مايخضع لمدلولها وما لا يخضع :-
أ- السلع المصنعة المحلية والمستوردة . مناط فرض الضريبة عليها .
الموجــز :-
الضريبة العامه علي المبيعات . مناط فرضها . السلع المصنعة المحلية والمستوردة وليس المنشأة التي تبيعها سياحية كانت او غير ذلك . أثره خضوع جميع المنتجات المصنعة من الدقيق والعجين عد الخبز المسعر لهذه الضريبة بسعر 5% .م 2/1ق11 لسنة 1991 وم1 بند وثالثاً ق لسنة 1997 .
( الطعن رقم 1148 لسنة 72 ق – جلسة 9 /11 /2006 ) .
القاعــدة :-
مفاد النص في الفقرة الأولي من المادة الثانمية من قانون الضريبة العامة علي المبيعات رقم 11 لسنة 1991 وفي البندين (أولاً ) و( ثالثاً ) من المادة الاول من القانون رقم 2 لسنة 1997بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 - والتي يعمل بها اعتباراً من 4 مايو سنة 1991 - مفاده ان مناط فرض الضريبة العامه علي المبيعات هي السلع المصنعة المحلية والمستوردة وليس المنشأة التي تبيعها وكونها سياحية او غير ذلك , وان جميع الكمنتجات المصنعة من الدقيق والحلوي من عجين تخ ضع للضريبة العامة علي المبيعات بسعر 5 % وكانت الحلويات والخبز والنواشف بأنواعها - عد ا الخبز المسعر -0 تعد من هذه المنتجات . لما كان ذلك , وكان نشاط الطاعنين هو إنتاج النواشف والخبز الفينو بما تندرج معه هذه السلع ضمن التي تفرض عليها الضريبة العامة علي المبيعات بسعر 5% , وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنين بعدم خضوع نشاطهم المذكور للضريبة العامة علي المبيعات فإنه يكون قد إصاب صحيح القانون .
ب - المأكولات التي تنعها وتبيعها المطاعم والمحال غير السيا حية وخدمات الفنادق والمطاعم السياحية . مناط خضوع كل منها لضريبة المبيعات .
الموجــز :-
مغايرة ق 11 لسنة 1991 في أحكامه بين المأكولات التي تصنعها وتبيعها المطاعم والمحاتل غير السياحية وبين خدمات الفنادق والكطاعم السياحية . مناطها . إعفاؤه الأولي من ضريبة المبيعات وإخضاع الثانية لها . علة ذلك . المادتان 2/1 و2 , 3/2و3 من القانون سالف البييان .
( الطعن رقم 299 لسنة 74 ق - جلسة 22/5 /2007 )
القاعــدة :-
مفاد نص الفقرتين الأولي والثانية من المادة الثانية ونص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثالثة وما جاء بالجدول رقم (2) تحت عنوان الخدمات الخاضعة للضريبة علي المبيعات تحت مسلسل (1) ( خدمات الفنادق والمطاعم السياحية بفئة ضريبة 5% والتي زيدت نسبتها بذات الجدول بالقانون رقم 2 لسنة 1997 إلي 10% من قيمة الخدمة أن المشرع حرص علي أن يضع لكل خدمة ارتأي خضوعها للضريبة اسماً تنفرد به علي سبيل الحصر والتعين وهو ما يخرجها من المدلول العام المجرد . بما لازمه اعتبار مقصود المشرع من عبارة " خدمات الفنادق والمطاعم السياحية " تلك التي تؤدي لفئة مميزة من فئات المجتمع فأخضعها للضريبة بنسبة 5% زيدت إلي 10% من قيمة الخدمة , وذلك دون فئة ذوي الدخول المحدودة اتلتي جاء قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991 مراعياً لها بما أورده في الجدول رقم (1) منه تعداد لبعض السلع الضرورية فأعفاها من الضريبة استناداً إلي التفويض التشريعي الوارد في الفقرة الثالثة من المادة (3) من ذلك القانون بغرض رفع أعباء هذه الضريبة عن كاهلها ومنها ما جاء بالبند (
من إعفاء المأكولات التي تصنعها وتبيعها المطاعم والمحال غير السياحية للمستهلك النهائي مباشرة والتي تتغاير في مفهومها كسلعة مع خدمات الفنادق والمطاعم السياحية التي أخضعها القانون للضربة العامة علي المبيعات .
ج – إخضاع الخدمات التي تؤديها المطاعم السياحية لضريبة المبيعات بغض النظر عن الجهة التي أصدرت لها الترخيص بذلك .
الموجــز :-
انتهاء الحكم المطعون فيه صحيحاً إلي إخضاع الخدمات التي تؤديها المطاعم السياحية المملوكة للطاعنة لضريبة المبيعاتن . لاينال منه تمسكها بتطبيق م ½ من ق 1 لسنة 1973 بشأن المنشأت السياحية او قصوره في أسبابه القانونية . علة ذلك .
( الطعن رقم 299 لسنة 74 ق - جلسة 22 /5 /2007 )
القاعــدة :-
إذ انتهي الحكم المطعون فيه إلي خضوع الخدمات التي تؤديها المطاعم السياحية المملوكة للطاعنة لهذه الضريبة لهذه الضريبة سواء تلك التي صدر بشأنها تراخيص من وزارة السياحة أو من الأدارت المحلية فإنه يكون قد خلص إلي نتيجة صحيحة لايعيبة قصوره في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النفقض أن تستكمل هذه الأسباب بما يقومها وكان لاينال من ذلك تمسك الطاعنة بما ورد من تعريف للمنشأ ت السياحية الواردة في الفقرة الثانية من المادة من القانون رقم 1 لسنة 1973 لاختلاف مدلول ومفهوم هذه المنشآت عن خدمكات المطاعم السياحية الواردة بالجدول رقم (2) من قانون الضريبة العامة علي المبيعات وفقاً للغاية والغرض من كل من القانونين ونطاق إعمال أحكامها .
نشـاط المقـاولات :-
اندراجه ضمن خدمات التشغيل للغير . أثره .
الموجــز :-
نشاط المقاولات . خضوعها للضريبة العامة علي المبيعات . شرطه . بلوغ مقابل الخدمات المؤداه الحد المنصوص عليه قانوناً . التزام المقاول بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة سواء كان أصلياً أو من الباطن مسجلاً لديها او غير مسجل . علة ذلك . اندراج هذا النشاط ض2من خدمات التشغيل للغير . / 2/2 , 6/1 , 18/1 ق 11 لسنة 1991 , 1 ق 11 لسنة 2002 . انتهلاء الحكم المطعون فيه إلي اعتبار التسجيل شرطاً لدي المصلحة لاستحقاق الضريبة علي نشاط المقاولات . خطأ .
(الطعن رقم 1200لسنة 67ق – جلسة 26 / 2 2007 )
القاعــدة :-
مؤدي المواد 2/2 , 6/1 , 18/1من قانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم 11لسنة 1991 والمادة الأولي من القانون رقم 11 لسنة2002 بتفسير بعض أحكامه , أن المشرع أخضع نشاط المقاولات للضريبة العامة عي المبيعات إذا بلغ أو جاوز المقابل الذي حصل عليه نظير ما قدمه من خدمات خلال الإثني عشر شهراً السابقة علي تاريخ العمل بهذا القانون 54 ألف جنيه وجعل مناط استحقاقها ومن التزام المقاول سواء كان أصلياً أو من الباطن بتحصيلها وتوريدها إلي المصلحة هو أن يكون قد أدي خدمات التشغيل للغير دون أن سشترط المشرع لاستحقاق الضريبة التس جيل ومن ثم فهي تستحق ولو لم يكن قد سجل بياناته لدي مصلحة الضرائب علي المبيعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تسجيل المقاول بياناته لدي مصلحة الضرائءب علي المبيعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تسجيل المقاول بياناته لدي هذه المصلحة شرطاً لاستحقاق الضريبة , فإنه يكون معيباً .
مراحل تطبيقها علي السلع المنتجة محلياً :-
شرط استحقاقها علي السلع المنتجة محلياً في مفهوم المرحلة الأولي .
الموجــز:-
السلع المنتجة محلياً وغير المستثناه من أداء ضريبة المبيعات . تحصيل مصنعها ( المكلف ) هذه الضريبة بسعر 10 % في مفهوم المرحلة الأولي لتطبيق ق 11 لسنة 1991 . شرطه .
أن يتم بيعها وان تورد الضريبة إلي المصلحة . المواد 1, 2, 3 , 6 من القانون سالف البيان . أثره . للمكلفين من بعده خصمها من الضريبة المستحقة علي مبيعاتهم حتي بلوغها مستهلك السلعة النهائي . علة ذلك .
( الطعن رقم 511 لسنة 71 ق – جلسة 13 / 2 /2007)
القاعــدة :-
مفاد نصوص المواد الأولي والثانية والثانية والثالثة من قانون الضريبة العامة علي المبيعات رقم 11 لسنة 1991 – في نطاق الموضوع محل الدعوى , والملرحلة الأولي لتطبيق أحكام هذا القانون التي كانت سارية في فترة المطالبة – أنه علي المكلف المصنع لسلعة منتجة محلياً غير مستثناه بنص خاص من إداء ضريبة المبيعات أن يقوم بتحصيل هذه الضريبة عند خصم هذه الضريبة مدخلاتهم من الضريبة المستحقة علي مبيعتهم حتي بلوغها مستهلك السلعة النهائي , وذلك منعا من الازدواج الضريبي الذي يؤدي إلي تحمل المدخلات بالضريبة ثم يتحمل بها مرة أخري المنتج النهائي علي نحو ما كان سارياً من قبل وفق أحكام قانن الضريبة علي الاستهلاك رقم 133 لسنة 1981 الذي ألغي بذلك القانون وأوضحته مذكرته الإيضاحية .
الالتزام بتحصيل الضريبة وتوريدها :-
أ – الأصل أن مؤدي الخدمة عليه تحصيل وتوريد ضريبة المبيعات ما لم يكن هناك اتفاق مع المؤدية إليه علي خلاف ذلك .
الموجــز :-
ضريبة المبيعات . مناط تحقق الواقعة المنشئة لها . أداء الخدمة الخاضعة للضريبة . أثره . علي مؤدي الخدمة في الأصل مهمة تحصيلها وتوريدها إلي مصلحة الضرائب . المادتان 1, 6/1 ق11 اسنة 1991 . اتفاقه مع المؤدي إليه الخدمة أن يتحملها الأخير . جائز . علة ذلك .
( الطعن رقم 1546 لسنة 74 ق – جلسة 13 /2 /2007)
القاعــدة :-
مفاد نصي المادة والفقرة الأولي من المادة السادسة من قانون الضريبة العامة علي المبيعات رقم 11 لسنة 1991 أن المشرع وقد ارتإي تحديد الواقعة المنشئة للضريبة العامة علي المبيعات بتحقق أداء الخدمة الخاضعة لها فقد رتب علي ذلك إسناد مهمة تحصيلها وتوريدها لمصلحة الضرائب إلي مؤدي الخدمة – كأصل – باعتباره مكلفاً بها مالم يتفق مع المؤدي إليه هذه الخدمة علي تحملها باعتبار أن هذه الضريبة من صور الضرائب غير المباشرة التي يجوز الاتفاق علي نقل عبء الالتزام بها وتوريدها لغير المكلف بها قانوناً .
ب – المقاول الأصلي أو من الباطن . مدي التزامه بتحصيل وتوريد الضريبة .
راجع ضريبة المبيعات ( نشاط المقاولات ) صـ 152 .
ج – الاتفاق علي نقل عبء الالتزام بضريبة المبيعات . أثره .
الموجـــز :-
إسناد الطاعنة لمقاولين إقامة مبني علي قطعة أرض مملوكه لها . أثره . اعتبارهم مؤدوا الخدمة والمكلفون بتحصيل والمكلفون بتحصيل ضريبة المبيعات منها وتوريدها إلي مصلحة الضرائب . انتهاء الحكم المطعون فيه إلي خلاف هذا النظر . رغم خلو الأوراق من اتفاق علي نقل ععبء الالتزام بالضريبة إلي الطاعنة . خطأ .
( الطعن رقم 1546 لسنة 74ق – جلسة 13 /2 /2007 )
القاعــدة :-
إذ كان الواقع في الدعوي – حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - أن الطاعنة كانت تمتلك قطعة أرض بناء تعاقدت بشأن إقامة مبني عليها مكع مقاولين أسندت إلي كل منهم مهمة أداء جزء منه . بما مؤداه أن هؤلاء المقاولين هم مؤدو الخدمة التي كلفتهم بها الطاعنة ومن ثم فهم المكلفون بتحصيل الضريبة المستحقة عنها من الطاعنة وتوريدها إلي مصلحة الضرائب وكان الحكم المطعون فيه ق خالف هذا النظر وخلت الأوراق من اتفاق علي نقل عبء الالتزام الضريبة علي عاتق الطاعنة , فإنه يكون معيباً
د – ضريبة المبيعات . عدم أحقية مؤدي الخدمة في المطالبة باسترداد فروقها .
الموجــز :-
ضريبة المبيعات . ماهيتها . مستهلك السلعة أو المستفيد بالخدمة مكلف بأدائها . مؤداه . إضافة قيمة الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب . أثره . عدم أحقيته في المطالبة باسترداد فروقها . علة ذلك . المواد 1,5,6/1,13ق 11 لسنة 1991 , 4 من لائحته التنفيذية .
( الطعن رقم 584 لسنة 67 ق – جلسة 12 / 3 /2007 )
القاعــدة :-
مفاد نص المواد 1, 5 , 6 /1 , 13 من القانون 11 لسنة 1991 و 4من لائحته التنفيذية أن ضريبة المبيعات تعتبر واحدة من الضرائب غير المباشرة التي يتحمل عبئها في النهاية مسهلك السلعة أو المستفيد بالخدمة الخاضعة للضريبة أما مؤدي الخدمة فلايلزم قانوناً إلا بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة بوصفة مكلفاً بذلك طبقاً لنص المادة الأولي من القانون رقم 11 لسنة 1991 , وهو ما أكدته المادة 13 من ذات القانون من إضافة قيمة الضريبة الاواقع في الدعوي حسبما حصلة الحكم امطعون فيه أن الجمعية المطعون ضدها قامت بتحصيل ضريبة المبيعات عن الفترة محل النزاع من عملائها المستهلكين والملتزمين بأدائها طبقاً للقانون , وقامت بتوريدها إلي مصلحة الضرائب علي المبيعات الطاعنة , ومن ثم فهي مجرد وسيط بين الملتزم بأداء الضريبة وبين مصلحة الضرائب , مما لايتحقق لها استناداً إلي ذلك المطالبة باسترداد فروق ضريبة المبيعات محل النزاع , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهي إلي أحقية الجمعية المطعون ضدها في المطالبة باسترداد تلك الضريبة فإنه يكون معيباً .
مراحل تطبيقها علي السلع المحلية والمستوردة :-
مناط خضوع السلع المحلية والمستوردة لضريبة المبيعات في مفهوم المرحلة الأولي .
الموجــز :-
السلع المحلية والمستوردة . خضوعها للضريبة العامة علي المبيعات في نطاق مفهوم المرحلة الأولي إعمالاً لق 11 لسنة 1991 . بدء سريان المرحلتين الثانية والثالثة عليهما من تاريخ إنفاذ ق 17 لسنة 2001 . استحقاقها بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة . تقدير قيمتها بالقيمة الجمركية . أثره . عدم جواز فرض ضريبة عليها ولو نصت اللاحة التنفيزية للقانون بذلك أو تحصيلها تحت أي مسمي . شرطه وعلة ذلك . المواد 6 /3 و4 , 11/2 ,32/2 , 47/ 1ق 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة علي المبيعات والمادتان 4 /ب , 6 /2 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 .
( الطعن رقم 1660 لسنة ق - جلسة 17 /2 /2007 )
القاعـــدة :-
مفاد نصوص المواد 6 /3 و4 , 11/ 2 , 32 /2 , 47 / 1 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة اتلعامة علي المبيعات , والمادة 6 ( بند ثانياُ ) من لائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 - في نطاق مفهوم المرحلة الأولي التي يكلف فيها المنتج الصناعي , والمستورد , ومؤدي الخدمه بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة – أن الشارع أخضع السلع المستوردة للضريبة العامة علي المبيعات , وحدد استحقاقها بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وقدر قيمتها بالقيمة المتخذة أساساً لتحديد هذه الضريبة ( سيف ) مضافاً إليها الضرائب الجمركية , وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة علي السلعة , وأوجب بأن تؤدي هذه الضريبة عند سداد الرسوم الجمركية بحيث لايجوز الإفراج عنها إلا بعد الوفاء بها لازمه أن خروج السلعة من الدائرة الجمركية – ما لم تكن مهربة – يضحي مانعاَ من ملاحقة مصلحة الضرائب علي المبيعات لها لفرض أو تحصيل ضريبة عليها تحت أي مسمي علي بيعها في السوق المحلي بحالتها . كما أن المقرر أن دين الضريبة ينشأ بمجرد توافر الواقعة المنشئة لها طبقاً للقانون , وألن مفاد نصوص في الفقرة الثالثة من المادة 6 والفقرة الثانية من المادة 11 والفقرة الأولي من المادة 47 يدل علي أن الضريبة العامة علي المبيعات تستحق وفقاً لنصوص القانون عن الفترة السابقة علي صدور القانون رقم 17 لسنة 2001 بسريان المرحلتين الثانية والثالثة من ضريبة المبيعات اعتبارا من 25 من مايو سنة 2001 عند البيع الاول للسلعة المنتجة محلياً أما السلع المستوردة فتستحق عليها الضريبة في مرحلة الإفراج عنها من الدائرة الجمركية , ويدفعها المستورد ببيعها في السوق المحلي إلا إذا كان قد حدث تغيير في حالتها , ولايغير من ذلك ما نصت عليه اللائحة التنفيزية لذلك القانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 في مادتها الرابعة الفقرة 2 /ب من فرض الضريبة علي السلعة المستوردة في حالة بيعها بمعرفة المستورد في السوق المحلي , ذلك بأن مناط فرض الضريبة – كأصل عام - هو القانون وليس لائحته التنفيذية .
المنازعات المتعلقة بالضريبة علي المبيعات :-
1 وجوب تعرض المحكمة بداءة لبحث الدفاع بعدم خضوع النشاط للضريبة قبل أن تقول كلمتها في الدفوع المتعلقة بالبطلان .
الموجز :-
دفاع الطاعن في الطعن الضريبي بعدم خضوع نشاطه للضريبة المطالبة بها وببطلان إجراءات ربطها . لاومه . أن تعرض المحكمة بداءة لبحث هذا الدفاع قبل أن تقول كلمتها في دفوعها المتعلقة بالبطلان . علة ذلك .
( الطعن رقم 511 لسنة 71 ق – جلسة 13 / 2 /2007 )
القاعــدة :-
المقرر أنه إذا تضمن دفاع الطاعن في الطعن الضريبي دفاعاً بعدم خضوع نشاطه للضريبة المطالبة بها وفقاً لأحكام القانون الضريبي وببطلان إجراءات ربط الضريبة بها , فإنه يتعين علي المحكمة أن تعرض بداءة لبحث الدفع بعدم خضوع نشاطة أصلاً للضريبة المطالب بها قبل أن تقول كلمتها في دفوعه الأخري المتعلقة ببطلان إجراءات تحديد الضريبة والمطالبة بها , باعتبار أن هذه الإجراءت لامحل لاتخاذها أصلاً إلابالنسبة للممول الذي يثبت خضوع نشاطه للضريبة وفقاً لأحكام القانون .
ب – التمسك بعدم خضوع النشاط لضريبة المبيعات . دفاع جوهري .
الموجــز :-
تمسك الطاعن بعدم خضوع نشاطه للضريبة العامة علي المبيعات . دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوي إن صح . عدم تناولة من الحكم المطعون فيه إيراداً ورداً . قصور يبطله .
( الطعن رقم 511 لسنة 71ق – جلسة 13/ 2 / 2007)
القاعــدة :-
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم خضوع نشاطه في مدة المحاسبة للضريبة العامة علي المبيعات , وهو دفاع جوهري إن صح يتغير به وجه الرأي في الدعوي , فإن الحكم المطعون فيه إذ لخم يتناول هذا الدفاع إيراداً ورداً يكون قد شابه القصور في التسبيب بما يبطلة .
مراحل تطبيقها علي السلع المحلية والمستوردة :-
ج – فرض صادرة بالمخالفة لأحكام القانون . خطأ .
الموجــز:-
انتهاء الحكم المطعون فية إلي أحقية مصلحة الضرائب علي المبيعات فيفرض وتحصيل الضريبة محل النزاع استناداً إلي منشورات صادرة منها بالمخالفة لأحكام القانون . خطأ .
( الطعن رقم 511 لسنة 71 ق - جلسة 13 /2 /2007 )
القاعــدة :-
إذ كان الواقع في الدعوي أن المستأنف أقامها بطلب إلغاء مطالبة مصلحة الضرائب علي المبيعات له بإداء مبلغ 21214.330جنية تطبيقاً لمنشورها رقم 50 لسنة 1991 باعتبار انه يمثل عليب ما جاء به القيمة المضافة للعمليات الصناعية حتي المنتج النهائي وذلك عن مبيعات المستأنف خلال الفترة من الاول من أغسطس سنة 1991 حتي 19 من فبراير سنة 1992 , فإنه – أياً كان وجه الرأي في الأثر القانوني الذي ترتبه المنشورات الصادرة من هذه المصلحة – يكون قد جاء مخالفاً لأحكام الضريبة العامة علي المبيعات علي نحو يوجب عدم الاعتداد به وبالأثار المترتبة عليه وقتها لمطالبة المستأنف بالمبلغ موضوع الدعوى , وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه .
لجان التوفيق " لجان فض المنازعات ق7 لسنة 2000 ":-
أ- لجان التوفيق المنشأة بق 7 لسنة 2000. مالهيتها . شرط اختصاصها بمنازعات ضريبة المبيعات .
الموجــز :-
لجان التوفيق المنشأة بق 7 لسنة 2000 . ماهيتها . وسيلة للتسوية الودية للمنازعات التي تكون الوزارات والهيئات الاعتبارية العامة طرفاً فيها . شرطه وعلته . عدم علرض هذه المنازعات عليها . لازمه . القضاء بعدم قبول الدعوي . المواد 1 , 4 , 11 من القانون سالف البيان . مؤدي أحكامه . خروج تظلمات المسجلين من قرارات مصلحة الضرائب علي المبيعات ومنازعتهم من دائرة تطبيقها . المادتان 17 , 35 من ق 11 لسنة 1991 . القضاء بعدم دستوريتهما . أثره . اختصاص لجان التوفيق منذ تاريخ صدوره بهذه الدعاوي إلي أن انحسر عنها بصدور ق 9 لسنة 2005 .علة ذلك .
( الطعن رقم 7955 لسنة 75 ق – جلسة 27 / 3 / 2007)
القاعــدة :-
مفاد نصوص المواد الأولي والرابعة والحادية عشر من القانون رقم 7 لسنة 2000بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والاشخاص الاعتبارية العامة طرف فيها ان المشرع ارتأي اتخاذ التوفيق وسيلة للتسوية الودية للمنازعات التي تكون الوزارات والهيئات الاعتبارية العامة طرفاً فيها سواء كانت مدنية أو تجارية أو إدارية إلا ما استثني بنص خاص أو كانت القوانين المنظمة للبعض منها توجب فضها أو تسويتها عن طريق لجان قضائية أو ادارية أو هيئات تحكيم باعتبار أن أياً منها تحقق الغاية المبتغاة من إنشاء لجان التوفيق سالفة البيان ورتب القانون علي عدم عرض تلك المنازعات عليها وجوب القضاء بعدم قبول الدعاوي المقامة بشأنها , وتطبيقاً لذلك استبعدت تظلمات المسجلين من قرارات مصلحة الضرائب ومنازعتهم بشأن قيمة السلعة أو الخدمة أو نوعها أو كميتها أو مقدار الضريبة من أحكامه وفقاً لما قررته المادتان 17 , 35 من قانون الضرائب علي المبيعات رقم 11 لسنة 1991 من اتخاذ التحكيم وسيلة هذه المنازعات , وذلك إلي أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية هاتين المادتين بحكمها الصادر في الدعوي الدستورية 65 لسنة 18 ق ( دستورية ) الصادر بتاريخ 6 من يناير سنة 2001 المنشور في الجريدة الرسمية العدد (3) بتاريخ 18 من يناير سنة 2001 بما مؤداه أنه منذ هذا التاريخ وقد قضي باستبعاد التحكيم كوسيلة لفض المنازعات المتعلقة بضريبة المبيعات أصبحت لجان التوفيق المنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 سالف البيان هي المختصة دون غيرها بإجراءات التوفيق بالنسبة لها قبل الالتجاء إلي المحاكم وذلك إلي أن صدر القانون رقم 9 لسنة 2005 المعدل للقانون رقم 11 لسنة 1991 بإسناد هذه المهمة إلي لجان التوفيق الوارد ذكرهما في المادتين 17 , 35 المعدلتين فيه .
ب – مدي اختصاص لجان التوفيق بمنازعات ضريبة المبيعات في ظل الحكم بعدم دستورية المادتين 17 , 35 من ق 11 لسنة 1991 أو قبل تعديل القانون الأخير بق 9 لسنة 2005 .
الموجــز :-
إقامة الطاعن بع صدور الحكم بعدم دستورية المادتين 17 , 35 من ق 11 لسنة 1991 وقبل تعديلة بق 9 لسنة 2005 .قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبولها لارفعها قبل الالتجاء إلي لجان التوفيق المنشأة بق 7 لسنة 2000 صحيح .
( الطعن رقم 7955 لسنة 75 ق - 27 / 3 /2007 )
القاعــدة :-
إذ كان الثابت بالأوراق أن صحيفة الدعوي المبتدأة قد أودعت قلم كتاب محكمة دمياط الابتدائية بعد صدور الحكم بعدم الدستورية إنف البيان وقبل تعديل قانون ضريبة المبيعات بالقانون رقم 9 لسنة 2005 فإن قضاء الحكم الم طعون فيه بعدم قبول الدعوي لرفعها بغير الالتجاء إلي لجان التوفيق الصادر بشأنها القانون رقم 7 لسنة 2000 يكون قد صادف صحيح القانون .
ثالثــاً : ضرائــب أخـــري
ضريبة دمغة نقابة المهندسين . مناط استحقاقها .
الموجــز :-
دمغة نقابة المهندسين . استحقاقها علي كافة عقود الأعمال الهندسية وأوامر توريدها عن السلع والأدوات والأجهزة والمعدات علي اختلاف أنواعها . شرطه . تطلبها معاينات أو تصميمات هندسية . الإعفاء منها . الأعمال التي لا تتطلب ذلك . المادتان 45 , 46 ق 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين , م 131 وزير الري 258 لسنة 1980 بتعديل النظام الدالخلي بشأن نقابة المهندسين . إخضاع الحكم المطعون فيه الطاعن لهذه الضريبة عن بيعه لسلع تامة الصنع لاتتطلب إشرافاً هندسياً نقابياً في عملية البيع . خطأ . علة ذلك .
( الطعن رقم 10099 لسنة 64 ق – جلسة 12 /3 /2007 )
القاعــدة :-
مفاد الانص في المادتين 45 , 46 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين والمادجة 131 من قرار وزير الري رقم 258 لسنة 1980 – بتعديل النظام الداخلي لنقابة المهندسين يدل علي أن المشرع حعل مناط استحقاق دمغة نقابة المهندسين إلزامياً علي كافة عقود الأعمال الهندسية وأوامر التوريد لتلك الأعمال عن السلع والأدوات والأجهزة والمعجات علي اختلاف أنواعها مما يتطلب معاينات أو تصميمات هندسية , ولا محل للإلزام بتلك الدمغة في الأعمال التي لاتتطلب الاستعانة بمهندس نقابي في التشغيل أو الصيانة , والقول بغير ذلك يجعل الدمغة المفروضة – من الناحية القانونية – ضريبة تقتضيها النقابة جبراً من المكلفين بأدائها دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها , في حين أنها رسم يستحق مقابل خدمة فعلية قد بذله أحد أعضاء نقابة المهندسين لمن يتحملون بها علي أوامر وعقود توريد السلع والأدوات والأجهزة والمعدات التي تستلزم مشورة هندسية , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخضع الطاعن – باعتباره وكيلاً لشركتي مصر للبترول وإيديال - لدمغة نقابة المهندسين عما يقوم ببيعه للشركة المطعون ضدها الأولي من سلع تامة الصنع لاتتطلب إشرافاً هندسياً نقابياً في عملية البيع , فإنه يكون معيباً
رابعاً : التقــادم الضريبـــي
أ ـ دين الضريبة . انقطاع تقادمه بالحجز والأقرار .
الموجــز :-
دين الضريبة . انقطاع تقادمة بالأجراءات الواردة في قانون الضرائب علي الدخل وبالحجز
أو بالإقرار م 174 / 2 ق 157 لسنة 1981 قبل تعديله بق 187 لسنة 1993 , المادتان 383 . 384 / 1 ق المدني .
( الطعن رقم 212 لسنة 73 ق – جلسة 9 /1 /2007 )
القاعــدة :-
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 174 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب علي الدخل - قبل تعديلة بالقانون رقم 187 لسنة 1993 - والمادتين 383 , 384 /1 من القانون المدني علي الدخل ينقطع أيضاً بالحجز أو بالإقرار الصادر من المدين وفقاً لأحكام القانون المدني .
ب- الحجز الذي ينقطع به التقادم . ماهيته .
الموجــز :
الحجز الذي ينقطع به التقادم . صوريته . الذي يوقعه الدائن ضد مدينه أو الذي يوقعه على ما للمدين لدى الغير . وقوع الحجز وفقاً لهما صحيحاً . أثره . بقائه منتجاً لكل آثاره . شرطه .
( الطعن رقم 212 لسنة 73ق ـ جلسة 9/1/2007 )
القاعــدة :
الحجز الذي ينقطع به التقادم هو الذي يوقعه الدائن ضد مدينه يمنع به التقادم الذي يهدد دينه بالسقوط ، أو ذلك الذي يوقعه الدائن على ما للمدين لدى الغير والذي يتم وينتج آثاره بمجرد إعلان الحجز إلى المحجوز عليه ويقصد به توجيهه فعلاً إلى المحجوز عليه . وينصب على ماله ، وأنه متى تم الحجز وفقاً لهاتين الصورتين صحيحاً يبقى منتجاً كل آثاره ما لم يرفع بحكم القضاء ، أو رضاء أصحاب الشأن ،
أو بسقوطه بسبب عارض بحكم القواعد العامة .
ج ـ الإقرار الذي ينقطع به التقادم . ماهيته .
الموجــز :
الإقرار الذي ينقطع به التقادم . صوريته . الصريح أو الضمني . ماهيتها . اعتراف شخص بحق عليه لآخر . سداد المدين لجزء من الدين أو أحد أقساطه . دلالته . إقرار ضمني منه بالدين .
( الطعن رقم 212 لسسنة 73 ق ـ جلسة 9/1/2007 )
القاعــدة :
الإقرار الذي يقطع التقادم هو اعتراف شخص بحق عليه لآخر بهدف اعتبار هذا الحق ثابتاً في ذمته وإعفاء الآخر من إثباته متى كان كاشفاً عن نية المدين في الاعتراف بالحق المدعي به سواء تم هذا الغقرار صراحة أو ضمناً ، على أن يستخلص الإقرار الضمني من أى عمل يقوم به المدين ، وينطوي على معنى الإقرار كسداده جزء من الدين أو أحد أقساطه .
د ـ أثر إيقاع مصلحة الضرائب حجوز لدى الغير استيفاءاً لدين الضريبة وسداد الممول لجزء منه .
الموجــز :
إيقاع مصلحة الضرائب حجوز لدى الغير على أموال المطعون ضده وسداده جزء من مبالغ استحقت عليه بالفعل . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط دين الضريبة بالتقادم دون بيان لتاريخ كل حجز من هذه الحجوز والمستندات الدالة على سداد جزء من الدين لإعمال أثارها في قطع التقادم . قصور .
( الطعن رقم 212 لسنة 73 ق ـ جلسة 9/1/2007 )
القاعــدة :
إذ كان الواقع في الدعوى ـ حسبما حصله الحكم المطعون فيه ـ وسائر الأوراق أن هناك عدة حجوزات أوقعتها مصلحة الضرائب على أموال المطعون ضده لدى الغير ، وأنه قام بسداد مبالغ مما استحقت عليه بالفعل في بعض السنوات ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من سقوط حق هذه المصلحة بالتقادم في المطالبة بما استحق لها على المطعون ضده ، دون أن يبين تاريخ كل حجز من هذه الحجوزات التي قصدها وأطرافها ، وسائر البيانات المتعلقة بكل منها ، وما تؤديه من آثار في قطع التقادم ومداها ، وكذلك بيان المستندات الدالة على سداد المطعون ضده لجزء من الدين المستحق عليه ، والتي تعد إقراراً ضمنياً به ، لإعمال أثر هذا السداد في قطع التقادم في سنوات محددة بذاتها . فإنه يكون قاصر البيان لما ينبني على هذا الإجمال والتجهيل من تعجيز لمحكمة النقض في مراقبة صحة تطبيق القانون .
ـ الاختصاص المحلي لمأمورية الضرائب وأثره على سقوط الحق في اقتضاء دين الضريبة .
راجع اختصاص صـ116 ، صـ117 ، صـ118 .