مؤسسة المستشار الدكتور وليد سعيد عبدالخالق للمحاماة والتحكيم والاستثما
اهلا بك زائرنا العزيز
في منتداك الخاص
ونتمني ان تنضم الي قائمه الاعضاء
وتشارك بكل جديد
مؤسسة المستشار الدكتور وليد سعيد عبدالخالق للمحاماة والتحكيم والاستثما
اهلا بك زائرنا العزيز
في منتداك الخاص
ونتمني ان تنضم الي قائمه الاعضاء
وتشارك بكل جديد
مؤسسة المستشار الدكتور وليد سعيد عبدالخالق للمحاماة والتحكيم والاستثما
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


موقع قانوني متميز يحتوي علي كل ما يمكن ان يحتاجة رجل القانون من مواد قانونية الخ...
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 احكام محكمة النقض 2007 تجاري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 39
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

احكام محكمة النقض 2007 تجاري Empty
مُساهمةموضوع: احكام محكمة النقض 2007 تجاري   احكام محكمة النقض 2007 تجاري I_icon_minitimeالأحد فبراير 18, 2018 6:18 pm

* إثبــات *
الإثبـات بالبيئـة :-
الوفاء تصرف قانوني لا يجوز إثباته بغير الكتابة إذا كانت قيمته تزيد علي خمسمائة جنية .
الموجــز :-
الوفاء تصرف قانوني . عدم جواز إثباته بغير الكتابة . إذا كانت قيمته تزي علي خمسمائة جنيه . شرطه . عدم وجود مانع أدبي . تقدير هذا المانع من سلطة محكمة الموضوع . م 60 إثبات .
( الطعن رقم 1289 لسنة 74 ق جلسة 23 / 4 /2007 )
القاعــدة :-
الوفاء باعتباره تصرفاً قانونياً لا يجوز إثباته بغير الكتابة  إذا كانت قيمته تزيد علي خمسمائة  جنيه طبقاً لنص المادة "60 " من قانون الإثبات , وأن تقدير قيام المانع الأدبي من الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع .
* إثــراء بــلا سبــب *
 
- الرجوع بدعوى الإثراء بلا سبب في الأوراق التجارية . راجع أوراق تجارية ( الشيك ) صـ40 .
* استئنـاف *
 
94 اطراح محكمة الاستئناف دفاع بانقضاء الدين محل دعوى الإفلاس بالتقادم المسقط .
95 راجع إفلاس ( التوقف عن الدفع ) صـ23.
…………………………………………
96 عدم تقديم أدلة الادعاء بالتزوير أمام محكمة الاستئناف بعد القضاء من محكمة أول درجة بسقوط الحق فيه .
راجع تزوير ( الحكم في الإدعاء بالتزوير ) صـ 73 .
* إفــلاس *
التاجــر : تقدير قيمة رأس مال التاجر . كيفيته .
الموجــز :
التاجر الذي يشهر أفلاسه . شرطه . أن يكون ممن يلتزمون بإمساك دفاتر تجارية . مناط هذا الالتزام . مجوزة رأس المال المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه . المادتان  21 , 550 ق 17 لسنة 1999 . استخلاص حقيقة مقرره  . من سلطة قاضي الموضوع . سبيله إلي ذلك . عدم اقتصار التقدير علي رأس المال الذي يملكه التاجر وإنما يمتد إلي حجم تعاملاته المالية وما يؤدي لتيسير أعماله
التجارية وزيادة ائتمانه .
( الطعنان رقما 597 , 663 لسنة 72 ق جلسة 10/ 4 / 2007)
القاعــدة :-
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن اشترطت الفقرة الأولي من المادة 550 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 لشهر إفلاس التاجر أن يكون ممن  يلزم هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية وتطلبت المادة 21منه علي كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسكها إلا أن المشرع لم  ير إيراد تعريف لهذا المال وإنما ترك أمر استخلاص حقيقة مقداره المستثمر في التجارة لقاضي الموضوع والذي لا يقتصر بالضرورة علي رأس ماله الذي يملكه سواء ورد بصحيفة سجلها لتجاري أو ما استخدمه في تجارته بالفعل وإنما يمتد كذلك إلي حجم تعاملاته المالية التي قد لا ترتد في أصلها إلي ما يمتلكها من أموال , وأنما إلي قيمة ما يتعامل به من بضائع أو يبرمه من صفقات تجارية
 
أو يعقده من قروض أو غيرها لتيسير وتنشيط أعماله التجارية وزيادة ائتمانه .
الموجــز :-
استخلاص الحكم المطعون فيه من تحديد رأس مال الطاعن الوارد في سجله التجاري ومن إبرامه عقد قرض لتمويل وتشغيل تجارته ومن تأمينه علي مخاطرها بمبالغ تزيد علي عشرين ألف جنية بأن رأس ماله المستثمر في التجارة يجاوز هذا المبلغ وأنه من المخاطبين بأحكام إشهار الإفلاس . ارتداد هذا الاستخلاص السائغ إلي أصل ثابت بالأوراق . النعي عليه في ذلك . جدل في تقدير محكمة الموضوع للأدلة . تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .
( الطعنان رقما 597 , 663 لسنة 72 ق جلسة 10 / 4 /2007 )
القاعـــدة :-
إذ كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بتوافر رأس المال المستثمر في التجارة لدي الطاعن بما ورد تحديداً لرأس ماله العامل في التجارة بما أعانه علي الاطمئنان بأن رأس مال الطاعن المستثمر في التجارة يجاوز عشريين ألف جنيه  , ومن ثم يعد من المخاطبين بأحكام شهر الإفلاس وكان ما انتهي إلية ذلك الحكم  علي هذا النحو  سائغاً , ويرتد إلي أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة تنحسر عنها رقابة محكمة النقض , ومن ثم يضحي النعي عليه غير مقبول .
التوقف عن الدفع :-
التوقف عن  الدفع من الأمور ذات الأهمية القصوى في نظام الإفلاس . علة ذلك .
الموجــز:-
التوقف عن الدفع من الأمور ذات الأهمية القصوى في نظام الإفلاس . استخلاص تحققه . شرطه انتهاء الحكم المطعون فيه إلي تحديد تاريخ التوقف عن الدفع دون  إيراد الأدلة المؤدية له . خطأ . علة ذلك . المواد 562 / 3  , 563 , 589  , 598, 599 ق 17 لسنة 1999 .
( الطعن رقم 3209 لسنة 76 ق جلسة  10 / 10 / 2006 )
القاعــدة :-
مفاد نصوص المواد 562 /3 , 563 , 589 , 598 , 599 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن الحكم بشهر الإفلاس وإن كان ينشئ حالة قانونية جديدة ويحث أثاره في المستقبل وهي غل يد المدين عن إدارة أمواله والتصرف فيها من يوم  صدور هذا الحكم إلا أن المشرع رأي  أن يرتب بعض الآثار في الفترة السابقة علي صدوره حماية لجماعة الدائنين بتقرير عدم نفاذها في حقهم متي تمت في الفترة الواقعة بين التوقف عن الدفع وصدور حكم شهر الإفلاس بما يضحي معه تحديد تاريخ التوقف من الأمور ذات الأهمية القصوى في نظام الإفلاس سواء للمدين أو جماعة الدائنين علي نحو يتعين معه  علي محكمة الإفلاس أن تستخلصه من وقائع وظروف الدعوى لتعثر علي التاريخ الذي بدأ فيه اضطراب أعمال المدين وانهيار ائتمانه وأن تورد في أسباب حكمها الأدلة الكافية المؤدية إلي تحديده باعتباره الحد الفاصل بين يسر المدين وتحقق هذا الاضطراب وذلك الانهيار ومحاولة من المشرع للحد من اتساع عدد التصرف  التي قد تتعرض  للبطلان من جماعة الدائنين فقد حدد فترة من الزمن لا تستطيع المحكمة أن تتجاوزها وهي سنتان سابقتان علي تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وإذ خالف الحكم المطعون من هذا النظر وقضي بتحديد تاريخ التوقف لأكثر من سنتين علي تاريخ صدور حكم  شهر الإفلاس ولم يورد بأسبابه الأدلة المؤدية لما انتهي إلية من تحديد علي نحو يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق  القانون  .
ب استخلاص دليل للتوقف عن الدفع . سبيله .
الموجــز :-
اعتبار الحكم المطعون فيه مجرد عدم تقديم الطاعن ما انتهت إلية الدعوى المقامة منه علي الخصوم المتدخلين دليلاً علي توقفه عن دفع ديونهم . تعويله علي هذا في قضائه بالإفلاس قبل أن يعرض لمدي جدية هذه الدعاوى أو يبين في  أسبابه عما إذا كان ذلك  ينبئ عن اضطراب المركز المالي للطاعن  . أثره
( الطعن رقم  12218 لسنة  75 ق جلسة 23 / 1 / 2007 )
القاعــدة :-
إذ كان الحكم المطعون فيه استند في قضائه بتأييد الحكم المستأنف  بإشهار إفلاس الطاعن بقوله علي أنه لم يسدد ديون المطعون ديون الخصوم المتدخلين ولم يبرر عدم  سدادها بالرغم من  قيامه بسداد ديون  المطعون ضده الأول ( طالب شهر الإفلاس ) وأنه لم يقدم مل انتهت  إليه الدعاوى المرفوعة من الطاعن و الخصوم المتدخلين " بما يكون معه الحكم المطعون  فيه  قد اتخذ من مجرد عدم تقديم الطاعن  ما انتهي إلية  الأمر بالنسبة للدعاوى المقامة منه  علي الخصوم  المتدخلين في الاستئناف دليلاً علي توقفه عن  الدفع دون أن  يعرض إلي مدي جدية  الدعاوى  المرفوعة  علي الديون محل الدعوى والتي يثيرها الطاعن أو يبين في أسبابه إذ كان ذلك كله ينبئ عن اضطراب مركزه المالي  علي نحو يتزعزع معه  ائتمانه وتتعرض به حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال وهو  ما  يعجز محكمة  النقض عن مراقبة التكييف القانوني للوقائع المؤدية له وإنزال حكم القانون عليها في  هذا الخصوص
مما يعيب الحكم  .
ج امتناع  المدين عن الدفع لانقضاء الدين بالتقادم . لا يعتبر توقفاً عن الدفع .
الموجـــز: -
التوقف عن الدفع لمحكمة الموضوع سلطة  تسجيل الوقائع المكونة له . ماهيته . الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع ع معها  ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه للخطر . مؤداه  ليس كل  امتناع عن الدفع  يعتبرا  توقفاً بهذا المعني كما لو  كان مرده انقضاء الدين  بالتقادم . علة  ذلك .
الطعنان رقما 1067 , 1081 لسنة 74 ق جلسة 13/ 2 / 2007 )
القاعــدة  :-
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة  الموضوع أن تسجل في حدود سلطتها  الوقائع المكونة لحالة التوقف عن  الدفع ينبئ  عن  مركز  مالي مضطرب  وضائقة مالية مستحكمة يتزعزع معها 
ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه إلي خطر محقق أو كبير الاحتمال وليس كل امتناع  عن
الدفع يعتبر توقفاً إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ علي المدين مع  اقتداره وقد  يكون
 
لمنازعته في الدين   من ناحية صحته  أو مقداره أو حلول أجل  استحقاقه أو انقضائه لسبب من
 
أسباب  الانقضاء ومنها التقادم .
 
د المنازعة في  جدية  دين طلب تسويته .
الموجــز :-
القضاء بشهر إفلاس  الطاعنين استناداً إلي طلب تسوية مديونية مقدم منهم إلي المطعون ضده الأول . النعي علي الحكم  المطعون فيه إطراحه منازعتهم في جدية هذا الدين . لا أساس له .
( الطعن رقم 767 لسنة 73 ق جلسة 10 / 4 / 2007 )
القاعــدة :-
إذ كان الحكم المطعون فيه لم يعتد في تأييده لقضاء محكمة أول درجة بشهر إفلاس  الطاعنين بما جاء بعقد فتح اعتماد جاري من  مبالغ  وضعت تحت تصرفهم وإنما استناداً إلي المبلغ الوارد بالإقرار الصادر منهم المقدم  إلي المطعون  ضده الأول بطلب تسويته وذلك بتقسيطه علي فترات زمنية وتم اعتماد توقيعاتهم عليه  من  موظفي الأخير , ورتب علي ذلك إطراحه منازعة الطاعنين في  جدية هذه المديونية بإقامتهم دعوى تزوير علي تلك التوقيعات الواردة علي عقود فتح الاعتماد  وذلك الإقرار وكان  ما انتهي إليه الحكم المطعون  فيه علي هذا النحو سائغاً وله معينه من الأوراق وكافياً لحمل قضائه فإن النعي عليه يكون علي غير أساس .
 
هـ - توقف الورثة عن سداد قيمة شيكات  وقعها مورثهم وختمها باسم شركته الذين خلفوه فيها . أثره .
الموجــز :-
تعلق الدين محل  طلب  شهر الإفلاس بشيكات وقعها مورث الطاعن  وآخرين وختمها باسم شركته التي خلفه فيها ورثته توقفهم عن سداد هذا الدين . أثره  . القضاء  بإشهار إفلاسها  . انتهاء الحكم المطعون فيه إلي ذلك صحيح .
( الطعنان  رقما  1067 , 1081 لسنة 74 ق جلسة 13 / 2 / 2007 )
القاعــدة :-
إذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من وقائع الدعوى أن الشيكات موضوع دعوى شهر الإفلاس موقعة من المرحوم  / ………….., ومختومة باسم شركة ( …………) باعتبار أن له حق التوقيع وفقاً لما ورد بعقد تأسيسها المؤرخ في الأول من ديسمبر سنة  1992 وأن ورثته قد خلفوه في الشركة كما هو ثابت بعقد تعديل تلك الشركة المؤرخ 13 من يونية سنة 1997 والتي تم تغيير اسمها إلي شركة
(
خلفاء………..( واستخلاص من ظروف الدعوى وأدلتها علي نحو ما سلف بيانه أن الدين محل طلب شهر الإفلاس  يتعلق بهذه الشركة وأن الشركاء فيها  قد توقفوا عن سداده مما يتحقق في حقها حالة التوقف عن  الدفع الموجب للقضاء بإشهار إفلاسها وكان هذا الاستخلاص سائغاً وكافياً لحمل قضائه  في هذا الخصوص , فإن النعي بهذا الوجه يكون علي غير أساس صحيح .
 
و- تقادم الدين محل دعوى الإفلاس . أثره . اعتباره محلاً لمنازعة جدية فيه .
الموجــز :-
تمسك الشريكة المتضامنة في الشركة المقضي بإشهار إفلاسها بتقادم الدين محل  دعوى الإفلاس . عدم ادعاء الدائن اتخاذه إجراء من إجراءات قطع التقادم قبل هذه الشركة أو الشركاء المتضامنين فيها . أثره . اعتبار الدين موضوع دعوى الإفلاس محلاً لمنازعة جدية فيه . إطراح الحكم المطعون فيه هذا بقالة أن دعوى الإفلاس غير قاطعة للتقادم وقضائه علي خلاف هذا النظر . خطأ .
( الطعنان رقما 1067 , 1081 لسنة ق74 – جلسة 13 / 2 / 2007 )
 
القاعــدة :-
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة في الطعن الثاني وهي شريكة متضامنة في الشركة التي قضي بشهر إفلاسها قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بانقضاء الدين محل دعوى شهر الإفلاس بالتقادم المسقط فأطرحه الحكم المطعون فيه علي سند من أن هذه الدعوى ليست قاطعة للتقادم المسقط فأطرحه الحكم المطعون  فيه علي سند من أن هذه الدعوى ليست قاطعة للتقادم وهو مالا يواجه هذا الدفاع أو يصلح رداً عليه وإذا كان سند مديونية هذه الشركة  هي الشيكات التي أصدرها الشريك المتضامن فيها باسمها في تاريخ سابق علي صدور قانون  التجارة رقم 17 لسنة 1999 والتي لحقت مدة التقادم وفقاً لقانون التجارة السابق أحكام المادة 531 / 1من قانون التجارة الحالي التي حددتها بمضي ستة أشهر من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد  تقديمه وما لحق المادة الثالثة من مواد إصدار  هذا القانون من تعديلات وإذ لم يدع المطعون ضده الأول اتخاذه إجراء من إجراءات قطع التقادم قبل هذه الشركة أو الشركاء المتضامنين فيها بعد التمسك بهذا الدفع , فإن الحق في المطالبة بقيمة تلك الشيكات يكون محلاً لمنازعة جدية في أصل الالتزام , وهو ما يستتبع امتداده إلي المطعون ضدهما الرابع والسابعة الشركاء المتضامنين في الشركة وأيا كان وجه الرأي في أثر الدعوى التي أقامها المطعون ضده الأول قبلهما رقم  ……. لسنة ……. مدني طنطا الابتدائية في قطع التقادم ضدهما وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى علي خلاف ذلك فإنه يكون  معيباً .
 
ز- استخلاص  تجارية الدين المتوقف عن دفعه .
الموجــز :-
منع المطعون ضده الأول الطاعن قرضاً بناء علي طلبه لتشغيله في تجارة الجملة التي أمن عليها لدي شركة تأمين استخلاص الحكم المطعون فيه من ذلك  تجارية هذا الدين  وقضائه بشهر إفلاس الطاعن لتوقفه عن سداده صحيح  .
( الطعنان  رقما 597 , 663 لسنة 72 ق جلسة  10 / 4 /2007 )
القاعــدة :-
إذ كان  الحكم المطعون فيه  قد أقام قضاءه بشهر إفلاس الطاعن استناداً إلي توقفه عن  سداد ديونه  التجارية التي استدل عليها من  اقتراضه مبلغ 265900 جنيه  من المطعون ضده الأول , وذلك بغرض زيادة قدراته الائتمانية في تجارة وتداول الخضر والفاكهة علي نحو  ما جاء بعقد القرض ومما ورد بوثيقة التأمين التي أبرمها الطاعن مع  الشركة …… بقيمة التأمين علي هذه التجارة , وما جاء بطلبه المقدم للمطعون ضده الأول للموافقة علي منحة ذلك القرض لتمويله وتشغيله في تجارة الخضر والفاكهة بالجملة , وكان هذا الاستخلاص بتجارية الدين محل طلب شهر الإفلاس سائغا وله معينه من الأوراق وكافيا لحمل قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص فإن النعي عليه يكون علي غير أساس .
ح- عدم المنازعة في صحة الدين والعجز عن سداده وعدم تفسيره هذا العجز. أثره في تقدير حالة التوقف  عن الدفع .
الموجــز :-
استخلاص الحكم المطعون فيه حالة التوقف عن الدفع لدى الطاعن من عدم منازعته في صحة الدين  محل دعوى شهر الإفلاس وعجزه عن سداده وعدم  تفسيره لهذا  العجز . قيام هذا الاستخلاص السائغ علي معين له من الأوراق . النعي عليه . يكون علي غير أساس .
( الطعنان رقما  597 , 663 لسنة 72 ق جلسة  10 / 4 /2007 )
القاعــدة :-
إذ كان الحكم  المطعون فيه قد استند في مجال تقديره لتوافر حالة التوقف لدي الطاعن علي قوله بأن الدين محل طلب شهر الإفلاس لم ينازع فيه المستأنف ( الطاعن ) منازعة جدية في صحته وقد عجز عن سداده علي النحو الثابت بالأوراق وبإفادة البنك المسحوب عليه الشيك المشار إليه ورغم إعلانه بالدعوى المبتدأ وبصحيفة الاستئناف إلا أنه لم يسدده طيلة مراحل النزاع  ولم يقدم ثمة عذر أو تفسير لعجزه عن السداد  الأمر الذي  تستخلص منه  المحكمة أن ذلك  العجز ينبئ عن ضائقة مالية مستحكمة ومركز مالي مضطرب يتزعزع معه  ائتمانه ويكون معه متوافقا عن الدفع  بالمعني  المقصود  في   المادة  550 من  قانون  التجارة   وهو  من الحكم  المطعون   فيه استخلاص  سائغ  للتوقف  المؤدى  إلي  شهر  إفلاس  الطاعن  له  معين ه  من  الأوراق  وكاف لحمل  قضائه في هذا الخصوص  فإن  النعي  عليه  يضحي علي  غير أساس .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 39
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

احكام محكمة النقض 2007 تجاري Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض 2007 تجاري   احكام محكمة النقض 2007 تجاري I_icon_minitimeالأحد فبراير 18, 2018 6:19 pm

ط زيادة أصول  التاجر المالية غير  السائلة علي  ديونه  لا يحول دون القضاء
 
بشهر إفلاسه .
الموجــز :-
شهر  الإفلاس غايته تقرير حالة  قانونية للتاجر . ماهيتها . توقفه عن سداد ديونه التجارية يعرض حقوق دائنيه إلي خطر  محقق أو كبير الاحتمال . مؤداه . زيادة أصوله  المالية غير السائلة  علي ديونه
. لا يحول دون القضاء بشهر إفلاسه  . علة ذلك .
( الطعنان رقما 597 ,. 663 لسنة 72 ق جلسة 10 /4 /2007 )
القاعــدة :-
الغاية من طلب شهر إفلاس التاجر هو  تقدير حالة  قانونية  هي توقفه عن السداد ديونه  التجارية في  مواعيد استحقاقها علي نحو ينبئ عن  مركز مالي مضطرب وضائقة  مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض معها حقوق دائنيه إلي خطر محقق أو كبير الاحتمال , وذلك دون النظر إلي زيادة أصوله المالية  غير السائلة  أيا كانت صورها منقولة أو عقارية عن ديونه وهو  ما يميز نظام الإفلاس عن الإعسار إذ  يكفي تحققه  بذلك المعني لترتيب أثره في شهر الإفلاس باعتباره وفق هذا المفهوم أبلغ أثراً علي حقوق دائنيه من التجار بما يعرض العديد منه م  للتوقف عن الدفع ويستتبع فقدان الثقة في ائتمان البعض منهم  علي يؤثر علي الاقتصاد  المحلي ومن بعد ه الاقتصاد القومي للدولة  .
الموجــز  :-
تمسك الطاعن بأن له أصول عقارية رصدها لضمان دينه لد ي المطعون ضده  الأول تزيد عن قيمته  . عدم ترتيب الحكم المطعون فيه أثرا لذلك عند  تبريره حالة  توقف الطاعن  عن سداد ديونه
التجارية صحيح .
( الطعنان رقما  597 , 663 لسنة 72  ق جلسة 10 / 4 / 2007 )
القاعــدة :-
إذ كان الحكم  المطعون فيه قد  انتهي سديداً إلي تبرير حالة  توقف الطاعن عن سداد ديونه التجارية دون  أن  يرتب أثراً علي ما تمسك به من وجود أصول عقارية تتمثل في الأرض الزراعية التي رصدها لضمان مديونيته لدي المطعون ضد ه الأول والتي تزيد قيمتها عن هذه المديونية فإنه يكون قد التزام صحيح القانون ويضحي قد التزم صحيح القانون ويضحي سبب النعي علية علي غير أساس .
 
ي المنازعة في جدية الدين المتوقف عن دفعه . من  صورها وأثر الالتفات عنها .
الموجــز :-
منازعة الطاعن في الدين محل دعوى شهر إفلاسه استناداً إلي عدم انصراف إرادته في التخلي عن حيازة الشيك سنده وإلي نقض الحكم الصادر بإدانته في الجنحة موضوع هذا الشيك . اعتبارها منازعة جدية في الدين  . التفات الحكم المطعون فيه عنها وعن  دلالة ما انتهي إليه القضاء الناقض قضائه بتأييد الحكم بشهر  إفلاس الطاعن . خطأ .
( الطعنان رقما 4074 , 4389 لسنة 75 ق جلسة 9/ 1 / 2007 )
 
القاعــدة :-
 
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضاءه بتأييد الحكم المستأنف الذي انتهي إلي شهر إفلاس الطاعن علي سند من انشغال ذمته بقيمة الدين المثبت بالشيك المؤرخ في الأول  من  يناير سنة 1991 بمبلغ مليوني جنيه الذي صدر  بشأنه حكماً  في الجنحة رقم …. لسنة ….. قسم أول طنطا , واستئنافها رقم …. لسنة ….جنح مستأنف طنطا بمعاقبة الطاعن الذي نازع في حقيقة هذا الشيك وقدم حكم  النقض الصادر في الطعن الذي قضي بنقض الحكم الاستئنافي سالف الذكر في الطعن رقم …… لسنة …… ق إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن التعرض لدلالة ما انتهي إلية قضاء محكمة النقض
(
الجنائي  ) من خطأ محكمة الجنح المستأنفة في القضاء في استئناف الجنحة  دون انتظار الفصل في الدعاء بالتزوير أو التعرض لدفاع الطاعن القائم علي عدم انصراف إرادته في التخلي عن حيازة الشيك محل دعوى شهر الإفلاس علي الرغم انصراف إرادته في التخلي عن حيازة الشيك  محل دعوى  شهر الإفلاس علي الرغم من انطوائه علي منازعة  جدية في حقيقة الدين محل ذلك ,
فإنه يكون  معيباً .
حكـم شهـر إفـلاس :-
أ مناط  تميز حكم شهر الإفلاس عن غيره من الأحكام .
الموجــز :-
تميز  حكم  شهر الإفلاس عن  غيرة من الأحكام . مناطه تعدي طرفي الخصومة  إلي غيرهم . علة ذلك . أثره . لكل ذي مصلحة الطعن فيه . سبيله وغايته . مؤداه . ليس في هذا  تسليط لقضاء علي قضاء يمتنع معه تعديله أو إلغاؤه .
( الطعنان رقما 609 , 613 لسنة 72 ق جلسة 22 /5 /2007 )
القاعــدة :-
المقرر  أن حكم شهر الإفلاس يتميز عن غيره من الأحكام بأنه لا يحدث أثره بالنسبة إلي طرفي الخصومة فحسب , وإنما يكون له حجية مطلقة علي الكافة , فكان من اللازم والحال كذلك أن يجيز المشرع لكل ذي مصلحة في هذا الحكم خروجاً عن القواعد العامة في قانون المرافعات حق الطعن  فيه ما دام أن حقوقه تتأثر به وذلك بطريقي الاعتراض , والاستئناف شهر الإفلاس والفصل  في الاعتراض أو الاستئناف بما لا يعد تسليطاً لقضاء علي قضاء أو الادعاء بن القاضي لا يسلط علي قضائه فيتمتع عليه تعديله أو إلغاؤه .
ب مفهوم ذو المصلحة في المصلحة في م 565 من قانون التجارة الحالي  .
الموجــز :-
الحكم الصادر بشهر الإفلاس أو بتعيين تاريخ الوقوف عن  الدفع  جواز المعارضة  فيهما من المفلس وكل ذي حق .م 390 ق التجارة الملغي . قصر م 565  من  قانون  التجارة الحالي هذا الحق علي صاحب المصلحة من غير الخصوم وإطلاقها عليه وصف الاعتراض . علة  ذلك .
( الطعنان رقما 609 , 613 لسنة 72 ق جلسة 22 / 5 /200 7 )
القاعدة  :-
أجازت المادة 390  من قانون  التجارة الملغي للمفلس ولكل ذي  حق المعارضة في الحكم الصادر بشهر الإفلاس , إلا أن قانون التجارة الحالي قصر هذا الحق وفقاً لما تقضي به المادة 565 منه علي كل ذي مصلحة من  غير الخصوم سلوك ذلك الطريق وأطلق عليه  وصف الاعتراض وليس المعارض اتساقاً مع  الصف ة التي يتعين توافرها في كل ذي مصلحة مقرراً وجوب رفعه  أمام المحكمة التي أصدرت حكم شهر الإفلاس  خلال ثلاثين يوماً من  تاريخ نشره في الصحف ما لم يكن قد طعن عليه بالاستئناف فيرفع الاعتراض إلي المحكمة التي تنظره .
ج ذو المصلحة الذي يحق له الاعتراض علي حكم الإفلاس .
الموجــز :-
ذو المصلحة مفهومه . كل شخص لم يكن طرفاً في د عوى الإفلاس يؤثر الحكم الصادر بالإفلاس في حقوقه . مؤداه .جواز اعتراض شريك متضامن في شركة أشخاص علي حكم بشهر إفلاس  شريك متضامن آخر في ذات الشركة . م 528 / أمدني .
( الطعنان  رقما 609, 613 لسنة 72ق جلسة 22 / 5 /2007 )
القاعــدة :-
يعد من ذوي المصلحة  كل شخص لم  يكن طرفاً في دعوى الإفلاس يؤثر الحكم الصادر بالإفلاس في حقوقه فيصح الاعتراض المقام من شريك متضامن في شرك ة أشخاص علي الحكم الصادر بشهر إفلاس شريك متضامن له في ذات الشركة إذ يستتبع صدور هذا الحكم حتماً  حل الشركة القائمة بينهما فتتأثر به حقوقه فيها وفقاً لما تقضي به الفقرة ( أ ) من المادة 528 من القانون المدني .
الموجــز :-
اعتبار الشريك المتضامن ( المطعون ضده الأول ) الذي لم يكن خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم بشهر إفلاس شريكه ( المطعون ضده الثالث ) من ذوي المصلحة الذين يحق لهم الاعتراض علي هذا الحكم  انتهاء الحكم المطعون فيه إلي هذه النتيجة صحيح .
( الطعنان رقما 609 , 613 لسنة  72 ق جلسة 22 / 5 / 2007 )
القاعــدة :-
إذ كان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن الحكم الصادر بشهر إفلاس المطعون ضده   الثالث في الطعنين قد اقتصر قضاؤه في المن طوق وما ارتبط من أسباب إفلاسه بشخصه بما سطره " حكمت المحكمة بشهر إفلاس المستأنف عليه التاجر / ……………, واعتبار يوم السادس من يناير سنة 1997 تاريخاً مؤقتاً لتوقفه عن الدفع ……وأمرت بوضع الأختام علي أموال المستأنف عليه ومحل تجارته ومخازنه ……" وكان المذكور شريكاً متضامناً في الشركة الذي يعد المطعون ضده الأول رافع الاعتراض شريكاً  متضامناً فيها تسمي شركة ( ……..) اعتبار من الأول من نوفمبر سنة 1997 أي في تاريخ سابق علي تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس في 24 من يناير سنة 2001فإن الحكم المطعون فيه إذ رتب علي اعتبار المطعون ضده الأول الذي لم يكن خصماً في دعوى الإفلاس من ذوى المصلحة الذين يحق لهم  إقامة الاعتراض علي حكم  شهر إفلاس شريكه في شركة أشخاص وأعاد بحث المنازعة بشأن زوال حالة  التوقف  عن الدفع فإنه يكون قد انتهي إلي نتيجة صحيحة .
 
وضع الأختام  علي محلات المفلس ومخازنه . لمحكمة الإفلاس أن تأمر به . إغفالها ذلك . أثره .
الموجـــز :-
وضع الأختام علي محلات  المفلس  ومخازن ه . لمحكمة الإفلاس أن تأمر به عند قضائها بشهر الإفلاس . إغفالها ذلك . لوكيل الدائنين أن يطلب الأذن به من قاضي التفليسة . المواد 239 , 241, 259 من ق التجارة السابق , م 633من ق التجارة الحالي .
( الطعن رقم 869 لسنة 73ق جلسة 22 / 5 / 2007 )
القاعــدة :-
المقرر أن ما أجازته المواد 239 , 241 , 259 من قانون التجارة السابق  لمحكمة الإفلاس عند قضائها بإشهار الإفلاس أن  تأمر بوضع الأختام علي جميع المفلس ومخازنه , فإذا لم تأمر بذلك كان لوكيل الدائنين أن يطلب من قاضي التفليسة الأذن بذلك  الأمر الذي قننه القانون الحالي في 633 منه
 
التصرفات الصادرة من المفلس :-
تصرف المفلس بعد صدور  حكم الإفلاس . أثره .
الموجــز :-
طلب الطاعن رفع أختام  المحل الذي اشتراه من المفلس . استخلاص الحكم المطعون فيه سائغاً بأن  الأخير  تصرف فيه للأول بعد صدور الحكم بشهر إفلاسه وقضائه بعدم أحقية الطاعن في طلبه الذى كيفه بأنه  دعوى . صحيح .
( الطعن رقم 869 لسنة 73 ق-جلسة 22 / 5 / 2007 )
 
القاعــدة :-
إذ كان  الحكم  المطعون فيه قد كيف طلب الطاعن رفع  الأختام علي المحل الذي اشتراه من المفلس بأنه في حقيقته دعوى طلب باستبعاده من أموال التفليسة , استناداً إلي ما ادعاه من شرائه بحسن  نية منه في  تاريخ سابق  علي صدور حكم  شهر الإفلاس ورتب علي ما استخلصه سائغاً من أوراق الدعوى ومستنداتها أن تصرف المدين المفلس في هذا المحل تم بعد صدور حكم  شهر الإفلاس فلا يسرى في حق جماعة الدائنين وبالتالي عدم أحقية الطاعن في طلب  رفع الأختام  عنه , فإنه يكون قد  انتهي إلي نتيجة صحيحة .
وكيـل الدائنيــن :-
تنحي وكيل الدائنين عن الاستمرار في عملة . أثره .
الموجــز :-
الحكم بإشهار الإفلاس . أثره . غل يد المفلس  عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته في التقاضي . وكيل الدائنتين . هو الممثل  القانوني للمفلس ولجماعة الدائنين . تنحيه عن الاستمرار في عمله . لازمه  . تعيين قبل الفصل في الدعوى . علة ذلك .
( الطعن  رقم لسنة 67 ق جلسة  12 /12 /2006 )
القاعــدة :-
المقرر في قضاء هذه المحكمة  - أن حكم  إشهار  الإفلاس  ينشئ حالة قانونية هي اعتبار التاجر الذي توقف  عن سداد ديونه التجارية في حالة إفلاس مع ما يرتبه القانون علي ذلك من غل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته في التقاضي بشأنها ويحل محله في مباشرة تلك الأمور وكيل للدائنين في ذات الوقت وعلية مباشرة سلطاته التي خولها له القانون نتيجة إسباغ تلك الصفة عليه بموجب حكم إشهار الإفلاس ومن ثم فإن عليها  عند تنحيه عن الاستمرار في عمله  تعيين لآخر يتولي تلك السلطات  قبل  الفصل في الدعوى  وإلا كان حكمها مشوباً بالبطلان .
الموجــز :-
طلب وكيل الدائنين من محكمة الاستئناف التنحي عن أعماله التي لم يباشرها . إصدارها الحكم المطعون فيه  دون  تعيين آخر للدائنين حتى يتسنى تقديم تقريره فإنه يكون  قد صدر مشوباً بالبطلان
 
 
أمين التفليسة :- تقرير أمين التفليسة . دلالته  بالنسبة لشرط التوقف عن الدفع .
الموجــز :-
إثبات أمين التفليسة بتقريره أن المدين رفع دعاوى حساب وبراءة ذمة علي الخصوم المتدخلين وأنها أقيمت قبل دعوى شهر إفلاسه وأنهم لم يتقدموا لإثبات  ديونهم في التفليسة  . دلالته  للمحكمة أن تستخلص أن ديونهم غير محققه  وغير معينه . أثره  تخلف شرط  التوقف عن الدفع  . لازمه  القضاء بإلغاء الإفلاس  ورفض  الدعوى .
( الطعن  رقم 12218 لسنة75 ق جلسة 23 / 1 /2007 )
القاعــدة :-
إذ كان الثابت من تقرير أمين  التفليسة المقدم بجلسة وقف التنفيذ بتاريخ … / …./ …. " أن المدين قد قام بسداد  دين  المستأنف ضده  الأول , وبخصوص ديون الخصوم المتدخلين فإن المدين قام برفع دعوى حساب برقم ……… لسنة ……. مدني كلي ضد بنك …..( خصم متدخل  ) وأن الأخير له رهن تجاري لصالحه ضد المستأنف وأن المستأنف غير محددة القيمة أو المقدار وأن  المدين قام برفع دعويين حساب وبراءة ذمة رقمي ……….,…….. لسنة …….. مدني كلي شمال علي شركة …..
( الخصم المتدخل ) وأن تلك المديونية محل منازعة حول مقدار وأصل الدين لكل منهما وأن تلك المنازعات أقيمت قبل دعوى الإفلاس بخصوص ديون الخصوم المتدخلين الآخرين ( بنك ….. ,
 
بنك …….)  وأن كلاً  منهما لم يتقدم إلي التفليسة  لإثبات دينه  حتى يتم التحقيق في تلك الديون ومن ثم  فإنه من  جماع  ذلك أن الديون الخاصة بالخصوم المتدخلين جميعاً غير  محققه وغير معينة  وذلك للمنازعة في مقدارها وأصلها , الأمر الذي يكون قد تخلف شرط من الشروط الواجب توافرها في شهر الإفلاس وهو  التوقف عن الدفع  بمعناه القانوني , ومن ثم  فإنه والحال ذلك يتعين القضاء بإلغاء الحكم  المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى .
الموجــز :-
ادعاء الطاعنين تزوير  توقيعاتهم علي عقد فتح  الاعتماد  والإقرار بالمديونية . إطراح الحكم المطعون  فيه هذا الادعاء بأسباب سائغة مؤداه تعيبهم عليه رفض طلبهم  تكليف وكيل  الدائنين بإيداع تقريره بشأن الدين محل دعوى شهر الإفلاس . غير مقبول .
( الطعن رقم 767 لسنة  73 ق جلسة 10 / 4 / 2007 )
القاعــدة :-
إذ كان  الطاعنون أقاموا دفاعهم في دعوى إشهار الإفلاس علي إنكارهم التوقيعات الواردة بعقود فتح الاعتماد والإقرار المرفق بالأوراق بادعائهم بالتزوير فإن تعيب الحكم  المطعون فيه في رفضه إلزام وكيل الدائنين بتقديم تقرير عن ديونهم  محل دعوى شهر الإفلاس التي  اقتصرت  علي  دين المطعون ضده  الأول  يكون غير مقبول .
* التــــزام *
الإعســار :-
ما يميز  نظام الإفلاس عن الإعسار .
راجع إفلاس ( التوقف عن  الدفع  صـ27 .
* أوراق تجاريــة *
الشيــك :-
عدم  اشتراط  توافر البيانات  المنصوص عليها  في قانون التجارة الجديد  في الورقة لاعتبارها شيكاً علي الواقعة التي نشأت في ظل قانون  التجارة  القديم .
الموجــز :-
الشيك نفاد أحكامه الجديدة اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005 . أثره عدم اشتراط توافر البيانات المنصوص عليها في المادتين 473 , 475 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 في الورقة لاعتبارها شيكاً علي الوقائع  التي  نشأت في ظل سريان أحكام قانون  التجارة  القديم .
( الطعن رقم 9890 لسنة 76 ق جلسة 18 /12/ 2006 )
القاعــدة :-
مفاد نص الفقرة  الأولي  من المادة الثالثة  من  قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة  1999 – المعدلة الأحكام الخاصة  بالشيك  أصبحت نافذة  اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005 , وكان البنك  المطعون  ضده قد تقدم بطلب أمر الأداء لاقتضاء قيمة الشيكات محل التداعي في 22 / 6 /2004 , ومن ثم فإن الأحكام الجديدة الخاصة  بالشيك سيما  البيانات التي  اشترطت المادتان 473 , 475 من القانون رقم 17 لسنة 1999 توافرها في الورقة كي تعتبر شيكاً لا محل لتطبيقها علي واقعة النزاع التي نشأت في ظل سريان أحكام قانون التجارة القديم .
سقوط حق حامل الشيك في الرجوع علي المظهر بدعوى الصرف بحكم نهائي لا إثر له علي رجوعه عليه بدعوى الإثراء بلا سبب . علة ذلك .
الموجــز:-
القضاء نهائياُ بسقوط حق المطعون ضده  حامل الشيك في الرجوع علي الطاعن المظهر لهذا  الشيك بدعوى الصرف  وفقاً  للمادة 191 من ق التجارة القديم  الذي نشأت العلاقة بينهما  في ظله . لا أثر له علي رجوع المطعون ضده  علي الطاعن بدعوى الإثراء بلا سبب . م 532 ق التجارة الحالي . علة ذلك .
( الطعن رقم 3299 لسنة 76 ق جلسة 22/ 3 / 2007)
القاعــدة :-
إذ كانت المادة 532 من  قانون التجارة الحالي تنص علي أنه " يجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته  أن يطالب الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أوقد مه  ثم استرده كله أو بعضه برد ما أثري به بغير وجه حق وكذلك يجوز للحامل توجيه هذه المطالبة إلي كل مظهر يحقق إثراء بغير وجه حق . لما كان ذلك , وكان رجوع المطعون ضده باعتباره حاملاً للشيك المؤرخ 30 / 12/ 1997 سند الدعوى علي الطاعن المظهر لهذا الشيك بدعوى الصرف والقضاء نهائياَ بسقوط حق المطعون ضده في هذا الرجوع وفقاً للمادة 191 من قانون  التجارة القديم الذي نشأت العلاقة بين الطرفين في ظاه , وذلك للإهمال في تقديم السند للوفاء خلال الميعاد المقرر قانوناً , لا أثر له علي رجوع المطعون ضده علي الطاعن بدعوى الإثراء بلا سبب وفقاً للمادة 532 من قانون التجارة الحالي لأن تلك الدعوى لم ينشأ الحق في رفعها
إلا بالقضاء نهائياً بسقوط حق المطعون ضده في الرجوع علي الطاعن بدعوى الصرف وذلك بموجب الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي ….. , …… لسنة …..  ق القاهرة والصادر بجلسة ../ …/ …. فمنذ ذلك التاريخ أصبح إثراء الطاعن بالحصول علي مقابل تظهير الشيك للمطعون  ضده بلا سبب , إذ امتنع علي المطعون ضده صرف قيمة هذا الشيك بموجب دعوى الصرف , ولما كان نشوء حق المطعون ضده في الرجوع علي الطاعن بدعوى الإثراء بلا سبب قد تم بعد سريان قانون  التجارة الحالي رقم 17 لسنة 1999 فإن هذا القانون هو الذي يسري علي تلك الدعوى التي نشأ الحق فيها ظله  وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه ورد  بهذا السبب يكون علي غير أساس .

……………………….
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 39
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

احكام محكمة النقض 2007 تجاري Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض 2007 تجاري   احكام محكمة النقض 2007 تجاري I_icon_minitimeالأحد فبراير 18, 2018 6:19 pm

* التقـــادم *
أ ـ الدعاوى الناشئة عن المطالبة بقيمة السند الأذنى . مدة تقادمها .
الموجـــز :-
تحرير السند محل النزاع المستحق الدفع عند الاطلاع في  تاريخ سابق علي تاريخ سريان ق 17 لسنة 1999 . مؤداه بدء  تقادم  الدعوى الناشئة عنه اعتباراً من 1/ 10 / 1999 . المطالبة به  بطريق  أمر الأداء  بعد مضي أربع سنوات من  تاريخ تحريره . أثره سقوط الحق فيها بالتقادم . انتهاء الحكم المطعون فيه  إلي  خلاف ذلك . خطأ.
( الطعنان رقما  15987 , 16021 لسنة  75 ق  جلسة 24 /4 / 2007 )
القاعــدة :-
إذ كان السند لأمر محلا  التداعي قد  حرر بتاريخ 21من مارس سنة  1999  ويستحق الدفع عند الاطلاع  فإن  مدة تقادم  الدعوى الناشئة عنه تبدأ وفقاً لأحكام المادة الثامنة  من  القانون  المدني من اليوم  التالي لسريان  أحكام قانون التجارة  الجديد في الأول من أكتوبر سنة 1999 الذي قرر للتقادم مدة أقصر مما قرره القانون القديم , وإذ قدمت صحيفة طلب إصدار أمر الأداء بقيمة السند محل  الدعوى في 24 من  مارس سنة 2004 فإن المطالبة  تكون قد أقيمت بعد تقادم الحق في السند وإذ كان الحكم المطعون  فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون معيباً .
ب-خلو قانون التجارة الجديد من النص علي أن  التقادم الصرفي يقوم علي قرينة الوفاء .
الموجــز  :-
تمسك المطعون ضده بأنه لا  يحق للطاعنين التمسك بالتقادم  بعد أن صدر منهما ما يفيد عدم وفائهما بالدين خضوع دعواه لقانون  التجارة الحالي . أثره . لا محل لهذا  الدفاع علة  ذلك  .
( الطعنان رقما  15987 ,  16021 لسنة 75 ق  - جلسة  24 /4 / 2007 )
 
القاعــدة :-
إذ كان لا محل لما  يثيره  البنك المطعون ضده من أن  التقادم الصرفي يقوم علي قرينة الوفاء مما
 
لا يجوز معه للطاعنين التمسك به بعد أن صدر منهما ما يستخلص منه عدم  وفائهما  بالدين , ذلك بأن قانون التجارة الجديد المنطبق علي تقادم الدعوى الحالية لم يتضمن نصاً شبيهاً بالنص الوارد بعز المادة 194 من قانون التجارة الملغي .
ج انطباق أحكام  التقادم الخمسي المقررة في قانون التجارة القديم علي الشيك المحرر في ظله متي دفع بالتقادم قبل بدء سريان أحكام القانون الجديد .
الموجــز :-
تحرير الطاعن الشيكات محل التداعي لأمر البنك المطعون ضده وتقدم الأخير بطلب استصدار أمر أداء . قضاء محكمة أول درجة  برفض الدفع بالتقادم قبل بدء سريان أحكام قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999. المتعلقة بالشيك . لازمه . تطبيق التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة القديم . علة ذلك .
( الطعن  رقم 9890 لسنة 76ق جلسة 28 / 12 /2006 )
القاعــدة :-
إذ كان يبين من الأوراق أن الشيكات محل  التداعي حررها الطاعن لأمر البنك المطعون ضده بتاريخ 1/9 . 5/9 , 15 / 9 / 1999, وكانت الفقرة الأولي من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون  التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدلة بالقوانين أرقام 168 لسنة 2000 , 150 لسنة 2001 , 158 لسنة 2003 – حددت أول أكتوبر سنة 2005 موعداً لنفاذ الأحكام الجديدة الخاصة بالشيك المنصوص عليها في هذا القانون , وكان البنك المطعون ضده قد تقدم بطلب أمر الأداء في 22 / 6 / 2005 أي قبل بدء سريان أحكام قانون التجارة الجديد المتعلقة بالشيك وهي جميعها إجراءات قاطعة للتقادم ومن ثم فلا محل لتطبيق مدة التقادم المقررة فيه ويحكمه التقادم الخمسي المقرر في المادة 194 من قانون التجارة القديم والذي لم تكن مدته قد اكتملت وقت المطالبة القضائية وصدور الحكم الابتدائي ويكون النعي بهذا الوجه علي غير أساس .
بطـــلان  *
97 صدور الحكم  في مسائل الإفلاس مشوباً  بالبطلان ز  من  حالاته .
راجع  حكم شهر الإفلاس ( وكيل الدائنين صـ 45 .
 
98 حكم  التحكيم من  حالات بطلانه . راجع حكم  التحكيم  صـ 58 , 60 , 61 .
 
* بنــوك  *
فتح  الاعتماد  . ماهيته .
الموجـــز  :-
فتح الاعتماد  ماهيته  عقد بين وعميله  يتعهد  الأول فيه  بوضع مبلغ  معين تحت تصرف الثاني الذي يلتزم برد ما قد يكون سحبه منه  . مؤداه . مجرد  فتح  الاعتماد دون أن تسفر العمليات  التي تمت  من خلاله عن تحقق مديونية . لا يعد  سند دين
( الطعن رقم 767  لسنة 73 ق جلسة 10 /4 /2007 )
القاعــدة :-
المقرر أنه وإن كان فتح الاعتماد هو عقد بين البنك  وعميلة يتعهد فيه الأول بوضع مبلغ معين تحت تصرف الثاني  لمدة معينة أو غير معينة فيكون للأخير حق سحبه كله أو بعضه بالكيفية التي يراها مقابل عمولة يلتزم بأدائها ولو لم يستخدم هذا الاعتماد , كما يلتزم برد ما قد يكون قد سحبه  من مبالغ مع  فوائدها بما مؤداه أن  فتح الاعتماد بمجردة لا يعد سنداً للمديونية ما لم تسفر العمليات التي تمت من  خلاله عن تحقق مديونية تم إخطار العميل بها  خلال فترة سريانه , أو إثر إلغائه ..
 
* تحكيـــم *
تعريفــه :-
99 التحكيم . ما هيته .
100راجع عقد التحكيم  صـ 49 .
 
 
عقــد التحكيــم :-
إيراد شرط التحكيم في مشارطة إيجار السفينة  بصياغة تتسم  بالعمومية  وعدم  الوضوح  امتناع القول بتوافر هذا الشرط  .
الموجــز :-
إيراد شرط  التحكيم في مشارطة إيجار السفينة بصياغة تتسم بالعمومية وعدم الوضوح ولاتنم
 
عن إرادة طرفيها . أثره . امتناع القول بتوافر هذا  الشرط . انتهاء الحكم المطعون فيه إلي خلاف ذلك . مخالفة للقانون .
( الطعن رقم 607 لسنة  63ق جلسة 27 /3 / 2007 )
القاعـــدة :-
إذ كان الثابت من الاطلاع علي مشارطة الإيجار مدار النزاع المرفقة بأوراق الطعن والتي أشار إليها بصورة  عامة سند الشحن أنه  قد جاء بها ما نصه
1- the place of general average arbitration is in London . English
" to apply 1974                        law and York Antwerp rules
 
والتي تعني " ( 1) أن مكان التحكيم للخسائر العامة في لندن , والقانون الإنجليزي وقواعد انتويرب عام 1974 هي واجبة التطبيق " ثم جاء بالبند 9 منها ما نصه : -
9- to part 11, clause 20 ,delete clause and replace by the following ,
General average , if any ,to be payable and adjusted in London according
To York / Antwerp rules ( 1974 )
 
والتي تعني "(9) البند الحادي عشر من الشرط العشرين يتم استبداله بعبارة أن الخسائر العامة إن وجدت تنعقد بلندن وفقاً لقواعد انتويرب1974" كما جاء بالبند الحادي عشر منها ما نصه .
 
11- to part 11, clause 31, delete and replace with the following
arbitration in London )
وتعني " أن الجزء الحادي عشر من الربط رقم 31 يستبدل بعبارة ( التحكيم في لندن ) "
ثم ذكر في البند (Cool من المشارطة  تحت  الشروط الخاصة .
8 - arbitration in London
" أن التحكيم في لندن "
 
وكانت هذه العبارات الواردة بهذه البنود قد جاءت بصياغة تتسم بالعمومية وعدم الوضوح الذي لا ينم عن اتجاه إرادة طرفي مشارطة إيجار السفينة إلي تنظيم إجراءات التحكيم وطريه تعيين المحكمين  وعددهم مع تحديد المنازعة أو المنازعات التي ينصرف إليها اتفاقهم , وكان لا يكفي للقول بتوافر شرط التحكيم أن يرد به أن التحكيم في لندن مع الإحالة إلي شروط جري تعديلها وغير وارد أصلها في تلك  المشارطة علي نحو يجعل القول بتوافر ذلك الشرط غير متحقق إذ قضي الحكم تأسيساً علي تفسيره الخاطئ لتلك البنود فإنه يكون قد خالف القانون وانحرف عن عباراتها .
 
ب اتفاق الخصوم علي تعيين القانون الواجب التطبيق في عقد التحكيم . حدوده  . وآثاره
اتفاق الطرفين علي إعمال قواعد التحكيم لدي مركز  القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي . مؤداه . اتجاه إرادتهما إلي تحديد القانون  الواجب التطبيق وتفويض هيئة التحكيم في تطبيقه والأعراف التجارية ومبادئ العدالة بينهما  . تطبيق هذه الهيئة قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات المتحدة باعتباره قانون  الدولة التي أبرم فيها العقد محل النزاع بين الطاعنة والمطعون  ضدها وتنفيذه وتصديها للدفع بعدم الاختصاص والموضوع وقضائها بالتعويض الناتج عن تنفيذ هذا العقد . لا محل للنعي علي حكمها بالبطلان بمقولة تجاوزها حدود  ولايتها .
( الطعن رقم 145 لسنة 68 ق جلسة  28 / 5 /2007 )
القاعـــدة :-
إذ كان  الثابت من الأوراق أن عقد الاتفاق المؤرخ سنة 1993  المتضمن شرط التحكيم المبرم  بين  الشركة الطاعنة مؤسسة  ……. في إمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة والشركة المطعون ضدها شركة ………………………………. بالمملكة العربية السعودية .
- قد  تضمن في المادة العاشرة منه  اتفاق الطرفين علي حل أي خلاف بينهما ودياً عن طريق التحكيم لدي مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي …. ويتم  التحكيم  وفقاً للإجراءات السائدة  لدي المركز المذكور ,ويكون قرار التحكيم الصادر بالأغلبية نهائياً وملزماً للطرفين , وللمحكمين أوسع الصلاحيات في تطبيق القوانين والأعراف التجارية ومبادئ العدالة بين الطرفين . " مما مؤداه أن طرفي التحكيم قد حددا بإرادتها إلي تفويض هيئة التحكيم في تطبيق قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة وهو قانون دولة الشركة الطاعنة باعتباره قانون الدولة التي تم فيها إبرام العقد وشرع في تنفيذه فيها . كما حدد الطرفان المسائل التي تختص هيئة التحكيم بالفصل فيها وهي جميع المنازعات والخلافات التي تثار بينهما عند تنفيذ هذا العقد . مما يكون تصدي هيئة التحكيم للفصل في الدفع بعدم الاختصاص بعد أن انتهي إلي أن عقد الاتفاق محل النزاع هو عقد مستقل عن  العقد المؤرخ
 4 / 4 / 1980
لاختلاف كل منهما عن الأخر  من حيث أطرافه , والفصل في الموضوع  بعد أن أبدي كل من الطرفين دفاعهم وتقديم مستنداتهما , وقضت بالتعويض باعتباره نزاعاً بين الطرفين نتج عن تنفيذ عقد الاتفاق المبرم  بينهما فإن حكمها يكون قد جاء متفقاً مع إرادة الطرفين , ولا تكون بذلك قد  جاوزت حدود ولايتها ولا يلحقه البطلان .
ج نطاق إرادة الخصوم في اتفاق التحكيم ومظهر الإلزام فيه .
الموجــز :-
التحكيم . ماهيته . تخول المتعاقدين الحق في الالتجاء إليه لنظر ما قد ينشأ بينهما من نزاع . مؤداه . ارتكان اختصاص هيئة التحكيم إلي القانون واتفاق التحكيم . مناطه تضمن ق27 لسنة 1994 نصوصاً مكملة  لإرادة الطرفين . وجوب تطبيقه حال عدم الاتفاق عليها. علة ذلك .
( الطعن رقم 2050 لسنة 75ق جلسة 12/ 6 / 2007 )
القاعــدة :-
المقرر انه وإن كان التحكيم كأصل هو تحول المتعاقدين الحق في الالتجاء إليه لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به محاكم الدولة  وهو ما يستتبع أن اختصاص هيئة التحكيم في نظر النزاع وإن كان يرتكن أساساً إلي حكم القانون الذي أجاز استثناء سلب اختصاص جهات القضاء ينبئ مباشرة في كل حالة علي حدة علي اتفاق الطرفين اللذين يكون لهما الاتفاق علي تعيين محكم أو محكمين وفق شروط يحددانها ليفصل في النزاع القائم بينهما واختيار القواعد التي تسري علي إجراءات نظره  الدعوى التحكيمية وتلك التي تنطبق علي موضوع  النزاع مع تعيين  مكان التحكيم رقم 27 لسنة 1994 واعتبرت نصوصها محددة تتصل بضمانات التقاضي الأساسية التي يتعين اتباعها اقتضتها المصلحة العامة باعتبار أن حكم التحكيم يعد فصلاً في خصومة كانت في الأصل من اختصاص قضاء الدولة .
د الاتفاق علي إخضاع التحكيم لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس . أثره .
الموجــز :-
اتفاق الطرفين علي إخضاع التحكيم لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس . أثره . حجب
أحكام قانون التحكيم المصري . شرطه .ألا تتعلق  بالنظام العام .
( الطعن رقم  7307 لسنة 76 ق جلسة 8 / 2 /2007 )
القاعــدة :-
النص في المادة 13/1 من العقد  المبرم بين طرفي التداعي في 20 /6 /2002  بإسناد غدارة فندق هليوبوليس المطار إلي الشركة المطعون  ضده علي أن أي خلاف بين الطرفين فيما يتعلق  بتنفيذ أو تطبيق  أو تفسير بنود وشروط هذا العقد ولا يتم تسويته ودياً يتم طرحه علي التحكيم طبقاًَ لقواعد غرفة  التجارة الدولية بباريس ويكون مكان هذا التحكيم في القاهرة " يدل علي أن ارتضاء الطرفين إخضاع التحكيم في  القاهرة يدل علي أن ارتضاء الطرفين إخضاع التحكيم  لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس من  شأنه  حجب أحكام قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة  1994 إلا مات  يتعلق منها  بالنظام العام .
 
هـ  - اختيار طرفي النزاع إخضاع إجراءات التحكيم للقواعد  الإجرائية الخاصة بغرفة  التجارة  الدولية  بباريس . أثره .
الموجـــز :-
تطبيق الحكم المطعون فيه قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس دون  قانون  التحكيم المصري استناداً لاختيار طرفي النزاع إخضاع إجراءات التحكيم للقواعد  الإجرائية الخاصة  بهذه  الغرفة وإلي أن شرط   التحكيم  يعتبر اتفاقاً   مستقلاً عن  شروط  العقد الذي تضمنه . النعي عليه  في هذا  الشأن لا أساس  له . مثال .
( الطعن رقم 7307 لسنة 76 ق جلسة 8 / 2 /2007 )
القاعــدة :-
إذ اشترط المادة 18 من القواعد الإجرائية لغرفة التجارة الدولية بباريس  بمجرد تلقي الملف من الأمانة العامة تقوم محكمة التحكيم بإعداد وثيقة المهمة استناداً إلي المستندات المقدمة أو بحضور الأطراف وفي ضوء أخر ما  قدموه , وتتضمن الوثيقة  ما يلي : أ- أسماء وألقاب وصفات الأطراف . ب عناوين الأطراف التي توجه إليها إي إخطارات أو مراسلات أثناء سير التحكيم  جـ ……… د……. ه أسماء وألقاب  وصفات  وعناوين المحكمين …… و……..و……. توقيع وثيقة المهمة من الأطراف ومن محكمة  التحكيم …… " لما كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق وحكم  التحكيم أن الطرفين وافقا علي  تشكيل هيئة التحكيم من ثلاثة أعضاء قام السكرتير العام  بتاريخ 4 / 11 /2003 بتثبيت تعيين البروفيسور ….. والمستشار ….. كمحكمين معينين بواسطة المحتكمة والمحتكم ضدها علي التوالي , وفي 2/ 12/ 2003 تم تثبيت تعيين الأستاذ …….. المحامي كرئيس لهيئة التحكيم بواسطة السكرتير العام بناء علي ترشيح مشترك من المحكمين المعنيين من الطرفين وبع تشكيل هيئة التحكيم تمت الموافقة علي الشروط المرجعية وتم التوقيع علي وثيقة المهمة في القاهرة بتاريخ 1 /3 / 2004 وقد تضمنت بياناً بأسماء وألقاب وصفات وعناوين  المحكمين عمالاً لنص المادة 18 من القواعد الإجرائية لغرفة التجارة الدولية بباريس سالفة البيان ومفاد ذلك أن طرفي التداعي اختارا بصفة  نهائية إخضاع إجراءات التحكيم بينهما للقواعد الإجرائية الخاصة بغرفة التجارة الدولية بباريس عملاً  بشرط التحكيم الوارد في المادة 13/1 من عقد الغدارة محل النزاع والمادة  25  من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 كما وأن شرط التحكيم يعتبر اتفاقاً مستقلا عن  شروط  العقد الأخرى الذي ورد فيه ولا يترتب علي بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر  علي شرط التحكيم الذي  يتضمنه  إذا كان هذا  الشرط صحيحاً في  ذاته  علي مؤدي نص المادة 23 من  قانون التحكيم المصري سالف الذكر , وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق قواعد غرفة التجارية  الدولية بباريس دون قانون التحكيم المصري وأطراح بأسباب سائغة لها  أصلها  الثابت  بالأوراق وتتفق  مع  صحيح القانون كل ما تذرعت به الطاعنة ركيزة لهذا الوجه من  سبب النعي فإن النعي في  هذا الشأن يضحي علي غير أساس .
 
و إخضاع إجراءات  التحكيم للقواعد الواردة بنظام التحكيم الخاص بغرفة التجارة الدولية بباريس . أثره
الموجـــز :-
ارتضاء الطاعنة إخضاع إجراءات التحكيم للقواعد الواردة بنظام  التحكيم الخاص بغرفة  التجارة  الدولية بباريس  وللمحكمة الدولية  للتحكيم بها مؤداه . قبولها اختصاصات  هذه  المح كمة التزام  الحكم  المطعون فيه هذا النظر صحيح  .
( الطعن رقم  7307  لسنة 76 ق جلسة 8 /2 /2007  )
القاعــدة :-
إذ ارتضت الطاعنة إخضاع إجراءات التحكيم للقواعد الواردة بنظام التحكيم الخاص بغرفة التجارة الدولية بباريس وإسناد إدارتها إلي الجهاز المختص بذلك  في  هذه الغرفة  المسمي " المحكمة الدولية للتحكيم " ومؤدي هذا القبول ولازمه قبولها لاختصاصات هذا الجهاز وقراراته , وغذ التزم الحكم  المطعون فيه هذا القبول ولازمة قبولها لاختصاصات هذا الجهاز وقراراته . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن طلب الطاعنة استخراج الشهادة المنوه عنها عن صفة لرئس هيئة التحكيم كعضو  في اللجنة الوطنية  وطبق شرط  التحكيم  الوارد بعقد التداعي بإخضاع إجراءاته للقواعد سالفة البيان  فإنه لا يكون قد خالف  القانون  أو  أخطأ في  تطبيقه أو شابه القصور في التسبب أو الإخلاء بحق الدفاع ويكون  النعي علي ه  في هذا الخصوص في غير محله .
ز- شرط  التحكيم ومشارطته  . دلالة  معني كل  منهما  .
الموجــز : -
شرط التحكيم  ومشارطته . دلالة معني كل  منهما . اتفاق طرفي النزاع علي الالتجاء غلي التحكيم . اختلافهما . ماهيته  شرط التحكيم سابق علي قيام النزاع  والمشارطة لاحقة عليه . تحديد موضوع النزاع رتب المشرع البطلان علي عدم إيراده بمشارطة التحكيم دون  شرط التحكيم المادتان 10. 30ق27 لسنة 1994 . علة ذلك .
( الطعن رقم 7307 لسنة  76 ق جلسة  8 / 2 /2007 )
القاعــدة :-
إذ كان النعي قد  خلط  بين شرط التحكيم من ناحية , ومشارطة التحكيم من الناحية الأخرى وإن كان  الاثنان يعبران عن معني واحد هو  اتفاقا لتحكيم , أي اتفاق الطرفين علي الالتجاء إلي  التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات المبينة بذلك الاتفاق غير  أن شرط التحكيم يكون دائماً  سابقاً علي قيام النزاع  سواء قام مستقلاً بذاته أو ورد ضمن عقد معين ومن ثم فإنه لا يتصور أن يتضمن  تحديداًً لموضوع النزاع  الذي لم  ينشأ بعد ولا يكون في مكنة الطرفين التنبوء به  حصراً ومقدماً ومن هنا  لم يشترط المشرع أن يتضمن شرط التحكيم تحديداً لموضوع النزاع وأوجب ذلك في بيان الدعوى المنصوص عليها في المادة  30 من قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة  1994 ,  كل ذلك خلافاً لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة بشأن مشارطة  التحكيم باعتبار أنها اتفاق  مستقل عل الالتجاء   غلي التحكيم ولاحق علي قيام  النزاع ومعرفة موضوع ومن  ثم أوجب المشرع المصري  في   المادة العاشرة  من  القانون أنف الذكران يحدد الاتفاق  المسائل التي  يشملها التحكيم وإلا كان باطلاً .
المحكمين . عدم اشتمال حكم التحكيم علي بيان  لها . لا بطلان . علة ذلك وشرطه  .
الموجــز : -
جنسية  المحكمين . عدم اشتمال حكم التحكيم علي بيان لها لا بطلان علة ذلك المواد 16 / البند الثاني , 43/ البند الثالث , 53/ من ق 27  لسنة 1994. شرطه . ألا يكون هناك اتفاقاً علي تحديد جنسية معينة لهم أو اقتضى القانون  ذلك . المواد 38 ,  49 من الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمار بين الدول ورعايا دول أخرى  , 18/4  من اتفاقية عمان العربي ة  للتحكيم التجاري .
( الطعن رقم 2050 لسنة  75 ق جلسة  12 /6 /2007 )
القاعــدة :-
مفاد نصوص البند الثاني من المادة 16  , والبند الثالث من المادة 43 , والمادة 53 / هـ من قانون التحكيم رقم 27 لسنة  1994 أن المشرع  رغبة منه في احترام إرادة طرفي التحكيم بإفساح الحرية لهما لتنظيمه بالكيفية التي تناسبهما  لم يرتب البطلان عند عدم اشتمال  حكم التحكيم علي بيان جنسية المحكمين إلا إذا  كان  قد  اتفقا  علي  تحديد جنسية  معينة لهم أو اقتضى القانون ذلك  - علي نحو ما جاء بالمادتين  38  , 39 من الاتفاقية  الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمار بين  الدول ورعايا دول أخرى التي  وقعت عليها  مصر ونشرت في  الجريدة الرسمية  بالعدد (30) في 27 من يوليه سنة  1972 , وما جاء  بالمادة 18/ 4 مر اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري .
الموجــز :-[/
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 39
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

احكام محكمة النقض 2007 تجاري Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض 2007 تجاري   احكام محكمة النقض 2007 تجاري I_icon_minitimeالأحد فبراير 18, 2018 6:20 pm

محكمـة التحكيـم *
أ ـ الأصل أن تقضي في الدفع بعدم اختصاصها قبل الفصل في الموضوع كما يجوز القضاء به مع الموضوع .
الموجـــز :-
الدفع بعدم اختصاص محكمة التحكيم . اعتباره مسألة أولية . الأصل أن تفصل فيه قبل أن تصدر حكمها النهائي . إيراد فصلها فيه بعد سيرها في التحكيم بحكمها النهائي جائز . م21/4 من قواعد تحكيم اليونسترال لسنة 1976.
( الطعن رقم 145لسنة 68ق جلسة  28 / 5 / 2007 )
القاعــدة :-
مفاد نص  المادة 21/ 4 من قواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية الصادرة سنة 1976 – اليونسترال قد نصت علي  أنه يجب علي محكمة التحكيم بصفة عامة أن تفصل في الدفع بعدم  اختصاصها كمسألة أولية ومع ذلك يجوز لمحكمة التحكيم أن تسير في التحكيم وأن تفصل في مثل الدفع في حكمها النهائي .
ب المحكمة  الدولية للتحكيم نطاق  عملها .
الموجــز  :-
المحكمــة  :-
المحكمة الدولية للتحكيم . اقتصار عملها علي التأكد من سلامة حكمة  حكم  التحكيم وخلوه من أسباب العوار التي تعرضه للبطلان في دولة إصداره أو التي تؤدى إلي رفض تنفيذه . علة ذلك .
الطعن رقم 7307 لسنة 76ق جلسة 8/ 2 /2007)
القاعـــدة :-
المقرر طبقاً لنظام التحكيم الخاص بغرفة التجارة  الدولية بباريس , أن المحكمة الدولية لتحكيم ليست  جهة قضاء فهي ليست  محكمة بالمعني المعروف علي الرغم من تسميتها بمحكمة في اللغتين الإنجليزية والفرنسية فهي جهاز إداري مهمته الإشراف علي سير إجراءات  التحكيم التي تجري طبقاً للائحة التحكيم الخاصة بالغرفة المذكورة ولا شأن له بموضوع القضية التحكيمية أو مدي أحقية كل طرف فيها يدعيه أو ما تنتهي إليه هيئة التحكيم من قضاء في موضوع النزاع , وهو يتكون من 124عضواً من خبراء التحكيم في 86 دولة , وعملهم مقصور علي التأكد من سلامة حكم  التحكيم من حيث الشكل وخلوه من أسباب العوار التي تعرضه للبطلان في دولة إصداره أو تلك التي تؤدي إلي رفض تنفيذه طبقاً لقانون البلد التي سينفذ  في إقليمها .
………………………
* حكـم التحكيـم *
أ ـ بطلان حكم  التحكيم علي سند مخالفته النظام العام مد هذا البطلان  لجميع أجزائه رغ إمكانية الفصل بينها . خطأ .
الموجـــز :-
قضاء الحكم المطعون فيه  ببطلان حكم  التحكيم  علي  سند  من مخالفته للنظام العام لقضائه بفوائد تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانوناً في المادة 227 مدني . عدم إيراد الحكم مقدار تلك الفائدة ومد البطلان لباقي أجزاء حكم  التحكيم رغم إمكان فصل الجزء المتعلق بالبطلان عنه . خطأ وقصور. علة ذلك .
( الطعن رقم 810 لسنة 71 ق – 25 / 1 /2007 )
القاعــدة :-
إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهي إلي بطلان التحكيم برمته لمخالفته النظام العام في مصر حين
 
قضي بفوائد تزيد عن الحد الأقصى المقرر بالمادة 227 مدني دون أن يبين بمدوناته مقدار فائدة
(
الليبور+ 3%) وما إذا كانت  تزيد عن الحد الأقصى  المقرر قانوناً من عدمه حتى يمكن القول بأنها مخالفة للنظام العام في مصر بما يعيبه بالقصور , فضلاً عن أنه مد البطلان إلي باقي أجزاء حكم هيئة التحكيم الأخرى رغم إمكان  فصلها عن الأجزاء المقال ببطلان وهو ما أدي به إلي الخطأ في
 
تطبيق القانون .
أ ـ صدور حكم التحكيم طبقاً لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس غير مشتمل علي عنوان وجنسية المحكم أو المحكمين . لا أثر له علي صحته  . الاستثناء .
ماهيتــه .
الموجــز :-
قواعد غرفة التجارة  الدولية بباريس . عدم تضمنها نصوصاً تتعلق بشكل وبيانات حكم التحكيم . الصادر بناء عليها . مؤداه . صدوره غير مشتمل علي بيان وعنوان  وجنسية  المحكم أو المحكمين . لا أثر له . الاستثناء . ما اشترطته المادة 25 من هذه القواعد من أن يصدر الحكم بالأغلبية في حالة تعدد المحكمين أو صدوره في حالة عدم  توافرها من  رئيس محكمة التحكيم منفرداً وأن يكون مسبباً .
الطعن رق 7307  لسنة 76ق جلسة  8 / 2 /2007 )
القاعـــدة :-
قواعـــد :-
قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس لم تتضمن نصوصاً خاصة تتعلق بشكل حكم التحكيم وبياناته , فلم تشترط اشتماله علي بيان عنوان وجنسية المحكم أو المحكمين  كبيان جوهري لازم لصحته وكل ما اشترطته وكل ما اشترطته المادة 25 منها أنه في حالة تعدد  المحكمين يصدر حكم التحكيم بالأغلبية وإذ لم تتوافر الأغلبية يصدر رئيس محكمة التحكيم حكم التحكيم منفرداً ويجب أن يكون حكم التحكيم مسبباً .
………………………………
جـ حكم المحكمين وجوب اشتماله علي صورة اتفاق التحكيم . خلوه منها  بطلانه . ولو أرفق بأوراق الدعوى التحكيمية .
الموجــز :-
حكم المحكمين . وجوب اشتماله علي صورة اتفاق التحكيم . م 43 /3 ق 27 لسنة 1994 . خلوه منها . أثره . بطلانه . ولو أرفق الاتفاق بأوراق الدعوى التحكمية . علة ذلك  .
الطعن رقم  10635 لسنة 76ق جلسة 27 /2 /2007 )
القاعــدة :-
مؤدي نص الفقرة الثالثة من المادة 43 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشان التحكيم في المواد  المدنية والتجارية يدل علي  أن المشرع قد هدف من وجوب إثبات هذا البيان _ صورة اتفاق التحكيم _ في الحكم هو التحقق من صدور حكم المحكمين في حدود سلطتهم المستمدة من اتفاق التحكيم رعاية لصالح الخصوم سلطتهم المستمدة من اتفاق التحكيم , رعاية لصالح الخصوم فهو بذلك  بيان  جوهري لازم  لصحة الحكم , يترتب علي تخلفه عدم تحقق الغاية التي من أجلها أوجب المشرع إثبات بالحكم بما يؤدى إلي البطلان , ولا يغير من ذلك   أن يكون اتفاق التحكيم مرفقاً  بأوراق الدعوى التحكيمية , ذلك بأنه يلزم أن يكون الحكم بذات ه دالاً  علي استكمال شروط صحته وفقاً لمبدأ الكفاية الذاتية للأحكام , بحيث لا يقبل تكملة ما  نقص منها من البيانات الجوهرية بأي طريق أخر .
 
الموجــز :-
خلو مدونات حكم التحكيم من نصوص اتفاق  التحكيم . أثره بطلانه تضمين الحكم المطعون فيه بأسبابه أن إيراد هذا الاتفاق يتحقق بإرفاقه مع حكم التحكيم وترتيبه علي ذلك القضاء برفض دعوى الطاعنة خطأ ومخالفة للقانون  .
( الطعن رقم 10635 لسنة 76 ق جلسة 27 /2 / 2007 )  .
القاعــدة :-
إذ كان الثابت من حكم التحكيم موضوع التداعي أن مدوناته قد خلت من إيراد نصوص اتفاق التحكيم  ومن ثم موضوع فإنه يكون قد جاء باطلاً , ولا ينال من ذلك ما أورده الحكم المطعون فيه  بأسبابه من
اكتمال إيراد هذا الاتفاق بإرفاقه مع حكم  التحكيم حسبما أشار إلي ذلك  قرار تصحيح هيئة التحكيم لحكمها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا  النظر وقضي مع ذلك برفض  دعوى الطاعنة ببطلان حكم  التحكيم. فإنه يكون قد خالف القانون , وأخطأ في تطبيقه .
د- حجية حكم التحكيم أثرها .
الموجــز:-
نقض الحكم . أثره ز حيازة المسائل التي لم  يتناولها  الحكم  الناقض قوة الأمر  المقضي تمسك الخصم بحجية حكم تحكيم سبق  صدوره في ذات هذه المسائل لأول مرة أمام محكمة الإحالة . أثره . اعتباره تنازلاً منه  عن الحق الثابت له بهذه الحجية علة ذلك .
( الطعن رقم 76 لسنة 73 ق جلسة 13 / 3 /2007 )
القاعــدة :-
المقرر أنه ولئن كان الأصل أنه متي حاز الحكم حجية الأمر المقضي فإن مناط التمسك به  في المنع من العودة إلي مناقشة المسألة التي فصل فيها بأية دعوى تالية يثار فيها ذات النزاع هو تقديم صوره رسمية من الحكم الصادر فيها والتمسك بأثره فور صدوره , فإذا استطال تمسك  الخصم به في دعوى مقامه بالفعل إلي أمد ينبئ عن تنازله عن الحق الثابت به فإنه يتعين عدم الاعتداد بأثره علي المراكز القانونية التي استقرت لخصمه في تاريخ لاحق علي صدور هذا الحكم الذي ساهم بفعله في تحققها اتساقاً مع القاعدة الأولية التي تقضي بأن من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه , وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أحكام المحكمين شأنها شأن أحكام القضاء تحوز حجية الأمر المقضي بمجرد صدورها وتبقي هذه الحجية طالما بقي الحكم قائماً وكان قضاء محكمة النقض يحوز هذه الحجية في حدود المسألة التي تناولها ويمتنع علي  المحكمة المحال إليها عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ويتعين عليها أن يقتصر نظرها علي موضوع الدعوى في شأنها من جديد , وأنه متي فصل الحكم المحاج به في مسألة كلية  شاملة امتنع النظر في مسألة فرعية متفرعة عنها , منها بيان عناصر الضرر المؤسس عليه طلب التعويض والذي كان محلاً لنقض الحكم المطعون فيه , وكانت الطاعنة علي الرغم من صدور حكم هيئة التحكيم الأمريكية في ذات النزاع بينها وبين المطعون ضدها الأولي بتاريخ 7 من مايو سنة 1997 لم تتقدم به وبترجمة رسمية له للتمسك بإثره في منع  محكمة الاستئناف من الاستمرار في نظر الدعوى أمامها إلا بجلسة 27 من أكتوبر سنة 2002 علي نحو ينبئ عن تنازلها عن الحق الثابت به بما يمتنع معه إعمال أثره علي المركز القانوني الذي تحقق للمطعون ضدها الأولي بقضاء محكمة النقض الصادر في الطعن رقم لسنة …. ق علي النحو سالف البيان والذي ساهمت الطاعنة فيه . وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلي هذه النتيجة فإنه لا يعيبه خطؤه في أسبابه القانونية بالاستناد إلي المادة بها هذا القضاء دون أن تنقضه .
………………………
هـ -عدم جواز إثارة بطلان حكم التحكيم لأول مرة  أمام محكمة النقض .
الموجــز :-
عدم تمسك الطاعنة أمام محكمة  الاستئناف ببطلان حكم التحكيم لإعماله شرط التحكيم الوارد بالاتفاق سبب جديد عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 145 لسنة 68 ق جلسة 28 / 5 / 2007 )
القاعــدة:-
إذ كانت الشركة الطاعنة لم  يسبق  لها التمسك أمام  محكمة  الاستئناف ببطلان التحكيم لإعماله  شرط التحكيم الوارد بعقد الاتفاق سند الدعوى رغم تنازل الشركة المطعون  ضدها عنه فإنه لا يقبل منها إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
و- مراجعة أحكام التحكيم طبقاً لقواعد الغرفة التجارة الدولية بباريس . مداها .
الموجــز :-
مراجعة هيئة  التحكيم للحكم الصادر طبقاً لنظام التحكيم لدي غرفة التجارة الدولية . امتدادها لشكله ولمشروعه دون موضوع النزاع . أثرة . ضمان جودة الأحكام وقلة الطعن فيها أو عدم تنفيذها . و27 من  نظام التحكيم سالف  البيان  علة ذلك .
( الطعن رقم 7307 لسنة  76 ق جلسة 8 /2 /2007 )
القاعــدة :-
النص  في المادة 27 من نظام التحكيم  لدي غرفة التجارة الدولية …. بأنه  " يتعين علي محكمة التحكيم أن ترفع إلي هيئة التحكيم مشروع حكم التحكيم قبل توقيعه وللهيئة أن تدخل تعديلات تتعلق بالشكل علي الحكم ولها أيضاً أن تلفت انتباه محكمة التحكيم إلي مسائل تتعلق بالموضوع دون المساس بمحكمة  التحكيم من حرية في إصدار الحكم ولا يجوز لمحكمة التحكيم إصدار أي حكم تحكيم دون أن تكون هيئة التحكيم قد وافقت عليه من حيث  الشكل . يدل علي أن  المراجعة هنا مقصورة علي  الشكل ولا شأن لها بحكم التحكيم الذي يصدر في موضوع النزاع , وغن كان لها تقديم ملاحظات بشأن  سلامة الحكم من الناحية الموضوعية بيد أن هذه الملاحظات  غير ملزمة بأي حال لمحكمة التحكيم ومن  هنا قيل بحق أن مراجعة  مشروع حكم  التحكيم علي  نحو ما سبق هو خدمة يؤديها جهاز التحكيم بالغرفة لصالح أطراف النزاع  لضمان سلامة حكم التحكيم الذي يقتصر علي مجرد إثبات  ما  اتفق علية الطرفان لإنهاء التحكيم صلحاً ومن  ناحية أخري يحقق مراجعة  مشروع حكم التحكيم وقلة احتمالات الطعن فيها أو عدم تنفيذها بما يحفظ للغرفة ونظام التحكيم فيها السمعة الدولية التي يتمتعان بها في أوساط التجارة الدولية .
ز- إيراد  حكم التحكيم شرط التحكيم وكفاية هذا الشرط للدلالة علي اتفاق  طرفي  النزاع الالتجاء إلي التحكيم وتحديد المسائل المطروحة عليه . أثره لا محل للنعي عليه بالبطلان .
الموجــز :-
إيراد حكم التحكيم شرط التحكيم شرط التحكيم وكفاية هذا الشرط بذاته للدلالة علي اتفاق طرفي النزاع الالتجاء التحكيم ثم تحديد المسائل المطروحة عليه . عدم اعتراض الطاعنة علي نظر أي مسألة وعدم ادعائها أن الحكم قد فصل في مسالة لم يشملها اتفاق التحكيم أو أنه جاوز حدود هذا الاتفاق . إيراد الحكم المطعون فيه ذلك بمدوناته . أثره . لا محل  للنعي عليه بالبطلان .
( طعن رقم 7307 لسنة 76ق جلسة 8 /2/ 2007 )
إذ كان الثابت بالأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن اتفاق الطرفين علي الالتجاء إلي التحكيم كان سابقاً علي قيام النزاع من أن " أي خلاف بين الطرفين فيما يتعلق بتنفيذ أو تطبيق أو تفسير بنود وشروط هذا العقد ولا يتم تسويتها ودياً , ويتم طرحة علي التحكيم لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس , ويكون مكان هذا التحكيم في القاهرة " وقد أورد حكم التحكيم نص هذا الشرط حرفياً بمدوناته الأمر الذي يتحقق  به مطلوب الشارع وكان هذا الشرط كاف بذاته في الدلالة علي اتفاق الطرفين علي الالتجاء إلي التحكيم لتسوسة النزاع في بيان الدعوى  الذي تضمن عرضاً وافياً لمسائل النزاع المطروحة علي التحكيم ودفاع الطرفين بشأنها وآم تبد الطاعنة ثمة  اعتراض علي  نظر أي مسألة  من تلك المسائل  كما أنها لم تدع أن حكم التحكيم فصل في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو أنه جاوز حدود هذا الاتفاق وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس .
ح ـ دعوى بطلان حكم التحكيم . ما تتسع له ونطاقها .
الموجــز :
دعوى بطلان حكم التحكيم . عدم اتساعها لتعيب قضائه في موضوع النزاع والطعن في سلامة فهمه لحقيقة الواقع ورجمه بالخطأ في تفسير القانون وتطبيقه . علة ذلك .
( الطعن رقم 7307 لسنة 76 ق ـ جلسة 8/2/2007 )
القاعــدة :-
إذ كان تغيب قضاء هيئة التحكيم  في موضوع النزاع والطعن في سلامة  فهمها لحقيقة الواقع في  الدعوى ورجمه  بخطئها في تفسير القانون وتطبيقه لا يتسع له  نطاق دعوى البطلان لما هو مقرر من  أن دعوى بطلان حكم  التحكيم ليست طعناً عليه بالاستئناف فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع وتعيب قضاء ذلك الحكم فيه , وأنه  ليس لقاضي دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملائمته
أو  مراقبة حسن تقدير المحكمين يستوي في ذلك أن يكون المحكمون قد أصابوا أو أخطأوا عندما اجتهدوا  في تكيفهم للعقد لأنهم حتى لو أخطأوا فإن خطأهم لا ينهض سبباً لإبطال حكمهم لأن دعوى الإبطال تختلف عن دعوى الاستئناف .
ط تكييف هيئة التحكيم  عقد النزاع مسألة تتعلق  بسلطتها في فهم الواقع وتكيفه المجادلة في ذلك لا يتسع لها نطاق دعوى بطلان حكم التحكيم .
الموجــز:-
تكيف هيئة التحكيم عقد النزاع استناداً إلي ما استخلصه من الأوراق مسألة  تتعلق  بسلطتها  في  فهم الواقع وتكيفه المجادلة  في  هذا الشأن . لا يتسع له نطاق دعوى البطلان . علة ذلك .
( الطعن رقم 7307لسنة  76ق جلسة 8 / 2 / 2007 )
القاعــدة  :-
إذ كان الثابت بالأوراق أن هيئة التحكيم بوصفها قاضي الموضوع قد توصلت إلي تكييف عقد النزاع بأنه خليط من الوكالة ومقالة تقديم الخدمات واستندت في ذلك إلي ما استخلصته من أوراق الدعوى من تمتع الشركة  المطعون  ضدها بدرجة كبيرة من  الحرية  في إدارة عمليات الفندق محل العقد   بما يجاوز دورها كوكيل وأنها ظلت تعمل  كمقاول يتمتع بالحيرة والاستقلال وتحمل المسئولية في إدارة عمليات الفندق اليومية حتى وإن كان عليها تقديم تقرير إلي الطاعنة عن سير أعمال المشروع فضلاً عن المطعون ضدها قد صرحت للطاعنة باستعمال اسمها …. كعلامة تجارية لعمليات الفندق مقابل حصولها علي نسبة 1% من أجمالي الإيراد , وأنه ليس في التوصل غلي هذا التكييف الذي أسبغ علي العقد أي استبعاد للقانون المصري واجب التطبيق بل اجتهاد في تطبيقه ومن ثم فالمجادلة في شأن صحته  مسألة تتعلق بسلطة هيئة التحكيم في فهم الواقع وتكيفه من ناحية صواب أو خطأ اجتهادها في تفسير القانون وتطبيقه مما لا يتسع له نطاق دعوى البطلان حسبما تقدم بيانه وأبا كان الرأي في تكييف العق بأنه خليط من الوكالة والمقاولة أو أنه وكالة خاصة فقد انتهي الحكم  المطعون فيه إلي أنه غير منتج في النزاع لما ذهب إليه حكم التحكيم من انعقاد مسئولية الطاعنة عن إنها العقد المذكور بالمخالفة للقانون ولشروط العقد سواء كان وكالة أو  مقاولة . ويضحي النعي عليه في هذا الشق علي غير أساس .
ي- عدم صدور حكم التحكيم في الميعاد . يخول طرفيه طلب تحديد ميعاد إضافي أو إنهاء إجراءات التحكيم .
الموجــز :-
حكم التحكيم . عدم صدوره في  الميعاد . لأي من الطرفين أن يطلب من رئيس المحكمة أن يصدر أمراً علي عريضة بتحديد ميعاد إضافي أو إنهاء إجراءات التحكيم . خضوع هذا الأمر للقواعد العامة في التظلم من الأوامر علي العرائض . الاستثناء . صدور الأمر واستنفاذ طرق الطعن فيه المقرر  في قانون المرافعات . للطرفين في هذه الحالة رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة أصلاً بنظرها . المادتان 9, 45 من قانون التحكيم 27لسنة 1994.
( الطعن رقم 11248 لسنة 65ق جلسة 27/11/ 2006 )
القاعــدة  :-
النص في  المادة 45/2 من القانون رقم 27لسنة 1994علي أن " إذا  لم  يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه يخضع للقاعد ة العامة في التظلم من الأوامر علي  العرائض من قانون التحكيم المشار إليه يخضع للقاعدة العامة في التظلم من الأوامر علي العرائض من جواز الطعن عليه أمام المحكمة المختصة والتي لم يحظرها المشرع , ولا يغير من ذلك ما ورد بنهاية البند الثاني من المادة 45 سالفة البيان من أن يكون لأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلي المحكمة المختصة أصلاً بنظرها " لأن ذلك يكون في حالة صدور الأمر واستفاد طرق الطعن فيه بالطريق المقرر في قانون المرافعات .
ك اتفاق الطرفان علي تفويض هيئة التحكيم في تحديد مدته يفيد تنازلهما عن التمسك بصدوره خلال الميعاد المحدد بالقانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم .
الموجــز :-
اتفاق الطرفين علي إعمال قواعد تحكيم اليونسترال وتفويض هيئة التحكيم في تحديد مدته . صدور أمر بإنهاء إجراءات التحكيم لعدم إصدار الحكم في الميعاد المحدد بالمادتين 9, 45من القانون 27لسنة 1994 . خطأ . انتهاء الحكم المطعون فيه إلي هذه النتيجة . صحيح .
( الطعن  رقم 11248لسنة 65ق جلسة 27 / 11 / 2006 )
القاعــدة :-
إذ كان الثابت من الأوراق أن محضر الجلسة المنعقدة بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في الثامن عشر من فبراير 1993 في التحكيم بين طرفي النزاع قد تضمن اتفاق الطرفين في البند الثالث منه أن التحكيم دولي يجري وفقاً لقواعد اليونسترال , كما  تضمن البند التاسع منه علي  أن الطرفي فوضا هيئة التحكيم في إصدار حكمها خلال سنة من تاريخ هذا المحضر , إلا إذا تراءى للهيئة ضرورة مد هذه  المدة فإن لها السلطة في ذلك ويقرر الطرفان بقبولهما قرار الهيئة كأنه قرارهما وتنازلهما عن أي شرط  يخالف ذلك . مما مؤداه أن طرفي التحكيم قد حددا بإرادتهما القانون الواجب التطبيق علي التحكيم القائم بينهما وهي قواعد تحكيم اليونسترال , كما اتجهت إرادة الطرفين إلي تفويض هيئة التحكيم بشأن مدة إصدار حكمها في التحكيم . مما يكون معه إصدار الأمر بإنهاء إجراءات التحكيم استناداً لعدم إصدار هيئة التحكيم حكمها خلال الميعاد المحدد وفقاً لأحكام المادتين
 9 /45
من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية يكون قد أهدر إرادة ما اتفقا عليه الطرفان , ومن ثم فإن ما انتهي إليه الحكم  المطعون فيه يكون قد وافق صحيح القانون .
متنــوع تحكيــم :-
101لجان التحكيم  المشكلة وفق قانون الجمارك الطعن في قراراتها و تشكيلها راجع ضرائب  موجز رقم (2) , (3)  .
 
* تـزويـــر *
الحكم في الإدعاء بالتزوير :-
انتفاء  مسوغ تطبيق قاعدة عدم  جواز  بصحة المحرر أو رده أو سقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معاً صورته .
الموجـــز :-
عدم جواز القضاء بصحة المحرر  أو رده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معا . علته . تمكين الخصم من  أن يقدم ما قد يكون من أدلة قانونية أخري أو يسوق دفاعاً جديداً إهماله في ذلك . أثره . انتفت هذه الحكمة التي ابتغاها المشرع من عدم جواز الجمع بين القضاء في الادعاء بالتزوير وفي الموضوع بحكم واحد بأن أهمل  صاحب المصلحة في تقديم ما يكون لديه من أدلة قانونية أخري أو يسوق دفاعاً جديداً لديه فلا يكون هناك مسوغ لتطبيق هذه القاعدة .
الموجـــز :-
عدم ادعاء الطاعن أمام محكمة الاستئناف حرمانه من تقديم أدلة تؤكد ادعائه بتزوير أوامر النشر محل النزاع بعد أن قضت محكمة أول درجة بسقوط حقه في  هذا الادعاء وفي الموضوع معا أو إبدائه الرغبة في تقديم هذه الأدلة قضاؤها بتأييد الحكم  المستأنف  . صحيح  .
( الطعن  رقم 638 لسنة  73 ق  - جلسة  23 /1 /2007 ) .
القاعــدة  :-
إذ كان  الطاعن   لم  يُعب أمام محكمة الاستئناف علي قضاء محكمة  درجة  بسقوط حقه في الادعاء بالتزوير وفي الموضوع بحكم واحد أنه  حرمه من تقديم  هذه الأدلة لتأكيد ادعائه بتزوير أوامر النشر محل هذا الادعاء , كما لم يبادر أمام هذه 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 39
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

احكام محكمة النقض 2007 تجاري Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض 2007 تجاري   احكام محكمة النقض 2007 تجاري I_icon_minitimeالأحد فبراير 18, 2018 6:20 pm

دعــوى *
الدفاع  في  الدعوى :-
الدفاع الجوهري . من صوره .
الموجــز :-
تمسك الطاعن بأن الدين موضوع النزاع  تم تسويته مع المطعون ضده وتقديمه الدليل علي حصولها وتأييد  الأخير ذلك بطلب إعادة الاستئناف  غلي المرافعة . مؤداه اعتباره دفاعاَ جوهرياً . التفات الحكم  المطعون فيه عنه بدون مبرر . قصور .
( الطعن رقم  13411 لسنة 75 ق جلسة 23 /1 /2007 )
إذ  كان البيان من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة  الموضوع بدفاع حاصلة أن الدين  موضوع النزاع تم تسويته مع المطعون ضده عن طريق الوفاء العيني وقدم تأييداً لذلك أمام  محكمة الاستئناف  بجلسة …/ …/ …. صورة  من  عقد  تسوية مؤرخ … / …/ … محرر بينه وآخرين وبين المطعون ضده بإجراء  تسوية لمديونياتهم والتي  قدرت مديونية الطاعن فيه بمبلغ 6784928.70جنيهاً مقابل  بيعه عقاراً  مملوكاً لأولاده باعتباره وكيلاً وولياً عنهم وهو الأمر الذي أيده فيه المطعون ضده بالطلب المقدم منه إلي محكمة الاستئناف بتاريخ …./ …/…. بطلب  إعادة الاستئناف  غلي  المرافعة لزوال سببه لإتمام التسوية سالفة الذكر مع الطاعن أرفق به صورة منها كما قدم  الأخير إلي ذات  المحكمة  صورة من  خطاب المطعون ضده يتضمن صدور قرار مجلس إدارته بالموافقة علي  تسوية مديونيته , وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تناول هذا الدفاع  الجوهري والمستندات المؤيدة له من طرفي الاستئناف  رغم دلالته القاطعة في الدعوى لإعمال  أثره فيها دون أن يبين من  مدوناته ما يبرر هذا  الإطراح فإنه يكون معيباً  بالقصور  .
وقــف الدعــوى :-
وقف الدعوى المدنية  لحين  الفصل  في الدعوى  الجنائية تقيد القاضي المدني يقضي به الدعوى الجنائية  .
الموجــز :-
اتهام  المطعون  ضدهما  السادس والسابع  بجريمتي النصب  والتزوير  وجوب  الفصل فيه بحكم بات حتى يتحقق  الخطر المؤمن منه وتقوم أو تنتفي مسئولية الشركة الطاعنة . علة  ذلك تقيد  القاضي المدني بما يقضي به جنائياً عدم الفصل في الدعوى الجنائية . أثره وجوب وقف  السير في  الدعوى المدنية . مخالفة ذلك خطأ.
( الطعون أرقام 11471 , 13007 , 13787 , 13803 لسنة  75  ق  - جلسة 14 /5 /2007 )
القاعــدة :-
إذ  كان يبين من الشهادة  الصادرة من واقع جدول  جنح الدقى أن  النيابة العامة اتهمت المطعون  ضدهما السادس والسابع وآخرين بالنصب والتزوير وطلبت عقابهم بالمادتين 215 , 336/1 من قانون العقوبات وكان  الفصل  في هذه  الواقعة بحكم  بات قبلهما هو أمر لازم حتى يتحقق الخطر المؤمن منه وتقوم أو  تنتفي مسؤولية الشركة  الطاعنة  باعتبار أن الضرر يرجع إلي فعل المؤمن له العمدي الذي يشكل الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية  والمدنية ويتقيد في شانه القاضي المدني بما يقضي به في جريمتي النصب والتزوير المنسوبتين إلي المطعون ضدهما  السادس والسابع وحيث لم يفصل في هذه الدعوى الجنائية  بعد فإنه كان  يتعين علي محكمة الاستئناف  أن توقف  السير  في  الدعوى المدنية  غلي  أن يتم الفصل  في الدعوى الجنائية بحكم  بات وإذ  خالف  الحكم  المطعون  فيه هذا النظر  فإنه يكون  معيباً .
دفـــوع  *
103الدفع بعدم  ا اختصاص محكمة التحكيم .
104راجع  ت حكيم محكمة التحكيم ص 57 .
شركــات  *
شركات الأشخاص :-
أ تصفية الشركات . ماهيتها .
الموجــز :-
تصفية  الشركات . ماهيتها شمولها المقومات  المادية والمعنوية ومنها الحق في  الإيجار  . شرطه .
الطعن  رقم 641 لسنة  74  ق  جلسة 10 /10 /2006 )
القاعــدة :-
تصفية الشركة بحسب الأصل  هي كافة العمليات   اللازمة لتحديد صافي أموالها  الذي يوزع علي الشركاء بطريق  القسمة ومنها  مقوماتها المادية والمعنوية شاملاً الحق في الإيجار إن  وجد وذلك  بعد  استيفاء الحقوق وسداد الديون وبيع مال الشركة منقولات أو عقاراً .
 
 
ب التزام الشركاء عند  التصفية  بسداد نصيب الشريك  المفصول طبيعته .
الموجـــز  :-
التزام باقي الشركاء عند التصفية بسداد نصيب  الشريك المفصول نقداً . طبيعته  التزام بالتضامن . علة ذلك . م47 ق 17  لسنة 1999.
( الطعن رقم 641 لسنة 74 ق جلسة 10 /10 2006 )
القاعـــدة :-
المقرر  انه  متي صدر  حكم  بتحديد هذا النصيب والزام باقي الشركاء  بسداده له نقداً تعين أن يكون التزامهم بشأنه بالتضامن فيما بينهم تطبيقاً لحكم المادة 47 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 .
 
ج تصفية  نصيب الشريك  المفصول اختلافها عن  تصفية شركة  التضامن .
الموجــز :-
تصفية نصيب  الشريك  المفصول . اختلافه عن تصفية شركة التضامن . مناطه . احتجاز الشريك المدير لأرباح أحد الشركاء بغير  حق  وجوب اعتباره ديناً شخصياً في ذمته . أثره .
الطعن رقم 641 لسنة 74ق جلسة  10 /10/ 2006 )
القاعــدة :-
إذ  كانت  تصفية  نصيب الشريك المفصول وإن اتفقت  في  عموميتها مع  تصفية الشركة إلا أنها  تختلف  عنها  في أن ناتج التصفية لا يوزع علي الشركاء بطريق القسمة وإنما يحدد فيها نصيب الشريك  المفصول نقداً مقوماً بحسب قيمته في تاريخ الحكم  بفصله ويدفع له نقداً من  باقي الشركاء بما لا يتطلب معه الأمر بيعاُ لأموال الشركة التي ما زالت قائمة بين الآخرين وكان متي احتجز الشريك المدير في شركة الأشخاص لنفسه أرباح شريك آخر رغم مطالبة الأخير له فإنها تعد ديناً شخصياً في ذمة الأول يسار في المطالبة به بدعوى ترفع ضده بصفته الشخصية وليس بكونه ممثلاً للشركة بما لازمه أن هذه الأرباح علي هذا النحو لا تعد  ضمن الديون التي علي الشركة الواجبة الخصم عند تقدير مقوماتها المادية والمعنوية لدي حساب نصيب الشريك المفصول  .
* عقـــد   *
105مدي  سلطة هيئة التحكيم في  تكييف عقد النزاع .
106راجع تحكيم ( حكم  التحكيم صـ 68 .
* فـوائـد *
الفوائد التأخيرية . عدم جواز زيادتها عن مبلغ الدين وإلا كان باطلاً الاستثناء ماهيته  .
الموجــز :-
الفائدة التأخرية . عدم جواز الاتفاق عي زيادتها عن مبلغ الدين المحتسبة عليه الفائدة الاستثناء . وجود نص قانوني أو عرف علي غير ذلك . مؤداه بطلان كل اتفاق برفع الحد
الأقصى المقرر قانوناً لتلك الفائدة بطلاناً مطلقاً علة ذلك . المادتان 232 مدني و64 ق التجارة .
( الطعن رقم 6785 لسنة 75 ق – 26 / 2 /2007 )
القاعـــدة :-
مؤدي نص المادتين 232 من القانوني المدني و64 من قانون التجارة أنه في خصوص الفوائد التأخيرية وفي غير عمليات البنوك  - أن كل اتفاق علي فائدة تأخيرية تزيد علي مبلغ الدين الذي احتسبت عليه  يكون باطلاًً مطلقاً لا تلحقه الإجازة وذلك لاعتبارات النظام العام التي تستوجب حماية  الطرف الضعيف في العقد من الاستغلال .
ب إعمال الاتفاق  بشأن مقدار الفائدة  التأخيرية  للدين دون بحث مدي موافقة ذلك للحد الأقصى المقرر قانونا لها . أثره .
الموجــز:-
طلب الشركة المطعون ضدها للمبلغ محل المنازعة  كتعويض عن تأخير الشركة  الطاعنة في الوفاء بالمبلغ المستحق لها وجبراً للضرر المترتب علي حرمانها  من الانتفاع به . اعتباره وفقا للتكييف القانوني الصحيح طلب فوائد مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام بمبلغ محدد من النقود في ميعاد استحقاقه . إعمال الحكم المطعون  فيه  اتفاق  الطرفين بشأن مقدار الفائدة التأخيرية الاتفاقية المتعلقة بالنظام  العام  . خطأ وقصور .
( الطعن رقم 6785 لسنة 75ق جلسة 26/2/ 2007 )
القاعــدة :-
إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها أسست طلبها للمبلغ محل المنازعة علي أنه تعويض عن تأخير الشركة الطاعنة في الوفاء بالمبلغ المستحق لها  في ميعاد استحقاقه و جبراً للضرر المترتب علي حرمانها من الانتفاع به واستغلاله في شتي أغراضه طبقاً للاتفاق المحرر  بينهما مما تكون المبالغ المطالب بها في حقيقتها  وتكيفها القانوني الصحيح فوائد مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام بمبلغ محدد من النقود في ميعاد استحقاقه , وهو ما  لا يجوز قانوناً فيما جاوز الحدود القصوى المقررة  في  القانون
إلا إذا  نص القانون أو جري العرف علي غير ذلك وإذ أعمل الحكم المطعون  فيه اتفاق الطرفين بشأن  مقدار الفائدة التأخيرية علي دين الشركة الطاعنة دون بحث مدي موافقة ذلك الاتفاق للحد الأقصى المقرر قانوناً للفائدة التأخيرية الاتفاقية المتعلقة بالنظام العام وفي ضوء القواعد المتقدمة فإنه يكون معيباً .
 
* قـانـــون  *
أ ـ تطبيق  القانون  من  حيث الزمان  في مسائل الإفلاس . راجع إفلاس ( التوقف عن الدفع ) صـ 23
 
 
ب ـ تطبيق القانون من حيث الزمن علي  الشيك . راجع  أوراق تجارية ( الشيك ) صـ 39 .
 
ج تطبيق القانون من حيث الزمان في مسائل التقادم .
راجع أوراق تجارية ( التقادم ) صـ 42 , ص 43 .
 
قضــاء *
قاضي التفليسة  :-
طلب الإذن من  قاضي التفليسة و ضع  الأختام  علي محلات المفلس ومخازنه  من حالاته .
راجع إفلاس ( وضع الأختام  علي أموال المفلس ) صـ 32 .
قوة الأمر المقضي *
107حيازة المسائل التي لم تناولها الحكم الناقض قوة الأمر المقضي . راجع  تحكيم حكم  التحكيم ) صـ 62 , صـ 63 .
كفالــة  *
قطع الدائن التقادم الكفيل لا يقطعه قبل المدين الأصلي .
الموجــز :-
قطع  الدائن التقادم قبل الكفيل لا يقطعه لا يقطعه قبل المدين الأصلي . مؤداه . أن التقادم قد لا يكتمل بالنسبة للكفيل لانقطاعه ويكتمل بالنسبة للمدين الأصلي إذا لم ينقطع قبل الكفيل . أثره وعلة ذلك .
( الطعنان رقما 1067 , 1081لسنة 74ق جلسة 13 / 2 /2007 )
القاعــدة :-
المقرر انه متي قطع الدائن التقادم قبل الكفيل فإن  التقادم قبل المدين الأصلي لا ينقطع و يترتب علي ذلك أن التقادم قد لا يكتمل  بالنسبة إلي  الكفيل  بسبب انقطاعه ويكتمل التقادم بالنسبة إلي المدين الأصلي إذ هو لم ينقطع بانقطاع التقادم بانقطاع التقادم قبل الكفيل فعند ذلك يسقط دين المدين الأصلي بالتقادم ويسقط تبعاً له التزام الكفيل بالرغم من عدم تقادمه باعتباره التزاماً تبعياً يسقط بسقوط الالتزام الأصلي .
 
 
* محكمـة الموضـوع *
أـ الأمور الواقعية في مسائل الإثبات  التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها . راجع إثبات الإثبات بالبيئة ) صـ  14 .
 
ب ـ سلطتها في  تسجيل  الوقائع  المكونة  للتوقف عن الدفع .
راجع إفلاس ( التوقف عن الدفع ) صـ  21 .
 
 
* نظــام عــام *
- الأحكام المتعلقة  بالنظام  العام في  قانون التحكيم المصري . أثرها بشأن اتفاق التحكيم .
راجع تحكيم عقد التحكيم ) صـ 50 .
نقــض  *
أ الجدل الموضوعي في مسائل الإفلاس  الذي لا يجوز إثارته  أمام محكمة النقض .
راجع إفلاس التاجر ) صـ 18 .
ب - ما  يعجز محكمة  النقض  عن  مراقبة  التكييف القانوني للوقائع المكون المكونة لحالة التوقف
 
عن الدفع .
راجع إفلاس ( التوقف عن الدفع ) صـ 20
ج   ما لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض  بشان التحكيم . مثال . راجع تحكيم ( التحكيم ) ص 64 .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
 
احكام محكمة النقض 2007 تجاري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» احكام محكمة النقض حول العقد
» احكام محكمة النقض في جريمة الاتلاف
» اجكام محكمة النقض في الضرائب
» احكام محكمة النقض في النقل البحري
» احكام محكمة النقض احوال شخصية للمسلمين 2005

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مؤسسة المستشار الدكتور وليد سعيد عبدالخالق للمحاماة والتحكيم والاستثما :: قسم القانون التجاري-
انتقل الى: