[rtl]الطعن رقم 0304 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 148 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 01-02-1962[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تفسير العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]الإنحراف عن المعنى الظاهر لعبارات العقد مسخ له . فإذا كان قد نص فى العقد على أن البيع خاضع لشروط بورصة مينا البصل وهو نص عام مطلق يحكم جميع شروط التعاقد بما فى ذلك تحديد السعر فإن تفسير الحكم المطعون فيه لهذا النص بأنه قاصر على العيوب التجارية ينطوى على مسخ للعقد. [/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0392 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 127 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 25-01-1962[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تفسير العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى إنتهى الحكم الطعون فيه إلى أن عقد البيع محل النزاع تصرف منجز و أنه لو صح أن ثمناً لم يدفع فإن العقد لا يعدو أن يكون هبة منجزة فإن ذلك صحيح فى القانون .[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0414 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 824 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 21-06-1962[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تفسير العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]لمحكمة الموضوع السلطة فى تفسير العقود بما تراه أوفى إلى ما نواه العاقدان ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص أن نية المورث إنصرفت إلى الايصاء لا إلى البيع و كان هذا الإستخلاص سائغاً لا عيب فيه فإن ما يثيره الطاعن فى ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لايجوز إثارته أمام محكمة النقض .[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0476 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 734 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 31-05-1962[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تفسير العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير المستندات وصيغ العقود والشروط المختلف عليها بما تراه هى أو فى بمقصود المتعاقدين و إستخلاص ما يمكن إستخلاصه منها . و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى كانت عبارات العقد تحتمل المعنى الذى حصلته محكمة الموضوع منها . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إعتمد فيما إستخلصه من العقد على المعنىالظاهر له و بين الإعتبارات المعقولة المؤدية إلى ما ذهب إليه فإنه لايكون قد خالف القانون أو شابه قصور .[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0478 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 693 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 24-05-1962[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تفسير العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]لمحكمة الموضوع السلطة فى تعرف حقيقة العقد المتنازع عليه و إستظهار مدلوله مما تضمنته عباراته على ضوء الظروف التى أحاطت بتحريره و ما يكون قد سبقه أو عاصره من إتفاقات عن موضوع التعاقد ذاته . فإذا كان يبين من الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع وهى بصدد الفصل فى الخصومة التى قامت بين الطاعنة و المطعون عليهم حول ما إذا كانت الهبة قد صدرت من الواهب لمورث الطاعنين الأولين و الطاعن الثالث بصفتهما الشخصية أو بإعتبارهما نائبين عن أهالى بلدة معينة لبناء مدرسة بها قد رجعت ، بجانب ما تضمنه العقدان الإبتدائى و النهائى من عبارات ، إلى ظرف التعاقد و ملابساته و إستخلصت من ذلك أن فكرة إنشاء المدرسة قد نبتت لدى الأهالى و أن تشييدها كان تنفيذاً لهذه الفكرة و أن الهبة قد صدرت من الواهب تنفيذاً لهذا الغرض ، و كان هذا الذى إستخلصته محكمة الموضوع سائغاً لا يجافى المنطق و لا يناقض الثابت بالأوراق فإن الحكم المطعون فيه لايكون قد أخطأ تطبيق القانون .[/rtl]
[rtl] ( الطعن رقم 478 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/5/24 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 014 لسنة 30 مكتب فنى 13 صفحة رقم 5 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 31-03-1962[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تفسير العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]متى بلغ الطالب المعاش فإن مصلحته تحديد أقدميته و أحقيته فى الترقية إلى درجة مستشار تكون قاصرة على الحكم بأحقيته لمرتب هذه الدرجة من تاريخ إستحقاقه للترقية إليها و هو ما ينبغى الحكم له به . [/rtl]
[rtl] (الطعنان رقما 14 ، 24 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/3/31 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0187 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 895 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 02-07-1964[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تفسير العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير نصوص العقد و تعرف ما قصده العاقدان منها و لا سلطان لمحكمة النقض عليها متى كانت عبارة العقد تحتمل المعنى الذى حصلته . [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0397 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 418 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 26-03-1964[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تفسير العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير صيغ العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين وفى إستخلاص ما يمكن إستخلاصه منها و لا سلطان لمحكمة النقض عليها ما دامت تلك الصيغ والشروط تحتمل المعنى الذى حصلته محكمة الموضوع . [/rtl]
[rtl] ( الطعن رقم 397 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/3/26 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0440 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 651 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 07-05-1964[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تفسير العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كان لمدلول عبارات العقد معنى ظاهر فإن إنحراف الحكم المطعون فيه عن هذا المعنى دون أن يبين فى أسبابه لم عدل عنه إلى غيره مما أخذ به يجعله معيبا بما يستوجب نقضه . [/rtl]
[rtl] ( الطعن رقم 440 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/5/7 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0497 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 947 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 07-07-1964[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تفسير العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]إذا كان تفسير محكمة الموضوع لعبارات العقد هو ما تحمله هذه العبارات و ليس فيه خروج عن مدلولها الظاهر فانه يخرج عن رقابة محكمة النقض . [/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0226 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 863 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 30-06-1965[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تفسير العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير صيغ العقود والشروط المختلف عليها بما تراه هى أوفى بمقصود المتعاقدين وفى إستخلاص مايمكن إستخلاصه منها ، ولا سلطاان لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت تلك الصيغ والشروط تحتمل المعنى الذى حصلته محكمة الموضوع . [/rtl]
[rtl] ( الطعن رقم 226 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/6/30 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0450 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 943 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 28-10-1965[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تفسير العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]لا يشترط القانون ألفاظاً معينة للشرط الفاسخ الصريح وعلى ذلك فإن النص فى الإتفاق على ترتيب أثار الفسخ بغير حاجة إلى تنبيه أو إنذار بمجرد حصول المخالفه لشروط العقد يقوم مقام النص على الفسخ بلفظه . فإذا كانت محكمة الإستئناف قد إستخلصت من عبارات العقد أن نية المتعاقدين إتجهت عند تحريره إلى إعتباره مفسوخاً من تلقاء نفسه عند إخلال الطاعنين " البائعين " بإلتزاماتهما وبنت على هذا الإستخلاص على ما ورد فى العقد من عبارات فسرتها بأنها تفيد الإتفاق على إنه فى حالة تخلفها عن الوفاء بإلتزاماتها يصبحان ملتزمين برد ما قبضاه من ثمن المبيع الذى تخلف عن تسليمه وذك بدون أى منازعة وبلا حاجة إلى تنبيه أو إنذار وهو أثر لا يترتب إلا على إعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه - وكان لا سبيل لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فى هذا التفسير ما دامت عبارة العقد تحتمل المعنى الذى أخذت به فإن تكييف الشرط على مقتضى هذا التفسير بأنه شرط صريح فاسخ يسلب المحكمة كل سلطة فى تقدير كفاية أسباب الفسخ - هذا التكييف لا مخالفه فيه للقانون . [/rtl]
[rtl] ( الطعن رقم 450 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/10/28 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0489 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 883 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 03-06-1965[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تفسير العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير صيغ العقود والشروط المختلف عليها بما تراه هى أوفى بمقصود المتعاقدين وفى إستخلاص ما يمكن إستخلاصه منها و لا سلطان لمحكمة النقض عليها ما دامت تلك الصيغة والشروط التى تحمل المعنى الذى حصلته . [/rtl]
[rtl] ( الطعن رقم 489 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/6/30 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0386 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 443 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 24-02-1966[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تفسير العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كانت محكمة الموضوع قد إستندت فى قضائها بفسخ عقد البيع إلى أن البائع قد إلتزم فى ذات العقد بتطهير العين المبيعة من كافة ما عليها من الحقوق العينية والقيود وأعتبرت هذالإلتزام من الإلتزامات الجوهرية فى مقصود المتعاقدين وقت التعاقد وأن عدم وفاء البائع به رغم إعذاره يسوغ فسخ العقد طبقاً للمادة 1/157 من القانون المدنى ، فإن محكمة الموضوع تكون قد مارست سلطتها الموضوعية فى تفسير العقد بما لا يخرج عن مدلوله الظاهر وفى إعتبار الإلتزام المنصوص عليه فى العقد سالف الذكر إلتزاما جوهرياً ـ هو إلتزام غير إلتزام البائع بضمان الإستحقاق ـ كما أنها حين رتبت على الإخلال بهذا الإلتزام وإمتناع البائع عن الوفاء به بعد إعذاره فسخ العقد لا تكون قد خالفت القانون . [/rtl]
[rtl] ( الطعن رقم 386 سنة 31 ق ، جلسة 1966/2/24 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0394 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1350[/rtl]
[rtl]بتاريخ 09-06-1966[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تفسير العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]لا يجوز الإعتماد على المعنى الذى تفيده العبارات المدونة فى بعض سطور الورقة على إستقلال إلا إذا ثبت أن العبارات الأخرى التى كان يحويها المحرر قبل وقوع التزوير فيه لم يكن فيها ما يتعارض مع ذلك المعنى أو يؤثر عليه إذ أن عبارات المحرر يكمل بعضها بعضاً و تفسيره إنما يكون على مقتضى ما تفيده جميع عباراته مجتمعة لا بما تفيده عبارات معينة منها . [/rtl]
[rtl] ( الطعن رقم 394 لسنة 31 ق ، جلسة 1966/6/9 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0144 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 570 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 10-03-1966[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تفسير العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]لا يجوز للمحكمة وهى تعالج تفسير المحررات أن تعتد بما تفيده عبارة معينة من عبارات المحرر بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفى مجموعها . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد وقف عند الشق الأول من العبارة الواردة فى مذكرة الطاعن وفسرها بما فسرها به دون إعتبار لما يكلمها من عبارات تفصح عن معناها وحقيقة القصد منها فإنه يكون قد خالف قواعد التفسير وفسر تلك العبارات بما يشوه معناها ويعتبر مسخاً لها .[/rtl]
[rtl] ( الطعن رقم 144 سنة 32 ق ، جلسة 1966/3/10 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0163 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1688[/rtl]
[rtl]بتاريخ 15-11-1966[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تفسير العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]بحث حسن النية فى تنفيذ العقد من مسائل الواقع التى لمحكمة الموضوع الحق المطلق فى تقديرها . [/rtl]
[rtl] ( الطعن رقم 163 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/11/15 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0257 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1860[/rtl]
[rtl]بتاريخ 12-12-1967[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تفسير العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]لا على الحكم المطعون فيه إذا كان قد استخلص من المراسلات المتبادلة بين الطرفين قيام التعاقد بينهما فى مادة تجارية ، وأن إرداتهما قد تلاقت فى شأن تحديد قدر المتعاقد عليه . [/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0135 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 300 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 07-01-1967[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تفسير العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]النزاع بشأن تفسير شرط التحكيم الوارد بالعقد إنما هو نزاع يتعلق بحق محكمة الموضوع فى تفسير العقد و تحصيل فهم الواقع منه ، فلا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض .[/rtl]
[rtl] ( الطعن رقم 135 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/2/7 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0223 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1005[/rtl]
[rtl]بتاريخ 16-05-1967[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تفسير العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]يعد تفسير الاتفاق لتعرف حقيقة قصد العاقدين فيه من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها مادامت لم تخرج فى تفسيرها عما تحتمله عباراته ، والاستهداء بالظروف التى أحاطت تنفيذ العقد لبيان مقصود العاقدين هو مما يدخل فى تقدير محكمة الموضوع .[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0271 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1147[/rtl]
[rtl]بتاريخ 30-05-1967[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تفسير العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذ إلتزم الحكم المطعون فيه عبارة العقد ولم يخرج عن معناها الظاهر فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون أو تأويله . [/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0291 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 543 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 07-03-1967[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تفسير العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]لمحكمة الموضوع السلطة الكاملة فى تفسير عبارات العقد ما دامت لم تنحرف بها عن المعنى الظاهر لها . [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] ( الطعن رقم 291 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/3/7 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0019 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1379[/rtl]
[rtl]بتاريخ 27-06-1967[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تفسير العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]تفسير العقود واستظهار نية طرفيها أمر تستقل به محكمة الموضوع مادام قضاؤها فى ذلك يقوم على أسباب سائغة . [/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0032 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1720[/rtl]
[rtl]بتاريخ 21-11-1967[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تفسير العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير العقود وتقرير ما ترى أنه مقصود المتعاقدين مستعينة بظروف مستعينة بظروف الدعوى وملابساتها ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استظهر من عبارات عقد القرض موضوع النزاع أن الطاعن وقع عليه بصفته كفيلاً متضامناً للشركة المدينة وأسس قضاءه فى هذا الخصوص على اعتبارات مقبولة يمكن حمل تفسيره عليها عقلا وتكفى دعامة لما قضى به فإنه لا يكون قد أخطأ فى الاستدلال . [/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0051 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1129[/rtl]
[rtl]بتاريخ 25-05-1967[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تفسير العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير جميع العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود العاقدين مستعينة فى ذلك بجميع ظروف الدعوى وملابساتها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى كان تفسيرها تحتمله عبارة هذه الشروط و لا خروج فيه على المعنى الظاهر لها . [/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0093 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1659[/rtl]
[rtl]بتاريخ 14-11-1967[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تفسير العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير نصوص العقد بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين ولا سلطان لمحكمة النقض عليها متى كانت عبارة العقد تحتمل المعنى الذى حصلته . [/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0144 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1292[/rtl]
[rtl]بتاريخ 15-06-1967[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تفسير العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى إلتزم الحكم المطعون فيه فى تفسيره للشرط الوارد بالعقد المعنى الظاهر لمدلوله وضمن أسبابه أن هذا المعنى قصده المتعاقدان فإنه لا معقب عليه فى هذا التفسير . [/rtl]
[rtl] ( الطعن رقم 144 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/6/15 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0192 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1779[/rtl]
[rtl]بتاريخ 30-11-1967[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تفسير العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]تفسير العقود من شئون محكمة الموضوع فلها أن تقرر معناها على أى وجه تفهمه من صيغتها وتراه متفقا مع قصد المتعاقدين ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك مادامت عبارات العقد تحتمل المعنى الذى أخذت به . فإذا كانت محكمة الموضوع قد استظهرت ما عناه المتعاقدان من عبارات الاتفاق - المختلف على تكييفه - مستعينة فى ذلك بالظروف التى أحاطت بتحريرها وردته إلى شواهد وأسانيد تؤدى إليه عقلا ثم أنزلت عليه الحكم القانونى الصحيح فليس لمحكمة النقض عليها من سبيل .[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0192 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1779[/rtl]
[rtl]بتاريخ 30-11-1967[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تفسير العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]العبرة عند تفسير محكمة الموضوع لما غمض من نصوص المحرر هى بما تفيده عبارتها فى جملتها لا بما تفيده عبارة معينة منها . [/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0505 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1504[/rtl]
[rtl]بتاريخ 10-12-1968[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تفسير العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]تفسير العقود و إستظهار نية طرفيها أمر تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاؤها فى ذلك يقوم على أسباب سائغة و طالما أنها لم تخرج فى تفسيرها للعقد و إستظهار نية المتعاقدين عن المعنى الظاهر لعباراته . [/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0112 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1322[/rtl]
[rtl]بتاريخ 25-12-1969[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تفسير العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]للقاضى كامل السلطة فى تحديد نطاق الوكالة و بيان ما قصده المتعاقدان منها مستعينا فى ذلك بعبارة التوكيل و ظروف الدعوى و ملابساتها متى كان إستخلاصه سائغا يؤدى إلى ما إنتهى إليه .[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0459 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 112 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 15-01-1970[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تفسير العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]متى كان يبين مما قرره الحكم أن المحكمة حصلت من عقد البيع المسجل المبرم بين الطاعنة و البائعتين لها و من باقى الأوراق ، أن إرادة الطرفين قد أتجهت إلى التنازل عن حق الأرتفاق بالمطل المقرر للعقار المبيع للطاعنة على عقارات المطعون عليهم ، و لم تخرج فى تفسيرها هذا عن المعنى الظاهر لعبارة العقد ، و أوضحت العبارات المبررة لذلك ثم أعملت إثر هذا التنازل فى النزاع المطروح لا على أساس قواعد الأشتراط لمصلحة الغير و استفادة المطعون عليهم من عقد لم يكونوا طرفاً فيه ، و إنما على أساس تفسيرها لعقد البيع الذى تستند إليه الطاعنة فى إثبات ملكيتها ، و على أن التنازل الذى أنطوى عليه ينتج أثره بالإرادة المنفردة للمتنازل و لا يحتاج إلى قبول فلا يلزم أن يكون المتنازل له طرفاً فى المحرر المثبت له ، إذا كان ذلك فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور و مخالفة للقانون يكون على غير أساس .[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0469 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 51 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 08-01-1970[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تفسير العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تفسير عبارات العقد ، و تفهم نية العاقدين لإستنباط حقيقة الواقع فيها و تكييفها التكييف الصحيح ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليه متى كانت عبارة العقد تحتمل المعنى الذى حصله و كان قد برر قوله بما يحمله 0[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0556 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 344 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 26-02-1970[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تفسير العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]استظهار نية العاقدين من ظروف الدعوى و وقائعها مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع . وإذ كانت محكمة الموضوع قد استخلصت من نصوص العقد و ظروف الدعوى و بأسباب سائغة ، أن المتعاقدين قصدوا أن يكون البيع باتاً منجزاً بشرط جزائى و لم يقصدوا أن يكون بيعاً بعربون فإن النعى على الحكم بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعياً مما يستقل به قاضى الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه . [/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 004 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 513 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 26-03-1970[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تفسير العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير العقود و الشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود العاقدين مستعينة فى ذلك بجميع ظروف الدعوى و ملابساتها و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى كان تفسيرها تحتمله عبارة هذه الشروط و لا خروج فيها على المعنى الظاهر لها . [/rtl]
[rtl] ( الطعن رقم 4 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/3/26 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 006 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 743 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 30-04-1970[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تفسير العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]العربون هو ما يقدمه أحد العاقدين إلى الآخر عند إنشاء العقد ، و قد يريد العاقدان بالإتفاق عليه أن يجعلا عقدهما مبرما بينهما على وجه نهائى و قد يريدان أن يجعلا لكل منهما الحق فى إمضاء العقد أو نقضه و نية العاقدين هى وحدها التى يجب التعويل عليها فى إعطاء العربون حكمه القانونى . [/rtl]
[rtl] ( الطعن رقم 6 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/4/30 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0169 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1305[/rtl]
[rtl]بتاريخ 31-12-1970[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تفسير العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير العقود و المستندات بما لا يخرج عن مدلول عباراتها . [/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0272 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 118 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 26-01-1971[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تفسير العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كان يبين مما أورده الحكم المطعون فيه أنه إذ فسر عبارة العقد قد إلتزم فى تفسيره المعنى الظاهر لمدلولها ، فإنه لا معقب عليه فى هذا التفسير . [/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 343 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 401 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 25-03-1971[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تفسير العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أو فى بمقصود العاقدين مستعينة فى ذلك بجميع ظروف الدعوى وملابساتها ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى كان تفسيرها تحتمله عبارة هذه الشروط ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لها . [/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0267 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 76 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 20-01-1972[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تفسير العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير صيغ العقود و الشروط المختلف عليها بما تراه هى أوفى بمقصود المتعاقدين ، و فى إستخلاص ما يمكن إستخلاصه منها ، و لا سلطان لمحكمة النقض عليها ما دامت تلك الصيغ و الشروط تحتمل المعنى الذى حصلته . [/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0139 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 101 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 20-01-1972[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تفسير العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]تفسير العقود و الشروط للتعرف على مقصود العاقدين ، من سلطة محكمة الموضوع ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها و لا خروج فيه على المعنى الظاهر لها ، و لا تتقيد المحكمة بما تفيده عبارة معينة منها ، و إنما بما تفيده فى جملتها .[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0243 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1062[/rtl]
[rtl]بتاريخ 01-06-1972[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تفسير العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل المعنى الذى قصده المتعاقدان من عبارات العقد مستهدية بالظروف التى أحاطت بها . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن نطاق البند التاسع من قائمة الشروط الملحقة بعقد المقاولة يقتصر على مواجهة حالة تغير الفئات و الإثمان المتفق عليها ، و لا يتضمن شرطا بإعفاء رب العمل من إلتزاماته الناشئة عن العقد ، و منها إلتزامه بتمكين المقاول من إنجاز العمل ، و هو يفرض عليه الحصول على رخصة البناء للبدء فى العمل ، كما يفرض عليه الحصول على التراخيص اللازمة للمضى فى تنفيذه ، و كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأنه و كل المقاول أو أنابه عنه فى إستخراج الرخصة اللازمة لبناء باقى الأدوار ، فإن الحكم المطعون فيه إذ رتب مسئولية الطاعن عن توقف العمل نتيجة عدم إستخراج هذه الرخصة لا يكون قد خالف القانون أو شابه الخطأ فى الإسناد .[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0286 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 781 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 29-04-1972[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تفسير العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]تفسير العقود و إستظهار نية طرفيها هو أمر تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاؤها فى ذلك يقوم على أسباب سائغة ، و طالما أنها لم تخرج فى تفسيرها للعقد و إستظهار نية الطرفين عن المعنى الظاهر لعبارته .[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]