مؤسسة المستشار الدكتور وليد سعيد عبدالخالق للمحاماة والتحكيم والاستثما
اهلا بك زائرنا العزيز
في منتداك الخاص
ونتمني ان تنضم الي قائمه الاعضاء
وتشارك بكل جديد
مؤسسة المستشار الدكتور وليد سعيد عبدالخالق للمحاماة والتحكيم والاستثما
اهلا بك زائرنا العزيز
في منتداك الخاص
ونتمني ان تنضم الي قائمه الاعضاء
وتشارك بكل جديد
مؤسسة المستشار الدكتور وليد سعيد عبدالخالق للمحاماة والتحكيم والاستثما
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


موقع قانوني متميز يحتوي علي كل ما يمكن ان يحتاجة رجل القانون من مواد قانونية الخ...
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 التزامات الجراح أثناء العملية الجراحية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 39
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

التزامات الجراح أثناء العملية الجراحية Empty
مُساهمةموضوع: التزامات الجراح أثناء العملية الجراحية   التزامات الجراح أثناء العملية الجراحية I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 27, 2023 1:31 am

التزامات الجراح أثناء العملية الجراحية
بقلم الدكتور وليد سعيد عبدالخالق المحامي
من مؤلفنا المسئولية الجنائية عن الممارسات الطبية .

تبدأ المهمة الأكبر للطبيب الجراح بمجرد الإيذان ببدء العملية الجراحية, فعلي الطبيب الجراح أن يكون في كامل تركيزه ويقظته ونشاطه البدني حال إجراء العلمية الجراحية وعلية اتباع الأصول العلمية والفنية المتعارف والمستقر عليها, فان هو خالف تلك الأصول العلمية والفنية في إجراء العملية الجراحية وترتب علي هذه المخالفة وقوعه في خطأ ترتب علية إصابة المريض بأذى جسماني أو أودي بحياته.
وقد عبر عن ذلك احد الأطباء الشرعيين بقولة لا يحق للجراح أن يجري جراحة إلا بعد تفكير عميق وبشرط أن تكون متاعب المريض غير محتملة أو منذرة بما هو اصعب أو اخطر وان تكون الحراجة وعلي الأخص اذا كانت دقيقة خطرة لازمة لإنقاذ الحياه, ولا يسأل الجراح اذا رفض إجراء عملية جراحية مشكوك في نتائجها, وان كان يجب علية إلا يمتنع عن إجراء أي عملي  جراحية للمريض لمجرد أنها خطيرة ما دامت حالة المريض تستدعيها, ولا يسأل الجراح عن اختيار طريقة معينة للعملية الجراحية مادامت تتفق مع الأصول العلمية الصحيحة, كذلك لا يسأل عن نتيجة العملية الجراحية مادام أنه قام بإجراءات العملية وما بعد العملية وفق الأصول العلمية الصحيحة, أي أن الطبيب اذا ابتع القواعد العلمية الصحيحة ولم يحدث منه خطأ ما فلن يسأل مهما كانت نتيجة العملية, ولا يسأل اذا اهمل الاحتياطات الواجب اتخاذها في العمليات الجراحة الإجبارية مثل انفجار الزائدة الدودية, بسبب السرعة لمحاولة إنقاذ حياه المصاب لتوافر حالة الضرورة والقوة القاهرة التي منعته من اتخاذ تلك الاحتياطات.
إلا انه إذا طرئت أثناء سير العملية الجراحية ظروف شاذة غير متوقعة من الناحية الطبية الفنية , من قبل الجراح الحذر فإنها تعتبر من قبيل القوة القاهرة أو حالة الضرورة التي تعفية من المسئولية الجنائية, مثال حدوث ماس كهربي بالمستشفى أدي إلي انفجار جهاز التخدير, أما إذا كانت تلك الظروف الشاذة أو الغريبة بإمكان الجراح اليقظ توقع حدوثها من الظروف المحيطة بالعملية الجراحية أو من ظروف المريض الصحية فان الجراح يسأل عن الإهمال أن هو قصر في التعامل الصحيح مع تلك الظروف الغريبة وترتب علي ذلك التقصير أذي للمريض أو أودي بحياته .
ويري جانب من الفقه أن خطورة العملية الجراحية وما تفرضه من سرعة في إجرائها , يبرر خطأ الجراح الذي قد يعتبر في الظروف العادية ممثلا لخطأ طبي من جانبه.
وان كنا نعارض هذا الرأي , فخطورة العمليات الجراحية وما تفرضه علي الجراح من واجب الحيطة والحذر دائما فضلا عما يفرض علي الجراح التزام بالتعامل مع الظروف المختلفة التي قد تطرأ أثناء سير العملية ومنها عامل السرعة, فلا تعتبر ظروف العملية الجراحية وضرورة إجرائها بسرعة معينه زريعة للجراح للوقوع في أخطاء, فالمفترض في الجراح اليقظ المتمرس أن يكون مؤهلا لمواجه تلك الحالات التي تستدعي السرعة في إجرائها, اللهم إلا إذا كانت خطورة الحالة وما تفرضه منن سرعة في إجراء الجراحة تفوق طاقة الجراح اليقظ ويكون الفائدة المرجوة من إجراء الجراحة اكبر من الضرر الناتج عن تلك السرعة , فهنا ترتفع المسئولية الجنائية عن الجراح باعتبارها حالة ضرورة .
فالطب علم وفن, فالعلم وحده ليس كافيا للقيام بعمليات المعالجة لذلك لابد من اقترانه بالفن ويتجلى ذلك في العمليات الجراحية التي تتطلب مهارة ودقة عالية في إجرائها وخاصة بوجود الآت الطبية الدقيقة , فليس كل طبيب جراح يستطيع إجراء عمليات إزالة الأورام السرطانية , أو زراعة عضو , ومن هنا تأتي الدقة الفنية في العمليات الطبية , فكثيرا من الأطباء متميزون في الناحية الأكاديمية , ولكنهم في الناحية العملية ليسوا كما هو متوقع منهم بسبب ضعف الناحية الفنية لديهم وهذه موهبة من الله سبحانه وتعالي.
وكذلك فانه يقع التزام عام علي الجراح بان يقوم بعملة بنفسة ولا يعهد به إلي غيرة فان فعل فقط قصر في أداء عملة واخطأ خطأ جسيم يرتب مسؤوليته إذا أصاب المريض ضرر من جراء فعل ذلك الغير .
وفي ذلك قررت المحكمة الإدارية العليا انه يلتزم الجراح بأداء العملية الجراحية وأمامها بنفسة أساس ذلك الالتزام الذي فرضة المشرع علي العامل بان يؤدي العمل المنوط به بدقة وأمانة , خاصة وان اختيار الجراح يقوم علي ثقة المريض وأهلة في الطبيب الذي يجري العملية فاذا تركها الجراح لغيره دون أن تطرأ أسباب قهرية يستحيل معه علي القائم بإجراء العملية الجراحية إتمامها بنفسة ودون قبول المريض وأهلة اعتبر ذلك مخالفة للأصول العامة لمباشرة مهنة الطب.
كما أن التزايد الهائل في استعمال الأدوات والأجهزة الطبية الحديثة في العلاج والتنافس بين الصناعي والتجاري في هذا المجال, إلي تزايد مخاطر وقوع الحوادث أثناء مباشرة العلاج فالناظر للعمل الطبي في عصرنا الحاضر يجده متضمنا الكثير من المخاطر , والأضرار الناجمة عن استخدام تلك الأدوات وهذه الأجهزة الطبية المتطورة والمعقدة إلي حد كبير, لذا يجب دائما علي الجراح أن يبذل عناية خاصة في التأكد من صلاحية وجاهزيته تلك الأجهزة وهذه الأدوات وخلوها من العيوب قبل استخدامها .
وفي حكم هام وحديث لمحكمة النقض انتهت فيه إلي عدم مسئولية الجراح لعدم إخلاله بواجبه في التأكد من سلامة الأجهزة والمعدات فقررت " حيث أن واقعة الدعوى - حسبما استخلصتها المحكمة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات - تتحصل فيما أبلغ به وقرره ... أن شقيقته المجني عليها أدخلت مستشفى ... الخاصة بتاريخ ... لإجراء عملية جراحية بالغدة الدرقية بالرقبة بمعرفة الطبيب ... وبعد إجراء تلك العملية شعرت المجني عليها بحرق كهربائي بساقها اليمنى ومؤخرة القدم اليمنى وقد أوضح الطبيب المعالج أن الحرق سطحي من أحد الأجهزة بغرفة العمليات وأمر بنقلها إلى مستشفى التأمين الصحي في ... ثم أوصى باستكمال العلاج بالمنزل إلا أنه نظرا لتطور الجرح تم إدخالها مستشفى ..., وبتاريخ ... تم إجراء عملية جراحية لها تحت إشراف الدكتور ... الذي اتضح له أن الحرق عميق ووصل إلى عظمة الساق مما يتطلب بتره لأن فرصة الشفاء ضئيلة وأشار باستمرار العلاج وبعد ذلك تم الاتصال بالطبيب ... والدكتور ... مدير مستشفى ... الخاصة اللذان تبادلا إلقاء المسئولية كل على الآخر. وحيث إنه بسؤال المجني عليها ... رددت مضمون ما قرره شقيقها المبلغ وأضافت أنها تتهم الطبيب ... بإحداث إصابتها, وحيث أن بسؤال ... مدير مستشفى ... الخاصة قرر أن الطبيب ... الذي يعمل بمستشفى ... هو الذي أجرى العملية الجراحية للمجني عليها, وأن تلك العملية تستلزم استعمال الجهاز الكهربائي لكي الأوعية الدموية حتى لا يحدث نزيف للمريضة أثناء إجرائها وقد تم اكتشاف الحرق بعد انتهاء العملية وأضاف أنه يتم فحص الجهاز بواسطة الجراح وطاقم العمليات قبل إجراء العملية للتأكد من صلاحيته وأرجع السبب إلى الارتفاع المفاجئ لقوة التيار الكهرباء وأقر بسلامة الجهاز, وحيث إنه بسؤال ... الممرضة بمستشفى ... الخاصة قررت أنها كانت تساعد الطبيب وقت إجراء العملية وأن الجهاز كان بحالة سليمة وأرجعت الحادث إلى احتمال ارتفاع ضغط الكهرباء, وحيث إنه بسؤال المتهم ... أنكر ما نسب إليه وقرر أنه قام بعملية استئصال الغدة الدرقية برقبة المجني عليها وتمت بنجاح إلا أنها شكت من الحرق وأضاف أن الجهاز الكهربائي الذي استخدمه في عملية الغدة صالح للاستعمال بدلالة أنه سبق استعماله في إجراء عملية جراحية مماثلة في الشهر السابق على إجراء العملية للمجني عليها وعلل الحرق بوجود خلل في الجهاز وليس في استخدامه وأن ما حدث لا يعتبر خطأ مهنيا أو جراحيا. وحيث أن تقرير الطبيب الشرعي المؤرخ 19/3/1986 أورى في نتيجته النهائية: (1) إن إصابة المجني عليها بالساق اليمنى كانت نتيجة حرق كهربائي بالساق أثناء جراحة الاستئصال لغدة درقية سامة مرتجعة وهي جراحة دقيقة ويصاحبها نزيف شديد من موضع الجراحة واستعمال الكي الكهربائي بجهاز الدياثرمي كان أساسيا وضروريا في إجرائها. (2) يعزى الحرق الكهربائي إلى خلل مفاجئ في كفاءة عمل جهاز الدياثرمي "الكي بالكهرباء" سواء كان ذلك نتيجة لاختلاف وارتفاع مفاجئ في التيار الكهربائي أو عطل مفاجئ في مكونات الجهاز وفي كلا الحالتين لا يعتبر الجراح مسئولا عن ذلك. (3) أن الطبيب الجراح ليس مسئولا عما أصاب المجني عليها ولا يعتبر ذلك خطأ أو إهمالا من جانب الطبيب الجراح وإنما المسئول عن هذا هو الشخص المكلف بصيانة الأجهزة الكهربائية. (4) هذا وقد تخلف لدى المجني عليها من جراء الحرق الكهربائي بالساق اليمنى عاهة مستديمة يرجأ البت في مقدارها لحين إعادة الكشف الطبي عليها مرة أخرى نظرا لعدم استقرار إصابتها. وحيث إن المجني عليها ادعت مدنيا أمام محكمة أول درجة قبل المتهم ومدير مستشفى ... الخاصة بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية طالبة إلزامهما بأن يؤديا لها مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت عن الأضرار التي أصابتها مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وحيث أن المجني عليها مثلت أمام هذه المحكمة - محكمة النقض - مع محاميها الذي صمم على الطلبات وقدم ما يفيد إنهاء خدمة المجني عليها - كما حضر محامي المتهم وطلب البراءة ورفض الدعوى المدنية. وحيث إنه لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة - وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى ذلك التقرير مادامت قد أخذت بما جاء به لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك. الطعون ما يستحق التفاتها عنه - وكانت هذه المحكمة تطمئن إلى النتيجة التي انتهى إليها تقرير الطبيب الشرعي من أن الحرق الكهربائي يعزي إلى خلل مفاجئ في كفاءة عمل جهاز الكي بالكهرباء وأن الطبيب الجراح ليس مسئولا عما أصاب المجني عليها, وكان من شأن ذلك - في خصوصية هذه الدعوى - نفي الخطأ في جانب المتهم, وإذا انتفي الخطأ امتنعت المسئولية, كما أن المحكمة لا ترى في الأوراق وأقوال المبلغ والمجني عليها بمجردها ما تستطيع أن تكون به عقيدتها بشأن توافر عنصر الخطأ في تطبيق الخطأ المستوجب لمساءلة المتهم جنائيا عن جريمة الإصابة الخطأ التي نشأت عنها عاهة مستديمة المسندة إليه, ومن ثم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية. وحيث إنه عن موضوع الدعوى المدنية, فإن المحكمة وقد انتهت إلى عدم ثبوت ركن الخطأ المستوجب لمساءلة المتهم جنائيا عن الجريمة التي أسندت إليه, فإن الدعوى المدنية التابعة لها والمستندة عليها تكون على غير أساس, ومن ثم فإن المحكمة تقضي برفضها.  
وكما أدانت المحكمة الطبيب الذي لم يتأكد من حسن استقرار المريضة علي منضده الجراحة مما ترتب علية من تشوه في زراعها ببداية شلل حيث كان ينبغي علية التأكد من سلامة المنضدة والات تثبيت المريض , فهو يسأل عن الجرح الذي يصيب المريض بسبب سقوطه نتيجة عدم أحكام ربط جهاز المنضدة وعن الحروق الناتجة عن استعمال أله كهربائية .
ويعد من قبيل عدم التبصر قيام الطبيب المصاب بعجز في يده اليمني إجراء العملية الجراحية دون مساعده زميل متخصص , إذ يشكل هذا خطأ عادي بعيدا عن المهنة , يستطيع القاضي تبينه بسهولة وتقدير مدي خطورته بنفسة .
وكذلك استخلاص المحكمة من التقارير الطبية أن عملية الختان التي أجراها الطبيب الجراح كانت جزرية أزال بها , علي خلاف الأصول الفنية والقواعد العلمية , كامل الجلد المغلف للذكر , ولم يقتصر عي أزاله الجزء الزائد من جلد مقدمة القضيب والمعروفة باسم البريبوس, مما يترتب علية تشويه القضيب , هو الأمر الذي يفيد أن الطبيب ارتكب خطأ مهنيا يوجب مسئوليته.
موت المريض بسبب انفجار آله كهربائية كان يستعملها الطبيب حيث كان ينبغي علية عدم استخدامها بالقرب من الجهاز الأخر , يمثل خطأ موجب للمسؤولية .
كما أدنت محكمة السين الفرنسية طبيب لوفاة المريض الخاضع لعملية جراحية اثر تسرب الغاز من جهاز التخدير واشتعاله بسبب شرارة تطايرت من الجهاز.
وأدانت محكمة Rouen  طبيب جراح لتشخيصه حالة امرأة حامل علي أنها مصابة بورم ليفي وأجري لها عملية جراحية نشأت عنها وفاتها , وينسب إليه الخطأ لإهماله في الاستعلام عن حالتها من الطبيب المعالج وإهماله في عدم عمل أشعة للتأكد من وجود الحمل .
كما أدانت الدائرة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية جراح تجميل بتهمة القتل بإهمال , وتتمثل وقائع الدعوي أن فتاه تبلغ من العمر 21 سنه رغبت في إجراء جراحة تجميلية لأنفها وأذنيها وأجريت العملية تحت مخدر موضعي باشره جراح التجميل بنفسة , وعقب انتهاء العملية بساعتين انتاب المريضة صعوبة في التنفس أفقدتها وعيها , وظلت المريضة في غيبوبة لعدم أيام ثم توفيت بعد ذلك علي الرغم من محالة طبيب التخدير الذي استعدي مؤخرا لإفاقتها , وقد نسبت محكمة الموضوع إلي الجراح , علاوة علي خطئة , عدم الاستعانة بطبيب تخدير , الإهمال في الإشراف علي المريضة بعد إجراء العملية .
وكذا مسئولية الطبيب المولد عن الأضرار التي أصابت الطفل من جراء عدم قيامة بما شاع واستقر علية العمل الطبي , أي بوضع سائل مشتق من مادة نترات الفضة بطريقة معينه في عين الوليد , ولا يستطيع الطبيب الإفلات من المسؤولية بأثارة ما كان لدي اللأم من مرض , إذ كان ينبغي عليه  القيام بالاحتياطات المعتادة في هذا الصدد .
وشلل دراع المريض الناتج عن وضعة السيء – بسبب خطأ الطبيب – أثناء العملية الجراحية , وإهماله المتسبب في إصابة عصب المريض وما نتج عن ذلك من عجز جزئي دائم .
وكذلك تقرير مسؤولية طبيب الأسنان لعدم أخذه الاحتياطات اللازمة لتفادي رد فعل المريض , فهو مسئول عن انزلاق الاله التي يستعملها أثناء تدخله بسبب الحركة المفاجئة للمريض , فذلك امر متوقع وممكن تفاديه .
كما أدانت المحكمة الطبيب الجراح حيث قام بتخدير المريضة جزئيا وتأكد من قدرتها علي الحديث في البداية رغم التبنيج , وتوفيت المريضة بعد ذلك علي اثر تعقيدات في التنفس .
كما أدانت محكمة ليون الفرنسية طبيب لأنه حال إجراءه لعملية جراحية لسيدة كانت تعاني من مرض في حلقها وفي أثناء العملية الجراحية قام بقطع الشريان السباتي , مما أدي أصابتها بنزيف انتهي لوفاتها , وأسست المحكمة الحكم علي اهمل الطبيب وعدم يقظته ومخالفته للأصول العلمية الثابتة .  
وقد حدث أن طبيبا جراحا قام بإجراء عملية استئصال للذائدة الدودية لمريض , وبعد أن طهر مكان الحرج بواسطة الكحول الطبي , لاحظ وجود بثور بالقرب من مكان إجراء العملية علي جسم المريض, فاراد أن يزيل تلك البثور بواسطة الكي لتجنب إحداث عدوي للجرح ومكان العملية الجراحية , إلا أن ما تبقي من أثار كحول التطهير الطبي اشتعل وسبب حرقا للمريض , وقد عُد الطبيب مسؤولا عن إهماله هنا لعدم التحقق من زوال أثار الكحول الطبي من ثنية غائرة في مكان اتصال الفخذ بالبطن عند المريض .  
كما قضي بمسئولية الطبيب الجنائية والمدنية عن خطئة المتمثل في حقن المريض بمخدر دون الاطلاع علي زجاجته والتأكد ما إذا كان هو المخدر الذي طلبه أو شيء أخر.  
وأخيرا ننوه إلي توافر الخطأ في حق الطبيب الجراح اذا قام هو بتخدير المريض ولم يستعين بطبيب تخدير متخصص وترتب علي ذلك إصابة المريض أو وفاته .
فالمستقر في القضاء الفرنسي إدانة الممارسة الطبية التي يلجأ إليها بعض الجراحة وتتمثل في قيامهم بإجراء عمليات التخدير للمريض بأنفسهم , أي دون الاستعانة بطبيب تخدير مختص , وتبرر أدانه القضاء لهذه الممارسة للمخاطر التي يتعرض لها الشخص الخاضع لتأثير المخدر , وعلي الأخص حوادث التشنج التي ينشأ عنها أزمة قلبية تؤدي إلي وفاة المجني علية إذا لم يتلق العناية الكافية .
وتطبيقا لذلك أدانت المحكمة الطبيب الجراح الذي لم يحتاط للعملية الجراحية بإحضار طبيب تخدير متخصص , ولو لم يكن من المؤكد أن حضوره يمكن أن يمنع حدوث ما وقع من أضرار .
وكذلك قضاء محكمة النقض بان قيام الطبيب بإجراء عملية جراحية تستغرق اكثر من ساعة دون الاستعانة بطبيب أخصائي للتخدير وقيامة هو بحقن المريض بمخدر ودون الاطلاع علي زجاجته لمعرفة ما إذا كان هو المخدر الذي طلبة أم غيره يعتبر خطأ موجب لمسؤوليته جنائيا ومدنيا .
وفي ذلك قررت محكمة النقض: إذا عرض الحكم لبيان ركن الخطأ المسند إلى المتهم الثاني (طبيب) بقوله " إنه طلب إلى الممرضة و التمورجى أن يقدما له بنجاً موضوعياً بنسبة 1% دون أن يعين هذا المخدر ودون أن يطلع على الزجاجة التي وضع فيها ليتحقق مما إذا كان هو المخدر الذى يريده أم غيره ، و من أن الكمية التي حقنت بها المجنى عليها تفوق إلى أكثر من الضعف الكمية المسموح بها ، و من أنه قبل أن يجرى عملية جراحية قد تستغرق ساعة فأكثر دون أن يستعين بطبيب خاص بالمخدر ليتفرغ هو إلى مباشرة العملية ، و من أن الحادث وقع نتيجة مباشرة لإهماله و عدم تحرزه بأن حقن المجنى عليها بمحلول " البونتوكايين " بنسبة 1% وهى تزيد عشر مرات عن النسبة المسموح بها فتسممت و ماتت " - فإن ما أورده الحكم من أدلة على ثبوت خطأ الطاعن من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليها - أما ما يقوله المتهم من أن عمله في مستشفى عام قائم على نظام التقسيم و التخصيص يعفيه من أن يستوثق من نوع المخدر و صلاحيته و أنه ما دام ذلك المخدر قد أعد من موظف فنى مختص و أودع غرفة العمليات ، فإنه في حل من إستعماله دون أي بحث - هذا الدفاع من جانب المتهم هو دفاع موضوعي لا تلزم المحكمة بالرد عليه ، بل إن الرد عليه مستفاد من أدلة الثبوت التي أوردتها المحكمة على خطأ المتهم و أسست عليها إدانته ، و هو ما أولته المحكمة - بحق - على أنه خطأ طبى و تقصير من جانب المتهم لا يقع من طبيب يقظ يوجد في نفس الظروف الخارجية التي أحاطت بالطبيب المسئول بما يفيد أنه و قد حل محل أخصائي التخدير ، فإنه يتحمل إلتزاماته و منها الإستيثاق من نوع المخدر .
والقضاء الفرنسي مستقر علي قبول وجود قدر ضروري من المخاطر مرتبط بطبيعة التدخل الجراحي ذاته , فقد رفض إقامة مسئولية الجراح عن وفاه طفل تم نقله إليه بسرعة لإجراء عملية جراحية , تمت بالعناية المطلوبة , ولكنها لم تنجح بسبب عدم إحراز الطب في هذا الميدان للتقدم العلمي الكافي .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
 
التزامات الجراح أثناء العملية الجراحية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» التزامات الجراح أثناء العملية الجراحية
» هل هناك التزامات تقع علي عاتق الجراح قبل بدء العملية الجراحية ؟؟
» هل هناك التزامات هل هناك التزامات تقع علي عاتق الجراح قبل بدء العملية الجراحية ؟؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مؤسسة المستشار الدكتور وليد سعيد عبدالخالق للمحاماة والتحكيم والاستثما :: قسم القانون الجنائي-
انتقل الى: