مؤسسة المستشار الدكتور وليد سعيد عبدالخالق للمحاماة والتحكيم والاستثما
اهلا بك زائرنا العزيز
في منتداك الخاص
ونتمني ان تنضم الي قائمه الاعضاء
وتشارك بكل جديد
مؤسسة المستشار الدكتور وليد سعيد عبدالخالق للمحاماة والتحكيم والاستثما
اهلا بك زائرنا العزيز
في منتداك الخاص
ونتمني ان تنضم الي قائمه الاعضاء
وتشارك بكل جديد
مؤسسة المستشار الدكتور وليد سعيد عبدالخالق للمحاماة والتحكيم والاستثما
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


موقع قانوني متميز يحتوي علي كل ما يمكن ان يحتاجة رجل القانون من مواد قانونية الخ...
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 احكام محكمة النقض في جريمة الاتلاف

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 40
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

احكام محكمة النقض في جريمة الاتلاف Empty
مُساهمةموضوع: احكام محكمة النقض في جريمة الاتلاف   احكام محكمة النقض في جريمة الاتلاف I_icon_minitimeالسبت فبراير 17, 2018 8:42 pm

,,,, اتلاف المزروعات ,,,,
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على اعتبار المتهم الذى يقف إلى جوار زملائه ليحرسهم و هم يتلفون الزراعة فاعلاً أصلياً في هذه الجريمة لا شريكاً .
( الطعن رقم 1812 لسنة 20 ق مكتب فنى 2 صفحة رقم 723  ، جلسة 6/3/1951 )
=================================
إن المادة 368 من قانون العقوبات تعتبر جريمة إتلاف النبات أو الزرع غير المحصود جناية إذا وقعت ليلاً من ثلاثة أشخاص على الأقل . فإذا كانت واقعة الدعوى أن الطاعن مع آخرين عديدين قد أتلفوا ليلاً زراعة قطن المجنى عليه بأن إقتلعوا شجيراته باليد و بآلة حادة فأدانته المحكمة بهذه الجناية تطبيقاً لهذا النص فإنها لا تكون قد أخطأت .
( الطعن رقم 257 سنة 22 ق مكتب فنى 3 صفحة رقم 814، جلسة 8/4/1952 )
=================================
إذا ثبت أن الزراعة التي أتلفها المتهم هي ملك للمجنى عليه فقد حق عليه العقاب طبقاً للمادة 367 من قانون العقوبات التي تعاقب كل من أتلف زرعاً مملوكاً لغيره ، و لا ينفى قيام هذه الجريمة وجود نزاع بين المتهم و بين المجنى عليه بشأن ملكية الأرض القائمة عليها هذه الزراعة .
(الطعن رقم  1178لسنة 24 ق جلسة 6/12/1954 مكتب فنى 6 صفحة رقم 360 )
=================================
إن القانون لا يتطلب فى جريمة إتلاف الزراعة قصداً جنائياً خاصاً على مقارفة فعل الإتلاف ، فهى تتحقق بتوافر القصد الجنائى العام أى مجرد الإتلاف العمد و لو لم يكن مقترناً بنية الإنتقام أو الإساءة شأنها فى ذلك شأن باقى الجرائم العمدية التى لم يرد عنها فى القانون نص صريح مقتضاه أن تكون نية الجانى من نوع معين خاص .
               ( الطعن رقم 1178 لسنة 24 ق مكتب فنى 6 صفحة رقم 360 ، جلسة 6/12/1954 )
=================================
إن الطلب الموجه إلى المركز من وكيل النيابة لسؤال المتهم و عمل فيش و تشبيه له لا يعتبر أمراً بالقبض ، و لا بالإحضار ، و لا يصح الإستناد إليه فى تبرير صحة القبض و التفتيش لمخالفة ذلك لنص المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية .
الطعن رقم  1199 لسنة 24 ق جلسة 13/12/1954 مكتب فنى 6 صفحة رقم 292
=================================
لا يصح الإستناد إلى لائحة السجون فى تبرير تفتيش المتهم ما دام أنه لا يوجد أمر قانونى بإيداعه السجن كما تقضى به المادة 41 من قانون الإجراءات الجنائية .
الطعن رقم  1199 لسنة 24 ق جلسة 13/12/1954 مكتب فنى 6 صفحة رقم 292
=================================
لا يتطلب القانون فى جرائم إتلاف الزرع المنصوص عليها فى المادة من 367 من قانون العقوبات توافر قصد جنائى خاص ملحوظ فيه الباعث على مقارفة فعل الإتلاف بل هى تتحقق بتوافر القصد الجنائى العام ، أى مجرد الإتلاف و لو لم يكن مقترناً بنية الإنتقام من صاحب الزرع أو الإساءة إليه ، شأنها فى ذلك شأن سائر الجرائم العمدية التى لم يرد عنها فى القانون نص صريح مقتضاه أن تكون نية الجانى من نوع معين خاص بها .
الطعن رقم 655 لسنة 38 ق جلسة 3/6/1968 مكتب فنى 19  صفحة رقم 645
=================================
تعاقب المادة 367 من قانون العقوبات كل من أتلف زرعاً مملوكاً لغيره . و لما كان البين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمهما تحقيقاً لوجه الطعن أن الضابط أثبت فى محضره أنه بناء على أمر صادر من النيابة كان قد تم تسليم حوالى أربعة عشر فداناً بمعرفة قوة من رجال الشرطة للمطعون ضدها تنفيذاً لقرار الطرد الصادر ضد الطاعنين من لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية و قامت بزراعتها شعيراً ، و فى يوم تحرير المحضر أبلغت المطعون ضدها بتعرض الطاعنين لها و إنتقل الضابط إلى الأطيان موضوع النزاع حيث شاهد الطاعنين و هم فى سبيل إتمام حرث الشعير المزروع و لم يتمكن من ضبطهم لكثرة عددهم . و كان البين مما سلف أن زراعة الشعير التى أتلفها الطاعنون هى ملك المطعون ضدها ، فإن الحكم  المطعون فيه يكون قد صادف صحيح القانون حين أوقع عليهم العقاب طبقاً للمادة 367 سالفة الذكر . و  لا محل بعد ذلك لما يحاج به الطاعنون من وجود نزاع بينهم و بين المطعون ضدها بشأن وضع اليد على الأرض القائمة عليها هذه الزراعة إذ أن مثل هذا النزاع لا ينفى قيام الجريمة ما دام الثابت أن تلك الأرض كانت فى تاريخ الحادث فى حيازة المطعون ضدها بناء على محضر تسليم تم تنفيذاً لأمر النيابة العامة و أنها هى التى قامت بزراعة الشعير الذى أتلفه الطاعنون . لما كان ذلك ، و كان ما يثيره الطاعنون فى شأن عدم دستورية القانون رقم 54 لسنة 1966 مردوداً بأنه مع التسليم جدلاً بصحة دعواهم ، فإن القانون المذكور الخاص بالفصل فى المنازعات الزراعية لا شأن له بجريمة إتلاف المزروعات التى دينوا بمقتضاها إعمالاً لنص المادة 1/367 من قانون العقوبات ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 69 لسنة 42 ق ، جلسة 26/3/1972 مكتب فنى 23  صفحة رقم 453)
=================================
لما كانت جريمة إتلاف الزرع المؤثمة قانوناً بنص المادة 367 من قانون العقوبات إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى إرتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون و إتجاه إرادته إلى الإتلاف و علمه بأنه يحدث بغير حق، و هو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه إستقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر القصد الجنائى فى جريمة الإتلاف ، و كانت مدوناته لا تفيد فى ذاتها أن الطاعن الثانى تعمد إتلاف المزروعات موضوع الإتهام إذ أن قيامه بحفر المصرف بناء على طلب المتهم الآخر لا يعد بمجرده دليلاً على إتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف و علمه بأنه يحدثه بغير حق ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه و الإعادة بالنسبة للطاعن و الطاعن الآخر الذى لم يقدم أسباباً لطعنه ، و ذلك لوحدة الواقعة و حسن سير العدالة .     
( الطعن رقم 5758 لسنة 52 ق مكتب فنى 34  صفحة رقم 68  ، جلسة 5/1/1983 )
=================================
لا يمنع من تطبيق الفقرة الأولى من المادة 367 من قانون العقوبات أن يكون الإتلاف لم يقع إلا على زراعة قيراطين من فدان ، لأنه ليس فى نص هذه الفقرة ما يوجب أن يكون الإتلاف واقعاً على كمية وافرة من الزرع ذات شأن يذكر ، و بلوغ الكمية المتلفة حد الوفرة متروك لتقدير قاضى الدعوى و رأيه . فإذا قال به فلا معقب على قوله .
( الطعن رقم 1377 لسنة 9 ق مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 588 ، جلسة 23/10/1939 )
=================================
إن القانون لا يتطلب فى جريمة إتلاف الزراعة توافر قصد جنائى خاص ملحوظ فيه الباعث عل مقارفة فعل الإتلاف . فهى تتحقق بتوافر القصد الجنائى العام أى بمجرد تعمد الإتلاف و لو لم يكن مقترناً بنية الإنتقام من صاحب الزرع ، شأنها فى ذلك شأن سائر الجرائم العمدية التى لم يرد عنها فى القانون نص صريح مقتضاه أن تكون نية الجانى من نوع معين خاص بها .
( الطعن رقم 1715 لسنة 9 ق مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 28  ، جلسة 27/11/1939 )
=================================
لا يكفى قانوناً لتوافر القصد الجنائى فى جريمة إتلاف المزروعات أن يكون الجانى قد تعمد بالفعل الذى وقع منه مقارفة الجريمة بجميع عناصرها - كما هى معرفة فى القانون - بغض النظر عن العوامل المختلفة التى تكون قد دفعته إلى ذلك ، إذ القانون فى جملته لا يعتد فى قيام الجريمة بالباعث على إرتكابها ما دام هو لم ينص صراحة على إشتراط توافر قصد خاص يقوم على ثبوت باعث معين لدى المتهم فى الجريمة التى يعينها بالذات . و إذن فإذا قال الحكم إن المتهم أتلف زراعة الذرة بطريقة حرث الأرض القائمة عليها هذه الزراعة المملوكة لغيره فإنه يكون قد بين بما فيه الكفاية القصد الجنائى لدى المتهم فى جريمة الإتلاف التى أدانه فيها . و إذا كان قد أضاف إلى ذلك أن المتهم إنما قصد بفعلته إيذاء الغير و التعدى على ماله فإنه يكون قد أكد توافر القصد الذى قال بقيامه عن طريق بيان الباعث السيئ الذى دفع المتهم إلى إرتكاب فعل الإتلاف نكاية بغريمه .
الطعن رقم  1442لسنة 12 ق جلسة 8/6/1942 مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 675
=================================
إنه لما كان النص القانونى الذى يعاقب على إتلاف الزرع ليس فيه ما يوجب توافر قصد جنائى خاص فإنه يكفى أن يقوم لدى الجانى القصد الجنائى العام . لأن القول بأن المتهم يجب أن يكون قد قصد بفعل الإتلاف الإساءة إلى صاحب الزرع - ذلك فيه إعتداد بالباعث على الجريمة ، و القانون لا ينظر إلى البواعث إلا فى الأحوال الخاصة التى ينص عليها صراحة .
الطعن رقم  1886  لسنة 12 ق جلسة 30/11/1942 مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 29 
=================================
إذا كان الثابت أن الأرض التى أتلف الزرع القائم عليها هى جزء من قطعة كان المجنى عليه إستأجرها من المتهم عن مدة معينة ، ثم إمتنع المتهم عن تأجيرها له ، فإستمر هو واضعاً يده عليها ، و زرعها قمحاً ، و سكت المتهم حتى مضى على بدء السنة الزراعية أكثر من ثلاثة أشهر ثم أقدم على إتلاف زرعها فإنه يعاقب على ذلك ، لأن الزرع ملك لزراعه حتى يقضى بعدم أحقيته فى وضع يده على الأرض . و إذن فقد كان على المتهم صاحب الأرض أن يحصل أولاً من جهة القضاء على حكم بعدم أحقية الزارع فى وضع يده على الأرض و يتسلمها منه ، و عندئذ فقط يحق له القول بأن الزرع القائم عليها ملك له بحكم الإلتصاق ، أما قبل ذلك فإن حقه فى ملكية الزرع لا يكون حقاً خالصاً نهائياً له بل معلقاً على وجود الزرع قائماً فى الأرض وقت القضاء بعدم أحقية الزارع فى البقاء بها .
 ( الطعن رقم 1886 لسنة 12 ق ، جلسة 30/11/1942 مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 29  )
=================================
إذا كانت الواقعة التى أثبتتها المحكمة تتوافر فيها جميع العناصر القانونية لجريمة الإتلاف المعاقب عليها بالمادة 367 ع التى لا يشترط فيها أكثر من أن ينتوى الجانى إقتلاع النبات أو القطع منه ، كما تتوافر فيها جميع العناصر القانونية لجريمة السرقة التى أدين المتهم فيها ، إذ أنه قد قطع الشجرة ثم إختلسها لنفسه ، و كانت العقوبة التى وقعت على المتهم داخلة فى نطاق العقوبة المقررة لكل من الجريمتين المذكورتين ، فلا يكون له وجه للطعن على الحكم من ناحية إعتباره الواقعة سرقة لا إتلافاً .
( الطعن رقم 526 لسنة 13 ق ، جلسة 8/3/1943 مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 191)
=================================
إن حرث الأرض التى بها جذور البرسيم يتوافر به الركن المادى فى جريمة إتلاف الزرع . لأن هذا الحرث يتلف جذور النبات التى كانت ستنمو من جديد بعد ريها و تصير برسيما نامياً معداً للرعى ثانياً و ثالثة .
 ( الطعن رقم 597 لسنة 15 ق ، جلسة 26/2/1945 مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 652)
=================================
إذا عاقب الحكم المطعون فيه المتهم بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 321 و المادة 322 من قانون العقوبات بغير أن يبين إن كان الزرع الذى صار إتلافه محصوداً أو غير محصود فإنه يقع باطلاً لقصوره فى بيان شرط منصوص عليه من شروط تكون الجريمة التى إعتبرها .
 ( الطعن رقم 59 لسنة 46 ق ، جلسة 6/12/1928 مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 67  )
=================================
إن الفقرة الأولى من المادة 321 عقوبات هى التى تنطبق على الإتلاف الواقع بمجموعة من النبات سواء أكانت تلك المجموعة شجيرات صغيرة من أى نوع تكون أم كانت زروعاً من ذوات المحاصيل أو هى نفسها محاصيل كالغلال و البرسيم و الخضر أو ثماراً على أشجارها أو ما ماثل ذلك من أنواع النبات . و ذلك بقطع النظر عن طريق الإتلاف و عما إذا كان الإتلاف أماتها فعلاً أو لم يمتها لأن الأمانة غير ملحوظة للشارع فى هذه الفقرة .                                                                                                       و أما الفقرة الثالثة فتطبق على الإتلاف المميت الواقع بصنف الأشجار و بطعوم الأشجار و بالنباتات التى هى من قبيل الأشجار و للواحدة منها قيمة تذكر ، و لا يلزم فيه أن يكون واقعاً على مجموعة بل يكفى أن يكون واقعاً و لو على فرد واحد .
الطعن رقم 80 لسنة 47 ق جلسة 9/1/1930 مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 425
=================================
يكفى للتأكد من وقوع الفعل تحت نص الفقرة الأولى من المادة 321 عقوبات أن يذكر بالحكم أن التلف وقع فى غيط قمح غير محصود من ثلاثة أشخاص باليد و بالشراشر " آلات حادة " .
الطعن رقم 840 لسنة 47 ق جلسة 27/3/1930 مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 8  
=================================
إن نص الفقرة الثانية من المادة 321 عقوبات يشير إلى جريمتين مختلفتين أولاهما إتلاف غيط  مبذور و ثانيهما بث حشيش أو نبات ضار فى غيط ما مبذوراً كان من قبل أو غير مبذور . و النص الخاص بالجريمة الثانية هو نص صريح مطلق لا مساغ معه للإجتهاد أو التقييد بأى قيد كإشتراط أن يكون الغيط مبذوراً من قبل . فالبذر الذى لما يخرج إذا أتلف بأى كيفية كانت و كذلك الأرض غير المبذورة إذا بث فيها حشيش أو نبات مضر كان ذلك جميعه من الأمور الإجرامية المستوجبة للعقاب .
 ( الطعن رقم 1763 لسنة 47 ق ، جلسة 6/11/1930 مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 82  )
=================================
يكفى لتطبيق المادتين 1/321 و 322 عقوبات و إعتبار الواقعة جناية أن يذكر بالحكم أن إتلاف الزرع حصل ليلاً من أكثر من ثلاثة أشخاص . و لا يصح الطعن فى الحكم بزعم أنه لم يذكر به مقدار ما أتلف لأن هذا المقدار لا ضرورة له فى وصف الواقعة .
الطعن رقم  1852  لسنة 47  ق جلسة 4/12/1930 مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 133
=================================
تقليع الزرع إتلاف . و الفارق بين الفقرتين الأولى و الثالثة من المادة 321 عقوبات أن الفقرة الأولى تنطبق على الإتلاف الواقع بمجموعة من النبات سواء أكانت تلك المجموعة شجيرات صغيرة أم غير ذلك . و هذا بقطع النظر عن طريقة الإتلاف و عما إذا كان الإتلاف أماتها فعلاً‌ أو لم يمتها . و أما الفقرة الثالثة فتنطبق على الإتلاف المميت الواقع بصنف من الأشجار و بطعوم الأشجار و بالنباتات التى هى من قبيل الأشجار و للواحدة منها قيمة تذكر ، و لا يلزم فيه أن يكون واقعاً على مجموعة بل يكفى أن يكون واقعاً و لو على فرد واحد . فطريقة الإتلاف ليست إذا هى الفارق بين الفقرتين المذكورتين .
( الطعن رقم 1852 لسنة 47 ق ، جلسة 4/12/1930 مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 133)
=================================
يكفى لصحة إنطباق المادة 321 عقوبات أن يثبت بالحكم حصول إتلاف للزراعة بغير حاجة إلى بيان طريقة الإتلاف و لا كيفية حصوله لأن الإتلاف يصح أن يقع بأية طريقة من الطرق و لم يتطلب القانون له طريقة معينة.
( الطعن رقم 775 لسنة 48 ق ، جلسة 19/3/1931 مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 274)


عدل سابقا من قبل د.وليد سعيد عبدالخالق في السبت فبراير 17, 2018 8:43 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 40
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

احكام محكمة النقض في جريمة الاتلاف Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض في جريمة الاتلاف   احكام محكمة النقض في جريمة الاتلاف I_icon_minitimeالسبت فبراير 17, 2018 8:42 pm

اتلاف مستندات
مساءلة الموظف عن الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 152 من قانون العقوبات تتوافر بمجرد تسليم الأوراق أو السندات إليه بصرف النظر عن وظيفته الأصلية التى يشغلها .
الطعن رقم 836 لسنة 25 ق جلسة 26/12/1955 مكتب فنى 6صفحة رقم 1543
=================================
إعتبار الموظف حافظاً للورقة فى حكم الفقرة الثانية من المادة 152 من قانون العقوبات لا يترتب على حالة قانونية بل يترتب على واقعة مادية و هى مجرد تسليم هذه الورقة إليه .
الطعن رقم 836 لسنة 25 ق جلسة 26/12/1955 مكتب فنى 6صفحة رقم 1543
=================================
العبرة فى تطبيق الفقرة الثانية من المادة 152 من قانون العقوبات هى بصفة الموظف وقت إرتكاب الجريمة إذ أن هذه الصفة هى مناط تشديد العقوبة .
الطعن رقم 836 لسنة 25 ق جلسة 26/12/1955 مكتب فنى 6صفحة رقم 1543
=================================
تحقق جريمة الإتلاف المنصوص عنها بالمادة 152 من قانون العقوبات بمجرد وقوع تعد مادى "تمزيق" على ورقة من الأوراق المنصوص عليها فى تلك المادة بنية إتلافها
و أن يكون من شأن هذا الإتلاف تغيير أو تشويه أو إعدام تلك الورقة .
الطعن رقم  788 لسنة 26 ق جلسة 27/11/1956 مكتب فنى 7  صفحة رقم 1185
=================================
يكفى لقيام القصد الجنائى فى الجريمة المنصوص عنها بالمادة 152 عقوبات و هو تعمد الإتلاف أن يكون عاماً و مستفاداً من سياق الحكم ما دام أن ما أورده فيه ما يكفى لإستظهاره دون نظر إلى البواعث .
الطعن رقم  788 لسنة 26 ق جلسة 27/11/1956 مكتب فنى 7  صفحة رقم 1185
=================================
يدخل محضر تحقيق البوليس ضمن الأوراق التى نصت عليها المادة 151 من قانون العقوبات متى سلم إلى شخص مأمور بحفظه .
الطعن رقم  788 لسنة 26 ق جلسة 27/11/1956 مكتب فنى 7  صفحة رقم 1185
=================================
من أتلف عمداً سند مخالصة بمبلغ ما محرراً على هامش الحكم الصادر بهذا المبلغ ، و قدم الحكم للتنفيذ ، يحق عليه العقاب بمقتضى المادة 319 من قانون العقوبات ، و لو كان بيد صاحب المصلحة فى هذا السند عن هذا المبلغ مخالصة أخرى منفصلة . و يكفى لتحقق ركن الضرر فى هذه الواقعة أن يترتب على الإتلاف مجرد تنفيذ الحكم الذى كانت المخالصة محررة على هامشه . و لا يهدم هذا الركن أن يكون بيد المجنى عليه مخالصة أخرى عن هذا المبلغ حتى مع التسليم بأن إبراز المخالصة يحول دون حصول ضرر نهائى للمجنى عليه ، فإن هذه المادة لا تتطلب وقوع الضرر فعلاً نهائياً ، و إنما يكفى بموجبها حصول ضرر ما ، كما هو مفهوم نصها العربى و نصها الفرنسى الأصرح فى الدلالة على هذا المفهوم .
( الطعن رقم 279  لسنة 3 ق ، جلسة 21/11/1932مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 26  )
=================================
محضر الحجز فى يد المندوب لتوقيعه يعد من الأوراق المكلف بحفظها و المشار إليها فى المادة 151 من قانون العقوبات .
الطعن رقم  1478 لسنة 30  ق جلسة 14/2/1961 مكتب فنى 12  صفحة رقم 218
=================================
لا يشترط القانون لقيام جريمة إتلاف الأوراق الحكومية أو إختلاسها أن يكون الجانى عالماً بشخص الحافظ و أنه مأمور بحفظها ، لأن مراد الشارع من العقاب على هذه الجريمة هو حماية هذه الأوراق فى ذاتها و هى مودعة فى المخازن العمومية أو بين يدى الأمين المأمور بحفظها .
الطعن رقم  1478 لسنة 30  ق جلسة 14/2/1961 مكتب فنى 12  صفحة رقم 218
=================================
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 40
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

احكام محكمة النقض في جريمة الاتلاف Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض في جريمة الاتلاف   احكام محكمة النقض في جريمة الاتلاف I_icon_minitimeالسبت فبراير 17, 2018 8:45 pm

[size=35]اركان جريمة الاتلاف[/size]
إن القصد الجنائى فى جريمة الإتلاف يتحقق متى تعمد الجانى إحداث الإتلاف أو التخريب أو التعطيل المشار إليها فى المادة 361 من قانون العقوبات مع علمه بأنه يحدثه بغير حق .
( الطعن رقم 704 سنة 22 ق ، جلسة 4/2/1953 مكتب فنى 4  صفحة رقم 479)
=================================
غلظ القانون العقاب فى حالة إحداث قطع بجسر النيل أو ترعة عمومية لما يترتب على ذلك الفعل من الإخلال بتوزيع مياه الرى ، يدل على ذلك أنه خفف العقاب فى حالة إحداث القطع فى جسر مصرف فنص عليه فى المادة 73 من القانون رقم 68 سنة 1953 بعد النص على إحداث الحفر و لم ينص عليه فى المادة 72 - كما شمل النص فى المادة 73 إحداث الحفر بميل جسر الترعة أو النيل أو بقاعها مما يدل على أن غرض الشارع من العقاب على هذا الفعل هو المحافظة على سلامة هذه المرافق .
 ( الطعن رقم 346 لسنة 27 ق ، جلسة 14/5/1957 مكتب فنى 8  صفحة رقم 505  )
=================================
لا تستلزم المادة 361 من قانون العقوبات قصداً جنائياً خاصاً ، إذ أن القصد الجنائى فى جرائم التخريب و الإتلاف العمدية يتطابق فيما إعتبره القانون من الجنايات كالمادة 366 عقوبات ، و ما إعتبره فى عداد الجنح كالمادة 361 عقوبات ، و هو ينحصر فى تعمد إرتكاب الفعل الجنائى المنهى عنه بأركانه التى حددها القانون ، و يتلخص فى إتجاه إرادة الجانى إلى إحداث الإتلاف أو غيره من الأفعال التى عددتها النصوص مع علمه بأنه يحدثه بغير حق ، و واقع الأمر أن عبارة " قصد الإساءة " التى تضمنها نص المادة 361 عقوبات لم تأت بجديد يمكن أن يضاف إلى القصد الجنائى العام فى جرائم الإتلاف العمدية المبينة فى القانون ، لأن تطلب نية الإضرار حيث لا يتصور تخلف الضرر هو تحصيل لحاصل .
 ( الطعن رقم 450 لسنة 27 ق ، جلسة 19/6/1957 مكتب فنى 08  صفحة رقم 685 )
=================================
جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى إرتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون و إتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب و علمه بأنه يحدثه بغير حق ، و هو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه إستقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه ، و إلا كان مشوباً بالقصور فى التسبيب .
( الطعن رقم 1374 لسنة 36 ق ، جلسة 17/10/1960 مكتب فنى 17  صفحة رقم 968)
=================================
تنص الفقرة الأولى من المادة 367 من قانون العقوبات على عقاب : " كل من قطع أو أتلف زرعاً غير محصود أو شجراً نابتاً خلقة أو مغروساً أو غير ذلك من النبات " . و القطع ضرب من الإتلاف ، و عبارة الزرع غير المحصود الواردة بتلك الفقرة تشمل جميع الحاصلات الزراعية غير المنفصلة عن الأرض ، ما دامت لم تحصد بعد . و لا ريب أن الثمار تندرج تحت هذه العبارة ما بقيت على أشجارها . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق المتهمين أنهم أتلفوا ثمار الموز بطريق التقطيع و أن بعضها لم يكن قد تم نضجه ، و أن الإتلاف تعدى الثمار إلى قطع كمية وفيرة من أشجار الموز بلغت مائة شجرة ، مما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الإتلاف التى دين بها المتهمون . و المحكمة لم تكن ملزمة من بعد بالتحدث عن قصد الإتلاف على إستقلال ، ما دامت مدونات الحكم دالة بذاتها على توافر ذلك القصد العام .
 ( الطعن رقم 96 لسنة 37 ق ، جلسة 13/3/1967 مكتب فنى 18  صفحة رقم 387)
=================================
مفاد النص فى المادة 361 عقوبات أن " كل من خرب أو أتلف عمداً أموالاً ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للإستعمال أو عطلها بأى طريقة يعاقب بالحبس . . . . " أن مناط التأثيم فيها أن تقع الجريمة على مال غير مملوك للمتهم فإذا وقعت على مال يمتلكه فإنها تخرج عن مجال التأثيم لتدخل فى عداد تصرف المالك فى ملكه . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الطاعن هو المالك للعقار الذى تسكن به المدعية بالحق المدنى و أن الإتلاف قد وقع على باب المسكن و هو ملك له ، و كانت حيازة المدعية بالحق المدنى لمسكنها إستناداً إلى عقد إستئجارها للمسكن لا تسلب الطاعن المؤجر ملكية العين المؤجرة و لا تكسب المدعية إلا حق الإنتفاع بها فإن إتلاف الطاعن المسكن المملوك له يكون بمنأى عن التأثيم .
الطعن رقم  2326  لسنة 53  ق جلسة 20/12/1983 مكتب فنى 34  صفحة رقم 1066
=================================
1) من أتلف عمداً سند مخالصة بمبلغ ما محرراً على هامش الحكم الصادر بهذا المبلغ ، و قدم الحكم للتنفيذ ، يحق عليه العقاب بمقتضى المادة 319 من قانون العقوبات ، و لو كان بيد صاحب المصلحة فى هذا السند عن هذا المبلغ مخالصة أخرى منفصلة . و يكفى لتحقق ركن الضرر فى هذه الواقعة أن يترتب على الإتلاف مجرد تنفيذ الحكم الذى كانت المخالصة محررة على هامشه . و لا يهدم هذا الركن أن يكون بيد المجنى عليه مخالصة أخرى عن هذا المبلغ حتى مع التسليم بأن إبراز المخالصة يحول دون حصول ضرر نهائى للمجنى عليه ، فإن هذه المادة لا تتطلب وقوع الضرر فعلاً نهائياً ، و إنما يكفى بموجبها حصول ضرر ما ، كما هو مفهوم نصها العربى و نصها الفرنسى الأصرح فى الدلالة على هذا المفهوم .
( الطعن رقم 279  لسنة 3 ق ، جلسة 21/11/1932 مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 26 )
=================================
إن تعمد الإتلاف و إن كان ركناً أساسياً فى جريمة المادة 321 ع ، إلا أن نص المادة لم يرد فيه ذكر لفظ العمد . و لذلك أصبح التعمد متروكاً لما يفهم من مجرد سياق عبارات الأحكام ، فمتى أفاده السياق فالحكم صحيح لا شك فى صحته .
الطعن رقم  1653   لسنة 3 جلسة 22/5/1933  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 186
=================================
إن المادة 322 تعتبر جريمة الإتلاف جناية إذا وقعت من شخص واحد يحمل سلاحاً . فإذا ثبت أن السلاح لم يكن مع الفاعل الأصلى ، بل كان مع الشريك المرافق له وقت إرتكاب الجريمة ، وجب من باب أولى إعتبار الحادثة جناية لتحقيق غرض الشارع من وجود سلاح فى متناول الفاعل الأصلى وقت إرتكاب الجريمة .
( الطعن رقم 1654 لسنة 3 ق ، جلسة 22/5/1933 مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 186)
=================================
إن الغرق المقصود فى المادة 314 من قانون العقوبات هو الغرق الشامل الذى يغمر مساحات واسعة و يعرض كيان البلاد و حياة السكان للخطر . و لئن كانت المادة 314 المذكورة قد أطلقت فى بيان طريقة الإغراق فنصت على حالة الإغراق بكيفية أخرى غير قطع الجسور فإنه يجب على كل حال أن يكون الإغراق الذى يحصل بغير قطع الجسور مماثلاً للإغراق الحاصل من قطعها ، أى إغراقاً شاملاً . فإذا ثبت من الوقائع أن شخصاً تسبب عمداً و بقصد الإساءة فى حصول هذا الغرق فقد وجب عقابه بالمادة 314 من قانون العقوبات . و إذا كانت الوسائل التى إستعملها لإحداث الغرق تؤدى إليه و لكنه أوقف بسبب خارج عن إرادته كسد القطع عد هذا الفعل شروعاً منه فى تلك الجريمة . و لكن إذا كان الثابت أن المتهم قطع عمداً و بقصد الإساءة حافة مسقى ضئيلة المياه فإن المادة المنطبقة  على فعلته هى المادة 316 ع دون المادة 314 ، لأن ضآلة مياه تلك المسقى لا يمكن أن ينشأعنها غرق و لا شروع فيه مما تعنيه المادة 314 ع .
 ( الطعن رقم 2127 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/12/16 مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 521)
=================================
إن وقوع الإتلاف على جزء من العقد لا يمنع من إعتبار جريمة الإتلاف تامة ما دام ما وقع من شأنه أن يجعل العقد غير صالح للغرض الذى من أجله أعد . و لا يؤثر فى ذلك أن يكون صاحب العقد قد جمع أجزاءه و لصقها بعضها ببعض .
( الطعن رقم 2174 لسنة 18 ق ، جلسة 17/1/1949 مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 754)
=================================
يشترط لتطبيق المادة 322 عقوبات - فى حالة إشتراك شخصين يحمل أحدهما سلاحاً - أن تذكر فى الحكم العناصر المكونة للجريمة كما هى الحال فى جميع المسائل الجنائية . فإذا لم تذكر فى الحكم واقعة حمل السلاح إلا بإشارة بسيطة فى نص التهمة مما لا يتسنى معه لمحكمة النقض معرفة من من الفاعلين كان يحمل السلاح و ما هى الآلة التى إعتبرها الحكم سلاحاً كان ذلك قصوراً واضحاً يستوجب نقض الحكم .
( الطعن رقم 80 لسنة 47 ق ، جلسة 9/1/1930 مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 425)
=================================
إنه و إن كانت المادة 342 عقوبات تعاقب على إتلاف المنقول المملوك للغير كما تعاقب عليه المادة 316 عقوبات إلا أن الفرق بينهما هو أن المادة 316 عقوبات المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1923 تشترط العمد فى الإتلاف مع قصد الإضرار بالغير بينما المادة 342 تكتفى بوقوع الإتلاف عمداً .
 ( الطعن رقم 275 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/1/9 مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 418)
=================================
الفعل المادى المكون للجريمة المنصوص عليها فى المادة 342 عقوبات يدخل ضمن الأفعال التى تعاقب عليها المادة 316 عقوبات ، و التمييز بينهما يقوم على أساسين : القصد الجنائى و مقدار التلف أو التخريب الذى أحدثه الجانى . فالمخالفة المنصوص عليها بالمادة 342 يشترط أن يقع فعلها عمداً و المادة 316 تشترط فوق ذلك أن ترتكب بقصد الإساءة ، و يكفى لتطبيق المادة 342 عقوبات أن يكون الإتلاف حادثاً فردياً بسيطاً بينما المادة 316 تكون واجبة التطبيق متى كان عدد الأشياء المعطلة أو المتلفة كبيراً .
 ( الطعن رقم 1787 لسنة 47 ق ، جلسة 20/11/1930 مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 119)
=================================
إن إعمال حكم المادة 116 مكرراً " أ " يتطلب توافر أركان ثلاثة : " الأول " صفة الجانى و هو أن يكون موظفاً عمومياً بالمعنى الوارد فى المادة 111 من قانون العقوبات . و " الثانى " الإضرار بالأموال و المصالح المعهودة إلى الموظف ، و لو لم يترتب على الجريمة أى نفع شخصى له . و " الثالث " القصد الجنائى : و هو إتجاه إرادة الجانى إلى الإضرار بالمال أو بالمصلحة ، فلا تقع الجريمة إذا حصل الضرر بسبب الإهمال .
الطعن رقم  1276 لسنة 39  ق جلسة 27/10/1969 مكتب فنى 20  صفحة رقم 1157
=================================
يشترط فى الضرر كركن لازم لقيام جريمة الإضرار العمدى المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً " أ " من قانون العقوبات ، أن يكون محققاً ، أى حالاً و مؤكداً ، لأن الجريمة لا تقوم على إحتمال تحقق أحد أركانها ، و الضرر الحال هو الضرر الحقيقى سواء كان حاضراً أو مستقبلاً ، و الضرر المؤكد هو الثابت على وجه اليقين . و إذ كان ذلك ، و كان دفاع المتهم قد تأسس على أن الضرر منتف تماماً ، ذلك بأن الشركة التى يرأسها قد إشترت من شركة الوحة العربية خمس عشرة سيارة بالعقد المؤرخ فى 9 من أكتوبر سنة 1963 بثمن قدرته لجنة من الفنيين فى الشركة و قد نص فى عقد الشراء على أن الشركة المشترية لا تلتزم بديون هيئة التأمينات الإجتماعية ، إلا فى حدود مبلغ 3500 ، و أنها خصمت هذا المبلغ من ثمن الشراء ، و أن شراءها كان منصباً على عدد من السيارات و ليس على منشأة الوحدة العربية ذاتها ، و من ثم فهى لا تلتزم بديونها ، و لا تعتبرخلفاً لها فى أدائها لهيئة التأمينات الإجتماعية و أن السيارات المشتراه لم تنتقل إلى ذمة الشركة محملة بأى حجوز إدارية ، إذ الثابت من محاضر هذه الحجوز ، أنه لم يوقع على الشركة البائعة إلا حجز واحد فى 28 ديسمبر سنة 1963 أى بعد تاريخ الشراء فى 9 من أكتوبر سنة 1963 ، و أنه لم يقدر أى ميلغ لمواجهة الإستهلاك ، فإن هذا الدفاع على هذه الصورة فى شأن إنتفاء الضرر ، يعد دفاعاً جوهرياً يتغير به - إذا صح - وجه الرأى فى الدعوى ، و إذ لم تفطن المحكمة إلى فحواه و لم تقسطه حقه و لم تعن بتحقيقه و تمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، بل أمسكت عنه إيراداً و رداً و إكتفت بعبارات قاصرة أوردتها لا يسقيم بها الدليل على تحقق الضرر على وجه اليقين ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور .
الطعن رقم  1276  لسنة 39 ق جلسة 27/10/1969 مكتب فنى 20  صفحة رقم 1157
=================================
لما كانت جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات ، إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى إرتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون و إتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب و علمه بأنه يحدثه بغير حق ، و هو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه إستقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر القصد الجنائى فى جريمة الإتلاف ، و كانت مدوناته لا تفيد فى ذاتها أن الطاعنة قد تعمدت إتلاف الشقتين محل الإتهام و إتجاه إرادتها إلى إحداث الإتلاف و علمها بأنها تحدثه بغير حق ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب قصوراً يعيبه .
(الطعن رقم  4844  لسنة 58  ق  جلسة 25/12/1989 مكتب فنى 40  صفحة رقم 1298)
=================================
بما كانت جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361من قانون العقوبات إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى إرتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون و إتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب و علمه بأنه يحدثه بغير حق، و هو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه إستقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه. لما كان ذلك، و كان يبين من مراجعة الحكم الإبتدائى - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - أنه لم يستظهر توافر القصد الجنائى فى جريمة الإتلاف، و كانت مدوناته لا تقيد فى ذاتها أن الطاعن قد تعمد إتلاف المنقولات موضوع الإتهام فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب.
  ( الطعن رقم 2824 لسنة 56 ق ، جلسة 9/10/1986 مكتب فنى 37  صفحة رقم 733)

=================================
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 40
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

احكام محكمة النقض في جريمة الاتلاف Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض في جريمة الاتلاف   احكام محكمة النقض في جريمة الاتلاف I_icon_minitimeالسبت فبراير 17, 2018 8:45 pm

ازالة الحد بين الاراضى
=================================
الطعن رقم  0632     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 23 
بتاريخ 17-04-1930
الموضوع : اتلاف                   
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان ما أجمع عليه الشراح فى جريمة إزالة الحدود هو أنه لا جريمة إذا أزيل جزء من الحد و كان الباقى منه قدراً صالحاً لتحديد الأملاك التى وضع من أجلها إلا أن المتفق عليه أيضاً أنه إذا كان هذا الجزء الباقى لا يصلح أن يكون حداً فإن الجريمة تعتبر قائمة و يكون العقاب واجباً .
 
 
=================================
الطعن رقم  0601     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 239
بتاريخ 15-02-1931
الموضوع : اتلاف                   
 الموضوع الفرعي : ازالة الحد بين الاراضى                           
فقرة رقم : 1
متى وضعت أوتاد باتفاق جارين بين ملكيهما لتكون علامات للحد بينهما فإزالتها معاقب عليها بمقتضى المادة 313 من قانون العقوبات .
 
 
=================================
الطعن رقم  0601     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 239
بتاريخ 15-02-1931
الموضوع : اتلاف                   
 الموضوع الفرعي : ازالة الحد بين الاراضى                           
فقرة رقم : 2
فى جريمة إزالة العلامات الموضوعة للدلالة على الحد يتحقق سوء النية بتعمد إرتكاب الفعل مع تحريمه قانوناً و لا يقبل من المتهم الدفع بعدم علمه بهذا التحريم ، لأن هذا العلم حاصل بقوة القانون الذى لا يقبل من أحد دعوى الجهل به .
 
 
=================================
الطعن رقم  0601     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 239
بتاريخ 15-02-1931
الموضوع : اتلاف                   
 الموضوع الفرعي : ازالة الحد بين الاراضى                           
فقرة رقم : 3
تصدى الحكم لبيان الواقعة و ظروفها فى صلبه غير مأمور به قانوناً - بحسب المادة 149 من قانون تحقيق الجنايات - إلا فى صورة إدانة المتهم و توقيع العقوبة عليه . أما فى صورة تبرئته فيكفى أن تبين المحكمة دليل التبرئة من التهمة الواردة بالوصف المقدم من النيابة أو من المدعى بالحق المدنى .
 
                   ( الطعن رقم 601 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/2/15 )
=================================
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 40
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

احكام محكمة النقض في جريمة الاتلاف Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض في جريمة الاتلاف   احكام محكمة النقض في جريمة الاتلاف I_icon_minitimeالسبت فبراير 17, 2018 8:46 pm

القصد الجنائى فى جريمة الاتلاف
=================================
الطعن رقم  0639     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 876
بتاريخ 25-05-1953
الموضوع : اتلاف                   
فقرة رقم : 1
إن القصد الجنائى فى جرائم التخريب و الإتلاف العمدية ، سواء ما إعتبره القانون منها جنايات ، و ما اعتبره جنحاً ، كالجريمة المنصوص عنها فى المادة 361 من قانون العقوبات ينحصر فى إرتكاب الفعل المنهى عنه بأركانه التى حددها القانون ، مع إتجاه إرادة الفاعل إلى إحداث الإتلاف أو التخريب ، و علمه بأنه يحدثه بغير حق ، و عبارة
" بقصد الإساءة " التى ذكرت فى المادة 361 لم تأت فى الواقع بزيادة على معنى القصد الجنائى المطلوب فى جرائم الإتلاف العمدية الذى تقدم بيانه ، إذ نية الإضرار تتوفر قانوناً لدى المتهم متى كان يعلم أن عمله يضر أو يمكن أن يضر بغيره ، فمن يتلف مالا لغيره عن قصد و بغير حق ، يضر بهذا الغير ، و يسئ إليه قصداً و عمداً . و إذن فمتى كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن ، و من كانوا معه ، أنهم كانوا يقذفون عربة السكة الحديدية بالحجارة و أن الطاعن كان يحمل فى يده زقلة و يحطم زجاجها ،فأحدثوا بالعربة الإتلاف الذى أثبتته المعاينة ، و الذى ترتب عليه ضرر مالى يزيد على عشرة جنيهات ، و دانهم من أجل ذلك بجريمة التخريب بقصد الإساءة تطبيقاً للمادة 361 من قانون العقوبات ، فإن الحكم يكون صحيحاً فى القانون .
 
                ( الطعن رقم 639 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/25 )
=================================
الطعن رقم  0414     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 935
بتاريخ 11-11-1973
الموضوع : اتلاف                   
 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الاتلاف                   
فقرة رقم : 1
جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى إرتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون و إتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب و علمه بأنه يحدثه بغير حق . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد دلل تدليلاً سائغاً على إنتفاء علم المطعون ضده < المتهم > بأنه كان غير محق فيما أحدثه بباب الحظيرة مما أسبغت النيابة العامة عليه وصف الإتلاف ، بل خلص إلى أنه كان يوقن بأن ما أحدثه من ذلك يدخل فى نطاق حقه فى مباشرة الإنتفاع بالحظيرة على الوجه المعتاد ، و ساق الحكم على ذلك أدلة لا تجحد الطاعنة سلامة مأخذها من الأوراق ، و كان ما أورده الحكم من ذلك ينتفى به عنصر القصد الجنائى فى جريمة الإتلاف المسندة إلى المطعون ضده و هو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره بغير خلط منه بين هذا القصد و الباعث على إرتكاب الجريمة ، فإن ما تثيره الطاعنة نعياً على الحكم المطعون فيه بدعوى الخطأ فى تطبيق القانون لا يكون سديداً .
 
                 ( الطعن رقم 414 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/11 )
=================================
الطعن رقم  6947     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 602
بتاريخ 28-04-1983
الموضوع : اتلاف                    
 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الاتلاف                   
فقرة رقم : 1
لما كانت جريمة إتلاف الأشجار المؤثمة قانوناً بنص المادة 367 من قانون العقوبات هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى إرتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى صورها القانون و إتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف و علمه بأنه يحدثه بغير حق ، و هو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه إستقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه . لما كان ذلك ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يستظهر القصد الجنائى فى هذه الجريمة و أورد فى هذا الشأن تقريراً قانونياً عاماً . و كانت مدوناته لا تفيد بذاتها أن الطاعن تعمد إتلاف الأشجار موضوع الإتهام ، كما أن ما أضافه الحكم المطعون فيه رداً على دفاع الطاعن القانونى فى هذا الشأن لا يكفى لإستظهار القصد الجنائى فى حقه سيما و أن ما ساقه الحكم من أن الطاعن دخل إلى الحديقة بطريق كسر سورها لا يواجه دفاع الطاعن - بالنسبة للجريمة مثار الإتهام - و المبنى على إنتفاء تعمده إتلاف الأشجار و عدم علمه بأنه يحدثه بغير حق فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب مما يعيبه و يستوجب نقضه و الإحالة .
 
 
=================================
الطعن رقم  1110     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 140
بتاريخ 27-02-1933
الموضوع : اتلاف                   
 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الاتلاف                    
فقرة رقم : 1
ليس لجريمة الإتلاف قصد جنائى خاص بل هى تتحقق بمجرد تعمد الإتلاف .
 
                       ( الطعن رقم 1110 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/2/27 )
=================================
الطعن رقم  1793     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 206
بتاريخ 11-11-1946
الموضوع : اتلاف                   
 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الاتلاف                   
فقرة رقم : 1
القصد الجنائى فى جرائم التخريب و الإتلاف العمدية ، سواء ما إعتبره القانون منها جنايات كتخريب مبانى الحكومة " المادة 90 " و إتلاف الخطوط التلغرافية " المادة 165 " و تعطيل وسائل النقل العامة " المادة 167 " و إحداث الغرق " المادة 359 " و إتلاف البضائع و الأمتعة بالقوة الإجبارية " المادة 366 " ، و ما إعتبره جنحاً كإتلاف المبانى و الآثار المعدة للنفع العام و الزينة و تخريبها " المادة 162 " و تخريب آلات الزراعة و زرائب المواشى " المادة 354 " و قتل الحيوان و سمه و إيذائه " المادتان 355 و 357 " و إتلاف المحيطات و الحدود " المادة 358 " و هدم العلامات المساحية أو إتلافها " المادة 362 " و إتلاف الدفاتر و المضابط و السجلات العامة أو الخاصة " المادة 365 "  و إتلاف المزروعات و الأشجار " المادة 367 " - القصد الجنائى فى عموم هذه الجرائم ينحصر فى تعمد إرتكاب الفعل الجنائى المنهى عنه بأركانه التى حددها القانون ، و يتلخص فى إتجاه إرادة الفاعل إلى إحداث الإتلاف أو التخريب أو التعطيل أو الإغراق و علمه بأنه يحدثه بغير حق . و عبارة " بقصد الإساءة " التى ذكرت فى المادة 361 لم تأت فى الواقع بزيادة على معنى القصد الجنائى المطلوب فى جرائم الإتلاف العمدية الذى تقدم بيانه ، لأن تطلب نية الإضرار حيث لا يتصور تخلف الضرر هو تحصيل لحاصل و ذكر لمفهوم ، إذ نية الإضرار تتوفر قانوناً لدى المتهم كان يعلم أن عمله يضر أو يمكن أن يضر بغيره . و هذا هو دائماً حال مرتكب جرائم التخريب و الإتلاف العمدية ، فمن يتلف مالاً لغيره عن قصد و بغير حق يضر بهذا الغير و يسئ إليه قصداً و عمداً فقصد الإساءة قائم به بهذا . و لم يشترط القانون أن تكون هذه الإساءة مصحوبة أو غير مصحوبة بمقصود آخر قريب أو بعيد كجلب منفعة بغير حق أو إرضاء مطمع ، سيما و أن الإساءة ليست من المقاصد بقدر ما هى وسيلة من الوسائل تستخدم لتحقيق أغراض و مقاصد مادية لمن لا يتورعون عن تحقيق غاياتهم و مقاصدهم بإيذاء الخلق فى النفس أو المال . فمن يتعمد التوسل بفعل مسئ ضار بالغير مع علمه أنه لا حق له فيه - كما هو الشأن فيمن يتعمد التخريب و الإتلاف - يصدق عليه وصف مرتكب الإساءة كما يصدق على فعله أنه حصل للإساءة . و لا يهم بعد هذا أن يكون قد رمى من وراء ذلك إلى تحقيق منفعة لنفسه أو لسواه ، لأن هذا كله من قبيل البواعث و الدوافع التى لا شان لها بالقصد الجنائى . و هكذا يتطابق فى جرائم التخريب و التعييب و الإتلاف العمد و قصد الإساءة بحكم أن تعمد مقارفة الفعل الضار بأركانه يتضمن حتماً نية الإضرار . و لعل هذا هو ما حدا واضع القانون على إستعمال كلمة " عمداً " فى المادة 359 فى مقابل اللفظ الفرنسى " mechamment " الذى إستعمله فى المادة 361 عند تباينه جناية إحداث الغرق . و حمل عبارة " بقصد الإساءة " على المعنى الذى تتطابق فيه مع العمد لا يخشى منه أن يقوم عليه التعارض بين حكم المادة 361ع  و حكم الفقرة الأولى من المادة 389 الواردة فى باب المخالفات ، لأن هذه الفقرة ليست إلا نصاً إحتياطياً وضع على غرار الفقرة الأولى من المادة 479 من قانون العقوبات الفرنسى إبتغاء أن يتدارك بها ما عساه أن يفلت من صور الإتلاف من العقوبة عملاً بنصوص القانون الأخرى المتعلقة بالتخريب و التعييب و الإتلاف ، فلا إنطباق لهذه المادة حينما ينطبق نص آخر من نصوص القانون الخاصة بالتخريب و الإتلاف .
 
                   ( الطعن رقم 1793 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/11/11 )
=================================
الطعن رقم  1276     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1157
بتاريخ 27-10-1969
الموضوع : اتلاف                   
 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الاتلاف                   
فقرة رقم : 3
إذا كان ما أورده الحكم من إهدار المتهم لإشارة المستشار القانونى للمؤسسة على مشروع العقد و من إعتراض بعض موظفى الشركة على إبرامه ، دليلاً على قيام القصد الجنائى لدى المتهم ، لا يسوغ به التدليل على توافر قصد الإضرار لديه ، بمعنى إنصراف نيته إلى إلحاق الضرر بالشركة التى يعمل بها ، ذلك أن دفاع قد بنى على أن إبرام مثل هذا العقد إنما يدخل فى إطلاقات سلطته التقديرية بإعتباره القائم على إدارة الشركة محل مجلس إدارتها و المسئول عن تحقيق سياستها ، و أنه غير مقيد بآراء مرءوسيه ، و أنه فضلاً عن ذلك فقد حرص من جانبه على الحصول على موافقة رئيس المؤسسة و الوزير المختص على إبرام الصفقة ، فإن هذا الدفاع يعد فى خصوص الدعوى المطروحة دفاعاً جوهرياً ، كان على محكمة الموضوع أن تمحص عناصره و تستظهر مدى جديته و أن ترد عليه بما دفعه ، إن رأت الإلتفات عنه لإختلاط ما هو مسند إلى المتهم بعناصر جريمة الإهمال المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً " ب " ، أما و قد أمسكت المحكمة عن ذلك، فإن ذلك مما يصم حكمها بالقصور .
 
 
=================================
الطعن رقم  3228     لسنة 55  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1046
بتاريخ 26-11-1987
الموضوع : اتلاف                   
 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الاتلاف                   
فقرة رقم : 2
إن جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى إرتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون و إتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب و علمه بأنه يحدثه بغير حق و هو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه إستقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه .
 
                   ( الطعن رقم 3228 لسنة 55 ق ، جلسة 1987/11/26 )
=================================
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 40
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

احكام محكمة النقض في جريمة الاتلاف Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض في جريمة الاتلاف   احكام محكمة النقض في جريمة الاتلاف I_icon_minitimeالسبت فبراير 17, 2018 8:46 pm

القصد الجنائى فى جريمة الاتلاف
=================================
الطعن رقم  0639     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 876
بتاريخ 25-05-1953
الموضوع : اتلاف                   
فقرة رقم : 1
إن القصد الجنائى فى جرائم التخريب و الإتلاف العمدية ، سواء ما إعتبره القانون منها جنايات ، و ما اعتبره جنحاً ، كالجريمة المنصوص عنها فى المادة 361 من قانون العقوبات ينحصر فى إرتكاب الفعل المنهى عنه بأركانه التى حددها القانون ، مع إتجاه إرادة الفاعل إلى إحداث الإتلاف أو التخريب ، و علمه بأنه يحدثه بغير حق ، و عبارة
" بقصد الإساءة " التى ذكرت فى المادة 361 لم تأت فى الواقع بزيادة على معنى القصد الجنائى المطلوب فى جرائم الإتلاف العمدية الذى تقدم بيانه ، إذ نية الإضرار تتوفر قانوناً لدى المتهم متى كان يعلم أن عمله يضر أو يمكن أن يضر بغيره ، فمن يتلف مالا لغيره عن قصد و بغير حق ، يضر بهذا الغير ، و يسئ إليه قصداً و عمداً . و إذن فمتى كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن ، و من كانوا معه ، أنهم كانوا يقذفون عربة السكة الحديدية بالحجارة و أن الطاعن كان يحمل فى يده زقلة و يحطم زجاجها ،فأحدثوا بالعربة الإتلاف الذى أثبتته المعاينة ، و الذى ترتب عليه ضرر مالى يزيد على عشرة جنيهات ، و دانهم من أجل ذلك بجريمة التخريب بقصد الإساءة تطبيقاً للمادة 361 من قانون العقوبات ، فإن الحكم يكون صحيحاً فى القانون .
 
                ( الطعن رقم 639 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/25 )
=================================
الطعن رقم  0414     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 935
بتاريخ 11-11-1973
الموضوع : اتلاف                   
 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الاتلاف                   
فقرة رقم : 1
جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى إرتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون و إتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب و علمه بأنه يحدثه بغير حق . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد دلل تدليلاً سائغاً على إنتفاء علم المطعون ضده < المتهم > بأنه كان غير محق فيما أحدثه بباب الحظيرة مما أسبغت النيابة العامة عليه وصف الإتلاف ، بل خلص إلى أنه كان يوقن بأن ما أحدثه من ذلك يدخل فى نطاق حقه فى مباشرة الإنتفاع بالحظيرة على الوجه المعتاد ، و ساق الحكم على ذلك أدلة لا تجحد الطاعنة سلامة مأخذها من الأوراق ، و كان ما أورده الحكم من ذلك ينتفى به عنصر القصد الجنائى فى جريمة الإتلاف المسندة إلى المطعون ضده و هو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره بغير خلط منه بين هذا القصد و الباعث على إرتكاب الجريمة ، فإن ما تثيره الطاعنة نعياً على الحكم المطعون فيه بدعوى الخطأ فى تطبيق القانون لا يكون سديداً .
 
                 ( الطعن رقم 414 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/11 )
=================================
الطعن رقم  6947     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 602
بتاريخ 28-04-1983
الموضوع : اتلاف                    
 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الاتلاف                   
فقرة رقم : 1
لما كانت جريمة إتلاف الأشجار المؤثمة قانوناً بنص المادة 367 من قانون العقوبات هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى إرتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى صورها القانون و إتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف و علمه بأنه يحدثه بغير حق ، و هو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه إستقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه . لما كان ذلك ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يستظهر القصد الجنائى فى هذه الجريمة و أورد فى هذا الشأن تقريراً قانونياً عاماً . و كانت مدوناته لا تفيد بذاتها أن الطاعن تعمد إتلاف الأشجار موضوع الإتهام ، كما أن ما أضافه الحكم المطعون فيه رداً على دفاع الطاعن القانونى فى هذا الشأن لا يكفى لإستظهار القصد الجنائى فى حقه سيما و أن ما ساقه الحكم من أن الطاعن دخل إلى الحديقة بطريق كسر سورها لا يواجه دفاع الطاعن - بالنسبة للجريمة مثار الإتهام - و المبنى على إنتفاء تعمده إتلاف الأشجار و عدم علمه بأنه يحدثه بغير حق فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب مما يعيبه و يستوجب نقضه و الإحالة .
 
 
=================================
الطعن رقم  1110     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 140
بتاريخ 27-02-1933
الموضوع : اتلاف                   
 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الاتلاف                    
فقرة رقم : 1
ليس لجريمة الإتلاف قصد جنائى خاص بل هى تتحقق بمجرد تعمد الإتلاف .
 
                       ( الطعن رقم 1110 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/2/27 )
=================================
الطعن رقم  1793     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 206
بتاريخ 11-11-1946
الموضوع : اتلاف                   
 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الاتلاف                   
فقرة رقم : 1
القصد الجنائى فى جرائم التخريب و الإتلاف العمدية ، سواء ما إعتبره القانون منها جنايات كتخريب مبانى الحكومة " المادة 90 " و إتلاف الخطوط التلغرافية " المادة 165 " و تعطيل وسائل النقل العامة " المادة 167 " و إحداث الغرق " المادة 359 " و إتلاف البضائع و الأمتعة بالقوة الإجبارية " المادة 366 " ، و ما إعتبره جنحاً كإتلاف المبانى و الآثار المعدة للنفع العام و الزينة و تخريبها " المادة 162 " و تخريب آلات الزراعة و زرائب المواشى " المادة 354 " و قتل الحيوان و سمه و إيذائه " المادتان 355 و 357 " و إتلاف المحيطات و الحدود " المادة 358 " و هدم العلامات المساحية أو إتلافها " المادة 362 " و إتلاف الدفاتر و المضابط و السجلات العامة أو الخاصة " المادة 365 "  و إتلاف المزروعات و الأشجار " المادة 367 " - القصد الجنائى فى عموم هذه الجرائم ينحصر فى تعمد إرتكاب الفعل الجنائى المنهى عنه بأركانه التى حددها القانون ، و يتلخص فى إتجاه إرادة الفاعل إلى إحداث الإتلاف أو التخريب أو التعطيل أو الإغراق و علمه بأنه يحدثه بغير حق . و عبارة " بقصد الإساءة " التى ذكرت فى المادة 361 لم تأت فى الواقع بزيادة على معنى القصد الجنائى المطلوب فى جرائم الإتلاف العمدية الذى تقدم بيانه ، لأن تطلب نية الإضرار حيث لا يتصور تخلف الضرر هو تحصيل لحاصل و ذكر لمفهوم ، إذ نية الإضرار تتوفر قانوناً لدى المتهم كان يعلم أن عمله يضر أو يمكن أن يضر بغيره . و هذا هو دائماً حال مرتكب جرائم التخريب و الإتلاف العمدية ، فمن يتلف مالاً لغيره عن قصد و بغير حق يضر بهذا الغير و يسئ إليه قصداً و عمداً فقصد الإساءة قائم به بهذا . و لم يشترط القانون أن تكون هذه الإساءة مصحوبة أو غير مصحوبة بمقصود آخر قريب أو بعيد كجلب منفعة بغير حق أو إرضاء مطمع ، سيما و أن الإساءة ليست من المقاصد بقدر ما هى وسيلة من الوسائل تستخدم لتحقيق أغراض و مقاصد مادية لمن لا يتورعون عن تحقيق غاياتهم و مقاصدهم بإيذاء الخلق فى النفس أو المال . فمن يتعمد التوسل بفعل مسئ ضار بالغير مع علمه أنه لا حق له فيه - كما هو الشأن فيمن يتعمد التخريب و الإتلاف - يصدق عليه وصف مرتكب الإساءة كما يصدق على فعله أنه حصل للإساءة . و لا يهم بعد هذا أن يكون قد رمى من وراء ذلك إلى تحقيق منفعة لنفسه أو لسواه ، لأن هذا كله من قبيل البواعث و الدوافع التى لا شان لها بالقصد الجنائى . و هكذا يتطابق فى جرائم التخريب و التعييب و الإتلاف العمد و قصد الإساءة بحكم أن تعمد مقارفة الفعل الضار بأركانه يتضمن حتماً نية الإضرار . و لعل هذا هو ما حدا واضع القانون على إستعمال كلمة " عمداً " فى المادة 359 فى مقابل اللفظ الفرنسى " mechamment " الذى إستعمله فى المادة 361 عند تباينه جناية إحداث الغرق . و حمل عبارة " بقصد الإساءة " على المعنى الذى تتطابق فيه مع العمد لا يخشى منه أن يقوم عليه التعارض بين حكم المادة 361ع  و حكم الفقرة الأولى من المادة 389 الواردة فى باب المخالفات ، لأن هذه الفقرة ليست إلا نصاً إحتياطياً وضع على غرار الفقرة الأولى من المادة 479 من قانون العقوبات الفرنسى إبتغاء أن يتدارك بها ما عساه أن يفلت من صور الإتلاف من العقوبة عملاً بنصوص القانون الأخرى المتعلقة بالتخريب و التعييب و الإتلاف ، فلا إنطباق لهذه المادة حينما ينطبق نص آخر من نصوص القانون الخاصة بالتخريب و الإتلاف .
 
                   ( الطعن رقم 1793 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/11/11 )
=================================
الطعن رقم  1276     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1157
بتاريخ 27-10-1969
الموضوع : اتلاف                   
 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الاتلاف                   
فقرة رقم : 3
إذا كان ما أورده الحكم من إهدار المتهم لإشارة المستشار القانونى للمؤسسة على مشروع العقد و من إعتراض بعض موظفى الشركة على إبرامه ، دليلاً على قيام القصد الجنائى لدى المتهم ، لا يسوغ به التدليل على توافر قصد الإضرار لديه ، بمعنى إنصراف نيته إلى إلحاق الضرر بالشركة التى يعمل بها ، ذلك أن دفاع قد بنى على أن إبرام مثل هذا العقد إنما يدخل فى إطلاقات سلطته التقديرية بإعتباره القائم على إدارة الشركة محل مجلس إدارتها و المسئول عن تحقيق سياستها ، و أنه غير مقيد بآراء مرءوسيه ، و أنه فضلاً عن ذلك فقد حرص من جانبه على الحصول على موافقة رئيس المؤسسة و الوزير المختص على إبرام الصفقة ، فإن هذا الدفاع يعد فى خصوص الدعوى المطروحة دفاعاً جوهرياً ، كان على محكمة الموضوع أن تمحص عناصره و تستظهر مدى جديته و أن ترد عليه بما دفعه ، إن رأت الإلتفات عنه لإختلاط ما هو مسند إلى المتهم بعناصر جريمة الإهمال المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً " ب " ، أما و قد أمسكت المحكمة عن ذلك، فإن ذلك مما يصم حكمها بالقصور .
 
 
=================================
الطعن رقم  3228     لسنة 55  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1046
بتاريخ 26-11-1987
الموضوع : اتلاف                   
 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الاتلاف                   
فقرة رقم : 2
إن جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى إرتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون و إتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب و علمه بأنه يحدثه بغير حق و هو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه إستقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه .
 
                   ( الطعن رقم 3228 لسنة 55 ق ، جلسة 1987/11/26 )
=================================
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 40
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

احكام محكمة النقض في جريمة الاتلاف Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض في جريمة الاتلاف   احكام محكمة النقض في جريمة الاتلاف I_icon_minitimeالسبت فبراير 17, 2018 8:47 pm

تبوير ارض زراعية
=================================
الطعن رقم  3452     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1281
بتاريخ 11-12-1988
الموضوع : اتلاف                   
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الجريمة المسندة إلى المتهم - الطاعن - من الجرائم المستمرة التى لا تبدأ المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة إلا عند إنتهاء حالة الإستمرار و هو إستمرار تجددى و يظل المتهم مرتكباً للجريمة فى كل وقت و تقع جريمته تحت طائلة العقاب ما دامت حالة الإستمرار قائمة لم تنته ، و لا تبدأ مدة التقادم ما دام التبوير قائماً . و كان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد على الدفاع القانونى ظاهر البطلان ، و من ثم فإن النعى على الحكم بعدم رده على الدفع بنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة يكون فى غير محله .
 
 
=================================
الطعن رقم  3452     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1281
بتاريخ 11-12-1988
الموضوع : اتلاف                   
 الموضوع الفرعي : تبوير ارض زراعية                                 
فقرة رقم : 4
لما كانت المادة 151 المضافة بالقانون 116 لسنة 1983 للقانون 53 لسنة 1966 و المستبدلة للقانون 2 لسنة 1985 قد جرى نصها على " يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأية صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة و مستلزمات إنتاجها التى تحدد بقرار من وزير الزراعة . كما يحظر عليهم إرتكاب أى فعل أو الإمتناع عن أى عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها " . و كان نص هذه المادة قد جاء عاماً دون أن يستلزم لتحقق الجريمة إتخاذ إجراءات معينة أو تعليق تنفيذ أحكامها على شروط ، فضلاً عن أن الإجراءات التى نصت عليها المادتان الأولى و الثانية من قرار السيد وزير الزراعة و الأمن الغذائى رقم 289 لسنة 1985 ما هى إلا إجراءات تنظيمية لا تؤثر على قيام الجريمة المنصوص عليها بالمادة 151 سالفة الذكر ، كما أن القانون 53 لسنة 66 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983 و 2 لسنة 1985 لم ينص على البطلان جزاء مخالفة الإجراءات الخاصة التى نص عليها القرار الوزارى سالف الذكر ، فإن ما يثيره الطاعن من أن محرر المحضر لم يتخذ الإجراءات القانونية بعدم تحرير محضر إثبات حالة و إخطار الطاعن به لا يعدو أن يكون فى واقع الدعوى دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان فلا يعيب الحكم إلتفاته عدم الرد عليه .
 
 

=================================
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 40
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

احكام محكمة النقض في جريمة الاتلاف Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض في جريمة الاتلاف   احكام محكمة النقض في جريمة الاتلاف I_icon_minitimeالسبت فبراير 17, 2018 8:48 pm

جريمة اتلاف موظف عام اموال عامة
=================================
الطعن رقم  61338    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 284
بتاريخ 11-02-1991
الموضوع : اتلاف                   
فقرة رقم : 2
لما كانت المادة 117 مكرراً من قانون العقوبات تنص على أن " كل موظف عام خرب أو أتلف أو ضع النار عمداً فى أموال ثابتة أو منقولة أو أوراق أو غيرها للجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو للغير متى كان معهوداً به أى تلك الجهة يعاقب بالعقوبة المقيدة للحرية المشار إليها بهذا النص ، كما يحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأموال التى خربها أو أتلفها أو أحرقها .
 
 
=================================
الطعن رقم  61338    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 284
بتاريخ 11-02-1991
الموضوع : اتلاف                   
 الموضوع الفرعي : جريمة اتلاف موظف عام اموال عامة                  
فقرة رقم : 3
لما كان الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التى تحمل فى طياتها فكرة رد الشئ إلى أصله أو التعويض المدنى للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة و مراقبة البوليس و التى هى فى واقع أمرها عقوبة نوعية يراعى فيها طبيعة الجريمة و لذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى و الحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . لما كان ذلك ، و كان مما يصدق عليه هذا النظر عقوبة دفع قيمة الأموال التى خربها الجانى أو أتلفها المنصوص عليها فى المادة 117 مكرراً من قانون العقوبات فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بإلزام المطعون ضده الأول بدفع قيمة الأموال التى أتلفها إعمالاً لنص المادة سالفة البيان يكون قد خالف القانون . و إذ كان يبين من مطالعة المفردات التى أمرت المحكمة بضمها أن قيمة الأموال التى أتلفها المطعون ضده الأول غير محددة فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإحالة .
 
( الطعن رقم 61338 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/2/11 )                                                
 

=================================
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 40
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

احكام محكمة النقض في جريمة الاتلاف Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام محكمة النقض في جريمة الاتلاف   احكام محكمة النقض في جريمة الاتلاف I_icon_minitimeالسبت فبراير 17, 2018 8:49 pm

عقوبة جريمة الاتلاف
=================================
الطعن رقم  0987     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1344
بتاريخ 10-12-1972
الموضوع : اتلاف                   
فقرة رقم : 1
تنص المادة 162 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون 120 سنة 1962 على أن " كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المبانى أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو ..... يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة و بغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التى هدمها أو أتلفها أو قطعها " . و لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة المطعون ضده عن هذه الجريمة فقط و لم يقض بإلزامه بأن يدفع قيمة زجاج السيارة الذى أتلفه و هى عقوبة تكميلية وجوبية يقضى بها فى جميع الأحوال فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً ، و لما كان الثابت من مطالعة المفردات المضمومة أن قيمة الأشياء التى أتلفها المطعون ضده هى ثلاث جنيهات فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده بدفع ثلاثة جنيهات قيمة ما أتلفه بالإضافة إلىعقوبة الغرامة المقضى بها .
 
                      ( الطعن رقم 987 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/12/10)
=================================
الطعن رقم  0793     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 276
بتاريخ 29-03-1931
الموضوع : اتلاف                   
 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الاتلاف                              
فقرة رقم : 1
من يهدم منزلاً لآخر يعامل بالمادة 316ع . و لا يغنى دفعه بأن بناء المنزل مقام على أرض مملوكة للمنافع العامة ، لأنه سواء أصح دفعه أم لم يصح فإن هدم البناء لا يجوز إلا بإتفاق مع ذى الشأن أو بناء على حكم قضائى عند التنازع .
 
                   ( الطعن رقم 793 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/3/29 )
=================================
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
 
احكام محكمة النقض في جريمة الاتلاف
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» احكام محكمة النقض حول العقد
» احكام محكمة النقض 2007 تجاري
» احكام محكمة النقض في النقل البحري
» احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام
» احكام محكمة النقض احوال شخصية للمسلمين 2005

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مؤسسة المستشار الدكتور وليد سعيد عبدالخالق للمحاماة والتحكيم والاستثما :: قسم القانون الجنائي-
انتقل الى: