مؤسسة المستشار الدكتور وليد سعيد عبدالخالق للمحاماة والتحكيم والاستثما
اهلا بك زائرنا العزيز
في منتداك الخاص
ونتمني ان تنضم الي قائمه الاعضاء
وتشارك بكل جديد
مؤسسة المستشار الدكتور وليد سعيد عبدالخالق للمحاماة والتحكيم والاستثما
اهلا بك زائرنا العزيز
في منتداك الخاص
ونتمني ان تنضم الي قائمه الاعضاء
وتشارك بكل جديد
مؤسسة المستشار الدكتور وليد سعيد عبدالخالق للمحاماة والتحكيم والاستثما
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


موقع قانوني متميز يحتوي علي كل ما يمكن ان يحتاجة رجل القانون من مواد قانونية الخ...
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 جديد الدائرة العاشرة بالمحكمة الادارية العليا

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 39
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

جديد الدائرة العاشرة بالمحكمة الادارية العليا  Empty
مُساهمةموضوع: جديد الدائرة العاشرة بالمحكمة الادارية العليا    جديد الدائرة العاشرة بالمحكمة الادارية العليا  I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 27, 2023 2:20 am

جديد الدائرة العاشرة بالمحكمة الادارية العليا
الغاء قرارات الازالة لمخالفات البناء التي أقيمت قبل صدورالقانون 119 لسنة 2008
أصدرت الدائره العاشرة بالمحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار الجليل/ محمد ماهر أبو العينين, اكثر من عشرين حكما رائعا بجلسة 17/3/2021 وضعت بهم العديد من المبادىء الهامه بشان البناء بدون ترخيص منها
1- أن مخالفات البناء التي تمت وإكتملت في ظل العمل بأحكام قانون البناء رقم 106 لسنة1976 لا تخضع لأحكام قانون البناء رقم119 لسنة 2008 حتى وإن لم يتم اكتشافها إلا بعد صدور القانون الأخير
2- أن القول بغير ذلك سوف يترتب عليه مفارقة لا يقبلها منطق قانوني مؤداها خضوع ذات المخالفة في شقها الجنائي لأحكام القانون الساري وقت ارتكاب الفعل المكون لركنها المادي ,وخضوعها في الشق الإداري منها للقانون اللاحق وهو القانون رقم 119 لسنة 2008 لمجرد تراخي الجهة الإدارية عن مواجهة تلك المخالفة إلى أن صدر القانون الأخير.
3- أن جريمة البناء بدون ترخيص هي جريمة وقتية وليست مستمرة , وإن تعددت تعتبر جريمة متتابعة الأفعال والحكم في أي منها يكون جزاء لكل الأفعال التي وقعت في تلك الفترة حتى ولو لم ينكشف أمرها إلا بعد صدور الحكم
4- أن الفعل المادي المؤثم في جريمة البناء بدون ترخيص أو بالمخالفة له هو فعل يتم وينتهي بمجرد إتمام إقامة البناء المخالف بغض النظر عن استمرار الآثار المترتبة عليها،
5- لا يعتبرالبناء بدون ترخيص من قبيل الأفعال المستمرة لمجرد استمرار الآثار المترتبة عليه
6- أن التشريع الجديد يعتبر فى نظر الشارع أفضل من التشريع القديم
7- أن الأصل فى القاعدة القانونية أنها تسرى على الوقائع التى تتم فى ظلها وحتى إلغائها، فإذا ألغيت وأحل المشرع محلها قاعدة قانونية أخرى، فإن القاعدة الجديدة تسرى من الوقت المحدد لنفاذها، ويقف سريان القاعدة القديمة من تاريخ إلغائها، وبذلك يتحدد النطاق الزمنى لسريان كل من القاعدتين القانونيتين، فما نشأ مكتملاً من المراكز القانونية – وجودًا وأثرًا – فى ظل القاعدة القانونية القديمة يظل محكومًا بها وحدها
وغيرها من المبادئ المشار اليها بتلك الاحكام (يحيى سعد المحامى )
=============
ومن امثلة الاحكام الصادره من ذات الدائره بجلسة 17/3/2021
الطعن رقم 3684 لسنة 60 ق . ع وقالت فيه
لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قام ببناء وصب سقف الدور الأرضي بالعقار الكائن متفرع من شارع المطحن - تقسيم التموين بمدينة المنصورة, دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالمخالفة لقانون البناء رقم 119 لسنة2008 وقد قرر الطاعن بعريضة الدعوى ثم بتقرير الطعن بأن منزله محل التداعي مقام منذ عام 2004 وقدم أمام محكمة أول درجة من المستندات ما يؤيد ذلك , ومن بينها صورة الحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم 8682 لسنة 2011 جنح أول المنصورة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم, وجاء بحيثيات الحكم أن تقرير الخبير قد انتهى إلى أن البناء أقيم في بداية عام 2005 وهو ما لم تجحده الجهة الإدارية أو تعقب عليه، وأصدرت القرار المطعون فيه رقم 151 لسنة 2011 واستندت جهة الإدارة في إصدار القرار إلى مخالفة المطعون ضده لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 المعمول به حالياً، ومن ثم فإنها تكون قد طبقت القانون رقم 119 لسنة 2008 بأثر رجعي على وقائع تمت قبل صدوره ويحكمها قانون آخر، مما يضحى معه القرار المطعون فيه والحالة هذه مخالفاً لأحكام القانون جديراً بالإلغاء.(يحيى سعد المحامى )
=================
طعن رقم 9278 لسنة 60 بتاريخ 17/03/2021
ومتى كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تحرر له عن ذات المخالفة محل القرار المطعون فيه الجنحة رقم 1995لسنة2010 جنح نجع حمادي، والتي قضى فيها بجلسة 10/4/2012 بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، استنادًا إلى ما قرره الخبير المنتدب في الدعوى من أن المبنى ـ محل القرار المطعون فيه ـ مقام منذ أكثر من ثلاث سنوات، وهذا ما شهد به الشهود، وقد اكتسب هذا الحكم حجية فيما فصل فيه، ومن ثم يكون المبنى مقام قبل صدور القانون 119لسنة2008 المعمول به حاليًا، ومقامًا في ظل العمل بالقانون رقم 106لسنة1976 في شأن تنظيم أعمال البناء، وإذ استندت جهة الإدارة في إصدارها القرار المطعون فيه إلى مخالفة الطاعن لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119لسنة2008 والمعمول به حاليًا، فإنها تكون قد طبقت القانون 119لسنة2008 بأثر رجعي على وقائع قد تمت قبل صدوره ويحكمها قانون آخر، مما يضحى مع القرار الطعين قد صدر بالمخالفة للقانون ـ لأن الخطأ في الإسناد للقاعدة القانونية يبطل القرار ـ الأمر الذي يتعين معه ـ والحال كذلك ـ القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.(يحيى سعد المحامى )
==============
طعن رقم 13595 لسنة 60 بتاريخ 17/03/2021
ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قام بالبناء محل قرار الإزالة المطعون فيه دون الحصول على ترخيص بذلك، فحررت له الجهة الإدارية محضر جنحة تنظيم أعمال مباني لقيامه ببناء الأعمال المشار إليها بدون ترخيص، وأصدرت القرار المطعون فيه رقم 192 لسنة 2011 واستندت جهة الإدارة في إصدار القرار إلى مخالفة المطعون ضده لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 المعمول به حاليا، ومن ثم فإنها تكون قد طبقت القانون رقم 119 لسنة 2008 بأثر رجعي على وقائع تمت قبل صدوره ويحكمها قانون آخر، مما يضحى معه القرار المطعون فيه والحالة هذه مخالفا لأحكام القانون جديرا بالإلغاء.(يحيى سعد المحامى )
=============
طعن رقم 14342 لسنة 63 بتاريخ 17/03/2021
ولما كان الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة المطعون ضدها نسبت للطاعن قيامه بدون ترخيص من الحي بإزالة حوائط الواجهة للشقتين رقمي 1 ، 4 بالدور الأرضي بالعقار رقم 26 عمارات مصر للتعمير شارع إفريقيا إمتداد شارع مصطفى النحاس بحي شرق مدينة نصر محافظة القاهرة وتركيب أبواب صاج بغرض تحويلها إلى محلات تجارية مخالفا بذلك القانون رقم 119 لسنة 2008، وحررت له محضر مخالفة أعمال البناء رقم 29 لسنة 2012 ثم اتبعته بقرار إيقاف الأعمال رقم 30 لسنة 2012 وذلك بتاريخ 1/2/2012، ثم أصدر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية القرار المطعون فيه رقم 7 لسنة 2012 بإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة المشار إليها، والحال كذلك ولما كان الثابت من صورتي الكشفين الرسميين المستخرجين من مديرية الضرائب العقارية بمحافظة القاهرة/ مأمورية مدينة نصر شرق رقمي 762743 و 762745 بتاريخ 5/2/2012 جرد المدة من 1991 إلى 2011 – ...، مما مؤداه أن الأعمال المخالفة المنسوبة للطاعن مقامة قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وإذ أصدرت الجهة الإدارية القرار المطعون فيه رقم 7 لسنة 2012 بازالة وتصحيح هذه الأعمال، واستندت جهة الإدارة في إصدار القرار إلى مخالفة الطاعن لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119لسنة 2008 المعمول به حاليا، ومن ثم فإنها تكون قد طبقت القانون رقم 119 لسنة 2008 بأثر رجعي على وقائع تمت قبل صدوره ويحكمها قانون آخر، مما يضحى معه هذا القرار والحالة هذه مخالفا لأحكام القانون جديرا بالإلغاء.(يحيى سعد المحامى )
==================
طعن رقم 18310 لسنة 60 بتاريخ 17/03/2021
ولما كان الثابت من الأوراق والمستندات – أن جهة الإدارة نسبت إلى الطاعن قيامه ببناء سملات وأعمدة وعمل ميدة عادية وميدة مسلحة على مساحة 280 متر مربع على الأرض الزراعية خارج الحيز العمرانى بقرية برج النور الحمص التابعة للوحدة المحلية لمركز أجا التابعة لمحافظة الدقهلية دون الحصول على ترخيص ، وعلى إثر ذلك أصدر محافظ الدقهلية القرار الطعين رقم 2711 لسنة 2011 بتاريخ 28 / 2 / 2011 وفقاً لقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 ، فى حين أن محكمة أجا قد قضت فى القضية رقم 4807 لسنة 2011 وذلك عقب مطالعتها لنتيجة أعمال الخبير المنتدب من المحكمة وكذا أقوال الشهود والتى تضمنت أن المبنى محل المنازعة مقام منذ أكثر من ثلاث سنوات وبالتالى قضت المحكمة بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ، ومن ثم فقد وقر فى وجدان هذه المحكمة أن المبانى محل المنازعة قد أقيمت قبل صدور القرار الطعين بأكثر من ثلاث سنوات – وهو ما لم تثبت جهة الإدارة خلافه - وبالتالى فإنه قد أقيم في ظل العمل بأحكام قانون تنظيم وتوجيه أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976م , وإذ قامت الجهة الإدارية بتحرير محضر المخالفة , وإصدار قرار الإزالة رقم 2711 لسنة 2011 إستناداً لأحكام قانون البناء الحالي رقم 119 لسنة 2008 , فإنها والحال كذلك تكون قد تنكبت سواء السبيل و جادة الصواب بتطبيقها أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بأثر رجعي على وقائع تمت قبل صدوره ويحكمها قانون آخر ، الأمر الذي يوصم معه القرار المطعون فيه بعيب وعوار مخالفة القانون , مما يتعين القضاء بإلغائه , مع ما يترتب على ذلك من آثار .(يحيى سعد المحامى )
===========================
طعن رقم 25698 لسنة 60 بتاريخ 17/03/2021
ومتى كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تحرر له عن ذات المخالفة محل القرار المطعون فيه الجنحة رقم 13136لسنة2010 جنح نجع حمادي، والتي قضى فيها بجلسة 28/7/2011 بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، استنادًا إلى ما قرره الخبير المنتدب في الدعوى من أن المبنى ـ محل القرار المطعون فيه ـ مقام منذ أكثر من ثلاث سنوات، وهذا ما شهد به الشهود، وقد اكتسب هذا الحكم حجية فيما فصل فيه، ومن ثم يكون المبنى مقامًا قبل صدور القانون 119لسنة2008 والمعمول به حاليًا، ومقامًا في ظل العمل بالقانون رقم 106لسنة1976 في شأن تنظيم أعمال البناء، وإذ استندت جهة الإدارة في إصدارها القرار المطعون فيه إلى مخالفة الطاعن لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119لسنة2008 والمعمول به حاليًا، فإنها تكون قد طبقت القانون 119لسنة2008 بأثر رجعي على وقائع قد تمت قبل صدوره ويحكمها قانون آخر، مما يضحى معه القرار الطعين قد صدر بالمخالفة للقانون ـ لأن الخطأ في الإسناد للقاعدة القانونية يبطل القرار ـ الأمر الذي يتعين معه ـ والحال كذلك ـ القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وكذلك الطعون 30236 لسنة 64 بتاريخ : 2021/03/17
الطعن رقم 31193 لسنة 66 بتاريخ : 2021/03/17
الطعن رقم 31841 لسنة 59 بتاريخ : 2021/03/17
الطعن رقم 32334 لسنة 60 بتاريخ : 2021/03/17
الطعن رقم 34972 لسنة 60 بتاريخ : 2021/03/17
الطعن رقم 39073 لسنة 59 بتاريخ : 2021/03/17
مع تمنياتى بالتوفيق للجميع
يحيى سعد جاد الرب حجازى
المحامى بالنقض والإدارية العليا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
 
جديد الدائرة العاشرة بالمحكمة الادارية العليا
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» احكام المحكمة الادارية العليا في الاثبات
» احكام المحكمة الادارية العليا في الاجازات
» احكام المحكمة الادارية العليا في الاجور
» احكام المحكمة الادارية العليا في الااجراءات القانونية المختلفة
» احكام المحكمة الادارية العليا في اجراءات الاعلاناختصاص القضاء الادارى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مؤسسة المستشار الدكتور وليد سعيد عبدالخالق للمحاماة والتحكيم والاستثما :: قسم القانون العام الاداري والدستوري-
انتقل الى: