مؤسسة المستشار الدكتور وليد سعيد عبدالخالق للمحاماة والتحكيم والاستثما
اهلا بك زائرنا العزيز
في منتداك الخاص
ونتمني ان تنضم الي قائمه الاعضاء
وتشارك بكل جديد
مؤسسة المستشار الدكتور وليد سعيد عبدالخالق للمحاماة والتحكيم والاستثما
اهلا بك زائرنا العزيز
في منتداك الخاص
ونتمني ان تنضم الي قائمه الاعضاء
وتشارك بكل جديد
مؤسسة المستشار الدكتور وليد سعيد عبدالخالق للمحاماة والتحكيم والاستثما
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


موقع قانوني متميز يحتوي علي كل ما يمكن ان يحتاجة رجل القانون من مواد قانونية الخ...
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 احكام محكمة النقض احوال شخصية للمسلمين 2005

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 40
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

احكام محكمة النقض احوال شخصية للمسلمين 2005 Empty
مُساهمةموضوع: احكام محكمة النقض احوال شخصية للمسلمين 2005   احكام محكمة النقض احوال شخصية للمسلمين 2005 I_icon_minitimeالأحد فبراير 18, 2018 6:30 pm

القانون الواجب التطبيق
الموجز :
الشريعة الإسلامية القانون العام الواجب التطبيق فى مسائل الاحوال الشخصية ، صدور الأحكام طبقاً لما هو مدون للائحة ترتيب المحاكم الشرعية ولأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة أو لما ورد بالقوانين الخاصة . عدم النص فى تلك القوانين على قواعد خصة . وجوب الرجوع إلى أرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة .
( الطعن رقم 485 لسنة 69 ق : أحوال شخصية : – جلسة 3/1/2005 )
القاعدة :
 الشريعة الإسلامية هى القانون العام الواجب التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية وعملاً بالماده 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية – الواجبة التطبيق – تصدر الأحكام فيها طبقاً لما هو مدون بهذه اللائحة ولأرجح الأقوال من مذهب الأمام أبى حنيفة ، فيما عدا الأحوال التى وردت بها قواعد خاصة للمحاكم الشرعية تضمنت قواعد مخالفة للراجح من هذه الأقوال ، فتصدر الأحكام فيها طبقاً لتلك القواعد ومؤدى ذلك أنه ما لم تنص تلك القوانين على قواعد خاصة – تعين الرجوع إلى أرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة وهو ما لا يجوز معه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – القول بأن سكوت القانون أو خلوه من النص على حكم فى مسألة من المسائل إنما أراد به المشرع ان يخالف نصاً فى القرآن الكريم أو السنة الصحيحة أو حكماً اتفق عليه فقهاء مسلمين .
الموجز :
 القانون الجديد . سريانه بأثر مباشر على الوقائع والمراكز لقانونيه التى تقع و تتم بعد نفاذه خلو القانون 1 لسنة 2000 من النص على رجعية أحكامه . أثره .
( الطعن رقم 655 لسنة 72 ق : أحوال شخصية : – جلسة 11/1/2005)
القاعدة :
لما كان القانون الجديد إنما يسرى بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التى تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسرى بأثر رجعى على الوقائع السابقة عليه إلا إذا تقرر ذلك بنص خاص . وإذ خلا القانون 1 لسنة 2000 من النص على الأثر الرجعى لأحكامه فإنه لا محل لتطبيقها على الوقائع والمراكز القانونية التى تمت قبل العمل به إنما يتعين الرجوع إلى القانون الذى نشأت فى ظله .
الموجز :
صدور قانون لاحق يستحدث حكماً جديداً يتعلق بذاتية القاعدة الموضوعية الآمرة المتعلقة بالنظام العام . سريانه بأثر فورى على المراكز التى لم تستقر نهائياً وقت نفاذه . تعلق التعديل ببعض شروط القاعدة الأمرة دون مساس بذاتيتها – كما لو استوجب لتطبيقها شروطاً خاصة بإجراءات التقاضى أو الإثبات لم تكن مطلوبة من قبل . عدم سريانه إلا من تاريخ نفاذه على الوقائع التى نشأت فى ظله .
( الطعن رقم 655 لسنة 72 ق : أحوال شخصية : – جلسة 11/1/2005 )
القاعدة :
 إذا صدر قانون لاحق تضمن تعديلاً فى تشريع ما  من التشريعات القائمة وكان من شأنه استحداث حكم جديد يتعلق بذاتية القاعدة الموضوعية الآمرة سواء بالإلغاء أو بالتغيير أو بإضافة أو حذف ، فإن هذا التعديل يأخذ حكم القاعدة الآمرة من حيث سريانه بأثر فورى على المراكز والوقائع القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله أما إذا استوجب لتطبيقها توافر شروط خاصة أو اتخاذ إجراءات معينة من إجراءات الإثبات أو التقاضى لم تكن مطلوبة ولا مقررة من قبل فإن التعديل لا يسرى فى هذه الحالة إلا من تاريخ نفاذه وعلى الوقائع والمراكز التى تنشأ فى ظله دون أن يكون له أثر على الوقائع التى نشأت فى ظل القانون السابق باعتبار أن القانون الذى وقعت فى ظله هو الذى يحكم شروط قبولها وإجراءات  قواعد إثباتها .
الموجز :
تعديل المشرع بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية بعدم الإعتداد فى إثبات الطلاق إلا بالإشهاد والتوثيق عند الإنكار . م21/1 من ق 1 لسنة 2000 مؤداه . البقاء على ذاتية القاعدة الآمرة التى تضمنتها المواد 5 ،6 من ق 462 لسنة 1955 ، 280 من اللائحة الشرعية . أثره . عدم سريان حكم التعديل على الدعاوى التى رفعت قبل صدوره .
(الطعن رقم 655 لسنة 72 ق أحوال شخصيه – جلسه 11/1/2005)
القاعده :
اذا كان المشرع قد استحدث التعديل الوارد بالفقرة الأولى من الماده (21) من القانون رقم (1) لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصيه نصاً مؤداه أنه لا يعتد فى إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق وكان هذا التعديل لا يمس ذاتيه القاعده الأخيرة التى تضمنها المواد 5 ، 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 ن 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعيه فإن التعديل لم يغير من حكم هذا القانون بل رسم طريقا خاصا لإثبات حصول الطلاق بألا يعتد به عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق ومن ثم لا يسرى هذا الحكم إلا من تاريخ العمل به دون أن يكون له أثر على الدعاوى القائمة وقت نفاذ والتى وقعت فى ظل القانون رقم 462 لسنة 1955 الذى يجيز إثبات حصول الطلاق بجميع طرق الإثبات الشرعيه بما فى ذلك البينه مجال لإعمال القانون (1) لسنة 2000 الصادر بتاريخ 29/1/2000 وعمل به بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشره بينما الواقعه المراد إثباتها حصلت بتاريخ 24/3/1993 قبل نفاذه
 
زواج
الموجز :
عقد الزواج عقد رضائى قوامه الإيجاب والقبول وملزم للولى . تطلب القانون توثيقه لا ينفى عنه طبيعته الأصليه ولا يمس القواعد الشرعيه المقررة
(الطعن رقم 463 لسنة 73 ق أحوال شخصيه – جلسه 23/4/2005 )
الموجز :
عقد زواج المرأه البالغه العاقله بكراً أم ثيباً بدون إذن وليها . صحيح . نفاذه . وكونه لازماً بالنسبه له . شرطه . أن يكون الزواج بكفء على صداق مثلها أو أكثر دون لزوم رضاء وليها .زواجها من غير كفء بمهر المثل أو كفء على مهر أقل من مهر مثلها دون رضا ء وليها أثره . للأخير حق الإعتراض عليه وطلب فسخه أمام القضاء ، سقوط هذا الحق برضائه بالزواج أو عدم الإعتراض عليه .
(الطعن رقم 463 لسنة 73 ق أحوال شخصيه – جلسه 23/4/2005)
القاعده :
إن الراجح فى المذهب الحنفى وفقا لرأى أبى حنيفه وأبى يوسف أنه اذا تزوجت المرأه البالغه العاقله بدون إذن وليها فإن العقد يكون صحيحا سواء كانت بكرا أم ثيبا ويكون نافذا ولازما متى تزوجت بكفء على صداق مثلها أو أكثر رضى الولى أو لم يرضى ، واذا تزوجت من غير كفء بمهر المثل أو من كفء على مهر أقل من مهر مثلها ولم يكن وليها قد رضى بذلك فالعقد غير لازم بالنسبه لوليها فله حق الإعتراض على الزواج وطلب فسخه أمام القضاء ، فإذا أثبت ذلك فإنه يقضى بفسخ العقد مراعاه لحق الولى إلا اذا رضى بالزواج أو لم يعترض عليه
 
 
الموجز :
استيفاء عقد الزواج أركانه الشرعيه . عدم اشتراط توثيقه . عله ذلك
(الطعن رقم 463 لسنة 73 ق أحوال شخصيه – جلسه 23/4/2005)
القاعده :
اذا استوفى عقد الزواج أركانه الشرعيه فلا عبره بعدم توثيقه اذ أن التوثيق ليس من أركانه الشكليه أو الموضوعيه
 
الموجز :
القيد الوارد فى المادتين 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعيه ، 17 من ق 1 لسنة 2000 وجوب تقديم وثيقه زواج رسمية . الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج عدم امتداده الى الدعاوى الناشئة عن النزاع فى وجود الزوجيه . مؤداه . جواز إثبات الزوجيه عند الإنكار أو وجود نزاع فيها ولو لم يكن الزواج ثابتا بوثيقه رسمية
(الطعن رقم 463 لسنة 73 ق أحوال شخصيه – جلسه 23/4/2005)
القاعده :
لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض  دعوى الطاعنه ببطلان عقد زواجها من المطعون ضده على سند من أنه لا يشترط أخذ رأى الولى وخاصه أنه لم يعترض على ذلك العقد فى حينه من حيث الكفاءه والمهر ، كما أن الطاعنه لم تطعن على توقيع الشاهدين المذيل بهما العقد بثمة مطعن ، ولم تقدم ما يثبت عدم حضورها وهو من الحكم استخلاص موضوعى سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ولا ينال من ذلك ما تثيره الطاعنه من أن الحكم خالف نص المادتين 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعيه ، 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 – بتنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصيه – والتفت عن طلبها باحاله الدعوى الى التحقيق ذلك أن القيد الوارد فى المادتين بشأن تقديم وثيقه زواج رسمية قاصر على الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج أو الزوجة اثبات الزوجية عند الإنكار أو وجود نزاع فيها ولو لم يكن الزواج ثابتا بوثيقه رسمية

طاعه

أحكام خروج الزوجه من مسكن الزوجية دون إذن أو موافقه زوجها للعمل المشروع . م1ق 25 لسنة 1920 المعدل ب ق 100 لسنة 1985 . انتفاء حق الزوج فى منع زوجته من الخروج للعمل المشروع . قوامه . ثبوت رضائه الصريح أو الضمنى أو توافر  ضرورة ماسه للمال . شرطه . ألا يتنافى الخروج مصلحة الأسرة أو تنشئة الصغار  ورعايتهم أو تسئ الزوجه استعمالها حقها فى العمل . عودة حق الزوج فى المنع عند انتفاء هذه الشروط واعتبار المنع استعمالا مشروعا للحق . عله ذلك
( الطعن رقم 1302 لسنة 73 ق – جلسه 14/12/2004 )
القاعده :
الماده الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 بشأن أحكام النفقه وبعض مسائل الأحوال الشخصيه المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 قد نظمت أحكام خروج الزوجه من مسكن الزوجيه – دون إذن زوجها وموافقته – للعمل المشروع وقد استقر الفقه والقضاء على وجود عدد من الحالات ليس للزوج فيها منع زوجته من الخروج للعمل المشروع تقوم فى مجموعها على فكره ثبوت رضائه الصريح أو  الضمنى بهذا العمل أو توافر حالة ضرورة ماسة للمال إلا أنه يشترط لذلك ألا يكون خروج الزوجه مناف لمصلحة الأسرة أو تنشئة الأولاد الصغار ورعايتهم أو تسئ الزوجة استعمالها حقها فى العمل حيث يعود للزوج فى هذه الحالات الحق فى منع الزوجه من الخروج للعمل  رغم سبق رضائه الصريح أو الضمنى ، واذا ما خالفته الزوجه فى ذلك تسقط نفقتها . وهى أحكام وإن قننها المشرع بمناسبة تنظيمه لأحكام النفقه الزوجيه إلا أنها تعد تطبيقا هاما لمفهوم حق الزوج فى منع زوجته من العمل المشروع وحدود هذا الحق وضوابطه ، بحيث يكون استعمال الزوج لحقه فى منع زوجته من العمل استعمالا مشروعا اذا ما أدعى أن هذا العمل مناف لمصلحة الأسرة وتربيه الأولاد وأثبت ذلك ، بإعتبار أن الحرص على مصلحة الأسرة بوصفها اللبنة الأولى فى المجتمع وتربيه الأبناء – ورعايتهم والعنايه بهم وتنشئتهم على تعاليم الدين وثوابته والخلق القويم وضوابطه وحمايتهم من مخاطر الإنحراف والمفاسد والبعد عن جاده الصواب خاصه فى السنوات الأولى لحياتهم التى تؤثر فى تكوين شخصايتهم ونظرتهم للأمور – مقدم على المصلحة الخاصه للزوجة فى العمل داخل البلاد أو خارجها .
الموجز:
قيام وزاره الداخليه بسحب جواز سفر المطعون ضدها بناء على طلب الطاعن حال قيام الزوجه بينهما استنادا للماده الثالثه من قرار وزير الداخليه بتنظيم منح وتجديد جوازات سفر الزوجات قبل القضاء بسقوطها بحكم المحكمة الدستوريه العليا تمسك الطاعن بأن فعله كان استخداما لحقه كزوج للمحافظة على كيان الأسره ورعايه المطعون ضدها لإبنتهما التى لم تجاوز احداهما العاشرة من عمرها دفاع جوهرى التفات الحكم المنطعون فيه عنه وعدم بحثه وتمحيصه والفطنة لدلالته قصور
(الطعن رقم 1302 لسنة 73 ق – جلسه 14/12/2004)
القاعده :
لما كان الثابت بالأوراق أن وزاره الداخليه قامت بسحب جواز سفر المطعون ضدها بناءا على طلب الطاعن حال قيام الزوجيه بينهما الأمر الذى حال بين المطعون ضدها وبين السفر للعمل خارج البلاد ، وكان استنادا الى حكم الماده الثالثه من قرار وزير الداخليه رقم 3937 لسنة 1996 فيما تضمنته من تنظيم منح وتجديد جوازات سفر الزوجات قبل القضاء بسقوطها بالحكم الصادر من المحكمة الدستوريه العليا بتاريخ 4/1/2000 فى القضيه رقم 243 لسنة 21 ق دستوريه ، وأن الطاعن تمسك أمام محكمة الإستئناف بأنه استخدم حقه كزوج وراع لأسرته لمنع المطعون ضدها (حال قيام الزوجيه بينهما) من السفر للعمل خارج البلاد حمايه لكيان هذه الأٍسرة ولتراعى ابنتيهما خاصه وأن إحداهما لم تجاوز العاشرة من عمرها واذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه فى البحث والتمحيص ويفطن لدلالته مع انه دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور

نفقه

الموجز
إقامة الزوج دعواه باعتبار زوجته ناشزه وبوقف نفقتها حتى دخولها فى طاعته . عدم اعتباره مانعا لها من اقامة دعواها بالتطليق للضرر أو لإصابته بعيب . عله ذلك . اختلاف المناط فى كلا الدعويين سببا وموضوعا قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار الطاعنه ناشزا من تاريخ اعلانها بالدخول فى طاعه الزوج وبوقف نفقتها على سند من امتناعها عن الدخول فى طاعته دون حق . صحيح صدور حكم نهائى لصالحها بتطليقها عليه . لا أثر له .  عله ذلك .
(الطعن رقم 193 لسنة 74 ق أحوال شخصيه – جلسه 12/3/2005)
القاعده
لما كان ما تقدم وكانت الواقعه فى الدعوى أن المطعون ضده أعلن الطاعنه بالدخول فى طاعته بالإنذار المعلن لها بتاريخ 20/4/1999 فاعترضت بالدعوى رقم 96 لسنة 1999 شرعى كلى الإسماعليه وقضى برفضها فاستأنفت الحكم بالإستئناف رقم 17 لسنة 25 ق الإسماعليه وقضى فيه برفضه وتأييد الحكم المستأنف – وذلك بعد إبدائها أوجه دفاعها وأسباب اعتراضها على دعوته لها بالدخول فى طاعته – فأقام دعواه باعتبارها ناشزة وبوقف نفقتها حتى الدخول فى طاعته – وكان هذا لا يعد مانعا لها من اقامة دعواها بالتطليق سواء للضرر أو لإصابته بعيب العنه لإختلاف المناط فى كل منهما سببا وموضوعا وكان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه – بعد تعديله – قد خلص فى قضائه الى اعتبار الطاعنه ناشزه من تاريخ اعلانها بالدخول فى طاعته الحاصل فى 20/4/1999 وحتى تعود لطاعته على سند من أنها امتنعت عن الدخول فى طاعته دون حق – بعد رفض دعواها بحكم نهائى – بالإعتراض على دعوته لها بالدخول فى طاعته – ومن ثم تعد ناشزة ولا تستحق نفقه باعتبار أن النفقه جزاء احتباسها ولم يتحقق شرط وجوب النفقه ولا ينال من ذلك صدور حكم نهائى لصالحها بتطليقها عليه لإختلاف المناط فى كل منهما سببا وموضوعا بما ينفى عنه مقاله التناقض ويكون معه الحكم قد أصاب صحيح القانون ومن ثم ، فإن النعى يكون على غير أساس
الموجز :
نفقه الزوجه مناطها قيام الزوجيه بعقد صحيح واحتباس الزوج اياها لإستيفاء المعقود عليه ما دامت فى طاعته ولم يثبت نشوزها أو يقم الدليل على وجود مانع لديها يترتب عليه فوات القصد من الزواج ودواعيه
(الطعن رقم 822 لسنة 72 ق أحوال شخصيه – جلسه 21/3/2005 )
 
القاعده :
المقرر – قضاء هذه المحكمة – أن مناط وجوب النفقه للزوجه على الزوج هو قيام الزوجيه بعقد صحيح ، واحتباس الزوج اياها لإستيفاء المعقود عليه ، ما دامت فى طاعته ولم يثبت نشوزها ، ولم يقم الدليل على وجود مانع لديها يترتب عليه فوات القصد من الزواج ودواعيه
الموجز :
محكمة الموضوع لها السلطة فى تقدير النفقه والأدله حسبها أن تبين الحقيقه التى اقتنعت  بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغه
(الطعن رقم 822 لسنة 72 ق أحوال شخصيه – جلسه 21/3/2005)
القاعده :
المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير النفقه والأدله ومنها المستندات المقدمه فى الدعوى ، وحسبها أن تبين الحقيقه التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغه تكفى لحمله
الموجز :
امتناع الزوجة عن طاعه زوجها دون حق أثره وقف نفقتها من تاريخ ذلك الإمتناع م 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصيه
(الطعن رقم 471 لسنة 73 ق أحوال شخصيه – جلسه 23/4/2005)
القاعده :
المقرر – فى قضاء المحكمة – أن الماده 11 مكرر ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافه بالقانون 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصيه – تقضى بأنه امتنعت الزوجه عن طاعه زوجها دون حق توقف نفقتها من  تاريخ الإمتناع
الموجز :
قضاء الحكم المطعون فيه بالزام الطاعن بأداء نفقه زوجيه عن طاعته رغم صدور حكم نهائى برفض اعتراضها على دعواته لها بالدخول فى طاعته خطأ فى تطبيق القانون . عله ذلك
(الطعن رقم 471 لسنة 73 ق أحوال شخصيه – جلسه 23/4/2005)
القاعده :
لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائى – المؤيد بالحكم المطعون فيه – بعد تعديله قد قضى بالزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها نفقه زوجيه عن فتره امتناعها عن طاعته بما يعنى وقف نفقتها منتاريخ امتناعها عن طاعته فإنه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون

نسب

اثبات النسب
الموجز
الزنا لا يثبت به نسبا . مؤداه ، عدم ثبوت نسب من جاءت به الزوجه لأقل من سته أشهر من تاريخ عقد الزواج . عله ذلك . زواج الزانى بمزيينته الحبلى منه لا يثبت نسب الوليد اليه اذا أتت به الزوجه لأقل من ستة أشهر من تاريخ العقد عليها ما لم يدع هو النسب ولم يقل أنه من زنا
(الطعن رقم 754 لسنة 79 ق أحوال شخصيه – جلسه 14/5/2005)
القاعده :
لما كان المقرر في– قضاء هذه المحكمة أن فقهاء الشريعه الإسلاميه قد اتفقوا على أن الزنا لا يثبت به نسب ، ورتبوا على ذلك عدم ثبوت نسب من جاءت به الزوجه لأقل من ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج لما أجمعوا عليه من أن هذه المده هى أقل مده الحمل أخذا بقوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا  وقوله فى آيه أخرى وفصاله فى عامين فبإسقاط مده الفصال الوارده فى الآيه الأخيرة من مده الحمل والفصال الوارده فى الأية الأولى يتبقى للحمل ستة أشهر وفرع الفقهاء على ذلك أنه اذا تزوج رجل إمرأه فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من زواجها  لا يثبت نسبه اليه لأن العلوق سابق على النكاح بيقين فلا يكون منه كما أن من الراجح فى نفقه الأحناف أيضاً وعملاً بنص الماده 280 من لائحة ترتيب  المحاكم الشرعيه – التى رفعت الدعوى فى ظلها – سريان هذه القاعده ولو كان العلوق من نفس الزوج نتيجة الزنا فيحق للزانى أن ينكح مزنيته الحبلى منه ويحل له أن يطأها فى هذا النكاح ولكن لا يثبت نسب الولد اليه إذا أتت به لأقل من ستة أشهر من تاريخ العقد عليها لأ،ه لم يكن وليد حمل تام ما لم يدع هو النسب ولم يقل إنه من زنا
الموجز :
حساب مده الحمل فى الزواج الحيح من حيث أقصى مدته أو أدناها يكون بالتقويم الميلادى المواد 15 ، 23 من المرسوم بق 25 لسنة 1929
(الطعن رقم 754 لسنة 79 ق أحوال شخصيه – جلسه 14/5/2005)
القاعده :
النصص فى الماده 15 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال  الشخصيه على أنه لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجه أتت به بعد سنه من غيبه الزوج عنها ولا لولد المطلقه والمتوفى عنها زوجها أتت بعد سنة من وقت الطلاق أو الوفاه مفاده وعلى ما جاء بالمذكره الإيضاحيه للتعليق على هذه الماده أن حساب مده الحمل فى الزواج الصحيح إنما يكون بالتقويم الميلادى اذ جاء بالمذكرة الإيضاحيه أنه لما كان رأى الفقهاء فى ثبوت النسب مبينا على رأيهم فى أقصى مده الحمل ولم يبين أغلبهم رأيه ذلك إلا على اخبار بهض النساء بأن الحمل مكث كذا سنين والبعض الآخر كأبى حنيفه بنى رأيه فى ذلك على أثر ورد عن السيده عائشه يتضمن أن أقصى مده الحمل سنتان وليس فى أقصى مده الحمل كتاب ولا سنة فلم تر الوزاره مانعا من أخذ رأى الأطباء فى المده التى يمكثها الحمل فأفاد الطبيب الشرعى بأنه يرى أنه عند التشريع يعتبر أن أقصى مده الحمل 365 يوما يشمل جميع الأحوال  النادرة وهو ما أكدته الماده 23 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 سالف البيان بأن نصت على أن المراد بالسنة فى المواد من 12 الى 18) من هذا القانون – هى السنة التى عدد  أيامها 365 يوما أى أن حساب تلك الأيام يكون بالتقويم الميلادى وكانت الماده 15 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاصه بأحجكام النسب ضمن المواد التى عددتهم لماده 23 من ذات القانون فإ، حساب مده الحمل من حيث أقصى مدته أو أدناها يكون بالتقويم الميلادى وأنه وإن كان ظاهر المادتين سالفتى الذكر وما جاء بالمذكره الإيضاحيه  يشير اليه فى خصوص أقصى مده  الحمل إلا أنه يعنى به وبقصده حتما فى خصوص أدناه إذ يعقل أن تتجه اراده المشرع الى التفرقه بين تقويم مده الحمل من حيث أقصاها وأدناها فيكون تقويم الأولى ميلاديا وتقويم الثانية هجريا وحاشا أن تجه اراده المشرع الى ذلك الموجز
النسب . ثبوته بالفراش والبينة والإقرار صدور الإقرار مستوفيا شرائطه أثره عدم احتماله النفى أو انفكاكه بحال سواء كان المقر صادقا فى الواقع أو كذبا علة ذلك النفى يكون انكارا بعد الإقرار عدم جواز سماعه (الطعن رقم 707 لسنة 71 ق أحوال شخصيه – جلسه 28/5/2005
القاعده
المقرر فى فقه الأحناف أن النسب كما يثبت بالفراش وبالبينه فإنه يثبت بالإقرار ومتى صدر الإقرار به مستوفيا شروطه فإنه لا يحتمل النفى ولا ينفك بحال سواء كان المقر صادقا فى الواقع أو كذبا لأن النفى يكون انكارا بعد الإقرار فلا يسمع .
 

الإقرار

الموجز
الأصل الفقهى إلا ينسب لساكت قول افستثناء اعتبار السكوت بمثابه الإقرار السكوت عند نسب الحمل الحاصل قبل الزواج وولادته لأقل من أدنى مده للحمل يعد إقرارا
(الطعن رقم 754 لسنة 79 ق أحوال شخصيه – جلسه 14/5/2005)
القاعده :
وقد استثنى فقهاء الأحناف من الأصل الفقهى بألا ينسب لساكت قول بعض مسائل جعلوا السكوت فيها بمثابه الإقرار وليس بيها السكوت عند نسبه الحمل الحاصل قبل الزواج وولادته لأقل من ادنى مده الحمل
الموجز :
الإقرار بالنسب لمجهول النسب ما هيته الإعتراف ببنوته سواء كان المقر صادقا فى الواقع أو كذبا مؤداه ثبوت جميع أحكام البنوه لهذا الولد ثبوت نسب اللقيط بمجرد الدعوة الإقرار . جواز أن يكون بمجلس القضاء أو فى غيره . جواز اثباته فى الحالة الأخيرة بالبينة (الطعن رقم 707 لسنة 71 ق أحوال شخصيه – جلسه 28/5/2005)
القاعده :
المقرر شرعا أن من أٌر لمجهول النسب أنه ولده فهو معترف ببنوه هذا الولد بنوه حقيقيه وأ،ه خلق من مائة سواء صادقا فى الواقع أم كذبا فيثبت لهذا الولد شرعا جميع أحكام البنوة غير أنه اذا كان كذبا فى الواقع عليه إثم ذلك ويثبت نسب اللقيط بمجرد الدعوة وهى اٌرار بنسبه المتفق عليه فقهاء الحنيفه أن الإقرار كما يكون بمجلس القضاء يصح أن يكون فى غيره وفى هذه الحالة يجوز للمدعى إُباته بالبينه ويكون القمر فيها كأنه أر به أمام القاضى
الموجز :
الإقرار . جواز أن يكون باللفظ الريح أو بالإستفاده من دلاله التعبير أو السكوت فى بعض المواضع المعتبر الساكت فيها مقرا بالحق من حالاته سكوت الوالد بعد تهنئة الناس له بالولد بعد ولادته اعتباره اقرار منه بنسبه عدم جواز نفيه بعد ذلك
(الطعن رقم 707 لسنة ق أحوال شخصيه – جلسه  28/5/2005
القاعده :
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الإقرار كما يكون باللفظ الصريح يجوز أن يستفاد من دلاله التعبير أو السكوت فى بعض المواضع التى يعتبر الساكت فيها مقرا بالحق بسكوته استثناء من قاعده ينسب لساكت قول ومنها سكوت الوالد بعد تهنئة الناس له بالولد بعد ولادته فقد اعتبر سكوته فى هذه الحاله اقرار منه بأن ابنه فليس له أ، ينفيه بعد ذلك
 

الخلع

الموجز :
دعوى التطليق خلعا خضوعه فى اجراءاتها للائحة الشرعيه رقم 78 لسنة 1931 انطباق الشريعه الغراء بشأن القواعد الموضوعيه مقتضاه للزوجه حق الطلاق اذا افتدت نفسها وردت للزوج ما دفعه لها من صداق وتنازلت عن حقوقها الشرعيه دون اشتراط التراضى بين الزوجين
(الطعن رقم 485 لسنة 96 ق أحوال شخصيه – جلسه 3/1/2005)
القاعدة :
 النص فى المادة السادسة من المرسوم بقانون 78 لسنة 1931 بإصدار لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أنه : تختص المحاكم الشرعية الجزئية بالحكم الإبتدائى فى المنازعات فى المواد الآتية . . . . ، الطلاق والخلع والمباراة ، وفى المدة 24 من ذات القانون على أنه : ترفع الدعوى أمام المحكمة التى بدائرتها محل إقامة المدعى أو المدعى عليه إذا كانت من الزوجة أو من الأم الحاضنة فى المواد الأتية  1 – 000 2- 000  الطلاق والخلع والمبارأه يدل على أن المشرع فى هذا القانون أورد رفع دعوى التطليق للخلع . أمام جهات القضاء المختصة ، وأنه تطبق عليها الإجراءات الواردة فى الشريعة الغراء والتى تقرر أن للزوجة حق الطلاق خلعاً إذا افتدت نفسها وردت للزوج ما دفعه لها من صداق وتنازلت عن حقوقها الشرعية قبلة لقوله تعالى : لا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما إفتدت به : وما رواه البخارى والنسائى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال جاءت إمراة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ما أعيب عليه فى خلق ولا دين ولكن أكره الكفر فى الإسلام فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته ، فقالت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إقبل الحديقة وطلقها تطليقه : وأن غالبية رأى الفقهاء على أن الخلع يكون بتراضى الزوجين فإذا لم يتم التراضى بينهما فللقاضى إلزام الزوج  بالخلع  .
الموجز :
 قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تطليق الطاعنة خلعاً ورفض الدعوى تأسيساً على أن الخلع عقد رضائى بين الزوجين لا يجبر عليه . مخالفة للشريعة الإسلامية .
( الطعن رقم 485 لسنة 69ق : أحوال شخصية : – جلسة 3/1/2005 )
القاعدة :
 لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تطليق الطاعنة ورفض دعواها على سند من أن الخلع عقد لا يتم إلا بالتراضى بين الزوجين دون إجبارهما عليه فإنه يكون قد خالف الشريعة الإسلامية بإعتبارها هى القانون الواجب التطبيق على هذه المسألة .

التطليق للضرر

الموجز :
التطليق للضرر المحكوم بالماده السادسه من المرسوم بـ ق 25 لسنة 1929 . استقاؤه من مذهب المالكية . الضرر . اقتصار وصفه بأنه مما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها إطلاق النص فى التشريع . أثره . وجوب الرجوع إلى ماخذه . مؤداه . مضارة الزوج وفق المذهب المذكور تمثلها فى كل إيذاء للزوجه بالقول أو بالفعل تعد معها معاملة الجل فى العرف معاملة ضارة تشكو منها المرأه أو لا تطيق الصبر عليها . محكمة الموضوع . سلطتها تقدير أسباب مضارة الزوج . مناطها . بلوغ المضارة حد طلب الفرقة .
( الطعن رقم 652 لسنة 66 ق : أحوال شخصية : – جلسة 26/3/2005 )
القاعدة :
لما كان التطبيق الذى تحكمه الماده السادسه من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 مستقى من مذهب المالكية ، ولم يعرف المشرع المقصود بالأضرار المشار إليها بحثها وإقتصر على وصفه بأنه مما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها ، المقرر أنه إذا أطلق النص فى التشريع وجب الرجوع إلى مأخذه ، وكانت مضارة الزوج وفق هذا المذهب تتمثل فى كل إيذاء للزوجة بالقول او بالفعل بحيث تعد معاملة الرجل فى العرف معاملة شاذة ضارة  تشكو منها أو لا تطيق الصبر عليها ، وهى بهذه المثابة كثيرة الأسباب متعددة المناحى متروك تقديرها لقاضى الموضوع مناطها أن تبلغ المضاره حداً يحمل المرأة على طلب الفرقة .
الموجز :
 قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى – دعوى التطليق للضرر على سند من عدم سماع أو مشاهدة شاهدى الطاعنة واقعة إعتداء المطعون ضده عليها بالسب والضرب والتفاته عن بحث صور الضرر الأخرى التى عددتها الطاعنة فى صحيفة الدعوى وعدم بحثه دلالة مستنداتها الجوهرية . قصور .
( الطعن رقم 652 لسنة 66 ق : احوال شخصية : – جلسة 26/3/2005 )
القاعدة :
لما كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى على سند من أن شاهدى الطاعنة لم يسمعا أو يشاهدا واقعة إعتداء المطعون ضده عليها بالسب والضرب والتفت الحكم عن بحث صور الضرر الأخرى التى عددتها الطاعنة فى صحيفة الدعوى ومنها الطرد من مسكن الزوجية والإستيلاء على منقولاتها وعدم الإتفاق عليها وعلى صغيرها منه ولم يعن ببحث دلالة المستندات المقدمة منها رغم ما لها من دلالة من شأنها لو صحت أن يتغير بها وجه الراى فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .

المتعة

تقديرها
الموجز :
طلاق المطعون ضدها من الطاعن على الإبراء وإعادتها لعصمته بعقد ومهر جديدين وجوب عدم إحتساب مدة الزواج السابق كعنصر من العناصر الموضوعية فى تقدير المتعة . قضاء الحكم المطعون فيه باحتساب تلك المدة لقيمة المتعة . خطأ .
( الطعن رقم 760 لسنة 73 ق : أحوال شخصية : – جلسة 12/2/2005 )
القاعدة :
 إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها متعة قدرها بمبلغ 24.000 جنيه بإعتبار نفقتها الشهرية بمبلغ 400 جنيه لمدة خمس سنوات على ما استخلصه من الأوراق من أن مدة الزوجية بينهما استمرت سبعة عشر عاماً من تاريخ الزواج الأول الحاصل فى 22/7/1983 حتى تاريخ طلاقها الأخير – الغيابى – المؤرخ 22/9/2000 فى حين أن ما خلص إليه ينطوى على عيب يمس استنباطه السالف ، ذلك أنها قد طلقت على الإبراء بتاريخ 17/7/1998 ، ثم أعادها إلى عصمته بعقد زواج ومهر جديدين بتاريخ 18/7/1999 – فلا تحتسب مدة الزواج السابقة كعنصر من العناصر الموضوعية فى تقدير قيمة المتعة ولا تحتسب إلا من تاريخ الزواج الثانى أى طلاقها الغيابى بتاريخ 22/9/2000 بما لا يزيد عام وشهرين وليس سبعة عشر عاماً الأمر الذى يعيب الحكم .
عرض الصلح فيها
الموجز :
 الإلتزام بعرض الصلح فى دعاوى الولاية على النفس . م 18 ق لسنة 2000 . عدم لزومه فى كثير منها . علة ذلك . عدم إمكان التصالح على حل أمراً محرماً . دعوى إستحقاق المطلقة متعة  بعد الدخول . إلتزام القاضى التحقق من توافر شروطها المنصوص عليها فى م 18 مكرر من ق 25 لسنة 29 المعدل بـ ق 100 لسنة 1985 عدم اشتراط عرض الصلح على الطرفين يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 760 لسنة 73 ق : أحوال شخصية : – جلسة 12/2/2005 )
القاعدة :
 مفاد نص المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية أن المشرع أطلق الإلتزام بعرض الصلح فى دعاوى الولاية على النفس إلا انه لما كانت هذه الدعاوى فيها الحل وفيها الحرمة فمن ينكر أمراً محرماً لا يمكن أن يتصالح على فالرجل إذا أنكر نسب ولد بدعوى عدم الإتصال بالمرأة حقيقة فلا يصح أن يعرض علية الصلح فى شأن الأتصال ، وهكذا فى كثير من دعاوى الولاية على النفس لا يلزم فيها عرض الصلح ، وكان يجب على القاضى فى دعوى استحقاق المطلقة بعد الدخول : متعة : أن يتحقق من توافر شروطها المنصوص عليها فى المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ، وإذ كان النص فى هذه المادة لم يشترط عرض الصلح على الطرفين فإنه لا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعرضه عليهما .

الحضانة

الموجز :
 حضانة الصغير . ثبوتها للأم ولو كانت غير مسلمة ، علة ذلك . وجوب الولد من أمة إن كانت غير مسلمة ببلوغه سبع سنين ذكراً أو أنثى أو تحقق الخشية من ألفه غير دين الإسلام قبل هذه السن .
( الطعن رقم 200 لسنة 66 ق : أحوال شخصية : – جلسة 14/5/2005 ) .
القاعدة :
 المقرر لدى فقهاء الأحناف أن أولى الناس بحضانة الصغير أمه بالإجماع ولو كانت غير مسلمة لأنها اشفق وأقدر على الحضانة فكان الصغير إليها نظر له والشفقة لا تختلف بأختلاف الدين ، غير أن الأم إن كانت غير مسلمة فإن الولد يؤخذ منها متى عقل الأديان وذلك بأن يبلغ سبع سنين لا فرق فى ذلك بين الذكور والإناث أو يخشى عليه أن يألف غير دين الإسلام قبل هذه السن .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
 
احكام محكمة النقض احوال شخصية للمسلمين 2005
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» احكام محكمة النقض احوال شخصية لغير المسلمين 2005
» احكام محكمة النقض حول العقد
» احكام محكمة النقض في جريمة الاتلاف
» احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام
» احكام محكمة النقض 2007 تجاري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مؤسسة المستشار الدكتور وليد سعيد عبدالخالق للمحاماة والتحكيم والاستثما :: قسم الاحوال الشخصية-
انتقل الى: