مؤسسة المستشار الدكتور وليد سعيد عبدالخالق للمحاماة والتحكيم والاستثما
اهلا بك زائرنا العزيز
في منتداك الخاص
ونتمني ان تنضم الي قائمه الاعضاء
وتشارك بكل جديد
مؤسسة المستشار الدكتور وليد سعيد عبدالخالق للمحاماة والتحكيم والاستثما
اهلا بك زائرنا العزيز
في منتداك الخاص
ونتمني ان تنضم الي قائمه الاعضاء
وتشارك بكل جديد
مؤسسة المستشار الدكتور وليد سعيد عبدالخالق للمحاماة والتحكيم والاستثما
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


موقع قانوني متميز يحتوي علي كل ما يمكن ان يحتاجة رجل القانون من مواد قانونية الخ...
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 طعن مقدم من مكتبا أمام المحكمة الاداريه العليا في قضية خطأ طبي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 39
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

طعن مقدم من مكتبا  أمام المحكمة  الاداريه العليا في قضية خطأ طبي Empty
مُساهمةموضوع: طعن مقدم من مكتبا أمام المحكمة الاداريه العليا في قضية خطأ طبي   طعن مقدم من مكتبا  أمام المحكمة  الاداريه العليا في قضية خطأ طبي I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 27, 2023 2:17 am

طعن مقدم من مكتبا أمام المحكمة الاداريه العليا

طعن أمام المحكمة الإدارية العليا
انه في يوم الموافق / /
حضر أمامنا نحن/ مراقب عام المحكمة الإدارية العليا .
الأستاذ / المحامي بالنقض والإدارية العليا والدستورية وكيلا عن / ........... , والمقيم بموجب التوكيل رقم د لسنة خاص توثيق ديرب نجم تم إيداعه
ضد
النيابة الإدارية
الموضوع
وقرر انه يطعن في الحكم الصادر في الدعوي التأديبية رقم ..... لسنة ....ق من المحكمة القضاء التأديبية بالشرقية وبجلسة ........ والذي قضي منطوقه : "حكمت المحكمة :- بمجازاة / ........ بتأجيل ترقيته عند استحقاقها لمدة سنتين وبمجازا. بإحالته إلي المعاش وبمجازاة / بتأجيل ترقيته عند استحقاقها لمدة سنتين وبمجازاة / ..... بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان بمقتضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة وبمجازاة / ......... بخصم ستين يوما من أجرة وبمجازاة / ............ بخصم عشرة أيام من أجره "
الوقائع
ترجع وقائع تلك الدعوي إلي انه بتاريخ. دخل الطفل .......... إلي مستشفى ديرب نجم المركزي لإجراء عملية استئصال اللوزتين ضمن سته حالات أخري كان محدد لها نفس اليوم ضمن لسته عمليات مبدئية , وبالفعل تم تجهيز غرفة العمليات من قبل طاقم التمريض وفي حضور الطبيب .......... نائب الأنف والأذن والحنجرة – النائب الأقدم من الطاعن والمشرف علية - وتم استدعاء المتهم الثاني لتخدير الحالة وبعد ذلك تم استدعاء المتهم الأول لمباشرة الجراحة للطفل المذكور .
إلا انه وبعد الانتهاء من استئصال اللوزتين جراحيا وحال قيام الطاعن بكي الجرح الناتج عن الاستئصال مستخدما جهاز الكي الحراري وأثناء الكي تفاجئ باشتعال النار في حنجرة الطفل ونظرا لعدم وجود طبيب التخدير – المتهم الثاني - بغرفة العمليات أثناء أجراء الجراحة لانشغال سيادته بتخدير حالات أخري الأمر الذي حدا بالطاعن أمام هذا الموقف العصيب أن قام بنزع أنبوب التخدير من فم الطفل لوقف اشتعال النيران وعدم وصول النار إلي جهاز التخدير وبالفعل توقفت النار في الحال وتم استدعاء طبيب التخدير.
وتاريخ. اصدر السيد محافظ الشرقية القرار رقم لسنه والذي نص علي :-
مادة الأولي : وقف كلا من الاتي أسمائهم بعد عن العمل احتياطيا لمده ثلاث شهور أو انتهاء التحقيق معهما إيهما اقرب مع صرف نصف الأجر خلال مده الوقف وهما :-
1- ............ ...طبيب مقيم تخصص تخدير بالدرجة الثالثة تخصيصه بمستشفى ديرب نجم المركزي
2- ............ ... طبيب مقيم تخصص انف وأذن بالدرجة الثالثة تخصيصه بمستشفى ديرب نجم المركزي
مادة ثانية : أخطار المحكمة التأديبية بقرار الوقف لتقرير صرف أو عدم صرف نصف الأجر الموقوف
مادة ثالثة : علي الجهات المختصة تنفيذ القرار .
وتم تنفيذ هذا القرار بالفعل في مواجهة الطاعن.
وعند نشر الخبر بجريدة اليوم السابع تولت النيابة الإدارية التحقيق وقيد برقم ...... لسنه .............. نيابة إدارية الزقازيق القسم الثاني وذلك كلة علي النحو الثابت بملف الدعوي الراهنة إلي أن انتهت إلي إصدار قرار بإحالة المتهمين ومن بينهم الطاعن إلي المحكمة التأديبية .
ووجهت النيابة الإدارية إلي الطاعن مجموعة من التهم تمثلت في :
1- سمح بدخول الطفل / ........ غرفة العمليات لإجراء جراحة استئصال اللوزتين دون أدراجه بقائمة العمليات النهائية وبالمخالفة للتعليمات .
2- باشر جراحة استئصال اللوزتين للطفل المذكور حال عد جواز ذلك لكونه طبيب مقيم ودون احتراز وحيطة مما أدي لاشتعال النيران بفم الطفل وعدم مواجهتها بالشكل المهني السليم مما أدي لحدوث مضاعفات في حالة الطفل.
3- لم يتخذ الإجراءات لطبية اللازمة لحالة الطفل المذكور بعد خروجه من غرفة العمليات حال عدم توصيل جهاز تنفس صناعي وأكسجين رطب إليها وعدم إدخالها للعناية المركزة مما أدي لحدوث مضاعفات أخري من جراء عدم تنفيذ تعليمات استشاري الأنف والأذن والحنجرة وذلك علي النحو الموضح تفصيل بالأوراق.
وقيدت الدعوي أمام المحكمة التأديبية تحت رقم ...... لسنه ...... ق تأديبية الزقازيق وتداولت الدعوي بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها تقدم الطاعن ووكيلة خلالها بمجموعة من الدفوع والطلبات الجوهرية الدالة علي براءة الطاعن من التهم المحال بها وانتهت المحكمة بجلسة ......... إلي إصدار حكمها محل الطعن الراهن .
وحيث أن هذا الحكم قد شابة عيب مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه لعدم توافر دليل بالأوراق يقطع بارتكاب الطاعن المخالفات المنسوبة إليه وعدم اختصاصه وظيفيا ببعضها وكذلك الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب فضلا عن الأخلال بحق الدفاع لذا فان الطاعن يبادر بالطعن فيه بموجب هذه الصحيفة .
أسباب الطعن
قبول الطعن شكلا للتقرير به في الميعاد
فالثابت أن الحكم الطعين صدر بتاريخ ....... وان ميعاد الطعن علية أمام المحكمة الإدارية العليا 60 يوما من تاريخ الحكم تحسب من اليوم التالي لصدوره فيكون أخر الميعاد يوم ........ وحيث أن الطعن قد أقيم قبل ذلك التاريخ فيكون مقبول شكلا للتقرير به في الميعاد
السبب الأول
مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه لعدم توافر دليل بالأوراق يقطع بارتكاب الطاعن المخالفات المنسوبة إليه وعدم اختصاصه وظيفيا ببعضها
بمطالعة الحكم المطعون فيه يتضح وللوهلة الأولي انه قد جاء معيبا بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك بان انتهي إلي أدانه الطاعن عن وقائع ثبت من الأوراق والتحقيقات عدم ارتكابه لها فضلا عن عدم اختصاصه وظيفيا ببعضها وذلك علي النحو التالي :
بخصوص الاتهام الأول : انتهي الحكم المطعون فيه إلي إدانة الطاعن عن التهمة الأولي والمتعلقة بكون الطاعن قد سمح بدخول الطفل / ...... غرفة العمليات لإجراء جراحة استئصال اللوزتين دون أدراجه بقائمة العمليات النهائية وبالمخالفة للتعليمات . وذلك بالمخالفة للحقيقة وثبوت عدم اختصاص الطاعن وظيفيا بهذا الفعل وان المختص به والذي سمح بدخول الطفل إلي غرفة العمليات دون لسته هو الطبيب ...... إلا انه ورغم ثبوت ذلك يقينيا بالتحقيقات إلا أن الحكم المطعون فيه انهي إلي القول " بانها ثابته في حقة ثبوتا يقينيا بما ثبت من الأوراق والتحقيقيات وما جاء بتقرير التفتيش المالي والإداري ومذكرة مكتب وكيل وزارة الصحة بالشرقية ...."
وحيث أن ما انتهي إليه الحكم الطعين فيما يتعلق بهذا الاتهام قد جاء مخالفا للقانون والثابت بالأوراق وذلك للاتي:
من ناحية أولي : أن الثابت من تحقيقات النيابة الإدارية أن أعداد لسته العمليات وإعداد الحالات للعملية والسماح بدخول غرفة العلميات ليس من اختصاص الطاعن وذلك تأسيسا علي :-
أولا : أقوال د/ ......... استشاري الأنف والأذن والحنجرة بمدرية الصحة بالشرقية :
ص 8 تحقيقات وذلك حين سردة لمسئولية الأطباء عن الحالة قرر .. " أن النائب ..... خطاءه ينحصر في انه هو الذي سمح بدخول الحالة إلي الجراحة لتواجده في العمل ذلك اليوم بصفته طبيب مقيم يختص بالأشراف علي إتمام إجراءات دخول الحالات المقرر إجراء جراحة لها دون الرجوع للأخصائي "
ثانيا : أقوال أخصائية التمريض / ......... ص 10 تحقيقات :
س / ما مدي أدراج اسم هذا الطفل ضمن قائمة الجراحات المقررة في هذا اليوم ؟؟
ج / لم اجد أي قائمة أسماء وهذه هي الحقيقة وهي تعد بمعرفة الأخصائي والنائب المقيم والأخصائي هو الدكتور ........... والنائب هو ....... ولم تعرض علينا أي قائمة في ذلك اليوم وعندما نعترض يشير علينا المدير أن دورنا هو تجهيز الآلات ومناولتها للأطباء . ص 11 س / ما مدي علم مدير المستشفى والنائب المقيم بالواقعة ...؟
ج / النائب ...... كان داخل غرفة العمليات وترك التخدير والجراحة تتصرف مع الحالة ..
ثالثا : أقوال أخصائية التمريض / ......... :
ص 29 – س/ أنتى متهمة بالسماح بدخول بعض الحلات للجراحة ومن بينها حالة الطفل ..... في 31/12/2013 دون إدراجه بقائمة نهائية للجراحة .....؟؟
ج / اعترضنا علي ذلك كثيرا ولكن د/ ....... وكيل المستشفى طلب مننا العمل دون توقف
رابعا : أقوال أخصائية التمريض ......... / ص 58 .
س / من هو تحديدا الذي حدد الجراحات التي تتم في ذلك اليوم ؟؟
ج / مدير المستشفى د/ .......... .
س / ما هي الإجراءات التي قمت باتخاذها نحو الالتزام بالتعليمات للعمل داخل العمليات ..؟
ج / أحنا اشتغلنا في اليوم ده بدون لسته وهذا يحدث كثيرا بناء علي تعليمات د/ ...... مدير المستشفى وهو كان يعلم بعدم وجود الأخصائيين وان النواب فقط هم التواجدين .
س / ما مدي علم وكيل المستشفى ونائب المدير بذلك ؟
ج / نعم د/ ..... كان يعلم وهو الذي حضر إلينا وطلب منا بدء العمل ولم يخرج قبل البدء في العمل بهذه الحالة ..
ص 59 تحقيقات س / منسوب إليك بصفتك ... السماح بإجراء جراحات في 31/12/2013 بدون تواجد الأخصائيين وبدون قائمة جراحة ..؟؟
ج / أنا اعترضت علي ذلك شفويا أمام مدير المستشفى اكثر من مرة ولكن دون نتيجة .
كما انه وباطلاع الهيئة الموقرة علي التقارير المعدة بمعرفة العاملين بالمستشفى والمقدمة للجنه الفص يتبين الاتي :
أولا : التقارير المعدة بمعرفة الدكتور ....... :
التقرير الأول 5/4/2014 والذي قرر فيه أن دخول الطفل إلي العمليات يوم 31/12/2013 تم بمعرفة د/ .......
التقرير الثاني 5/4/2014 والذي قرر فيه بان دخول الحالة إلي العمليات يوم 31/12/2013 بتذكرة 10723 بمعرفة د/ ......... لإجراء عملية استئصال اللوزتين ..
ثانيا : التقرير المعد الخاص بالتمريض :
انه لم يكن يوجد لسته عمليات خاصة بالأنف والأذن يوم الثلاثاء 31/12/2014 وتم استدعاء نائب مدير المستشفى د / ..... وصعد إلي قسم العمليات وتم إبلاغه بعدم وجود لسته عمليات انف وأذن مسبقة وكذلك لا يوجد أخصائيين تخدير وكذلك نائب التخدير الذي لم يحضر قبل الثانية عشر ظهرا وكان ردة قال اشتغلوا علي هذا الوضع ولو اتأخرتوا عن مواعيد الانصراف فسوف يتم تعويضكم عن هذا الوقت وبناء علي ذلك تم فتح غرفة العمليات بناء علي تعليمات صادرة من نائب مدير المستشفى وهذا هو العرف الدارج في المستشفى حيث تصدر اوامر لنا بفتح غرف العمليات بأكملها " ثلاث غرف " في ظل عدم وجود لسته عمليات أو أخصائي التخصص .
ثالثا : رد إدارة المستشفى علي كتاب التفتيش المالي والإداري :
والي ورد بها بالبند أولا " نفيد علم سيادتكم بانه تم إجراء العملية في هذا اليوم ألا انه منذ سنوات طويلة تم تحديد يوم الثلاثاء من كل أسبوع عمليات لوز وذلك منذ اكثر من خمس سنوات ويمكن الرجوع إلي سجلات المستشفى " .
رابعا : مذكرة النيابة الإدارية ص 32 فيما يتعلق بالاتهام المنسوب للطبيب / ..... .
وذلك بشان ما نسب للمذكور قبوله إدخال بعض الحالات لأجراء جراحات دون اتباع الإجراءات المقررة حال عدم وجود لسته عمليات نهائية ...... الأمر الذي يثبت مسئوليته المذكور عن ذلك وكان علي هذه النيابة أن تضرب علي يده بقبضة قوية ....إلا انه ونظرا لما جاء علي لسان شهود الواقعة من أن إدارة المستشفى اتخذت من ذلك عرفا .......... ودون أن يكون للعمل الإداري تأثير علي العمل الفني إذ أن أحدا ممن سئلوا من المخالفين لم يجحد تلك الورقة أو ينفي علمة بها عدا أخصائي التخدير ..... الأمر الذي يكشف عن أن الخطأ في المقام الأول هو خطأ إدارة المستشفى في هذه الجزئية التي دأبت علي السماح بإجراء جراحات دون list نهائية وأية ذلك ما اجمع علية من سئلوا من هيئة التمريض من سابقة اعتراضهم علي ذلك لإدارة المستشفى والتي لن تقابل ذلك الاعتراض إلا بالإصرار علي مزاولة العمل علي هذا النحو بدعوا أن ذلك ليس من شان التمريض في شيء وان ذلك شأن إدارة المستشفى .
خامسا : وكذلك ما ورد ص 34 من مذكرة النيابة الإدارية .
فالثابت من تحقيقات النيابة الإدارية أن المسئول عن أعداد وتجهيز الحالات للعمليات وإعداد اللسته المبدئية بها هو الطبيب ....... وان المسئول عن إعداد السته النهائية هو الأخصائي الدكتور ....... .... كما ثبت من التحقيقات أن العمل بدون لسته عمليات هو عرف سارت علية إدارة المستشفى في ذلك الوقت ..
سادسا : ما ورد بمذكرة التفتيش المالي والاداري ص 2 :
حيت ورد بها انه بمطالعة تذكرة الطفل المؤرخة 24/12/2013 أن الطبيب المناظر للطفل هو د/ ..... وطلب فيها اجراء بعض التحاليل ... كما انه بمطالعة تذكرة الطفل تبين أن الطبيب المعالج طلب عمل اشعة للفطل المذكور يوم 31/12/2013 وهو الطبيب ....... وليس الطاعن .
وكذلك ص : 4 منتصف الصفحة : اقوال طبيب احمد عيد نفسة : حين قرر أن الطفل ...... كان مدرج في لسته عمليات ضمن اسماء اخرين سيتم اجراء عمليات جراحية لهم " استئصال اللوزتين " وكان هذا الطفل هو اول من تم ادخالة غرفة العمليات لاجراء عملية استئصال اللوزتين .
فالثابت من كل تلك الأدلة والثابتة يقينيا بالأوراق أن الطاعن لا يد له ولا ذنب له في السماح بدخول الطفل إلي رفة العمليات دون لسته وان المسئول عن ذلك هو النائب الأقدم سنا عن الطاعن والذي يتمتع بصفة إشرافيه علية وهو الطبيب ..... الأمر الذي يكون معه الحكم الطعين قد انتهي إلي إدانة الطاعن بالمخالفة للثابت بالأوراق ودون دليل الأمر الذي يجعله مخالفا للقانون .
ومن ناحية ثانية : كما أن الثابت من التحقيقات أن يوم 31/12/2013 كان من المقرر إجراء عدد 6 عمليات استئصال اللوز وان كل تلك الحالات كانت متواجدة في المستشفى في انتظار دورها في كشف العمليات وان رئيسة هيئة التمريض قامت بفتح غرف العمليات بناء علي تعليمات السيد مدير المستشفى ووكيلها وان أول حالة دخلت غرفة العمليات كانت حالة الطفل ..... هذا فضلا عن وجود النائب ....... داخل غرفة العمليات رفقة الطاعن خاصة وان الطبيب ..... اقدم من الطاعن في العمل كنائب انف وأذن ويتمتع بالصفة الإشرافي علية , هذا فضلا عن مشاهدة الطاعن للأخصائي د/ ..... – أخصائي الأنف والأذن - في ذلك اليوم متواجد بالمستشفى , بالإضافة إلي انه قد جري العرف علي إجراء مثل تلك العمليات كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع .... كل تلك الأمور جعلت الطاعن يعتقد بحسن نية أن هناك لسته عمليات فعلية لهذا اليوم وان العمل يجري وفق المجري العادي والطبيعي وان كل الإجراءات سليمة خاصة مع وجود النائب ....... داخل غرفة العمليات وهو اقدم من الطاعن ويشرف علي عملة فضلا عن كونه المسئول عن مراجعة لسته العمليات قبل البدء , الأمر الذي حدا بالطاعن العمل دون السؤال عما اذا كانت هناك لسته من عدمه وذلك كلة بحسن نية من جانبه والذي لو كان يعلم بعدم وجود لسته عمليات وان الأخصائي قد غادر المستشفى ما كان ليقوم بإجراء تلك الجراحة .
فالحكم الطعين قد تجاهل كل تلك الحقائق الثابتة بالأوراق فتجاهل كل تلك الأدلة التي تجزم بما لا يدع مجالا للشك بان الطاعن غير مختص في الأساس بإعداد لسته العمليات ولا يملك صلاحية السماح بدخول أي مريض لغرفة العمليات لكونه النائب الأحدث في القسم , فالطاعن وكما هو ثابت من الأوراق وما شهدت به التحقيقات كان ينفذ الأوامر الصادرة له من رؤسائه في العمل ابتدأ من النائب الأقدم تعينا هو طبيب ...... والذي كان متواجدا داخل غرفة العمليات وانتهاء بمدير المستشفى والذي كان علي علم يقيني بعدم وجود لسته عمليات وعلي الرغم من ذلك أعطي الأوامر لطاقم التمريض والأطباء بالعمل فما كان من الطاعن وهو يجهل واقعة عدم وجود لسته إلا أن باشر العمل المكلف به من قبل رؤساءه انطلاقا من واجب طاعة الرؤساء الإداريين .
فليس للمرؤوس أن يعترض علي ما استقر علية راي رئيسة في العمل أو يمتنع عن تنفيذ الأعمال المكلف بها ذلك أن المنوط به توزيع العمل علي الموظفين هو الرئيس المسئول عن سير العمل حسب التدرج الإداري إذ لو ترك الأمر لموظف يختار ما يشاء من أعمال يرتاح لها ويرفض ما يشاء لاختل النظام الوظيفي وتعرضت المصلحة العامة للخطر .
( إدارية عليا جلسة 2 مارس 1968 )
وأن أداء أعمال الوظيفة و واجباتها هو أول و أهم التزام على الموظف الذى ينبغي عليه أن يقوم بما يعهد به إليه رئيسه ، و يكون أداؤه ذلك العمل دون تعقيب منه على مدى ملاءمة العمل المذكور أو مناسبته . فتوزيع العمل هو من اختصاص الرئيس الإداري وحده . و إذا جاز للموظف أن يعترض على نوع العمل المكلف به فهذا الاعتراض خاضع و لا شك لمحض تقدير الإدارة . و طالما أنها لم تستجب للاعتراض فعلى الموظف أن ينفذ العمل الذى كلف به ، و الذى أصرت جهة الإدارة على أدائه . و لا يقبل من الموظف أن يطعن في قرار متعلق بتنظيم المرفق الذى يعمل فيه . و على الموظف أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سلامة العمل و تنفيذ الخدمة العامة . و المفروض أن العامل بتعيينه إنما يقبل الخضوع لكافة مقتضيات المرفق الذى أضحى ينتمى إليه بعد صدور قرار التعيين . و من أولى هذه المقتضيات ضرورة سير المرفق بانتظام و اضطراد ، و دون تقطع خصوصا إذا تعلق الأمر بمرفق يقدم خدمات مباشرة إلى الجمهور كالمستشفيات ............واجب طاعة الرؤساء obeissance hierachique و المفروض أن السلطة الرئاسية في مظاهرها المختلفة يمارسها رؤساء لهم من أقدميتهم في الخدمة ما يجعلهم اكثر إدراكاً للعمل و حاجاته و بالتالي أكثر قدرة و دراية على مواجهته و حل مشاكله و ذلك فضلاً عن أن الرئيس هو المسئول الأول عن سير العمل في الوحدة التي يرأسها فالطاعة في هذا المجال أمر تمليه طبائع الأمور و الطاعة تحقق وحدة الجهاز الإداري الذى يقوم على أساس التدرج الهرمى و الذى يفترض في قمته وجود رئيس واحد
(الطعن رقم 1274 لسنة 9 ق جلسة 5/6/1965 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1553)
ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن كل عامل يشغل موقعا قياديا علي أي مستوي كان مسئول عن إدارة العمل الذي يتولى قيادته بدقة وأمانة ويكون صاحب الموقع القيادي مسئولا عن كل خطأ أو تقصير من احد العاملين تحت رئاسته طالما نجم عن ذلك عدم قيامة بالأشراف المناسب والمتابعة الفعالة لتحقيق الانضباط الإداري وتسيير العمل وفقا للقواعد والنظم المقررة في هذا الشأن .
( الطعن رقم 2116 لسنه 41 ق – جلسة 9/1/1999 )
وإذا اعتور المرفق خلل في تنظيمه و ضبط تسييره فإنه لا يجوز أن يتحمل العاملون به خاصة من لا يتحمل مسئولية الإشراف و التوجيه مغبة هذا الخلل في التنظيم الذى يعكس بالضرورة بصورة أو بأخرى على سير أعمال المرفق بانتظام و اضطراد في تحقيقه لأهدافه .
( الطعن رقم 8212 لسنة 32 ق ، جلسة 10/2/1990 )
فالثابت من التحقيقات أن السماح بدخول المرضي لغرفة العمليات وإعداد لسته بتلك العمليات لا يدخل في الاختصاص الوظيفي للطاعن كما انه لا يملك حق الاعتراض علي ذلك لانه امر صادر من رئيسة الاداري وبالتالي يكون لزاما علية طاعته .
وحيث أن الحكم الطعين قد خالف كل تلك الحقائق والتي تتمثل في أن السماح بدخول المريض إلي غرفة العمليات لم يتم بمعرفة الطاعن بل بمعرفة الطبيب احمد..... وهو المختص والمسئول عن ذلك طبقا للتدرج الوظيفي الهرمي داخل الإدارة فضلا عن أن ظروف الحال هيئات للطاعن بان كل الإجراءات قد روعيت وتمت سليمة فباشر العمل بحسن نية بالإضافة إلي أطاعته لرؤسائه في العمل والذين دأبوا علي العمل علي هذا المنوال الأمر الذي يكون معه الحكم الطعين قد جاء مخالفا للقانون ومخطأ في تطبيقه وتتأكد معه براءة الطاعن من تلك التهمة .
أعمال المسئولية التضامنية يجد مجاله في نطاق المسئولية المدنية - المسئولية التأديبية شأنها شأن المسئولية الجنائية لا تكون إلا شخصية - مؤدى ذلك : - عدم جواز إعمال التضامن في نطاق المسئولية التأديبية على مرتكب الذنب الإداري .
(الطعن رقم 1420 لسنة 31 ق جلسة 1/3/1986مكتب فنى 31 صفحة رقم 1227)
إن المسئولية التأديبية شأنها في ذلك شأن المسئولية الجنائية مسئولية شخصية فيتعين لإدانة الموظف أو العامل و مجازاته إدارياً في حالة شيوع التهمة بينه و بين غيره أن يثبت أنه قد وقع منه فعل إيجابي أو سلبى محدد يعد مساهمة منه في وقوع المخالفة الإدارية فإذا انعدم المأخذ على السلوك الإداري للعامل و لم يقع منه أي إخلال بواجبات وظيفته أو خروج على مقتضياتها فلا يكون ثمة ذنب إداري و بالتالي لا محل لتوقيع جزاء تأديبي و إلا كان قرار الجزاء في هذه الحالة فاقداً لركن من أركانه هو ركن السبب .
( الطعن رقم 4 لسنة 7 ق ، جلسة 14/11/1964)
(الطعن رقم 8212 لسنة 32 ق جلسة 10/2/1990 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1006)
وبخصوص الاتهام الثاني : والذي انتهي فيه الحكم الطعين إلي إدانة المتهم بمقولة انه باشر جراحة استئصال اللوزتين للطفل المذكور حال عدم جواز ذلك لكونه طبيب مقيم ودون احتراز وحيطة مما أدي لاشتعال النيران بفم الطفل وعدم مواجهتها بالشكل المهني السليم 0
نجد أن الحكم الطعين قد اختلط علية الأمر حال تقريره لثبوت هذه التهم في حق الطاعن فالحكم الطعين انتهي إلي نتيجة يأبها المنطق السليم وتتنافي مع قواعد توزيع العمل داخل المستشفى العام وتوزيع الاختصاصات الوظيفية بين الأطباء طبقا لاختصاص كلا منهم الأمر الذي أدي إلي انتهاء الحكم إلي هذه النتيجة الغريبة والتي لا اصل لها بالأوراق وذلك علي النحو التالي :
من ناحية أولي : وفيما يتعلق بقيام الطاعن بمباشرة الجراحة دون وجود أخصائي :
فثبت وبشكل يقيني من تحقيقات النيابة الإدارية حول تلك الواقعة أن إدارة المستشفى قد دأبت علي العمل علي هذا النحو منذ وقت طويل حيث ثبت من أقوال الشهود العاملين بالمستشفى بان إدارة المستشفى هي التي تسمح علي الدوام للنواب المقيمين بإجراء الجراحات داخل غرفة العمليات دون وجود الأخصائي حتي سار ذلك عرف داخل المستشفى وهو الأمر الذي لا يستطيع معه الطاعن رفض العمل طاعة منه لرؤسائه الإداريين .
وذلك فضلا عن أن الثابت من التحقيقات هو تواجد الأخصائي بالمستشفى بذلك اليوم وكذلك وجود النائب الأقدم سنا بغرفة العمليات كمشرف علي الطاعن أثناء تأديته للجراحة .
ومن ناحية ثانية : انتهي الحكم الطعين إلي إدانة الطاعن تأسيسا علي ما ورد بتقرير التفتيش المالي والإداري .. " أن برتوكول العمل بقسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة يقتضي باتباع خطوات يجب اتباعها قبل إجراء العميلة الجراحية للمريض تتضمن : 1- ضرورة تواجد أخصائي 2- وعند استخدام جهاز الكي الكهربائي في عملية استئصال اللوزتين يجب اتباع احتياطات معينة حتي ل تحدث مشاكل ومنها ( عدم استخدام مادة الأثير كمادة مخدرة لأنها مادة قابلة للاشتعال واستخدام مادة الفلوثان بدلا منها – وكذلك استخدام أنبوبه مطاطية في الحفاظ علي الممر الهوائي إلي الحنجرة والقصبة الهوائية وفي حالة عدم وجود الأنبوبة المطاطية تستخدم الأنبوبة البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد ويجب إحاطة الأنبوبة بقطنة مبلله بالمياه حتي لا تشتعل وحتي لا يحدث تسرب في خلال الحيز من المادة التي تستخدم في التخدير الفلوثان – التأكد من سلامة الأجهزة المساعدة في العمليات " جهاز التخدير والشفاط والكشاف والتجهيز الكامل لترابيزة العمليات " حتي لا يفاجئ بوجود نقص في أثناء العملية .....)
فالحكم الطعين وحال تأكيده لثبوت ذلك قبل المتهم وفق السرد السابق قد خلط خلطا عجيبا بين اختصاص كلا من الطبيب الجراح وطبيب التخدير من ناحية وبين اختصاص الجراح وطاقم التمريض من ناحية أخري الأمر الذي أدي بهذا الحكم إلي الجنوح عن جادة الصواب وصولا الي مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك علي النحو التالي :
أولا : فيما يتعلق باستخدام مادة الأثير كمادة مخدرة وانه كان يجب استخدام مادة الفلوثان بدلا منها : فهي أولا من اختصاص طبيب التخدير وليس الطبيب الجراح كما انه لم يثبت من التحقيقات كلها انه تم استخدام مادة الأثير في تخدير المريض إلا في موضع واحد علي لسان د/ وجدي محمد ذكريا استشاري الأنف والأذن بمدرية الصحة ص 4 تحقيقات عندما قرر خطأ طبيب التخدير لاستخدامه مادة الأثير لأنها تساعد علي الاشتعال فالثابت من التحقيقات ومن شهادة طاقم التمريض أن التخدير تم باستخدام مادة الفلوثان وليس الأثير كما انتهي الحكم .
ولا نعلم من أين أتي الاستشاري بتلك المعلومة الخاطئة والمتعلقة باستخدام مادة الأيثير وفلا توجد ورقة واحدة بالدعوي تفيد استخدام مادة الايثير بل أن الثابت ثبوتا يقينيا وقطعيا أن المادة التي استخدمت في التخدير هي الفلوثان ..... إلا أن الحكم الطعين قد اخذ هذه المعلومة الخاطئة من علي لسان الاستشاري ورددها دون التأكد من مدي صحتها الأمر الذي يصمه بالبطلان لاعتماده علي دليل لا اصل له بالأوراق .
ثانيا : فيما يتعلق بضرورة استخدام أنبوبه مطاطية في الحفاظ علي الممر الهوائي إلي الحنجرة والقصبة الهوائية وفي حالة عدم وجود الأنبوبة المطاطية تستخدم الأنبوبة البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد ويجب إحاطة الأنبوبة بقطنة مبلله بالمياه حتي لا تشتعل وحتي لا يحدث تسرب في خلال الحيز من المادة التي تستخدم في التخدير الفلوثان :
فطبقا لتوزيع الاختصاص الوظيفي بين الأطباء فان تحديد نوع الأنبوب الحنجري وطريقة تركبيه ومقاسة وما يجب اتخاذه من احتياطات حيال ذلك للمريض المسئول عن كل تلك الإجراءات هو طبيب التخدير وليس الطبيب الجراح فهذا هو عين اختصاص طبيب التخدير وليس للطبيب الجراح أي صلاحية في هذا الفعل وهذا هو الخطأ الذي وقع فيه الحكم الطعين حين خلط بين الاختصاصات الوظيفية وثابت ذلك من :-
1- ص 32 تحقيقات أقوال د/ ........ عند وصفة لخطأ طبيب التخدير " أن هناك خطأ في أن الأنبوب التي قام بتركيبها طبيب التخدير بدون بلون ولم يضع – باك – أو حشوة بفم المريض حول الأنبوب لمنع تسريب الأكسجين و الفلوثان خارج الأنبوب لأنه لو تم تنفيذها فعليا من طبيب التخدير فيستحيل أن يحدث ذلك ..."
2- انه بسؤال طبيب التخدير نفسة بتحقيقات النيابة العامة ص 21 – والمقدم صورة رسمية منها بالدعوي الراهنة - عندما سئل :ومتي تحديدا يتم استخدام أنبوب حنجري ببالون أو بدون بالون ؟ أجاب : خمس سنوات فاقل يتم استخدام أنبوب حنجري بدون بالون حتي لا يتم الإضرار بحنجرة المريض أما أزيد من خمس سنوات فيتم استخدام أنبوب حنجري ببالون .. س : وما هي فائدة البالون التي تكون متواجدة بالأنبوب الحنجري ؟؟ أجاب : تستخدم لمنع تسرب الأكسجين من حول الأنبوب أو دخول الدم .... وكذلك : س : وما الذي يقوم بدور تلك البالون ؟؟ أجاب : يقوم بوضع شاش حول الأنبوب الحنجري ... وكذلك : س : من يكون المسئول عن وضع تلك القطعة من الشاش ؟؟؟ أجاب : طبيب التخدير ... وكذلك : س : وهل قمت باتخاذ ذلك الأجراء ؟؟؟ أجاب : لا .
3- قرر طبيب التخدير انه قام بتركيب الأنبوب الحنجري المناسب لسن الطفل وهو مقاس 4.5 وقد ثبت بالدليل القطعي كذب ذلك الذي قرره طبيب التخدير والذي استخدم أنبوب حنجري غير مناسب لسن الطفل حيث أن الثابت من نهاية ص 10و 11و12 من التقرير الفني المعد من قبل لجنة التفتيش المالي والإداري أن الأنبوب مقاس 4.5 غير موجود بالمستشفى ولا بالمخازن وبه نقص علي مستوي المديرية وانه غير موجود بالصيدلية الخارجية المقابلة للمستشفى وان والد الطفل لم يقم بشراء أنبوب بهذا المقاس الأمر الذي يعني أن طبيب التخدير قد استعمل أنبوب حنجري غير مناسب لسن الطفل مما أدي إلي وجود تسريب للأكسجين ومادة الفلوثان المستخدمة في التخدير وتصدق معه أقوال المتهم الأول مما أدي إلي الاشتعال وتنعقد معه مسئولية طبيب التخدير .
وقد قدم الطاعن حافظة مستندات بجلسة 13/9/2015 تضمنت صورة ضوئية من دفتر قيد العمليات ص 13 بتاريخ 4/12/2013 مسلسل رقم 9954 أن أخصائي التخدير د/ ....... قام بتأجيل إجراء عملية استئصال الوزتين لطفل عمرة 3 سنوات لعدم وجود أنبوب حنجري مناسب , الأمر الذي يؤكد أن قيام طبيب التخدير بتركيب أنبوب حنجري غير مناسب للطفل المصاب كان هو المتسبب في الحادث .
فالحكم الطعين قد وقع في خلط رهيب بين مسئولية الطبيب الجراح وطبيب التخدير كما خلط بين القواعد التي تطبق عليهما حال عملهما في المستشفى العام.
وفي هذا الشأن قضت محكمة النقض بــــ : لا يسأل الجراح عن خطأ صادر من احد مساعديه من الأطباء وأصاب المريض بضرر إلا اذا كان قد اختار هو هذا المساعد لمعاونته في العملية أو تركة يتدخل فيها مع استطاعته منعه من هذا فحدوث الوفاة نتيجة خطأّ في عملية التخدير عدم وقوع خطأ من الطبيب الجراح , عدم استطاعة الجراح منع طبيب التخدير الذي عينته إدارة المستشفى من عملة اثره انتفاء الخطأ في جانب الطبيب الجراح .
(الطعن رقم 417 لسنه 34 ق – جلسة 3/7/1969 )
ولا يسأل الجراح عن خطأ صادر من احد مساعديه من الأطباء وأصاب المريض بضرر إلا اذا كان قد اختار هو هذا المساعد لمعاونته في العملية أو تركة يتدخل فيها مع استطاعته منعه من هذا .
(الطعن رقم 417 لسنه 34 ق – جلسة 3/7/1969 )
قيام رابطة التبعية عدم اقتضائه أن يكون المتبوع حرا في اختيار تابعة اشتراط أن يكون للمتبوع علي التابع سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه عدم توافر هذه السلطة للطبيب الجراح في مستشفى عام علي الطبيب الذي عينته إدارة المستشفى لإجراء التخدير .
(الطعن رقم 417 لسنه 34 ق – جلسة 3/7/1969 )
ثالثا : أما بخصوص ما انتهي إلية الحكم الطعين من التزام الطبيب الجراح بالتأكد من سلامة الأجهزة المساعدة في العمليات " جهاز التخدير والشفاط والكشاف والتجهيز الكامل لترابيزة العمليات " حتي لا يفاجئ بوجود نقص في أثناء العملية ...

فهذا الذي انتهي إلية الحكم ليقرر مسئولية الطاعن هو العجب العجاب وهنا لنا أن نتساءل وبحق
ما هي أذن وظيفة طاقم التمريض ؟؟
وما هي وظيفة رئيسة الممرضات والمسئولة عن تجهيز غرفة العمليات ؟؟؟
أليست وظيفتهم هي تجهيز غرفة العمليات قبل البدء في العملية وذلك التجهيز يتضمن ما سبق أن نسبة الحكم الطعين للطاعن .....
وهل يكون القاضي مسئول عن تجهيز رول القضايا بالمحكمة ؟؟؟؟ أم انه مسئول عن تجهيز المنصة قبل بدء الجلسة تمهيدا للجلوس عليها ؟؟؟؟ ا م أن القاضي مسئول عن تجهيز محاضر الجلسات وغيرها ؟؟؟
أليست هذه هي وظيفة سكرتير الجلسة .... والذي اذا اخل بها يجازى
وبناء علي ذلك يمكننا أن نعلنها مدوية ونرد علي الحكم الطعين في تلك الجزئية بـــ
أن الطاعن مجرد طبيب جراح وليس مجموعة موظفين
وان هناك توزيع للاختصاصات الوظيفية لا يمكن تجاهلها
رابعا: أدان الحكم الطعين الطاعن بمقولة انه استخدم فولت عالي في عملية الكي وكان يتعين علية التأكد من ضبط الفولت بنفسة قبل الجراحة وان الطاعن اقر ذلك بنفسة صراحة عند تفسير سبب الاشتعال .
فهذا الذي انتهي إلية الحكم الطعين قد جاء مخالفا للأوراق ولا اصل له بها فعند اطلاع الهيئة الموقرة علي كل التحقيقات وأقوال شهود الواقعة يتبين لها بجلاء أن درجة حرارة جهاز الكي الحراري قبل الاشتعال كانت منخفضة أما لحظة البدء في استخدام الجهاز فتضاربت الأقوال حول درجته حرارته فالأمر مردة في كل الأقوال إلي الظن وليس اليقين وذلك علي النحو التالي:
1- ص 13 تحقيقات قرر الطاعن أن درجة حرارة الجهاز كانت اقل من 30 درجة
2- ص 21 أقوال د/ ..... والذي قرر أن الطاعن طلب من الممرضة خفض درجة حراراه الجهاز اكثر من مرة إلي أن وصلت إلي 45 وقرب انتهاء الجراحة.
3- ص 26 و 27 أقوال شرين ...... والتي قررت أن د/ إبراهيم ...... طلب من الممرضة سهير تخفيض درجة حرارة الجهاز اكثر من مرة .
4- ص 53 تحقيقات أقوال الممرضة سهير .... " مش فأكرة بصراحة لكن فاكرة أن د/إبراهيم طلب مني أثناء الجراحة تخفيض درجة الحرارة اكثر من مرة .
5- ص 70 تحقيقات أقوال أماني ...... " أن د/ إبراهيم طلب تخفيض درجة الحرارة وقامت زملتي بخفض الحرارة حتي وصلت ما بين 30 و 40 درجة ثم فوجئت بعد التخفيض الأخير اشتعال الحريق
وحيث أن الثابت من أقوال الدكتور ...... استشاري الأنف والأذن بمديرية الصحة أن درجة الجهاز المعتادة هي 35 وذلك علي اقصي تقدير ...
وحيث تضاربت أقوال الشهود حول درجة حرارة الجهاز أثناء العملية , فضلا عن تأكيدهم أجمعين علي أن الاشتعال حدث بعد التخفيض الأخير , الأمر الذي يؤكد أن درجة الحرارة قبل حدوث الاشتعال كانت منخفضة في الحدود المعقولة. وان ما قرره الحكم بان الطاعن قرر انه استخدم فولت عالي ليس له اصل ثابت بالأوراق نهائيا ولا نعلم من أين أتي الحكم الطعين بذلك القول .
وبذلك يكون الحكم الطعين قد جاء مخالفا للحقيقة الثابتة بالأوراق واستند علي دليل لا اصل له بها وانتهي إلي إدانة الطاعن دون وجود دليل قطعي يفيد ذلك الأمر الذي يجعل من الحكم الطعين مشوبا بعيب مخالفة القانون حيث انه خالف احد اهم القواعد العقابية والتي استقر العمل عليها والتي مفادها أن الشك دائما يجب أن يفسر لصالح المتهم وان الأحكام العقابية لابد وان تبني علي الجزم واليقين .
فالمحاكمات الـجنائية والتأديبية لا تبني إلا علي الجزم واليقين وليس علي الظن والاحتمال وحيث أن الثابت تضارب الأقوال حول درجة حرارة الجهاز الأمر الذي يصل بنا إلي مرحلة الشك والظن وان المستقر علية فقها وقضاء أن الشك يفسر دائما لمصلحة المتهم .
و من حيث أن المستقر عليه قضاء أن أحكام الإدانة لابد أن تبنى على القطع و اليقين و ليس على الشك و التخمين ، ذلك لأن المحكمة التأديبية في تحديد عناصر الجريمة التأديبية ملزمة بأن تستند في تقديرها و حكمها على وقائع محددة و قاطعة الدلالة و ذات طابع سلبى أو إيجابي يكون قد ارتكبها العامل و ثبتت قبله ، و إن هذه الوقائع تكون مخالفة تستوجب المؤاخذة التأديبية .
(الطعن رقم 2439 لسنة 30 ق جلسة 25/11/1986 مكتب فنى 32 صفحة رقم 269 – إدارية عليا)
فأدلة الإدانة يجب أن تكون قطعية ويقينية – الدليل أن تطرق الية الشك تعين طرحة
(الطعن رقم 5678 , 5706 لسنه 42 ق – إدارية عليا – جلسة 10/5/1997 )
ووجوب أن يقوم الدليل من الأوراق علي ارتكاب المحال إلية التهمة المسندة إلية – إذ لا تقوم المساءلة علي الظن والتخمين بل علي القطع واليقين .
(طعن رقم 69, 345, 348 , 355 لسنه 42 ق – إدارية عليا – جلسة 15/2/1997 )
والأحكام التأديبية – يجب أن تبني علي القطع واليقين – لا الظن والتخمين – يجب أن يقدم دليل صحيح من الأوراق يثبت ارتكاب العامل المخالفة المنسوبة الية – لا يصح لاحد أن يصطنع دليل لنفسة – لا يجوز إقامة الحكم بناء علية ما لم يتأييد بأدلة وقرائن أحوال اخرج تثبت مسئولية العامل عن المخالفة المنسوبة الية .
(الطعن رقم 1284 لسنه 41 ق – إدارية عليا – جلسة 4/1/1997 )
فلا يجوز للمحكمة أن تستند إلي ادعاء لم يتم تمحيص مدي صحته في إسناد الاتهام إلي المتهم – تقرير الإدانة لابد أن تبني علي القطع واليقين – لا يكفي في شأنه مجرد ادعاء لم يسانده ما يدعمه ويرفعه إلي مستوي الحقيقة المستقاه من الواقع الناطق بقيامها والمفصح عن تحققها .
(الطعن رقم 2858 لسنه 37 ق – إدارية عليا – جلسة 24/2/1996 )
(الطعن رقم 1643 لسنه 38 ق – إدارية عليا – جلسة 4/5/1996 )
فالأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلي دليل بعينة لمناقشته علي حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة واحدة مؤدية إلي ما قصدة الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلي ما انتهت الية
(الطعن رقم 21074 لسنة 61 ق جلسة 19/10/1993 س44 ص 847)
فإذا كان هناك احتمال واحد يفيد البراءة فلا يجب علي المحكمة أن تحكم بالإدانة وإلا كان حكمها ذلك خطأ منها ومخالفه لقاعدة ان الشك في الإثبات أو في عموم الأدلة يجب أن يفسر لصالح المتهم والتي هي الوجه الأخر لقاعدة الاقتناع اليقيني للقاضي
(نقض 15/11/1945 مجموعة القواعد القانونية ص 6 رقم 456)
وأي شك يتطرق إلي عقيدة المحكمة في ثبوت التهمة يجب أن تقض بالبراءة مهما كان احتمال الثبوت ودرجته متي أحاطت المحكمة بالدعوي عن بصر وبصيرة.
(نقض 3/12/1946 مجموعة القواعد ط 35 رقم 68 )
فيكفي في المحاكمات الجنائية والتأديبية أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلي المتهم لكي تقضي بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلي ما تطمئن إلية في تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم انه قد أحاط بالدعوي عن بصر وبصيرة
(9/3/1975 إحكام النقض س6ق49 ص22)
(22/1/1973 س24ق10 ص531)
ومن ناحية ثالثة : كما أن الحكم الطعين قد اعتمد ضمن أسبابه في إدانة للطاعن علي رأي فني ورد علي لسان د/ .. استشاري الأنف والأذن بمديرية الصحة وهو انه كان يجب علي الطاعن لمواجهه الاشتعال بغلق فم الطفل برهه يسيرة لمنع دخول الهواء المحمل بالأكسجين والذي يساعد علي الاشتعال وكان ذلك سيؤدي إلي توقف الاشتعال فورا وهذا لم يحدث مما أي إلي حدوث تلك المضاعفات ..."
فالحكم الطعين قد جانبه الصواب حين أدان الطاعن لهذا السبب لبعد الرأي الذي ابدأه الدكتور .... عن المنطق السليم فصاحب هذا الرأي ومع كامل التقدير لشخصه وعلمة تناسى أنه مازال هناك مصدر أكسجين طبي نقي موجود بفم الطفل وهو أنبوب الأكسجين والذي يصل إلي الرئة ... فاذا قام الطاعن بغلق فم الطفل كما يري سيادته لن تتوقف النار بل سوف تنطلق إلي داخل رئة الطفل مع حركة الأكسجين المندفع من الأنبوب إلي داخل الرئة فهذا الرأي القائل بغلق فم الطفل من شأنه أن يذيد من حدة الاشتعال وليس كما ادعي صاحبة وأيده في ذلك الحكم .
وبذلك يكون الأجراء الذي قام به الطاعن والمتمثل في نزع الأنبوب من فم الطفل هو الأجراء السليم وثابت من أقوال الشهود انه بمجرد أن قام الطاعن بنزع ذلك الأنبوب توقفت النار علي الفور وبذلك يكون الطاعن قد واجه المشكلة بالوجه المهني السليم .
فاختلاف الرأي الذي لا مسئولية فيه هو أن يكون من المسائل الفنية حيث قضت بان اختلاف الرأي الذي لا يحاسب عنه الموظف يكون في المسائل الفنية التي تحتمل اكثر من رأي .
( الطعن رقم 1462 لسنه 7 ق – جلسة 8/5/1965 )
وأن القاعدة الواجبة المراعاة في مجال التأديب هي أن للموظف التحرك في حدود السلطة التقديرية المخولة له فيما يخضع لتقدير الخبراء دون أن يترتب علي ما ينتهي إليه اعتباره مرتكبا لخطأ تأديبي طالما انه يمارس عملة بحسن نية متجردا من سوء القصد و الإهمال أو مخالفة القانون أو الضرر بالمصلحة العامة لتحقيق مصلحة خاصة له أو لغيرة ذلك وان القول بغير ذلك مؤداه أن يحجم كل مختص عن ممارسة سلطته التقديرية بالمرونة الواجبة ومن ثم تسود البيروقراطية وتنمو روح التسلب من ممارسة المسئولية تجنبا للمساءلة عن كل إجراء يتخذه الموظف في حدود سلطة التقديرية التي تفترض القدرة علي التحرك في المجال المتاح له قانونا .
(الطعن رقم 1154 لسنه 33 ق- جلسة 25/2/1989 إدارية عليا )
واختيار الطبيب طريقة للعلاج دون أخري , لا يمكن أن يؤدي إلي مسئوليته عن طريقة العلاج التي اتبعها ما دامت هذه الطريقة صحيحة علميا ومتبعة فعلا في علاج المرضي , ومسئولية الطبيب عن خطأ العلاج لا تقوم بصفة مطلقة علي نوع العلاج الذي يختاره إلا اذا ثبت انه في اختيار العلاج اظهر جهلا بأصول العلم والفن الطبي"
(محكمة مصر الابتدائية جلسة 3/10/1944 )
والمحكمة غير مرتبطة في قضائها بما يقرره الخبراء من أطباء و غير أطباء بل لها تقدير أقوالهم و المفاضلة بين الدليل المستفاد منها و بين غيره من الأدلة الأخرى القائمة في الدعوى و ترجيح ما ترى ترجيحه منها .
( الطعن رقم 405 لسنة 46 ق ، جلسة 7/3/1929 )
للمحكمة أن تأخذ من الأدلة بما تطمئن إليه ، و تقرير الخبير إن هو إلا دليل من هذه الأدلة فلا تثريب على المحكمة إذا هي أطرحت ما ورد في تقرير الخبير ما دامت لم تطمئن إليه للاعتبارات السائغة التي أوردتها في حكمها
(الطعن رقم 660 لسنة 25 ق – جلسة 17/11/1955 مكتب فنى 6صفحة رقم 1301)
الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره ، متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها و أكدته لديها .
(الطعن رقم 1980لسنة 36 ق – جلسة 13/2/1967 مكتب فنى 18 صفحة رقم 189 )
فالطاعن وهو من واجه هذا الموقف العصيب وهو الذي يستطيع وحدة أن يقدر ما هو الأجراء الطبي السليم الذي يجب اتخاذه حاليا خاصة مع عدم تواجد طبيب التخدير بجواره في غرفة العمليات , فالثابت من التحقيقات أن اشتعال النار لم يستمر اكثر من لحظات وفي أثناء تلك اللحظات بدأت النار في التوجه داخل الأنبوب ناحية جهاز التخدير مع موجود كمية كبيرة من الأكسجين المتدفقة بفم وحنجرة الطفل وهو الأمر الذي لا يمكن مواجهته إلا بنزع ذلك الأنبوب من فم الطفل لمنع مصدر الأكسجين عن النار وهو ما قام به الطاعن وهو الأجراء السليم عقلا ولا يمكن تخيل أي إجراء أخر بديل عنه .
والذي يؤكد ويثبت أن ما اتخذه الطاعن هو الأجراء الطبي السليم ما ورد بأقوال الطبيب احمد .... حال وصفه للحادث ص 5 من مذكرة التفتيش المالي والإداري حين قرر في السطر الثاني : انه وأثناء قرب العملية فوجئ بصراخ الدكتور إبراهيم .... وخروج لهب من فم الطفل وقام د/ إبراهيم ..... بسحب الأنبوب علي وجه السرعة وقام إطفاء فم الطفل .
وبخصوص التهمة الثالثة : والمتمثلة في أن الطاعن لم يتخذ الإجراءات الطبية اللازمة لحالة الطفل المذكور بعد خروجه من غرفة العمليات حال عدم توصيل جهاز تنفس صناعي وأكسجين رطب اليها وعدم إدخالها للعناية المركزة مما أدي لحدوث مضاعفات أخري من جراء عدم تنفيذ تعليمات استشاري الأنف والأذن والحنجرة والذي انتهي الحكم الطعين إلي القول بثبوتها هي الأخرى في حق الطاعن ثبوتا يقينيا ....
فهذا الذي انتهي إليه الحكم الطعين من ثبوت هذا الاتهام في مواجه الطاعن باطل جملة وتفصيلا ولا أساس له من الصحة ولا أساس له بأوراق الدعوي فلا يوجد دليل واحد بالأوراق يفيد ولو من بعيد ما انتهي إليه الحكم الطعين حيث أن الثابت من تحقيقات النيابة الإدارية وتحقيقات النيابة العامة أن الطاعن لم يهمل في حالة الطفل المذكور بعد خروجه من غرفة العمليات وحتي نقلة إلي مستشفيي الجامعة وذلك علي النحو التالي :-
1- انه فور وقع الحادثة بادر الطاعن بالاتصال بالدكتور / ....... " مدرس بكلية طب الزقازيق – تخصص انف وأذن وحنجرة " وذلك للحضور بصفة ودية لمناظرة حالة الطفل وبالفعل حضر الدكتور احمد وقام بالكشف علي الطفل وأوصي بوضعة بالعناية المركزة وتوصيل أكسجين رطب له ..
2- أن عدم إدخال الطفل إلي العناية المركزة ليس لتقصير الطاعن في ذلك بل لان مستشفى ديرب نجم لا يوجد بها عناية مركزة أطفال ..... وهذه ليست مسئوليته الطاعن بل مسئولية وزارة الصحة ومديرية الصحة والتي في عهدها تواجد مستشفى مركزي دون عناية مركزة .
3- أن عدم توصيل الطفل علي جهاز التنفس الصناعي وتوصيل أكسجين رطب ليست أيضا مسئولية الطاعن وذلك علي ثابت من :
أولا : أن قسم الجراحة العامة بالمستشفى ليس به أكسجين رطب حتي يتم توصيله للطفل وان جهاز التنفس الصناعي والأكسجين الرطب موجود فقط في قسم الأطفال لذا تم تحويل الطفل من قبل الدكتور ...... نائب مدير المستشفى إلي قسم الأطفال الساعة 7 م لتوصيل أكسجين رطب له . ص 50 تحقيقات .
ثانيا : عند سؤال الدكتور وائل محمد ذكريا استشاري التخدير بمديرية الصحة بالشرقية ص 68 من التحقيقات عن المنوط به توصيل الأكسجين الرطب للطفل واثر ذلك علي حالته ؟
أجاب / بكل صدق أمام الله هذا خطأ طبيب التخدير أولا وأخيرا لأنه يجب أن يتم فتح الأكسجين الرطب للحالة بمعرفته شخصيا داخل العناية المركزة وعدم ترك هذا الأمر لأي ممرض أو لقسم الأطفال تجنبا لأي ظرف لأنه كان موجود مع الحالة ويعلم ما حدث لها والمضاعفات التي تنتج عن ذلك ... لان الأكسجين هو عمل طبيب التخدير بالدرجة الأولي ....
وعند سؤال سيادته عن مدي مسئولية أطباء قسم الأطفال عن عدم توصيل الأكسجين ..؟
أجاب / من وجهة نظري فان هذا الأمر اختصاص طبيب التخدير بشكل اصلي وان الحالة لم تحال لقسم العناية لان المستشفى ليس بها عناي......
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
 
طعن مقدم من مكتبا أمام المحكمة الاداريه العليا في قضية خطأ طبي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» احكام المحكمة الادارية العليا في الاثبات
» احكام المحكمة الادارية العليا في الاجازات
» احكام المحكمة الادارية العليا في الاجور
» احكام المحكمة الادارية العليا في الااجراءات القانونية المختلفة
» احكام المحكمة الادارية العليا في اجراءات الاعلاناختصاص القضاء الادارى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مؤسسة المستشار الدكتور وليد سعيد عبدالخالق للمحاماة والتحكيم والاستثما :: قسم القانون العام الاداري والدستوري-
انتقل الى: