن ثبت ذلك ، إقتصر المشرع فى المادة 103 على ترتيب الأثر الخاص بتراخى الترقية نتيجة لعقوبة الخصم من المرتب بالصور الثلاث السابقة الإشارة إليها و لم يرتب أثراً من هذا النوع على عقوبة الوقف عن العمل بدون مرتب. و من حيث أن العقوبات التأديبية و ما ترتب عليها مباشرة من آثار عقابية لا يسوغ أن تجد لها مجالاً فى التطبيق إلا حيث يوجد النص الصريح شأنها فى ذلك شأن العقوبات الجنائية بسبب أنها قيد على الحريات فكذلك العقوبة التأديبية و آثارها العقابية فإنها قيد على حقوق الموظف و المزايا التى تكفل له القوانين و اللوائح فلا محل لإعمال أدوات القياس و لا محل للإشتراط و إلا لو جاز ذلك فلا يوجد حد يمكن الوقوف عنده . فيسوغ للمحكمة على سبيل المثال أنت تحكم على موظف بالوقف عن العمل مدة سنة بدون مرتب فى حين أن المادة 84 تقضى بألا تزيد مدة الوقف على ثلاثة شهور ثم يقال بعد ذلك أن المحكمة كانت تملك الحكم بالعزل فيجوز لها من باب أولى أن تحكم بوقفه عن العمل بدون مرتب مدة سنة.   
                     ( الطعن رقم 1507 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/1/13 )
=================================
الطعن رقم  0264     لسنة 19  مكتب فنى 19  صفحة رقم 463
بتاريخ 29-06-1974
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         
فقرة رقم : 4
"دعوى الإلغاء" و "الدعوى التأديبية" -الفرق بينهما - لا يجوز للمحكة التأديبية أثناء نظر دعوى إلغاء أن تتصدى لدعوى تأديبية ما لم تكن قد إتصلت بها بالإجراءات التى حددها القانون .
 
 
=================================
الطعن رقم  0264     لسنة 19  مكتب فنى 19  صفحة رقم 463
بتاريخ 29-06-1974
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                          
فقرة رقم : 5
محاكم تأديبية - "إختصاص" . الدعوى الخاصة بالإمتناع عن تنفيذ حكم الإلغاء - من دعاوى الحقوق التى لا تختص بها المحاكم التأديبية .
 
 
=================================
الطعن رقم  1170     لسنة 06  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1675
بتاريخ 20-06-1965
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         
فقرة رقم : 2
إذا كانت المحكمة الإدارية قد أقامت نفسها مقام المحكمة التأديبية التى تملك وحدها طبقاً للمادة العاشرة من قانون تنظيمها البت فى أمر صرف مرتب المدعى المحبوس عنه خلال الوقف فإن حكمها فيما قضى به من إستحقاق المطعون ضده لراتبه عن فترة الوقف يكون قد صدر و الحالة هذه - مخالفاً للقانون متعين الإلغاء .
 
 
=================================
الطعن رقم  1170     لسنة 06  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1675
بتاريخ 20-06-1965
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         
فقرة رقم : 3
إذا كانت المحكمة التأديبية على ما ظهر مما تقدم بيانه قد إمتنعت عن الفصل فى مصير الراتب الذى حبسه أمر الوقف عن الموظف بحجة ان المحكمة الإدارية قد فصلت فى ذلك بحكم حاز قوة الشئ المقضى و الحال كما هو واضح غير ذلك ، و كان يسوغ للمحكمة الإدارية العليا أن تعقب على هذا الحكم باعتبار كونها جهة تعقيب نهائى على قضاء التأديب إلا انه إزاء إنقضاء مواعيد الطعن فى حكم المحكمة التأديبية و صيرورته نهائياً فإنه لا محيص من إعمال الأصل القائل بأن القاعدة هى حرمان الموظف الموقوف عن العمل من راتبه طوال مدة الوقف إلى ان يتقرر صرفه كله أو بعضه من المحكمة التأديبية ، و تأسيساً على ما تقدم كله و بمراعاة ان الحكم التأديبى الذى أصبح الآن نهائياً لم يبرئ ساحة المدعى من جريمة الاهمال الإدارى فإنه يتعين القضاء برفض دعوى المدعى .
 
                    ( الطعن رقم 1170 لسنة 6 ق ، جلسة 1965/6/20 )
                  
 
 
=================================
 
اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
الطعن رقم  0322     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 237
بتاريخ 29-11-1958
الموضوع : اختصاص
إذا كان الثابت أنه - بعد أن صدر القانون رقم 497 لسنة 1955 بتنسيق وظائف مصلحة الطيران المدنى متضمناً فى مادته الثانية تقل ست درجات " 4 خامسة و 2 سادسة " من الكادر الكتابى إلى الكادر الإدارى ، و بعد تبادل إتصالات بين المصلحة المذكورة و ديوان الموظفين و إجتماع لجنة شئون الموظفين لإبداء مقترحاتها بشأن تنفيذ هذا التنسيق - صدور القرار المطعون فيه من السيد وزير الحربية متضمناً نقل كل من المطعون عليهما من الكادار الكتابى إلى الكادر الإدارى و منطوياً فى الوقت ذاته على ترقيتهما إلى الدرجة الخامسة الإدارية ، و حيال ذلك أقام المدعى دعواه طالباً إلغاء القرار الإدارى المشار إليه ، و ناعياً عليه أنه إنطوى على تخطيه فى النقل إلى الكادر الإدارى و فى الترقية إلى الدرجة الخامسة الإدارية ، مع أنه أحق من ذينك الموظفين بالنقل و الترقية بحق أسبقيته فى أقدمية الدرجة السادسة الكتابية - إذ كان الثابت هو ما تقدم ، فإن حقيقة القرار المطعون فيه هو رفع الموظفين من كادر أدنى هو الكادر الكتابى إلى كار أعلى هو الكادر الإدارى ، تبعاً لرفع وظيفتين كتابيتين إلى هذا الكادر الأخير . و ليس ثمة شك فى أن رفع الموظف من كادر أعلى و ما يتلوها من ترقيات فى هذا الكادر الأخير ؛ و من ثم فإن مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى يكون مختصاً بنظر مثل هذا النزاع بصرف النظر عن الألفاظ التى قد يوصف بها مثل هذا القرار ؛ إذ العبرة بالمعانى لا بالألفاظ .
 
 
=================================
الطعن رقم  1198     لسنة 09  مكتب فنى 09  صفحة رقم 930
بتاريخ 11-04-1964
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              
فقرة رقم : 5
يبين أن المركز القانونى الذى يتضرر منه المدعى إنما نشأ مباشرة من القانون رقم 51 لسنة 1963 بعد إذ إستبان أن إدراج مصانع سوهاج الكبرى فى الجدول المرافق له صحيح من الناحية الدستورية ، و من ثم فإن قرار وزير التموين الصادر فى 19 من مايو سنة 1963 بإلحاق مصانع سوهاج الكبرى بمطحن المدعى المؤمم ، ليس قراراً إدراياً ، و إنما هو مجرد إجراء إتخذ للتنبيه إلى تنفيذ حكم القانون فتخرج هذه المنازعة من ولاية مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى لأن إختصاصه رهين بطلب إلغاء أو وقف تنفيذ القرارت الإدارية دون غيرها .
 
                    ( الطعن رقم 1198 لسنة 9 ق ، جلسة 1964/4/11 )
=================================
الطعن رقم  0361     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 947
بتاريخ 18-04-1964
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              
فقرة رقم : 1
إن إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى هو إختصاص محدد بما نص عليه فى القانون و يبين من أحكام الفقرات الثالثة و الرابعة و الخامسة من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 التى حددت إختصاصاته فى إلغاء القرارات الإدارية الصادرة فى شئون الموظفين أن قرارات النقل ليست من بينها إلا أن القضاء الإدارى قد جرى على إختصاصه بنظر الطعون فى قرارات النقل إذا إنطوت هذه القرارات على عقوبة مقنعة من الظروف التى صدر فيها قرار النقل كما لو كان النقل من وظيفة إلى وظيفة أقل منها فى السلم الإدارى من حيث سعة الإختصاص والمزايا أو إذا كان قرار النقل قد صدر دون إستيفاء الإجراءات التى إستوجبها القانون أو صدر مخالفاً لقاعدة إلتزمت بها الجهة الإدارية فى إجراء النقل بين موظفيها .
 
 
=================================
الطعن رقم  0361     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 947
بتاريخ 18-04-1964
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              
فقرة رقم : 2
إن النقل المكانى يخضع لأحكام المادة 28 من القانون رقم 210 لسنة 1951 التى تقضى بإختصاص لجان شئون الموظفين بالنظر فى نقل الموظفين لغاية الدرجة الأولى على أن ترفع إقتراحات اللجان إلى الوزير لإعتمادها - و مجرد كون رأى هذه اللجان إستشارياً لا يبرر إغفال عرض النقل عليها إذ أن ذلك إجراء جوهرى أوجبه القانون لإعتبارات تتعلق بالصالح العام - كما أن إختصاص لجان شئون الموظفين فى هذا الشأن عام يشمل النقل من مصلحة إلى مصلحة أخرى أو من وزارة إلى وزارة أخرى كما يشمل النقل من البلد إلى آخر و لو كانت الوظيفتان تابعتين لمصحلة واحدة - ذلك أن النقل من بلد إلى آخر ينطوى على أثر قانونى معين هو إنهاء الولاية الوظيفية للموظف المنقول فى الجهة المنقول منها و إسناد إختصاصات الوظيفة إليه فى دائرة الجهة المنقول إليها فهو لا يقل فى أهميته و تعلقه بالمصحلة العامة عن النقل من مصلحة إلى أخرى أو من وزارة إلى أخرى - أما الإستناد إلى المادة 23 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 210 لسنة 1951 للقول بأن نقل الموظف من بلد إلى آخر لا يخضع لأحكام المادة 28 من ذلك القانون متى كانت الوظيفتان تابعتين لمصلحة واحدة فمردود بأن حكم المادة 28 من القانون عام شامل لا يقيده نص فى اللائحة و بأن المادة 23 من اللائحة لم تعالج سوى الحال التى يكون فيها النقل من جهة إلى أخرى تستقل كل منهما بلجنة لشئون الموظفين الخاصة بها .
 
 
=================================
الطعن رقم  0608     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 653
بتاريخ 13-02-1965
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              
فقرة رقم : 1
فى 4 من مارس 1963 صدر القانون رقم 31 لسنة 1963 بتعديل المادة 12 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة و نص فى مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادة المذكورة النص الآتى : " لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالنظر فى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة و يعتبر من قبيل أعمال السيادة قرارات رئيس الجمهورية الصادرة بإحالة الموظفين العموميين إلى المعاش أو الإستيداع أو فصلهم من غير الطريق التأديبى . " كما نص فى المادة الثانية على أن يعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية و قد نشر فيها فى 11 من مارس سنة 1963 العدد 56 ... و هذا القانون بإعتباره من القوانين المعدلة للإختصاص - يسرى بأثره المباشر على المنازعة الحالية طالما أنه قد عمل به قبيل قفل المرافعة طبقاً للمادة الأولى من قانون المرافعات المدنية و التجارية .
 
 
=================================
الطعن رقم  1573     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 728
بتاريخ 27-02-1965
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              
فقرة رقم : 1
إن إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى وارد على سبيل الحصر بحسب قانون إنشائه و تنظيمه "المادة 8 من القانون رقم 165 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 55 لسنة 1959" و ليس من القرارات المختص بنظرها تلك الصادر بالنقل المكانى و لا يكون لهذا القضاء إختصاص بنظرها إلا إذا تضمنت قراراً من تلك التى له الحق فى نظرها أو كانت تخفى بين طياتها قرارات من هذا النوع .
 
 
=================================
الطعن رقم  0219     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 417
بتاريخ 06-02-1966
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              
فقرة رقم : 1
أن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى هو اختصاص محدد ما نص عليه فى القانون ، و يبين من مراجعة الفقرات 3 ، 4 ، 5 من المادة 8 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة التى حددت اختصاصه فى الغاء القرارات الادارية الصادرة فى شأن الموظفين ان قرارات النقل ليست من بينها ، فإنه غنى عن البيان أن هذه القرارات لا يخرج طلب الغائها عن اختصاص المجلس الا اذا كانت إرادة الادارة قد إتجهت الى احداث الأثر القانونى بالنقل فقط أو ما يعبر عنه النقل لمكانى . فإذا لم يكن القرار مقصورا على النقل بل يتضمن حرمانا من ميزة مالية مثل القرار المطعون فيه ، فإنه يعتبر نقلا نوعيا مما يختص المجلس بطلب الغائه . اذ هو فى هذه الحالة ينطوى على مساس بميزات الوظيفة مما يدخل فى عموم الطلبات المنصوص عليها فى الفقرة 4 من المادة 8 سالفة الذكر .
 
 
=================================
الطعن رقم  1042     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 435
بتاريخ 12-02-1966
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              
فقرة رقم : 1
يبين من مطالعة النصوص المختلفة لقانون مجلس الدولة أن المشرع آثر أن يحدد اختصاصه بنظر منازعات معينة على سبيل الحصر و من مقتضيات هذه الطريقة أن تكون محاكم ذات اختصاص ضيق و أن يكون اختصاص الجهة الأخرى التى لم يحدد اختصاصها على سبيل الحصر أوسع لأنها تكون بذلك صاحبة الاختصاص العام .
 
 
=================================
الطعن رقم  0550     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 599
بتاريخ 09-04-1966
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              
فقرة رقم : 1
أن اختصاص المحكمة المدنية محدد بالنزاع الذى ينشأ بين أصحاب الشأن و الادارة فى شأن تقدير الثمن ، و ذلك وفقا لصريح نص المادة الثالثة من القانون رقم 192 لسنة 1959 المشار اليه ، و من ثم فلا يمتد هذا الاختصاص الى ما تتخذه الادارة من قرارات ادارية سابقة على تقدير الثمن اذ يظل الاختصاص بالنسبة لهذه القرارات منعقدا لمجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى باعتبار الجهة المختصة وفقا لقانون انشائه .
 
 
=================================
الطعن رقم  0169     لسنة 11  مكتب فنى 11  صفحة رقم 633
بتاريخ 30-04-1966
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              
فقرة رقم : 2
أن الأصل فى مخاصمة القرارات الادارية قضائيا سواء كانت صادرة من السلطات التأديبية أو من غيرها من الجهات الادارية - انما يكون أمام محكمة القضاء الادارى أو المحاكم الادارية حسب الأحوال و يكون لذوى الشأن و لرئيس هيئة مفوض الدولة حق الطعن فيما تصدره هذه المحاكم من أحكام أمام المحكمة الادارية العليا - و نصوص القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة قاطعة فى خضوع قرارات مجالس التأديب لهذا الأصل .
 
 
=================================
الطعن رقم  0807     لسنة 10  مكتب فنى 12  صفحة رقم 365
بتاريخ 10-12-1966
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              
فقرة رقم : 4
أن الأصل أن معيار التفرقة بين الأعمال الادارية التى تباشرها الحكومة فى حدود وظيفتها الادارية و بين أعمال السيادة التى تباشرها بإعتبارها سلطة حكم مرده إلى القضاء الذى ترك له المشرع سلطة تقرير الوصف القانونى للعمل المطروح عليه و ما إذا كان يعد عملا اداريا عاديا يختص بنظره أو عملا من أعمال السيادة يمتنع عليه النظر فيه ، و أن ما يعتبر فى بعض الظروف عملا اداريا عاديا قد يرقى فى ظروف أخرى إلى مرتبة أعمال السيادة لأرتباطه فى ظل الظروف الجديدة بسياسة الدولة العليا أو بأحوالها الاجتماعية أو الاقتصادية المتطورة - و إذا كان الأصل على ما تقدم فإن للمشرع أن يتدخل من جانبه لخلع صفة السيادة على بعض الأعمال الادارية ليخرجها بالتبع من ولاية القضاء و لا عليه أن يمارس هذه السلطة و هو مانحها ، و فى هذه الحالة يلتزم القضاء بالوصف الذى خلعه المشرع على هذه الأعمال أو القرارات . 
 
 
=================================
الطعن رقم  0807     لسنة 10  مكتب فنى 12  صفحة رقم 365
بتاريخ 10-12-1966
الموضوع : اختصاص                   
 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              
فقرة رقم : 5
أن القرارات الجمهورية بإحالة الموظفين العموميين إلى المعاش أو الإستيداع أو بفصلهم بغير الطريق التأديبى إنما تعد بحكم طبيعتها قرارات ادارية عادية مما يخضع فى الأصل لرقابة القضاء ، و قد كانت معتبرة كذلك إلى أن صدر القانون المشار إليه الذى أدخل تعديلا على اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بالإستثناء منه عن طريق إعتبار القرارات المشار إليها من قبيل أعمال السيادة و بذلك ينحسر عنها ولاية القضاء الادارى بعد أن كانت تشملها فى ظل القوانين السابقة .
   و يبين من هذا التعديل أن المشرع نزع من ولاية القضاء الادارى - على خلاف الأصل - النظر فى القرارات المشار إليها و من ثم فإنه ينبغى ، لكون هذا التعديل إستثناء أن يلتزم فى تفسيره و تحديد مداه قواعد التفسير الضيق المرتبط بعلة الحكم .
   كما يبين من نص المادة الأولى من القانون رقم 31 لسنة 1963 أن المشرع لم يخلع وصف السيادة على قرارات الفصل أيا كانت السلطة التى أصدرتها و إنما خص به القرارات التى يصدرها رئيس الجمهورية دون سواها ، بمعنى أن المعيار الذى وضعه المشرع فى تحديد هذه القرارات ليس معيارا ماديا بحتا و يتمثل فى كنه القرار و طبيعته و إنما يرتبط إلى جانب ذلك بمصدر القرار ذاته إذ يلزم أن يكون القرار صادرا من رئيس الجمهورية و ذلك لإعتبارات قدرها تتصل بالضمانات التى تحيط بهذا النوع من القرارات دون غيرها - و لا ينال من سلامة هذا النظر أن يعتبر قرار الفصل بغير الطريق التأديبى عملا من أعمال السيادة إذا كان صادرا من رئيس الجمهورية  و عملا اداريا عاديا إذا صدر بأداة أخرى ، إذ الأصل هو اختصاص القضاء الادارى بهذه القرارات الا ما جرى النص على إستثنائه و لو أراد الشارع أن يبسط الحصانة على القرارات الأخرى التى سبق صدورها من مجلس الوزراء لما أعوزه النص على ذلك و من ثم فأن الحكم الذى شرعه القانون رقم 31 لسنة 1963 لا يسرى على القرارات التى صدرت من مجلس الوزراء بفصل الموظفين من غير الطريق التأديبى تطبيقا لأحكام القانون رقم 181 لسنة 1952 .
 
                    ( الطعن رقم 807 لسنة 10 ق ، جلسة 1966/12/10 )
=================================
الطعن رقم  0286     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 635
بتاريخ 18-02-1967
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              
فقرة رقم : 2
أنه لما كان قد أقام الدعوى مستهدفاً الغاء القرار الصادر من وزير الداخلية بتاريخ 20 من يونية سنة 1963 بإعتماد قرار لجنة العمد و المشايخ بفصله من الشياخة فمن ثم ينعقد الإختصاص بنظر الدعوى للمحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية و وزارات الداخلية و الخارجية و العدل لأن وظائف العمد و المشايخ ليست من الوظائف الداخلة فى الهيئة من الفئة العالية .
 
                     ( الطعن رقم 286 لسنة 11 ق ، جلسة 1967/2/18 )
=================================
الطعن رقم  0452     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1010
بتاريخ 06-05-1967
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              
فقرة رقم : 3
إنه و قد أممت الشركة المذكورة بمقتضى القانون رقم 151 لسنة 1963 فإن المركز القانونى الذى تتضرر منه المدعية يكون قد نشأ مباشرة من هذا القانون لا من قرار إدارى كما تدعى - أما ما إتخذ من إجراءات إقتضاها هذا التأميم فلا يعدو أن تكون إجراءات تنفيذية لحكم القانون المذكور - فتخرج المنازعة الراهنة و الحالة هذه - من ولاية مجلس الدولة بهئية قضاء إدارى .   
 
                       ( الطعن رقم 452 لسنة 11 ق ، جلسة 1967/5/6 )
=================================
الطعن رقم  0810     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1096
بتاريخ 27-05-1967
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى               
فقرة رقم : 2
أن القانون رقم 31 لسنة 1963 الذى إعتبر القرار الجمهورى الصادر بإحالة الموظف إلى المعاش أو الإستيداع أو بفصله من غير الط
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 39
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

احكام المحكمة الادارية العليا في اجراءات الاعلاناختصاص القضاء الادارى Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام المحكمة الادارية العليا في اجراءات الاعلاناختصاص القضاء الادارى   احكام المحكمة الادارية العليا في اجراءات الاعلاناختصاص القضاء الادارى I_icon_minitimeالأحد فبراير 18, 2018 6:07 pm

الطعن رقم  0075     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 265
بتاريخ 30-01-1960
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               
فقرة رقم : 1
أن القانون رقم 174 لسنة 1957 فى شأن التظلم من قرارات لجان ضباط القوات المسلحة كما هو ظاهر من ديباجته التى أشار فيها إلى القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة و من المذكرة الايضاحية ، قد هدف إلى أبعاد المجلس بهيئة قضاء إدارى عن نظر المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة و جاء نص المادة الأولى من العموم و الشمول و الافراغ فى هذا الشأن بما يمنع المجلس المذكور من نظر تلك الأمور جميعها ، و بعد أن نزع القانون المذكور عن المجلس الاختصاص فيها على هذا النحو الشامل حدد اختصاص اللجنة العليا لضباط القوات المسلحة ، كما نص على انشاء لجنة أخرى تسمى اللجنة الإدارية لكل فرع من أفرع القوات المسلحة يصدر بتنظيمها و اختصاصاتها قرار من وزير الحربية ، ففوض بذلك الوزير فى تنظيم تلك اللجان الإدارية المختلفة و تحديد اختصاصها بما يتسع لنظر المنازعات الإدارية كافة بما فيها المنازعات الخاصة بالمكافآت و المرتبات و المعاشات . و لما صدر القانون رقم 232 لسنة  1959 فى شأن شروط الخدمة و الترقية لضباط القوات المسلحة و تحدث عن اختصاصات اللجنة العليا للضباط فى تلك الأمور أكد اختصاصها دون غيرها بالنظر فى كافة المنازعات الإدارية المترتبة على القرارات التى تصدرها لجان الضباط  المختلفة ،  و يدخل فيها بطبيعة الحال اللجان الإدارية التى ينظمها وزير الحربية و يحدد اختصاصاتها فى أفرع القوات المسلحة بما قد يشمل المنازعات الخاصة بالمكافآت و المرتبات و المعاشات . و مهما يكن الأمر فى شأن صدور أو عدم صدور تلك القرارات الأخيرة فإن عدم صدورها حتى اليوم - أن كانت لم تصدر - لا يكون من شأنه أرجاع الاختصاص إلى مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى فى أمور منع نظرها على وجه الشمول فى المادة الأولى من القانون رقم 174 لسنة 1957 .
 
                       ( الطعن رقم 75 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/1/30 )
=================================
الطعن رقم  0778     لسنة 03  مكتب فنى 05  صفحة رقم 509
بتاريخ 05-03-1960
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               
فقرة رقم : 1
إن صيغة المادة 23 من قانون نظام القضاء معدلة بالقانون رقم 630 لنسة 1955 إنما تناولت " رجال القضاء " بخصوص مفهوم هذه العبارة المقصود من المذكرة التفسيرية لقانون نظام القضاء لا بعمومها الشامل لرجال القضاء الشرعى بالذات الذين كان يقوم بهم هذا الوصف ثم زال عنهم بعد الحاقهم بالمحاكم الوطنية طبقا للمادة التاسعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بالغاء المحاكم الشرعية باعتبار أن هؤلاء قد صاروا من رجال القضاء الوطنى فعلا بعد أن تم هذا الالتحاق بموجب القانون المشار إليه ، و امتنع من ثم اطلاق صفة القضاة الشرعيين عليهم كما امتنع القول بأن القانون رقم 630 لسنة 1955 هو تشريع معدل للاختصاص لا بالنسبة لرجال القضاء الوطنى عامة و لا من باب أولى بالنسبة للقضاة الشرعيين الذى انقطعت صلتهم بالوظيفة ، قبل الغاء المحاكم الشرعية والحاق قضاتها بالمحاكم الوطنية .
    و طبقا لهذا التفسير فإنه لا يتحدى بما جاء فى الطعن من أن تعديل المادة 23 المشار إليها المستحدث بالقانون رقم 630 لسنة 1955 معدل لاختصاص مجلس الدولة بالنسبة لرجال القضاء الشرعى من كان قائما بالخدمة منهم و الحق بالمحاكم الوطنية و من زايلته هذه الصفة قبل حصول هذا الادماج ، لأن رجال القضاء الشرعى لم تكن تمتد إلى منازعاتهم و لاية الجمعية العمومية لمحكمة النقض حين كان لهم كيان خاص و جهة قضاء مستقلة - كما سلف البيان - و لما صدر التعديل الأول للمادة 23 من قانون نظام القضاء بموجب القانون رقم 240 لسنة 1955 باضافة الشئون المالية لرجال القضاء و النيابة - كالمنازعات الخاصة برواتبهم و مكافآتهم و معاشاتهم - إلى اختصاص محكمة النقض ظل هذا الحكم مقصوار على رجال القضاء الوطنى فحسب باعتبار أن محكمة النقض مشكلة على الوجه السابق هى أحق الجهات بالاختصاص بأمور سدنة السطة القضائية .
   و يبين من كل ما تقدم أن ولاية محكمة النقض بنظر المنازعات الخاصة برجال القضاء مناطها أن يكونوا ممن يعتبرون من رجال القضاء الوطنى ، و بهذه المثابة لا تختص محكمة النقض بنظر المنازعات الخاصة بمن كانوا أصلا من رجال القضاء الشرعى الا إذا كانوا ممن اندمجوا فى القضاء الوطنى بالتطبيق للقانون رقم 630 لسنة 1955 ، فأصبحوا بهذا الاندماج معتبرين حاليا من رجال القضاء الوطنى ، و تبعا لذلك يشمل اختصاص محكمة النقض المنازعات الخاصة بهم بالتطبيق للقانون المشار إليه ، أما من كانوا من رجال القضاء الشرعى و أحيلوا إلى المعاش قبل الاندماج فهؤلاء لا يعتبرون فى أى وقت من رجال القضاء الوطنى حتى يمتد اختصاص محكمة النقض إليهم بهذا الوصف ، و إنما يظل للقضاء الإدارى اختصاصه بنظر المنازعات الخاصة بهم باعتبارهم من رجال القضاء الشرعى السابق و لم يصبحوا فى أى وقت ما من رجال القضاء الوطنى .
 
                       ( الطعن رقم 778 لسنة 3 ق ، جلسة 1960/3/5 )
=================================
الطعن رقم  0732     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 635
بتاريخ 09-04-1960
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 210 لسنة 1951 بين مراحل تقدير كفاية الموظف ، و نص على عرض هذه التقارير على لجنة شئون الموظفين فى شهر مارس من كل عام لتقدير درجة كفاية الموظف ، فإذا ما انتهت اللجنة من تقدير كفاية الموظف أصبح هذا التقدير نهائيا منتجا لآثاره التى يرتبها عليه القانون عند نظر العلاوات أو فى جميع الترقيات ، بل أن هذه التقارير تؤثر فى بقاء الموظف فى وظيفته أو فصله منها . و قد نصت الفقرة الأخيرة من المادة 31 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المعدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 على أنه " يترتب على تقديم تقدير بدرجة ضعيف حرمان الموظف من أول علاوة دورية مع تخطيه فى الترقية فى السنة التى قدم فيها هذا التقرير " . و نصت المادة 32 من هذا القانون المعدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 سالف الذكر على أن الموظف الذى يقدم عنه تقريران متتاليان بدرجة ضعيف يقدم للهيئة المشكل منها مجلس التأديب لفحص حالته ، فإذا تبين لها أنه " قادر على الاضطلاع بأعباء وظيفة أخرى نقلته إليها بذات الدرجة و المرتب أو مع خفض درجته و مرتبه ، أو نقله إلى كادر أدنى ، فإذا تبين لها أنه غير قادر على العمل فصلته من وظيفته مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافأة ، و فىالحالة الأولى إذا قدم عن الموظف بعد ذلك مباشرة تقرير آخر بدرجة ضعيف فصل من وظيفته " . و تقضى المادة 40 من القانون سالف الذكر المعدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 على أنه " فى الترقيات إلى الدرجات المخصصة منها نسبة للأقدمية و نسبة للاختيار يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية و يرقى فيه أقدم الموظفين مع تخطى الضعيف إذا كان قد قدم عنه تقريران سنويان متتاليان بدرجة ضعيف . أما النسبة المخصصة للترقية بالاختيار فتكون خاضعة لتقدير لجنة شئون الموظفين دون التقيد بترتيب الأقدمية فى ذات مرتبة الكفاية على أن يكون الاختيار أولا من الحائزين على مرتبة ممتاز فى العامين الأخيرين . و فى حالة عدم توافر عددهم بالنسبة للدرجات الخالية يكون الاختيار فى الدرجات الباقية من الحائزين على مرتبة جيد و يضاف الحائزون على مرتبة ممتاز فى احدى السنتين إلى مرتبة جيد و يسرى عليهم حكمها " ، و تنص المادة 40 مكرر على أنه " مع عدم الاخلال بنصوص المادتين 35 و 41 إذا قضى الموظف حتى تاريخ نفاذ هذا القانون خمس عشرة سنة فى درجة واحدة أو خمسة و عشرين سنة فى درجتين متتاليتين أو ثلاثين سنة فى ثلاث درجات متتالية ، و يكون قد قضى فى الدرجة الأخيرة 4 سنوات على الأقل اعتبر مرقى إلى الدرجة التالية ما لم يكون التقريران الأخيران عنه بدرجة ضعيف " .
   و على هدى ما تقدم فإن التقرير السنوى المقدم عن الموظف بعد استيفاء مراحله المنصوص عليها فى المادة 31 من القانون رقم 210 لسنة 1951 هو بمثابة قرار إدارى نهائى يؤثر مآلا فى الترقية أو منح العلاوة أو الفصل ، و من ثم يندرج فى عموم الطلبات المنصوص عليها فى الفقرتين الثالثة و الخامسة من المادة الثامنة من قانون مجلس الدولة .
 
                       ( الطعن رقم 732 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/4/9 )
=================================
الطعن رقم  0848     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 968
بتاريخ 21-05-1960
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               
فقرة رقم : 1
رتب القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة على التقارير السنوية آثارا بعيدة المدى فى مركز الموظف سواء من حيث العلاوات أو الترقيات أو صلته بالوظيفة ، و أوجب القانون أن تمر تلك التقارير على مراحل رسمها و نظمها تبدأ بالرئيس المباشر فالمدير المحلى فرئيس المصلحة ثم تتوج بعد ذلك بقرار لجنة شئون الموظفين ، فمتى تمت مراحل التقارير على هذا النحو أصبح تقدير كفاية الموظف حسبما انتهت إليه لجنة شئون الموظفين نهائيا منتجا لآثاره التى رتبها القانون ، حسبما سلف البيان ، و على هدى ما تقدم فإن التقرير المقدم عن الموظف بعد استيفاء مراحله المنصوص عليها فى القانون هو بمثابة قرار إدارى نهائى يؤثر مآلا فى الترقية أو فى منح العلاوة أو فى الفصل ، فمن ثم يندرج فى عموم الطلبات المنصوص عليها فى الفقرتين الثالثة و الخامسة من المادة الثامنة من قانون مجلس الدولة ، و يكون الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الطعن فى قرارات لجان شئون الموظفين الصادرة بتقدير كفاية الموظف قد أخطأ فى تأويل القانون و تطبيقه .
 
 
=================================
الطعن رقم  0408     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 536
بتاريخ 14-01-1961
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة الشرطة يقضى فى المادة 136 منه بأن يخضع لقانون الأحكام العسكرية الضباط بالنسبة إلى الأعمال المتعلقة بقيادة قوات نظامية و الكونستابلات و الصولات و ضباط الصف و عساكر الدرجة الأولى و رجال الخفر النظاميين فى كل ما يتعلق بخدمتهم . و أن المادة 137 تقرر بأن تشكيل المجالس العسكرية يكون بأمر من وزير الداخلية أو من ينيبه و يصدق على أحكامها الآمر بالتشكيل . و قد تضمن القانون رقم 159 لسنة 1957 فى شأن إلتماس إعادة النظر فى قرارات و أحكام المجالس العسكرية تضمن تعديلات جوهرية على قانون الأحكام العسكرية يتعلق بأحكام المجالس المشار إليها و كيفية إعادة النظر فى قراراتها و أوجه قبول الإلتماس و شكل تقديمه و إجراءات نظره ..... و قد نص القانون رقم 159 لسنة 1957 سالف الذكر فى المادة الأولى على أن المجالس العسكرية محاكم قضائية إستثنائية ، لأحكامها قوة الشىء المحكوم فيه ، و لا يجوز الطعن فى قرارتها أو أحكامها أمام هيئة قضائية أو إدارية خلاف ما نص عليه القانون . و قد جاء فى المادة العاشرة ، أن هذا القانون يسرى على جميع الدعاوى المنظورة أمام جهات قضائية أو إدارية أخرى من تاريخ نشره و مؤدى ذلك أن القضاء الإدارى أصبح غير مختص بنظر أى طعن فى حكم أو قرار صادر من المجالس العسكرية حيث أن قانون الأحكام العسكرية قد نظم تشكيل و إختصاص المجالس العسكرية على إختلاف درجاتها و بين طرق الطعن فى قرارتها و أحكامها مما يضمن تصحيح أى أخطاء تقع فيها أو أى إجحاف بحقوق المتهمين كما تضمنت المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه ، فضلاً عما ذكر ، أنه ليس هناك " ما يسوغ إباحة الطعن فى قرارات هذه المجالس و أحكامها أمام هيئات مدنية بحته بعيدة عن تفهم النظم العسكرية و تقاليدها المكتوبة و غير المكتوبة " . و لا يقبل فى هذا المجال القول بأن المشرع لم يقصد أن تسرى أحكام القانون المنوه عنه إلا على القرارات الصادرة من المجالس العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة دون المجالس العسكرية الخاصة بمحاكمة رجال الشرطة بدعوى أن الإحالة المشار إليها فى المادة 136 من قانون هيئة الشرطة مقصورة على الأحكام الموضوعية إذ أن هذا الإدعاء ينطوى على تخصيص بلا مخصص حيث أن الإحالة وردت عامة غير مقيدة و لا مشروطة و من ثم فتسرى الأحكام الواردة فى قانون الأحكام العسكرية الموضوعية منها و المتعلقة بالإجراءات فى حق رجال الشرطة و فى ضوء التفصيل الوارد فى المادة المذكورة .......... و لا يقدح فى ذلك الإشارة فى مواد القانون رقم 159 لسنة 1957 إلى سلطة التصديق و السلطة الأعلى من الضابط المصدق و لفظ رئيس هيئة أركان الحربية المختص .......... إلخ أن قانون الأحكام العسكرية هو قانون مخصص لأفراد القوات المسلحة بحسب الأصل ، و من ثم فإن أى تعديل لأحكامه لا يمكن أن يخرج عن هذا الأصل ، و من أجل ذلك تكون المحاكم الإدارية غير مختصة بنظر الطعون فى قرارات و أحكام المجالس العسكرية و يستوى فى هذا الشأن المجالس العسكرية التى يخضع لها أفراد القوات المسلحة و المجالس العسكرية التى يخضع لها رجال الشرطة . و غنى عن البيان أن الحظر الوارد فى المادة الأولى من القانون رقم 159 لسنة 1957 سالف الذكر فى شأن عدم جواز الطعن فى قرارات و أحكام المجالس العسكرية جاء عاماً فلا يسوغ لأية جهة قضائية أن تعقب على قرارات هذه المجالس و أحكامها عن طريق الطعن فيها و الأمر فى هذا الخطر سواء بالنسبة لقضاء الإلغاء أو قضاء التضمين .
 
                       ( الطعن رقم 408 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/1/14 )
=================================
الطعن رقم  0924     لسنة 06  مكتب فنى 06  صفحة رقم 873
بتاريخ 15-04-1961
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت أن المنازعة تدور حول إسترداد مبلغ ، وصفته الطاعنة بأنه معاش إستثنائى صرف إلى المطعون ضده دون وجه حق بعد أن عاد إلى خدمة الحكومة ، فإن الإختصاص بالفصل فيها يكون معقوداً للقضاء الإدارى إعمالاً لنص الفقرة الثانية للمادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة .
 
 
=================================
الطعن رقم  0117     لسنة 02  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1154
بتاريخ 20-05-1961
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               
فقرة رقم : 1
إن مناط إختصاص القضاء الإدارى بنظر المنازعات الخاصة بالموظفين العامين هو ثبوت صفة الموظف العام للمدعى أياً كان نوع وظيفته أو درجتها و سواء إعتبر موظفاً أو مستخدماً أو عاملاً وفقاً للقوانين و اللوائح السارية بغض النظر عن القانون أو اللائحة التى تحكم موضوع النزاع ذاته الذى يثيره أمام المحكمة فيما يتعلق براتبه أو حقوقه التقاعدية أن كان قانوناً أو لائحة أو عقداً . و لما كانت إدارة مشروع الغاب تهدف إلى تحقيق مشروع ذى نفع عام لتنمية الإنتاج الإقتصادى فى البلاد فهى بهذا تعتبر مرفقاً عاماً تديره الدولة عن طريق نظام خاص تضمنه القانون رقم 72 لسنة 1951 الصادر بإنشائها . فإذا كان الثابت أن المدعى و قد شغل إحدى وظائف هذه الإدارة منذ سنة 1952 حتى الآن بصفة منتظمة و مستمرة و ثبت فى وظيفته هذه " سائق " بوصفه من مستخدمى المؤسسة فى سنة 1958 ، و بذلك فقد تكاملت له صفة الموظف العمومى ؛ و من ثم يكون الدفع بعدم إختصاص القضاء الإدارى غير قائم على أساس و تكون المحكمة إذ قضت بإختصاصها بنظر الدعوى قد أصابت الحق .
 
 
=================================
الطعن رقم  0061     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1269
بتاريخ 24-06-1961
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               
فقرة رقم : 1
إن مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى يختص دائماً بالحكم فى طلب التعويض عن القرارات الإدارية التى يختص بطلب إلغائها أصلاً إلا إذا منع بنص صريح فى القانون من ذلك ، و طالما أنه لا يوجد نص قانونى مانع من هذا القبيل فإن المحكمة تكون مختصة بنظره .
 
 
=================================
الطعن رقم  0712     لسنة 09  مكتب فنى 09  صفحة رقم 582
بتاريخ 01-02-1964
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               
فقرة رقم : 1
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى بأن القانون رقم 31 لسنة 1963، المعمول به إبتداء من 11 من مارس سنة 1963 تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، قانون معدل للإختصاص يسرى بأثره المباشر على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به ما دام هذا التاريخ قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى و ذلك بالتطبيق للمادة الأولى من قانون المرافعات المدنية و التجارية و أن التنظيم المستحدث للتظلم من قرارات رئيس الجمهورية سالفة الذكر يسرى أيضاً على القرارات المذكورة التى تكون قد صدرت بالفعل قبل العمل بالقانون المشار إليه سواء رفعت عنها دعاوى لا تزال منظورة أمام القضاء الإدارى أم لم ترفع . و لما كانت الدعوى الحالية تتعلق بقرار صادر من السيد رئيس الجمهورية بالفصل عن غير الطريق التأديبى و لم يكن قد قفل باب المرافعة قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 31 لسنة 1963 سالف البيان ، فإنه يتعين و الحالة هذه القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه و بعدم إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعوى مع إلزام الحكومة بالمصروفات لأن القضاء الإدارى كان مختصاً بنظر الدعوى مع إلزام الحكومة بالمصروفات لأن القضاء الإدارى كان مختصاً بنظر هذه الدعوى وقت أن رفعت ، و إنما أصبح غير مختص بنظرها بناء على قانون جديد معدل للإختصاص صدر بعد ذلك .
 
                     ( الطعن رقم 712 لسنة 9 ق ، جلسة 1964/2/1 )
=================================
الطعن رقم  1139     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 600
بتاريخ 08-02-1964
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               
فقرة رقم : 1
سبق لهذه المحكمة أن قضت بأنه يجوز تعديل الإختصاص القضائى لمجلس الدولة زيادة أو نقصاً بذات الأداة التى أنشأت هذا الإختصاص و هى القانون و إن وصف القانون رقم 31 لسنة 1963 لبعض أعمال الحكومة بأنها أعمال سيادة و هو وسيلة لإخراجها من إختصاص مجلس الدولة . فهو تعديل لهذا الإختصاص بطريقة غير مباشرة مما يملكه المشرع . و القول بأن هذا القانون غير دستورى هو قول غير سليم إذ أن حالات عدم الدستورية هى مخالفة نص دستورى قائم أو الخروج على روحه و مقتضاه و ليس حق الموظف فى الوظيفة العامة من الحقوق التى كفلها الدستور أو نظر وسيلة إقتضائها . هذا على حين أن وضع الموظف هو وضع شرطى منوط بالصلاحية للوظيفة العامة ، و علاقة الموظف بالحكومة تنظمها القوانين و اللوائح فإذا جاء القانون رقم 31 لسنة 1963 المشار إليه ناصاً على إعتبار قرارات معينة صادرة فى شأن موظفين عموميين من أعمال السيادة فإن من شأن هذا النص عدم إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالنظر فى الطلبات المتعلقة بتلك القرارات إلغاء أو تعويضاً . و لا يغير من هذا النظر فيما يتعلق بالتعويض كون التضامن الإجتماعى أساساً للمجتمع ذلك أن التضامن الإجتماعى فكرة فلسفية عامة لا تمس ما تخصص بالنص .... و ما دام القانون المشار إليه قد إعتبر على النحو سالف البيان من القوانين المعدلة للإختصاص فإنه يسرى على ما لم يكن قد فصل فيه من دعاوى أو تم من إجراءات قبل تاريخ العمل به طالما كان هذا التاريخ قبل قفل باب المرافعة فى الدعوى و ذلك طبقاً للمادة الأولى من قانون المرافعات .
 
                         ( الطعن رقم 1139 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/2/8 )
=================================
الطعن رقم  1585     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 612
بتاريخ 08-02-1964
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               
فقرة رقم : 1
يؤخذ من القانون رقم 31 لسنة 1963 و من مذكرته الإيضاحية أن المشرع للحكمة التى بينها فى المذكرة الإيضاحية رأى أن يضفى على طائفة من القرارات الإدارية التى تصدر فى شأن الموظفين العموميين . و هى تلك التى يصدرها رئيس الجمهورية بمقتضى السلطة المخولة بالقانون بإحالة هؤلاء الموظفين إلى المعاش أو الإستيداع أو فصلهم عن غير الطريق التأديبى حصانة عدم الخضوع لرقابة القضاء بإعتباره إياها من قبيل أعمال السيادة بحيث تخرج من ولاية مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى فلا يختص بالنظر فى الطبات المتعلقة بها و ذلك لتحقق الحكمة المتقدمة فيها بإعتبار الوظيفة العامة جزءاً غير منفصل عن التخطيط الشامل الذى آلت الحكومة على نفسها تحقيقه و الذى يدخل فيما يتناوله إصلاح الأجهزة القائمة على إدارة المرافق العامة و حسن إختيار العاملين فيها ، و مؤدى هذا كف ولاية مجلس الدولة القضائية عن أن تمتد إلى هذا الدرب من القرارات التى لا تخرج فى الأصل من حيث طبيعتها عن كونها قرارات إدارية . و يبين من القانون رقم 31 لسنة 1963 و من مذكرته الإيضاحية . أن المشرع لم يخلع وصف أعمال السيادة على قرارات الفصل عن غير الطريق التأديبى أياً كانت السلطة التى تصدرها ، و إنما خص بهذا الوصف القانونى القرارات التى ينشئها رئيس الجمهورية ذاته لا القرارات التى ينشئها غيره . و لم يكن ذلك من المشرع عن غير قصد . و إنما كان لحكمة مقصودة قدرها و بينها و أسندها إلى ظروف الأحوال و الملابسات و الضمانات و الأوضاع القائمة وقت إصداره للقانون المذكور كما يبين أن تخصيص المشرع للقرارات التى ينشئها رئيس الجمهورية بالوصف القانونى المذكور هو إستثناء من الأصل . إذ أن القرارات المذكورة لا تخرج فى الأصل من حيث طبيعتها عن كونها قرارات إدراية . و متى كان الأمر كذلك فإنه لا يجوز أن يسرى الحكم الذى شرعه القانون سالف الذكر . على الأوامر الملكية و المراسيم و قرارات مجلس الوزراء التى صدرت فى الماضى بفصل الموظفين عن غير الطريق التأديبى ذلك أنها قرارات لم ينشئها رئيس الجمهورية و القانون المشار إليه إنما حصن القرارات التى ينشئها رئيس الجمهورية . و إذ صح أن سلطة مجلس الوزراء فى فصل الموظفين عن غير الطريق التأديبى كانت فى الماضى نظيره من الناحية الدستورية لسلطة رئيس الجمهورية فى هذا الشأن فى الوقت الراهن . فإن هذا التماثل بين السلطتين لا يستتبع مطلقاً سريان حكم القانون المبين آنفاً على الأوامر الملكية و المراسيم و قرارات مجلس الوزراء التى صدرت فى الماضى بفصل الموظفين عن غير الطريق التأديبى ذلك أن حكم القانون المشار إليه ليس تطبيقاً لقاعدة عامة . و إنما هو إستثناء من الأصل . و الإستثناء لا يسمح بالتوسع فى التفسير و لا يقبل القياس . هذا إلى جانب عدم توافر العلة التى يرتبط بها هذا الحكم و عدم تحقق الحكمة التى توخاها المشرع . فأما عن عدم توافر العلة . فذلك لأن السلطة التى أراد المشرع إطلاق يدها و تحصين قرارتها التى من هذا القبيل هى سلطة رئيس الجمهورية وحده و ليست سلطة أخرى . و أما عن عدم تحقق الحكمة . فذلك لأن حصانة هذه السلطة هى وليدة ظروف الأحوال و الملابسات و الضمانات و الأوضاع القائمة وقت إصدار القانون المذكور . و ليست وليدة ظروف الأحوال و الملابسات و الضمانات و الأوضاع الماضية التى صدرت فى كنفها أوامر ملكية أو مراسيم أو قرارت خاصة من مجلس الوزراء بفصل الموظفين عن غير الطريق التأديبى . و لا وجه للإحتجاج فى هذا المقام بأحكام القانون رقم 311 لسنة 1953 أو بأحكام القانون رقم 283 لنسة 1956 للقول بسريان أحكام القانون رقم 31 لسنة 1963 على الأوامر الملكية و المراسيم و قرارات مجلس الوزراء التى صدرت فى الماضى بفصل الموظفين عن غير الطريق التأديبى . ذلك أن القانون رقم 311 لسنة 1953 إنما ينص على إستبدال لفظ " جمهورى " " بلفظ ملكى " فى التشريعات القائمة . كما أن المادة الأولى من القانون رقم 283 لسنة 1956 إنما تنص على أن يستبدل عبارتى "رئيس مجلس الوزراء" و " مجلس الوزراء " فى جميع القوانين و غيرها من التشريعات القائمة عبارة " رئيس الجمهورية " فكلا القانونين إنما ينص على إدخال مجرد تعديل مادى فى لفظ " ملكى " و عبارتى " رئيس مجلس الوزراء " و مجلس الوزراء فى التشريعات القائمة يحذف هذا اللفظ و هاتين العبارتين منها و الإستعاضة عنها بلفظ " جمهورى " و عبارة " رئيس الجمهورية " و إعمال الأثر المباشر لهذين القانونين فى مجال فصل الموظفين عن غير الطريق التأديبى إنما يقتضى فقط أن ما كان يستصدر من قرارات فردية بأوامر ملكية فإنه يستصدر من تاريخ العمل بالقانون رقم 311 لسنة 1953 بأوامر جمهورية و أن ما كان يستصدر من رئيس مجلس الوزراء و مجلس الوزراء من قرارات فردية فإنه يستصدر من تاريخ العمل بالقانون رقم 283 لسنة 1956 من رئيس الجمهورية أما ما سبق أن إستصدر بالفعل بأوامر ملكية من قرارات فردية قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 311 لسنة 1953 . و ما سبق أن إستصدر بالفعل من رئيس مجلس الوزراء و مجلس الوزراء من قرارات فردية قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 283 لسنة 1956 فلا يتناوله الأثر المباشر و الأثر الرجعى لأى من هذين القانونين لأنهما حدثا فى الماضى . فلا يتناول إلا الأثر الرجعى لأى تشريع لا يجوز بحسب الأصول الدستورية - إلا بنص خاص فيه و القانونان المذكوران إنما ينصان على إدخال ما أورده من تعديلات فى التشريعات القائمة و لم ينصا على إدخال هذه التعديلات فى القرارات الفردية التى صدرت فى الماضى فلا يجوز إذن أن يمتد أثر ما أدخلاه من تعديلات إلى القرارات الفردية التى صدرت قبل تاريخ العمل بهما . و متى كان الأمر كذلك . فإن الأوامر الملكية و المراسيم و قرارات مجلس الوزراء التى صدرت قبل تاريخ العمل بالقوانين المشار إليها لا تزال بوصفها الذى صدرت به أوامر ملكية و مراسيم و قرارات خاصة من مجلس الوزراء . لم يلحق وصفها هذا أدنى تعديل أو تغيير . و هى بهذا الوصف غير القرارات التى خصها بالحماية النص الصريح للقانون رقم 31 لسنة 1963 . و من ثم فلا يجوز أن تجرى مجراها فى إعتبارها من قبيل أعمال السيادة .
 
                        ( الطعن رقم 1585 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/2/8 )
=================================
الطعن رقم  0231     لسنة 09  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1470
بتاريخ 23-05-1965
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               
فقرة رقم : 2
ألغى الشارع بالقانون رقم 73 لسنة 1957 التعقيب القضائى على قرارات الوزير فى الترشيح للترقية من الدرجة الثانية إلى الأولى و من الأولى إلى ما يعلوها للاعتبارات التى إرتآها و قد قرن ذلك فى الوقت ذاته بإستحداث تنظيم جديد يكفل لذوى الشأن عدم حرمانهم من الضمانات الكافية بأن أوجب على الوزارة أو المصلحة إخطار من تتخطاهم فى الترشيح للترقية كى يستطيعوا التظلم الى الوزير خلال شهر من إخطارهم على أن تكون قرارات الوزير فى شأنهم بعد ذلك نهائية غير قابلة للتعقيب عليها من القضاء الادارى . و واضح من ذلك بما لا يدع مجالاً لأى شك هو امتناع التعقيب القضائى على أى شكل أو موضوع سواء كان طعناً بالالغاء أو طلباً للتعويض لأن ذلك هو هدف الشارع الذى على مقتضاه أصدر التنظيم الجديد بالقانون رقم 73 لسنة 1957 و جاء فيه نص المادة 38 عاماً بأن حظر على أية جهة قضائية أن تعقب على قرارات الوزير عن طريق الطعن فيها و الأمر فى هذا الحظر سواء بالنسبة لقضاء الإلغاء أو قضاء التضمين و بالتالى يكون الدفع بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بنظر الدعوى فى شقيها إلغاء و تعويضاً فى محله متعيناً الأخذ به . و لا وجه للقول بأن مناط إعمال المادة 38 معدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 أن يكون القرار الصادر من الوزير فى تظلم من تخطى فى الترشيح للترقية قد صدر بالتطبيق لأحكام هذه المادة أى طبق تطبيقا صحيحاً - لا وجه لذلك لأنه تأويل غير صحيح لمقاصد المشرع فالمشرع إنما قصد أن يحجب عن قرارات الترقية إلى الدرجة الأولى و ما يعلوها رقابة القضاء الادارى بكافة صورها لحكمة إبتغاها من بعد ما كفل لذى الشأن فى هذه الترقيات من ضمانات جعلها فى ضمان الوزير ، و فرض عليه ولوج باب التظلم إليه فى موعد حدده له بعد اخطاره بتخطيه فى الترشيح ثم جعل نظر الوزير فى هذا التظلم هو القول الفصل الذى يتأبى على التعقيب القضائى وفقاً للفقرة الأخيرة المعدلة من المادة 38 من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 و لم يكن مقصود الشارع من تنظيم هذه الاجراءات فى ناحيتى الإخطار و التظلم أن يقيدهما بمواعيد محتمة و أوضاع مفروضة ان لم تتبع ينقلب قرار الوزير فى شأن التظلم خاضعاً للرقابة القضائية ، لأن قصارى ما كان يرمى إليه هو ايصال صوت المتظلم إلى سمع الوزير ، و سواء على الوزير أبلغ بالتظلم قبل اعتماد الترشيحات أو كان اعتماده إياها حاصلاً قبل الفصل فى التظلم ، فالحكمة من اباحة التظلم طبقاً لهذا التعديل محققة على كل حال إذ لا ريب فى أن الوزير يملك انصاف المظلوم دواماً ، سواء بالمعالجة برفع الظلم عنه عند اقرار الترشيحات فى الصورة الأولى أو العدول عما رآه من تخطيه فى الصورة الثانية و قراره على أى وجه هو قرار نهائى لا يقبل التعقيب القضائى ، و إذن فغاية ما يقتضيه المقام فى خصوص التظلم الذى يسبق هذا القرار النهائى أن يكون مقيدا بالتزام ميعاد التظلم المعتاد حتى لا يتحصن قرار إعتماد الترقيات فيحال بين الوزير و بين الرجوع فى قراره انصافاً للمظلوم و يجوز التظلم بالأولى لو أبلغ به الوزير قبل أن يتخذ قراراً فى الترشيحات المعروضة عليه ، اعتباراً بأنه له جدواه فى استدراك الأمور قبل وقوع المحذور .
 
 
=================================
الطعن رقم  0534     لسنة 11  مكتب فنى 15  صفحة رقم 173
بتاريخ 25-01-1970
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               
فقرة رقم : 1
إن القرار الصادر فى شأن ترشيح بعض أطباء قسم الأمراض الصدرية بوزارة الصحة لبعثات داخلية بالجامعات المحلية بهدف الحصول على مؤهلات تخصصية تدعم مكانتهم العلمية فهى - و الحالة هذه - من شأنها أن تجعل الحاصلين عليها يتبوؤن منزلة أرفع فى المستوى العلمى من منزلة زملائهم الغير حاصلين عليها عند تقدير مرتبة الكفاية و هى تنهض أيضاً عنصراً مرجحاً عند التساوى فى الترشيح للترقية بالإختيار ، و من ثم يندرج القرار المطعون فيه ، فى قرارت الترقية بإعتباره يؤثر مآلاً فى الترقية و بهذه المثابة ، يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى - دون غيره - بالنظر فى الطعن فى هذا القرار .
 
                         ( الطعن رقم 534 لسنة 11 ق ، جلسة 1970/1/25 )
=================================
الطعن رقم  0036     لسنة 13  مكتب فنى 16  صفحة رقم 55 
بتاريخ 13-12-1970
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               
فقرة رقم : 2
إن إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى إختصاص محدد ، و ينحصر فيما حدده القانون و بالذات على سبيل الحصر من مسائل معينة ، و لما كان البند ثانيا من المادة 8 من قانون مجلس الدولة سالف الذكر ، قد جعل إختصاصه بالمنازعات الخاصة بالمعاشات منوطاً بأن تكون هذه المعاشات مستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم ، و كان قد إنتفى عن المعاش موضوع النزاع - كما سلف البيان - أنه معاش مستحق لأحد الموظفين العموميين أو لورثته ، فإن المنازعة بين وزارة الخزانة و بين الأنسة ... ... ... ... بوصفها من ورثة أحد أمراء دارفور تخرج عن إختصاصه سواء ما تعلق منها بطلب إستمرار صرف المعاش أو ما كان متصلاً بطلب إسترداد ما صرف من هذا المعاش بعد الزواج و يتعين - و الحالة هذه - القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه و بعدم إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعويين رقم 394 لسنة 17 القضائية و رقم 2507 لسنة 19 القضائية المضمومتين .
 
                ( الطعن رقم 36 لسنة 13 ق ، جلسة 1970/12/13 )
=================================
الطعن رقم  0718     لسنة 13  مكتب فنى 16  صفحة رقم 137
بتاريخ 09-01-1971
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               
فقرة رقم : 1
إنه فى حالة تنفيذ قرار الإستيلاء بطريق الجبر يكون لذوى الشأن حق الالتجاء إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 47 لتقدر التعويض المستحق لهم طبقا للحدود و الضوابط التى رسمها المشرع لذلك ، و لهم بعد ذلك أن يعارضوا فى هذه القرارات أمام المحكمة الابتدائية المختصة و لقد كان نص المادة 48  فى هذا الشأن مطلقا بحيث يشمل أى قرار يصدر عن اللجنة فى شأن التعويض ، و دون أن يخصصه بنوع معين من القرارت أو يقصره على القرارات الصادرة بتقدير التعويض فقط ، و على ذلك فإذا أصدرت اللجنة قرارا برفض طلب التعويض ، أو بالإمتناع عن الفصل فيه ، أو بتقدير التعويض عن جزء من المال المستولى عليه دون الباقى ، أو غير ذلك من القرارات ، التى لا يمكن جمعها تحت حصر معين ، فإن هذه القرارات جميعها إنما يطعن فيها بطريق المعارضة أمام المحكمة الابتدائية المختصة ، و ذلك طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الذى جعل الاختصاص لتلك المحكمة ، و قد قضى بنهائية حكمها ، و جعله بمنجاة من أى طعن ، و مقتضى ذلك أن المحكمة الابتدائية المختصة هى وحدها دون غيرها صاحبة الولاية فى الفصل فى مثل هذا النوع من النزاع ، استنادا إلى أن ذلك نص خاص ورد بشأن نوع بذاته من الأقضية فى حالة معينة هى حالة الإستيلاء المنصوص عليها فى المرسوم بقانون سالف الذكر .
 
                ( الطعن رقم 718 لسنة 13 ق ، جلسة 1971/1/9 )
 
 
 
 
=================================
الطعن رقم  0627     لسنة 11  مكتب فنى 16  صفحة رقم 143
بتاريخ 10-01-1971
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               
فقرة رقم : 1
إن المادة  الثامنة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959 إذ تنص فى البند  " ثالثا " على اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى دون غيره بالفصل فى الطلبات يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الادارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة لا تعنى  أن الطعن يكون مقصورا على القرارات الايجابية بالتعيين بل جاءت صيغتها من العموم و الاطلاق بحيث  يمتد مدلولها كذلك إلى القرارات السلبية أو الضمنية المتعلقة بالتعيين سواء بالامتناع أو بالرفض كما هى الحال فى الدعوى الراهنة و من ثم فلا وجه للدفع بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء الادارى بنظرها .
 
 
=================================
الطعن رقم  0718     لسنة 15  مكتب فنى 16  صفحة رقم 167
بتاريخ 20-02-1971
الموضوع : اختصاص                   
 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               
فقرة رقم : 1
إن المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 380 لسنة 1956 قد خول فى المادة الأولى منه وزير التموين ، لضمان تموين البلاد و لتحقيق العدالة فى التوزيع ، أن يتخذ بقرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا كل أو بعض التدابير المشار إليها فى هذه المادة و منها الإستيلاء على أية واسطة من وسائط النقل . و إذ حدد النص المشار إليه جهة الإدارة المختصة بالإستيلاء ، و رسم لها ما يجب إتخاذه من إجراءات و ما يلزم توافره من الشروط لإتمام الإستيلاء بإعتباره عملاً من أعمال الإدارة ، فإن القرارات الفردية التى تصدر بالاستيلاء تنفيذاً للنص المشار إليه ، تكون من القرارات الإدارية التى يجب أن تتخذ فى حدود القانون و التى يتعين خضوعها اعمالاً لمبدأ سيادة القانون لرقابة القضاء ، و تنأى بذلك هذه القرارات الإدارية عن أعمال السيادة تلك الأعمال التى تصدر عن الحكومة بإعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة . و يكون قرار السيد وزير التموين المطعون فيه بالإستيلاء على السيارات المملوكة للمدعين تنفيذاً لحكم المرسوم بقانون المشار إليه قراراً إدارياً يختص القضاء الإدارى بمراقبة مشروعيته ، و لا يغير من طبيعة هذا القرار صدوره قبيل العدوان الإسرائيلى ، ذلك أن مواجهة هذا الطرف الإستثنائى و ما يتطلبه من ضرورة إتخاذ تدابير سريعة و حاسمة لضمان تموين البلاد و تحقيق العدالة فى التوزيع ، من شأنه أن يمنح السلطة المختصة القائمة ، على تموين البلاد حرية واسعة فى تقدير ما يجب إتخاذه من التدابير و الإجراءات بمقتضى سلطة تقديرية تختلف فى مداها ، لا فى وجوب بسط الرقابة عليها ، عن السلطة التقديرية التى تتمتع بها الحكومة فى الظروف العادية المألوفة .
 
                 ( الطعن رقم 718 لسنة 15 ق ، جلسة 1971/2/20 )
=================================
الطعن رقم  0474     لسنة 22  مكتب فنى 26  صفحة رقم 282
بتاريخ 03-01-1981
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               
فقرة رقم : 1
قرار إنهاء خدمة عامل يشغل وظيفة رئيس مجلس مدينة - إختصاص محاكم مجلس الدولة بالنظر فى طلب إلغائه و التعويض عنه - القرار الصادر فى هذا الشأن لا يرقى إلى مرتبة أعمال السيادة التى تخرج عن إختصاص محاكم مجلس الدولة - الفصل فى طلبات إلغائها أو التعويض عنها - وحدات الإدارة المحلية بحسب الإختصاصات المقررة لها فى القانون رقم 124 لسنة 1960 الخاص بالإدارة المحلية الذى صدر فى ظله القرار المطعون فيه لا تعدو أن تكون وحدات إدارية إقليمية لا تصطبغ أعمالها بأية صبغة سياسية تمارس طبقاً للقانون إختصاصات إدارية و تنفيذية - طبيعة وظائف رؤساء المدن لم تتغير سواء فى القانون رقم 52 لسنة 1975 بنظام الحكم المحلى أو القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى .
 
                      ( الطعن رقم 474 لسنة 22 ق ، جلسة 1981/1/3 )
=================================
الطعن رقم  0185     لسنة 24  مكتب فنى 26  صفحة رقم 705
بتاريخ 07-03-1981
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               
فقرة رقم : 1
عقد الإتفاق المبرم بتاريخ 28 من فبراير سنة 1959 بين حكومة جمهورية مصر العربية و حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و شمال أيرلندا بشأن العلاقات المالية و التجارية و الأملاك البريطانية فى مصر - قرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 1959 بالموافقة عليها - تضمن الاتفاق بأن تقوم حكومة جمهورية مصر العربية بالإذن لرعايا المملكة المتحدة بطلب إعادة النظر فى كافة الشئون المتعلقة بالضرائب التى تكون قد أصبحت نهائية لعدم قيام الحارس بمباشرة الحقوق القانونية - تقديم طلب إعادة النظر كتابة إلى مدير عام مصلحة الضرائب - و يتم اعادة النظر بمعرفة لجنة تقوم ببحث كل طلب و ترفع رأيها فيه إلى الوزير المختص و يكون قرار الوزير نهائياً و غير قابل للطعن - صدور القانون رقم 166 لسنة 1960 فى صيغته الدستورية مرددا أحكام الاتفاقية و من بينها ما ورد النص عليه فى المادة " 5 " من أن تقدم لجنة اعادة النظر إقتراحاتها لوزير الخزانة ليصدر قراره فيها و يكون هذا القرار نهائياً و غير قابل للطعن أمام أى جهة قضائية أو غير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 39
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

احكام المحكمة الادارية العليا في اجراءات الاعلاناختصاص القضاء الادارى Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام المحكمة الادارية العليا في اجراءات الاعلاناختصاص القضاء الادارى   احكام المحكمة الادارية العليا في اجراءات الاعلاناختصاص القضاء الادارى I_icon_minitimeالأحد فبراير 18, 2018 6:08 pm

الطعن رقم  0457     لسنة 26  مكتب فنى 27  صفحة رقم 399
بتاريخ 27-03-1982
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               
فقرة رقم : 1
إختصاص مجلس الدولة بسائر المنازعات الإدارية - إختصاص مجلس الدولة بنظر منازعة إدارية محورها مدى مشروعية قرار مصلحة الجمارك بعدم السماح لصاحب الشأن بسحب رسالة خاصة بشركة تجارية بقصد إستيفاء دين المصلحة الناتج عن الترخيص بشغل مساحة بالمخزن التابع لهيئة الميناء - المنازعة المطروحة يصدق عليها وصف المنازعة الإدارية لأن الذى أدى إليها هو العلاقة التى نشأت بين جهة إدارية تقوم على أحد المرافق العامة و بين المدعى و كان موضوعها إستعمال المال العام فى تخزين مهمات المدعى و كان سبب المنازعة هو إستعمال جهة الإدارة لسلطتها المنصوص عليها فى القوانين و اللوائح فى إحتجاز مهمات المدعى حتى يؤدى مقابل الإنتفاع .
 
                    ( الطعن رقم 457 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/3/27 )
 
=================================
الطعن رقم  0972     لسنة 26  مكتب فنى 27  صفحة رقم 578
بتاريخ 15-05-1982
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                                
فقرة رقم : 1
طلب المدعى الحكم بإلزام الهيئة المصرية للمساحة بأن تؤدى له تعويضاً لقاء ما لحقه من ضرر نتيجة تراخيها فى إتخاذ إجراءات ترشيحه للمنحة التدريبية المقدمة من حكومة هولندا مما أدى إلى إعتذار الحكومة الهولندية - إختصاص مجلس الدولة بنظرها بإعتبارها منازعة إدارية قوامها النعى على مسلك الجهة الإدارية بصفتها القائمة على إدارة مرفق السياحة و بحسبانها منازعة لا شك فى إنطوائها فى نطاق منازعات الروابط الوظيفية التى تدخل فى إختصاص مجلس الدولة بحسبانه القاضى الطبيعى لروابط القانون العام وفقاً لصريح نص الدستور و القوانين المنفذة .
 
                     ( الطعن رقم 972 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/5/15 )
 
=================================
الطعن رقم  1515     لسنة 26  مكتب فنى 27  صفحة رقم 731
بتاريخ 26-06-1982
الموضوع : اختصاص                   
 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               
فقرة رقم : 1
النص على ولاية محاكم مجلس الدولة بنظر الطعون فى القرارات النهائية الصادرة فى منازعات الضرائب و الرسوم رهينة بصدور القانون الذى ينظم هذه المنازعات غير مانع من إختصاص تلك المحاكم سواء بالفصل فى منازعات الضرائب و الرسوم التى لم ينظم لها المشرع طريقاً قضائياً للطعن أو بالفصل فى كل قرار إدارى يتعلق بهذه المنازعات و لا يتسع النص الذى يحدد إختصاص القضاء العادى ليشمله - إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر منازعة تدور حول إلغاء قرار مصلحة الجمارك السلبى بالإمتناع عن إعفاء رسائل الأخشاب الزان التى إستوردتها الشركة الطاعنة من الرسوم الجمركية إستناداً إلى نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 47 لسنة 1977 بإعفاء بعض مواد البناء من الضرائب الجمركية و غيرها من الضرائب و الرسوم المقررة على الواردات - التكييف القانونى لتلك المنازعة سواء إعتبرت منازعة ضريبية أم منازعة فى قرار إدارى بالإمتناع عن الإعفاء من رسوم جمركية فإن الإختصاص بنظرها ينعقد لمحاكم مجلس الدولة دون المحاكم العادية بحسبانها منازعة إدارية و بإعتبار أن مجلس الدولة هو القاضى الطبيعى للمنازعات الإدارية .
 
                    ( الطعن رقم 1515 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/6/26 )
 
=================================
الطعن رقم  1258     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 54 
بتاريخ 06-11-1982
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               
فقرة رقم : 1
المادة 172 من الدستور تنص على أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة و يختص بالفصل فى المنازعات الإدارية و فى الدعاوى التأديبية و يحدد القانون إختصاصاته الأخرى . - نص المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة - مجلس الدولة أضحى بما عقد له من إختصاصات بموجب الدستور و القانون المنفذ له صاحب الولاية العامة بنظر سائر المنازعات الإدارية - ما ورد النص عليها صراحة فى المادة العاشرة بحسبانها من القرارات الإدارية وردت على سبيل المثال دون ما يعنى ذلك خروج غيرها من القرارات الإدارية من إختصاص محاكم مجلس الدولة و الا إنطوى ذلك على مخالفة دستورية فضلا عن مخالفة القانون .
    القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية - إضفاء الشخصية الإعتبارية على النقابة و تخويلها حقوقا من نوع ما تختص به الهيئات الإدارية العامة فى مجال تنظيم مزاولة المهنة - النقابة المهنية شخص من أشخاص القانون العام و القرارات التى تصدرها بهذه الصفة هى قرارات إدارية تنبسط عليها و لاية محاكم مجلس الدولة سواء بالنسبة إلى طلب إلغائها أو التعويض عنها - أساس ذلك - تطبيق : طلب إلغاء القرار السلبى المتمثل فى إمتناع النقابة عن الإستجابة إلى طلب حلول المدعى محل آخر فى منصب رئيس النقابة الفرعية - هذه الدعوى تغدو وفقا لصحيح حكم القانون من دعاوى الإلغاء و فى مجال المنازعات الإدارية التى تدخل فى ولاية محاكم مجلس الدولة .
 
                   ( الطعن رقم 1258 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/11/6 )
=================================
الطعن رقم  0472     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 561
بتاريخ 12-03-1983
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                                
فقرة رقم : 1
طلب إلغاء قرار الجهة الإدارية ممثلة فى وزير المالية و الإقتصاد و التجارة الخارجية السلبى بالإمتناع عن إلغاء الخصم الذى تم بمناسبة التحويل الذى أجرته المدعية من حسابها غير المقيم لدى أحد البنوك المحلية إلى حساب إحدى السفارات الأجنبية بالقاهرة - هذه المنازعة إدارية بطلب إلغاء قرار إدارى و ليست منازعة تجارية - إختصاص محاكم مجلس الدولة طبقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة .
 
 
=================================
الطعن رقم  2819     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 415
بتاريخ 07-01-1984
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               
فقرة رقم : 1
المادة 66 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - إختصاص الجمهورية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع بإبداء الرأى مسبباً فى المنازعات التى تنشأ بين الجهات العامة المشار إليها فى النص و يكون لرأيها صفة الإلزام - هو البديل للإختصاص القضائى المنوط بالمحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها - حكمة ذلك - إذا كانت المنازعة ليست محض منازعة بين جهات عامة و إنما كان من بين أطرافها أحد الأفراد فإن نص المادة 66 المشار إليها لا يستبعد فى هذه الحالة الإختصاص القضائى المقرر قانوناً للمحاكم .
 
                    ( الطعن رقم 2819 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/1/7 )
=================================
الطعن رقم  3200     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 427
بتاريخ 08-01-1984
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               
فقرة رقم : 1
إعارة أعضاء مجلس الدولة سلطة جوازية لرئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية و لمجلس الدولة سلطته الأولى فى الموافقة على هذه الإعارة إبتداء بوصف أنه المنوط به وحده تقدير أن الإعارة لا تخل بحسن سير العمل به ، و تنظيم العمل بالمجلس و إحتياجاته هو من صميم إختصاص المجلس وحده دون منازع بمؤسساته المنصوص عليها فى القانون .
 
 
=================================
الطعن رقم  3200     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 427
بتاريخ 08-01-1984
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               
فقرة رقم : 3
إنهاء خدمة عضو المجلس لإنقطاعه عن العمل فى المدة المحددة قانوناً - إختصاص رئيس المجلس به - أساس ذلك : قرار رئيس المجلس مجرد إجراء تنفيذى لحكم لقانون .
 
                    ( الطعن رقم 3200 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/1/8 )
=================================
الطعن رقم  0682     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1184
بتاريخ 02-06-1984
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               
فقرة رقم : 2
لا وجه للإحتجاج بأن مذكرة قضايا الحكومة المقدمة للمحكمة و التى أعدت خصيصاً للرد على الدعوى أن بياناتها مستقاة من الإدارة العامة لشئون الضباط بوزارة الداخلية و لم تصدر عن الجهة المختصة و هى المجلس الأعلى للشرطة - أساس ذلك : المجلس الأعلى للشرطة لا يعدو أن يكون أحد الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية المختصة فى الدعوى - أوجه الدفاع التى تقدمها إدارة قضايا الحكومة بإعتبارها ممثلة لوزارة الداخلية تكون حجة على هذه الوزارة بكل أجهزتها التابعة لها .
 
 
=================================
الطعن رقم  0396     لسنة 30  مكتب فنى 30  صفحة رقم 773
بتاريخ 16-03-1985
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                                
فقرة رقم : 1
المواد 16 و 21 و 34 و 35 و 38 من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 - إلى جانب الإختصاصات التى يباشرها المدعى العام الإشتراكى بوصفه سلطة تحقيق و إدعاء أمام محكمة القيم ، فإنه يمارس نوعاً آخر من الإختصاصات تدخل فى نطاق الوظيفة الإدارية للسلطة التنفيذية له بمقتضاها حق الإعتراض على أسماء المرشحين لعضوية المجالس الشعبية أو لرياسة و عضوية الجهات الأخرى - القرارات التى يتخذها فى نطاق هذه الوظيفة ما هى إلا قرارات إدارية بطبيعتها - يدخل فى إختصاص مجلس الدولة ولاية الفصل فى الطعون بطلب إلغائها و التعويض عنها - التظلم من هذه القرارات أمام محكمة القيم لا يعدو أن يكون من قبيل التظلم الإدارى رأى المشرع أن يوكله إلى جهة أخرى - و هو لا يرقى إلى مرتبة الدعوى القضائية التى تستهدف إلغاء القرار - يؤكد ذلك - وصف المشرع فى المادة 21 لإلتجاء المعترض على ترشيحه لمحكمة القيم بأنه تظلم فى الوقت الذى نص فيه على إختصاص المحكمة بالفصل فى جميع الدعاوى التى يقيمها المدعى العام الإشتراكى ، الأمر الذى يفيد أن المشرع قصد المغايرة بين لفظ الدعوى و لفظ التظلم بما يحمله كلاهما من مدلول قانونى . أثر ذلك - أن ولاية محكمة القيم تقف عند الفصل فى التظلم دون أن تصادر حق صاحب الشأن فى مخاصمة هذا القرار أمام مجلس الدولة بإعتباره القاضى الطبيعى بنظر هذه المنازعة بحكم الدستور فضلاً على أن التظلم إلى محكمة القيم تنحسر عنه صفة الطعن الموازى .
 
               ( الطعنان رقما 396 و 470 لسنة 30 ق ، جلسة 1985/3/16 )
=================================
الطعن رقم  2310     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1084
بتاريخ 18-05-1985
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                                
فقرة رقم : 1
المادتان 172 من دستور سنة 1971 و 10 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - إختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل فى سائر المنازعات الإدارية - إختصاص محاكم مجلس الدولة فى هذا الشأن إختصاص مطلق و شامل لأصل تلك المنازعات و جميع ما يتفرع عنها من مسائل - طالما كان طرفا المنازعة هما جهة الإدارة من جانب و موظف عام من جانب آخر و تدور حول أثر من الآثار التى ترتبت على صدور قرار إدارى فى شأن العلاقة الوظيفية التى تربطهما فى منازعة إدارية مما ينعقد الإختصاص بنظرها للقضاء الإدارى - مثال منازعة تدور حول أحقية جهة الإدارة فى إستئداء مبلغ من موظف عام و هو ما يمثل الفرق بين المرتب و إضافاته المادية التى كان يتقاضاها لقاء قيامه بأعمال الوظيفة العامة التى كان يشغلها و بين معاشه عن المدة من تاريخ صدور القرار الإدارى بفصله بغير الطريق التأديبى من الوظيفة العامة حتى تاريخ بلوغه السن القانونية للتقاعد و الذى إستمد أحقيته فى صرفه تنفيذاً لصدور حكم من محكمة القضاء الإدارى .
 
                   ( الطعن رقم 2310 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/5/18 )
=================================
الطعن رقم  2926     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 41 
بتاريخ 17-10-1987
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               
فقرة رقم : 3
المادة " 9 " من القانون رقم 57 لسنة 1978 فى شأن التخلص من البرك و المستنقعات - إختصاص المحكمة الإبتدائية الكائنة بدائرتها أرض البركة أو المستنقع بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه - مؤدى ذلك : خروج كافة أنواع المنازعات المشار إليها من إختصاص مجلس الدولة .
 
 
=================================
الطعن رقم  1545     لسنة 30  مكتب فنى 34  صفحة رقم 563
بتاريخ 18-02-1989
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               
فقرة رقم : 1
مادة "46" من القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة . يتضح من تشكيل دائرة فحص الطعون و إختصاصها أنها محكمة ذات تشكيل خاص و ولاية قضائية متميزة تختلف عن تشكيل و ولاية المحكمة الإدارية لعليا بدوائرها الموضوعية - وصف المشرع ما يصدر عن دائرة فحص الطعون بأنه قرار " و ذلك فيما يتعلق بقرارت الإحالة إلى المحكمة الإدارية العليا " - يعتبر هذا القرار قرار قضائى ولائى - وصف المشرع ما تقضى به المحكمة من رفض الطعن بإجماع آراء أعضاء الدائرة بأنه حكم - يعتبر هذا الرفض حكماً قضائياً قضائياً صادراً من دائرة فحص الطعون و يخضع بالتالى لكل ما تخضع له أحكام مجلس الدولة من قواعد و إجراءات - أثر ذلك : إختصاص دائرة فحص الطعون بنظر دعوى البطلان الأصلية الخاصة بما يصدر عنها من أحكام مثلها فى ذلك مثل أى محكمة قضائية أخرى .
 
                  ( الطعن رقم 1545 لسنة 30 ق ، جلسة 1989/2/18 )
=================================
الطعن رقم  1172     لسنة 35  مكتب فنى 34  صفحة رقم 786
بتاريخ 25-03-1989
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               
فقرة رقم : 1
) مجلس الدولة - إختصامه - منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكام القضاء الإدارى . مادة "10" من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة . مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة فى المنازعات الإدارية كافة و ما يتفرع عنها من منازعات متعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء الإدارى 0 أساس ذلك : أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع - مؤدى ذلك : عدم إختصاص قاضى التنفيذ بالمحاكم العادية بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكام القضاء الادارى .
 
 
=================================
الطعن رقم  0811     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 155
بتاريخ 01-11-1986
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                                
فقرة رقم : 1
من حيث أنه عن الدفع بعدم إختصاص مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى على أساس أن إختصاص مجلس الدولة رهين بطلب إلغاء أو وقف تنفيذ القرارات الإدارية حال كون الأمر يتعلق بتطبيق قانون من قوانين التأميم بمجرد و حصر المنشآت المؤممة مما لا مجال معه للقرار الإدارى ، فإن ذلك الدفع غير سديد بالنظر إلى أنه أياً كان الرأى فى تكييف الدعوى و سواء تعلقت بإلغاء قرار إدارى أو بالمنازعة فى شمول قانون التأميم لمنشأة معينة مما يدخل فى عموم المنازعات الإدارية ، فإن مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى - بإعتباره قاضى القانون العام فى المنازعات الإدارية إعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن تنظيم مجلس الدولة - يختص بنظر هذه الدعوى ، و بالتالى يكون الدفع بعدم الإختصاص الولائى متعين الرفض .
 
                   ( الطعن رقم 811 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/11/1 )
=================================
الطعن رقم  1381     لسنة 28  مكتب فنى 32  صفحة رقم 281
بتاريخ 29-11-1986
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               
فقرة رقم : 2
الطعن على قرار لفت النظر لا يدخل فى إختصاص المحاكم التأديبية - أساس ذلك : أن لفت النظر ليس من بين الجزاءات الواردة صراحة فى القانون رقم رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة - الطعن على القرار يخرج أيضاً من إختصاص المحاكم الإدارية المحدد على سبيل الحصر فى المادة "14" من القانون رقم 47 لسنة 1972 - تختص محاكم القضاء الإدارى بالطعن فى قرار لفت النظر - أساس ذلك : دخول هذا الطعن فى مدلول عبارة " سائر المنازعات الإدارية " الواردة بالبند " رابع عشر " من المادة "10" من قانون مجلس الدولة بصرف النظر عن درجة الموظف صاحب الشأن و اوجه النعى على القرار .
 
                  ( الطعن رقم 1381 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/11/29 )
=================================
الطعن رقم  0084     لسنة 24  مكتب فنى 32  صفحة رقم 690
بتاريخ 25-01-1987
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               
فقرة رقم : 1
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة تختص بالفصل فى المنازعات الإدارية و الدعاوى التأديبية - القاعدة التى وضعها الدستور تتميز بشمول إختصاص مجلس الدولة لكافة المنازعات الإدارية - يؤكد ذلك عبارة " سائر المنازعات الإدارية " الواردة بالبند 14 من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة - تنصرف هذه العبارة لكل المنازعات الإدارية حتى و لو لم تتخذ شكل قرارات إدارية - نتيجة ذلك : إختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات المتعلقة بقرارات إعارة العاملين المدنيين بالدولة و ما يتفرغ عنها من منازعات .
 
                       ( الطعن رقم 84 لسنة 24 ق ، جلسة 1987/1/25 )
=================================
الطعن رقم  1789     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1115
بتاريخ 08-06-1957
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               
فقرة رقم : 3
إن المادة 291 من القانون رقم 345 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الجامعات إنما تقرر حكماً جديداً يعدل من إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ، و ذلك بحذف نظر هذه الدعاوى من إختصاصه . و من المعلوم أن هذا الإختصاص يحدده القانون سواء بالزيادة أو بالنقصان ، فالقانون هو الأداة التى أنشأته كهيئة و حددت إختصاصه ، و هو الأداة التى قد تقيد تنظيمه و توسع من إختصاصه أو تصنيفه .
 
 
=================================
الطعن رقم  0003     لسنة 01  مكتب فنى 05  صفحة رقم 699
بتاريخ 26-04-1960
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               
فقرة رقم : 1
أن المادة 85 من قانون الموظفين الأساسى رقم 135 الصادر فى 10 من كانون الثانى سنة 1945 ، بعد تعديلها بالمرسوم التشريعى رقم 33 الصادر من 30 من تموز " يولية " سنة 1949 ، ثم بالمرسوم التشريعى رقم 65 الصادر فى 16 من كانون الثانى " يناير " سنة 1952 ، ثم بالمرسوم التشريعى رقم 161 الصادر فى 10 من آذار "مارس" 1952 ، أصبح نصها يجرى كالآتى : " يجوز لمجلس الوزراء لأسباب يعود إليه تقديرها أن يقرر صرف الموظف من أية مرتبة كانت من الخدمة ، و يستثنى من ذلك القضاة الذين لا يجوز لمجلس الوزراء صرف أحدهم من الخدمة الا إذا خالف أحكام المادة الأولى من المرسوم التشريعى رقم 47 المؤرخ فى 1952/1/16 و المادة الأولى من المرسوم التشريعى رقم 102 المؤرخ فى 1952/2/3 المعدلة للمادة 2 من المرسوم التشريعى رقم 47 المؤرخ فى 1952/1/6 - لا يشترط فى هذا القرار أن يكون معللا أو أن يتضمن الأسباب التى دعت للصرف من الخدمة - يسرح الموظف المقرر صرفه من الخدمة بمرسوم غير تابع تابع لأى طريق من طرق المراجعة ، و تصفى حقوقه و فقا لقانون التقاعد - ترد الدعاوى المقامة أو التى ستقام ضد هذا النوع من المراسيم أيا كان سببها ... "
   و ظاهر من هذه المادة أنها تتضمن حكمين : " أولهما " حكم موضوعى هو أن مجلس الوزارء أصبح يملك سلطة صرف الموظف من أية مرتبة كانت من الخدمة - عدا القضاة الذين لصرفهم من الخدمة حكم خاص - و ذلك لأسباب يرجع إليه وحده تقديرها ، مما مفاده أنه يرتخص فى وزن ملاءمة اصدار قرار الصرف وفقا لمقتضيات المصلحة العامة بسلطة تقديرية لا معقب عليه فيها ما دام لا يصدر هذا القرار بباعث من اساءة استعمال السلطة ، و لا شبهة فى دستورية هذا النص . و " الثانى " حكم متعلق بتحديد الاختصاص القضائى ، هو ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة المذكورة من عدم جواز الطعن فى المرسوم الصادر بالصرف من الخدمة على هذا الوجه بأى طريق من طرق المراجعة ، مما يستتبع منع جهات القضاء من نظر مثل هذا الطلب . بيد أنه يبين من تقصى المراحل التشريعية فى هذا الشأن أن المادة 122 من دستور سنة 1950 كانت تنص على أن " 1- تنظر المحكمة العليا و تبت بصورة مبرمة فى الأمور الآتية : " أ "...... " ب " ....... " ج " ..... " د " ...... " هـ "  طلب ابطال الأعمال و القرارات الإدارية و المراسم المخالفة للدستور أو للقانون أو للمراسيم التنظيمية ، إذا تقدم بالشكوى من يتضرر منها .... " . فاستمدت المحكمة المذكورة قيامها من هذا الدستور الذى حدد فى الوقت ذاته اختصاصها و أطلقه فى نظر طلبات ابطال الأعمال و القرارات الإدارية و المراسيم المخالفة للدستور أو للقانون أو للمراسيم التنظيمية بدون قيد أو شرط ، و لم يفوض القانون كأداة أدنى فى تقييد هذا الاختصاص ، مما لا مندوحة معه من أن يظل هذا الاختصاص قائما على اطلاقة ما لم يعد له نص دستورى آخر . و لذا لما صدر فى 28 من كانون الأول " ديسمبر " سنة 1950 القانون رقم 57 لسنة 1950 بتحديد صلاحيات و ملاك المحكمة العليا لم يتضمن بطبيعة الحال أى نص يحد من اختصاص هذه المحكمة العام المطلق بحكم الدستور بالفصل فى دعاوى أبطال الأعمال و القرارات و المراسيم الإدارية . و لكن على أثر الانقلاب العسكرى الذى وقع فى 1951 عطل دستور سنة 1950 ، ثم صدر المرسوم التشريعى رقم 65 لسنة 1952 بتعديل المادة 85 من قانون الموظفين الأساسى رقم 135 لسنة 1945 فى فترة تعطيل الدستور ، و منع سماع دعاوى الغاء المراسيم الصادرة من مجلس الوزراء بصرف الموظفين من الخدمة . و أعقب ذلك صدور المرسوم التشريعى رقم 72 لسنة 1952 الصادر فى 20 من كانون الثانى " يناير " سنة 1952 بايقاف العمل ببعض الأحكام المتعلقة بصلاحيات المحكمة العليا و احداث غرفة إدارية فى محكمة التمييز ، الذى قضى بوقف العمل ببعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1950 المتضمن تحديد صلاحيات و ملاك المحكمة العليا و أحال اختصاصها فى طلبات الالغاء إلى الغرفة الإدارية التى أحدثها بمحكمة التمييز . و لكن صدر بعد ذلك دستور 11 من تموز " يولية " سنة 1953 ناصا فى البند 3 من المادة 117 منه على أن " 3 - تنظر المحكمة العليا بصورة أصلية أيضا و تبت بصورة مبرمة فى طلب ابطال الأعمال و القرارات الإدارية و المراسيم المخالفة للدستور أو للقانون أو للمراسيم التنظيمية ، إذا تقدم بالشكوى من يتضرر منها .... " . و بذلك أعاد هذا الدستور إلى المحكمة العليا و لايتها المطلقة السابقة فى نظر طلبات ابطال الأعمال و القرارات الإدارية و المراسيم المخالفة للدستور أو للقانون أو للمراسيم التنظيمية كما كانت فى دستور سنة 1950 ، و لما صدر قانون المحكمة العليا رقم 1 لسنة 1953 فى 15 من كانون الأول " ديسمبر " سنة 1953 تنفيذا للدستور المذكور ردد  اختصاص المحكمة العليا فى ابطال القرارات و المراسيم بصورة مطلقة بغير قيد و لا شرط ، كما وردت فى الدستورين السابقين . و فى سنة 1954 عند ما انتهت فترة اغتصاب السلطة و اعيدت الحياة الدستورية الشرعية السابقة إلى البلاد ، اعتبر دستور سنة 1950 قائما ، و كأنه لم يعطل فى تلك الفترة ، و هو الذى كان يطلق الولاية للمحكمة العليا فى ابطال القرارات الإدارية و المراسيم بدون قيد أو شرط . ثم تأكد ذلك بالقانون رقم 873 لسنة 1954 الصادر فى 18 من أيار " مايو " سنة 1954 بالغاء بعض القوانين و المراسيم التشريعية ، الذى قضى بالغاء بعض القوانين و المراسيم التشريعية التى صدرت فى الفترة المشار إليها ، و من بينها المرسوم التشريعى رقم 72 لسنة 1952 المتضمن وقف العمل ببعض الأحكام المتعلقة بصلاحيات المحكمة العليا ، و أحداث غرفة إدارية فى محكمة التمييز ، و القانون رقم 1 لسنة 1953 المتضمن تأليف المحكمة العليا .
    و يخلص مما تقدم أن المادة 85 من قانون الموظفين الأساسى رقم 135 لسنة 1945 معدلة بالمرسوم التشريعى رقم 65 لسنة 1952 فيما قضت به فى فقرتها الثالثة من أن " يسرح الموظف المقرر صرفه من الخدمة بمرسوم غير تابع لأى طريق من طرق المراجعة " تعتبر من الناحية الدستورية غير نافذة بالنسبة إلى المحكمة العليا ما دامت تتعارض فى تقييدها لاختصاص هذه المحكمة مع المادة 122 من دستور سنة 1950 التى أطلقت الاختصاص لتلك المحكمة ، ذلك الاختصاص الذى أكده الدستور الصادر فى سنة 1953 على الوجه المفصل آنفا ، لما يتميز به الدستور من طبيعة خاصة تضفى عليه صفة القانون الأعلى و تسمه بالسيادة ، فهو بهذه المثابة سيد القوانين جميعها بحسبانه كفيل الحريات وموئلها ، و مناط الحياة الدستورية و نظام عقدها . و يستتبع ذلك أنه إذا تعارض قانون عادى مع الدستور فى أية منازعة من المنازعات التى تطرح على المحاكم ، فقامت بذلك لديها صعوبة مثارها أى القانونين هو الأجدر بالتطبيق ، و جب عند قيام هذا التعارض أن تطرح القانون العادى و تهمله و تغلب عيه الدستور و تطبقه بحسبانه القانون الأعلى الأجدر بالاتباع . و إذا كان القانون العادى يهمل عندئذ فمرد ذلك فى الحقيقة إلى سيادة الدستور العليا على سائر القوانين ، تلك السيادة التى يجب أن يلتزمها كل من الشارع عند اصداره القوانين و القاضى عند تطبيقه اياها على حد سواء . و من ثم فما أطلقه الدستور السورى فى اختصاص المحكمة العليا فى ابطال القرارات الإدارية و المراسيم لا يقيده قانون ما دام لم يفوض من الدستور بنص خاص فى هذا التقييد أو التحديد . و بناء عليه يظل الاختصاص معقودا لتلك المحكمة بهذا الاطلاق على الرغم من التقييد الوارد فى المادة 85 سالفة الذكر . و لا حجة فيما نصت عليه المادة 163 من الدستور من أن التشريع القائم المخالف له يبقى نافذا مؤقتا إلى أن يعمل بما يوافق أحكامه ، و لا فيما نصت عليه المادة الثالثة من القانون رقم 184 لسنة 1954 من أن القوانين و المراسيم التشريعية الصادرة من غير سلطة شرعية قبل أول آذار " مارس " سنة 1954 و التى لم تلغ بنص تشريعى تبقى سارية المفعول إلى أن تعدل من قبل السلطة المختصة ، لعدم انصراف الأولى إلى المرسوم التشريعى رقم 65 لسنة 1952 الذى لم يكن قائما و قت صدور دستور سنة 1950 ، و عدم امتداد الثانية إلى القوانين الدستورية .
   و لا يغير من هذا الوضع صدور الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة فى 5 من آذار " مارس " سنة 1958 لأن صدوره لا يعنى أن تسقط جميع النظم و التشريعات السابقة عليه ، بل يسقط منها فقط ما يتعارض مع أحكامه ، و هذا هو عين ما رددته المادة 68 من هذا الدستور التى نصت على أن " كل ما قررته التشريعات المعمول بها فى كل من أقليمى مصر و سورية عند العمل بهذا الدستور تبقى سارية المفعول فى النطاق الأقليمى المقرر لها عند اصدارها . و يجوز الغاء هذه التشريعات أو تعديلها وفقا للنظام المقرر بهذا الدستور". و قد بان مما تقدم أنه عند صدور هذا الدستور كان الوضع القانونى القائم فى الأقليم السورى هو اطلاق الاختصاص للمحكمة العليا على الرغم من القيد الوارد فى المادة 85 من القانون رقم 135 لسنة 1945 ، و ذلك على التفصيل السابق ايضاحه . و لم يصدر أى قانون فى ظل الدستور المؤقت يقيد هذا الاختصاص فى الأقليم المذكور . كما أنه لما صدر القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة حدد اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى على الوجه المبين به ، و لم يتضمن أى نص خاص يردد فيه التقييد الوارد فى المادة 85 المشار إليها بالنسبة إلى الأقليم الشمالى . و من ثم تكون المحكمة العليا السابقة بدمشق ، و من بعدها مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ، غير ممنوعين من نظر طلبات الغاء القرارات الإدارية آنفة الذكر .
 
 
=================================
الطعن رقم  3090     لسنة 34  مكتب فنى 35  صفحة رقم 250
بتاريخ 18-11-1989
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                                
فقرة رقم : 2
إختصاص - ما يدخل فى إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى - " منازعة إدارية " يختص بنظر الطعن فى قرار إعلان نتيجة إنتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارة شركات القطاع العام - هذا القرار يخضع لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 الذى لم يحدد جهة قضائية معينة تختص بنظر الطعن فيه - الإختصاص بنظره يكون منوطاً بمجلس الدولة بإعتباره صاحب الإختصاص العام بالفصل فى المنازعات الإدارية - أساس ذلك : المادة "10" من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 .
 
 
=================================
الطعن رقم  2001     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1218
بتاريخ 19-05-1963
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               
فقرة رقم : 1
أن المادة 8 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بشأن تنظيم مجلس الدولة قد حددت على سبيل الحصر القرارات الإدارية التى يختص مجلس الدولة بنظرها سواء الإيجابية منها أو السلبية ، و ما خرج عنها فلا ينعقد له إختصاص بنظره ، و بالتالى يكون المشرع فى تحديد ولاية القضاء الإدارى قد جعلها ولاية مقيدة و لم يشأ أن يخضع جميع القرارات الإدارية لسلطة هذا القضاء ، مما يتعين معه وجوب تحرى نوع القرار المطعون عليه لمعرفة ما إذا كان يدخل فى ولايته أم يخرج منها و ذلك قبل أن يتغلغل فى بحث موضوع هذا القرار . و هذا البيان الحصرى الآنف الذكر ليس فيه قرارات الندب ، و قد يكون ذلك لأن قرارات الندب بطبيعتها من الإجراءات الوقتية ، و من ثم لم يحفل بها الشارع بل و لم يوجب عرضها على لجنة شئون الموظفين لأنها ليست بذات أثر كبير على مركز الموظف أو لأنها عرضة للإلغاء فى أى وقت و من ثم أطلق يد الجهة الإدارية حرة فى مثل هذه القرارات حتى تستطيع أن تلبى حاجات العمل العاجلة دون أن تساورها الخشية من أن تصرفها سوف يقع تحت طائلة الرقابة القضائية .
 
 
=================================
الطعن رقم  1609     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1448
بتاريخ 29-06-1963
الموضوع : اختصاص                  
 
 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                                
فقرة رقم : 1
فى 4 من مارس سنة 1963 صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 31 لسنة 1963 فى شأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الدولة الذى عمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فى 11 من مارس سنة 1963 و نص فى مادته الأولى على أن يستبدل بالمادة 12 من القانون رقم 55 لسنة 1959 المشار إليه النص الآتى : " لا يختص مجلس الدولة بهيئة قرار إدارى بالنظر فى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة . و يعتبر من قبيل أعمال السيادة قرارات رئيس الجمهورية بإحالة الموظفين العموميين إلى المعاش أو الإستيداع أو فصلهم من غير الطريق التأديبى ... " و قد أفصح الشارع فى المذكرة الإيضاحية المرافقة لهذا القانون عن الحكمة التى حدت به إلى إصداره و الغاية التى إستهدفها من التعديل الذى تضمنته إذ ورد به قوله فى تنظيم المرافق العامة و فى إدارتها على أحسن وجه و ذلك . " و لما كانت المصلحة العامة تتطلب إطلاق يد الحكومة بوصفها سلطة حكم بإختيار أقدر الأشخاص على العمل فى خدمة هذه المرافق ، و إبعاد من ترى أنه غير صالح لأداء هذه الخدمة ، و على الأخص من يشغل منهم وظيفة ذات سلطة إذا تعذر العمل معه أو إذا إرتأت الحكومة أنه غير محل لثقتها أو لوجود شبهات قوية حوله تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حسن السمعة ، أو لغير ذلك من الأسباب التى تتصل بالصالح العام " . و مما لا شك فيه أن الإجراءات التى تتخذها الحكومة و الكفيلة بصيانة النظام العام و ضمان سير المرافق العامة بطريقة مستمرة و منتظمة و منتجة تتصل بمصالح الدولة العليا ، و من ثم تعتبر من قبيل أعمال السيادة و تخرج بالتالى من ولاية القضاء - لذلك فقد أعد المشروع المرافق و تحقيقاً لذلك فقد إستبدلت الفقرة الأولى من المادة 12 و نص فيها على إعتبار قرارات رئيس الجمهورية الصادرة بإحالة الموظفين العموميين إلى المعاش أو الإستيداع أو بفصلهم عن غير الطريق التأديبى من قبيل أعمال السيادة إذ أن مثل هذه القرارات من أخص أعمال السيادة و تصدر من السلطة التنفيذية بصفتها المهيمنة على مصالح الدولة العليا و المسئولة عن تسيير أمورها و المحافظة على الأمن فيها .. " . و يؤخذ من القانون رقم 31 لسنة 1963 و من مذكرته الإيضاحية أن التنازع لعله قدر أهمية ما تنطوى عليه فى ظروف تطلبت المصلحة العامة فيها إطلاقاً يد السلطة الحاكمة بصفتها المهيمنة على مصالح الدولة العليا و المسئولة عن تسيير أمورها فى تنظيم المرافق العامة و فى إدارتها من أثر فى ضمان سير هذه المرافق بإنتظام و إضطراد و فى حسن أدائها للخدمات المنوطة بها على وجه سديد منتج بما يكفل صيانة النظام العام و يتمشى مع أهداف المجتمع الراهن و مقومات و مفهومات شئون الإدارة و نظام الحكم مسئولياته فيه ، رأى لهذه العلة أن يضفى على طائفة من القرارات الإدارية التى تصدر فى شأن الموظفين العموميين ، و هى تلك التى يصدرها رئيس الجمهورية بمقتضى السلطة المخولة بالقانون بإحالة هؤلاء الموظفين إلى المعاش أو الإستيداع أو فصلهم عن غير الطريق التأديبى ، حصانة عدم الخضوع لرقابة القضاء بإعتباره إياها من قبيل أعمال السيادة بحيث تخرج من ولاية مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى فلا يختص بالنظر فى الطلبات المتعلقة بها و ذلك لتحقق الحكمة المتقدمة فيها بإعتبار الوظيفة العامة جزاء غير منفصل عن التخطيط الشامل الذى آلت الحكومة على نفسها تحقيقه و الذى يدخل فيما يتناوله إصلاح الأجهزة القائمة على إدارة المرافق العامة و حسن إختيار العاملين فيها و مؤدى هذا كف ولاية مجلس الدولة القضائية على أن تمتد إلى هذا الضرب من القرارات التى لا تخرج فى الأصل من حيث طبيعتها عن كونها قرارات إدارية . و إذ كان الإختصاص القضائى لمجلس الدولة مسنداً بالنص و محدداً بالقانون حسب إرادة المشرع لكون المجلس غير ذى ولاية عامة ، و كانت الأصول الدستورية التى رددتها المادة 61 من الدستور المؤقت الصادر فى 13 من مارس سنة 1958 تقضى بأن " يرتب القانون جهات القضاء و يعين إختصاصها ، فإن تعديل الإختصاص القضائى لمجلس الدولة سواء بالزيادة أو بالنقصان إنما يتم بالأداة ذاتها التى أنشأت هذا الإختصاص و حددت مداه و هى القانون . و مثل هذا القانون إذا جاء مضيقاً لإختصاص القضاء سواء بمنعه إياه مباشرة من نظر منازعات يعينها أو بخلعه على طبيعة هذه المنازعة وصفاً قانونياً يؤدى إلى النتيجة ذاتها بطريقة غير مباشرة ، و لا ينطوى على أية مخالفة للمبادئ الدستورية لأن القانون لا يكون غير دستورى إلا إذا خالف نصاً دستورياً قائماً أو خرج على روحه و مقتضاه و مرد ذلك إلى أن الدستور و هو القانون الأعلى فيما يقرره . لا يجوز أن يهدره قانون و هو أداة أدنى .
 
 
=================================
الطعن رقم  1609     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1448
بتاريخ 29-06-1963
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               
فقرة رقم : 2
ما دامت النصوص الدستورية تنوط بالقانون ترتيب جهات القضاء و تعيين إختصاصاتها و تجعله أداة ذلك . فإن كل ما يخرجة القانون من ولاية القضاء يصبح هذا الأخير معزولاً عن نظره ، لأن القضاء يتخصص بالزمان و المكان و الخصومة ، و هو يملك ذلك بالشروط و الأوضاع التى يقررها . و كما يملك القانون الأصل و هو إخراج عمل ما من ولاية القضاء فإنه يملك الوسيلة لهذا الإخراج فإذا وصف بعض أعمال الحكومة بأنها أعمال سيادة فإن هذا يستوى فى النتيجة و تعديل ولاية القاضى فى هذا الخصوص ، الأمر الذى لا جدال فى أن المشرع يملكه بحكم الدستور ذاته . و إذا كان من المسلم أن للمحاكم سلطة تقرير الوصف القانونى للعمل المطروح عليها و ما إذا كان يعد عملاً إدارياً عادياً أو عملاً من أعمال السيادة فإن المشرع الذى إستمدت منه المحاكم ولايتها هذه تكون له تلك السلطة كذلك . و ذلك أن المشرع عندما نص فى قانون مجلس الدولة على عدم إختصاص المجلس بهيئة قضاء إدارى بالنظر فى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة ، و أطلق هذه العبارة الأخيرة دون تعريف أو تحديد إنما خول القاضى سلطة تقدير بعض أعمال السلطة التنفيذية و ترك له حرية وصفها و تكييفها بما يترتب عليه تقرير إختصاصه أو عدم إختصاصه بنظرها . فإذا رأى المشرع فى حدود الدستور و هو مانح هذه السلطة أن يحد منها بالنسبة إلى أعمال بذاتها فيخلع عليها صراحة الوصف القانونى الذى لا يدع مجالاً للترخيص فى تقديرها أو تكييفها فإن القاضى الذى تلقى ولايته من المشرع بالحدود التى رسمها له يلتزم حتماً بهذا الوصف الذى عين لولايته حدوداً جديدة و حسم كل مناقشة فى شأن الإهمال التى تناولها ، ذلك أن وظيفته هى تطبيق القانون و هو فى سبيل هذا التطبيق يعمل إجتهاده حيث لا نص يقيده ، و لا إجتهاد له مع تكييف تشريعى تضمنه نص صريح كما لا سلطة له فى مراجعة المشرع فى السبب الذى أقام عليه حجته فى تعليل أخذه بالوصف الذى إرتآه ، إذ يتمتع المشرع فى هذا المجال بحرية كاملة و سلطة تقديرية واسعة المدى لا معقب عليها ما دام لا يخالف الدستور و لا قيد عليه من نصوصه فى إختيار النظم و الأوضاع التشريعية التى يراها أكثر ملائمة لظروف المجتمع و مقومات كيانه و المفاهيم التى يقوم عليها نظام الإدارة و الحكم و سياسة الإصلاح و التطوير فيه فى وقت ما ، و يقدر أنها أدنى إلى تحقيق الصالح العام وفق هذه المعانى و الغايات ، و لا تثريب على الشارع أن يسبغ على الوسائل التى يعتمد عليها جهاز الحكم و الإدارة فى تسيير المرافق العامة و تدعيم أسس المجتمع لبلوغ مثله و أهدافه حصانة تعصمها من الرقابة القضائية فى ظروف خاصة تبرر ذلك بما يقى السلطة الحاكمة من أن تغل يدها عن المعنى فى تنفيذ خطط الإصلاح الشامل فى شتى المرافق ، و يكفل حسن مزاولة هذه المرافق لنشاطها و نهوضها برسا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 39
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

احكام المحكمة الادارية العليا في اجراءات الاعلاناختصاص القضاء الادارى Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام المحكمة الادارية العليا في اجراءات الاعلاناختصاص القضاء الادارى   احكام المحكمة الادارية العليا في اجراءات الاعلاناختصاص القضاء الادارى I_icon_minitimeالأحد فبراير 18, 2018 6:09 pm

اختصاص القضاء العسكرى
الطعن رقم  2827     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 740
بتاريخ 29-12-1985
الموضوع : اختصاص
المادة " 183 " من دستور سنة 1971 - القانون رقم 31 لسنة 1975 بتنظيم و تحديد إختصاص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة - القانون رقم 123 لسنة 1981 بإصدار قانون خدمة ضباط الشرف و ضباط الصف و الجنود بالقوات المسلحة .
   إختصاص القضاء العسكرى قاصر على المنازعات الإدارية التى يكون طرفا فيها ضباط القوات المسلحة و ضباط الصف و الجنود المتطوعون ذو الراتب العالى - عدم إختصاص القضاء العسكرى بنظر المنازعات المتعلقة بالجنود سواء كان محلها قرارات إدارية نهائية صادرة فى شأنهم أو حقوقاً مترتبة بحكم القوانين و اللوائح و منها قوانين المعاشات - أثر ذلك :- يظل الاختصاص بنظر هذه ا لمنازعات معقودا لمحاكم مجلس الدولة بالشروط و الأوضاع المنصوص عليها بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة .
 
               ( الطعن رقم 2827 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/12/29 )
=================================
اختصاص المجلس الاعلى للازهر
الطعن رقم  1315     لسنة 13  مكتب فنى 16  صفحة رقم 49
بتاريخ 06-12-1970
الموضوع : اختصاص
يبين من مطالعة نصوص المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 فى شأن الأزهر - و قد حصل المدعى على شهادة فى ظل أحكامه - أنه خلا من أى نص يخول المجلس الأعلى للأزهر أى اختصاص فى شأن معادلة الشهادات التى تمنحها الجامعة الأزهرية بغيرها من الشهادات التى تمنحها جامعات الجمهورية ، كما لا يوجد أى نص فى قانون آخر يخول المجلس الأعلى للأزهر أى اختصاص فى هذا الشأن أما المادة 22 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 سالف الذكر ، التى تنص على أن يختص المجلس الأعلى للأزهر بإقتراح إنشاء الكليات و أقسام دراسة الأجازات و أقسام التخصص و المعاهد الدينية و تقرير إنشاء الأقسام العامة و النظر فى كل ما يتعلق بخطة الدراسة فلا يفيد نصها سواء باستقراء عباراته أو بإستيعاب مفهومه ، أن المجلس الأعلى للأزهر يختص بإجراء معادلة الشهادات التى تمنحها الجامعة الأزهرية بغيرها من الشهادات التى تمنحها جامعات الجمهورية ، هذا فضلاً عن أن منطق الأمور يقضى بأنه إذا جاز أن يكون للمجلس الأعلى دور فى هذا الشأن ، فإن مجال ذلك أن تكون المعادلة المطلوب إجراؤها هى معادلة شهادة من الشهادات التى تمنحها احدى جامعات الجمهورية بشهادة من الشهادات التى تمنحها الجامعة الأزهرية و ليس العكس .
و لا يصح الإستناد إلى نص المادة 75 فقرة ثانية من القانون رقم 103 لسنة 1961 فى شأن اعادة تنظيم الأزهر التى تقضى بأن درجة التخصص فى دراسة من الدراسات المقررة فى احدى كليات جامعة الأزهر تعادل درجة الماجستير فى تقرير معادلة الشهادة الحاصل عليها المدعى لدرجة الماجستير ذلك أن هذه المادة إنما تتناول الشهادات و الدرجات التى تمنحها كليات جامعة الأزهر ، التى نظمها القانون سالف الذكر ، فلا يسرى حكمها على الشهادات التى كانت تمنحها الجامعة الأزهرية قبل صدور هذا القانون ، و التى كانت تغاير تمام المغايرة الشهادات و الدرجات العلمية التى تمنحها جامعة الأزهر .
 
                  ( الطعن 1315 لسنة 13 ق ، جلسة 1970/12/6 )
=================================
اختصاص المحافظ
الطعن رقم  0016     لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 780
بتاريخ 26-04-1960
الموضوع : اختصاص
فقرة رقم : 3
تنص المادة 15 من المرسوم التشريعى رقم 382 الصادر بتاريخ 1946/4/2 فى شأن تنظيم تشييد أو استعمال الأبنية لمعاطاة احدى الصناعات الخطرة أو المضرة بالصحة العامة على أنه : " على أصحاب و مديرى و وكلاء المحال المؤسسة قبل نفاذ أحكام هذا النظام أن يراجعوا السلطات الإدارية لطلب تسجيل محالهم فى خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا النظام . و على السلطة الإدارية أن تعطى هذه الاجازة بعد أن تأخذ منهم تعهدا خطيا بتحقيق الشروط الصحية المقتضاة التى تأمر بها السلطة الصحية خلال المدة التى تحددها ، و إذا لم تنفذ الاصلاحات المطلوبة بتمامها خلال المدة المحددة يغلق المحل بأمر السلطة الإدارية إلى أن يتم الإصلاح المطلوب " . و إذا كانت هذه المادة قد أسندت تلك الصلاحيات إلى " السلطة الإدارية " فإن المحافظ هو الذى يمثل السلطة الإدارية طبقا للمادة 4 من المرسوم المشار إليه ، و باعتبار أن المطحنة موضوع النزاع مما يدخل فى مجال القسم النهائى .  كما أن المادة 12 من القانون رقم 496 لسنة 1957 الخاص بالتنظيمات الإدارية تجعله مسئولا عن الإدارة العامة و الأمن العام و الصحة العامة و الراحة العامة ، و تخوله المادة 45 من هذا القانون صلاحية اتخاذ قرارات تنظيمية فى أمور من بينها الأمن العام و السلامة العامة و الراحة العامة .
 
 
=================================
الطعن رقم  0885     لسنة 11  مكتب فنى 13  صفحة رقم 135
بتاريخ 25-11-1967
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحافظ                                   
فقرة رقم : 1
و لئن نص قانون الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 على أن لكل وزير أن يفوض المحافظ فى بعض إختصاصاته " المادة 4/6 من القانون و 7 من اللائحة التنفيذية " إلا أن الثابت من رد الجهة الإدارية أنه لم يصدر تفويض للمحافظين فى إختصاص وزير التربية و التعليم المنصوص عليه فى المادة 28 من القانون رقم 160 لسنة 1958 بشأن غلق المدارس الخاصة إدارياً . و لا يجوز القول بأن اختصاصات الوزراء المنصوص عليها فى القوانين و اللوائح قد آلت إلى المحافظين بصدور قانون الإدارة المحلية كما ذهب إلى ذلك الحكم المطعون فيه و إلا لما كانت ثمة حاجة إلى النص فى قانون الإدارة المحلية و لائحته التنفيذية على تفويض الوزراء للمحافظين فى بعض اختصاصاتهم ، يضاف إلى ذلك أن قانون الإدارة المحلية و لائحته التنفيذية قد حددا المسائل التى تدخل فى اختصاص المحافظين بما لا يتناول بالقطع الاختصاص بإغلاق المدارس الخاصة إدارياً طبقاً للمادة 28 من قانون المدارس الخاصة و بذلك بقى هذا الاختصاص مسنداً لوزير التربية و التعليم دون سواه .
 
 
=================================
الطعن رقم  0465     لسنة 11  مكتب فنى 13  صفحة رقم 179
بتاريخ 02-12-1967
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحافظ                                   
فقرة رقم : 2
إنه طبقا لنص المادة السادسة من قانون الادارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 يكون المحافظ بوصفة ممثل السلطة التنفيذية للدولة فى نطاق المحافظة المسئول الأول عن تنفيذ السياسة العامة للدولة فى دائرة المحافظة و عن تنفيذ القوانين و اللوائح و القرارات الوزارية فيها ، و إستنادا إلى ذلك أصبح المحافظ فى نطاق ولاية الضبط الادارى الوارث الطبيعى لاختصاصات المديرين و المحافظين المنصوص عليها فى القوانين ما دام قد نيط به تنفيذ القوانين و اللوائح و القرارات الوزارية ، و إذ كان من أهم واجبات هؤلاء المحافظين فى هذا المجال اختصاصهم بالمحافظة على الأمن بوصفهم من أعضاء هيئة الشرطة طبقا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة الشرطة و التى تنص على أن " تختص هيئة البوليس بالمحافظة على النظام و الأمن العام وعلى الأخص منع الجرائم و ضبطها و حماية الأرواح و الأعراض و الأموال و تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين اللوائح من تكاليف" .  غير أنه سرعان ما انتقل هذا الاختصاص بعد صدور قانون الإدارة المحلية المشار إليه إلى مديرى الأمن بالمحافظات حيث عدلت فى 1960/7/19 المادة الثالثة من قانون نظام الشرطة آنف الذكر بالقانون رقم 257 لسنة 1960 إذ نص القانون فى مادتة الأولى على أن يستبدل بلفظى المحافظين و المديرين " الوارد ذكره بالقانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة الشرطة القوانين المعدلة له لفظ " مديرو أمن بالمحافظات " . و على ذلك أصبحت . . تدابير الضبط الفردية فى مجال المحافظة على النظام و الأمن العام من اختصاص مديرى الأمن بالمحافظات بصفة أصلية يتخذونها تحت اشراف وزير الداخلية المباشر ، و من ثم لم يعد للمحافظ تدابير الضبط الفردية فى هذا المجال و ذلك إعتبارا من مهلة الأمن حسبما كشفت عنه المذكرة الايضاحية لقانون الادارة المحلية مهمة قومية آثر القانون أن يعهد بها كلها إلى الإدارة المركزية .
 
                     ( الطعن رقم 465 لسنة 11 ق ، جلسة 1967/12/2 )
=================================
الطعن رقم  1479     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 409
بتاريخ 22-02-1969
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحافظ                                    
فقرة رقم : 1
و إن كان قانون الإدارة المحلية قد خول المحافظين اختصاص توقيع الجزاءات التأديبية على جميع موظفى فروع الوزارات سواء تلك التى نقلت اخصاصاتها إلى مجلس المحافظة أو التى لم تنقل، غير أنه لم ينص على اسقاط ولاية التأديب عن الوزير، و يؤيد ذلك أن المادة 93 من القانون رقم 151 لسنة 1961 تنص على أنه إذا أسفر تفتيش الوزارة عن وقوع خطأ أو أهمال جسيم فى أعمال المجلس المتعلقة بمرفق معين فللوزير أن يكلف المجلس بتصحيح الخطأ أو بمعالجة الأهمال و له أن يعاقب موظف المرفق المتسبب فى هذا الخطأ أو الأهمال، و من ثم يكون القرار قد صدر ممن يملك أصداره . 
 
 
=================================
الطعن رقم  1322     لسنة 12  مكتب فنى 15  صفحة رقم 197
بتاريخ 21-02-1970
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحافظ                                    
فقرة رقم : 1
أن المادة العاشرة من قانون نظام الإدارة المحلية الصادرة به القانون رقم 124 لسنة 1960 معدلة بالقانون رقم 151 لسنة 1961 تنص على أن " يحل مدير الأمن فى المحافظة محل المحافظ عند غيابة " . و تقضى المادة 32 من القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة الشرطة معدلاً بالقانون رقم 257 لسنة 1960 بأنه " و فى حالة غياب أحد مديرى الأمن ينوب عنه الحكمدار على الا تجاوز مدة الأنابة سنة . " و هذان النصان و أن كان يضمهما تشريعان مختلفان إلا أنه يحتويهما نظام تشريعى واحد يهدف إلى تنظيم الإدارة فى نطاق المحافظة و حسن سير العمل بها ، و من ثم يتعين إعتبارهما فى مجال التفسير كلا لا يتجزأ يكمل أحدهما الآخر و يوضحه و يزيل غموضه ، و مؤدى ربط النصين المذكورين بعضهما ببعض أنه إذا غاب المحافظ أو قام به مانع يحول دون مباشرته إختصاصاته أو شغر منصبه بسبب الوفاة أو الإحالة إلى المعاش حل محله فى مباشرة إختصاصاته مدير الأمن فى المحافظة فإذا قام هذا المانع أيضاً بمدير الأمن حل محله الحكمدار فى مباشرة كافة إختصاصاته ، الأصلية منها و تلك المحالة إليه بحكم القانون . و فى  هذ ا تحقيق لمبدأ سير المرافق العامة بإنتظام و إطراد و عدم تعطلها بسبب قيام مثل هذه الموانع التى تعتبر من حالات الضرورة و التى يسوغ معها طبقاً للأصول العامة و بغير نص أن ينحدر مباشرة إختصاص الأصيل فيها إلى من يليه .
 
 
=================================
الطعن رقم  1322     لسنة 12  مكتب فنى 15  صفحة رقم 197
بتاريخ 21-02-1970
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحافظ                                   
فقرة رقم : 2
أن المادة السادسة من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 151 لسنة 1961 قد خولت المحافظ فى دائرة إختصاصه السلطة فى توقيع الجزاءات التأديبية على جميع موظفى فروع الوزارات التى نقلت إختصاصاتها إلى المجالس المحلية و تلك التى لم ينقل القانون إختصاصاتها فى حدود إختصاص الوزير ... و كانت المادة 22 من اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية الصادر بها القرار الجمهورى رقم 1513 لسنة 1960 قد نصت على أن يكون ممثل الوزارة فى مجلس المحافظة " و من بينهم ممثل وزارة الخزانة " رئيساً للجهاز الذى يتولى أعمال المرفق الذى تقوم عليه وزارته و يكون له فى ذلك سلطات رئيس المصلحة تحت إشراف المحافظ . لما كان الأمر كذلك و كان القرار المطعون فيه قد صدر من السيد/ مدير عام مصلحة الأموال المقررة دون المحافظ أو ممثل وزارة الخزانة فى المحافظة فإنه يكون قد صدر من غير مختص . و يؤيد هذا النظر ما نصت عليه المادة 93 من القانون المشار إليه من تخويل الوزير ذى الشأن ، إذ أسفر التفتيش عن وقوع خطأ أو أهمال جسيم فى أعمال المجلس المتعلقة بمرفق معين ، سلطة معاقبة موظف المرفق المتسبب فى هذا الخطأ أو الأهمال ، ذلك أن تقرير هذه السلطة فى التشريع لا يكون تطبيقاً لأصل ، و إنما يرد إستثناء من هذا الأصل ، و هو عدم مكنة الوزير معاقبة هؤلاء الموظفين إلا فى الحالة سالفة البيان . و لا يسوغ القول بإختصاص رئيس المصلحة المركزى بتوقيع العقوبات على موظفى فروع الوزارة بالمحافظة لما يؤدى إليه هذا القول من إزدواج فى الإختصاص تأباه طبائع الأشياء و مقتضيات التنظيم الإدارى للمصالح العامة . كما أنه إذا كان رئيس المصلحة المحلى يحجب بسلطته فى التأديب ، سلطة رئيس المصلحة المركزى فى نطاق المحافظة فأولى أن تحجب السلطة التأديبية للمحافظ - و هى سلطة الوزير - إختصاص رئيس المصلحة المركزى فى هذا الشأن ، و أنه إذا أناط التشريع بموظف ما إختصاصاً معيناً بنص صريح فلا يجوز لغيره أن يتصدى لهذا الإختصاص أو أن يحل فيه محل صاحبه إلا بناء على حكم القانون " أصالة أو تفويضاً " ، و ليس فى القانون ما يجيز لرئيس المصلحة المركزى أية سلطة فى تأديب العاملين فى نطاق المحافظة .
 
                   ( الطعن رقم 1322 لسنة 12 ق ، جلسة 1970/2/21 )
=================================
الطعن رقم  0991     لسنة 11  مكتب فنى 15  صفحة رقم 414
بتاريخ 13-06-1970
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحافظ                                   
فقرة رقم : 1
إن المشرع خول المحافظ بالنسبة إلى موظف المحافظة ، سلطة توقيع عقوبتى الإنذار و الخصم من المرتب إبتداء ، كما خوله سلطة التعقيب على القرارات التأديبية الصادرة فى شأنهم من رؤساء المصالح ، سواء بإلغاء تلك القرارات أو تعديل العقوبة بتشديدها أو تخفيفها أو إلغاء القرار و احالة الموظف إلى المحكمة التأديبية ، على أن يتم ذلك خلال شهر من تاريخ صدور القرار التأديبى و إلا أعتبر نهائياً ، و إذا لم يشترط القانون شكلاً معيناً فى القرار الذى يصدره المحافظ بالتعقيب على القرارات التأديبية الصادرة  من رؤساء المصالح ، فإنه ينبنى على ذلك أنه كما يجوز أن يكون ذلك القرار صريحاً ، فقد يكون ضمنياً إذا كان القرار يحمل فى طياته الدليل القاطع الواضح على قصد المحافظ من أصداره ، كما لو رأى المحافظ أن التحقيقات التى سبقت القرار التأديبى غير كافية و شابها نقص أو أنطوت على إخلال بحق الدفاع أو لغير ذلك من الأسباب مما لا يمكنه من إصدار قرار فى الموضوع بحالته ، فرأى إعادة التحقيق ، ففى مثل هذه الحالة يكون المحافظ قد قصد فى حقيقة الأمر إلغاء القرار التأديبى المعرض عليه ، و أساس ذلك أن أعادة تحقيق الموضوع برمته قد تؤدى إلى إثبات التهمة أو نفيها كلها أو بعضها بما يؤثر بذاته على مشروعية الجزاءات التى سبق توقيعها قبل إجراء هذا التحقيق الشامل . و غنى عن البيان أن هذا لا يمنع الرئيس الإدارى ، بعد إستيفاء التحقيقات على النحو الذى أشار به المحافظ ، من أن يباشر سلطاته التأديبية مرة أخرى ، كما لا يمنع المحافظ من مباشرة سلطاته فى التعقيب على قرار الرئيس الإدارى أو فى توقيع الجزاء إبتداء طبقا للأوضاع التى حددها القانون .
 
                       ( الطعن رقم 991 لسنة 11 ق ، جلسة 1970/6/13 )
=================================
الطعن رقم  0208     لسنة 24  مكتب فنى 28  صفحة رقم 579
بتاريخ 19-03-1983
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحافظ                                   
فقرة رقم : 1
القانون رقم 37 لسنة 1968 نظم تفويض المحافظ لغيره فى بعض إختصاصاته تنظيماً حدد فيه الأشخاص الذين يجوز تفويضهم فى ممارسة هذه الإختصاصات و لم يرد به ذكر لمساعد المحافظ - صدور قرار جمهورى بالأذن للمحافظ فى تفويض مساعدة فى بعض الإختصاصات - غير جائز - أساس ذلك : لا يجوز الخروج على حدود التفويض المقررة بالقانون رقم 37 لسنة 1968 الا بأداه من ذات المرتبة أى بقانون و ليس بقرار جمهورى - صدور قرار مساعد المحافظ بناء على تفويضه بمجازاة موظف مخالف للقانون - أساس ذلك صدوره ممن لا يملك إصداره .
 
               ( الطعن رقم 208 لسنة 24 ق ، جلسة 1983/3/19 )
=================================
الطعن رقم  2356     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1012
بتاريخ 04-05-1985
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحافظ                                   
فقرة رقم : 1
المادتان 87 من القانون المدنى و 26 من قانون الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 - نهر النيل و جسوره و فروعه من أملاك الدولة العامة - التعدى عليها - سلطة جهة الإدارة فى إزالة التعدى عليها بالطريق الإدارى - سلطة المحافظ فى إزالة التعدى .
 
                      ( الطعن رقم 2356 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/5/4 )
 
 
=================================
الطعن رقم  1121     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 418
بتاريخ 30-11-1985
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحافظ                                   
فقرة رقم : 1
المواد 1 و 2 و 26 و 31 من نظام الحكم المحلى الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1981 و لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1978 .
    للمحافظ سلطة إزالة ما يقع من تعديات على أملاك الدولة العامة و الخاصة بالطريق الإدارى و له أن يفوض رؤساء الوحدات المحلية الأخرى التى تتمتع بالشخصية المعنوية و هى المراكز و المدن و الأحياء و القرى فى هذا الاختصاص - يتعين أن يصدر قرار صريح بالتفويض يحدد على وجه القطع و اليقين رؤساء الوحدات المحلية الذين لهم حق إصدار قرارات إزالة ما يقع من تعديات على أملاك الدولة العامة أو الخاصة بالطريق الإدارى - لا وجه للقول أن المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لقانون الحكم المحلى قد نصت على أن تباشر الوحدات المحلية كل فى دائرة إختصاصها الحفاظ على أملاك الدولة العامة و الخاصة و إداراتها و تنظيم إستغلالها و التصرف فيها و منع التعديات عليها - هذا النص لا يسلب المحافظ إختصاصه فى هذا الشأن - أساس ذلك : - أنه لا يجوز تفسير نص اللائحة التنفيذية بالمخالفة لصريح أحكام القانون الصادر تنفيذاً له - مؤدى ذلك : - تحديد إختصاص الوحدات المحلية فى حصر التعديات على أملاك الدولة و إتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها و إستصدار القرار من المحافظ المختص أو من يفوضه عند وقوع التعدى .
 
                   ( الطعن رقم 1121 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/11/30 )
=================================
الطعن رقم  1166     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1527
بتاريخ 05-04-1986
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحافظ                                   
فقرة رقم : 1
المادة "87" من القانون المدنى معدلة بالقانون رقم 336 لسنة 1954 .
    معيار تخصيص المال للمنفعة العامة - عدول المشرع عن أسلوب تعداد ما يعتبر من الأموال العامة الذى كانت تجرى به المادة " 9 " من التقنين المدنى القديم و أتى بمعيار آخر هو التخصيص للمنفعة العامة - إلتزام هذا المعيار يغنى عن إيراد الأمثلة و يدل على أن المشرع لم يرد الخروج على الأوضاع التى استقرت فى ظل التقنين المدنى القديم و لم يقصد التضييق من نطاق الأموال العامة - المناقشات التى دارت بلجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ حول صياغة مشروع المادة " 87 " بأن حكم هذه المادة لا ينسحب على بعض ما يعتبر من الأموال العامة طبقاً للمادة " 9 " من التقنين القديم مثل : - البرك و المستنقعات المستصلحة المتصلة بالبحر مباشرة و البحيرات المملوكة للميرى -  استندت هذه المناقشات إلى أن تخصيص الأموال المشار إليها للمنفعة العامة غير واضح - إنتهت هذه المناقشات إلى التسليم بصحة المعيار الذى أتى به المشرع بنص المادة " 87 " .
 
                 ( الطعن رقم 1166 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/4/5 )
=================================
الطعن رقم  1493     لسنة 31  مكتب فنى 33  صفحة رقم 886
بتاريخ 13-02-1988
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحافظ                                   
فقرة رقم : 1
المادة "25" من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 . تتولى المحافظة صيانة أموال الأوقاف و حمايتها و إزالة التعدى عليها - جواز صدور قرار الإزالة من رئيس مركز المدينة بتفويض من المحافظ .
 
                    ( الطعن رقم 1493 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/2/13 )
=================================
الطعن رقم  1281     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 309
بتاريخ 17-12-1988
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحافظ                                   
فقرة رقم : 1
مادة 26 من القانون رقم 43 لسنة 19797 بإصدار قانون الحكم المحلى . ناط المشرع بالمحافظين الإختصاص بإزالة التعدى على أملاك الدولة - يجوز التفويض فى هذا الإختصاص - إذا وضع صاحب الإختصاص قيداً على إختصاصه فى هذا الشأن بتشكيل لجنة على نحو معين لتقديم تقرير بالموضوع قبل إصدار القرار فإن هذا القيد يسرى على من فوض فى مباشرة هذا الإختصاص - صدور قرار إزالة التعدى دون مراعاة هذا القيد يصم القرار بعيب الشكل و هو شكل جوهرى لازم للتحقق من التعدى فى حد ذاته .
 
                ( الطعن رقم 1281 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/12/17 )
=================================
الطعن رقم  1298     لسنة 28  مكتب فنى 32  صفحة رقم 61 
بتاريخ 25-10-1986
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحافظ                                   
فقرة رقم : 1
ثبوت ملكية الدولة للأرض المتنازع عليها بسند له أصل ثابت بالأوراق ينسخ الإدعاء بملكيتها فى سنوات سابقة على هذا السند - أثر ذلك - إزالة التحدى على الأرض المملوكة للدولة بالطريق الإدارى - لا ينال من ذلك وجود منازعة منظورة أمام القضاء - أساس ذلك: أنه يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون أن المشرع عندما نص على عدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة بالتقادم إفترض قيام النزاع بين الأفراد الحائزين للمال و جهات الإدارة المالكة و قد يعمل هؤلاء الأفراد إلى إصطناع الأدلة لتأييد وضع يدهم و إطالة المنازعات لإستمرار الحيازة - أثر ذلك : إعفاء جهات الإدارة من الإلتجاء إلى القضاء للمطالبة بحقها الثابت بمستندات و أدلة جدية و إلقاء عبء المطالبة على الحائزين من الأفراد.
 
                   ( الطعن رقم 1298 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/10/25 )
=================================
اختصاص المحكمة الادارية العليا
الطعن رقم  0033     لسنة 10  مكتب فنى 10  صفحة رقم 768
بتاريخ 27-02-1965
الموضوع : اختصاص
فقرة رقم : 1
إن هذه المحكمة سبق أن أقرت بإختصاصها بنظر الطعن فى قرارات صادرة من المحاكم التأديبية بمد وقف موظفين عن العمل و بصرف أو عدم صرف مرتباتهم مؤقتاً و قضت فيها موضوعياً دون أن تحكم بعدم إختصاصها بنظرها " يراجع الحكمان الصادران من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 14 من فبراير سنة 1959 فى الطعنين رقمى 97 ، 99 لسنة 5 قضائية" ... يؤكد هذا و يعززه أن القرار المطعون فيه - و إن وصفته المحكمة بأنه قرار - إلا أنه فى الحقيقة و الواقع حكم صادر من المحكمة التأديبية و له كل مقومات الأحكام مثله مثل الأحكام الصادرة من المحكمة المذكورة فى الدعوى التأديبية ذاتها ... و من ثم يتعين القضاء برفض هذا الدفع .
 
 
=================================
الطعن رقم  1375     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1329
بتاريخ 09-05-1965
الموضوع : اختصاص                   
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا                   
فقرة رقم : 2
لئن كان المستفاد من حكم هذه المحكمة سالف الذكر أن طعن الخارج عن الخصومة يرفع أمامها ، إلا أن لهذه المحكمة قضاء بالنسبة لرفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة فقد سبق أن قضت فى الدعوى رقم 134 لسنة 3 القضائية بجلسة 8 من مارس 1958 بأن المادة 383 من القانون المدنى نصت على أن " ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية و لو رفعت إلى محكمة غير مختصة و بالتنفيذ و بالحجز و بالطلب الذى يتقدم به الدائن فى تفليس و بأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى و قد رتب المشرع المدنى بهذا النص الصريح على المطالبة القضائية و لو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة أثراً فى قطع التقادم حتى لا يحول رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة من جراء غلط مغتفر أو خلاف فى الرأى القضائى يعتبر خطأ من صاحب الشأن حول تبين المحكمة المختصة دون تحقق أثرها فى قطع التقادم بخلاف ما يقع فى حالة البطلان المتعلق بالشكل ، أو حالة ترك الخصومة أو سقوطها ، و إذا كان روابط القانون العام تختلف فى طبيعتها عن روابط القانون الخاص التى وضعت قواعد القانون المدنى لتحكمها ، و كانت هذه الأخيرة لا تطبق وجوباً على روابط القانون العام إلا إذا وجد نص يقضى بذلك ، فإن القضاء الإدارى و إن كان لا يلزم فى حالة عدم وجود مثل هذا النص بتطبيق القواعد المدنية حتماً ، كما هى بل تكون له حريته فى إبتداع الحلول المناسبة للروابط القانونية التى تنشأ فى مجال القانون العام بما يتلائم مع طبيعتها و بما يكون أوفق لسير المرافق العامة إلا أنه يملك الأخذ من القواعد المذكورة بما يتفق و هذه الفكرة ، و إذا كانت هذه المحكمة سبق أن قضت بأن يقوم مقام المطالبة القضائية فى قطع التقادم الطلب أو التظلم الذى يوجهه الموظف إلى السلطة المختصة متمسكاً فيه بحقه طالباً أداءه و بأن لطلب المساعدة القضائية فى ظل القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة ذات الأثر فى قطع التقادم ، أو قطع ميعاد رفع الدعوى لما ينطوى عليه من دلالة أقوى من الإستمساك بالحق و المطالبة بإقتضائه ، و أمعن فى طلب الإنتصاف من مجرد الطلب أو التظلم فإن رفع الدعوى بالفعل إلى محكمة غير مختصة أبلغ من هذا كله فى الدلالة على رغبة صاحب الحق فى إقتضائه و تحفزه لذلك و من ثم فوجب ترتيب هذا الأثر عليه فى قطع التقادم ، أو قطع ميعاد رفع الدعوى بطلب الإلغاء و يظل هذا الأمر قائماً حتى يصدر الحكم بعدم الإختصاص ، و إذا كان الثابت أن المدعى أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإدارى فإن من شأن رفع دعواه أن يقطع الميعاد المقرر قانوناً لرفع الدعوى .
 
 
=================================
الطعن رقم  0196     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 110
بتاريخ 05-12-1965
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا                   
فقرة رقم : 2
لئن لم يكن الشق الموضوعى من الحكم المطعون فيه محل طعن من جانب الحكومة لاقتصار طعنها على ما قضى به الحكم المذكور من قبول الدعوى دون أن ينازع فى الشق المتعلق بموضوعها الا أن هذا لا يمنع المحكمة الادارية العليا من تسليط رقابتها على الحكم برمته و البحث فيما اذا كان قضاء الحكم فى الموضوع يطابق حكم القانون أو لا يطابقه لتعلق الأمر بمشروعية أو عدم مشروعية القرار الصادر بتخطى المدعى .
 
                     ( الطعن رقم 196 لسنة 9 ق ، جلسة 1965/12/5 )
 
=================================
الطعن رقم  0026     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 595
بتاريخ 11-02-1967
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا                   
فقرة رقم : 1
أن قرارات مجالس التأديب و إن كانت فى حقيقتها قرارات إدارية إلا أنها أشبه ما تكون بالأحكام و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن يسرى عليها ما يسرى على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بحيث يكون الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا مباشرة و قد تضمن القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات ما يؤكد ذلك بالنسبة إلى القرارات التى تصدر من مجلس التأديب المنصوص عليه فيه إذ نص فى المادتين 80 ، 102 منه على أن " تسرى بالنسبة للمحاكمة أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 " و جاء بمذكرته الإيضاحية أن المادة 102 " تضمنت تشكيل مجلس التأديب لموظفى الجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس و قد رؤى أن يكون من درجة واحدة تمشياً مع الوضع العام لموظفى الدولة من حيث المحاكمة فأكد هذا النص التزام قانون تنظيم الجامعات لذات الأصول العامة التى تنظم تأديب الموظفين بوجه عام من حيث قصره على درجة واحدة أمام هيئة تتوافر فيها الضمانات و تمشياً مع هذا الأصل يجوز الطعن فى قراراتها أمام المحكمة الإدارية العليا وفقاً لأحكام المادة 32 من القانون رقم 117 لسنة 1958 الذى أحال إليه القانون المذكور - و تقضى هذه المادة بأن " أحكام المحاكم التأديبية نهائية و لا يجوز الطعن فيها الا أمام المحكمة الإدارية العليا " .
 
 
=================================
الطعن رقم  0832     لسنة 11  مكتب فنى 13  صفحة رقم 363
بتاريخ 30-12-1967
الموضوع : اختصاص                   
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا                   
فقرة رقم : 2
أن القرارات الصادرة من اللجنة الاستئنافية المنصوص عليها فى المادة 31 من القانون رقم 106 لسنة 1957 المشار إليه هى قرارات نهائية لم يخضعها القانون لتصديق وزير الداخلية ، و لم يجعل له من سبيل عليها ، و بهذه المثابة تعتبر من قبيل القرارات الصادرة من مجالس التأديب ، التى جرى قضاء المحكمة الادارية العليا على أنها أشبه ما تكون بالأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية فلا يجوز الطعن فيها إلا أمام المحكمة الادارية العليا عملا بنص المادة 32 من قانون النيابة الادارية رقم 117 لسنة 1958 .
 
                     ( الطعن رقم 832 لسنة 11 ق ، جلسة 1967/12/30 )
=================================
الطعن رقم  0995     لسنة 11  مكتب فنى 13  صفحة رقم 391
بتاريخ 06-01-1968
الموضوع : اختصاص                   
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا                   
فقرة رقم : 2
أنه ينبغى فى تفسير عبارة " المحاكم التأديبية " التى نصت المادة 15 من قانون مجلس الدولة على أن يطعن فى أحكامها أمام المحكمة الادارية العليا و قد وردت عامة غير مخصصة و مطلقة غير مقيدة أخذها بأوسع الدلالات و أعمها و أكثرها شمولا لأن المشرع حين عبر بالمحاكم التأديبية أراد بها الاستغراق و العموم و لاشك أن العموم يتناول كل ما نصت القوانين على بقائه من المجالس و الهيئات التأديبية و الاستئنافية باعتبارها كلها هيئات تؤدى و ظيفة المحاكم التأديبية تماما و يمكن تشبيهها بالمحاكم .
 
 
=================================
الطعن رقم  1504     لسنة 14  مكتب فنى 16  صفحة رقم 29 
بتاريخ 21-11-1970
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا                    
فقرة رقم : 1
أن هذه المحكمة تختص بالفصل فى طلب إلغاء الحكم الصادر منها إذا ما شابه عيب جسيم يسمح باقامة دعوى بطلان أصلية .
 
 
=================================
الطعن رقم  0365     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 111
بتاريخ 26-01-1974
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا                   
فقرة رقم : 1
أن الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى فى الطعون المقامة أمامها فى أحكام المحاكم الادارية لا يجوز الا من السيد رئيس هيئة مفوضى الدولة، و ذلك فى حالة ما إذا صدر الحكم على خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الادارية العليا، أو فى حالة ما إذا كان الفصل فى الطعن يقتضى تقرير مبدأ قانونى لم يسبق لهذه المحكمة تقريره و هذا ما تقضى به المادة 15 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة معدلا بالقانون رقم 86 لسنة 1969 الذى أقيم الطعن الماثل أثناء العمل بأحكامه و تقابلها المادة 23 من قانون مجلس الدولة الحالى و لما كان قضاء هذه المحكمة قد اطرد على أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون غير مقيدة بالأسباب التى يبديها الطاعن و كان المستفاد من تقرير هذا الطعن أن سببه يقوم على أن الفصل فيه يقتضى تقرير مبدأ فى تفسير المادة 15 من القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار إليه لذلك فأن لهذه المحكمة فى نطاق النص التشريعى الذى يستند إليه الطاعن الماثل - الا تتقيد بالسبب الذى بنى عليه الطعن و أن تتصدى لبحث ما إذ كان السبب الآخر قائما حتى تنزل صحيح حكم القانون فى المنازعة .
 
 
=================================
الطعن رقم  0037     لسنة 19  مكتب فنى 19  صفحة رقم 143
بتاريخ 16-02-1974
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا                   
فقرة رقم : 1
أن الدستور و أن كان قد كفل فى المادة 68 منه حق التقاضى، الا أنه لم يتطلب أن يكون التقاضى على أكثر من درجة ، و إنما ترك تنظيم التقاضى و درجاته للقانون . و إذ نصت المادة 104 من القانون رقم 47 لسنة 1972 فى شأن مجلس الدولة على أن تختص أحدى دوائر المحكمة الادارية العليا دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال مجلس الدولة، فأنها تكون بذلك قد صدرت دون ثمة مخالفة لأحكام الدستور .
 
 
=================================
الطعن رقم  0037     لسنة 19  مكتب فنى 19  صفحة رقم 143
بتاريخ 16-02-1974
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا                   
فقرة رقم : 2
أن طلب الغاء القرار المطعون فيه قدم إلى لجنة التأديب و التظلمات فى 5 من يونيه سنة 1971 قبل تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 47 لستة 1972، و كان الفصل فى هذا الطلب مما يدخل فى اختصاص اللجنة المذكورة وفقا لحكم المادة 66 من قانون مجلس الدولة السابق الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959، حيث كان الاختصاص منعقدا لها بالفصل فى طلبات الغاء قرارات الترقية المتعلقة بشئون أعضاء مجلس الدولة بكافة مستوياتهم الوظيفية دون ما قيد ينطوى على ثمة تخصيص لحق طلب الغاء قرارات الترقية بطائفة من الأعضاء دون الأخرى . و لما كان الأمر كذلك و كان قانون مجلس الدولة الجديد قد ناط بالمحكمة الادراية العليا الاختصاص بالفصل فى الطلبات التى يقدمها أعضاء مجلس الدولة و ألغى لجنه التأديب و التظلمات المشار إليها، و كانت المادة الثانية من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة قد وضعت حكما وقتيا مؤداه أحالة الطلبات التى كانت منظورة أمام لجنة التأديب و التظلمات إلى المحكمة الادارية العليا بحالتها و بغير رسوم ما لم تكن هذه الطلبات قد تهيأت للحكم فيها، فأن مقتضى ذلك أن المحكمة الادارية العليا أصبحت بحكم القانون هى صاحبة الاختصاص فيما كان معروضا على لجنة التأديب و التظلمات من طلبات كانت تدخل فى نطاق اختصاصها ذلك أن دلالة النص على استمرار لجنة التأديب و التظلمات فى نظر الطلبات التى تهيأت أمامها للحكم فيها ، بما فيها تلك التى أصبح الطعن فيها مقيدا بشروط معينة أو غير جائز وفقا لما استحدثه القانون رقم 47 لسنة 1972 قبل تعديله بالقانون رقم 50 لسنة 1973، أن دلالة ذلك و بحكم اللزوم المنطقى أن تصبح المحكمة الادارية العليا هى المختصة بالفصل فى الطلبات المحالة إليها وفقا لحكم المادة الثانية من القانون رقم 47 لسنة 1972 سالفة الذكر من لجنة التأديب و التظلمات و التى كان الاختصاص منعقدا لها بالفصل فيها شأن القرار المطعون فيه .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 39
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

احكام المحكمة الادارية العليا في اجراءات الاعلاناختصاص القضاء الادارى Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام المحكمة الادارية العليا في اجراءات الاعلاناختصاص القضاء الادارى   احكام المحكمة الادارية العليا في اجراءات الاعلاناختصاص القضاء الادارى I_icon_minitimeالأحد فبراير 18, 2018 6:10 pm

الطعن رقم  0943     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 208
بتاريخ 16-03-1974
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا                   
فقرة رقم : 2
أن أحكام المحاكم التأديبية النهائية الصادرة فى حدود اختصاصها المنصوص عليه فى القانون رقم 61 لسنة 1971 هى وحدها التى ينحسر عنها ولايه التعقيب المقررة للمحكمة الادارية العليا، أما إذا جاوزت المحكمة التأديبية اختصاصها المنوه عنه و قضت فيما لا تختص به، فأن حكمها فى هذه الخصوصية يخضع لتعقيب المحكمة الادارية العليا إذ حظر الطعن فى تلك الأحكام جاء استثناء من الأصل المقرر فى قانون مجلس الدولة، و بالتالى ينصرف فقط إلى الأحكام الصادرة من المحكمة التأديبية فى حدود اختصاصها المقرر بنظام العاملين بالقطاع العام .
   و من حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه بالغاء قرار الفصل تكون الرابطة الوظيفية و كأنها لا زالت قائمة بين العامل و الجهة التى يعمل لها بكافة آثارها الا أن ذلك ليس من شأنه أن يعيد للعامل حقه فى الحصول على مرتبه طوال مدة فصلة تلقائيا ذلك لأن الأصل فى المرتب أنه مقابل العمل و لما كان قد حيل بين العامل و بين أدائه العمل المنوط بفصله و حرمت الجهة التى يعمل بها من خدماته طوال مدة الفصل، فأن العامل ينشأ له مجرد حق فى التعويض عن فصله إذا ما توافرات عناصره و أركانه .
   و من حيث أنه لما كان ذلك ما تقدم، و كان الحكم المطعون فيه قد تصدى لمرتب المدعى مدة فصله قضى بأحقية المدعى فيه على حين أنه يعتبر من عناصر التعويض عن قرار الفصل الذى يستحقه المدعى فأن المحكمة التأديبية تكون جاوزت اختصاصها و يتعين لذلك القضاء بالغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من استحقاق المدعى لمرتبه عن مدة فصله .
 
                        ( الطعن رقم 943 لسنة 18 ق، جلسة 1974/3/16 )
=================================
الطعن رقم  1044     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 323
بتاريخ 30-04-1974
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا                   
فقرة رقم : 1
أن أحكام القانون رقم 69 لسنة 1971 التى أجازت الطعن أمام المحكمة الادارية لعليا فى قرارات اللجان القضائية للاصلاح الزراعى بالنسبة للمنازعات المتعلقة بتطبيق القانون رقم 15 لسنة 1963 الخاص بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية و ما فى حكمها إنما تسرى بالنسبة للقرارات الصادرة بعد العمل بالقانون فى 30 من سبتمبر سنة 1971 أخذا بقاعدة الأثر المباشر للقانون و لا يجوز الطعن فى تلك القرارات إذا كانت صادرة قبل العمل بالقانون رقم 69 رقم 1971 المشار إليه .
 
                   ( الطعن رقم 1044 لسنة 18 ق، جلسة 1974/4/30 )
=================================
الطعن رقم  0831     لسنة 19  مكتب فنى 19  صفحة رقم 331
بتاريخ 11-05-1974
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا                   
فقرة رقم : 4
أن رقابة المحكمة الادارية العليا لأحكام المحاكم التأديبية هى رقابة قانونية فلا تعنى استئناف النظر فى الحكم بالموازنة و الترجيح بين الأدلة المقدمة اثباتا و نفيا إذ أن ذلك من شأن المحكمة التأديبية و حدها وهى لا تتدخل و تفرض رقابتها الا إذا كان الدليل الذى أعتمد عليه قضاء الحكم المطعون فيه غير مستمد من أصول ثابتة فى الأوراق أو كان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة فهنا فقط يكون التدخل لتصحيح القانون لأن الحكم فى هذه الحالة يكون غير قائم على سببه .
 
                         ( الطعن رقم 831 لسنة 19 ق، جلسة 1974/5/11 )
 
=================================
الطعن رقم  0005     لسنة 24  مكتب فنى 28  صفحة رقم 28 
بتاريخ 06-11-1982
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا                   
فقرة رقم : 1
الإجراءات أمام المحكمة الإدارية العليا تختلف فى طبيعتها إختلافاً جوهرياً عن الإجراءات التى تتبع فى أقامة الدعاوى التأديبية - لا يجوز أعمال نص المادة 110 مرافعات بالنسبة للطعون التى تقدم خطأ إلى المحكمة التأديبية و تكون من إختصاص المحكمة الإدارية العليا الحكم بعدم جواز الإحالة .
 
                    ( الطعن رقم 5 لسنة 24 ق ، جلسة 1982/11/6 )
=================================
الطعن رقم  0249     لسنة 22  مكتب فنى 29  صفحة رقم 297
بتاريخ 27-12-1983
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا                    
فقرة رقم : 2
المحكمة الإدارية العليا - إختصاصها - قرارات مجالس التأديب التى لا تخضع لتصديق من جهات إدارية عليا - قضاء المحكمة الإدارية العليا السابق كان يجرى على أساس إختصاصها بنظر الطعون فى قرارات مجالس التأديب التى لا تخضع لتصديق من جهات إدارية عليا - أساس هذا القضاء أن قرارات مجالس التأديب و إن كانت فى حقيقتها قرارات إدارية صادرة من لجان إدارية إلا أنها أشبه ما تكون بأحكام المحاكم التأديبية التى تختص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن فيها - أساس ذلك :
   1- إن قرارات مجالس التأديب تماثل الأحكام التأديبية من حيث أنها جميعاً تتضمن جزاءات تأديبية فى مؤخذات مسلكية تنشأ فى حق العاملين الصادرة فى شأنهم مراكز قانونية جديدة ما كانت لتنشأ من غيرها .
   2- إختصار مراحل التأديب حرصاً على سرعة الفصل فى المخالفات التأديبية و حسن سير الجهاز الحكومى .
   3- توحيد جهة التعقيب النهائى على الجزاءات التأديبية فى جهة واحدة هى المحكمة الإدارية العليا حتى تكون كلمتها هى القول الفصل فى تأصيل أحكام القانون الإدارى و تنسيق مبادئه . 
 
 
=================================
الطعن رقم  0028     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 25 
بتاريخ 15-12-1985
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا                   
فقرة رقم : 1
تختص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون فى قرارات مجالس التأديب التى تخضع للتصديق من جهات إدارية - أساس ذلك : أن القرارات التى تصدرها مجالس التأديب التى لم يخضعها القانون لتصديق من جهات إدارية عليا هى قرارات نهائية لا تسرى عليها الأحكام الخاصة بالقرارات الإدارية فلا يجوز التظلم منها أو سحبها أو تعقيب جهة الإدارة عليها بل تستنفد تلك المجالس و لايتها بإصدار قرارتها و يمتنع عليها سحبها أو الرجوع فيها أو تعديلها كما ينغلق ذلك على الجهات الإدارية - قرارات هذه المجالس أقرب فى طبيعتها إلى الأحكام التأديبية منها إلى القرارات الإدارية و لا يجوز أن توصف بأنها قرارات نهائية لسلطات تأديبية بالمعنى المقصود فى البند تاسعاً من المادة " 10 " من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة و هى القرارات التى تختص بنظرها المحاكم التأديبية كما انها ليست من القرارات الإدارية التى تدخل فى إختصاص محكمة القضاء الإدارى أو المحاكم الإدارية - نتيجة ذلك : - يجرى على قرارات هذه المجالس ما يجرى على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بالنسبة إلى الطعن فيها مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا .
 
                ( الطعن رقم 28 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/12/15 )
=================================
الطعن رقم  1997     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 411
بتاريخ 12-12-1987
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا                   
فقرة رقم : 1
المادة "193" من قانون المرافعات المدنية و التجارية . إذا أغفلت المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه للحضور أمامها لنظر هذا الطلب و الحكم فيه - إذا إنتهت المحكمة الإدارية العليا إلى مشروعية القرار المطعون عليه و طرح عليها طلب التعويض الذى لم تفصل فيه محكمة أول درجة فإن القضاء بمشروعية القرار ينطوى على قضاء منها فى طلب التعويض - أساس ذلك : إرتباط التعويض بخطأ الإدارة فإذا إنتفى خطأ الإدارة بعد ثبوت مشروعية قرارها فلا وجه لطلب التعويض .
 
 ( الطعنان رقما 1997 و 1995 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/12/12 )
=================================
الطعن رقم  3154     لسنة 32  مكتب فنى 33  صفحة رقم 856
بتاريخ 09-02-1988
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا                   
فقرة رقم : 1
تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى طلب إلغاء الحكم الصادر منها إذا شابه عيب جسيم يسمح بإقامة دعوى بطلان أصلية - إذا كان المشرع قد أجاز إستثناء الطعن بدعوى البطلان الأصلية فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية فإن هذا الإستثناء فى غير الحالات التى نص عليها المشرع كما فعل فى المادة 147 من قانون المرافعات يجب أن يقف عند الحالات التى تنطوى على عيب جسيم يمثل إهدار للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته - لا يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا إلا إذا إنتفت عنها صفة الأحكام القضائية كأن يصدر الحكم عن مستشار قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للفصل فى الدعوى أو أن يقترن الحكم بعيب جسيم تقوم به دعوى البطلان الأصلية .
 
 
=================================
الطعن رقم  0003     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 990
بتاريخ 20-05-1989
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا                   
فقرة رقم : 1
المادة "147" من قانون المرافعات المدنية و التجارية . تختص المحكمة الإدارية العليا بدعوى البطلان الأصلية المرفوعة ضد حكم صادر منها بإعتبارها قمة محاكم مجلس الدولة - لا وجه للقول بصدور حكم من هذه المحكمة فى غير خصومة للإدعاء ببطلانه متى ثبت أن الحاضر عن الخصم طلب الإستمرار فى نظر الطعن و نظرته المحكمة فى حدود ولايتها .
 
 
=================================
الطعن رقم  0392     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 650
بتاريخ 11-01-1987
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا                   
فقرة رقم : 3
المحكمة الإدارية العليا تختص بنظر طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بأى شأن من شئون رجال مجلس الدولة أو التعويض عنها و كان موضوع الطعن الماثل يتعلق بطلب إلغاء قرار بالتعيين فى وظيفة مندوب بمجلس الدولة و ما يترتب عليه من إعتباره من أعضاء مجلس الدولة و من ثم فإن هذا الطلب يعتبر متعلقاً بشأن من شئون مجلس الدولة و ينعقد الإختصاص بنظره للمحكمة الإدارية العليا و لا وجه للنعى على الحكم أن يكون الفصل فى هذه المنازعات من درجة واحدة حيث أن الأمر يتعلق بتنظيم إجراءات التقاضى و لا خير فى أن يكون الفصل فى النزاع من درجة واحدة حيث أنه لا يعدو أن يكون تنظيماً للإجراءات التقاضى و ليس مانعاً له .
 
                   ( الطعن رقم 392 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/1/11 )
=================================
الطعن رقم  0511     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 729
بتاريخ 15-02-1958
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا                   
فقرة رقم : 1
إن الأمر الصادر بنقل الموظف أو المستخدم أو العامل الحكومى من وزارة أو مصلحة أو إدارة إلى وزارة أو مصلحة أو إدارة أخرى ، أو من وظيفة إلى أخرى ، هو إفصاح عن إرادة الإدارة الملزمة بقصد إحداث أثر قانونى معين هو إنهاء ولايته الوظيفية فى دائرة الجهة أو فى الوظيفة المنقول منها ، وإسناد اختصاصات الوظيفة العامة إليه فى دائرة الجهة أو فى الوظيفة المنقول إليها . ويقع ناجزا أثر النقل سواء كان مكانياً أو نوعياً بصدور القرار القاضى به و إبلاغه إلى صاحب الشأن ، ما لم يكن مرجأ تنفيذه فيتراخى هذا الأثر إلى التاريخ  المعين للتنفيذ ، و متى تحقق الأثر الناجز ، أو حل الأجل المحدد ، انقطعت تبعية الموظف للجهة الإدارية المنقول منها ،  و زايلته اختصاصات الوظيفة التى كان متولياً عملها ، و انتقلت تبعيته إلى الجهة الإدارية المنقول إليها ، و تولد له مركز قانونى فى الوظيفة الجديدة ، و وجب عليه تنفيذ الأمر الصادر بنقله إذا لم يكن فى إجازة مرضية أو اعتيادية عند صدور هذا الأمر . و هذا هو الأصل العام الذى ردده التعديل الذى أدخله المشرع على المادة 74 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، بالقرار بقانون رقم 73 لسنة 1957 إذ رؤى من المصلحة العامة النص عليه كما ورد ذلك بالمذكرة الايضاحية لهذا القانون فإذا تخلف الموظف من تنفيذ النقل فى موعده أو امتنع عن ذلك ، و هو لا يملك اختيار الجهة أو الوظيفة التى يقوم بمباشرة اختصاصاته فيها أو بتولى عملها ، فإنه بذلك يرتكب مخالفة إدارية ، لا فى حق الجهة الادارية التى نقل منها و التى لا يمكن أن تعود صلته بها إلا بإلغاء قرار نقله ، بل فى حق الجهة الجديدة التى أصبح يدين لها بالتبعية بحكم نقله إليها ،  و لو لم يقم بفعله بتنفيذ هذا النقل ، و التى تملك مؤاخذته على هذا الفعل السلبى ، و من ثم فإن المنازعة  التى تقوم بصدد الاجراء الذى تتخذه الادارة حياله فى هذه الحالة إنما تنعقد بينه و بين الجهة التى اتصلت بهذه المنازعة موضوعا ،  و هى التى آل إليها التصرف فى أمره بنقله إليها ، و تكون ولاية الفصل فى تلك المنازعة للمحكمة الادارية المختصة بنظر منازعات موظفى الجهة الادارية المذكورة ، التى تم نقله  إليها بأداة قانونية صحيحة من السلطة التى تملكه .
 
                        ( الطعن رقم 511 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/2/15 )
=================================
الطعن رقم  0553     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 737
بتاريخ 15-02-1958
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا                   
فقرة رقم : 1
فى حالة ندب الموظف من عمله للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى فى وزارة أو مصلحة أخرى غير تلك التى هو تابع لها ، تصبح الجهة الإدارية المنتدب للعمل بها هى المتصلة موضوعا بالمنازعة فى كل ما يتعلق بالآثار المترتبة على هذا الندب ، بحكم خضوعه لاشرافها فى فترة الندب ، و استحقاقه ما قد يكون ثمة من بدل سفر أو أجر عن عمل إضافى فى غير أيام العمل الرسمية فى الفترة المذكورة من اعتمادات ميزانيتها ، إن كان له فى ذلك وجه حق . و قد رددت هذا  الأصل المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، إذ نصت فى فقرتها الخامسة على أنه " و فى حالة ندب موظف من عمله للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى تكون السلطة التأديبية بالنسبة إلى المخالفات التى يرتكبها فى مدة ندبه من اختصاص الجهة التى ندب للعمل بها " ،  و من ثم فإن الجهة الإدارية المتصلة بالمنازعة الحالية موضوعا - فى خصوص الآثار المالية المترتبة على ندب المدعى للعمل ببعثة التطعيم ضد الدرن - تكون هى وزارة الصحة العمومية التى كان المذكور منتدبا للعمل بها و لو أنه تابع أصلا لمصلحة النقل الميكانيكى التابعة لوزارة المواصلات و تكون المحكمة الإدارية المختصة بنظر هذه المنازعة هى المحكمة الإدارية لوزارة الصحة دون المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات .
 
                    ( الطعن رقم 553 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/2/15 )
=================================
الطعن رقم  3154     لسنة 32  مكتب فنى 33  صفحة رقم 856
بتاريخ 09-02-1988
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا                   
فقرة رقم : 2
حدود رقابة المحكمة الإدارية العليا على أحكام القضاء الإدارى " فى مجال القرار الإدارى " رقابة القضاء الإدارى على القرارات الإدارية هى رقابة قانونية يسلطها عليها و يبحث مدى مشروعيتها و مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون - إذا أثبتت المحكمة الإدارية العليا عند نظر الطعن المطروح عليها أن الحكم المطعون فيه شابه البطلان أو أن إجراء من الإجراءات التى سبقت عرض الطعن عليها كان باطلاً فإنها فى هذه الحالة لا تقضى بإعادة الدعوى إلى المحكمة التى صدر منها الحكم أو وقع أمامها الإجراء الباطل بل يتعين عليها إعمالاً للولاية التى أسبغها عليها القانون أن تتصدى للمنازعة كى تنزل فيها حكم القانون على الوجه الصحيح - أساس ذلك : أن المرد فى تحديد إختصاص هذه المحكمة هو مبدأ المشروعية نزولاً على سيادة القانون فى رابطة من روابط القانون العام التى تختلف فى طبيعتها عن روابط القانون الخاص .
 
                   ( الطعن رقم 3154 لسنة 32 ق ، جلسة 1988/2/9 )
=================================
الطعن رقم  00777    لسنة 30  مكتب فنى 35  صفحة رقم 27 
بتاريخ 14-04-1990
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا                   
فقرة رقم : 1
المادة 8 من قانون الأحزاب السياسية معدلة بالقانون رقم 144 لسنة 1980 و رقم 114 لسنة 1980 - يجوز لطالبى تأسيس حزب أن يطعنوا بالإلغاء فى قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية أمام الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا التى يرأسها رئيس مجلس الدولة - ميعاد الطعن فى قرار اللجنة يكون خلال الثلاثين يوماً التالية لنشر قرار الإعتراض فى الجريدة الرسمية .
 
 
=================================
الطعن رقم  1205     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1653
بتاريخ 13-06-1965
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا                   
فقرة رقم : 4
لهذه المحكمة ان تفسر الاتفاق المعروض عليها بما تستخلصه من دلالة العبارات التى تضمنها فإذا تبين أن كلاً من المتصالحين قد نزل عن بعض إدعائه قبل الآخر فلا يقدح فى اعتباره صلحاً ان يكون احد الإدعائين ظاهر البطلان من الناحية الموضوعية ما دامت العبرة هى بما يقوم فى ذهن كل من الطرفين لا بوضوح الحق فى ذاته فإذا عدلت وزارة الأوقاف عن فصل المدعى مستبقية بعض آثاره و كان المتصالح معها قد نزل عن حقوقه فى الراتب  مدة إبعاده عن وظيفته فى مقابل إعادته إليها فهذه المقومات التى أريد بها حسم النزاع بين الطرفين هى التى يعتبر بها الإتفاق صلحاً بالمعنى القانونى .
 
 
=================================
الطعن رقم  1205     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1653
بتاريخ 13-06-1965
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا                   
فقرة رقم : 5
إن لهذه المحكمة و قد جعلتها الوزارة طالبة التصديق على الصلح فى مركز الموثق أن تمتنع عنه و أن تفصل فى أوجه البطلان الموجهة إليه منزلة حكم القانون عليه لا أن تقضى بإثبات التنازل و إنتهاء الخصومة ، حال أنه بعد منازعة المدعى فى صحة هذا العقد لا تكون الخصومة منتهية و لا النزاع منحسماً و على ذلك تكون المحكمة متجاوزة سلطتها لو أثبتت تنازل المدعى عن طلب الراتب رغم منازعته جديا فى صحة هذا التنازل .
 
 
=================================
اختصاص النيابة الادارية
الطعن رقم  1171     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1161
بتاريخ 06-06-1964
الموضوع : اختصاص
فقرة رقم : 1
يجب التنبيه بادئ ذى بدء إلى أن النيابة الإدارية تختص ، بالنسبة إلى الموظفين الداخلين فى الهيئة أو الخارجين عنها و العمال ، بإجراء الرقابة و فحص الشكاوى التى تحال إليها من الجهات المختصة و إجراء التحقيق فيما يحال إليها من الجهات الإدارية المختصة و فيما تتلقاه من شكاوى الأفراد و الهيئات التى يثبت الفحص جدتها أو فيما يتكشف لها أثناء الرقابة أو أثناء التحقيق ، و هذا الإختصاص لا يخل بحق الجهة الإدارية فى الرقابة و فحص الشكاوى و التحقيق مع موظفيها و ذلك وفقاً لما هو وارد بالمادة الثالثة من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية فى الإقليم المصرى . و من حيث أن ذلك الذى يقرره قانون النيابة الإدارية فيما يتعلق بالتحقيق الإدارى ، هو بعينه ما يجرى عليه التحقيق و التأديب الإدارى من أصول و ضوابط مستلهمة و مقررة فى كنف قاعدة أساسية كلية تصدر عنها و تستقى منها الجزئيات و التفاصيل و هى تحقيق الضمان و توفير الإطمئنان للموظف موضوع المساءلة الإدارية و يجب أن يكون له كل مقومات التحقيق القانونى الصحيح و كفالاته و ضماناته من حيث وجوب إستدعاء الموظف و سؤاله و مواجهته بما هو مأخوذ عليه من أعمال تمكينه من الدفاع عن نفسه و إتاحة الفرصة له لمناقشة شهود الإثبات و سماع من يرى الإستشهاد بهم من شهود النفى و يغير ذلك من مقتضيات الدفاع ، و لا يتعين إتباع تلك الإجراءات إذا تطلب القانون إجراء تحقيق فحسب و إنما يجب الإلتزام بها حتى إذ رأت الإدارة مختارة إجراء التحقيق و هو أمر تقتضيه العدالة كمبدأ عام فى كل محاكمة جنائية أو تأديبية دون حاجة إلى نص خاص عليه و مع ذلك فقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 على أنه " ..... و فى جميع الأحوال يجوز أن يكون الإستجواب و التحقيق شفاهاً على أن يثبت مضمونها بالمحضر الذى يحوى الجزاء " . و ثابت من الأوراق على النحو المتقدم أن جزاء الخصم من مرتب المدعى لمدة خمسة أيام قد صدر بناء على تحقيق أجرى معه بواسطة رئيس قسم الشئون القانوينة و التحقيقات ، الذى واجه المدعى بالمخالفة المنسوبة إليه و بالصور الفوتوغرافية للأوراق الرسمية المرافقة بالشكوى المرسلة لرئاسة الجمهورية و قد مكن المحقق المدعى من أن يدافع عن نفسه ، فإمتنع المدعى عن الإجابة ثم صدر القرار بالجزاء المطعون فيه ممن يملك إصداره و هو مدير عام مصنع 99 بعد إطلاعه على مذكرة قسم الشئون القانونية و التحقيقات المؤرخة 22 من ديسمبر سنة 1958 المرفق بها أوراق من الدفاع عن نفسه فإمتنع عن إبداء دفاعه ، فإنه يكون قد فوت على نفسه هذا الحق ، و لا يلومن إلا نفسه ، و لا محل لإجبار الجهة الإدارية على إحالة التحقيق إلى النيابة الإدارية طالما أنها عهدت بالتحقيق إلى جهة خولها القانون هذا الحق ، كما سلف البيان . و من حيث أن مفاد ذلك أن التحقيق الذى أجراه قسم الشئون القانونية و التحقيقات قد تم فى حدود القانون و مراعاة لأحكامه نصاً و روحاً - فلا محل و الحالة هذه للنعى على هذا التحقيق أو للطعن فيه و لا سبيل إلى القضاء ببطلانه - و الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى غير ذلك و قضى بأن التحقيق معيب و مخالف لما تقضى به المادة 85 من قانون التوظف رقم 210 لسنة 1951 يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تأويله و تطبيقه - و يكون القرار المطعون فيه قد بنى على تحقيق سليم .
 
 
=================================
الطعن رقم  1606     لسنة 10  مكتب فنى 11  صفحة رقم 68 
بتاريخ 27-11-1965
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة الادارية                          
فقرة رقم : 2
ان الذى يجدر التنبيه اليه وتردده هذه المحكمة العليا أنه على الرغم من هذا الاتساع لاختصاصات النيابة الإدارية من حيث مجالات تطبيق أحكام قوانينها السابقة و المعدلة لقانون " 117 " فلقد ظلت للجهات الادارية ، و بمقتضى ذات أحكام تلك النيابة الحق فى فحص الشكاوى و فى التحقيق ، بل ظل حتى أحكام تلك النيابة الحق فى فحص الشكاوى و فى التحقيق ، بل ظل حتى اليوم للجهات الادارية ذلك الحق اطلاقا ، دون أن توضع له ضوابط محددة و روابط معينة مما ترتب عليه أن أبقت الجهات الادارية على الاجهزة الخاصة بها للتحقيق ، و استبقت لذلك أقسام قضاياها لتتولى جهة الادارة بجهازها الخاص تحقيق ما لا ترى هى عرضه على النيابة الادارية ، و يكون التحقيق الذى قامت به جهة الادارة قد تولته جهة ، هى و لا ريب مختصة به قانونا ، اذ كلفها قانونها بذلك و لم يحرمها قانون النيابة الادارية منه . فالاحالة الى النيابة الادارية ليست اجبارية عليها ، و ان طلبها الموظف المتهم و أصر عليها ، بل و إن إمتنع عن الادلاء بأقواله أمام أجهزتها الادارية فيما هو منسوب اليه من مخالفات .
 
 
=================================
الطعن رقم  1230     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 884
بتاريخ 08-04-1967
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة الادارية                          
فقرة رقم : 2
أنه إذا تولت النيابة الإدارية التحقيق سواء بناء على طلب الجهة الإدارية المختصة أو بناء على ما كشف عنه إجراء الرقابة أو بناء على شكاوى الأفراد و الهيئات التى يثبت الفحص جديتها فإن لها بل عليها أن تستمر فى التحقيق حتى تتخذ قراراً فى شأنه دون أن يتوقف ذلك على إرادة الجهة الإدارية - كما أن لها من تلقاء ذاتها أن  تحيل الأوراق إلى المحكمة التأديبية متى قدرت أن المخالفة تستوجب جزاء يجاوز الخصم من المرتب لمدة خمسة عشر يوماً - و لا يجوز للجهة الإدارية أن تتصرف فى التحقيق إلا إذا أحالت النيابة الإدارية الأوراق إليها فى الأحوال السابق الإشارة إليها - و ليس للجهة المذكورة أصلاً أن تحول دون مباشرة النيابة الإدارية لإختصاصها عن طريق مطالبتها بالكف عن السير فى التحقيق أو عن طريق المبادرة إلى التصرف قبل أن تنتهى النيابة الإدارية إلى قرار فى شأنه - كما أنه إذا رأت النيابة الإدارية قبل أن تحدد المسئولية الإدارية أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة لإنطواء الوقائع على جريمة جنائية - فإن ذلك لا يؤثر على إختصاصها بالتصرف فى التحقيق فى شأن هذه المسئولية على ضوء ما يسفر عنه تحقيق النيابة العامة و هذا ما أفصحت عنه المادة 18 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1488 لسنة 1958 باللائحة الداخلية للنيابة الإدارية و أن هذه الخطوات المحددة التى رسمتها النصوص لا تدع للجهة الإدارية سبيلاً لقرار الحفظ قبل أن تتخذ النيابة الإدارية قراراً بشأن التصرف فى التحقيق و قد إستهدف القانون بذلك أن يضع المركز الواقعى للتحقيق بجميع تفصيلاته و ما إنتهى إليه تصرف النيابة الإدارية فى شأنه أمام الجهة الإدارية قبل أن تصدر قرارها حرصاً منه على سلامة هذا القرار و على أن يتخذ بعد إحاطتها بعناصر التحقيق الذى  باشرته جهة محايدة بعيدة عن التأثير - و لا جدال فى أن تعطيل هذه الضمانة من شأنه مصادرة النيابة الإدارية على رأيها فيما لو إختارت إحالة أوراق الموضوع إلى المحكمة التأديبية - و تأسيساً على ما تقدم فإن قرار الحفظ الذى يصدر من الجهة الإدارية قبل أن تنتهى النيابة الإدارية إلى قرار فى التحقيق يكون مشوباً بعيب إجرائى جوهرى من شأنه أن يبطله .
 
 
=================================
الطعن رقم  0506     لسنة 13  مكتب فنى 15  صفحة رقم 392
بتاريخ 31-05-1970
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة الادارية                          
فقرة رقم : 1
و لئن كانت النيابة الإدارية هى وحدها التى تنفرد بإختصاص مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحكمة ، إلا أن تحريك الدعوى التأديبية أو بالأحرى أحالة الموظف إلى المحكمة التأديبية ليس مقصوراً فقط على النيابة الإدارية إنما تشاركها فى هذا الإختصاص الجهة الإدارية بحيث إذا رأت هذه الجهة بمقتضى السلطة المخولة لها فى المادة 12 آنفة الذكر إحالة الموظف إلى المحكمة التأديبية تعين على النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية ،  و هى إذ تباشر الدعوى التأديبية فى هذه الحالة إنما تباشرها نيابة عن الجهة الإدارية صاحبة الإرادة الأصلية فى أقامة الدعوى التأديبية .
   و من حيث أنه متى وضح أن دور النيابة الإدارية فى الحالة التى تطلب فيها الجهة الإدارية إحالة الموظف إلى المحاكمة التأديبية مقصور على تنفيذ قراراها فى هذا الشأن فتلتزم بإتخاذ الإجراءات القانونية التى تقتضيها مباشرة الدعوى التى تحركت فعلاً بطلب الجهة الإدارية فإنه لا مناص من القول بأنه يتعين إعتباراً من التاريخ الذى تفصح فيه الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة فى أقامة الدعوى التأديبية إعتبار الموظف محالاً إلى المحاكمة التأديبية أما إجراءات مباشرة الدعوى فهى لا تعدو حسبما سلف البيان إجراءات تنفيذية للقرار الصادر من الجهة الإدارية بالإحالة و الذى يتحدد على مقتضاه و من تاريخ صدوره مركز الموظف القانونى من حيث الآثار التى رتبها القانون عليه فى شأنه .
      
                     ( الطعن رقم 506 لسنة 13 ق ، جلسة 1970/5/31 )
=================================
الطعن رقم  0778     لسنة 13  مكتب فنى 15  صفحة رقم 396
بتاريخ 06-06-1970
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة الادارية                          
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان صحيحاً - كما هو المستفاد صراحة من المواد 4 ، 22 ، 23 من القانون رقم 117 لسنة 1958 - أن النيابة الإدارية هى وحدها التى تحمل أمانة الدعوى أمام المحكمة التأديبية فهى التى تقيم الدعوى و تتولى الأدعاء أمام هذه المحكمة ، بل أنها تدخل فى تشكيلها بحيث لا يكون هذا التشكيل صحيحاً إلا إذا حضر من يمثلها بجلسات المحكمة ، أنه أن كان هذا صحيحاً ، إلا أنه واضح أن مجال الأخذ به هو مرحلة المحاكمة   أمام المحكمة التأديبية ، و لا يصدق بالنسبة إلى مرحلة الطعن فى أحكامها أمام المحكمة الإدارية العليا ، فهذا الطعن تنظمة المادة 32 من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 و المادة 15 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنةة 1959 ، و من مقتضى أحكام هاتين المادتين أن يكون الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا التى لا تدخل النيابة الإدارية فى تشكيلها - لذوى الشأن و لرئيس هيئة مفوضى الدولة ، و من المقرر أن عبارة " ذوى الشأن " و لا تنصرف إلى الأطراف فى الخصومة فقط ، بل أنها - وفق ما سبق أن قضت به هذه المحكمة - تشمل الغير الذى لم يكن طرفاً فىالدعوى إذا تعدى أثر الحكم الصادر فيها إلى المساس بحقوقه و مصالحة بطريقة مباشرة و لا يغير من ذلك أن المادة 32 المشار إليها تضمنت نصاً على أنه يعتبر من ذوى الشأن رئيس ديوان المحاسبة و مدير النيابة الإدارية و الموظف الصادر ضده الحكم ، إذ أنه من الجلى أن هذا النص ليس نصاً حاصراً لمن يعتبرون من ذوى الشأن و من ناحية أخرى فإن النيابة الإدارية فيما تباشره من إجراءات أمام المحكمة التأديبية إنما تنوب قانوناً عن الجهة الإدارية أو غيرها التى يتبعها العامل المقدم للمحاكمة و التى تعتبر الخصم الأصلى فى الدعوى ، و بهذه المثابة فإن لهذه الجهة بإعتبارها خصماً فى الدعوى أن تطعن فى الحكم الصادر فيها أمام المحكمة الإدارية العليا .
 
                    ( الطعن رقم 778 لسنة 13 ق ، جلسة 1970/6/6 )
=================================
الطعن رقم  0369     لسنة 15  مكتب فنى 18  صفحة رقم 108
بتاريخ 27-05-1973
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة الادارية                          
فقرة رقم : 2
إن مفاد المادتين 18 و 19 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بأعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية أن العاملين بديوان المحاسبة أو بديوان الموظفين - الذين أطلق عليهما فيما بعد الجهاز المركزى للمحاسبات و الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة - الذين يتم اختيارهم أعضاء بالمحاكم التأديبية إنما يقومون خلال مدة هذه العضوية بأعمال وظائفهم الأصلية التى ناط بهم المشرع القيام بها بوصفهم من العاملين بأحد الجهازين المشار إليهما فلا يعتبرون منتدبين بمجلس الدولة و بالتالى لا يخضعون فى تقدير كفايتهم للقواعد المقررة فى شأن المنتدبين للعمل فى غير جهات عملهم الأصلية و من ثم يختص بتقدير كفايتهم الرؤساء فى الجهاز الذى يتبعونه و الذى تم اختيارهم لهذه العضوية عن طريقه و بناء على ذلك و لما كان المدعى من العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات و قد إختاره الجهاز المذكور عضواً بالمحكمة التأديبية لمحاكمة موظفى وزارات النقل و المواصلات و الحكم المحلى و الإسكان و المرافق لمدة سنتين من 14 من أكتوبر سنة 1964 فينعقد للجهاز المذكور إختصاص تقدير كفايته خلال هذه المدة و لا يغير من ذلك ما قام به رئيس المحكمة المذكورة من تقدير فى شأنه طالما أنه ليس الرئيس المباشر الذى عناه المشرع بوضع تقرير كفاية العامل .
 
                     ( الطعن رقم 369 لسنة 15 ق ، جلسة 1973/5/27 )
=================================
الطعن رقم  1091     لسنة 18  مكتب فنى 21  صفحة رقم 185
بتاريخ 29-05-1976
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة الادارية                          
فقرة رقم : 1
إنه عن الوجه الأول من أوجه الطعن و الخاص ببطلان الاجراءات تأسيسا على أن الدكتور ............. مدير القسم العلاجى بمديرية الشئون الصحية بقنا قام بتفتيش مسكن الطاعن دون الحصول على موافقة صريحة منه أو أن يكون مأذونا بذلك من السلطة المختصة قانونا، فأن المادة "44" من الدستور تنص على أن للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها و لا تفتيشها الا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون، و قد نظم كل من قانون الإجراءات الجنائية و قانون النيابة الإدارية الضوابط و الأحكام الخاصة بتفتيش المنازل فى المجال الذى يسرى فيه . فتضمنت المادة "9" من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 النص على أن يجوز لمدير عام النيابة الإدارية أو من يفوضة من الوكيلين فى حالة التحقيق أن يأذن بتفتيش أشخاص و منازل العاملين المنسوب إليهم المخالفة المالية أو الإدارية إذا كان هناك مبررت قوية تدعو إلى أتخاذ هذا الاجراء، و يجب أن يكون الأذن كتابيا و أن يباشر التحقيق أحد الأعضاء الفنيين . كما نصت المادة "14" من اللائحة الداخلية للنيابة الإدارية الصادرة بقرار من رئيس الجمهورية رقم 1489 لسنة 1958 على أن يباشر تفتيش المنازل أحد أعضاء النيابة الإدارية . .  و يبدوا واضحا أن المشرع فى الجرائم التأديبية قصر سلطة تفتيش منازل العاملين على أعضاء النيابة الإدارية وحدهم يجرونه بالشروط و الأوضاع التى نص عليها القانون، و من ثم يمتنع على الرؤساء الإداريين تفتيش منازل العاملين و مثل هذا التفتيش لو حدث يكون باطلا. و جدير بالذكر أن لفظ المنازل المنصوص عليها فى قانون النيابة الإدارية قد جاء عاما و مطلقا فيؤخذ أطلاقه و ينصرف إلى المساكن الخاصة و إلى المساكن الحكومية على حد سواء حتى لو كانت ملحقة بمكان العمل طالما أنها مخصصة فعلا للأقامة و السكن و فيها يستطيع الشخص أن يأكل و يستريح و ينام مطمئنا إلى أنه فى مأوى من أزعاج الأخرين، و غنى عن البيان أن ألحاق سكن الطبيب بمبنى الوحدة الصحية الغرض منه توفير السكن القريب من مكان العمل و المناسب للطبيب الذى يعمل فى الوحدات الصحية المنتشرة فى الريف، دون أن يكون من شأن ذلك افتقاد هذا المكان صفة السكن .
    و من حيث أنه لما كان الثابت من الأوراق أن مدير القسم العلاجى بمديرية الشئون الصحية بقنا، قد أقتحم مسكن المخالف و قام بضبط ما به من تذاكر طبية، فأن ذلك يكون قد تم بالمخالفة للقانون، و يكون التفتيش باطلا و يترتب عليه بطلان الدليل المستمد من التذاكر الطبية التى تم ضبطها. و لئن كان البطلان يقتصر من الدليل المستمد من التفتيش الباطل، ألا أن التحقيقات و الأوراق قد خلت تماما من ثمة دليل آخر يفيد قيام المخالفة الثانية فى حق الطاعن سيما و أنه لم تجرد عهدته و لم يظهر ثمة عجز بها، و إذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب، يكون قد خالف القانون و يتعين لذلك القضاء بإلغائه، و الحكم ببراءة الطاعن .
 
                         ( الطعن رقم 1091 لسنة 18 ق، جلسة 1976/5/29 )
=================================
الطعن رقم  3677     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 403
بتاريخ 07-01-1989
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة الادارية                           
فقرة رقم : 1
تمارس النيابة الإدارية الإختصاصات التى خولها لها المشرع بوصفها ممثلة للمجتمع و للدولة حماية لسيادة القانون و رعاية لمفهوم الصالح العام للشعب ممثلاً فى كفاية حسن أداء الموظفين العموميين و من فى حكمهم لأعمال وظائفهم - تمارس النيابة الإدارية هذه الإختصاصات على إستقلال فهى لا تحل محل السلطات الرئاسية و التأديبية فى مجال الرقابة و فحص الشكاوى و التحقيق - أساس ذلك : - أن النيابة الإدارية هئية قضائية مستقلة - لا يخل هذا الإستقلال بما ناطه المشرع بالسلطات الرئاسية بالتوازى مع النيابة الإدارية فى إجراء الرقابة الإدارية على ما يتبعها من مرؤسين و فحص مايرد ضدهم من شكاوى أو إجراء التحقيق الإدارى معهم و ذلك فى الحدود التى لم يقصر فيها المشرع التحقيق على النيابة الإدارية كما هو الشأن فى التحقيق مع شاغلى الوظائف العليا أو التحقيق فى المخالفات المالية عامة .
 
                   ( الطعن رقم 3677 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/1/7 )
=================================
الطعن رقم  2215     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 805
بتاريخ 01-04-1989
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة الادارية                          
فقرة رقم : 1
ناط المشرع بالنيابة الإدارية دون غيرها التحقيق مع شاغلى الوظائف العليا - تختص أيضاً النيابة المذكورة بالتحقيق فى المخالفات الناشئة عن ارتكاب أفعال محددة هى :
   1 - مخالفة الأحكام الخاصة بضبط الراقبة على تنفيذ الموازنه العامة .
   2 - الاهمال أو التقصير الذى يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك بصفة مباشرة - رتب المشرع البطلان على مخالفة هذه القواعد- قيام جهة الادارة باجراء التحقيق فى مخالفة مالية و صدور قرارها بوقف العامل - يعتبر قرارها بالوقف معيبا بعيب عدم الإختصاص الذى يصل إلى درجة غصب السلطة - أساس ذلك : اجراء التحقيق و
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 39
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

احكام المحكمة الادارية العليا في اجراءات الاعلاناختصاص القضاء الادارى Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام المحكمة الادارية العليا في اجراءات الاعلاناختصاص القضاء الادارى   احكام المحكمة الادارية العليا في اجراءات الاعلاناختصاص القضاء الادارى I_icon_minitimeالأحد فبراير 18, 2018 6:10 pm

الطعن رقم  0571     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1096
بتاريخ 10-06-1989
الموضوع : اختصاص                   
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة الادارية                           
فقرة رقم : 1 
ألزم المشرع جهة الإدارة بإخطار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بالقرارات الصادرة منها فى شأن المخالفات المالية و لرئيس الجهاز خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أن يطلب تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية - أراد المشرع بذلك أن يتولى الجهاز إختصاصاً رقابياً على قرارات جهات الإدارة المبلغة فى شأن المخالفات المالية بإعتباره الجهاز القوام على دوام الإنضباط المالى للجهاز الإدارى للدولة - كان هذا الإختصاص مقرراً للجهاز عندما كان للنيابة الإدارية مشاركة جهة الإدارة أجراء التحقيق فى المخالفات المالية .
    المشرع لم ينشئ إختصاصا جديدا للنيابة الإدارية بالتحقيق فى المخالفات المالية و لكنه وسع فى نطاق هذا الإختصاص بحيث جعل التحقيق فى هذه المخالفات مقصورا على النيابة الإدارية وحدها . 

                ( الطعن رقم 571 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/6/10 )
=================================
الطعن رقم  2589     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1116
بتاريخ 10-06-1989
الموضوع : اختصاص                   
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة الادارية                           
فقرة رقم : 1 
مادة "98" من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة . لا يجوز إعتبار العامل مستقيلاً فى جميع الأحوال إذا كانت قد إتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالى لإنقطاعه عن العمل أو لإلتحاقة بالخدمة فى جهة أجنبية . 
  - تختص الجهة الإدارية كقاعدة عامة بإجراء التحقيق مع العاملين التابعين لها - لا تختص النيابة الإدارية وحدها دون غيرها بإجراء التحقيق الا فى الحالات المحددة فى المادة " 79 " مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1978 و المضافة بالقانون رقم 125 لسنة 1983 .  - مؤدى هذا : أنه فى غير تلك الحالات تفتتح الإجراءات التأديبية قبل العامل بإحالتة إلى التحقيق الإدارى . 

                 ( الطعن رقم 2589 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/6/10 )
=================================
الطعن رقم  2171     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1236
بتاريخ 01-07-1989
الموضوع : اختصاص                   
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة الادارية                           
فقرة رقم : 1 
أراد المشرع أن تكون النيابة الإدارية و سيلة اصلاح أداة الحكم و أحكام الرقابة على الموظفين فى تنفيذ القوانين على نحو يكفل تحقيق الصالح العام - للنيابة أن تحقق فى المخالفات الإدارية و المالية التى تصل إلى علمها بأية وسيلة من جانب الادارة أو عن طريق ما تتلقاه من بلاغات و شكاوى من الأفراد و الهيئات - قرار الإدارة بحفظ التحقيق لا يغل يد النيابة الإدارية عن مباشرة التحقيق بمضى ستين يوماً على صدور القرار بالحفظ فى وقائع تشكيل مخالفات مالية أو إدارية - أساس ذلك أنه بمضى تلك المدة لا يجوز لجهة الإدارة سحب القرار لتحصنه و لا يؤثر ذلك على اختصاص النيابة الإدارية ما دام أن الدعوى التأديبية لم تسقط بالتقادم . 

                ( الطعن رقم 2171 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/7/1 )
=================================
الطعن رقم  1059     لسنة 34  مكتب فنى 35  صفحة رقم 376 
بتاريخ 02-12-1989
الموضوع : اختصاص                   
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة الادارية                           
فقرة رقم : 1 
تنص المادة "4" من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية - قبل تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 1989 - على أن " تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية بالنسبة إلى الموظفين المعينين على وظائف دائمة " - فى ظل هذا النص جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن النيابة الإدارية فيما تباشره من إجراءات أمام المحكمة التأديبية إنما تنوب قانوناً عن الجهة الإدارية التى يتبعها العامل المقدم للمحاكمة و التى يتعدى إليها أثر الحكم الصادر فى الدعوى التأديبية - بهذه المثابة تعتبر جهة الإدارة الخصم الأصلى فى الدعوى و تكون من ثم صاحبة صفة فى أن تطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى التأديبية و يكون لها أن تطلب التدخل الإنضمامى إلى جانب النيابة الإدارية إذا طعنت فى الحكم الصادر فى الدعوى التأديبية - بعد تعديل هذه المادة أصبح نصها يجرى بأن تتولى النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية و مباشرتها أمام المحاكم التأديبية و لرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن فى أحكام المحاكم التأديبية - مقتضى هذا التعديل أن أصبحت ولاية النيابة الإدارية شاملة إقامة الدعوى التأديبية و مباشرتها أمام المحاكم التأديبية و كذلك إقامة الطعن فى الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية فى تلك الدعاوى - قصر هذه الولاية على النيابة الإدارية من شأنه عدم جواز تدخل جهة الإدارة فى الطعن الذى تقيمه النيابة الإدارية أو يقام ضدها فى الأحكام المشار إليها .

                  ( الطعن رقم 1059 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/12/2 )
=================================
الطعن رقم  1024     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 918 
بتاريخ 14-03-1987
الموضوع : اختصاص                   
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة الادارية                           
فقرة رقم : 1 
لكى يباشر الجهاز المركزى للمحاسبات اختصاصه فى تقدير مدى ملاءمة الجزاء فلابد أن تخطره جهة الادارة بقرار الجزاء و كل ما يتعلق به من أوراق - لم يحدد المشرع مشتملات القرار التى يجب اخطار الجهاز بها - تحديد ما يلزم من اوراق و بيانات هو من المسائل الموضوعية التى تختلف باختلاف ظروف و ملابسات كل مخالفة على حده - فوات الميعاد المنصوص عليه فى المادة " 13 " من القانون رقم 117 لسنة 1958 دون ان يطالب الجهاز جهة الادارة باستكمال ما ينقص من الاوراق و التحقيقات يعد قرينة على اكتفاء الجهاز بما تحت يده من اوراق و مستندات - ترتفع هذه القرينة اذا بادر الجهاز خلال الميعاد المذكور بطلب ما ينقص من الاوراق و البيانات التى يراها لازمة لاعمال اختصاصه فى تقدير الجزاء - فى الحالة الاخيرة بحسب الميعاد من يوم ورود كل ما طلبه الجهاز على وجه التحديد . 


=================================
الطعن رقم  1024     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 918 
بتاريخ 14-03-1987
الموضوع : اختصاص                   
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة الادارية                           
فقرة رقم : 2 
أموال النذور تفقد صفتها كأموال خاصة بمجرد إيداعها صناديق النذور و تصبح فى هذه الحالة أموالاً مخصصة للنفع العام - الدعوى التأديبية المقامة بشأنها لا تعتبر مقامة من الجهاز المركزى للمحاسبات و لكن من النيابة الإدارية على الوجه المقرر قانوناً - أساس ذلك : أن دور الجهاز فى هذه الحالة هو مجرد ممارسة لإختصاصه المنصوص عليه بالمادة "13" من القانون رقم 17 لسنة 1958 عندما طلب إقامة الدعوى التأديبية لثبوت و جسامة المخالفة المنسوبة للمحال فى الدعوى و هى إختلاس أموال سلمت بحكم وظيفته .

                  ( الطعن رقم 1024 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/3/14 )
=================================
الطعن رقم  0642     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1431
بتاريخ 21-06-1958
الموضوع : اختصاص                   
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة الادارية                           
فقرة رقم : 1 
ما دامت المدعية قد سمحت للنيابة الإدارية بتفتيش مسكن المدرسات بالمدرسة التى كانت تعمل و تقيم بها و بضبط ما عساه أن يسفر عنه من أوراق و مكاتبات خاصة ،  و ما دام لم يثبت أن رضاء المدعية كان مشوبا بعيب من العيوب المفسدة للرضاء ، فإن المجادلة فى صحة هذا التفتيش تصبح غير ذات موضوع ، إذ الرضاء الصحيح بهذا التفتيش يقطع تلك المجادلة لو صح أن لها فى الأصل وجها قانونياً .
 
                      ( الطعن رقم 642 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/6/21 ) 

=================================
اختصاص النيابة العامة
الطعن رقم  0090     لسنة 28  مكتب فنى 29  صفحة رقم 102
بتاريخ 19-11-1983
الموضوع : اختصاص
فقرة رقم : 1
قرار صادر من النيابة العامة بالتمكين فى منازعات الحيازة المدنية حيث لا يرقى الأمر إلى حد الجريمة الجنائية - بهدف الإبقاء على الحالة الظاهرة - إستناد القرار على أقوال الشهود - هذا القرار قرار إدارى صادر فى حدود إختصاص النيابة العامة . 

                    ( الطعن رقم 90 لسنة 28 ق ، جلسة 1983/11/19 )
=================================
الطعن رقم  0189     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 56  
بتاريخ 26-10-1985
الموضوع : اختصاص                   
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                             
فقرة رقم : 2 
إختصاص النيابة العامة فى مواد الحيازة ليس إختصاصاً شاملاً أو مطلقاً فهو لا يمتد إلى البت فى المنازعة بعد فحص موقف الأطراف المتنازعة و إستعراض أدلة كل طرف ثم منح الحيازة لمن يستحقها - أساس ذلك : - أن الفصل فى موضوع الحيازة يدخل فى إختصاص القضاء المدنى بنص القانون - أثر ذلك : - إنحسار دور النيابة العامة فى منازعات الحيازة باقرار وضع اليد عند بدء النزاع على حاله و منع التعرض القائم على العنف دون إخلال بحقوق ذوى الشأن فى اللجوء إلى القضاء المدنى للبت فى أصل النزاع حول الحيازة - مؤدى ذلك : - تجاوز دور النيابة العامة إلى التدخل بالتحقيق فى شروط الحيازة و التوغل فى بحث أصل النزاع و صولاً إلى تغيير الأمر الواقع الذى كان قائماً عند بدء النزاع - قرارها فى هذه الحالة يكون معيباً بعيب عدم الإختصاص الجسيم - أساس ذلك : اعتداؤها على إختصاص القضاء المدنى فى مواد الحيازة .


=================================
الطعن رقم  3116     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 109 
بتاريخ 25-10-1986
الموضوع : اختصاص                   
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                             
فقرة رقم : 1 
من حيث أن قانون العقوبات نص فى الباب الرابع عشر من الكتاب الثالث منه على الجرائم التى تشكل إنتهاكاً لحرمة ملك الغير " المواد من 369 إلى 373 " و بمقتضى القانون رقم 29 لسنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات و قانون الإجراءات الجنائية أضيفت مادة جديدة برقم 373 مكرراً إلى قانون العقوبات نصها الآتى : يجوز للنيابة العامة متى قامت دلائل كافية على جدية الإتهام فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة من هذا الباب أن تأمر بإتخاذ إجراء تحفظى لحماية الحيازة على أن يعرض هذا الأمر خلال ثلاثة أيام على القاضى الجزئى المختص لإصدار قرار مسبب خلال ثلاثة أيام على الأكثر بتأييده أو بتعديله أو بإلغائه ، و يجب رفع الدعوى الجنائية خلال ستين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار ، و على المحكمة عند نظر الدعوى الجنائية - أن تفصل فى النزاع بناء على طلب النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية أو المتهم بحسب الأحوال و من سماع أقوال ذوى الشأن بتأييد القرار أو بإلغائه ، و ذلك كله دون مساس بأصل الحق و يعتبر الأمر أو القرار الصادر كأن لم يكن عند مخالفة المواعيد المشار إليهما ، و كذلك إذا صدر أمر بالحفظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى . و نص قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 61 على أنه " إذا رأت النيابة العامة أن لا محل للسير فى الدعوى بحفظ الأوراق " . و يبين من هذه النصوص أن أوامر الحفظ التى تصدرها النيابة العامة فيما يتصل بتطبيق القوانين الجنائية على واقعة المنازعة فى الحيازة لا تعد إجراءاً تحفظياً بتمكين طرف آخر و لا تعدو فى هذا النطاق أن تكون إجراءاً مما تتخذه النيابة العامة بمقتضى وظيفتها القضائية " و بوصفها سلطة تحقيق بصدد التصرف فى الإتهام الذى تجرى تحقيق حين ترى عدم السير فى الدعوى الجنائية " . و بهذه المثابة تغدو أوامر الحفظ محض إجراءات قضائية و ليست من قبل القرارات الإدارية . كما لا يترتب على صدورها ، أى أثر ملزم فى منازعة الحيازة المدنية و لا فيما تثيره هذه المنازعة عن حماية صاحب وضع اليد الظاهر الجدير بحماية القانون . و لذا فإن تلك الأوامر تكون بمنأى عن الإختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة ، فرقابة المشروعية التى تمارسها على القرارات الإدارية لا تمتد إلى الأوامر التى تصدرها النيابة العامة بحكم وظيفتها القضائية . 

                 ( الطعن رقم 3116 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/10/25 )
=================================
الطعن رقم  2120     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 784 
بتاريخ 07-02-1987
الموضوع : اختصاص                   
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                             
فقرة رقم : 3 
إذا كانت المنازعة بين الطرفين يحكمها عقد يخضع لأحكام القانون المدنى - لا إختصاص للنيابة العامة فى التدخل لتفسير هذا العقد المدنى ما بين طرفيه حقوقاً و إلتزامات - و بالتالى فقرارها لا يعتبر قضائياً و لا إدارياً ما دامت المنازعة مدنية بحتة يحكمها قواعد القانون المدنى " . فإنه أياً ما كان حقيقة التكييف القانونى لطلبات المدعيين فى الدعوى قبل إحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى و ما إذا كانت طلباتهما فيها ، فى حقيقتها ، بالمطالبة بأصل الحق أم تستهدف إلغاء القرار الصادر من النيابة العامة بتمكين المدعى عليه بتلك الدعوى و منع تعرض الغير له ، فإن الدعوى و قد أحيلت إلى محكمة القضاء الإدارى فإنه يكون عليها أن تنزل على الطلبات فيها ، على ما يكون قد تم من تعديل لها أثناء نظر الدعوى ، التكييف الصحيح بإستجلاء و نقض مراميها بما يتفق و مقصود المدعيين من وراء إبدائها دون الوقوف على ظاهر العبارات . 

                   ( الطعن رقم 2120 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/2/7 )
=================================
اختصاص الهيئة العامة للاستثمار
الطعن رقم  2202     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1201
بتاريخ 01-03-1986
الموضوع : اختصاص
فقرة رقم : 1
لقانون رقم 65 لسنة 1971 بشأن إستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة والقانون رقم 43 لسنة 1974 ولائحته التنفيذية . 
    يبين من إستعراض التطور التشريعى للقوانين الخاصة بإستثمار المال العربى و الأجنبى و المناطق الحرة أن هذه القوانين تتفق من حيث الهدف و تختلف من حيث الوسائل التى تضمن تحقيق هذا الهدف - تهدف هذه القوانين إلى تحقيق رغبة الشارع المصرى فى تشجيع رؤوس الأموال العربية و الأجنبية على الإستثمار داخل الأراضى المصرية و توفير العديد من المزايا و الضمانات لهذه الأموال تشجعياً لها على الإسهام فى انعاش الإقتصاد القومى - لم تنتهج هذه القوانين مسلكاً واحداً فى تحديد هذا الهدف - القانون رقم 43 لسنة 1974 و لائحته التنفيذية واكب ظهور عصر الإنفتاح الإقتصادى فحدد الضمانات اللازمة للمشروعات الإستثمارية و مدى سلطة الدولة فى وضع القيود اللازمة عليها حماية للإقتصاد الوطنى و حدد المشرع الإجراءات الخاصة بتقديم طلبات الإستثمار و الشروط و البيانات الواجب توافرها و تقديمها إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار حتى تصدر موافقتها على المشروع - أثر ذلك : - إذا لم يقم المستثمر بإتخاذ خطوات جدية خلال ستة أشهر من صدور الموافقة تعتبر هذه الموافقة كأن لم تكن - القانون رقم 65 لسنة 1971 كان يتفق فى مسلكه مع الفهم القائم وقت صدوره و هو سيطرة الدولة على كافة مرافقها بحسبان أن ذلك هو الأصل العام لتحقيق سيادة الدولة على اقليمها تشريعا و تنفيذا و قضاء - أثر ذلك : - مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار فى ظل العمل بالقانون رقم 65 لسنة 1971 هو السلطة المهيمنة على تصريف شئونها و وضع السياسة العامة التى تسير عليها و إتخاذ كافة القرارات المتعلقة بالمستثمرين . 

            ( الطعن رقم 2202 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/3/1 )
=================================
اختصاص الوحدات المحلية
الطعن رقم  1019     لسنة 07  مكتب فنى 07  صفحة رقم 10
بتاريخ 28-10-1961
الموضوع : اختصاص
أن القرارات الإدارية الصادرة بتخطيط أراض فضاء و تحديد خطوط التنظيم فيها و تخصيصها لإقامة مساكن تعاونية عليها لا تعدو أن تكون بطبيعتها قابلة للتعديل و التبديل ، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ، بموجب قرارت تصدرها الهيئة الإدارية بمجلس بلدى مدينة القاهرة إستناداً إلى السلطة المخولة لها بالقانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدى لمدينة القاهرة و يصدق عليها وزير الشئون البلدية و القروية التى يملك بدوره أن يفوض وكيل الوزارة أو الوكيل المساعد فى مباشرة إختصاصه هذا وفقاً لأحكام القانون رقم 390 لسنة 1956 فى شأن التفويض بالإختصاصات . قد نصت فى المادة " 20 " من قانون إنشاء مجلس بلدى لمدينة القاهرة على إختصاصات هذا المجلس فقالت " يختص المجلس بالمسائل الآتية : أولاً - مراقبة تنفيذ قانون المجلس و لائحته الداخلية و القوانين و اللوائح المتعلقة بالصحة العمومية و التنظيم و المبانى و تقسيم الأراضى و الطرق . . سادساً الإشراف على ما يلى : -  
   "1" عمليات المياه و الإنارة و المجارى . . "2" إنشاء الشوارع و الميادين و القناطر و المنتزهات العامة أو إغلاقها أو حفظها أو صيانتها و تخطيط الطرق و وضع خطوط التنظيم و رصف الشوارع ، و على العموم كل ما يؤدى إلى تحسين رونق المدينة و رفاهيتها " و جاء فى المادة " 34 " من هذا القانون أن المجلس يؤلف فى كل عام لجاناً من أعضائه لبحث المسائل التى تعرض عليه ، و يكون الأعضاء المعينون بحكم وظائفهم أعضاء فى اللجان المكلفة ببحث المسائل الداخلية فى إختصاص الوزارات التى يمثلونها . و تعرض تقارير اللجان على المجلس لإصدار قرار فيها . و نصت المادة "36" منه " ترسل قرارت المجلس و محاضر جلساته إلى وزير الشئون البلدية و القروية للتصديق على المحاضر . و لا يجوز تنفيذ قرارات المجلس إلا بعد التصديق عليها منه . . " و تأسيساً على ذلك يكون قرار الهيئة الإدارية التى حلت محل المجلس البلدى لمدينة القاهرة بجلستها المنعقدة فى 25 من أغسطس سنة 1959 بتعديل تخطيط جزء من المنطقة الإقتصادية رقم "3" بمصر الجديدة ، و التى وقعها السيد الوزير و السيد وكيل الوزارة فى 12 من سبتمبر سنة 1959 بالتصديق عليه ثم صدر القرار رقم "1954" لسنة 1959 بإعتماد تعديل هذا التخطيط و ذلك نظراً لدواعى الأمن و السرية حسبما جاء بكتاب السلطات الحربية ثم تم نشره بالجريدة الرسمية و إعمال أثره من تاريخ نشره فى 7 من ديسمبر سنة 1959 كل ذلك يوحى بتوافر ركن المشروعية للقرار الوزارى المطعون فيه بالإلغاء خاصة فى ظل القانون رقم 390 لسنة 1956 فى شأن التفويض بالإختصاصات فقرر أن لرئيس الجمهورية أن يعهد ببعض الإختصاصات المخولة له بموجب القوانين إلى الوزير أو الوزراء المختصين ، و نص فى المادتين الثانية و الثالثة منه على أن للوزير أن يعهد ببعض الإختصاصات المخولة له بموجب القوانين إلى وكيل الوزارة و له أن يوزع هذه الإختصاصات بين وكلاء الوزارة فى حالة تعددهم و للوزير أن يعهد ببعض الإختصاصات المخولة له لوكيل الوزارة بموجب القوانين إلى الوكلاء المساعدين أو رؤساء المصالح . و جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون أنه " كما كانت القواعد المتبعة حتى سنة 1952 تقضى بتركيز السلطة فى يد الوزير و كان بهذا الوضع مسئولاً عن كل أعمال الوزارة ، غير أنه لما كانت مهمة الوزير مهمة سياسية فقد رؤى أن تقتصر مهمته على وضع السياسة العامة للوزارة و أن تترك الإدارة الفعلية لموظف مسئول ، لذلك صدر القرار رقم 137 لسنة 1952 بنظام وكلاء الوزارات الدائمين ، فعهد إلى وكيل الوزارة الدائم ببعض الإختصاصات المخولة للوزير كما نص على أن ينوب وكيل الوزارة الدائم عن الوزير فى مباشرة إختصاصاته المقررة فى القانون . و لذلك خف العبء عن الوزير فى معالجة المسائل الجزئية و التفرغ لرسم السياسة العامة للوزارة و مراقبة تنفيذها . و قد إستمر الحال على هذا النظام حتى صدر القانون رقم 348 لسنة 1956 بإلغاء نظام وكلاء الوزارات الدائمين فأصبحوا وكلاء وزارة ، و عادت الإختصاصات التى كانت موكلة إليهم إلى الوزراء . و لما كان دستور سنة 1956 قد نظم سلطة الوزراء فنص فى المادة "148" على أن يتولى كل وزير الإشراف على شئون وزارته ، و يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، و ذلك ما يشعر بأن مهمة الوزارة قد أصبحت مهمة سياسية فحسب ، ذلك لأنه ليس من المستساغ أن ينهض الوزير المسئول بالتبعات الإدارية التى تحول دون التفرغ لعمله الأساسى فى توجيه السياسة العامة . لذلك رؤى جواز تخويل وكيل الوزارة فى مباشرة الإختصاصات المخولة للوزير بمقتضى القوانين و المفهوم ألا يشمل التفويض المسائل التى تتعلق بالسياسة العامة للدولة و المسائل التى تتصل بمجلس الأمة و كذلك مشروعات القوانين و القرارات فتبقى من إختصاص الوزير " . و إعمالاً لأحكام هذا القانون أصدر السيد وزير الشئون البلدية عدة قرارت تنظيمية لتوزيع الإختصاصات فى وزارته .     

                    ( الطعن رقم 1019 لسنة 7 ق ، جلسة 1961/10/28 )
=================================
الطعن رقم  2174     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 611 
بتاريخ 14-12-1985
الموضوع : اختصاص                   
 الموضوع الفرعي : اختصاص الوحدات المحلية                            
فقرة رقم : 1 
المواد 12 ، 33 ، 41 ، 46 من قانون نظام الحكم المحلى الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 و المادة "7" من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 . 
    تختص الوحدات المحلية كل فى دائرة إختصاصها بتقرير إحتياجات مواد البناء و العمل على توفيرها و وضع قواعد توزيعها . 


=================================
اختصاص الوزير فى حل مجالس الاتحادات الرياضة
الطعن رقم  3349     لسنة 34  مكتب فنى 34  صفحة رقم 646
بتاريخ 04-03-1989
الموضوع : اختصاص
فقرة رقم : 2
منح المشرع الهيئات الخاصة للشباب و الرياضة الشخصية الإعتبارية بمجرد شهر نظامها بالقيد فى السجل المعد لذلك بالجهة الادارية المختصة - مؤدى ذلك : استقلال تلك الهيئات فى مباشرة نشاطها عن الجهة الادارية المختصة باستثناء بعض القيود التى تخضع فيها لإشراف الجهة الإدارية رغبة فى بسط الرقابة عليها للتحقق من قيامها بمباشرة نشاطها على النحو المرسوم لها - تنقسم هذه الرقابة الى نوعين :
    1- رقابة سابقة على التصرف و تتمثل فى الزام تلك الهيئات بالسياسة العامة للدولة و بالتخطيط الموضوع من جانب المجلس الأعلى للشباب و الرياضة .
    2 - رقابة لاحقة للتصرف و تتمثل فى التثبت من عدم مخالفتها للقانون - هذه الرقابة تقف عند حدودها فلا تمتد لأصدار الأوامر بفعل أو امتناع أو الحلول محل هذه الهيئات . 


=================================
الطعن رقم  3349     لسنة 34  مكتب فنى 34  صفحة رقم 646 
بتاريخ 04-03-1989
الموضوع : اختصاص                   
 الموضوع الفرعي : اختصاص الوزير فى حل مجالس الاتحادات الرياضة       
فقرة رقم : 3 
التوجيهات التى يصدرها الوزير لتلك الهيئات تعنى الإرشاد و لا ترادف بأفعال أو إمتناعات معينة فى الحال - عدم تنفيذ تلك التوجيهات لا يصلح سببا لحل مجلس إدارة اتحاد كرة القدم و تعيين مجلس مؤقت - أساس ذلك : أن المشرع قد حدد أسباب حل مجلس إدارة الهيئة على سبيل الحصر - ليس من بين هذه الأسباب مخالفة التوجيهات الصادرة من الوزير المختص . 

                ( الطعن رقم 3349 لسنة 34 ، جلسة 4/3/1989
=================================
اختصاص ديوان المحاسبة
الطعن رقم  0672     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 253
بتاريخ 20-01-1962
الموضوع : اختصاص
إن المادة 13 من القانون رقم 117 لسنة 1958 تنص على أن " يخطر رئيس ديوان المحاسبة بالقرارت الصادرة من الجهة الإدارية فى شأن المخالفة المشار إليها فى المادة السابقة و لرئيس الديوان خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرارت يطلب تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية ، و على النيابة الإدارية فى هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الخمسة عشر يوماً التالية " . 
   و المستفاد من هذا النص أن المشرع حرصاً منه على المحافظة على أموال الدولة وصيانة لها رأى أن يكل إلى الجهة المنوطة بها مراجعة التصرفات المالية فى الدولة و هى ديوان المحاسبة الحق فى الإعتراض على الجزاءات التى توقعها الجهات الإدارية بالنسبة للمخالفات المالية دون المخالفات الإدارية و يطلب إلى النيابة الإدارية أقامة الدعوى التأديبية ضد الموظف إلا أن المشرع فى الوقت نفسه قيد إستعمال هذا الحق بميعاد معين حرصاً منه على الإستقرار فى المجال الوظيفى ،فإن لم يعترض رئيس الديوان خلال المدة المذكورة فقد سقط حقه و يعتبر ذلك منه بمثابة إقرار للجزاء الموقع من السلطة الإدارية المختصة لا يتأتى معه بعد ذلك أن يطلب من النيابة الإدارية أقامة الدعوى التأديبية ضد الموظف و لا حجية فيما تقول به الحكومة من أن الميعاد المنصوص عليه فى المادة 13 هو مجرد إجراء تنظيمى لا يترتب على مجاوزته عدم صحة الإعتراض و صيرورة الجزاء الموقع نهائياً و إلا كان ذلك ترتيب سقوط بغير نص ، فلا وجه لهذا أيضاً لأن هذا التجديد قصد به إستقرار  الوضع بالنسبة للموظف بأسرع وقت ممكن لما يترتب على عدم الإستقرار من تأثير بالغ على المركز القانونى للموظف مما يحمل معه أن المشرع إذ أسقط حق الإعتراض بعد "15" يوماً من تاريخ الإخطار فإن ذلك بمثابة نص على السقوط الذى قد يكون صريحاً أو ضمنياً فى مثل هذه الحالة . 


=================================
الطعن رقم  0672     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 253 
بتاريخ 20-01-1962
الموضوع : اختصاص                   
 الموضوع الفرعي : اختصاص ديوان المحاسبة                             
فقرة رقم : 2 
أن كل ما أوجبه القانون رقم 117 لسنة 1958 فى المادة 13 منه على الجهة الإدارية أن تخطر رئيس الديوان بالجزاء الإدارى بعد أن يكون قد إستقر فى صورته النهائية فلم يتطلب منها أكثر من ذلك ، فإذا قامت هذه الجهة بما يفرضه عليها القانون و أرفقت بالقرار الإدارى الصادر بالجزاء تحقيقات النيابة الإدارية و كذلك صورة من مذكرة المراقبة و مضت خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطار الديوان بهذا كله دون أن يطلب المزيد من الأوراق قبل إنقضاء هذه المدة فقد قامت القرينة القانونية على توافر العلم بالقرار و بكافة مقوماته و بالتالى عدم الإعتراض عليه و صيرورته نهائياً و كل إستيفاء يطلب بعد ذلك يتعلق بهذا القرار لا يصادف محلاً بعد أن إستقر القرار المذكور بمضى الميعاد الجائز فيه الإعتراض .


=================================
الطعن رقم  0672     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 253 
بتاريخ 20-01-1962
الموضوع : اختصاص                   
 الموضوع الفرعي : اختصاص ديوان المحاسبة                             
فقرة رقم : 3 
لا حجة فى القول بأن القانون رقم 117 لسنة 1958 إذ نص فى المادة 13 منه على إخطار رئيس الديوان ، فأن كل إخطار بالجزاء الإدارى لا يوجه إلى هذا الرئيس لا يعتد به و لا يبدأ منه الميعاد الواجب خلاله الإعتراض و تكون بدايته من تاريخ الإخطار الموجه إليه شخصياً أو من تاريخ عرض الأوراق عليه ، و على ذلك إذا كان الإخطار بالجزاء قد وجه إلى مدير عام المراقبة القضائية بديوان المحاسبة فلا يسرى فى حق رئيس الديوان إلا من التاريخ الذى عرض فيه عليه ، لا جحة فى ذلك القول ، لأن المراقبة القضائية هى فرع من فروع الديوان و يدخل فى إختصاصها و بحسب تكوينها تلقى مثل هذه الإخطارات نيابة على الرئيس الديوان طبقا للنظام الذى وضعه أو أقره هذا الرئيس و وفق تعليماته المبلغة لكافة الجهات الحكومية ، و لا أدل على ذلك من أن الوزارة قد أبلغت المراقبة القضائية لعلمها بأنها هى المختصة بتلقى الإخطارات عن الجزاءات الإدارية التى توقع على الموظفين من مخالفات مالية ، و هذا هو الوضع الطبعى و المنطقى ، لأن المراقبة الإدارية تعد كل ما هو متعلق بالقانون قبل عرضه على الرئيس فيجب عليها مراعاة المواعيد التى يتعين أن يتم فيها إجراء معين من الرئيس ذاته و كل تقصير منها تسأل عنه دون أن يؤثر ذلك فى صحة الإجراء من عدمه ، و من ثم فإن الإخطار بالجزاء و إن كان قد وجه إلى مدير عام المراقبة القضائية دون رئيس ديوان المحاسبة فأن آثاره المترتبة قانوناً من ناحية الإعتراض تسرى فى حق الرئيس من تاريخ هذا الإخطار لأنه قد تم إلى الجهة التى خصها بتلقيه أو بعبارة أخرى يعتبر الإخطار لهذه الجهة هو بمثابة إخطار لرئيس الديوان ذاته .       

                        ( الطعن رقم 672 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/1/20 )
=================================
الطعن رقم  2093     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 139 
بتاريخ 24-11-1962
الموضوع : اختصاص                   
 الموضوع الفرعي : اختصاص ديوان المحاسبة                             
فقرة رقم : 1 
إذا كانت المخالفات المالية التى نسبت إلى المطعون ضدهم قد وقعت فى ظل أحكام القانون رقم 132 لسنة 1952 الذى جعل الإختصاص فيها لديوان المحاسبة من تحقيق و إتهام و إقامة الدعوى التأديبية و حفظ الموضوع و لم يعد للجهة الإدارية أى إختصاص فى توقيع جزاءات على الموظفين التابعين لها لمخالفات مالية يكونون قد إقترفوها ، و ما كان يملك السيد مدير عام مصلحة الزراعة أن يوقع جزاء على المطعون ضدهما الأولين فى 1955/1/1 لما نسب إليهما من مخالفات مالية لأنه لم يكن مختصاً بذلك . فقراره بهذا الوضع هو قرار معدوم ليس له أية قوة قانونية مهما يكن قد مضى عليه من الزمن شأن القرارات الإدارية الأخرى التى تتحصن بعد مدة من إصدارها فإذا بقيت أوراق المخالفة فى الديوان دون أى تصرف فيها إلى أن صدر القانون رقم 117 لسنة 1958 ناصاً على أحكام مغايرة للأحكام الأولى من حيث سلطة التحقيق و الإتهام و المحاكمة فى المخالفات المالية فإن مقتضى أعمال الأثر المباشر لهذا القانون يكون الأخذ بأحكامه و تطبيقها على الوقائع التى لم يتخذ فيها قرار من مختص أو ينتهى فيها التصرف بطريقة قاطعة سليمة لا تصل إلى حد إغتصاب السلطة ... و على ذلك يكون ما إتخذه الديوان من إجراء بإعادة الأوراق لجهة الإدارة التابع لها الموظفون المتهمون بإرتكاب المخالفات المالية موضوع التهمة الحالية للتصرف فيها ثم موافاته بما ينتهى إليه الرأى فيها إنما هو تطبيق سليم لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 السالف الذكر و لا تعتبر هذه الإحالة من الديوان بمثابة رضاء صريح أو ضمنى بالموافقة على الجزاء الإدارى الذى كان قد وقعه الرئيس الإدارى فى 1955/1/1 و الذى لم يكن مختصاً بإصداره . فهو على هذا الوضع يعتبر فى حكم العدم لا تلحقه الإجازة و لا يكتسب حصانة مهما طال عليه الزمن لأنه من وجهة الواقع و القانون غير قائم دون حاجة لإتخاذ أى إجراء بشأنه ، فرئيس الديوان حين أحال الموضوع إلى جهة الإدارة لم يعتد بأى وجود لهذا القرار و الذى دعاه إلى ذلك إنما كان إعمالاً لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 المشار إليه و لم يكن قد إتخذ بعد أى إجراء بشأن توقيع الجزاء على المتهمين بناء على السلطة التى كانت مخولة له طبقاً للقانون رقم 132 لسنة 1952 .

                     ( الطعن رقم 2093 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/11/24 )
=================================
الطعن رقم  1973     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 720 
بتاريخ 16-02-1963
الموضوع : اختصاص                   
 الموضوع الفرعي : اختصاص ديوان المحاسبة                             
فقرة رقم : 1 
تنص المادة 13 من القرار بقانون رقم 117 الصادر فى 11 من أغسطس سنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية على أن " يخطر رئيس ديوان المحاسبة بالقرارات الصادرة من الجهة الإدارية فى شأن المخالفات المالية و المشار إليها فى المادة السابقة . و لرئيس الديوان خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أن يطلب تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية . و على النيابة الإدارية فى هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الخمسة عشر يوماً التالية " . و جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القرار بالقانون أنه " نظراً لما للمخالفات المالية من أهمية خاصة بالنسبة إلى مالية الدولة فقد أوجب المشرع إخطار رئيس ديوان المحاسبة بقرارات الجهة الإدارية الصادرة فى شأن هذه المخالفات ، و أعطى لرئيس الديوان الحق فى أن يطلب من النيابة الإدارية إقامة الدعوى أمام المحكمة التأديبية المختصة ، و فى هذه الحالة يتعين على النيابة الإدارية مباشرة الدعوى " . و مفاد ذلك أن رئيس الديوان يخطر من الجهة الإدارية بالقرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية . و قد ألقى الشارع عبء الإخطار الذى يبدأ به ميعاد الخمسة عشر يوماً الأولى فى صياغة النص على الجهة الإدارية التى أصدرت القرار ، فلا يحقق هذا الإخطار أثره إذا كان قد حصل من جهة أخرى لم ينص بها القانون القيام بهذا الإجراء ، و كذلك لا يغنى علم الديوان بقرار الجزاء من غير الطريق الذى رسمه القانون من وجوب قيام الجهة الإدارية المختصة بإجراء الإخطار . و ترتيباً على ذلك لا يجدى فى سبيل تحديد بدء سريان الميعاد إخطار الديوان عن طريق المحكمة التى أصدرت الحكم فى الدعوى التأديبية .


=================================
الطعن رقم  1973     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 720 
بتاريخ 16-02-1963
الموضوع : اختصاص                   
 الموضوع الفرعي : اختصاص ديوان المحاسبة                             
فقرة رقم : 2 
لا حجية فى القول بأن كل إخطار بالجزاء الإدارى لا يوجه إلى رئيس الديوان لا يعتد به ، و لا يبدأ منه الميعاد الواجب خلاله الإعتراض ، و تكون بدايته من تاريخ الإخطار الموجه إليه شخصياً أو من تاريخ عرض الأوراق عليه - لا حجية فى ذلك القول لأن المراقبة القضائية هى فرع من فروع الديوان و يدخل فى إختصاصها و بحسب تكوينها تلقى مثل هذه الإخطارات نيابة عن رئيس الديوان طبقاً للنظام الذى وضعه أو أقره هذا الرئيس ، و وفق تعليماته المبلغة لكافة الجهات الحكومية ، و هذا ما سبق أن قضت به هذه المحكمة العليا فى الطعن رقم 672 لسنة 6 القضائية بجلسة 20 من يناير سنة 1962 .


=================================
اختصاص رئيس الجمهورية
الطعن رقم  0382     لسنة 14  مكتب فنى 19  صفحة رقم 116
بتاريخ 27-01-1974
الموضوع : اختصاص
فقرة رقم : 2
ليس صحيحا ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن قرار وزير المواصلات بتحديد نوع الوظائف الخاضعة للامتحان قد شابه البطلان لأنه جاء نتيجة تفويضات متلاحقة و لأنه لا يجوز لقرار أدنى و هو قرار وزير المواصلات أن يخالف الأسس التى قام عليها نظام موظفى الهيئة و هو صادر بقرار من رئيس الجمهورية - ليس صحيحا هذا الذى ذهب إليه الحكم المطعون فيه ذلك أن قرار وزير المواصلات لم يصدر نتيجة تفويضات متلاحقة كما أنه لم يخالف الأسس التى قام عليها نظام موظفى الهيئة و يتعين بادئ ذى بدء أن يسقط  من حساب سلسلة التفويضات التى قام الحكم المطعون فيه بتلاحقها أن رئيس الجمهورية فوض نفسه بمقتضى قراره رقم 2190 لسنة 1959 بنظام موظفى الهيئة فى إصدار قراره رقم 1640 لسنة 1960 باللائحة التنفيذية لهذا النظام و الصحيح أن رئيس الجمهورية رأى و هو يصدر قراره رقم 2190 لسنة 1959 أن يترك بعض الأمور التفصيلية لقرار آخر يصدره هو القرار رقم 1640 لسنة 1960 فالقراران يكمل أحدهما الآخر و قد صدرا بأداة واحدة فلا يسوغ القول بأن أحدهما صدر نتيجة تفويض من الآخر أو أن أحدهما أدنى مرتبه من الآخر و ليس صحيحا كذلك أن رئيس الجمهورية فوض من المشرع بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 366 لسنة 1956 بانشاء الهيئة بإصدار لائحة نظام موظفى الهيئة ذلك أن ما تضمنه القانون المشار إليه فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون تقريرا لحق مخول لرئيس الجمهورية بمقتضى الدستور فى مباشرة اختصاصه بأصدار اللوائح المنظمة للمصالح العامة و لا شك أن تنظيم شئون العاملين بهذه المصالح مما يدخل فى مجال هذا التنظيم أما القول بأن رئيس الجمهورية فوض بمقتضى المادة 35 من قراره رقم 1640 وزير المواصلات- بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة - فى تحديد الوظائف التى يشترط للترقية إليها اجتياز امتحانات خاصة فأنه أيا كان الرأى فى تكييف السلطة التى خولها وزير المواصلات فى هذا الشأن و هل تنطوى على تفويض من رئيس الجمهورية لوزير المواصلات فى مباشرة اختصاص من اختصاصاته أم أن تخويل وزير المواصلات هذه السلطة لا يعدو أن يكون نوعا من توزيع الاختصاصات فى أطار التنظيم الذى وضعه رئيس الجمهورية لشئون العاملين بالهيئة و أقر فيه مبدأ الاستناد إلى الامتحان فى الترقية إلى الدرجة الأعلى أيا كان الرأى فى هذا التكييف فأن الأمر لا يشكل على أى حال سلسلة متلاحقة من التفويضات من شأنها أن تبطل قرار وزير المواصلات على نحو ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه كما أنه ليس صحيحا القول بأنه لا يجوز لقرار أدنى و هو قرار وزير المواصلات أن يخالف الأسس التى قام عليها نظام موظفى الهيئة و هو صادر بقرار من رئيس الجمهورية ذلك أن قرار وزير المواصلات إنما صدر تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم 1640 لسنة 1960 و هو قرار مكمل لقرار رئيس الجمهورية رقم 2190 لسنة 1959 كما سلف البيان 


=================================
الطعن رقم  0923     لسنة 23  مكتب فنى 27  صفحة رقم 611 
بتاريخ 22-05-1982
الموضوع : اختصاص                   
 الموضوع الفرعي : اختصاص رئيس الجمهورية                             
فقرة رقم : 1 
الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا - نص المادة الثامنة منه على أن يقر مجلس الرياسة جميع المسائل و الموضوعات التى ينص الدستور المؤقت و القوانين و القرارات على إختصاصات رئيس الجمهورية - مؤدى هذا أن رئيس الجمهورية إذا ما تصدى لإصدار أية مسألة من هذه المسائل دون أن يسبق هذا الإصدار إقرار أو موافقة مجلس الرياسة فإن هذا الإصدار يكون فى الواقع قد إنصب على مضمون يخرج عن دائرة إختصاص رئيس الجمهورية و ينطوى على إغتصاب لإختصاص مجلس الرئاسة المقرر بالإعلان الدستورى - و يفقد هذا الإصدار بالتبعية مبرر وجوده بعد أن فقد ركيزة قيامه و يضحى بهذه المثابة عملاً من أعمال الغصب لا يرتب أثراً قانونياً - إثبات تخلف الخصم عن إيداع البيانات و المستندات المطلوبة أو تسببه فى فقدها يؤدى إلى قيام قرينة لصالح الطرف الآخر بحيث تلقى بعبء الإثبات على عاتق الطرف الذى تقاعس عن تقديم المطلوب و تجعل المحكمة فى حل من الأخذ بما قدم من أوراق و بيانات و إعتبار المستندات التى قدمها الخصم و الوقائع التى إستند إليها صحيحة - إحجام الجهة الإدارية عن تقديم محضر مجلس الرئاسة المقول بأنه وافق فيها على القرار المطعون فيه و التذرع بعدم العثور عليه أو أية أوراق تتعلق بالموضوع - تأييد الطاعن فيما ذهب إليه التسليم بأن مجلس الرئاسة لم يقرر القرار المطعون فيه بعد أن إستبان أن مشروع هذا القرار لم يعرض على مجلس الرياسة فى اجتماع قانونى و إنما عرض عليه بالتمرير و لم يوافق أعضاؤه عليه بالإجماع .

                    ( الطعن رقم 923 لسنة 23 ق ، جلسة 1982/5/22 )

=================================
اختصاص قاضى التنفيذ
الطعن رقم  0513     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 316
بتاريخ 28-04-1974
الموضوع : اختصاص
أنه يبين من مطالعة أسباب الحكم المطعون فيه أنه و إن سلم باختصاص القضاء المستعجل بنظر إشكالات التنفيذ التى تقدم عن سائر الأحكام مدنية أو تجارية أو ادارية و ذكر أنه كان يتعين من ثم على مأمورية أرمنت القضائية أن تنظر بصفة مستعجلة فى الأشكال المرفوع أمامها وتفصل فى موضوعه، و لكن ازاء قضاءها بعدم الاختصاص ولائيا بنظره و احالة الدعوى إلى محكمة القضاء الادارى فقد تعين على المحكمة الأخيرة أن تنظر الأشكال موضوعيا أعمالا لنص المادة 110 من قانون المرافعات .
   و من حيث أنه عن مدى اختصاص قاضى التنفيذ بنظر أشكالات تنفيذ الأحكام الصادرة من جهات القضاء الادارى، فإنه لما كانت المادة "3" من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة تقضى بتطبيق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص فى قانون مجلس الدولة، و كان هذا القانون الأخير قد صدر خاليا من نظام لقاضى التنفيذ أو لقضاء مستعجل للفصل فى أشكالات التنفيذ التى قد تثار بصدد تنفيذ أحكام القضاء الادارى فمن ثم يتعين الرجوع فى هذا الشأن إلى قانون المرافعات .
   و من حيث أن المادة "274" من قانون المرافعات المدنية و التجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 68 تنص على ان " يجرى التنفيذ تحت اشراف قاضى للتنفيذ يندب فى مقر كل محكمة جزئية من بين قضاء المحكمة الابتدائية و يعاونه فى ذلك عدد كاف من المحضرين، و تتبع أمامه الاجراءات المقررة أمام المحكمة الجزئية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك" كما تنص المادة "275" على ان " يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضعية و الوقتية أيا كان قيمتها، كما يختص بأصدار القرارت و الأوامر المتعلقة بالتنفيذ . و يفصل قاضى التنفيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المسعجلة ". و يستفاد من هذين النصين على هدى ما ورد بشأنهما فى المذكرة الايضاحية للقانون، أولا : أن نظام قاضى التنفيذ الذى استحدثه قانون المرافعات الجديد يهدف إلى اشراف فعال متواصل للقاضى على اجراءات التنفيذ فى كل خطواتها، كما يهدف إلى جمع هذه المسائل فى يد قاضى واحد قريب من محل التنفيذ يسهل على الخصوم الالتجاء إليه . و ثانيا : أنه من أجل ذلك خول القانون لهذا القاضى اختصاصات واسعة فى كل ما يتعلق بالتنفيذ فجعله مختصا دون غيره بالفصل فى كل المنازعات المتعلقة بالتنفيذ سواء كانت منازعات موضوعية أم وقتية، كما خوله سلطة قاضى الأمور المستعجلة عند فصلة فى المنازعات الوقتية وهى المنازعات التى يكون المطلوب فيها اجراءا وقتيا .
   و من حيث أنه كان الأصل أن قاضى التنفيذ محوط بحدود اختصاص الجهة القضائية التى يتبعها فلا يجوز له الحكم باتخاذ اجراءات وقتية تتعلق بحق النزاع فيه من اختصاص جهة قضائية غير القضاء المدنى الا أنه من الثابت أن قاضى التنفيذ- بأعتباره فرعا من الجهة القضائية ذات الاختصاص العام فى نظر جميع المنازعات المتصلة بالمال - يملك الفصل فى أشكالات تنفيذ الأحكام الصادرة من الجهات القضائية الأخرى وهذا لا يمس بأى حال من الأحوال بالقواعد المنظمة لاختصاص جهات القضاء المختلفة، ذلك لأن أشكالات تنفيذ الحكم هى منازعات لاشأن لها بأصل الحق الثابت فيه و لا تعد طعنا عليه، و إنما هى تتصل بذات التنفيذ وما إذا كان صحيحا أم باطلا أو جائزا أم غير جائز . فمن ثم فإن قاضى التنفيذ بأعتباره فرعا من المحاكم ذات الاختصاص العام إذ يختص بموضوع أشكال فى حكم ادارى أو بنظر أشكال فى تنفيذه من الناحية الوقتية بوصفة قاضيا للأمور المستعجلة  فإنه لا يمس القضاء الصادر من القضاء الادارى عند الحكم ببطلان التنفيذ أو عدم جوازه لأن القضاء ببطلان التنفيذ أو عدم جوازه أو بوقفه إنما ينبنى على أعتبارات و أسباب تتصل بتوافر الشروط و الأوضاع الواجبة قانونا للتنفيذ أو عدم توافرها، وهذه الشروط و الأوضاع يحددها قانون المرافعات وهى لا تتصل من قريب أو بعيد بذات المنازعة الادارية التى يختص بنظرها القضاء الادارى دون غيره .
   و من حيث أنه متى وضح الامر على الوجه المتقدم، و كان الثابت من الأوراق أن المنازعة المعروضة تتحدد فى أن حكما صدر بتاريخ 1968/10/6 من المحكمة التأديبية لموظف وزارة الصناعة فى الطعن رقن 374 لسنة 12 القضائية المقام من السيد / محمد ابراهيم محمد ضد شركة السكر و التقطير المصرية قضى بالغاء القرار الصادر بفصله و ما يترتب على ذلك من آثار . و قد أعلن المحكوم لصالحه هذا الحكم بتاريخ 1968/12/24 إلى مدير مصنع السكر بأرمنت، و فى 1968/10/28 توجه المحضر لتنفيذ الحكم فأستشكلت شركة السكر المحكوم ضدها فى تنفيذه و حدد لنظر الأشكال جلسة 1969/1/6 حيث قررت الشركة المستشكلة أمام قاضى التنفيذ بمأمورية أرمنت القضائية أن سبب الأشكال فى التنفيذ هو أن الحكم أعلن لمدير مصنع السكر بأرمنت الذى لا يمثل الشركة قانونا فمن ثم فهو أعلان غير قانونى يبطل التنفيذ . و قد قضت المأمورية المذكورة بحكمها الصادر فى ذات الجلسة بصفة مستعجلة بقبول الأشكال شكلا و بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى و أمرت بأحالتها إلى محكمة القضاء الادارى المختصة . و يبين مما تقدم أن قاضى مأمورية أرمنت القضائية إنما نظر الأشكال بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة و أن مبنى هذا الأشكال ينحصر فى أن الحكم المستشكل فى تنفيذه لم يعلن أعلانا صحيحا مما يبطل تنفيذه أعمالا لحكم المادة "281" من قانون المرافعات التى تقضى بأنه يجب أن يسبق التنفيذ أعلان الحكم لشخص المدين أو فى موطنه الأصلى و الا كان باطلا، فمن ثم فالمطلوب بمقتضى هذا الأشكال هو مجرد اجراء وقتى لا يمس أصل الحكم التأديبى المستشكل فى تنفيذه مما ينعقد الاختصاص بنظره لقاضى التنفيذ دون غيره و يخرج من ثم اختصاص القضاء الادارى.
   و من حيث أنه بالنسبة إلى ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من الاستناد إلى حكم المادة 110 من قانون المرافعات للقول بالتزام محكمة القضاء الادارى بالاحالة الصادرة بمقتضى حكم مأمورية أرمنت القضائية و ما إنتهى إليه تأسيسا على ذلك من اختصاص المحكمة الأولى بنظر موضوع الأشكال، فإنه يبين من الرجوع إلى المادة 110 المشار إليها أنها تنص على أنه  " على المحكمة اذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بأحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، و لو كان عدم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 39
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

احكام المحكمة الادارية العليا في اجراءات الاعلاناختصاص القضاء الادارى Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام المحكمة الادارية العليا في اجراءات الاعلاناختصاص القضاء الادارى   احكام المحكمة الادارية العليا في اجراءات الاعلاناختصاص القضاء الادارى I_icon_minitimeالأحد فبراير 18, 2018 6:11 pm

اختصاص مأمورى الجمرك
الطعن رقم  0743     لسنة 34  مكتب فنى 34  صفحة رقم 410
بتاريخ 07-01-1989
الموضوع : اختصاص
يتمتع مأمور الجمرك بسلطة تقديرية واسعة عند تقدير قيمة البضاعة المستوردة - لا يقيده فى ذلك الفواتير و المستندات و العقود التى يقدمها صاحب البضاعة - يستنفذ الجمرك سلطته بالإفراج عن البضاعة بعد تحصيل الضرائب و الرسوم المقررة - لايجوز بعد ذلك معاودة النظر فى تقدير قيمتها مرة أخرى سواء كان ذلك مصلحة المستورد أو لمصلحة الجمارك . 
 
 
=================================
اختصاص مأمورى الضبط القضائى
الطعن رقم  1155     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1368
بتاريخ 08-03-1986
الموضوع : اختصاص
المادتان 25 و 29 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 والمادة "23" من قانون الإجراءات الجنائية .
    أوامر و إجراءات مأمورى الضبطية التى تصدر عنهم فى نطاق الإختصاص القضائى المخول لهم قانوناً هى وحدها التى تعتبر أوامر و قرارات قضائية - أثر ذلك : - خروج هذه الأوامر عن رقابة القضاء الإدارى - الأوامر و القرارات التى تصدر عنهم خارج نطاق إختصاصهم القضائى لا تعد أوامر أو قرارات قضائية - أثر ذلك : - خضوع القرارات الأخيرة لرقابة القضاء الادارى متى توافرت فيها شروط القرارات الادارية النهائية - مأمورو الجمارك لهم صفة رجال الضباط القضائى - لمأمور الجمرك أن يحتجز الكتب التى صدر قرار من الجهات المختصة بمنع دخولها البلاد - أساس ذلك : - إعتبار هذه الكتب من البضائع الممنوعة التى خول المشرع مأمور الجمرك سلطة ضبطها - مؤدى ذلك : عدم اختصاص مجلس الدولة بالطعن على قرار مأمور الجمرك فى الحالة المشار إليها .
 
                ( الطعن رقم 1155 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/3/8 )
=================================
الطعن رقم  1505     لسنة 32  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1297
بتاريخ 23-05-1987
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى                      
فقرة رقم : 1
المادة " 49 " من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين - المادة " 17 " من المرسوم بقانون رقم 1963 لسنة 1950 بشئون التسعير الجبرى و تحديد الأرباح . ناط المشرع بوزير التموين تحديد الموظفين الذين يتولون إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لقانون التموين - يتمتع هؤلاء الموظفون بصفة الضبطية القضائية - ناط المشرع بوزير الصناعة و التجارة تحديد الموظفين الذين يتمتعون بصفة الضبطية القضائية فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لقوانين التسعير الجبرى - ألزم المشرع هؤلاء الموظفين بإرسال المحاضر التى يحررونها فى نفس يوم تحريرها إلى مركز البوليس المختص لقيدها و إرسالها للنيابة المختصة - مؤدى ذلك : أنه لا يجوز لهؤلاء الموظفين و رؤسائهم أن يتصرفوا فى هذه المحاضر بالحفظ - أساس ذلك : أن الحفظ من اختصاص الجهة التى أرسلت إليها المحاضر .
 
 ( الطعون أرقام 1505 ، 1944 ، 1953 لسنة 32 ق ، جلسة 987/5/23 )
=================================
اختصاص مجلس التأديب
الطعن رقم  1259     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 714
بتاريخ 27-02-1965
الموضوع : اختصاص
بالرجوع إلى قرار مجلس التأديب العادى الصادر فى 12 من أبريل سنة 1958 و هو قرار غير نهائى إذ كان قابلاً للطعن فيه بالإستئناف و إستؤنف فعلاً - يبين أن هذا المجلس قد إقتصر على الفصل فى إختصاصه بنظر الدعوى التأديبية . و لئن كان قد إنتهى إلى عدم إختصاص بنظرها تأسيساً على أن قرار تعيين المدعى باطل بطلاناً مطلقاً الأمر الذى رتب عليه أنه لا يعتبر من عداد موظفى الدولة إلا أنه لم يكن من شأن هذا القرار غير النهائى الصادر بعدم الإختصاص إعتبار المدعى مفصولاً من وظيفته فور صدوره - بل تم فصله تنفيذاً للقرار الصادر فى 12 من يونيو سنة 1958 بسحب قرار تعيينه - أى أن مجرد صدور قرار مجلس التأديب العادى بعدم الإختصاص لم يترتب عليه قطع صلة المدعى بوظيفته و إنهاء رابطة التوظف بينه و بين الوزارة بل ترتب هذا الأثر على قرار إدارى آخر هو سحب قرار تعيينه . لذلك فلا يعتبر قرار مجلس التأديب العادى المشار إليه بمثابة قرار تأديبى بالعزل و لا يترتب عليه الأثر المنصوص عليه فى المادة 84 من القانون رقم 210 لسنة 1951 التى كانت تقضى بأن يترتب على الحكم بالعزل من الوظيفة من المجلس التأديبى وقف الموظف حتماً رغم طعنه بالإستئناف ، إذ أن مجال أعمال هذا النص لن يصدر قرار فى موضوع الدعوى التأديبية بالإدانة و العزل .
=================================
الطعن رقم  1259     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 714
بتاريخ 27-02-1965
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس التأديب                              
فقرة رقم : 3
إن إختصاص مجلس التأديب وفقاً لما كانت تقضى به المادة 90 من القانون رقم 210 لسنة 1951 مقصور على تقرير ما يتبع فى شأن مرتب الموظف عن مدة الوقف سواء بحرمانه منه أو بصرفه إليه كله أو بعضه ، و نظراً إلى أن المدعى لم يكن موقوفاً عن عمله حسبما سبق البيان بل كان خلال فترة إبعاده عنه نتيجة لسحب قرار تعيينه فى حكم الموظف المفصول الذى إنقطعت صلته بوظيفته فإنه لا إختصاص لمجلس التأديب بالفصل فيما يستحقه عن تلك الفترة . و مهما يكن الأمر فى طبيعة ما يحق للمدعى المطالبة به عن مدة إبعاده عن عمله بعد أن ألغى القرار الساحب لقرار تعيينه و هل هو مرتبه عن تلك المدة أو تعويض عما لحق به من ضرر بسبب هذا القرار فإن الجهة المختصة بالفصل فى هذه المنازعة هى المحكمة الإدارية المختصة وفقاً لحكم المادة 13 من القانون رقم 55 لسنة 1959 سواء كيفت الدعوى بأنها منازعة فى مرتب أو مطالبة بتعويض عن قرار إدارى بالفصل هو القرار الصادر بسحب قرار التعيين . لذلك فإن مجلس التأديب العالى إذ تصدى للفصل فيما يستحقه المدعى عن مدة إبعاده و قضى بعدم إستحقاقه لمرتبه عن تلك المدة يكون قد فصل فى منازعة تدخل فى إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى . و خروج مجلس التأديب عن حدود ولايته على هذا الوجه لا يشوب قراره بمجرد عيب من العيوب التى تجعله قابلاً للإلغاء مع إعتباره قائماً قانوناً إلى أن يقضى بإلغائه بل ينطوى على غصب السلطة ينحدر بالقرار المذكور إلى جعله بمثابة عمل مادى الأثر قانوناً .
 
 
=================================
الطعن رقم  0935     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1129
بتاريخ 03-06-1967
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس التأديب                              
فقرة رقم : 1
من الرجوع إلى الأحكام الخاصة بموظفى المحاكم فى قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 يبين أنه تناول فى الفصل الخامس من الباب الثانى واجبات موظفى المحاكم و الأعمال المحرمة عليهم و عالج أحكام تأديبهم فى الفصل الخامس الذى نصت فيه المادة 77 على أن " من يخل من موظفى المحاكم بواجبات وظيفته أو يأتى ما من شأنه أن يقلل من الثقة اللازم توافرها فى الأعمال القضائية أو يقلل من إعتبار الطبقة التى ينتمى إليها سواء كان ذلك داخل دور القضاء أو خارجها تتخذ ضده الإجراءات التأديبية" و المستفاد من هذا النص أن المناط فى إختصاص مجالس التأديب التى نص عليها قانون نظام القضاء بمحاكمة موظفى المحاكم ليس مجرد تبعية الموظف عند المحاكمة للمحاكم فحسب و إنما يلزم أن تكون المخالفة المسندة إليه قد فرطت منه أثناء قيامه بوظيفته بالمحاكم و إخلالاً منه بواجباتها ، فلا تنبسط ولاية هذه المجالس على المخالفات المسلكية التى إرتكبها موظفو المحاكم فى جهات أخرى قبل إلتحاقهم بالمحاكم .
 
 
=================================
الطعن رقم  0885     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1077
بتاريخ 04-02-1986
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس التأديب                              
فقرة رقم : 1
الجريمة الجنائية مسقلة عن المخالفة التأديبية - ليس من شأن هذا الإستقلال أن تلتفت المحكمة التأديبية كلية عن الوصف الجنائى للوقائع المكونة للمخالفة التأديبية - للمحكمة التأديبية أن تأخذ فى إعتبارها الوصف الجنائى و العقوبة المقررة له جنائياً فى مجال تقدير جسامة الفعل و ذلك عند تقديرها للجزاء التأديبى الذى توقعه - المحكمة التأديبية لها سلطة تكييف الوقائع المعروضة عليها و تحديد وصفها الجنائى لبيان أثره فى استطالة مدة سقوط الدعوى التأديبية طالما أن ما إنتهت إليه من وصف جنائى لا يتعارض مع حكم جنائى حاز قوة الأمر المقضى - لا يغير من وجهة النظر السابقة عدم ابلاغ النيابة العامة بالمخالفات المنسوبة إلى العامل و عدم عرض أمرها على المحكمة الجنائية .
 
              ( الطعن رقم 885 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/2/4 )
=================================
الطعن رقم  0761     لسنة 26  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1070
بتاريخ 18-05-1985
الموضوع : اختصاص                   
 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس التأديب                              
فقرة رقم : 2
تختص المحاكم التأديبية بنظر دعاوى إلغاء القرارات التأديبية و ما يرتبط بها أو يتفرع عنها من طلبات - إختصاصها بنظر إلغاء القرارات الصادرة بتحميل العامل بما لحق رب العمل من خسارة - أساس ذلك : أن هذه الطلبات ترتبط إرتباطاً جوهرياً بالشق الآخر من القرار الصادر بمجازاة العامل تأديبياً و يتفق مع وحدة الهدف الذى تغياه رب العمل بإصدار القرار بشقيه و هو مساءلة العامل عن الإهمال الذى نسب إليه بتوقيع الجزاء التأديبى عنه و تحميله بالأضرار المترتبة على هذا الإهمال .
 
       ( الطعون أرقام 761 ، 762 ، 763 لسنة 26 ق ، جلسة 1985/5/18 )
=================================
الطعن رقم  0043     لسنة 19  مكتب فنى 18  صفحة رقم 116
بتاريخ 09-06-1973
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس التأديب                              
فقرة رقم : 1
إنه عن السلطة المختصة بالفصل فى تظلم الطاعن و ما إذا كانت هى لجنة التأديب و التظلمات المشكلة وفقاً لحكم المادة 66 من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 55 لسنة 1959 و الذى قدم التظلم فى ظله على ما ذهب إليه الطاعن أم أن هذا الإختصاص منوط بالسيد رئيس مجلس الدولة فقد جرى نص المادة المشار إليها على أن " تشكل لجنة التأديب و التظلمات من أعضاء المجلس الخاص منضماً إليهم ثمانية من وكلاء و مستشارى المجلس بحسب ترتيبهم فىالأقدمية و تختص هذه اللجنة بتأديب أعضاء المجلس و الفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئون أعضاء المجلس . . و تفصل اللجنة فيما ذكر بعد سماع أقوال العضو و الإطلاع على ما يبديه من ملاحظات و تصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة إلا فى حالة التأديب فتصدر قراراتها بأغلبية ثلثى أعضائها و يكون قرار اللجنة فى جميع ما تقدم نهائياً و لا يقبل الطعن بأى وجه من الوجوه أمام أية جهة " و الفهم المتبادر من هذا النص على ما هو مستفاد من سياقه و صريح عبارته أنه لم يشترط أن يكون المتظلم وقت تقديم تظلمه من أعضاء مجلس الدولة العاملين ، و كل ما تطلبه فى هذا الشأن هو أن يكون القرار الإدارى المطعون فيه متعلقاً بشئون أحد أعضاء المجلس ماساً بمركزه القانونى بوصفه هذا . و بهذه المثابة فإن إختصاص اللجنة المشار إليها يتحقق و لو زايلت العضو صفته المذكورة عند التقدم بتظلمه سواء أكان زوال هذه الصفة بسبب القرار المطعون فيه ذاته عندما يكون محله إنهاء خدمة العضو بالعزل أو الإحالة إلى المعاش ، أم كان ذلك بسبب آخر جد بعد صدور القرار المطعون فيه إذا كان محله على سبيل المثال تخطياً فى تعيين أو ترقية أما ما ذهبت إليه الأسباب التى بنى عليها قرار السيد رئيس مجلس الدولة برفض التظلم ، من أن لجنة التأديب و التظلمات لا إختصاص لها إلا بشئون أعضاء مجلس الدولة دون من إنتهت خدمتهم ، إستناداً إلى دلالة عبارة " بعد سماع أقوال العضو " التى أوردتها الفقرة الثالثة من المادة 66 المشار إليها ، فإنه ليس صحيحا فى القانون ذلك أن الدلالة المقول بها لا تتبادر من صيغة العبارة المشار إليها خاصة و أنها وردت فى مجال بيان الإجراءات التى تلتزم بها اللجنة فى نظر التظلمات المعروضة عليها و ليس فى مجال تحديد إختصاصاتها التى تولت الفقرة الثانية من المادة المذكورة بيانها فى صيغة واضحة المعنى ، و مع ذلك فإنه بفرض التسليم بهذه الدلالة فإن القواعد الأصولية اللغوية تقضى بأنه إذا ما تعارض معنى مفهوم من عبارة النص هذا المفهوم على المفهوم من دلالته .
   و من حيث أنه لما كان الأمر كذلك و كان الطاعن من أعضاء مجلس الدولة و إنتهت خدمته بالقرار المطعون فيه الصادر بقبول الإستقالة المقدمة منه ، فإن لجنة التأديب و التظلمات المشار إليها تكون وحدها هى صاحبة الإختصاص بالفصل فى طلب إلغاء القرار المطعون فيه . و كان يتعين و الأمر كذلك عرض هذا التظلم على اللجنة المشار إليها للفصل فيه مراعاة أن الإلتجاء إلى هذه اللجنة وفقاً لأحكام قانون مجلس الدولة لا يتطلب التظلم الإدارى المسبق كما هو الشأن بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة . و إذ بت السيد رئيس مجلس الدولة فى هذا التظلم فإن قراره يكون قد إنطوى على عدوان على إختصاص اللجنة المذكورة بنحدر به إلى الإنعدام و لا ينتج ثمة أثراً قانونياً ، و من ثم يعتبر التظلم قائماً بأعتباره أنه لم يفصل فيه و فى إنتظار تحديد جلسة لنظره أمام اللجنة المشار إليها للفصل فيه ، وهو ما تم فعلاً حين أشر السيد رئيس مجلس الدولة فى 23 من فبراير سنة 1972 بعرض التظلم على اللجنة المذكورة صاحبة الإختصاص بالفصل فيه . و قد سارت اللجنة فى نظره إلى أن أصبحت المحكمة الإدارية العليا هى صاحبة الولاية بالفصل فى المنازعة وفقاً لحكم الفقرة ثانياً من المادة 104 من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1972 فأحيلت إليها . و على ذلك تكون لجنة التأديب و التظلمات و من بعدها المحكمة الإدارية العليا هما المنوط بهما الفصل فى المنازعة المثارة دون ثمة إختصاص فى هذا الشأن للسيد رئيس مجلس الدولة ، و من ثم يكون قراره بالبت فى تظلم الطاعن لا أثر له قانوناً .
 
 
=================================
الطعن رقم  0043     لسنة 19  مكتب فنى 18  صفحة رقم 116
بتاريخ 09-06-1973
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس التأديب                              
فقرة رقم : 3
إن فصل أعضاء مجلس الدولة من الخدمة وفقاً لأحكام قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 55 لسنة 1959 الذى صدر فى ظله القرار المطعون فيه ، إما أن يكون وفقاً لحكم المادة 64 من القانون المذكور بالإحالة إلى المعاش إذا فقد العضو الثقة و الإعتبار اللذين تتطلبهما الوظيفة ، و الإختصاص بذلك منوط بالنسبة للأعضاء غير القابلين للعزل - و منهم الطاعن - بصدور قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة لجنة التأديب و التظلمات وبعد سماع أقوال العضو ، و أما أن يكون بالعزل تأديبياً ، و توقيع هذه العقوبة منوط بلجنة التأديب و التظلمات وفقاً لحكم المادتين 65 ، 66 من القانون آنف الذكر بعد سماع أقوال العضو و الإطلاع على ما يبديه من ملاحظات . و إذ حدد القانون السلطات المختصة بعزل أعضاء مجلس الدولة تأديبياً و بإحالة غير القابلين للعزل منهم إلى المعاش و لم يخول السيد رئيس الوزراء أدنى إختصاص فى هذا الشأن فإن قراره و قد تمخض على ما سلف بيانه عن فصل عادى لم تراع فيه الإجراءات و الضمانات القانونية المقررة لأعضاء مجلس الدولة ، يكون قد إنطوى على عدوان جسيم على إختصاص كل من لجنة للتأديب و التظلمات و رئيس الجمهورية ينزل بالقرار المطعون فيه إلى حد غصب السلطة ، و ينحدر به إلى مجرد الفعل المادى المعدوم الذى لا يترتب عليه أى أثر قانونى ، و من ثم فلا تلحقه أية حصانة و لا يتقيد الطعن فيه بميعاده .
 
                       ( الطعن رقم 43 لسنة 19 ق ، جلسة 1973/6/9 )
=================================
اختصاص مجلس الجامعة
الطعن رقم  0754     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 570
بتاريخ 26-03-1960
الموضوع : اختصاص
القانون رقم 32 لسنة 1942 الخاص بانشاء و تنظيم جامعة فاروق الأول"الإسكندرية " قد نص فى مادته التاسعة على اختصاصات مجلس الجامعة و من بينها ما نص عليه فى الفقرة الخامسة و هو " تعيين الأساتذة " و سائر أعضاء هيئة التدريس و ترقيتهم و تأديبهم و نقلهم من الجامعة " و ليس من شك فى أن أول واجبات المجلس و هو بصدد الاضطلاع بهذا الاختصاص أن يتثبت من توافر الشروط القانونية اللازمة للترشيح للترقية أو التعيين فى مختلف وظائف التدريس ، و هو غير مقيد فى ذلك بالأحكام الواردة فى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة بالنسبة للترقيات و التعيينات الخاصة بأعضاء هيئات التدريس بكلياتها ، ذلك أن المادة 131 من القانون المذكور نصت صراحة على أنه " لا تسرى أحكام هذا القانون على .... " 4 " طوائف الموظفين الذين تنظم قواعد توظيفهم قوانين خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين " .
 
 
=================================
الطعن رقم  2761     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1376
بتاريخ 15-03-1986
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الجامعة                              
فقرة رقم : 1
القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات معدلاً بالقانون رقم 54 لسنة 1973 . حدد المشرع المجالس و القيادات المسئولة لكل جامعة و بين سلطة و إختصاص كل منها ليس من بين هذه القيادات ما يسمى بمجلس عمداء الكليات - مؤدى ذلك : - أن صدور قرار من مجلس عمداء الكليات بمنع عضو هيئة تدريس من مزاوله عمله و إيقاف صرف مرتبه يعتبر قراراً مخالفا للقانون أساس ذلك : - صدور القرار ممن لا يملك إصداره .
 
 
=================================
اختصاص محكمة النقض
الطعن رقم  0721     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 111
بتاريخ 15-11-1958
الموضوع : اختصاص
يبين من الإطلاع على المادة 23 من القانون رقم 147 لسنة 1949 أنها نصت على أنه " كذلك تختص محكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية يحضرها على الأقل أحد عشر مستشاراً من مستشاريها دون غيرها بالفصل فى الطلبات المقدمة من رجال القضاء و النيابة و الموظفين القضائيين بالديوان العام بإلغاء المراسم و القرارات المتعلقة بإدارة القضاء عن الندب و النقل متى كان مبنى الطلب عيباً فى الشكل أو مخالفة القوانين و اللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة إستعمال السلطة ... " ، ثم عدلت هذه المادة بالقانون رقم 240 لسنة 1955 فأصبح نصها كما يلى " كذلك تختص محكمة النقض دون غيرها منعقدة بهيئة جمعية عمومية يحضرها على الأقل تسعة من مستشاريها بالفصل فى الطلبات المقدمة من رجال القضاء و النيابة و الموظفين القضائيين بالوزارة و بمحكمة النقض و بالنيابة العامة بإلغاء قرارات مجلس الوزراء و القرارات الوزارية المتعلقة بأى شأن من شئون القضاء عدا النقل أو الندب متى كان مبنى الطلب عيباً فى الشكل أو مخالفة القوانين و اللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة إستعمال السلطة ، كما تختص دون غيرها بالفصل فى المنازعة الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم .... " . و واضح من هذه النصوص أن إختصاص محكمة النقض منوط بأن يكون طلب الإلغاء مقدماً من أحد رجال القضاء أو النيابة أو الموظفين القضائيية بالوزارة و بمحكمة النقض و بالنيابة العامة ، و هذا للحكمة التى قام عليها التشريع و التى كشفت عنها المذكرة الإيضاحية للقانون الأول و هى أنه " ليس أجدر و لا أقدر عى الإحاطة بشئون القضاة و تعرف شئونهم و الفصل فى ظلاماتهم من رجال من صميم الأسرة القضائية يضاف إلى ما تقدم أن النص تطبيق محكم لنظرية الفصل بين السلطات حيث تستقل السلطة القضائية بشئون سدنتها فلا يكون لأية سلطة سواها سبيل أو رقابة عليهم " . و ليس من شك أن المدعى ليس من بين هؤلاء الذين ورد ذكرهم بالمادتين المذكورتين ، بل هو مجرد فرد من الأفراد ، و إن كان يطالب بإلغاء القرار بتركه فى التعيين فى النيابة ، و مثل هذا الطلب لا يغير من الأمر من شئ ، طالما أنه لم يصبح بعد فرداً من أفرادها .     
 
                     ( الطعن رقم 721 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/11/15 )
=================================
الطعن رقم  1473     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 649
بتاريخ 15-04-1962
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة النقض                               
فقرة رقم : 3
يثور التساؤل عما إذا كانت ولاية محكمة النقض بهيئة جمعية عمومية تقتصر على الفصل فى الطلبات المقدمة من رجال القضاء أو النيابة ." أم أن ولايتها تجاوز ذلك بمعنى أن يكون مقدم الطلب أحد رجال القضاء أم أن ولايتها تجاوز ذلك فتشمل الطلبات المقدمة من غير رجال القضاء أو النيابة تجاوز ذلك فتشمل الطلبات المقدمة من غير رجال القضاء أو النيابة متى كان القرار محل الطعن متعلقاً بإدارة القضاء عدا النقل و الندب و هنا قد يذهب إلى وجوب أن يكون مقدم الطلب من بين رجال القضاء أو النيابة و ذلك جرياً مع صراحة النص ، و لكن يؤخذ على هذا الرأى أنه يقف عند النظرة السطحية للنص و لا يتغلغل فى فحواه و تقصى الحكمة من وضعه تأييداً لذلك يمكن سوق قرارات التعيين فى الوظائف القضائية على سبيل المثال فالفصل فى التظلم من هذه القرارات يقع قطعاً فى ولاية محكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية ، و ذلك لبيب واضح و هو أن قرارات التعيين هذه تدخل فى مدلول القرارات المتعلقة بإدارة القضاء و القدر المتيقن من هذا النظر أن نص المادة 23 من القانون رقم 147 لسنة 1949 يعتوره بعض الغموض و ليس بالأمر الذى يستوجب من المحكمة العمل على تفسيره و إزالة ما به من غموض مستعينة فى ذلك بوسائل التفسير المختلفة مثل حكمة النص و ما أفصح عنه المشرع فى المذكرة الإيضاحية فى تعليقها على المادة 23 من القانون وصفت نصها بأنها تطبيق محكم لنظرية الفصل بين السلطات حيث تستقل السلطة القضائية بشئونها فلا يكون لأية سلطة سواها سبيل أو رقابة عليهم . فكيف يتسق هذا مع القول بأن الإختصاص ينعقد لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى فى حالة الطعن فى قرارات التعيين عند التخطى لأن مقدمى تلك الطلبات لم يتدرجوا بعد فى عداد رجال القضاء و النيابة . أليس فى ذلك تسليط لسلطة أخرى غير محكمة النقض على شئون السلطة القضائية و يبين هذا المعنى واضحاً إذ أخذ فى الإعتبار أن الأمر فى هذا الصدد لا يقتصر على التعيين فى الأدنى من وظائف القضاء و النيابة إذ يبين من نص المادة 5 من القانون رقم 188 لسنة 1952 فى شأن إستقلال القضاء أنه يجوز التعيين فى وظائف المستشارين على سبيل المثال من بين المحامين و أساتذة كليات الحقوق .
   و فضلاً عما سبق يمكن القول بأن القانون إذا أجاز الطعن فى نوع معين من القرارات و عقد الإختصاص للفصل فى الطعن لمحكمة بالذات فلا يمكن سلبها هذا الإختصاص بمقولة أن الطاعن لا يصدق عليه وصف معين متى توافرت له المصلحة الحقيقة فى هذا الطعن ما لم يتضح بجلاء أن المشرع قصد بجلاء أن المشرع قصد بجلاء تحقق هذا الوصف فى مقدم الطعن و الشأن فى المادة 23 من القانون رقم 147 لسنة 1949 أن المشرع نظر إلى القرارات التى يمكن الطعن فيها نظرة عينية و هى النظرة الغالبة عند مخاصمة القرارات الإدارية . 
 
                      ( الطعن رقم 1473 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/4/15 )
=================================
الطعن رقم  0819     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 752
بتاريخ 15-02-1958
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة النقض                               
فقرة رقم : 2
إن المادة 6 من القانون رقم 96 لسنة 1957 ، الخاص بالمحاماة أمام المحاكم ، قد ناطت بمحكمة النقض < الدائرة الجنائية > ، النظر فى الطعون فى القرارات الصادرة من لجنة قبول المحامين برفض طلب القيد فى الجدول ، و إذ كان المدعى قد أسس دعواه على أن اللجنة المذكورة قد رفضت طلب قيده بجدول المحامين أمام محكمة النقض ، فمن يتعين إحالة هذه المنازعة إلى محكمة النقض < الدائرة الجنائية > ، إذا أصبحت هى وحدها المختصة بنظرها .
 
                     ( الطعن رقم 819 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/2/15 )
=================================
الطعن رقم  1472     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 577
بتاريخ 20-01-1963
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة النقض                               
فقرة رقم : 2
أن المادة 23 من قانون القضاء رقم 147 لسنة 1949 أعطت لمحكمة النقض ولاية محكمة القضاء الإدارى فيما يتعلق بقرارات التعيين و الترقية الخاصة بإدارة القضاء و هى ولاية كاملة تجمع بين قضاء الإلغاء و قضاء التعويض دون معقب و إذا إعتور هذا النص بعض الغموض و اللبس فإن حكمته و ما ورد فى المذكرة التفسيرية تعليقاً عليها من أن حكمها تطبيق محكم لنظرية الفصل بين السلطات حيث تستقل السلطة القضائية بشئونها فلا تكون لأية سلطة سبيل أو رقابة عليها و أن هذا القول من جانب المذكرة لا يتفق و القول بإختصاص مجلس الدولة حتى و إن كان الطاعن على التعيين لم يصبح بعد من رجال القضاء لما فيه من تسليط سلطة على سلطة أخرى ، و تظهر حكمة النص بجلاء إذا نظر فى أمر التعيين إلى الوظائف العليا فى القضاء من غير رجاله إذ تنص المادة 5 من القانون رقم 188 لسنة 1952 على أنه يجوز التعيين فى وظائف المستشارين على سبيل المثال من بين المحامين و أساتذة كلية الحقوق و أن الشارع و قد عقد الإختصاص فى نوع معين من القرارات لهيئة دون غيرها فلا يمكن سلب هذا الإختصاص بمقولة أن الطاعن لا يصدق عليه وصف معين متى كان لم يوجب تحقق هذا الوصف ، و نظر إلى هذا النوع من القرارات نظرة معينة و هى النظرة الغالبة عند مخاصمة القرارات الإدارية و من ثم لا يكون لمجلس الدولة إختصاص بنظر هذا النوع من القرارات .
 
                      ( الطعن رقم 1472 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/1/20 )
=================================
اختصاص محكمة امن الدولة الجزئية
الطعن رقم  0400     لسنة 33  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1328
بتاريخ 23-05-1987
الموضوع : اختصاص
قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 . عقد المشرع لمحاكم أمن الدولة " طوارئ " اختصاصا أصيلا و ثابتا هو الفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه بالتطبيق لقانون الطوارئ - أجاز المشرع أن يناط بتلك المحاكم اختصاصات أخرى بالفصل فى الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام - هذه الاختصاصات تختلف و تتغير حسب تقدير السلطة المختصة بإحالة تلك الجرائم - حدد المشرع قواعد توزيع الاختصاص النوعى بين دوائر محاكم أمن الدولة الجزئية و العليا و بين تشكيل تلك الدوائر فجعله بصفة أصلية مكونا من أحد قضاة المحكمة الابتدائية بالنسبة لدائرة أمن الدولة الجزئية التى تشكل فى نطاقها - يكون التشكيل من ثلاثة مستشارين بالنسبة لدائرة أمن الدولة العليا التى تشكل فى نطاق كل محكمة استئناف - استثنى المشرع من التشكيل السابق فأجاز لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل المحكمة الجزئية من قاض و اثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل أو ثلاثة مستشارين و ضابطين من القادة بالنسبة لدئرة أمن الدولة العليا - هذا الشكل يمثل استثناء خاصا لا يمس الاختصاص المخول لتلك المحاكم .
 
                  ( الطعن رقم 400 لسنة 33 ق ، جلسة 1987/5/23 )
=================================
اختصاص مفتشى الرى
الطعن رقم  1113     لسنة 31  مكتب فنى 33  صفحة رقم 196
بتاريخ 14-11-1987
الموضوع : اختصاص
فقرة رقم : 2
أقام المشرع قرينة قانونية على أن الأرض التى تمر فيها مسقاة خاصة تعتبر محملة بحق إرتفاق لصالح الأرض التى تنتفع بها المسقاة حتى ينهض دليل يقوض هذه القرينة القابلة لإثبات العكس - ناط المشرع بمفتش الرى أصدار قرار مؤقت بتمكين المنتفع من إستعمال المسقاة حتى تفصل المحكمة المختصة فى حقه - سلطة مفتش الرى رهينة بتقديم شكوى إليه من صاحب الشأن بشرط ثبوت إنتفاع أرضه بالمسقاة الخاصة فى السنة السابقة على الشكوى - يستوى فى ذلك تفرد الأرض بالمسقى أو تعدد المصالح المنتفعة بها - صدور قرار المفتش فى حدود سلطاته لا يعيبه التمكين من المسقى على نحو يفيض عن الحاجة المنشودة - أساس ذلك : أن العبرة بالوضع الذى كان قائماً خلال السنة السابقة .
 
                  ( الطعن رقم 1113 لسنة 31 ق ، جلسة 1987/11/14 )
=================================
اختصاص مفوض الدولة
الطعن رقم  1272     لسنة 10  مكتب فنى 11  صفحة رقم 740
بتاريخ 26-06-1966
الموضوع : اختصاص
فقرة رقم : 7
ان الطلب الاضافى ينبغى أن يكون مرتبطا بالطلب الأصلى ارتباطا تقره المحكمة الادارية ذاتها فتأذن أولا بتقديمه طبقا لاقتناعها و المفوض لا يقوم فى هذا الشأن مقامها و ليس له من السلطات و الاختصاصات غير ما خوله اياها القانون و لم يخوله قانون تنظيم مجلس الدولة سلطات و اختصاصات قاضى التحضير و لم يخوله بصفة خاصة الاذن بتقديم الطلبات العارضة .
 
     ( الطعون ارقام 1272 ، 1291 ، 1480 لسنة 10 ق ، جلسة 1966/6/26 )
=================================
الطعن رقم  0230     لسنة 22  مكتب فنى 27  صفحة رقم 300
بتاريخ 06-02-1982
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص مفوض الدولة                               
فقرة رقم : 1
المستفاد من حكم المادتين 22 ، 23 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن إختصاص رئيس هيئة مفوضى الدولة فى الطعن الجوازى أمام المحكمة الإدارية العليا مقصور على الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى و المحاكم التأديبية كما أن إختصاصه فى إقامة الطعن وجوباً إذا ما طلب العامل المفصول ذلك مقصور على حالة العامل المفصول بحكم صادر من المحاكم التأديبية دون غيرها - نتيجة ذلك : أنه يخرج من دائرة إختصاص رئيس هيئة مفوض الدولة الطعن فى قرارات مجالس التأديب أمام المحكمة الإدارية العليا يستوى فى ذلك أن تكون هذه القرارات صادرة بالفصل من الخدمة أم بغير هذه العقوبة أو أن يكون العامل قد طلب من رئيس هيئة مفوضى الدولة الطعن فيها أو لم يطلب - أساس ذلك : طعن رئيس هيئة مفوضى الدولة فى قرار صادر من أحد المجالس التأديبية - عدم قبول الطعن شكلاً لرفعة من غير ذى صفة .
 
                     ( الطعن رقم 230 لسنة 22 ق ، جلسة 1982/2/6 )
 
=================================
الطعن رقم  0428     لسنة 27  مكتب فنى 27  صفحة رقم 644
بتاريخ 29-05-1982
الموضوع : اختصاص                   
 الموضوع الفرعي : اختصاص مفوض الدولة                               
فقرة رقم : 1
الثابت بصريح نص المادة 23 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن رئيس هيئة مفوضى الدولة هو وحده صاحب الإختصاص فى الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى أمام المحكمة الإدارية العليا و كان مكانه القاهرة و هو ذات المكان الذى توجد فيه المحكمة الإدارية العليا - لا مجال لأعمال حكم المادة 16 من قانون المرافعات التى أوجبت مواعيد المسافة - المشرع قدر أن فترة الستين يوماً المنصوص عليها فى المادة 23 سالفة الذكر و التى يجب أن يتم خلالها الطعن كافية لمراجعة الأحكام بعد صدورها - لا وجه للقول بأن ميعاد المسافة ما بين الإسكندرية و القاهرة لمصلحة عضو هيئة المفوضين المستشار المقرر إذ أن القانون لم يجعل له أى إختصاص فى الطعن فى الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا و إنما قرر هذا الإختصاص لرئيس الهيئة و محله القاهرة .
 
                    ( الطعن رقم 428 لسنة 27 ق ، جلسة 1982/5/29 )
 
=================================
اختصاص مكتب السجل المدنى
الطعن رقم  1012     لسنة 31  مكتب فنى 33  صفحة رقم 981
بتاريخ 27-02-1988
الموضوع : اختصاص
القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية معدلاً بالقانون رقم 11 لسنة 1965 . تختص مكاتب السجل المدنى بتسجيل واقعات الميلاد سواء للمواطنين أو للأجانب و بالنسبة للأخيرين لا يشترط أن يكون أحد طرفى الواقعة من المواطنين فهذا الشرط مقصور على واقعات الزواج و الطلاق - إثبات ميلاد الأجانب فى مصر يتفق و سيادة الدولة على إقليمها و يتيح لأصحاب الشأن وسائل إثبات قد لا تتيسر أصلاً أو فوراً فى القنصليات الأجنبية لسبب أو لآخر كما فى حالة الأجانب عديمى أو مجهولى الجنسية و كما فى حالة بعدهم عن مقار هذه القنصليات .
 
                    ( الطعن رقم 1012 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/2/27 )
=================================
اختصاص هيئة التحكيم
الطعن رقم  0913     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 79
بتاريخ 19-11-1983
الموضوع : اختصاص
منازعة بين إحدى شركات القطاع العام " شركة مطاحن شرق الدلتا ، و بين أشخاص طبيعيين لم يثبت أن هؤلاء الأشخاص قد وافقوا بعد وقوع النزاع على إحالته إلى التحكيم - المناط فى شأن تطبيق نص م 60 من قانون 60 لسنة 1971 على المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام و الأشخاص الطبيعيين و الإعتباريين الوطنيين و الأجانب هو بموافقة هؤلاء الأشخاص بعد وقوع النزاع على إحالته إلى هيئات التحكيم - نتيجة ذلك عدم إنطباق نص م 60 من القانون 60 لسنة 1971 على المنازعة الماثلة - لا يغير من هذه النتيجة صدور القانون رقم 97 لسنة 1983 و الذى ألغى القانون رقم 60 لسنة 1971 و حل محله - القانون رقم 97 لسنة 1983 ينص فى المادة 60 منه على أن " يفصل فى المنازعات التى تقع بين شركة قطاع عام من ناحية و جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى عن طريق التحكيم دون غيره على الوجه المبيبن فى القانون - طبقاً لها النص الجديد فإن المنازعات التى أدخل ضمن أطرافها أشخاص أو جهات غير واردة فى هذا النص أصبح من غير الجائز نظرها بمعرفة هيئات التحكيم حتى و لو قبل هؤلاء الأشخاص أو تلك الجهات .
 
                   ( الطعن رقم 913 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/11/19 )
=================================
الطعن رقم  0397     لسنة 19  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1133
بتاريخ 20-02-1990
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص هيئة التحكيم                              
فقرة رقم : 1
قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 1959 أدرج اسم شركة المنتزة و المقطم بين شركات القطاع العام - طلب اللجوء للتحكيم - إذا وجد نص فى العقد يقصر إختصاص هيئة التحكيم المنصوص عليها فيه على تفسير و تنفيذ الأحكام التى يتضمنها الاتفاق المبرم بين الشركة و جهة الإدارة فى حالة ثبوت خلاف بين الطرفين فلا يمتد إختصاص هيئة التحكيم إلى تفسير القانون ذاته الصادر بالترخيص لوزير الشئون البلدية رقم 187 لسنة 1955 فى قبول التنازل الصادر من الشركة المصرية للأراضى و المبانى عن إستغلال المنطقتين و فى التعاقد على هاتين المنطقتين مع المتنازل إليهم .
 
 
=================================
اختصاص هيئة قضايا الدولة
الطعن رقم  0057     لسنة 02  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1065
بتاريخ 15-05-1961
الموضوع : اختصاص
إن إدارة قضايا الحكومة " تنوب عن الحكومة و المصالح العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها و لدى الجهات الأخرى التى خولها القانون إختصاصاً قضائياً " طبقاً للمادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 58 لسنة 1959 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة فهى و الحالة هذه تنوب نيابة قانونية عن الحكومة فى رفع الطعن و غنى عن البيان أن كتاب التزكية الصادر من وزير الخزانة إلى مجلس التأديب لصالح أحد الموظفين المحالين إليه لا يخرج عن كونه مجرد إبداء رأى فى الموضوع لا يؤثر على رفع الدعوى التأديبية و لا على قبول الطعن المقدم فى القرار الصادر عن مجلس التأديب فضلاً عن أن الوزير لم يصدر قراراً بعدم الطعن .
 
 
=================================
الطعن رقم  1316     لسنة 34  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1250
بتاريخ 01-07-1989
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص هيئة قضايا الدولة                         
فقرة رقم : 1
القانون رقم 10 لسنة 1986 فى شأن تعديل القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة - " الإدارات القانونية بالمؤسسات و الهيئات العامة " . نيابة هيئة قضايا الدولة عن الدولة بكافة شخصياتها الإعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا تمتد لتشمل جميع الأشخاص الإعتبارية العامة فى الدولة و هو ما يمتد ليشمل الجامعات - لا تعارض بين هذا الإختصاص و الإختصاص المعقود للإدارات القانونية المنشأة بالهيئات العامة بموجب القانون رقم 47 لسنة 1973 .
 
 
=================================
اختصاص و طبيعة عمل المأذون
الطعن رقم  0344     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 196
بتاريخ 15-12-1956
الموضوع : اختصاص
فقرة رقم : 4
إن عمل المأذون هو توثيق عقود الزواج و الطلاق ، و هو عمل كتابى دقيق ذو مسئولية ، بل يجمع إلى ذلك جانباً فنياً من الناحية الفقهية . و ليس من شك أنه فى جانبه الكتابى بل و على الحد الأدنى منه يتفق فى طبيعته مع العمل الذى يقوم به الكاتب من الدرجة التاسعة .
 

                    ( الطعن رقم 344 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/12/15 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 39
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

احكام المحكمة الادارية العليا في اجراءات الاعلاناختصاص القضاء الادارى Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام المحكمة الادارية العليا في اجراءات الاعلاناختصاص القضاء الادارى   احكام المحكمة الادارية العليا في اجراءات الاعلاناختصاص القضاء الادارى I_icon_minitimeالأحد فبراير 18, 2018 6:12 pm

اختصاص ولائى 
 الطعن رقم  0645     لسنة 09  مكتب فنى 10  صفحة رقم 69
بتاريخ 21-11-1964
الموضوع : اختصاص
فقرة رقم : 2
إن الدفع بعدم الإختصاص من الدفوع التى تثار فى أية حالة كانت عليها الدعوى بل و للمحكمة من تلقاء نفسها أن تبحث فى تحديد ولايتها فإن ثبت لها عدم وجودها ، لها أن تقضى بعدم إختصاصها من تلقاء نفسها .
 
                      ( الطعن رقم 645 لسنة 9 ق ، جلسة 1964/11/21 )
=================================
الاختصاص المحلى
الطعن رقم  1758     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1062
بتاريخ 18-05-1957
الموضوع : اختصاص
إن المادة السادسة من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة تنص على أن " يكون لكل وزارة أو مصلحة عامة أو أكثر محكمة إدارية أو أكثر يعين عددها و تحدد دائرة إختصاص كل منها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على إقتراح رئيس مجلس الدولة " . و قد صدر هذا القرار فى 29 من مارس سنة 1955 معيناً عدد تلك المحاكم و محدداً دائرة إختصاص كل منها ، و قد جعل المناط فى تحديد هذه الدائرة هو إختصاص الجهة الإدارية بالمنازعة ، أى إتصالها بها موضوعاً ، لا بمجرد تبعية الموظف لها عند إقامة الدعوى ، إذا كان لا شأن لها بموضوع هذه المنازعة أصلاً ، و هذا هو الضابط الذى يتفق مع طبائع الأشياء و مع حسن سير المصلحة العامة ، إذ الجهة الإدارية المختصة بالنزاع ، أى المتصلة به موضوعاً ، هى بطبيعة الحال التى تستطيع الرد على الدعوى بإعداد البيانات و تقديم المستندات الخاصة بها و كذلك بتسوية المنازعة صلحاً أو بتنفيذ الحكم فى ميزانيتها عند الإقتضاء ، يؤكد كل ما تقدم مع وضوحه أن تلك الجهة الإدارية هى وحدها التى تستطيع نظر التظلمات الإدارية الوجوبية تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة 12 من القانون المشار إليه ، بإعتبار أن الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار و الهيئات الرئيسية بالنسبة لهذه الهيئة الإدارية جميعها تتبع تلك الوزارة أو المصلحة العامة المتصلة بموضوع النزاع ، كما يؤكده كذلك فحوى المواد 21 ، 22 ، 23 ، 24 ، 27 من القانون سالف الذكر ، إذ هى فى تنظيمها للإجراءات إنما عنت بالجهة الإدارية التى تقام عليها الدعوى و التى تعلن إليها العريضة و مرفقاتها و يطلب إليها إيداع البيانات و الملاحظات المتعلقة بالدعوى و المستندات و الملفات الخاصة بها ، و التى تتصل بها هيئة مفوضى الدولة للحصول على ما يكون لازماً لتهيئة الدعوى من بيانات و أوراق أو حضور مندوبيها لأخذ أقوالهم عنها أو تحقيق وقائع متصلة بها أو عرض تسوية المنازعات عليها - إن فحوى تلك النصوص فى خصوص ما تقدم جميعه إنما تعنى بداهة الوزارة أو المصلحة العامة المتصلة بموضوع النزاع فعلاً حسبما سلف بيانه . و على مقتضى ما تقدم فإن المحكمة الإدارية المختصة بنظر المنازعات الخاصة بوزارة الصحة العمومية تكون هى المختصة بنظر النزاع إذا ثبت أن تلك الوزارة هى المتصلة به موضوعاً ، و لا شأن لوزارة الداخلية التى أصبح المدعى يتبعها عند رفع الدعوى .
 
 
=================================
الطعن رقم  0208     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 773
بتاريخ 23-02-1963
الموضوع : اختصاص                   
 الموضوع الفرعي : الاختصاص المحلى                                  
فقرة رقم : 2
إنه لتحديد الإختصاص المحلى للمحكمة التأديبية بمدينة الأسكندرية و التمييز بينه و بين الإختصاص المحلى للمحاكم التأديبية التى يوجد مقرها بالمبنى الرئيسى لمجلس الدولة بالجيزة ينبغى الإستهداء بالحكمة التى أملت إصدار القرار بإنشاء محكمة الأسكندرية و الواضح أن القرار المذكور قد إستهدف مصلحة الموظفين المحالين على المحاكمة التأديبية الذين توجد مقار وظائفهم بمحافظات الأسكندرية و الصحراء الغربية و البحيرة ، بتقريب القضاء التأديبى إلى مقار وظائفهم فمصلحة هؤلاء الموظفين دائماً فى الوجود على مقربة من مقار وظائفهم و على إتصال بها حتى تتهيأ لهم وسائل الدفاع فى أكمل صورة . و غنى عن البيان أنه لا يجوز حرمان هؤلاء الموظفين من هذه الميزة ، خصوصاً إذا كان المشرع قد قصد تحقيقها لهم . و ما من شك فى أن تحديد الإختصاص المحلى على أساس مكان وقوع المخالفة يحرمهم من تلك الميزة لإحتمال وقوع المخالفة فى مكان آخر فى غير دائرة إختصاص المحكمة ، و من ثم فالعبرة فى تحديد الإختصاص المحلى للمحكمة التأديبية بمدينة الإسكندرية هى بمقر الوظيفة . فإذا كان مقر الوظيفة محافظة الأسكندرية أو الصحراء الغربية أو البحيرة كان الإختصاص للمحكمة التأديبية بمدينة الأسكندرية . فإذا تعدد الموظفون التابعون لوزارة واحدة المتهمون بإرتكاب مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبطة ببعضها . و لكن يقع مقر وظيفة البعض فى دائرة محكمة الأسكندرية . كما هو الحال فى الدعوى الراهنة فإزاء عدم وجود النص تستعار القاعدة التى نصت عليها المادة " 55 فقرة أ " من قانون المرافعات فى حالة تعدد المدعى عليهم مع إختلاف مواطنهم و هى جواز إختصامهم جميعاً أمام محكمة أحدهم ، و جعل الخيار فى ذلك للمدعى ، و هو فى الدعوى التأديبية النيابة الإدارية على إعتبار أن هذه القاعدة هى الأكثر ملاءمة فى هذا المجال . و ليس فى هذا التحديد على هذا الوجه بأكمله ، أدنى تعارض مع المادة 24 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية التى تنص على أن تكون محاكمة الموظف أو الموظفين المتهمين بإرتكاب مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبطة ببعضها و مجازاتهم على أساس إعتبارهم تابعين للجهة أو الوزارة التى وقعت فيها المخالفة أو المخالفات المذكورة ... إلخ ، و ذلك لإختلاف المجالين . و إذ نصت المادة المذكورة على الجهة أو الوزارة التى وقعت فيها المخالفة فإنما قصدت إتصال المخالفة موضوعاً بالجهة أو الوزارة و لم تقصد المكان المادى الذى وقعت فيه المخالفة .
 
                 ( الطعنان رقما 208 ، 387 لسنة 8 ق ، جلسة 1963/2/23 )
=================================
التفويض فى الاختصاص
الطعن رقم  0386     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1161
بتاريخ 02-07-1960
الموضوع : اختصاص
أن القانون رقم 224 لسنة 1953 استحدث حكمين يتلاقيان فى الحكمة التى تنتظمها و هى التوسع فى تعميم نظام اللامركزية المنشود ، إذ اقتصرت المادة 14 منه على تخويل وكيل الوزارة الدائم الحق فى أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى من يجوز أن يقوم مقامه عند غيابه و هو أقدم وكلاء الوزارة أو أقدم مديرى المصالح أو الإدارات على حسب الأحوال ، ثم عدلت فيما بعد بالقانون رقم 542 لسنة 1953 ثم بالقانون رقم 67 لسنة 1956 ، فأجازت - طبقا لتعديلها بالقانون الأخير - للوكيل الدائم أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى وكلاء الوزارة أو وكلائها المساعدين أو رؤساء المصالح ، بينما ظل الأمر على حاله فى الوزارت التى ليس بها وكيل وزارة دائم . فرأى المشرع أن يفوض الوزير فى مثل هذه الوزارات فى أن يعهد ببعض الاختصاصات المخولة للوكيل الدائم بمقتضى المرسوم بقانون رقم 137 لسنة 1952 إلى وكلاء الوزارة أو الوكلاء المساعدين أو رؤساء المصالح ، أما الوزارات التى بها وكيل وزارة دائم فلم تكن بحاجة إلى مثل هذا النص ما دام حق هذا الوكيل فى انابة أقدم الوكلاء أو الوكلاء المساعدين أو رؤساء المصالح ثابتا له بالمادة 14 من المرسوم بقانون سالف الذكر معدلة بالقانون رقم 542 لسنة 1953 ثم بالقانون رقم 67 لسنة 1956 على ما سلف البيان . و واضح من صريح النص المتقدم الوارد فى الفقرة الأولى من المادة الأولى فى كل من القانون رقم 224 لسنة 1953 و رقم 67 لسنة 1956 ، أن انابة الوزير فى هذا المقام لوكلاء الوزارة أو الوكلاء المساعدين أو رؤساء المصالح ، و كذلك أنابة وكيل الوزارة الدائم لهؤلاء إنما تنصب كلتاهما على الاختصاصات التى خولها المرسوم بقانون رقم 137 لسنة 1952 لوكيل الوزارة الدائم دون سواها ، و من ثم يتحدد نطاق هذه الانابة بتلك الاختصاصات التى هى أصلا جانب من اختصاصات وكيل الوزارة العادى أو رؤساء المصالح ، و ليس من بين اختصاصات الوكيل الدائم الواردة فى المرسوم بقانون المشار إليه سلطة التأديب ، لا بالنسبة إلى الموظفين المعينين على وظائف دائمة الذين نظمت قواعد تأديبهم المواد من 84 إلى 106 من القانون رقم 210 لسنة 1951 و لا بالنسبة إلى المستخدمين الخارجين عن الهيئة الذين تحكم تأديبهم المادتان 128 ، 121 من القانون المذكور . و على خلاف حكم الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 224 لسنة 1953 الذى اقتصر على تناول حالة الوزارت التى ليس بها وكيل وزارة دائم ، و حصر الانابة فى الاختصاصات المخولة لهذا الوكيل الدائم دون سواها ، و على النقيض من حكم الفقرة الأولى من القانون رقم 67 لسنة 1956 الذى قيد الانابة بالاختصاصات المقررة للمنيب و هو وكيل الوزارة الدائم ، علىخلاف هذين الحكمين ، جاء حكم الفقرة الثانية من المادة الأولى لكلا القانونين رقمى 224 لسنة 1953 و 67 لسنة 1956 عاما و مطلقا فى اجازة تفويض رؤساء الفروع فى بعض اختصاصات رؤساء المصالح ، فأباح القانون رقم 224 لسنة 1953 للوزير ، كما أباح القانون رقم 67 لسنة 1956 للوكيل الدائم ، انابة رؤساء الفروع عن رؤساء المصالح فى بعض اختصاصات هؤلاء الأخيرين ، سواء أكانت هذه الاختصاصات مسندة إلى المذكورين من الوزير أعمالا لنص الفقرة الأولى من المادة الاولى من القانون رقم 224 لسنة 1953 سالف الذكر فى وزارة ليس بها وكيل دائم ، أم معهودا بها إليهم من وكيل الوزارة الدائم بالتطبيق للفقرة الثانية من المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 137 لسنة 1952 المعدلة بالقانون رقم 67 لسنة 1956 ، حيث ينتهى عندهم التفويض الذى خوله القانون للوكيل الدائم ، أم كانت اختصاصات أصيلة مقررة لهم مباشرة من القانون . و تدخل فى هذه الاختصاصات سلطة توقيع عقوبات تأديبية معينة فى حدود النصاب الذى نص عليه القانون و منها حق خصم الراتب عن مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما بالنسبة إلى الموظفين الداخلين فى الهيئة ، و هو الحق الذى يتلقاه رئيس المصلحة مباشرة من المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 ، و تؤكد ثبوته لمدير عام مصلحة السكك الحديدية بالذات المادة الثانية من القانون رقم 104 لسنة 1949 معدلا بالقانون رقم 10 لسنة 1953 .
 
 
=================================
الطعن رقم  0386     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1161
بتاريخ 02-07-1960
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : التفويض فى الاختصاص                              
فقرة رقم : 2
لا وجه للتحدى بامتناع تفويض رؤساء الفروع فى مباشرة بعض الاختصاصات التأديبية الموكولة إلى رؤساء المصالح بحجة أن المادة 133 مكررا من قانون موظفى الدولة لم تبح أسناد اختصاص وكيل الوزارة التأديبى فيما يتعلق بالموظفين و المستخدمين - إلى غير وكيلها المساعد دون من عداه ، لا وجه لذلك لأن المادة 133 مكررا المستحدثة بالقانون رقم 142 لسنة 1953 ، و التى تنص على أنه " يجوز للوزير أن يعهد لوكيل الوزارة المساعد بالاختصاصات المخولة لوكيل الوزارة طبقا لأحكام هذا القانون " . لا شأن لها بتوزيع بعض اختصاصات رئيس المصلحة الأصلية على رؤساء الفروع من جانب الوزير أو وكيل الوزارة الدائم ، ذلك أن حظر انابة غير و كيل الوزارة المساعد فى اختصاصات وكيل الوزارة لا يحول دون تنظيم الانابة فى ممارسة اختصاص رئيس المصلحة بقواعد منسقة فى تشريع خاص ، كالقوانين رقم 224 لسنة 1953 و رقم 67 لسنة 1956 و عندئذ يتحتم النزول على مقتضى هذه القواعد حتى لو خالفت الأحكام الواردة فى قانون الموظفين العام أعمالا للأصل المسلم من أن الخاص يقيد العام و لا العكس ، و مع ذلك فليس فيما ورد فى القانونين المشار إليهما ما يتعارض مع حكم المادة 133 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 ، إذ أن لكل من الحكمين مجالا يجرى فيه على وجه الاستقلال ، و ليس ثمت ما نع من أن ينظم تشريع لاحق حدود هذه الانابة تنظيما يباح بمقتضاه للوزير أو للوكيل الدائم أن يفوض كلاهما رؤساء الفروع فى بعض الاختصاصات المخولة لرؤساء المصالح ، و خاصة إذا كانت هذه الاختصاصات أصيلة بمقتضى القوانين بحسبانهم سلطات تأديب ، و ليس يخفى أن ما عبرت به المادة 85 من قانون موظفى الدولة من سلطة وكيل الوزارة و رئيس المصلحة فى ايقاع الجزاءات التأديبية الواردة فيها كل فى دائرة اختصاصه ، يستفاد منه أن وكيل الوزارة و رئيس المصلحة غير متداخلين فى هذا الاختصاص التأديبى ، فإذا امتنع افراغ اختصاص و كيل الوزارة التأديبى على غير وكيل الوزارة المساعد و فقا للمادة 133 مكررا من قانون موظفى الدولة ، فإن هذا الحكم لا يعدو أن يكون متفقا مع طبائع الأشياء التى تقضى بتخصيص وكيل الوزارة أو الوكيل المساعد بدائرة من الاختصاص التأديبى يختلف عن دائرة رئيس المصلحة فى هذا الشأن ، و اذن فليس ما يتعارض مع هذا التخصيص أن يملك كل من الوزير و وكيل الوزارة الدائم بموجب تشريع لا حق انابة رؤساء الفروع فى شطر مما نيط برؤساء المصالح من اختصاصات تأديبية ، هى أصيلة فيهم على كل حال و ليست منحدرة إليهم من سلطات أعلى منهم بأداة التفويض ، إذ لا يملك الوزير بموجب القانون رقم 224 لسنة 1953 و لا وكيل الوزارة الدائم بمقتضى القانون رقم 67 لسنة 1956 أن يعهد أيهما إلى رئيس المصلحة بغير الاختصاصات المخولة للوكيل الدائم و المحددة حصرا فى المرسوم بقانون رقم 137 لسنة 1952 و ليس منها سلطة التأديب لا بالنسبة إلى الموظفين المعينين على وظائف دائمة ، و لا بالنسبة إلى غيرهم من المستخدمين الخارجين عن الهيئة ، بل لا موجب البتة لأن يعهد إلى رئيس المصلحة ببعض اختصاصات و كيل الوزارة التأديبية ، ما دام لا يهم رئيس المصلحة أن تفرغ عليه هذه الولاية بالنسبة إلى موظفين غير خاضعين فى الأصل لاختصاصه الرياسى ، كما أن البداهة العقلية تقضى بأن لا يناب مدير عام مصلحة السكك الحديدية - بوصفه رئيس مصلحة - فيما هو ثابت له أصلا من ولاية التأديب على الموظفين التابعين له ، إذ لا حاجة به إلى مثل هذه الانابة .
    و ينبنى على ما سلف ايضاحه لزوم القول بصحة القرار رقم 357 لسنة 1956 الصادر من وكيل وزارة المواصلات الدائم فى 21 من مارس سنة 1956 بانابة رؤساء الفروع و منهم المفتش العام للحركة و البضائع الذى أصدر القرار التأديبى مثار المنازعة - فى شطر من الاختصاص التأديبى المنوط بمدير عام مصلحة السكك الحديدية بحكم القوانين و هو المتعلق بالموظفين لغاية الدرجة الرابعة ، و منهم المطعون لصالحه - اعمالا لحكم الفقرة الثانية من المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 137 لسنة 1952 معدلة بالقانون رقم 67 لسنة 1956 النافذ اعتبارا من 26 من فبراير سنة 1956 ، و ترتيبا على ما تقدم يكون القرار التأديبى الذى أتخذه المفتش العام للحركة و البضائع فى 27 من مارس سنة 1956 بمجازاة المطعون لصالحه بالخصم من مرتبة لمدة عشرة أيام صادرا من مختص فى حدود القوانين و القرار المنفذ لها .
 
 
=================================
الطعن رقم  1130     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 256
بتاريخ 21-12-1963
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : التفويض فى الاختصاص                              
فقرة رقم : 1
إن القرار رقم 543 لسنة 1957 الصادر من وزير المالية و الإقتصاد بالنيابة بتاريخ 11 من سبتمبر سنة 1957 ينص على أنه "بعد الإطلاع عل المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة المعدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 و لصالح العمل قرر :
مادة 1- إعتبار السادة المديرين و المحافظين بالمديريات و المحافظات رؤساء مصالح و تخويلهم سلطة توقيع العقوبات بالتطبيق لأحكام المادة 85 آنفة الذكر على موظفى مصلحة الأموال المقررة الذين يعملون فى دائرة إختصاص كل منهم . عدا مديرى الأقسام المالية و وكلائهم و مأمورى المالية . فتستمر سلطة توقيع جزاءات عليهم للمدير العام لمصلحة الأموال المقررة .
مادة 2- يكون لوزارة المالية و الإقتصاد حق الفصل فى التظلمات التى تقدم عن هذه الجزاءات .
مادة 3- يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره" .
و تنص المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة المعدلة بالقانون رقم 73 لنسة 1957 المعمول به من تاريخ نشره بالجريمة الرسمية فى 4 من أبريل سنة 1957 فى فقرتيها الأولى و الثانية على ما يأتى :
"لوكيل الوزارة المساعد أو لرئيس المصلحة كل فى دائرة إختصاصه و توقيع عقوبتى الإنذار أو الخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز 45 يوماً فى السنة الواحدة بحيث لا تزيد مدة العقوبة الواحدة عن 15 يوماً و ذلك بعد سماع أقوال الموظف و تحقيق دفاعه . و يكون قراره فى ذلك مسبباً .
 و يعتبر فى تطبيق الفقرة السابقة رؤساء للمصالح الرؤساء العسكريون للإدارات و الأسلحة العسكرية و قواد الفرق و المناطق الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير الحربية كما يعتبر كذلك من يعينه الوزير بقرار منه من رؤساء الإدارات و غيرهم و يشترط فى الحالة الأخيرة ألا تقل درجاتهم عن الدرجة الثانية".
و أنه و لئن كان من الوضوح بمكان أن لفظ "و غيرهم" الوارد فى نص الفقرة الثانية من المادة 85 المبين آنفاً لا يجوز أن ينصرف بحكم اللزوم إلى غير موظفى الوزارة المعنية إلا أن المديرين و المحاظين - قبل تطبيق نظام الإدارة المحلية - كانوا لا يعتبرون بحسب المفهوم الصريح لأحكام القوانين و اللوائح التى كانت سارية من هؤلاء الغير بالنسبة لإختصاصات مصلحة الأموال المقررة فى الأقاليم . فقد نص كتاب التعليمات و القوانين و الأوامر الخاصة بمصلحة الأموال المقررة الصادر فى سنة 1934 و الذى جمع شتات القوانين و اللوائح الخاصة بالمصلحة المذكورة على ما يأتى تحت عنوان "فروع مصلحة الأموال المقررة فى الأقاليم".
12- تشمل أعمال مصلحة الأموال المقررة فى الأقاليم أعمال أقسام الإيرادات بجميع مديريات القطر المصرى و الأقسام المالية بجميع المحافظات و كذا دار المحفوظات العمومية بالقلعة بمصر .
13- يشرف على أعمال قسم الإيرادات بالمديرية باشكاتبها " تحت رياسة مدير المديرية " و هو أو من يقوم مقامه مدة غيابه المسئول الوحيد عن حسن سير الأعمال المالية بالمديرية و ملاحظة الدقة فى تنفيذها بالتطبيق للتعليمات و الأوامر و المنشورات الصادرة من المصلحة .
و إذا صدر أمر من أحد المديرين فى أية مسألة بالمخالفة لتلك التعليمات و الأوامر و المنشورات فعلى باشكاتب المديرية أو من يقوم مقامه أن يبين لحضرته وجه المخالفة أو تعذر التنفيذ ليصدر الأمر بالعدول عنه فإذا لم يقتنع بذلك و أصر على تنفيذ ما يريد فعلى الباشكاتب أن يحصل من حضرته على أمر كتابى بذلك و ينفذ الأمر كما هو و يخطر المصحلة به لترى رأيها فيه .
21- يتولى العمل فى الأقسام المالية بمحافظة الأسكندرية و القناة السويس و دمياط رئيس القسم المالى " تحت رياسة المحافظ " .
و مفاد ما تقدم أن المديرين و المحافظين كانوا يتولون - ليس بحكم تبعيتهم لوزارة الداخلية و إنما بحكم النظام الإدارى لمصلحة الأموال المقررة التابعة لوزارة المالية - كانوا يتولون رياسة فروع المصلحة المذكورة فى الأقاليم . و لم تكن تلك الرياسة رمزية ، و إنما كانت سلطة رياسية فعلية . و آية ذلك أن موظفى هذه الفروع كانوا يلتزمون بالإنصياع لأوامر المدير أو المحافظ فى أية مسألة حتى و لو كانت أوامر المدير أو المحافظ صادرة بالمخالفة لتعليمات و أوامر و منشورات المصلحة سالفة الذكر .
و من ثم فإنه يمتنع - بحسب المفهوم الصريح لأحكام القوانين و اللوائح التى كانت سارية قبل تطبيق نظام الإدارة المحلية - إعتبار المديرين أو المحافظين من غير موظفى وزارة المالية بالنسبة لإختصاصات مصلحة الأموال المقررة فى الأقاليم و فى مجال تطبيق الفقرة الثانية من المادة 85 المشار إليها و بالتالى يصح تفويضهم من وزير المالية بسلطة تأديب كل أو بعض موظفى فروع المصلحة المذكورة بالأقاليم بالتطبيق لأحكام الفقرة سالفة الذكر.
و ينبنى على ما تقدم أن القرار الوزارى رقم 543 لسنة 1957 الصادر بإعتبار المديرين و المحافظين رؤساء مصالح لهم سلطة توقيع العقوبات على موظفى الأموال المقررة فى دائرة إختصاص كل منهم قرار سليم مطابق للقانون ، و بالتالى لا يكون القرار الصادر بالجزاء تطبيقاً له مشوباً بعيب عدم الإختصاص .
 
                    ( الطعن رقم 1130 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/12/21)
=================================
الطعن رقم  1146     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 393
بتاريخ 04-01-1964
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : التفويض فى الاختصاص                              
فقرة رقم : 1
إن المادة الأولى من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ تنص على أنه "يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمر أو النظام العام فى أراضى الجمهورية أو فى منطقة منها للخطر سواء أكان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث إضطرابات فى الداخل أو كوارث عامة أو إنتشار وباء و تنص المادة الثانية من القانون المذكور على أن "يكون إعلان حالة الطوارئ و إنهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية .... " كما تنص المادة الثالثة فقرة أولى بند 4 منه على أنه " لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابى أو شفوى التدابير الآتية "4" الإستيلاء على أى منقول أو عقار ... " كذلك تنص المادة 17 منه على أنه " لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه فى إختصاصاته المنصوص عليها فى هذا القانون كلها أو بعضها و فى كل أراضى الجمهورية أو فى منطقة أو مناطق معينة منها " و فى 27 من سبتمبر سنة 1958 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1174 لسنة 1958 بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 سنة 1958 سالف الذكر بإستمرار إعلان حالة الطوارئ التى كانت أعلنت بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 329 لسنة 1956 بالتطبيق لأحكام القانون رقم 533 لسنة 1954 فى شأن الأحكام العرفية الذى ألغى بمقتضى القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه . و متى كانت حالة الطوارئ باقية كما سلف البيان فإن قرار محافظ القاهرة الصادر فى أول أكتوبر سنة 1961 بالإستيلاء على المبنى موضوع النزاع يكون قراراً صادراً ممن يملكه إذ هو يستند إلى السلطة المخولة لرئيس الجمهورية فى الإستيلاء على أى عقار بالتطبيق لنص المادة الثالثة فقرة أولى بند 4 من القانون رقم 162 لسنة 1958 سالف البيان كما يستند إلى التفويض الصادر للمحافظين و المديرين أو من يقومون بأعمالهم من الحاكم العسكرى بمباشرة سلطاته فى مناطقهم و ذلك بمقتضى الأمر رقم 2 لسنة 1956 . و أنه و لئن كان هذا الأمر قد صدر من الحاكم العسكرى العام فى حدود إختصاصه المبين فى القانون رقم 533 لسنة 1954 الملغى بالقانون رقم 162 لسنة 1958 ، إلا أنه لا يترتب على مجرد إلغاء القانون رقم 533 لسنة 1954 و حلول القانون رقم 162 لسنة 1958 محلة سقوط الأمر المذكور ما دامت حالة الطوارئ باقية و ما دامت نصوص هذا القانون الأخير لا تتعارض مع ذلك الأمر الذى صدر فى الأصل صحيحاً . ذلك أن القانون الأخير رقم 162 لسنة 1958 قد ردد فى المادة 17 منه نص المادة 17 من القانون رقم 533 لسنة 1954 التى كانت تخول الحاكم العسكرى أن يعهد ببعض الإختصاصات المخولة لمن يندبه لذلك فى مناطق معينة . و من المقرر أن القرارات التى صدرت صحيحة فى ظل نظام معين تظل نافذة و منتجة لآثارها طالما بقى هذا النظام و لم يرد نص صريح فى قانون بإلغائها . و كذلك ليس بذى أثر على نفاذ الأمر المشار إليه أن الحاكم العسكرى العام بعد أن كان فى القانون رقم 533 لسنة 1954 معيناً بالشخص أصبح بمقتضى القانون رقم 162 لسنة 1958 رئيس الجمهورية أى معيناً بالوظيفة ، ما دام تغيير شخص الحاكم العسكرى العام لا يستتبع سقوط الأوامر الصادرة من سلفه .
 
 
=================================
الطعن رقم  0801     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 582
بتاريخ 27-03-1966
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : التفويض فى الاختصاص                              
فقرة رقم : 1
أن تنظيم المهن الحرة كالطب و المحاماه و الهندسة يدخل أصلا فى صميم اختصاص الدولة بحسبانها قوامة على المرافق العامة و تخليها عن هذا لاعضاء المهنة أنفسهم و تخويلهم نصيبا فى السلطة العامة لتأدية رسالتهم تحت اشرافها ، فان ذلك لا يغير من التكييف القانونى لهذه المهن بوصفها مرافق عامة .
 
 
=================================
الطعن رقم  0820     لسنة 20  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1016
بتاريخ 24-05-1981
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : التفويض فى الاختصاص                              
فقرة رقم : 1
التفويض فى الإختصاص لا يفترض و لا يستدل عليه بأدوات إستنتاج لا تعبر عنه صراحة و لا تؤدى إليه باليقين إذ أنه إسناد للسلطة و نقل للولاية و من ثم يتعين إفراغه فى صيغة تقطع بإرادته و يلزم فى التعبير عنه أن يكون صحيحاً لا تشوبه مظنة و لا تعتريه خفية و أن يكون إستظهاره مباشراً من مسنده .
 
 
=================================
الطعن رقم  0198     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 669
بتاريخ 02-03-1985
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : التفويض فى الاختصاص                              
فقرة رقم : 1
المادة الثالثة من القانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى الإختصاصات - يجوز للوزير أن يعهد ببعض إختصاصاته المخولة له بموجب التشريعات - المادة 970 مدنى التى خولت الوزير دون غيره سلطة إصدار قرارات إزالة التعدى ، لم تتضمن عبارة " أو من يفوضه " - أثر ذلك - أن عدم  إيراد مثل  هذه العبارة لا تعنى حظر التفويض - و إنما يظل الأمر خاضعاً للأحكام العامة فى القانون رقم 42 لسنة 1967 .
 
 
=================================
الطعن رقم  0608     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1103
بتاريخ 12-04-1958
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : التفويض فى الاختصاص                              
فقرة رقم : 1
إن تنظيم المهن الحرة كالطب و المحاماة و الهندسة " و هى مرافق عامة " مما يدخل أصلا فى صميم اختصاص الدولة بوصفها قوامة على المصالح و المرافق العامة ، فإذا رأت الدولة أن تتخلى عن هذا الأمر لأعضاء المهنة أنفسهم لأنهم أقدر عليه مع تخويلهم نصيباً من السلطة العامة يستعينون به على تأدية رسالتهم مع الاحتفاظ بحقها فى الإشراف و الرقابة تحقيقا للصالح العام ، فإن ذلك لا يغير من التكييف القانونى لهذه المهن بوصفها مرافق عامة.
 
 
=================================
الطعن رقم  1170     لسنة 06  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1675
بتاريخ 20-06-1965
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : التفويض فى الاختصاص                              
فقرة رقم : 1
إذا كان الوقف صادرا من وكيل الوزارة المساعد بناء على قرار إتخذه الوكيل الدائم - بحكم نيابته القانونية للوزير طبقا للمادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 137 لسنة 1952 بتفويض شق من سلطة وكيل الوزارة إلى وكيلها المساعد وفقاً لمادة 133 من القانون رقم 210 لسنة 1951 و كان ما أضفاه هذا القرار على الوكيل المساعد هو التصرف فى التحقيق فإن هذا الاختصاص يستتبع بالضرورة وقف الموظف الذى يجرى معه التحقيق ، ذلك أن الوقف عن العمل وسيلة إلى غاية و لا يمكن فصل أحدهما عن الأخرى فالوقف يوطئ السبيل إلى التحقيق مع الموظف الموقوف فى جو خال من تأثيره و نفوذه و لا يمكن توجيه التحقيق إلى ما يحقق أغراضه دون اللجوء إلى إجراء الوقف و متى كان الوكيل المساعد قد أفرغت عليه سلطة الأمر بالتحقيق و التصرف فيه ، فهو يملك بلا جدال الأمر بوقف الموظف المتهم حماية لهذا التحقيق من ان تعصف به الأهواء و تستميل شهوده المؤثرات و من ثم يكون القرار الصادر من السيد الوكيل المساعد بوقف المدعى عن العمل قد صدر و الحالة هذه فى حدود إختصاصه مرتباً لآثاره القانونية .
 
 
=================================
التنازع السلبى فى الاختصاص
الطعن رقم  1327     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 269
بتاريخ 20-01-1962
الموضوع : اختصاص
فقرة رقم : 1
إن حكم المحكمة الإدارية المطعون فيه الصادر منها بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها هو فى واقع الأمر محمول على حكمها الأول القاضى بعدم إختصاصها بنظر الدعوى ، و إذا كان هذا الحكم لم يطعن فيه فإن إتصال المحكمة الإدارية بالدعوى بعد إحالتها إليها من محكمة القضاء الإدارى قد طرح عليها هذا الذى سبق لها القضاء فيه و بذلك فرض عليها حكمها المطعون فيه فجدد بذلك هذا التنازع السلبى الذى تخالفت فيه وجهتا النظر بينها و بين محكمة القضاء الإدارى . ولو صح بإزاء الطعن الحالى الإقتصار على مراقبة الحكم المطعون فيه دون مبناه الذى قام عليه لإنتهى الأمر ببقاء التنازع السلبى بلا رقابة مهيمنة تعالجه و تحسمه و هى نتيجة تفضى إلى قصور فى العدالة و إنكار للقضاء .
   و لا وجه للتحدى بإمتناع التصدى لحكم المحكمة الإدارية الأول القاضى بعدم الإختصاص لنهائيته بعد فوات ميعاد الطعن فيه ذلك أن الطعن فى حكمها الأخير بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من شأنه أن يحرك أمام هذه المحكمة الرقابة على حكمها الأول القاضى بعدم الإختصاص لأن هذا الحكم وثيق الإرتباط بالحكم المطعون فيه بإعتباره قوامه و مبناه و أساسه الذى قام عليه و يتعين من أجل ذلك تسليط الرقابة على حكم المحكمة الإدارية الأول كى تضع هذه المحكمة الأمر فى نصابه و تبين وجه الحق فيما قضت به تلك المحكمة الإدارية بغير حق من عدم إختصاصها بنظر موضوع الدعوى . 
   هذا و إلغاء الحكم المطعون فيه ، و هو محمول على حكم المحكمة الإدارية الأول يتناول بالضرورة إلغاء هذا الحكم فيما قضى به من عدم الإختصاص بنظر موضوع المنازعة و يتعين من ثم إلغاء حكم المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية القاضى بعدم إختصاصها و القضاء بإختصاص المحكمة الإدارية المذكورة بنظر الدعوى و إحالتها إليها للفصل فى موضوعها .
 
 
=================================
الطعن رقم  1553     لسنة 08  مكتب فنى 13  صفحة رقم 298
بتاريخ 17-12-1967
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : التنازع السلبى فى الاختصاص                       
فقرة رقم : 1
أن الطعن أمام المحكمة الادارية العليا فى الميعاد فى حكم المحكمة الادارية لوزارة التربية و التعليم ، قد أثار بحكم اللزوم مسألة التنازع السلبى فى الاختصاص برمته بين هذه المحكمة و محكمة القضاء الادارى ، و هو أمر لا يقبل التجزئة فى ذاته ، إذ جانباه هما الحكمان المتناقضان المتسلبان كلاهما من الاختصاص ، فلا محيص و الحالة هذه - من التصدى للحكم الأول - فى شقه الذى تضمن فيه بعدم الاختصاص ، عند انزال حكم القانون الصحيح ، فى هذا الأمر الذى لا يقبل التجزئة بطبيعته ، و غنى عن البيان بأن الأصول السليمة التى يقوم عليها حسن توزيع العدالة ، و كفالة تأدية الحقوق لأربابها ألا يحول دون ذلك تسلب المحاكم من اختصاصها بتنازعها تنازعا سلبيا فيما بينها فى هذا الاختصاص ، بينما ولاية القضاء فيه معقود بنص القانون للجهة القضائية التى تتبعها هذه المحاكم ، مما لا مندوحه معه إذا ما أثير مثل هذا النزاع أمام المحكمة الادارية العليا التى تتبعها المحاكم الادارية و محكمة القضاء الادارى من أن تضع الأمر فى نصابه الصحيح ، فتعين المحكمة المختصة بنظر الدعوى و تحيلها إليها بحالتها لتفصل فيها و لو كانت هى المحكمة التى لم يطعن فى حكمها فى الميعاد . و لا وجه للتحدى عندئذ بحجية حكمها لفوات ميعاد الطعن فيه ، لأن هذا الحكم لم يفصل فى موضوع النزاع - فى الشق الخاص بالطعن فى قرار الترقية - حتى تكون له قوة الأمر المقضى فى هذا الخصوص ، و إنما إقتصر على النظر فى الإختصاص منتهيا إلى التسلب منه ، فكأن هذا الحكم - فى الشق المذكور و الحالة هذه أحد حدى التنازع السلبى فى الاختصاص الذى حده الآخر هو الحكم المطعون فيه ، و هذا التنازع السلبى هو أمر لا يقبل التجزئة كما سلف إيضاحه .
                          
                    ( الطعن رقم 1553 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/12/17 )
=================================
الطعن رقم  0735     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 279
بتاريخ 18-12-1982
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : التنازع السلبى فى الاختصاص                       
فقرة رقم : 1
إختصاص المحكمة الدستورية العليا فى مجال التنازع لا يشمل صور التنازع السلبى أو الإيجابى بين المحاكم التابعة لجهة قضائية واحدة - الإختصاص بفض هذا التنازع و تعيين المحكمة المختصة معقود للمحكمة العليا التى تتبعها هذه المحاكم - إقامة المدعى دعوى مطالبة بالتعويض عن قرار فصل تأديبى من الخدمة - تسلب المحكمة الإدارية و المحكمة التأديبية و محكمة القضاء الإدارى من الإختصاص بنظر الدعوى - قضاء المحكمة الإدارية العليا بإختصاص المحكمة التأديبية - أساس ذلك : إختصاص المحكمة التأديبية فى هذا الشأن لا يقتصر على طلب إلغاء الجزاء المطعون فيه بل يشمل كذلك طلب التعويض المترتب عليه إذ يستند كل من الطلبين إلى أساس قانونى واحد هو عدم مشروعية القرار المطعون فيه .
 
                   ( الطعن رقم 735 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/12/18 )
 
=================================
الطعن رقم  1758     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1062
بتاريخ 18-05-1957
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : التنازع السلبى فى الاختصاص                        
فقرة رقم : 2
إذا كان الثابت أن المدعى قد رفع دعواه أمام المحكمة الإدارية لوزارة الصحة فقضت بعدم إختصاصها بنظرها بعد إذ رأت أن المحكمة المختصة هى المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية و أصبح هذا الحكم نهائياً ، و لما طرح النزاع على هذه الأخيرة قضت بدورها بعدم إختصاصها بنظره ، فطعن فى الحكم الأخير أمام المحكمة الإدارية العليا التى إستبانت أن النزاع يدخل فى إختصاص المحكمة الإدارية لوزارة الصحة - إذا ثبت ما تقدم فإن نهائية الحكم الصادر من محكمة الصحة لا يمنع المحكمة الإدارية العليا أن تحيل الدعوى إليها لتفصل فى موضوعها ، ذلك أن الطعن أمام المحكمة العليا فى حكم المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية قد أثار بحكم اللزوم مسألة التنازع السلبى فى الإختصاص برمته بين المحكمتين ، و هو أمر لا يقبل التجزئه فى ذاته ، إذ جانباه هما الحكمان المتناقضان المتسلبان كلاهما من الإختصاص ، فلا محيص - و الحالة هذه - من التصدى للحكم الأول عند إنزال حكم القانون الصحيح فى هذا الأمر الذى لا يقبل التجزئة بطبيعته . و غنى عن البيان أن من الأصول المسلمة التى يقوم عليها حسن توزيع العدالة و كفالة تأدية الحقوق لأربابها ألا يحول دون ذلك تسلب المحاكم من إختصاصها بتنازعها تنازعاً سلبياً فيما بينها فى هذا الإختصاص ، بينما ولاية القضاء فيه معقودة بنص القانون للجهة القضائية التى تتبعها هذه المحاكم . مما لا مندوحة معه إذا ما أثير مثل هذا النزاع أمام المحكمة العليا التى تتبعها المحاكم المذكورة من أن تضع الأمر فى نصابه الصحيح ، فتعين المحكمة المختصة بنظر الدعوى و تحيلها إليها لتفصل فيها و لو كانت هى المحكمة التى لم تطعن فى حكمها فى الميعاد . و لا وجه للتحدى عندئذ بحجية حكمها لفوات ميعاد الطعن فيه ، لأن هذا الحكم لم يفصل فى موضوع النزاع حتى تكون له قوة الشئ المحكوم فيه فى هذا الخصوص ، و إنما إقتصر على النظر فى الإختصاص منتهياً إلى التسلب منه ، فكان هذا الحكم - و الحالة هذه - أحد حدى التنازع السلبى فى الإختصاص الذى حده الآخر هو الحكم المطعون فيه . و هذا التنازع السلبى هو أمر لا يقبل التجزئة كما سلف إيضاحه .
 
                   ( الطعن رقم 1758 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/5/18 )
=================================
قواعد الاختصاص امام المحاكم

الطعن رقم  0001     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 188

بتاريخ 22-11-1958

الموضوع : اختصاص
فقرة رقم : 2
أن القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة نص فى المادة 13 منه على أن " تختص المحاكم الإدارية بصفة نهائية : " بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها فى البنود " ثالثاً " و " رابعاً " و " خامساً " من المادة 8 عدا ما يتعلق منها بالموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية أو بالضباط و فى طلبات التعويض المترتبة عليها . "2" بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت المستحقة لمن ذكروا فى البند السابق أو لورثتهم . و نص فى المادة 14 على أن " تختص محكمة القضاء الإدارى بصفة نهائية بالفصل فى الطلبات و المنازعات المنصوص عليها فى مواد 8 و 9 و 10 و 11 عدا ما تختص به المحاكم الإدارية " . و قد ورد فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 165 لسنة 1955 المشار إليه خاصاً بهاتين المادتين " . . . و غنى عن البيان أن محكمة القضاء الإدارى بحسب النظام الحالى الذى تتحمل فيه وحدها عبء الفصل فى هذه الكثرة الهائلة من القضايا . . . لن تستطيع و الحالة هذه الفصل فى القضايا بالسرعة الواجبة مع أهمية ذلك كى تستقر الأوضاع الإدارية و لو زيد عدد دوائرها أضعافاً . لذلك كان لابد من علاج هذه المشكلة ، و النظام المقترح يوزع العبء بين محكمة القضاء الإدارى و بين المحاكم الإدارية على أساس أهمية النزاع . . . "  ‏. و يتضح من هذا أن مناط توزيع الإختصاص بين محكمة القضاء الإدارى و بين المحاكم الإدارية - بمراعاة التدرج القضائى بينهما - هو أهمية النزاع ، و يستند معيار الأهمية فى هذا المقام إلى قاعدة مجردة مردها إلى طبيعة النزاع فى ذاته و درجة خطورته منظوراً إليها من حيث مرتبة الموظف المستمدة من مستوى الوظيفة التى يشغلها فى التدرج الوظيفى و أهميتها . و متى كان الفيصل فى تعيين الإختصاص القائم على أهمية النزاع هو هذا المعيار المجرد فإنه ينطبق كلما تحققت حكمته التشريعية غير مرتبط بتعبير إصطلاحى خاص قصد به معنى محدد فى إطار قانون معين كالقانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة . و إلا فاتت هذه الحكمة . فتفهم عبارة " الموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية " الواردة فى المادة 13 من قانون مجلس الدولة رقم 165 لسنة 1955 على أنها وصف عام على سبيل الحصر للضابط الذى يتخذ أساساً لتقدير الأهمية أو فى ميزانية الدولة العامة ، أو صادف حالة واقعية مماثلة قائمة بموظف عمومى خاضع لأحكام قانون آخر ؛ ذلك أن المشرع فى قانون مجلس الدولة لم يخص بالعبارة آنفة الذكر الموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية بحسب تعريفهم فى قانون نظام موظفى الدولة و الجداول الملحقة به أو فى ميزانية الدولة العامة الخاصة بالحكومة المركزية فحسب ، و إنما إتبع هذه المصطلحات على حكم الغالب ، و عنى بذلك فى مستواهم الوظيفى من حيث طبيعة العمل و نوع الوظيفة و مرتبتها فى مدارجها بما لا يمنع من تأويل هذا الإصطلاح بما يقابله و يتعادل معه معنى و مدلولاً فى مفهوم القواعد و اللوائح التى تحكم حالة الموظفين العموميين فى كل مصلحة أخرى أو هيئة عامة من الهيئات التى تستقل بأنظمة خاصة لموظفيها و ميزانيتها و لا تلتزم النظام الوظيفى أو المالى المتبع فى شأن الموظفين الحكوميين ؛ و بذلك تشمل قاعدة توزيع الإختصاص الواردة فى المادتين 13 و 14 من قانون مجلس الدولة طوائف الموظفين العموميين كافة و تتسع لهم جميعاً ، الخاضعين منهم لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 و غير الخاضعين ؛ تحقيقاً للمساواة بينهم فى المعاملة القضائية ، كما هو الحال بالنسبة إلى الموظفين العموميين ذوى الكادرات الخاصة الذين تنظم قواعد توظيفهم قوانين خاصة - كرجال القضاء و إدارة قضايا الحكومة و أعضاء مجلس الدولة و أعضاء هيئة التدريس بالجامعات - و لا يحكمهم قانون نظام موظفى الدولة أساساً ، و كما هو الحال كذلك بالنسبة إلى موظفى المؤسسات العامة الداخلة فى إطار الدولة العام و فى نطاق وظيفتها الإدارية بعد إذ إمتد نشاط هذه الأخيرة إلى مختلف المرافق و التى يتبعها موظفون عموميون و لا تتقيد بالأوضاع و النظم المالية المقررة لموظفى الإدارة الحكومية سواء فى تبويب الميزانية أو فى تقسيم الوظائف و الدرجات ، كما لا تلتزم مصطلحاتها بنصها و تعبيراتها بل تنفرد بنظمها و تعبيراتها الخاصة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 39
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

احكام المحكمة الادارية العليا في اجراءات الاعلاناختصاص القضاء الادارى Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام المحكمة الادارية العليا في اجراءات الاعلاناختصاص القضاء الادارى   احكام المحكمة الادارية العليا في اجراءات الاعلاناختصاص القضاء الادارى I_icon_minitimeالأحد فبراير 18, 2018 6:12 pm

الطعن رقم  0947     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 209
بتاريخ 22-11-1958
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      
فقرة رقم : 2
إن كلية فيكتوريا منذ صدور القانون رقم 111 لسنة 1957 و العقد المرافق له ق أصبحت شخصاً من أشخاص القانون العام يقوم بالإسهام فى شئون مرفق عام من مرافق الدولة هو مرفق التعليم ؛ و من ثم فإن موظفى كلية فيكتوريا يعتبرون موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لمؤسسة عامة تقوم على مرفق عام من مرافق الدولة ، و تسرى عليهم تبعاً لذلك الأحكام و الأنظمة المقررة بالنسبة لموظفى الإدارة الحكومية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى العقود المبرمة مع هؤلاء الموظفين ؛ و بهذه المثابة فإن الإختصاص بنظر المنازعة المتعلقة بالطعن فى قرار فصل المدعى الصادر فى 30 من يونيه سنة 1957 من خدمة كلية فيكتوريا بالإسكندرية ينعقد لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره ، و ذلك بناء على نص البند " رابعاً " من المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة ، و هى التى تقضى بأن " يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره بالفصل فى المسائل الآتية و يكون له فيها ولاية القضاء كاملة . . . رابعاً - الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية " .
 
 
=================================
الطعن رقم  0947     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 209
بتاريخ 22-11-1958
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      
فقرة رقم : 3
إن القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة نص فى المادة 13 منه على أن " تختص المحاكم الإدارية بصفة نهائية : " بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها فى البنود " ثالثاً " و " رابعاً " و " خامساً " من المادة 8 عدا ما يتعلق منها بالموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية أو بالضباط و فى طلبات التعويض المترتبة عليها . "2" بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت المستحقة لمن ذكروافى البند السابق أو لورثتهم . و نص فى المادة 14 على أن " تختص محكمة القضاء الإدارى بصفة نهائية بالفصل فى الطلبات و المنازعات المنصوص عليها فى مواد 8 و 9 و 10 و 11 عدا ما تختص به المحاكم الإدارية " . و قد ورد فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 165 لسنة 1955 المشار إليه خاصاً بهاتين المادتين " . . . و غنى عن البيان أن محكمة القضاء الإدارى بحسب النظام الحالى الذى تتحمل فيه وحدها عبء الفصل فى هذه الكثرة الهائلة من القضايا . . . لن تستطيع و الحالة هذه الفصل فى القضايا بالسرعة الواجبة مع أهمية ذلك كى تستقر الأوضاع الإدارية و لو زيد عدد دوائرها أضعافاً . لذلك كان لابد من علاج هذه المشكلة ، و النظام المقترح يوزع العبء بين محكمة القضاء الإدارى و بين المحاكم الإدارية على أساس أهمية النزاع . . . "  ‏. و يتضح من هذا أن مناط توزيع الإختصاص بين محكمة القضاء الإدارى و بين المحاكم الإدارية - بمراعاة التدرج القضائى بينهما - هو أهمية النزاع ، و يستند معيار الأهمية فى هذا المقام إلى قاعدة مجردة مردها إلى طبيعة النزاع فى ذاته و درجة خطورته منظوراً إليها من حيث مرتبة الموظف المستمدة من مستوى الوظيفة التى يشغلها فى التدرج الوظيفى و أهميتها . و متى كان الفيصل فى تعيين الإختصاص القائم على أهمية النزاع هو هذا المعيار المجرد فإنه ينطبق كلما تحققت حكمته التشريعية غير مرتبط بتعبير إصطلاحى خاص قصد به معنى محدد فى إطار قانون معين كالقانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة . و إلا فاتت هذه الحكمة . فتفهم عبارة " الموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية " الواردة فى المادة 13 من قانون مجلس الدولة رقم 165 لسنة 1955 على أنها وصف عام على سبيل الحصر للضابط الذى يتخذ أساساً لتقدير الأهمية أو فى ميزانية الدولة العامة ، أو صادف حالة واقعية مماثلة قائمة بموظف عمومى خاضع لأحكام قانون آخر ؛ ذلك أن المشرع فى قانون مجلس الدولة لم يخص بالعبارة آنفة الذكر الموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية بحسب تعريفهم فى قانون نظام موظفى الدولة و الجداول الملحقة به أو فى ميزانية الدولة العامة الخاصة بالحكومة المركزية فحسب ، و إنما إتبع هذه المصطلحات على حكم الغالب ، و عنى بذلك فى مستواهم الوظيفى من حيث طبيعة العمل و نوع الوظيفة و مرتبتها فى مدارجها بما لا يمنع من تأويل هذا الإصطلاح بما يقابله و يتعادل معه معنى و مدلولاً فى مفهوم القواعد و اللوائح التى تحكم حالة الموظفين العموميين فى كل مصلحة أخرى أو هيئة عامة من الهيئات التى تستقل بأنظمة خاصة لموظفيها و ميزانيتها و لا تلتزم النظام الوظيفى أو المالى المتبع فى شأن الموظفين الحكوميين ؛ و بذلك تشمل قاعدة توزيع الإختصاص الواردة فى المادتين 13 و 14 من قانون مجلس الدولة طوائف الموظفين العموميين كافة و تتسع لهم جميعاً ، الخاضعين منهم لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 و غير الخاضعين ؛ تحقيقاً للمساواة بينهم فى المعاملة القضائية ، كما هو الحال بالنسبة إلى الموظفين العموميين ذوى الكادرات الخاصة الذين تنظم قواعد توظيفهم قوانين خاصة - كرجال القضاء و إدارة قضايا الحكومة و أعضاء مجلس الدولة و أعضاء هيئة التدريس بالجامعات - و لا يحكمهم قانون نظام موظفى الدولة أساساً ، و كما هو الحال كذلك بالنسبة إلى موظفى المؤسسات العامة الداخلة فى إطار الدولة العام و فى نطاق وظيفتها الإدارية بعد إذ إمتد نشاط هذه الأخيرة إلى مختلف المرافق و التى يتبعها موظفون عموميون و لا تتقيد بالأوضاع و النظم المالية المقررة لموظفى الإدارة الحكومية سواء فى تبويب الميزانية أو فى تقسيم الوظائف و الدرجات ، كما لا تلتزم مصطلحاتها بنصها و تعبيراتها بل تنفرد بنظمها و تعبيراتها الخاصة و إن قارب فيها ترتيب الوظائف و طبيعتها و مستوياتها نظائرها فى الكادر العام . و من ثم صفة الموظف الداخل فى الهيئة فى عرف الإصطلاح الجارى فى النظام الحكومى تتوافر فى الموظف التابع للمؤسسة العامة و إن لم تضف عليه بحرفتيها هذه التسمية و أوضاع ميزانيتها و مركزه فيها ، فهو فى الحكومة غيره فى المؤسسة بيد أن المركز القانونى لطلبهما واحد ، و بالتالى فإن حكمها من حيث الإختصاص بإعتباره أثراً من الآثار المترتبة على هذا المركز واحد كذلك . و بالقياس ذاته تتحد الفئة العالية ، فما هذه التسمية إلا مظهر الأهمية التى هى معيار توزيع الإختصاص ، و تتحقق هذه الأهمية بتوافر عناصرها بالفعل فى أى صيغة ركبت ، فيعرف نظراء الموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية فى المؤسسات العامة بحقيقة أوضاعهم الوظيفية و المالية لا بوصفهم و تسمياتهم . و متى كان الأمر كذلك فلا تعديل و لا تغيير فى قواعد الإختصاص بل إعمال لها و تطبيق صحيح لضوابطها بروحها و مغزاها بما يتفق و حكمة التشريع و يتلاءم مع طبيعة نظم التوظف و تقسيم الوظائف و الدرجات و أوضاع الميزانية التى تقررها اللوائح الخاصة بالمؤسسات العامة . أما الإستمساك بوجوب إلتزام حرفية تعبير " الموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية بمدلوله اللفظى المحدد فى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة فلزوم ما لا يلزم ، بل إعراض عن جوهر قصد الشارع فى قانون مجلس الدولة بما قد يفضى إلى الخروج على مفهوم القانون ذاته فيا يتعلق بالموظفين الشاغلين للوظائف العليا ذات المربوط الثابت الذين لا يدخلون فى نطاق تقسيم الوظائف الداخلة فى الهيئة المنصوص عليه فى المادة الثانية من قانون نظام موظفى الدولة ، و هو تقسيم هذه الوظائف إلى فئتين : عالية و متوسطة ، و تقسيم كل من هاتين الفئتين إلى نوعين: فنى و إدارى للأولى و فنى و كتابى للثانية ؛ إذ لم ترد وظائفهم فى الجدول الثانى المرافق لهذا القانون ضمن وظائف الكادر الفنى العالى و الإدارى ، و هو منطق غير مقبول أن يخرج أفراد هذه الفئة من الموظفين من إختصاص محكمة القضاء الإدارى و يخضعون فى منازعتهم الإدارية لولاية المحاكم الإدارية ، مع أن وظائفهم فى مدارج السلم الإدارى تتعادل و تتساوى مع وظائف الكادر الفنى العالى و الإدارى المقرونة بهذا الوصف فى الجدول الثانى من القانون الأمر الذى يتنافى مع ما قصده الشارع من جعل أهمية النزاع المشتقة من مرتبة الوظيفة مناط تحديد الإختصاص .
 
 
=================================
الطعن رقم  0322     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 237
بتاريخ 29-11-1958
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      
فقرة رقم : 2
متى ثبت أن طلب إلغاء القرار من شأنه المساس بمركز أحد الموظفين من الفئة العالية فإن الإختصاص بالفصل فيه ينعقد لمحكمة القضاء الإدارى . فإذا كانت المحكمة الإدارية لوزارتى الأشغال و الحربية - و التى أحيلت إليها الدعوى طبقاً للحكم المطعون فيه - فإن هذه الإحالة - و لئن صحت الأوضاع تصحيحاً لاحقاً - إلا أنها لم تمح الخطأ الذى عاب الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات ؛ إذ ما كان ينبغى أن تقع الإحالة إلى محكمة القضاء الإدارى إلا بموجب هذا الحكم من بادئ الأمر . و على مقتضى ما تقدم تكون محكمة القضاء الإدارى هى المختصة وحدها بنظر المنازعة الحالية ، و يكون الحكم المطعون فيه - إذ قضى بإحالة النزاع إلى المحكمة الإدارية لوزارتى الأشغال و الحربية - غير قائم على أساس سليم ، و يتعين من ثم القضاء بإلغائه ، و بإختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر المنازعة ، و بإحالة المدعى إليها للفصل فى موضوعها . 
 
                    ( الطعن رقم 322 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/11/29 )
=================================
الطعن رقم  0320     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1564
بتاريخ 27-06-1959
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                       
فقرة رقم : 3
إن الإختصاص الذى يتحدد بقانون لا يجوز النزول عنه أو الإنابة فيه إلا فى الحدود و على الوجه المبين فى القانون ، كما لو كان ثمة قانون يرخص فى التفويض .
 
 
=================================
الطعن رقم  0022     لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 833
بتاريخ 26-04-1960
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      
فقرة رقم : 1
إن الحكم المطعون فيه - إذ قضى بعدم إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعوى ، و باحالتها إلى الهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض للاختصاص - يكون قد أصاب الحق فى شقه الذى انتهى فيه إلى عدم اختصاص مجلس الدولة و اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض بها ، الا أنه قد أخطأ فى تأويل القانون و تطبيقه باحالة الدعوى إلى تلك الهيئة ما دامت قد رفعت بعد العمل بالقانون رقم 56 لسنة 1959 فى شأن السلطة القضائية الذى قضى فى مادته التسعين باختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى منازعات رجال القضاء و النيابة و من فى حكمهم على الوجه المبين فيها ، فيكون المدعى هو الذى أخطأ فى رفع دعواه أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بعد أن صار الاختصاص معقودا لتلك الهيئة وحدها منذ نفاذ ذلك القانون ، فلا مناص من الحكم بعدم الاختصاص مع الزام المدعى بمصروفات دعواه دون إحالة الدعوى إلى تلك الهيئة المذكورة ، إذ الاحالة لوحدة الموضوع أو للارتباط بين دعويين طبقا للأصول العامة لا تجوز الا بين محكمتين من درجة واحدة تابعتين لجهة قضاء واحد ، و من هنا يبين وجه الخطأ فى تأويل القانون و تطبيقه فيما وقر فى روع المحكمة من أن " إعادة توزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة فى الأقليم الشمالى تجعل من باب اللزوم إفتراض وجود قاعدة تسمح بالإحالة عند تطبيق التشريعات الجديدة " ، إذ لا محل قانونا لمثل هذا الإفتراض بغير نص صريح ، و هو ما قد يحدث عند أصدار تشريعات تغير توزيع الإختصاص بين جهات القضاء المختلفة ، و بالنسبة إلى قضايا تكون مرفوعة فعلا ، و يكون من مقتضى التشريع الجديد أن تصبح تلك القضايا من اختصاص جهة قضاء غير تلك التى رفعت أمامها أصلا ، فيعالج التشريع هذا الأمر بحكم إنتقالى ييسر بموجبه نقل الدعاوى المذكورة إلى الجهة القضائية الجديدة التى أصبحت مختصة ، دون أن يكلف ذوى الشأن رفع دعاوى جديدة باجراءات و مصرفات أخرى ، لأنهم كانوا قد رفعوا تلك الدعاوى أمام المحكمة المختصة . و مثال ذلك ما نص عليه قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 فى مادته التاسعة إذ أمر باحالة الدعاوى الإستئنافية المنظورة أمام محاكم الاستئناف فى الأقليم الشمالى ، و الداخلة فى إختصاص المحاكم الإبتدائية بصفتها الإستئنافية إلى هذه المحاكم بحسب الحال على النحو الذى فصله بتلك النصوص الصريحة ، كما أمر بغير ذلك من الحالات التى ما كانت تجوز طبقا للأصول العامة على اعتبار أنها بين محاكم من درجات مختلفة الا بمثل هذه النصوص التشريعية الخاصة التى تعالج دوار إنتقاليا .
   و مثال ذلك أيضا ما نص عليه قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 فى مادته الثانية من أن " جميع القضايا المنظورة أمام المحكمة العليا بدمشق و التى أصبحت بموجب هذا القانون من إختصاص محكمة القضاء الإدارى أو المحاكم الإدارية تحال بحالتها و بدون رسم إلى المحكمة المختصة " . و قد تكون تلك المحكمة الإدارية أو محكمة القضاء الإدارى بحسب الأحوال على ما فى ذلك من إختلاف الدرجة فى التدرج القضائى ، إلى غير ذلك من النصوص التشريعية الصريحة إلى تصدر كما سلف البيان لتعالج دورا انتقاليا أصبح لابد من علاجه بمثل تلك النصوص حتى لا يتكبد ذوو الشأن رفع دعاوى جديدة بمصروفات جديدة و هم لا دخل لهم فى تغيير الأوضاع حسبما إنتهت إليه التشريعات الجديدة .
 
          ( الطعون أرقام 22 ، 26 ، 28  لسنة 2 ق ، جلسة 1960/4/26 )
=================================
الطعن رقم  1473     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 649
بتاريخ 15-04-1962
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      
فقرة رقم : 1
من المسلم أن القوانين المعدلة للإختصاص هى نوع من قوانين المرافعات من شأنها أن تغير الإختصاص المحلى أو النوعى مع الإبقاء على محكمة تنظر النزاع و ينبنى على ذلك أن ينتقل التزاع من ولاية محكمة إلى ولاية محكمة أخرى و هذه مسألة إجرائية لا تمس أصل الحق المتنازع عليه ، و من ثم كان نص المادة 1 من قانون المرافعات المدنية و التجارية التى تقضى بسريان قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات تاريخ العمل بها .
   و إذ قضت المادة 90 من القانون رقم 56 لسنة 1959 فى الفقرة الثانية منها بعدم جواز الطعن أمام أية جهة قضائية فى القرارات الصادرة فى شأن تعيين القضاة و رجال النيابة العامة ، فأنها لا تكون بذلك قد إنطوت على قاعدة من قواعد الإختصاص حتى يجوز التحدى بها فى هذه الدعاوى و لبيان ذلك تقرر المحكمة أنه قبل العمل بالقانون رقم 56 لسنة 1959 سالف الذكر كان يمكن مخاصمة هذا النوع من القرارات و طلب إلغائها .
   فقد كانت المادة 23 من القانون رقم 17 لسنة 1949 بإصدار قانون نظام القضاء تقضى بإختصاص محكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية دون غيرها بالفصل فى الطلبات المقدمة من رجال القضاء و النيابة . . . بإلغاء المراسيم و القرارات المتعلقة بإدارة القضاء . . إلخ و يبين من ذلك فى وضوح أن هذا النوع من القرارات كان يمكن التقاضى بشأنه و طلب إلغائه فى ظل القانون رقم 147 لسنة 1959 فجاء القانون رقم 56 لسنة 1959 و حظر مخاصمة هذه القرارات فى الفقرة الثانية من المادة 90 فلا تكون هذه الفقرة قد إشتملت على قاعدة من قواعد الإختصاص إذ أنها تبين جهة قضائية أخرى تتولى الإختصاص فى مثل هذه القضية . و إنما حقيقة الأمر أن هذه المادة عدلت فى طبيعة هذا النوع من القرارات الإدارية فجعلتها حصينة بمولدها لا تقبل الطعن بطلب الإلغاء فالفقرة الثانية من المادة 90 سالفة الذكر إنما إشتملت على قاعدة موضوعية تتلعق بنفس القرار و طبيعة جوهره فأصبحت هذه القرارات بمنجاة من طلب إلغائها و من البديهى ألا يتمتع بهذه الميزة إلا القرارات التى صدرت فى ظل القانون رقم 56 لسنة 1959 فهى وحدها الحصينة بالمواد أما القرارات الصادرة قبل العمل بذلك القانون فلا سبيل لها للتمتع بتلك الميزة لأنها ولدت و يصاحبها صفة القابلية للطعن و طلب الإلغاء و لم يتضمن القانون رقم 56 لسنة 1956 حكماً يقضى بسريان أحكامه على الماضى .
 
 
=================================
الطعن رقم  1281     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 992
بتاريخ 06-05-1967
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      
فقرة رقم : 1
لما كان طلب وقف التنفيذ هو فرع من طلب الإلغا فإن الحكم الصادر بعدم إختصاص محكمة القضاء الإدارى و إن كان صادراً فى طلب وقف التنفيذ ، إلا أنه ينطوى فى واقع الأمر على تخلى محكمة القضاء الإدارى عن ولايتها على الدعوى بشقيها سواء الطلب الفرعى أو الطلب الأصلى و إحالتها إلى المحكمة الإدارية المختصة به فإذا كانت هذه المحكمة الأخيرة قد تصدت للطلب الأصلى ، بعد أن فصلت فى الطلب الفرعى فإن حكمها فى الطلب الأصلى لا يكون منعدماً إذ أنها هى المختصة بنظر الدعوى بشقيها . يضاف إلى ذلك أن المحكمة الإدارية العليا سبق أن قضت بأنه - و إن كان الحكم الذى يصدر فى طلب وقف التنفيذ لا يمس أصل طلب الإلغاء فلا يفيد المحكمة عند نظر هذا الطلب الأخير - إلا أن الحكم الصادر فى طلب وقف التنفيذ يظل ، مع ذلك ، حكماً قطعياً له مقومات الأحكام و خصائصها و ينبنى على ذلك أنه يحوز حجية الأحكام فى خصوص موضوع الطلب ذاته ، و لو أنه مؤقت بطبيعته طالما لم تتغير الظروف ، كما يحوز هذه الحجية من باب أولى بالنسبة لما فصلت المحكمة فيه من مسائل فرعية قبل البت فى موضوع الطلب ، كالدفع بعدم إختصاص القضاء الإدارى أصلاً بنظرها بحسب موضوعها ، أو بعدم قبولها أصلاً لرفعها بعد الميعاد ، أو لأن القرار المطعون فيه ليس نهائياً ، إذ قضاء المحكمة فى هذا كله ليس قطعياً فحسب بل هو نهائى و ليس مؤقتاً فيقيدها عند نظر إلغائه . و على ذلك فإن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 21 من مارس سنة 1961 بعدم إختصاصها بنطر طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه و إحالته إلى المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية لإختصاصها به . هذا الحكم يقيد محكمة القضاء الإدارى عند نظر طلب إلغاء القرار المذكور و يتعين عليها لذلك أن تحكم بعدم إختصاصها كذلك بنظره و إحالته إلى المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية المختصة به أصلاً . و على ذلك فإن مآل هذا الطلب أن تنظره قطعياً هذه المحكمة الأخيرة و إذ هى فصلت فيه فإن حكمها لا يكون منعدماً .
 
 
=================================
الطعن رقم  0583     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1022
بتاريخ 07-05-1967
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      
فقرة رقم : 1
لئن كان الدفع بعدم إختصاص محكمة القضاء الإدارى كان له سنده القانونى وقت إبدائه لأن المدعى كان يشغل درجة بالكادر المتوسط إلا أنه و قد رقى المدعى بعد ذلك إلى الدرجة السادسة بالكادر الفنى العالى فى سنة 1962 ثم نقل إلى الدرجة السابعة تنفيذاً للقانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فى أول يوليو سنة 1964 - حسبما يبين من ملف خدمته - فإن هذا الدفع أصبح غير ذى موضوع بعد أن عدل نص المادة 13 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة ، بالقانون رقم 144 لسنة 1964 فأصبحت المحاكم الإدارية مختصة بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية و فى المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت عدا ما تعلق من كل ذلك بالعاملين المدنيين بالدولة من الدرجة السابعة فما فوقها أو ما يعادلها أو بالضباط أو فى طلبات التعويض المترتبة على القرارات الإدارية المذكورة ، إذ ترتب على هذا التعديل أن أصبحت محكمة القضاء الإدارى مختصة بالنظر فى كل الطلبات و المنازعات المتعلقة بالعاملين المدنيين بالدولة من الدرجة السابعة فما فوقها بعد إدماج الكادرات ، و ذلك وفقاً للحكم الذى إستحدثه التعديل المشار إليه ، و بالتالى أصبحت هى المختصة بنظر هذه الدعوى الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض هذا الدفع .
 
 
=================================
الطعن رقم  0810     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1096
بتاريخ 27-05-1967
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      
فقرة رقم : 1
أن قواعد الإختصاص المتعلقة بالوظيفة إنما تحدد جهة القضاء الواجب رفع النزاع أمامها ، أما قواعد توزيع الإختصاص بين محاكم الجهة الواحدة فهى تحدد نصيب كل من هذه المحاكم فى الإختصاص المنوط بالجهة التى تتبعها ، و بهذه المثابة فإن بحث الإختصاص المتعلق بالولاية أو الوظيفة يكون سابقاً بحكم اللزوم على البحث عن أى من محاكم الجهة الواحدة هى المختصة بنظر النزاع ذلك لأن أى بحث من هذا القبيل يفترض بداهة أن الجهة القضائية التى تتبعها هذه المحاكم هى المختصة أصلاً بنظر النزاع . و على ذلك فلا يكون هناك مجال لتطبيق قواعد الإختصاص النوعى أو المحلى ما لم يكن النزاع داخلاً أصلاً فى إختصاص الجهة القضائية التى تتبعها محاكم الجهة الواحدة .
 
 
=================================
الطعن رقم  0208     لسنة 13  مكتب فنى 14  صفحة رقم 270
بتاريخ 18-01-1969
الموضوع : اختصاص                   
 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      
فقرة رقم : 2
إن المادة 110 من قانون المرافعات المدنية و التجارية الجديد قد نصت على أنه : "على المحكمة إذا قضت بعدم الاختصاص أن تأمر بأحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة  إذا قضت بعدم الإختصاص أن تأمر بأحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة و لو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية، و يجوز لها عندئد أن تحكم بغرامة عشرة جنيهات، و تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها". و إعمالاً لهذه المادة يتعين القضاء بإحالة الدعوى بحالتها إلى محكمة روض الفرج الجزئية المختصة لنظرها مع إبقاء الفصل فى المصروفات .
 
                    ( الطعن رقم 208 لسنة 13 ق ، جلسة 1969/1/18 )
=================================
الطعن رقم  1441     لسنة 13  مكتب فنى 15  صفحة رقم 14 
بتاريخ 08-11-1969
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      
فقرة رقم : 2
إن المادة الأولى من قانون المرافعات قد نصت على أن قوانين المرافعات الجديدة تسرى بأثر حال على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى ، أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ، ثم أخرجت تلك المادة من هذا النطاق ، الإستثناءات التى نصت عليها فى فقراتها الثلاث ، و مفاد أولها عدم سريان القوانين المعدلة للإختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد أقفال باب المرافعة فى الدعوى ، فمن ثم تسرى أحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 المشار إليه على الدعوى الحالية التى لم ترفع بإيداع صحيفتها سكرتيرية محكمة القضاء الإدارى إلا بتاريخ 14 من مارس سنة 1965 أى بعد تاريخ العمل بالقانون المشار إليه .
 
 
=================================
الطعن رقم  1441     لسنة 13  مكتب فنى 15  صفحة رقم 14 
بتاريخ 08-11-1969
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      
فقرة رقم : 3
طبقاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات ، فإن الإحالة عند الحكم بعدم الإختصاص ، لا تكون إلا بين محكمتين سواء أكانتا تابعتين إلى جهة قضائية واحدة أو إلى جهتين و اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى ليست محكمة بالمعنى الذى عناه المشرع فى المادة 10 المشار إليها ، و لذلك فلا تجوز إحالة الدعوى إليها ، و إنما يكون الطاعنون و شأنهم فى طرح النزاع على تلك اللجنة وفقاً للأوضاع التى حددها القانون .
 
               ( الطعن رقم 1441 لسنة 13 ق ، جلسة 1969/11/8 )
=================================
الطعن رقم  0595     لسنة 17  مكتب فنى 21  صفحة رقم 7  
بتاريخ 20-12-1975
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      
فقرة رقم : 1
و من حيث إنه بجلسة 13 من مايو 1970 قضت محكمة القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى و أمرت باحالتها إلى محكمة القضاء الادارى المختصة بنظرها، الا أن المحكمة الأخيرة أصدرت بجلستها المنعقدة فى 26 من مايو 1971 حكمها بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالفصل فى الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى المحكمة العليا للاختصاص، و أقامت قضاءها على أنه لما كان المدعى من العاملين بأحدى شركات القطاع العام فإنه لا يصدق عليه وصف الموظف العام و ينحسر عنه اختصاص مجلس الدوله بهيئة قضاء إدارى بنظر طعنه فى القرار الصادر فى شأنه على ما تناولته على سبيل الحصر و التحديد المادة 8 من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 و بالتالى فأنه لا اختصاص للقضاء الادارى بنظر الدعوى، و من جهة أخرى فإن احالة الدعوى من محكمة القاهرة الابتدائية بعد حكمها بعدم الاختصاص لا يلزم محكمة القضاء الادارى - و هى غير مختصة ولائيا بنظرها - بالفصل فيها لأن معنى ذلك أن تسلب المحكمة المحيلة من اختصاصها التفرض على محكمة سواها اختصاصا دخيلا عليها، و أنه يترتب على التسليم بهذا النظر أن يتوزع الاختصاص بين المحاكم لا بقانون كما هو الأصل و إنما بمجرد حكم قضائى و فى هذا ما فيه من خروج على مبدأ الفصل بين السلطات و هو مبدأ دستورى فضلا عما يؤدى إليه من تضارب بين أحكام المحكمة الواحدة حين تقضى حينا بعدم اختصاصها بالنسبة إلى الدعاوى التى ترفع إليها مباشرة و حينا باختصاصها بالنسبة إلى الدعاوى المماثلة التى قد تحال إليها ، الأمر الذى لا مناص معه - فيما ذهب الحكم المطعون فيه - من اعتبار أن المقصود من الحكم الوارد فى المادة 110 مرافعات و الذى يلزم المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر باحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة كما تلزم المحكمة المحال إليها بنظرها أن المقصود به الزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها دون الفصل فيها و رتبت المحكمة على ذلك أنه يتعين على المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى من محكمة أخرى طبقا للمادة 110 المشار إليها أن تقضى فى حالة تبين عدم اختصاصها الولائى بعدم اختصاصها هى الأخرى و أن تحيل الدعوى إلى المحكمة العليا التى عقد لها الاختصاص بالفصل فى التنازع السلبى بموجب القانون رقم 81 لسنة 1969 .
   و من حيث أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه و أن أصاب الحق فيما قضى به من عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بالفصل فى الدعوى تأسيساً على أن الالتزام الوارد بالمادة 110 مرافعات إنما ينصرف إلى التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها دون التزامها بالفصل فيها الا أن الحكم خالف القانون فيما انتهى إليه من احالة الدعوى إلى المحكمة العليا لأن الاحالة بموجب هذا النص لا تجوز الا إلى محكمة مختصة أصلا بنظر النزاع موضوعا، كذلك فإن المشرع حدد القواعد و الاجراءات التى يلتزم أصحاب الشأن بإتباعها فى مسائل تنازع الاختصاص ورفعها إلى المحكمة العليا خارج نطاق قانون و منها الحكم الوارد فى المادة 110 على هذه المسائل .
  و من حيث أنه و لئن اقتصر الطعن فى الحكم على الشق الخاص بإحالة الدعوى إلى المحكمة العليا دون الشق الخاص بعدم اختصاص المحكمة بتظر الدعوى، الا أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن من هيئة مفوضى الدولة أمام المحكمة الادارية العليا يفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وزنا مناطه استظهار ما إذا كانت قد قامت به حالة من الحالات التى تعيبه مما نص عليه فى قانون مجلس الدولة فتلغيه ثم تنزل حكم القانون على المنازعة دون التقيد بطلبات الهيئة أو الأسباب التى تبديها، و ذلك نزولا على سيادة القانون فى روابط القانون العام أم أنه لم تقم به أية حالة من تلك الحالات و كان صائبا فى قضائه فتبقى عليه و ترفض الطعن، و ينبنى على ذلك أنه متى كانت هيئة مفوضى الدولة قد قصرت طعنها على الشق الثانى من الحكم المتعلق بالاختصاص، و كان الشقان مرتبطين أحدهما بالأخر إرتباطا جوهريا، فانه لا مندوحة من إعتبار الطعن فى الشق الثانى مثيرا للطعن فى الشق الأول .
   و من حيث أن هذه المحكمة سبق لها أن قضت بأن المادة 110 من قانون المرفعات المدنية و التجارية توجب على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة و تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها - أى بالفصل فى موضوعها و لو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، و أن المشرع إنما استهدف من ايراد حكم هذا النص حسم المنازعات و وضع حد لها حتى لا تتقاذفها أحكام عدم الاختصاص من محكمة لأخرى و فى ذلك ما فيه من مضيعة لوقت القضاء و مجلبة لتناقض أحكامه .. وأنه ازاء صراحة نص المادة 110 من قانون المرافعات و اطلاقه فقد بات ممتنعا على المحكمة التى تحال إليها الدعوى بعد الحكم بعدم الاختصاص من المحكمة المحلية أن تعاود البحث فى موضوع الاختصاص أيا كانت طبيعة المنازعة و مدى سلامة الحكم الصادر فيها بعدم الاختصاص و الأسباب التى بنى عليها حتى و لو كان عدم الاختصاص متعلقا بالوظيفة، إذ قدر المشرع أن الاعتبارات التى اقتضت الأخذ بهذه القاعدة تسمو على ما يتطلبه التنظيم القضائى عادة من عدم تسليط قضاء محكمة على قضاء محكمة أخرى، و بمراعاة أن الزام المحكمة المحال إليها الدعوى بالفصل فيها طبقا للمادة 110 المشار إليها لا يخل بحق المدعى فى الطعن فى الحكم الصادر بعدم الاختصاص و الإحالة بطريق الطعن المناسب، فإذا فوت المدعى على نفسه الطعن فيه فى الميعاد فان الحكم يحوز حجية الشئ المقضى و لا يعود بالامكان اثارة عدم اختصاص المحكمة المحال إليها الدعوى .
   و من حيث أنه لما تقدم فان الحكم المطعون فيه يكون قد جانب الصواب فيما به من عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بنظر الدعوى بعد أن أحيلت الدعوى من محكمة القاهرة الابتدائية التى قضت بعدم اختصاصها و لم يطعن فى حكمها فى الميعاد و بذلك تكون احالة الدعوى من محكمة القضاء الإدارى إلى المحكمة العليا - بغض النظر عن مدى سلامة هذه الاحالة  - غير ذات الموضوع .. و إذ أخطأ الحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون و تأويله على الوجه المتقدم فأنه يتعين إلغاؤه و القضاء باختصاص محكمة القضاء الادارى بنظر الدعوى و إعادتها إليها للفصل فى موضوعها .
                           
                  ( الطعن رقم 595 لسنة 17 ق، جلسة 1975/12/20 )
=================================
الطعن رقم  0209     لسنة 24  مكتب فنى 26  صفحة رقم 636
بتاريخ 22-02-1981
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      
فقرة رقم : 1
وفقاً للمادة 110 مرافعات تلزم المحكمة المحالة إليها الدعوى بالفصل فيها - الحكم الصادر بالاحالة بعد صيرورته نهائياً يعتبر حجة على الخصوم جميعهم و هو أمر لا يقبل التجزئة - إمتداد هذه الحجية إلى الخلف العام أو الخاص للخصوم فلا يجوز لأى منهم طلب معاودة البحث فى الإختصاص حتى و لو لم يكن قد إختصم أو مثل فى الدعوى طالما أنه يعتبر من الخلف العام أو الخاص لأحد الخصوم .
 
            ( الطعن رقم 209 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/2/22 )
=================================
الطعن رقم  1074     لسنة 20  مكتب فنى 26  صفحة رقم 737
بتاريخ 21-03-1981
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      
فقرة رقم : 1
صدور حكم من المحكمة التأديبية باحالة الدعوى إلى محكمة تأديبية أخرى - الطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الادارية العليا و إلغاؤه مع إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة - لا حجية لحكم المحكمة التأديبية التى أحالت الدعوى إلى المحكمة التأديبية الأخرى - لا ينال من ذلك صدور حكم فى موضوع الدعوى من المحكمة التأديبية التى أحيلت عليها الدعوى بعد أن قضت المحكمة الإدارية العليا بالغاء الحكم الصادر بالإحالة .
 
              ( الطعن رقم 1074 لسنة 20 ق ، جلسة 1981/3/21 )
=================================
الطعن رقم  0820     لسنة 23  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1084
بتاريخ 13-06-1981
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      
فقرة رقم : 1
الحكم بعد إختصاص المحكمة التأديبية ولائياً بنظر الدعوى دون إحالتها إلى المحكمة المختصة عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات - خطأ فى تطبيق القانون - إلتزام المحكمة بالإحالة إلى المحكمة المختصة إلتزام مطلق لا تترخص فيه المحكمة - تقدير أثر سبق الفصل فى الدعوى على فرض صحته من الأمور و التى تقدرها المحكمة المختصة بالفصل فى النزاع دون المحكمة التأديبية التى كفت يدها عن الفصل فيه .
 
                   ( الطعن رقم 820 لسنة 23 ق ، جلسة 1981/6/13 )
 
=================================
الطعن رقم  1538     لسنة 26  مكتب فنى 27  صفحة رقم 8  
بتاريخ 07-11-1981
الموضوع : اختصاص                   
 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      
فقرة رقم : 1
الطعن على قرار لجنة الإعتراضات برفض إعتراض أحد المرشحين لإنتخابات مجلس الشعب على تعديل صفته من فلاح إلى فئات - قرار لجنة الإعتراضات سالف الذكر يعد قراراً إداريا من اللجنة بما لها من إختصاص طبقا للقانون - إختصاص محكمة القضاء الإدارى فى الفصل فى الطعن عليه - لا يسوغ القول بأن إختصاص المحكمة بنظر المنازعة قد زال بسبب حصول واقعة الإنتخاب و إعلان نتيجتها إذ أنه من شأن ذلك حرمان المدعى من الإلتجاء إلى قاضيه الطبيعى وفقا لما تقضى به المادة 68 من الدستور - أساس ذلك : أن المادة 67 من الدستور تنص على أن يحدد القانون الهيئات القضائية و إختصاصها و ينظم طريقة تشكيلها - مقتضى ذلك أنه لا يجوز تعديل إختصاص احدى الجهات القضائية أو إلغاؤه الا بقانون .
 
 
=================================
الطعن رقم  0267     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 36 
بتاريخ 06-11-1982
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      
فقرة رقم : 1
المحاكم التأديبية صاحبة الولاية العامة فى مسائل التأديب - صدور قرار نقل عامل يستر فى حقيقته جزاء تأديبى - الإختصاص بنظر الطعن فيه للمحكمة التأديبية المختصة دون محكمة القضاء الإدارى .
 
                ( الطعن رقم 267 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/11/6 )
=================================
الطعن رقم  0723     لسنة 24  مكتب فنى 28  صفحة رقم 195
بتاريخ 28-11-1982
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      
فقرة رقم : 2
توزيع الإختصاص بين دوائر محكمة القضاء الإدارى مسألة تنظيمية لا يصلح سببا للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا .
 
 
=================================
الطعن رقم  0643     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 264
بتاريخ 05-12-1982
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      
فقرة رقم : 1
إختصاص - قواعد توزيع الإختصاص بين محكمة القضاء الإدارى و المحاكم الإدارية - المادتان 13 ، 14 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم لسنة 1972 - إختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر المنازعات الخاصة بالعاملين من المستوى الأول ، و إختصاص المحاكم الإدارية بنظر المنازعات الخاصة بالعاملين من المستوى الثانى و الثالث - إذا كانت المدعية تشغل الدرجة الخامسة من ضمن فئات المستوى الثانى وقت رفع الدعوى الا أنها ترقى بدعواها إلى تسوية حالتها بالحصول على درجة أعلى و هى الدرجة الرابعة من ضمن فئات المستوى الأول فإن الإختصاص بنظر دعواها ينعقد لمحكمة القضاء الإدارى .
 
                   ( الطعن رقم 643 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/12/5 )
=================================
الطعن رقم  1585     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 504
بتاريخ 19-02-1983
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      
فقرة رقم : 1
المادة 110 من قانون المرافعات المدنية و التجارية تنص على أن المحكمة إذا قضت بعدم إختصاصها أن تأمر بأحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الإختصاص متعلقا بالولاية .... و تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها - إلتزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها منوط بالأسباب التى بنت عليها المحكمة المحيلة قضاءها بعدم إختصاصها و بالإحالة و ذلك إحتراماً لحجية هذا الحكم - إذا تبينت المحكمة المحال إليها الدعوى أنها بدورها غير مختصة بنظر الدعوى لأسباب أخرى غير تلك التى قام عليها الحكم بالإحالة و أن من شأن هذه الأسباب الجديدة أن ينعقد الإختصاص بنظر الدعوى لمحكمة أو جهة أخرى غير تلك التى قضت بادئ الأمر بعدم إختصاصها فإن للمحكمة المحال إليها الدعوى أن تعاود الحكم بإختصاصها بنظر الدعوى باحالتها إلى المحكمة أو الجهة التى تبينت إختصاصها دون أن يعتبر هذا إخلال بحكم المادة 110 مرافعات المشار إليها - أساس ذلك - مثال أن تقام منازعة أمام محكمة مدنية بين شركة من شركات القطاع العام و جهة حكومية حول قرار إدارى أصدرته هذه الجهة فتحكم المحكمة بعدم إختصاصها بنظر الدعوى و بإحالتها إلى القضاء الإدارى تأسيساً على أن المنازعة تنصب على قرار إدارى دون أن تتبين المحكمة أن المنازعة باعتبارها قائمة بين شركة من شركات القطاع العام و جهة حكومية تدخل فى اختصاص هيئات التحكيم المنصوص عليها فى القانون رقم 60 لسنة 1971 بشأن شركات القطاع العام دون غيرها من الجهات القضائية ففى هذه الحالة يجوز لمحكمة القضاء الإدارى أن تحكم بدورها بعدم إختصاصها بنظر الدعوى و بإحالتها إلى هيئة التحكيم المختصة إستناداً إلى سبب قانونى آخر و هو حكم المادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971 .
 
               ( الطعن رقم 1585 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/2/19 )
=================================
الطعن رقم  0502     لسنة 27  مكتب فنى 28  صفحة رقم 555
بتاريخ 08-03-1983
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع ال
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 39
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

احكام المحكمة الادارية العليا في اجراءات الاعلاناختصاص القضاء الادارى Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام المحكمة الادارية العليا في اجراءات الاعلاناختصاص القضاء الادارى   احكام المحكمة الادارية العليا في اجراءات الاعلاناختصاص القضاء الادارى I_icon_minitimeالأحد فبراير 18, 2018 6:13 pm

الطعن رقم  0343     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 559
بتاريخ 12-03-1983
الموضوع : اختصاص                   
 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      
فقرة رقم : 1
المادة " 23 " من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - إختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الطعون فى قرارات مجالس تأديب الطلاب - أساس ذلك : المادة " 10 " من قانون مجلس الدولة يشترط لإختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون فى قرارات مجالس التأديب و التى تعتبر بمثابة أحكام و أن تكون هذه القرارات نهائية بما لا مجال معه للتظلم منها أمام أى جهة أعلى - لا يتوفر الشرط المتقدم فى قرارات مجالس تأديب الطلاب الذى لا يجوز التظلم منها إلى رئيس الجامعة وفقاً لنص المادة 129 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 .
 
               ( الطعن رقم 343 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/3/12 )
=================================
الطعن رقم  0883     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 624
بتاريخ 03-04-1983
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      
فقرة رقم : 1
إختصاص - قواعد توزيع الإختصاص بين محكمة القضاء الإدارى و المحاكم الإدارية - التنازع السلبى فى الإختصاص بين محكمة القضاء الإدارى و المحكمة الإدارية - إختصاص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فيه - أساس ذلك : المحكمة الإدارية العليا و هى آخر المطاف فى نظام التدرج القضائى فى مجلس الدولة أن تحدد جهة القضاء الإدارى المختصة بنظر الدعوى غير مقيدة يتغليب أحد الحكمين لسبق صدوره على الأخر أو لعدم الطعن فيه و هما لم ينهيا الخصومة فى الدعوى - أساس ذلك : الا يترك هذا التنازع السلبى بلا رقابة من جهة تعالجه و تحسمه و حتى لا يؤدى إلى الحرمان من حق التقاضى .
 
 
=================================
الطعن رقم  0883     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 624
بتاريخ 03-04-1983
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      
فقرة رقم : 2
إختصاص - قواعد توزيع الإختصاص بين محكمة القضاء الإدارى و المحاكم الإدارية قضاء محكمة القضاء الإدارى بعدم الاختصاص و الاحالة إلى المحكمة الادارية قضاء المحكمة الإدارية بعدم الإختصاص و الإحالة إلى المحكمة الأولى ثانية - حكم محكمة القضاء الإدارى بعد إعادة الدعوى إليها بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها - غير صحيح - أساس ذلك : أن حكمها السابق بعدم الإختصاص لم ينه الخصومة فى الدعوى - حكم المحكمة الإدارية العليا بالغاء الحكم المطعون فيه و بجواز نظر الدعوى و باختصاص محكمة القضاء الإدارى - بالنزاع و باحالته إليها للفصل فيه .
 
                 ( الطعن رقم 883 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/4/3 )
=================================
الطعن رقم  0796     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 71 
بتاريخ 13-11-1983
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      
فقرة رقم : 1
توزيع الإختصاص بين محكمة القضاء الإدارى و المحاكم الإدارية - تنازع سلبى - إختصاص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فيه - أساس ذلك - الحكم بعدم الإختصاص لم يفصل فى موضوع النزاع حتى تكون له قوة الشئ المحكوم فيه .
 
                  ( الطعن رقم 796 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/11/13 )
=================================
الطعن رقم  0806     لسنة 28  مكتب فنى 29  صفحة رقم 243
بتاريخ 11-12-1983
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      
فقرة رقم : 1
إختصاص - قواعد توزيع الإختصاص بين محكمة القضاء الإدارى و المحاكم الإدارية - وظيفة مدرس مساعد بهيئة الطاقة الذرية التى تعادل وظيفة مدرس مساعد  بالجامعات طبقاً للقانون رقم 49 لسنة 1972 - تعتبر وظيفة معادلة لوظائف المستوى الثانى من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 58 لسنة 1971 - الأثر المترتب على ذلك : إختصاص المحكمة الإدارية .
 
            ( الطعنان رقما 806 و 818 لسنة 28 ق ، جلسة 1983/12/11 )
=================================
الطعن رقم  0802     لسنة 28  مكتب فنى 29  صفحة رقم 785
بتاريخ 04-03-1984
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                       
فقرة رقم : 1
إختصاص - قواعد توزيع الإختصاص بين محكمة القضاء الإدارى و المحاكم الإدارية - وظيفة مدرس مساعد بهيئة الطاقة الذرية تعادل وظيفة مدرس مساعد بالجامعات - إعتبار هذه الوظيفة من حيث التعادل المالى من وظائف المستوى الثانى - طبقاً لأحكام قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 الذى وزع الإختصاص بنظر المسائل المتعقلة بالموظفين يكون الإختصاص بنظر الدعوى للمحكمة الإدارية - قضاء المحكمة الإدارية بعدم إختصاصها نوعياً بنظر الدعوى و باحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى و قضاء محكمة القضاء الإدارى باختصاصها بنظر الدعوى مخالفان للقانون - إلغاء الحكمين و إختصاص المحكمة الإدارية .
 
               ( الطعن رقم 802 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/3/4 )
=================================
الطعن رقم  0372     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 869
بتاريخ 20-03-1984
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      
فقرة رقم : 1
الطعن فى قرار نقل مدير عام لانطوائه على جزاء مقنع أمام محكمة القضاء الإدارى و صدور حكمها بعدم القبول لرفعه بعد الميعاد - الطعن فى حكم محكمة القضاء الإدارى أمام المحكمة الإدارية العليا - الطعن فى ذات القرار أمام المحكمة التأديبية العليا و صدور حكمها بعدم الإختصاص - و الطعن فى حكم المحكمة التأديبية العليا أمام المحكمة الإدارية العليا و قضاؤها بالغاء الحكم المطعون فيه و باختصاص المحكمة التأديبية العليا بنظر الدعوى وأعادتها إليها للفصل فيها - أمتثالاً لقضاء المحكمة الادارية العليا بنظر الدعوى و لحجية هذا الحكم النهائى الصادر بتحديد الإختصاص فى ذات الموضوع الذى صدر بشأنه حكم محكمة القضاء الإدارى مثار الطعن الماثل و القائم بين ذات الأطراف و بذات السبب يتعين على المحكمة الإدارية العليا أن تقضى بالغاء حكم محكمة القضاء الإدارى و أن تحيل الدعوى إلى المحكمة التأديبية العليا لنظرها .
 
                 ( الطعن رقم 372 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/3/20 )
=================================
الطعن رقم  0414     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 956
بتاريخ 03-04-1984
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      
فقرة رقم : 1
إختصاص - قواعد الإختصاص - توزيع الإختصاص بين المحاكم التأديبية و محكمة القضاء الإدارى . إختصاص القضاء التأديبى ورد محدوداً كإستثناء من الولاية العامة للقضاء الإدارى فى المنازعات الإدارية - الإستثناء يفسر فى أضيق الحدود و يجب الإلتزام بالنص و حمله على المعنى الذى قصده المشرع - يقتصر إختصاص القضاء التأديبى على الفصل فى المنازعات المتعلقة بالجزاءات التى حددتها القوانين و اللوائح صراحة على سبيل الحصر و التى يجوز توقيعها على العاملين كعقوبات تأديبية - إختصاص القضاء الإدارى بالفصل فى المنازعات المتعلقة بجزاءات غير تلك المحددة فى القوانين و اللوائح صراحة - أساس ذلك - القضاء الإدارى صاحب الولاية العامة فى الفصل فى المنازعات الإدارية - القرار الصادر بجزاء مقنع لا يخرج عن كونه تعبيرا غير دقيق لعيب الإنحراف بالسلطة و هو أحد العيوب التى يجوز الطعن من أجلها فى القرار الإدارى بصفة عامة - مثال بالنسبة لقرار النقل .
 
              ( الطعن رقم 414 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/4/3 )
=================================
الطعن رقم  0058     لسنة 25  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1039
بتاريخ 21-04-1984
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      
فقرة رقم : 1
المادة 8 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - المناط فى تحديد دائرة اختصاص كل من المحاكم التأديبية بمكان وقوع المخالفة المنسوبة للعامل أو العاملين المحالين للمحاكمة التأديبية و ليس مكان عمل هؤلاء عند اقامة الدعوى التأديبية عليهم أو نقلهم إلى عمل فى جهة تقع فى دائرة اختصاص محكمة تأديبية أخرى - أساس ذلك الجهة التى وقعت فيها المخالفة تستطيع أن تقدم ما قد تطلبه المحكمة من بيانات أو مستندات فى وقت ملائم يساعد على سرعة الفصل فى الدعوى .
 
 
=================================
الطعن رقم  1424     لسنة 30  مكتب فنى 30  صفحة رقم 338
بتاريخ 05-01-1985
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      
فقرة رقم : 1
المادتان 183 ، 184 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 معدلاً بالقانون رقم 155 لسنة 1981 .
   مجلس تأديب الطلاب المشكل من عناصر غير قضائية لا يخرج عن كونه لجنة إدارية - مجلس التأديب الأعلى الذى إستحدثه القانون رقم 155 لسنة 1981 و ناط به إستئناف قرارات مجلس تأديب الطلاب - طبيعة قراراته - هى قرارات إدارية و ليست أحكاماً تأديبية - نتيجة ذلك - إختصاص محكمة القضاء الإدارى بطلبها إلغائها ، و عدم إختصاص المحكمة الإدارية العليا بذلك .
 
                  ( الطعن رقم 1424 لسنة 30 ق ، جلسة 1985/1/5 )
=================================
الطعن رقم  1023     لسنة 26  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1308
بتاريخ 15-06-1985
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      
فقرة رقم : 1
إختصاص - قواعد توزيع الإختصاص - توزيع الإختصاص بين المحاكم الإدارية تعيين عدد المحاكم الإدارية و تحديد دوائر إختصاص كل منها يقوم على إختصاص الجهة الإدارية بالمنازعة أى إتصالها بالدعوى موضوعاً لا بمجرد تبعية العامل لها عند إقامة الدعوى - لا عبرة بتواجد العامل فى النطاق الإقليمى للمحكمة - العبرة بمكان الجهة الإدارية المتصلة بالنزاع موضوعاً بحسبانها الجهة التى تيسر للقضاء بلوغ الحقيقة فى الدعوى بأسرع الوسائل و ذلك بتقديم المستندات و البيانات التى تساعد على بيان وجه الحق فى الدعوى و تيسير تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها .
 
                   ( الطعن رقم 1023 لسنة 26 ق ، جلسة 1985/6/15 )
=================================
الطعن رقم  0239     لسنة 32  مكتب فنى 31  صفحة رقم 724
بتاريخ 28-12-1985
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      
فقرة رقم : 3
قرار رئيس الجمهورية بإحالة الجرائم المنسوب إرتكابها لرقيب مجند بقوات الأمن المركزى لنظرها أمام القضاء العسكرى - إذا إنطوى القرار الإدارى على تحديد جهة القضاء التى تتولى محاكمة شخص ما فلا وجه للطعن فيه - أساس ذلك : - القرار فى هذه الحالة لا يتصل بحالة قانونية من شأنها جعل القرار مؤثرا تأثيراً فى مصلحة شخصية ذاتية - نتيجة ذلك : - عدم قبول الدعوى المرفوعة بإلغاء هذا القرار لإنتفاء ركن المصلحة .
 
 
=================================
الطعن رقم  0905     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1726
بتاريخ 17-05-1986
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      
فقرة رقم : 2
قرارات النقل أو الندب - طلب إلغائها - إختصاص محكمة القضاء الإدارى أو المحكمة الإدارية حسب المستوى الوظيفى للعامل - عدم إختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون فى قرارات النقل أو الندب .
 
              ( الطعن رقم 905 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/5/17 )
=================================
الطعن رقم  3746     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1865
بتاريخ 24-06-1986
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      
فقرة رقم : 1
المادة "110" من قانون المرافعات المدنية و التجارية . لا يجوز إلزام محاكم مجلس الدولة بالتصرف فى دعاوى و منازعات تخرج بطبيعتها عن حدود الأصل الدستورى المحدد لإختصاص مجلس الدولة و لا تندرج فى عداد المسائل التى تختص بها قانوناً المحاكم التابعة له استنادا إلى ظاهر نص المادة " 110 " من قانون المرافعات لمجرد إحالة الدعوى من محكمة تابعة لجهة قضائية أخرى حتى لا يؤدى ذلك إلى أن يكون إختصاص كل جهة قضائية متروكاً لقضاء الجهة الأخرى - القول بعكس ذلك يترتب عليه نتائج شاذة مثال ذلك : - أن يطعن بالنقض فى حكم بعدم الإختصاص و الإحالة ثم يقضى بنقضه فى وقت يكون قد صدر فى الموضوع أحكام من محكمة القضاء الإدارى أو المحكمة الإدارية العليا - أساس ذلك : - ما جاء بالمذكرة التفسيرية بشأن المادة " 110 " من قانون المرافعات من أن مبنى تعديل هذا النص هو العدول عما كان القضاء مستقراً عليه من عدم جواز الإحالة بعد الحكم بعدم الإختصاص إذا كان ذلك راجعاً إلى سبب يتعلق بالوظيفة - كان مبنى هذا القضاء هو فكرة إستقلال الجهات القضائية - هذه الفكرة لم يعد لها محل بعد تطور القضاء و إنحصاره فى جهتين تتبعان سيادة واحدة - لا يصدق ذلك الا على قضاء القانون الخاص بعد إلغاء المحاكم المختلطة سنة 1949 و المحاكم الشرعية و المالية سنة 1955 و إنحصار هذا القضاء فى جهة واحدة هى قضاء المنازعات المدنية و التجارية و الأحوال الشخصية التى تقوم جهة القضاء الجنائى إلى جانبها - هاتان الجهتان تتبعان سيادة واحدة هى محكمة النقض - مؤدى ذلك : - عدم سريان المفهوم السابق على محاكم مجلس الدولة - أساس ذلك : - أن محاكم مجلس الدولة لا تخضع لأية سيادة قضائية خارج نطاق المجلس - يضاف إلى ذلك أن تطبق قانون المرافعات المدنية و التجارية على القسم القضائى بمجلس الدولة هو تطبيق إحتياطى و ثانوى و مشروط بعدم وجود نص فى قانون المجلس و عدم تعارض نصوص قانون المرافعات مع طبيعة المنازعة الإدارية و نظام المجلس و أوضاعه نصاً و روحاً - نتيجة ذلك : عدم جواز تطبيق نص المادة " 110 " من قانون المرافعات إذا كان من شأن ذلك المساس باختصاص مجلس الدولة - مؤدى ذلك : - أنه إذا كانت المادة " 110 " سالفة البيان بصياغتها الحالية تنص على إلتزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها و الفصل فيها فإن خطابها موجه إلى المحاكم التى ينظم قانون المرافعات و الإجراءات أمامها و هى المحاكم التى حددها قانون السلطة القضائية دون محاكم مجلس الدولة .
  
 
=================================
الطعن رقم  2926     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 41 
بتاريخ 17-10-1987
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      
فقرة رقم : 2
يجب على محكمة القضاء الإدارى و غيرها من جهات القضاء الإدارى و هى بصدد الفعل فى طلب وقف التنفيذ أن تتصدى لمسألة الإختصاص حتى لا تفصل فى طلب وقف التنفيذ حال كون الدعوى برمتها تخرج عن إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى .
 
 
=================================
الطعن رقم  1252     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 234
بتاريخ 03-12-1988
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      
فقرة رقم : 1
ينصرف الحكم بعدم الإختصاص الولائى لمحاكم القضاء المدنى إلى أصل المنازعة و بالحالة التى كانت عليها وقت رفعها إبتداء - مؤدى ذلك و لازمه أن تعود المنازعة مبتدأة بين أطرافها جميعاً على النحو الوارد بعريضتها أمام جهة الإختصاص بنظرها قانوناً - يعتبر الإختصاص الولائى مطروحاً دائماً على المحكمة و يجب عليها أن تتصدى له قبل الفصل فىأى دفوع أو أوجه دفاع .  
 
 
=================================
الطعن رقم  3877     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 488
بتاريخ 28-01-1989
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      
فقرة رقم : 2
دعوى - الطعن فى الأحكام - ما يدخل فى إختصاص المحكمة الإدارية العليا مرافعات قرار مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة - الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا - قضائها بعدم الإختصاص بنظر الطعن مع الأمر بإحالته بحالته إلى المحكمة التأديبية -و  أنه و إن كان مقتضى صحيح حكم القانون أن تختص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون فى قرارات مجلس التأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس مباشرة إلا أنه و قد قضت المحكمة الإدارية العليا بعدم إختصاصها و بإحالة الطعن إلى المحكمة التأديبية فإنه يتعين على المحكمة الأخيرة التقيد بالإحالة إليها كما تتقيد المحكمة الإدارية العليا بحكم عدم الإختصاص السابق صدوره منها أساس ذلك : مبدأ حجية الأحكام و إعمالاً لنص المادة 110 مرافعات .
 
                  ( الطعن رقم 3877 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/1/28 )
=================================
الطعن رقم  0509     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 756
بتاريخ 19-03-1989
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      
فقرة رقم : 1
ممن المقرر أمام القضاء الادارى أن جميع قواعد الاختصاص تنطق بالنظام العام سواء الإختصاص النوعى أو المحلى كما أن توزيع الإختصاص بين دوائر المحكمة الواحدة يرتبط كذلك بالنظام العام - أساس ذلك : - أن هذه القواعد تنطق بولاية المحكمة أو الهيئة التى تسند إليها بمقتضى القواعد التى تضعها الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة - يعتبر الخروج على هذه القواعد خروجا على قواعد الاختصاص يستتبع بطلان الحكم لأن صدور الحكم بالرغم من هذه المخالفة مؤداه إنعدام ولاية أصداره من جانب الدائرة التى أصدرته و وفقاً للقواعد الموضوعة - إذا لم تقم دائرة التسويات باحالة الدعوى إلى الدائرة المختصة و باشرت الفصل فى موضوعها فإن حكمها يكون باطلاً لما شابه من مخالفة اجرائية جسيمة من شأنها أن تهدر ضمانه كفلها القانون مما يفقد الحكم صفته كحكم قضائى خصوصاً إذا كان صاحب المصلحة قد تعمد التحايل على قواعد الاختصاص كى تفصل له دائرة بعينها حسب اختياره - ليس هناك ما هو أكثر إخلالاً بقواعد التنظيم القضائى من أن يختار صاحب النزاع القاضى الذى يروقه .
 
             ( الطعن رقم 509 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/3/19 )
=================================
الطعن رقم  2120     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 784
بتاريخ 07-02-1987
الموضوع : اختصاص                   
 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      
فقرة رقم : 1
و لئن كانت الدعوى الماثلة قد أحيلت إلى محكمة القضاء الإدارى بمقتضى الحكم الصادر من الدائرة الإستئنافية بمحكمة الفيوم الإبتدائية إستناداً إلى حكم المادة 110 من قانون المرافعات بحسبان أن طلبات المدعيين ، حسبما جاء بالحكم ، تمس القرار الصادر من النيابة العامة لأن إجابة طلباتهما هو فى الوقت ذاته حكم ضمنى بعدم الإعتداد أو بإلغاء ذلك القرار الأمر الذى يختص به القضاء الإدارى ، إلا أنه ليس مؤدى هذه الإحالة إلتزام محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى الدعوى متى كانت غير مختصة ولائياً بنظرها بالتطبيق لأحكام التشريعات المنظمة لاختصاص مجلس الدولة بهيئة القضاء الإدارى ، و يتعين على محكمة القضاء الإدارى أن تفصل فى أمر الإختصاص الولائى الذى يعتبر مفروضاً دائماً عليها سواء كانت الدعوى قد أقيمت أمامها مباشرة أو كانت محالة إليها من جهة قضاء أخرى . و قد قضت المحكمة الإدارية العليا بالهيئة المنصوص عليها فى المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1984 بأن الفقرة الثانية من المادة 110 من قانون المرافعات التى تنص على إلتزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها و الفصل فيها إنما تخاطب المحاكم التى ينظم قانون المرافعات الإجراءات أمامها و هى المحاكم التى حددها قانون السلطة القضائية دون محاكم مجلس الدولة . " الحكم الصادر بجلسة 27 من أبريل سنة 1986 فى الطعن رقم 1845 لسنة 27 القضائية و الطعون المرتبطة .
 
 
=================================
الطعن رقم  2120     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 784
بتاريخ 07-02-1987
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      
فقرة رقم : 2
مناط تحديد إختصاص المحكمة هو ما حددته حقيقة طلبات الخصوم فيها بغض النظر عن العبارات المستعملة دون إعتساف فى تفسيرها أو فهمها و ذلك فى ضوء نصوص القانون المحددة لإختصاص جهات القضاء المختلفة .
 
 
=================================
الطعن رقم  0905     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 63 
بتاريخ 09-11-1957
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      
فقرة رقم : 1
إذ ثبت أن الدعوى قد رفعت - أمام المحكمة المختصة - ضد الجامعة قبل صدور القانون رقم 345 لسنة 1956 الذى قضى بعدم إختصاص المحاكم عموماً بنظر أمثال تلك المنازعات ، فإن المحكمة إذ تقضى بعدم إختصاصها بنظرها تلزم الحكومة بالمصروفات ، إذ المنع قد جاء بعد رفع الدعوى نزولاً على قانون جديد معدل للإختصاص و كان غير ممنوع رفع الدعوى فى ظل القانون القديم فيتعين إلزام الحكومة بالمصروفات .   
 
                        ( الطعن رقم 905 لسنة 3 ق ، جلسة 1957/11/9 )
=================================
الطعن رقم  1789     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1115
بتاريخ 08-06-1957
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      
فقرة رقم : 4
إن المادة الأولى من قانون المرافعات قد رددت فى صدرها أصلاً مسلماً ، و هو أن نصوص قوانين المرافعات الجديدة تسرى بأثر حال على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو يتم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به ، ثم أخرجت تلك المادة من هذا النطاق الأسباب الملطفة التى نصت عليها فى فقراتها الثلاث ، بالقيود و الشروط التى ذكرتها ، للحكمة التشريعية التى كشفت عنها المذكرة الإيضاحية . من ذلك ما أشارت إليه الفقرة الأولى من أن القوانين الجديدة " المعدلة " للإختصاص تسرى على ما لم يكن قد قفل باب المرافعة فيه من الدعاوى قبل تاريخ العمل بها . و ترتيباً على ما تقدم ، إذ جاء القانون الجديد ملغياً ولاية جهات القضاء فى نوع من المنازعات فإنه يسرى على المنازعات التى لم يفصل فيها ، حتى و لو كان باب المرافعة قد قفل فيها قبل العمل به ، لأن مثل هذه الحالة إذا كانت لا تخضع لحكم الفقرة الأولى من المادة الأولى ، فإن صدر هذه المادة ينطبق عليها .
 
 
=================================
الطعن رقم  0135     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1150
بتاريخ 15-06-1957
الموضوع : اختصاص                   
 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      
فقرة رقم : 3
أن البحث فى الإختصاص و الفصل فيه يلزم أن يكون سابقاً على البحث فى شكل الدعوى .
 
                      ( الطعن رقم 135 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/6/15 )
 
=================================
الطعن رقم  0878     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 3  
بتاريخ 02-11-1957
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      
فقرة رقم : 1
لئن كان الأصل - طبقا للفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية و التجارية - أن القوانين المعدلة للإختصاص تسرى على الدعاوى المنظورة ما دام لم يقفل باب المرافعة فيها ، إلا أن هذه القوانين قد تتضمن حكما خاصا ، إما صراحة أو ضمنا ، يتخصص به هذا الأثر ، و عندئذ يجب النزول عليه : كما لو نقل الإختصاص بالنسبة إلى دعاوى معينة من جهة أخرى و لكن قضى فى الوقت ذاته أن تشتمر الجهة الأولى فى نظر الدعاوى التى كانت منظورة لديها حتى يتم الفصل فيها ، فيتخصص الجكم المعدل للإختصاص - و الحالة هذه - بالدعاوى الجديدة التى ترفع أمام الجهة الأخيرة بعد نفاذ القانون الجديد ، أو كما لو استحدث القانون تنظيما جديدا للقرارات الإدارية يكفل لذوى الشأن بمقتضاه ضمانات معينة أمام السلطات الإدارية و استغنى بهذه الضمانات عن تعقيب السلطات القضائية ، و كان ظاهرا أن قصد الشارع هو إلا يسرى إلغاء هذا التعقيب إلا بالنسبة لما يصدر من قرارات فى ظل التنظيم الجديد بضماناته التى كفلها ، فعندئذ يسرى القانون الجديد المعدل للإختصاص بالنسبة للقرارات الجديدة دون القرارات السابقة على نفاذه ، ما دام الشارع قد خصص أثر القانون الجديد على هذا النحو ، إذ أن القضاء يتخصص بالزمان و المكان و الخصومة ، و هو ذات الأصل الدستورى المسلم من أن القانون هو الذى يرتب جهات القضاء و يحدد نطاق ولايتها و يوزع الإختصاص بينها بالشروط و الأوضاع و القيود التى يقررها .
 
 
=================================
الطعن رقم  0878     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 3  
بتاريخ 02-11-1957
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      
فقرة رقم : 2
إن الفقرة الأخيرة من المادة 38 من قانون نظام موظفى الدولة " معدلة بالقنون رقم 73 لسنة 1957 " تنص على أنه " أما الترقيات من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى ، و من الأولى إلى ما يعلوها من درجات فكلها بالاختيار دون التقيد بالأقدمية . و على الوزارة أو المصلحة المختصة إخطار من تتخطاهم فى الترشيح للترقية بالإختيار من هؤلاء الموظفين ، و لهم التظلم إلى الوزير خلال شهر من إخطارهم ، و تكون قرارات الوزير فى هذا الشأن نهائية و غير قابلة للطعن أمام أية جهة كانت ، و ذلك إستثناء من أحكام المواد 8 و 12 و 15 و 16 و 18 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة " . و يبين من هذه المادة و مما جاء عنها بالمذكرة الإيضاحية أن الشارع - إذ ألغى بالقانون ررقم 73 لسنة 1957 التعقيب القضائى على قرارات الوزير فى الترشيح للترقية من الدرجة الثانية إلى الأولى و من الأولى إلى ما يعلوها للإعتبارات التى ارتآها - قد قرن ذلك فى الوقت ذاته باستحداث تنظيم جديد يكفل لذوى الشأن عدم حرمانهم من الضمانات الكافية ، بأن أوجب على الوزارة أو المصلحة المختصة إخطار من تتخطاهم فى الترشيح للترقية ، كى يستطيعوا التظلم إلى الوزير خلال شهر من إخطارهم ، على أن تكون قرارات الوزير فى شانهم بعد ذلك نهائية غير قابلة للتعقيب عليها من القضاء الإدارى . و واضح من ذلك بما لا يدع مجالا لأى شك هو ألا يمتنع التعقيب القضائى إلا بالنسبة للقرارات التى تصدر على مقتضى التنظيم الجديد بضماناته التى كفلها ، دون القرارات السابقة عليه . فإذا كان الثابت أن قرار التخطى من الدرجة الثانية إلى الأولى و من الأولى إلى ما يعلوها كان سابقا على العمل بالقانون رقم 73 لسنة 1957 المعدل لإختصاص مجلس الدولة بتلك القرارات التى تصدر فى ظل التنظيم بضماناته التى كفلها على الوجه السالف إيضاحه ، فإن الدفع بعدم إختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الدعوى يكون فى غير محله متعينا رفضه .
 
 
=================================
الطعن رقم  0001     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 188
بتاريخ 22-11-1958
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      
فقرة رقم : 3
متى كان المرجع فى تعيين الإختصاص كل من محكمة القضاء الإدارى و المحاكم الإدارية هو إلى أهمية النزاع ، و كان تقدير هذه الأهمية يقوم على أسس واقعية منضبطة على نحو ما سلف بيانه مردها إلى المستوى الوظيفى خطورة المسئولية و الدرجة المالية و مقدار المرتب و ما إلى ذلك من ضوابط و معايير يراعى فيها الموازنة بين الوظائف ذات الأهمية و القليلة الأهمية و مثيلات كل منها ؛ لقيام الفارق بينها بحكم طبائع الأشياء . فليس ثمة إختصاص عام أصيل و إختصاص إستثنائى لأى من هاتين الهيئتين ، بل مشاركة فى الإختصاص على قدم المساواة من حيث مبدأ الولاية فيما إتحدت فيه هذه الولاية من المنازعات الخاصة بالموظفين العموميين ، و توزيع لهذا الإختصاص بين الهيئتين المذكورتين بمراعاة التدرج القضائى بينهما وفقاً لأهمية النزاع بما يجعل كلاً منهما أصيلة فيما أسند إليه الإختصاص بنظره معزولة عما سواه . و آية ذلك ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة من قولها : " و كل ذلك بحيث تختص محكمة القضاء الإدارى وحدها بالفصل فيما نص عليه فى البنود :‏ ثانياً و ثالثاً و رابعاً و خامساً و سابعاً "، و هذا الإختصاص المشترك بالفصل فيما نص عليه فى البنود : ثانياً و ثالثاً و رابعاً و خامساً من المادة الثامنة من القانون فى شئون الموظفين العموميين هو ما تحدت عنه المادتان 13 و 14 منه ، و وزعت فيه الإختصاص بين المحاكم الإدارية و محكمة القضاء الإدارى بصفة نهائية على أساس أهمية النزاع بما يتمشى مع التدرج القضائى بين كل من هاتين الهيئتين . و مما يؤكد هذا النظر ما ورد فى كلتا المادتين المشار إليهما من قول الشارع " عدا ما يتعلق منها بالموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية أو بالضباط " فى المادة الأولى ، و عدا ما تختص به المحاكم الإدارية فى الثانية ؛ الأمر الذى يفيد تبادل الإستثناء بين الهيئتين ، و ما بدء الشارع بالمحاكم الإدارية بسبب سهولة حصر للإقتصاد فى عبارة و إيجاز فى السرد .
 
 
=================================
الطعن رقم  0001     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 188
بتاريخ 22-11-1958
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      
فقرة رقم : 4
إن وظيفة مدرس مادة الطبيعة التى كان يشغلها المدعى و مرتبه الذى كان يتقاضاه و قدره 550 جنيهاً سنوياً مضافاً إليه 50 جنيهاً نظير الإشراف على المعامل و المؤهل الذى يحمله - و هو الدكتوراه من جامعة شيفيلد - هذه الوظيفة هى فى القمة من الوظائف الفنية فى مرفق التعليم . و لا يقدح فى هذا أو يجرد الوظيفة من أهميتها المستمدة من طبيعة خصائصها و التى هى مناط تعيين الإختصاص عدم وجود كادر خاص بموظفى كلية فيكتوريا ؛ ذلك أن مرتب وظيفة المدعى يصعد إلى مستوى يناهز المرتبات العالية فى الدولة ؛ الأمر الذى يجعله فى حد ذاته يدخل فى نطاق المرتبات المقررة لوظائف الفئة العالية بحسب قانون نظام موظفى الدولة . و متى كان هذا هو وضع المدعى فلا يغير من الأمر - كون علاقته بكلية فيكتوريا كانت تقوم على رابطة أساسها عقد إستخدامه الذى ظل معاملاً بأحكامه ؛ لأن على فرض صحة هذا التكييف فإن أحكام العقد ذاتها تكون هى القاعدة التنظيمية التى تحكم حالته و التى تضعه فى مركز لائحى يخضع لأحكام القانون العام ، و هى مع ذلك لا تمنع من سريان أحكام نظام التوظف فى حقه فيما لا يتعارض مع ما هو وارد بهذا العقد . و لا تنافر بين قيام العقد و بين كون الموظف داخلاً فى الهيئة أو الفئة العالية أو مشبهاً بذلك حكماً . و لما تقدم من أسباب ، فإن الإختصاص بنظر هذه المنازعة يكون لمحكمة القضاء الإدارى دون المحاكم الإدارية .
 
                         ( الطعن رقم 1 لسنة 4 ق ، جلسة 1958/11/22 )
=================================
الطعن رقم  0947     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 209
بتاريخ 22-11-1958
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      
فقرة رقم : 4
إن وظيفة مرشد - التى كان يشغلها المدعى و الموصوفة فى الميزانية بأنها دائمة - هى فى القمة من الوظائف الفنية بهيئة قناة السويس ، و فى الذروة منها دقة و خطورة . و بداهة هذا النظر تتجلى من طبيعتها بحكم كونها عصب النشاط الملاحى فى مرفق المرور بالقناة . و لا يقدح فى هذا أن يجردها من أهميتها المستمدة من طبيعة خصائصها و التى هى مناط تعيين الإختصاص خلو الجدول الواردة بالكادر الخاص بموظفى هيئة القناة من النص عليها يخالف الوظائف الفنية و الإدارية و الكتابية التى تضمنها و منها ما يشغلها موظفون معتبرون من الفئة العالية و هم دون المرشدين . كما لا يقلل من أهمية هذه الوظيفة كون مرتبها الأصلى بغير العلاوات و الإضافات زهيداً نسبياً بالمقارنة بالأجر الكلى الذى يتقاضاه المدعى فعلاً بسائر مشتملاته و الذى لا يتمثل فى هذا الراتب الرمزى فحسب بل يرقى إلى رقم عريض فى نهاية كل شهر تبعاً لعدد السفن التى يتولى مهمة إرشادها ؛ ذلك أن هذه الإضافات إنما هى معتبرة مكملة للراتب الأصلى . بيد أنه لما كان حدها الأعلى مرناً دائب التفاوت و غير ثابت ، و كانت تصعد بالراتب إلى مستوى يناهز أعلى المرتبات فى الدولة أو يفوقها قدراً ، فقد اقتضى وضعها الخاص الذى انفردت به إغفال تبويبها بين وظائف كادر موظفى هيئة القناة و درجاته ، و الإكتفاء بإدراج مبلغ إجمالى للإرشاد فى ميزانية الهيئة . و حسب وظائف المرشدين دليلاً على أهميتها أن المبلغ الذى أعتمد لها فى البند 942 ص 26 من ميزانية السنة المالية 1958/1957 هو مليون من الجنيهات ، و هو مبلغ طائل لو قورن بالاعتمادات المرصودة لسائر الوظائف الدائمة الأخرى فى الهيئة . على أن المرتب الرمزى المجرد المدعى فى حد ذاته هو داخل فى نطاق المرتبات المقررة لوظائف الفئة العالية بحسب قانون نظام موظفى الدولة . و متى كان هذا هو وضع المدعى فلا يغير من الأمر فيما يتعلق بتعيين الهيئة المختصة بنظر دعواه الحالية كون علاقته بهيئة قناة السويس كانت تقوم على رابطة أساسها عقد استخدامه الذى ظل معدلاً بأحكامه ؛ لأنه على فرض صحة هذا التكييف فى الجدول المحض فإن أحكام العقد المقول به ذاتها - و هو ليس عقد عمل رضائى بالمعنى المفهوم فى فقه القانون الخاص - تكون هى القاعدة التنظيمية التى تحكم حالته و التى تضعه فى مركز لائحى يخضع لأحكام القانون العام . و هى مع ذلك لا تمنع سريان أحكام لائحة موظفى الهيئة فى حقه فيما لا يتعارض مع ما هو وارد بهذا العقد طبقاً لنص المادة 95 من تلك اللائحة التى لا تزال قائمة و نافذة بين قيام العقد و بين كون الموظف داخلاً فى الهيئة أو من الفئة العالية أو مشبهاً بذلك حكماً ؛ إذ نصت المادة الرابعة من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة على أن " الوظائف الداخلة فى الهيئة إما دائمة و إما مؤقتة حسب وضعها الوارد فى الميزانية " . و نصت المادة 26 منه فى شقها الأخير على ما يأتى : " ... أما الموظفون المعينون على وظائف مؤقتة أو لأعمال مؤقتة فأحكام توظيفهم و تأديبهم و فصلهم يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير المالية و الإقتصاد و بعد أخذ رأى ديوان الموظفين " . و قد صدر قرار مجلس الوزراء فى 31 من ديسمبر سنة 1952 بالموافقة على الشروط الواردة بنمودج عقد الإستخدام الذى أعده ديوان الموظفين . و لما تقدم من أسباب فإن الإختصاص بنظر هذه المنازعة يكون لمحكمة القضاء الإدارى دون المحاكم الإدارية .
 
                     ( الطعن رقم 947 لسنة 4 ق ، جلسة 1958/11/22 )
 
=================================
الطعن رقم  1472     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 577
بتاريخ 20-01-1963
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      
فقرة رقم : 1
سبق لهذه المحكمة أن قضت فى دعوى مماثلة أن المادة 90 من القانون رقم 56 لسنة 1959 لا تنطوى على قاعدة من قواعد الإختصاص إذ لم تحدد أن جهة قضائية تتولى الإختصاص فى مثل هذه الأقضية و إنما حقيقة الأمر فيها أنها عدلت طبيعة هذا النوع من القرارات الإدارية فجعلتها حصينة بمولدها لا تقبل الطعن بطلب الإلغاء ، و أن الفقرة الثانية من هذه المادة إشتملت على قاعدة موضوعية تتعلق بنفس القرار و طبيعة جوهره فأضحت هذه القرارات بمنجاة من طلب الإلغاء و لا تتمتع بهذه الميزة إلا القرارات التى صدرت فى ظل القانون رقم 56 لسنة 1959 فهى وحدها الحصينة بالمولد ، أما تلك الصادرة قبل العمل بذلك القانون فلا سبيل لها للتمتع بهذه الميزة ، لأنها ولدت تصاحبها صفة القابلية للطعن و طلب الإلغاء ، و لم يتضمن القانون رقم 56 لسنة 1959 حكماً يقضى بسريان أحكامه على الماضى .
 
 
=================================
الطعن رقم  2923     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 65 
بتاريخ 25-10-1986
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      
فقرة رقم : 2
و فى ضوء القواعد العامة التى تنظم إختصاصات و سلطات الجهة الإدارية و منها تلك المتصلة بالأعمال و التراخيص التى تقام أو تمنح على الأملاك العامة ذات الصلة بالرى و الصرف أو المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 39
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

احكام المحكمة الادارية العليا في اجراءات الاعلاناختصاص القضاء الادارى Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام المحكمة الادارية العليا في اجراءات الاعلاناختصاص القضاء الادارى   احكام المحكمة الادارية العليا في اجراءات الاعلاناختصاص القضاء الادارى I_icon_minitimeالأحد فبراير 18, 2018 6:13 pm

الطعن رقم  1930     لسنة 34  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1023
بتاريخ 23-05-1989
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : ما يخرج عن اختصاص المحكمة التأديبية              
فقرة رقم : 1
قرار رئيس مجلس الدولة رقم 1120 لسنة 1973 فى شأن تعيين المحاكم التأديبية للعاملين من المستويات الأول و الثانى و الثالث و ما يعادلها و تحديد دائرة إختصاص كل منها . يتعين الإلتزام بقواعد توزيع الإختصاص بين المحاكم التأديبية - مخالفة هذه القواعد - إعتبار الحكم صادرا من محكمة غير مختصة - إختصاص المحاكم التأديبية يتحدد تبعا لوظيفة العامل و الجهة التى يعمل بها - حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الحكم المطعون فيه و بعدم إختصاص المحكمة التأديبية التى أصدرت الحكم المطعون فيه و بإختصاص المحكمة التأديبية للعاملين بالوزارة التى يتبعها العامل و إحالة الدعوى إليها .
 
              ( الطعن رقم 1930 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/5/23 )
=================================
الطعن رقم  1567     لسنة 34  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1153
بتاريخ 20-02-1990
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : ما يخرج عن اختصاص المحكمة التأديبية              
فقرة رقم : 1
إختصاص المحاكم التأديبية بمحاكمة أفراد أطقم السفن التجارية البحرية - أساس ذلك : أن شركات الملاحة التابعة للقطاع العام تخضع فى تنظيم علاقات العاملين فيها لإطار نظامى العاملين بالقطاع العام و عمال البحر و الشريعة العامة لقانون العمل - لا يتعارض ذلك مع ما للربان من سلطات فورية منحها له القانون رقم 167 لسنة 1960 على جميع الموجودين بالسفن ، سواء من المسافرين أو أفراد الطاقم و ذلك فى نطاق المخالفات المحددة بهذا القانون نوعاً و مكاناً - قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 لم يتضمن بين أحكامه ثمة نص مماثل لنص الفقرة "ج" من المادة 88 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - نتيجة لذلك : كشف نية المشرع الصريحة و القاطعة فى إخضاع عمال البحر لأحكام قانون العمل رقم 137 لسنة 81 و كذا إخضاع من كان منهم تابعاً لإحدى الشركات الملاحية المملوكة للقطاع العام لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون رقم 58 لسنة 1959 بشأن عقد العمل البحرى .
 
                   ( الطعن رقم 1567 لسنة 34 ق ، جلسة 1990/2/20 )
=================================
الطعن رقم  1381     لسنة 28  مكتب فنى 32  صفحة رقم 281
بتاريخ 29-11-1986
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : ما يخرج عن اختصاص المحكمة التأديبية              
فقرة رقم : 1
للمحكمة التأديبية إختصاصات أحدهما عقابى و الآخر رقابى - الإختصاص العقابى ينصرف إلى توقيع الجزاءات فى الدعاوى التأديبية - الإختصاص الرقابى ينصرف إلى مراقبة الجزاءات التى توقعها السلطات الأخرى طبقاً للقانون - يقتصر إختصاص المحكمة التأديبية فى الحالتين على الجزاءات الصريحة - أثر ذلك : عدم إختصاص المحاكم التأديبية بأية إجراءات أخرى بحجة تغييبها عقوبات تأديبية مقنعه مثل قرارات النقل و الندب .
 
 
=================================
ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
الطعن رقم  1594     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 322
بتاريخ 23-11-1985
الموضوع : اختصاص
فقرة رقم : 4
المادة 176 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معدلاً بالقانون رقم 25 لسنة 1977 .
    رسم المشرع أمام ذوى الشأن طريق الطعن فى تسوية المعاش بواسطة اللجنة المختصة بذلك - إستهدف المشرع بذلك سرعة الفصل فى هذه المسائل بعيداً عن ساحة القضاء - لجوء صاحب الشأن للمحكمة مباشرة دون إتباع الطريق الذى رسمه المشرع و صدور حكم من المحكمة فى طلب تسوية المعاش يخالف أحكام قانون التأمين الإجتماعى .
 
              ( الطعن رقم 1594 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/11/23 )
 
ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة
الطعن رقم  2184     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 583
بتاريخ 21-02-1987
الموضوع : اختصاص
العقد يعتبر إدارياً إذا كان أحد طرفيه شخصاً معنوياً عاماً متصلاً بنشاط مرفق عام و متضمناً شروط غير مألوفة فى القانون الخاص - الأثر المترتب على ذلك : إذا تضمن العقد الشروط الثلاثة مجتمعة كان عقداً إدارياً يختص به القضاء الإدارى - تعاقد وزارة الأوقاف مع مقاول مبانى ليس بصفتها سلطة عامة و إنما بإعتبارها ناظرة على وقف - للأوقاف شخصية إعتبارية لا تختلط بشخص ناظر الوقف أو المستحقين فيها - إذا تم التعاقد بين الوقف كشخص إعتبارى من أشخاص القانون الخاص و بين المقاول فإن العقد يتخلف فى شأنه لكى يعتبر عقداً إدارياً شرط أن يكون أحد طرفيه من أشخاص القانون العام - الأثر المترتب على ذلك : عدم إختصاص مجلس الدولة بهئية قضاء إدارى بنظر المنازعة و ينعقد الإختصاص بنظرها للقضاء المدنى .
 
                   ( الطعن رقم 2184 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/2/21 )
=================================
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
 
احكام المحكمة الادارية العليا في اجراءات الاعلاناختصاص القضاء الادارى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» احكام المحكمة الادارية العليا في الاثبات
» احكام المحكمة الادارية العليا في الاجازات
» احكام المحكمة الادارية العليا في الاجور
» احكام المحكمة الادارية العليا في الااجراءات القانونية المختلفة
» من روائع من روائع المحكمة الادارية العليا لعام 2018

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مؤسسة المستشار الدكتور وليد سعيد عبدالخالق للمحاماة والتحكيم والاستثما :: قسم القانون العام الاداري والدستوري-
انتقل الى: