مؤسسة المستشار الدكتور وليد سعيد عبدالخالق للمحاماة والتحكيم والاستثما
اهلا بك زائرنا العزيز
في منتداك الخاص
ونتمني ان تنضم الي قائمه الاعضاء
وتشارك بكل جديد
مؤسسة المستشار الدكتور وليد سعيد عبدالخالق للمحاماة والتحكيم والاستثما
اهلا بك زائرنا العزيز
في منتداك الخاص
ونتمني ان تنضم الي قائمه الاعضاء
وتشارك بكل جديد
مؤسسة المستشار الدكتور وليد سعيد عبدالخالق للمحاماة والتحكيم والاستثما
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


موقع قانوني متميز يحتوي علي كل ما يمكن ان يحتاجة رجل القانون من مواد قانونية الخ...
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 احكام محكمة النقض في النقل البحري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 40
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

احكام محكمة النقض في النقل البحري Empty
مُساهمةموضوع: احكام محكمة النقض في النقل البحري   احكام محكمة النقض في النقل البحري I_icon_minitimeالأحد فبراير 18, 2018 6:21 pm

تأميـــن  *
تأمين  بحري :-
أ- التامين البحري علي البضائع المشحونة بحراً انحساره عن العيب الذاتي للبضاعة .
علة ذلك .
الموجــز :-
التأمين البحري علي البضائع المشحونة بحراً . نطاقه الأخطار البحري التي يحتمل وقوعها أثناء الرحلة . مؤداه . انحساره عن الأخطار التي لا تحدث أثناء هذه الرحلة ومنها العيب الذاتي للبضاعة . علة ذلك . المواد 340 ,353,359 ,388 ق8 لسنة 1990 .
الطعن رقم 11217 لسنة 75ق جلسة 27 /2 /2007 )
القاعــدة :-
مفاد  نصوص  المواد 340, 353 , 359 , 388 من  قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 يدل علي أن للشاحن أن يتفق مع المؤمن لديه علي إخضاع البضاعة المشحونة علي سفينة خلال رحلة بحرية لأحكام التأمين  البحري لضمان ما قد يصيبها من أخطار بحرية يحتمل وقوعها أثناء الرحلة البحرية كما يحددها المتعاقدان , وعلي هذا فإن الأخطار التي لا تحدث عن هذه الرحلة من عمليات الملاحة أو النقل البحري  لا تكون محلاً لتامين بحري , ومنها العيب الذاتي للبضاعة المشحونة الذي قد يدخل في تكوينها أو مواصفاتها  ويؤدي بها إلي التلف أو الهلاك بما يخرجها من أخطار الرحلة البحرية , ويستتبع استبعاد تطبيق عقد التأمين البحري , فلا يسأل عنه المؤمن البحري .
ب - التمسك بان ما لحق  البضاعة المشحونة هو عيب ذاتي لا تغطية وثيقة التأمين . عدم تعرض الحكم المطعون فيه لدلالة ذلك و أثره في تطبيق قواعد التامين البحري  . خطأ .
القاعــدة  :-
إذ كان  الواقع  في الدعوى حسبما حصله الحكم  المطعون فيه وسائر الأوراق أنه تحرر وثيقتي تامين بحري بين طرفي الدعوى أولاهما تحمل  رقم ….. ي /1, والثانية  تحمل رقم ….ي /1, قوامها نقل رسالتي (…..) من ميناء اللاذقية بسوريا , الأولي منهما إلي ميناء السويس , والثانية إلي ميناء بور سعيد , ونص فيهما علي  أن  الخطر المؤمن  عليه فيهما هو ( إخطار وفض السلطات ) وجاء بهما التزام المطعون ضدها( المؤمن له) بمعاينة البضاعة بميناء الشحن بمعرفة السلطات المختصة لإثبات صلاحيتها للاستهلاك الآدمي , وخلوها من الآفات والأمراض طبقاَ للأصول الفنية للصنف وأن تكون البضاعة غير مخزنة , وان التأمين من رفض السلطات ينتهي بمجرد خروج البضاعة من  الدائرة الجمركية , وقد أرفق  بالأوراق محضر رفض الرسالة  الأولي  المؤرخ … / …/ … بسبب أنها غير محتفظة بخواصها الطبيعية , وغير مطابقة للمواصفات القياسية لتغيرها في  ظروفها الطبيعية من حيث الطعم , والرائحة  ( زناخة ) ,  وقد جاء  تأكيداً لهذا العيب  تقرير  المعاينة الصادران من شركة  ….. من أن عدم المطابقة للمواصفات في الرسالتين مرجعة سوء عملية التصنيع , وأن فترة الإنتاج حتى تاريخ المعاينة لا تؤدي إلي حدوث ما لحقها من معاينة بمعرفة جمركي بور سعيد والسويس . وكذا بمعرفة شركة …. لبحث مدي سلامة ما تمسكت به  الطاعنة  من أن ما  جاء بها يعد عيباً ذاتياً لمشمول رسالتي التداعي علي نحو يخرجها عن  نطاق عقد التأمين البحري , فإنه يكون معيباً .
 
* مسئوليـة  *
112المؤمن البحري ما  لا تمتد  إليه مسئوليته .
راجع تأمين (تأمين بحري ) صـ 98  , نقل ( نقل بحري ) صـ 103 .
 
* نقـــل *
 
نقـل بحـري :-
مسئولية المؤمن عن الهلاك أو الضرر الناشئ عن الخطأ  العمدي للمؤمن له . مداها .
الموجــز :-
عدم تحمل المؤمن مسؤولية الهلاك أو الضرر الناشئ عن  الخطأ العمدي للمؤمن له . م354 /1
من  القانون البحري رقم 8 لسنة 1990 المنطبق علي  واقعة  النزاع  أن المؤمن لا يسأل عن الهلاك
أو الضرر الناشئ عن الخطأ  العمدي للمؤمن له  .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
 
احكام محكمة النقض في النقل البحري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» احكام محكمة النقض حول العقد
» احكام محكمة النقض 2007 تجاري
» احكام محكمة النقض في جريمة الاتلاف
» احكام محكمة النقض حول تسبيب الاحكام
» احكام محكمة النقض احوال شخصية للمسلمين 2005

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مؤسسة المستشار الدكتور وليد سعيد عبدالخالق للمحاماة والتحكيم والاستثما :: قسم القانون التجاري-
انتقل الى: