مؤسسة المستشار الدكتور وليد سعيد عبدالخالق للمحاماة والتحكيم والاستثما
اهلا بك زائرنا العزيز
في منتداك الخاص
ونتمني ان تنضم الي قائمه الاعضاء
وتشارك بكل جديد
مؤسسة المستشار الدكتور وليد سعيد عبدالخالق للمحاماة والتحكيم والاستثما
اهلا بك زائرنا العزيز
في منتداك الخاص
ونتمني ان تنضم الي قائمه الاعضاء
وتشارك بكل جديد
مؤسسة المستشار الدكتور وليد سعيد عبدالخالق للمحاماة والتحكيم والاستثما
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


موقع قانوني متميز يحتوي علي كل ما يمكن ان يحتاجة رجل القانون من مواد قانونية الخ...
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الآثار الْمُتَرَتِّبَةُ الآثار الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَى انْعِدَامِ الْقَرَارِ الإِدَارِيِّ لِتَخَلُّفِ رُكْنِ الإِرَادَةِ

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
د.وليد سعيد عبدالخالق
مدير المنتدي
د.وليد سعيد عبدالخالق


عدد الرسائل : 536
العمر : 40
المهنة : محامي حر
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

الآثار الْمُتَرَتِّبَةُ الآثار الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَى انْعِدَامِ الْقَرَارِ الإِدَارِيِّ لِتَخَلُّفِ رُكْنِ الإِرَادَةِ Empty
مُساهمةموضوع: الآثار الْمُتَرَتِّبَةُ الآثار الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَى انْعِدَامِ الْقَرَارِ الإِدَارِيِّ لِتَخَلُّفِ رُكْنِ الإِرَادَةِ   الآثار الْمُتَرَتِّبَةُ الآثار الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَى انْعِدَامِ الْقَرَارِ الإِدَارِيِّ لِتَخَلُّفِ رُكْنِ الإِرَادَةِ I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 27, 2023 2:05 am

الآثار الْمُتَرَتِّبَةُ الآثار الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَى انْعِدَامِ الْقَرَارِ الإِدَارِيِّ لِتَخَلُّفِ رُكْنِ الإِرَادَةِ
بقلم الدكتور وليد سعيد عبدالخالق المحامي
من مؤلفنا الاهلية القانونية للاشخاص المعنوية العامة

لما كان ركن الإرادة – وفق ما سبق إيضاحه – هو الركن الأساسي لميلاد القرار الإداري وذلك وفق الشروط والضوابط التي أقرها الفقه والقضاء سواء في فرنسا أو مصر الأمر الذي يترتب عليه انه في حالة تخلف ركن الإرادة في القرار الإداري انعدام هذا الأخير ويترتب على هذا الانعدام مجموعة من النتائج الهامة نتناولها في النقاط التالية.

أولا: تَجَرُّدُ الْقَرَارِ مِنْ صِفَتِهِ الْقَانُونِيَّةِ كَقَرَارٍ إِدَارِيٍّ:

تعتبر هذه النتيجة هي اخطر النتائج المترتبة على انعدام القرار الإداري إذ أن انعدام القرار الإداري يترتب عليه تجره من صفته الإدارية وانقلابه إلى عمل مادي أو عقبة مادية مجرد من أي قيمة قانونية وبالتالي لا توجد حاجة للطعن عليه أمام القضاء لإعلان انعدامه وإنما يكفي مجرد إنكاره وعدم الاعتداد به ( ) ولا يجوز للشخص المعنوي العام مصدر القرار التمسك به أو الاحتجاج به قبل المخاطبين بأحكام هذا القرار المعدوم .
فالقرار المنعدم لا يمكن أن يكون ضمن حلقات النظام القانوني لأنه أصلا لم يدخل ضمن هذا النظام وبالتالي لا يمكن أن يحدث أثرا فكما انه لا يمكن أن يولد حقا فانه لا يمكن أن يكون مصدرا لأي التزام فالقرار غير موجود بالنسبة للنظام القانوني الذي يحتفظ بمظهره الأساسي وإذا كان الطعن في القرار المنعدم ليس ضروريًّا لأن الطعن لا يمكن أن يكون على عدم فان المسألة يمكن فهمها كما يقول الفقيه أوبي : أن الطعن في القرار المنعدم وتقريره بعد ذلك سينطوي على تأكيد حق المواطن في الامتناع عن إطاعة هذا القرار المدعي به وفي نفس الوقت تأكيد الحقيقة القانونية لعدم تأثير هذا القرار .( )
وتأكيدًا على تلك النتيجة تقول المحكمة الإدارية العليا "انه لو تجرد القرار من صفته الإدارية فانه يكون معدوم لا يعدو في هذه الحالة أن يكون مجرد فعل مادي معدوم الأثر قانونًا "( ) وكذلك قضائها "بان القرار المعدوم كأن لم يكن ... لأنه عدم العدم لا يقوم وساقط والساقط ولا يعود" ( ) وكذلك قضائها "بأن القرار المعدوم ...يعد مجرد واقعة مادية لا يلزم الطعن فيه أمام الجهة المختصة قانونا للحكم بتقرير انعدامه وإنما يكفي إنكاره عند التمسك به وعدم الاعتداد به".( )

ثانيا: لا يترتب علية أَيَّ آثار قَانُونِيَّةٍ:

من المتفق عليه فقها وقضاء أنه يجب أن تتجه إرادة الإدارة حال إصدارها للقرار إلى ترتب آثار قانونية معينة قبل المخاطبين بأحكام ذلك القرار فلكل قرار إداري أثر قانوني يترتب عليه أما إذا كان القرار معدوما فان الفقه والقضاء في كلا من فرنسا ومصر مجمعين على انه لا يمكنه أن يرتب ثمة آثار قانونية في حق الأفراد ولا يجوز لجهة الإدارة الاحتجاج قبلهم بان ثمة آثار قانونية ترتبت على قرار منعدم.
وقد عبرت عن ذلك المحكمة الإدارية العليا حيث قضت "بان القرار الإداري المعدوم حكمة في ذلك حكم الأحكام المعدومة ليس من شأنه أن يرتب أي أثر قانوني قبل الأفراد أو يؤثر في مراكزهم القانونية ويعد مجرد واقعة مادية لا يلزم الطعن فيه أمام الجهة المختصة قانونا للحكم بتقرير انعدامه وإنما يكفي إنكاره عند التمسك به وعدم الاعتداد به".( )
ثالثا: لاَ تُصَحِّحُهُ الإِجَازَةُ اللاحِقَةُ وَلا يَتَحَصَّنُ بِمُرُورِ الْوَقْتِSad )

1- لاَ تُصَحِّحُهُ الإِجَازَةُ اللاحِقَةُ :
إذا كان الرأي الغالب في الفقه مؤيدا بأحكام المحكمة الإدارية العليا يقر بان القرار الإداري الباطل يجوز تصحيحه بالاعتماد اللاحق أو الإجازة اللاحقة وفي ذلك تقول المحكمة الإدارية العليا " أن المستقر عليه أن تصحيح الإدارة لما شاب القرار من عيب عدم الاختصاص قبل صدور الحكم بإلغائه جائز قانونا ومرتب لأثره طالما احتفظ القرار بمضمونة دون تعديل" .( )
إلا أن قاعدة عدم جواز تصحيح أو إجازة القرار المنعدم تمثل إجماعًا فقهيًّا وقضائيًّا فالقرار المنعدم لا تصححه الإجازة اللاحقة لما اعتراه من عيب جسيم.

2- لاَ يُحَصِّنُهُ مُرُورُ الْوَقْتِ الْمُجَدِّدِ لِلطَّعْنِ عَلَيْهِ :

إذا كانت القرارات الإدارية السليمة تتحصن من السحب والإلغاء بمجرد صدورها ( ) والقرارات الإدارية الباطلة تتحصن من السحب والإلغاء بمرور المدة المحددة قانونا للطعن عليها فان القرارات المعدومة على العكس من ذلك كله لا تكتسب أي حصانه قانونية مهما طال عليها الزمن فيجوز لجهة الإدارة سحبه في أي وقت ويكون رفع الدعوى أمام القضاء لتقرير انعدامه مقبولة طليقة من قيد الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء .
وقد تواترت أحكام مجلس الدولة الفرنسي على قاعدة عدم تحصن القرارات المنعدمة بفوات ميعاد معين .( )
وأكدت ذلك المعنى المحكمة الإدارية العليا بقضائها " أن القرار المعدوم كأن لم يكن ولا تلحقه أيه حصانه ولا يزيل انعدامه فوات ميعاد الطعن فيه لأنه عدم والعدم لا يقوم وساقط والساقط لا يعود ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن لتقديمه بعد الميعاد في غير محلة" ( ) وكذلك قولها" أن القرار المعدوم لا تلحقه حصانه ويجوز سحبه أو الطعن عليه في أي وقت دون التقيد بمواعيد الطعن المقرر قانونا" .( ) وكذلك قضائها" أن القرار الإداري التي تولد حقا أو مركزا شخصيا للأفراد ولا يجوز سحبها في أي وقت متي صدرت سليمة استجابة لدواعي المصلحة العامة التي تقضي باستقرار تلك القرارات أما القرارات الفردية غير المشروعة فهي عكس ذلك أن يجب علي جهة الإدارة أن تسحبها التزاما منها بحكم القانون وتصويبا للأوضاع المخالفة إلا أن دواعي المصلحة العامة تقتضي أيضا انه صدر قرار معيب من شأنه أن يولد حقا أن يستقر هذا القرار عقب فتره من الزمن بحيث يسري علية ما يسري علي القرار الصحيح وقد اتفق علي تحديد هذه الفترة بستين يوما من تاريخ القرار أو علم ذوي الشأن به وذلك قياسا علي مده الطعن القضائي بحيث اذا انقضت هذه المدة اكتسب القرار حصانة تعصمه من أي إلغاء أو تعديل ويصبح لصاحب الشأن عند حق مكتسب فيما تضمنه القرار وكل إخلال بهذا الحق لاحق يعد مخالفا للقانون وذلك مالم يصل القرار السابق إلي حد غصب السلطة أو لحقت به مخالفة جسيمة تجرده من حقه كتصرف قانوني وتنحدر به إلي مجرد الفعل المادي المنعدم الأثر كما لو حصل احد الأفراد علي قرار نتيجة غش أو تدليس يعب الرضا ويشوب الإرادة والقرار بما لا يجعله جديرا بالحماية القانونية ويجوز سحبة في أي وقت دون التقييد بميعاد الستين يوما" .( )
كما قررت المحكمة الدستورية هذا المبدأ حيث قضت "أن القاعدة المقررة قانونا أن القرارات الإدارية التي تولد حقا أو مركزا شخصيا لا يجوز سحبها في أي وقت متى صدرت سليمة أو استجابة لدواعي المصلحة العامة التي تقتضي استقرار تلك القرارات أما القرارات الفردية غير المشروعة فالقاعدة فيها عكس ذلك إذ يجب على الجهة الإدارية أن تسحبها التزاما منها بحكم القانون تصويبا للأوضاع المخالفة إلا أن دواعي المصلحة العامة تقتضي أيضا إذا صدر قرار معيب من شأنه أن يولد حقا أو يستقر هذا القرار بمضي فترة معينة من الزمن بحيث يسري عليه ما يسري على القرار الصحيح وقد اتفق على تحديد هذه الفترة بستين يوما من تاريخ نشر القرار أو إعلانه قياسا على مده الطعن القضائية بحيث إذا انقضت هذه الفترة اكتسب القرار حصانة تعصمه من أي إلغاء أو تعديل ويصبح عندئذ لصاحب الشأن حق مكتسب فيما تضمنه القرار وكل أخلال بهذا الحق بقرار لاحق يعد أمر مخالفا للقانون يعيب القرار الأخير ويبطله بيد أن ثمة استثناءات من موعد الستين يوما هذه تتمثل أولاً فيما إذا كان القرار المعيب معدوما أي لحقت به مخالفة جسيمة للقانون تجرده من حقه كتصرف قانوني تنزل به إلى حد غصب السلطة وتنحدر به إلى مجرد الفعل المادي المنعدم الأثر قانونًا فلا تلحقه أيه حصانه وثانيا فيما لو حصل أحد الأفراد على قرار إداري نتيجة غش أو تدليس من جانبه إذ أن الغش والتدليس غير جدير بالحماية فهذه الأحوال الاستثنائية تجيز سحب القرار دون التقيد بمواعد الستين يوما ولجهة الإدارة أن تصدر قرارها بالسحب في أي وقت حتى بعد فوات هذا الموعد ".( )

رابعا : تقرير جهات القضاء انعدامه:

من المستقر عليه أن إنشاء مجلس الدولة ارتبط في الأساس بالرغبة في إنشاء قضاء مستقل ومتخصص في نظر المنازعات الإدارية ومن بينها النظر في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية إلا انه ولما كان القرار المنعدم هو في الأساس كما انتهي إلى ذلك كلا من الفقه والقضاء مجرد عمل مادي أو عقبة مادية تقف كحجر عسر أمام المراكز القانونية للأفراد فذلك القرار لا يتصف بالصفة الإدارية لذا فانه يجوز لكلا جهتي القضاء التعرض له وتقرير انعدامه وتكون الدعوى بطلب تقرير الانعدام مقبولة أمام جهتي القضاء وهذا هو الوضع المتبع سواء في فرنسا( )أو مصر .
وتأكيدا على ذلك الاتجاه ذهبت محكمة التنازع الفرنسية إلى "إعطاء الاختصاص بإعلان انعدام مثل هذه القرارات لكل من جهة القضاء العادي والقضاء الإداري".( )
وقد عبر عن ذلك الدكتور إرحيم سليمان بقول سيادته " أن فكرة الانعدام تشكل مخرجًا للأخطار التي يمكن أن يسببها تطبيق أو استمرار تطبيق قرار منعدم في النظام القانوني وبالتالي فهي تعتبر صمام أمان للإدارة وللقضاء على حد سواء لإنهاء هذا القرار واعتباره كأن لم يكن عن طريق تقرير انعدامه من قبل القضاء إداريًّا كان أو عاديا وذلك دون التقيد بميعاد معين .. فصفة الانعدام تسمح بخرق قواعد الاختصاص حيث يمكن تقدير هذا الانعدام من جميع جهات القضاء." ( )
ويرى جانب كبير من الفقه الإداري انه لا ينبغي الإبقاء على اختصاص المحاكم المدنية بمثل هذه المنازعات وإنما يجب أن ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة باعتبارها منازعات إدارية ويستند هذا الرأي إلى فكرة زوال الصفة الإدارية عن عمل الإدارة نتيجة جسامة مخالفته للقانون هي فكرة غير محددة وليست دقيقة وكثيرًا ما يثور الخلاف بشأنها حتى أن نفس القرار يمكن أن يعتبر غير مشروع في منطق بعض الأحكام ومعدوما في منطق البعض الأخير وهو ما حدث كثيرا في أحكام مجلس الدولة المصري.( )
كما أن فقه القانون الخاص يتجه إلى القول بأنه ينبغي التضييق الشديد في تطبيق فكرة انعدام القرار الإداري حتى لا تخرج العديد من المنازعات الإدارية من ولاية مجلس الدولة بحجة أنها تتعلق بأعمال أو قرارات منعدمة لان الانعدام مهما كان سببه لا ينفي وجوده ولا يمنع من اختصاص مجلس الدولة بنظرة وإلغائه – تقرير انعدامه – والتعويض عنه.( )
لذا نري أنه يجب قصر الاختصاص بتقرير انعدام القرار الإداري لقضاء مجلس الدولة منفردًا دون القضاء العادي وذلك حفاظًا على الاختصاص القضائي لمجلس الدولة ولخطورة النتائج المترتبة على تقرير انعدام القرارات الإدارية فضلا عن أن مجلس الدولة وهو القضاء المتخصص في المنازعات الإدارية فيكون هو الأجدر بتقرير انعدام القرارات الإدارية.
وحسنا فعل المشرع الجزائري إذ قرر عقد الاختصاص بنظر وتقرير انعدام القرار الإداري للقضاء الإداري دون سواه حيث أنه يأخذ بالمعيار العضوي في تحديد الاختصاص وهذا ما يتضح من خلال المادة 7 من قانون الإجراءات المدنية الجزائري.( ) انْعِدَامِ الْقَرَارِ الإِدَارِيِّ لِتَخَلُّفِ رُكْنِ الإِرَادَةِ
بقلم الدكتور وليد سعيد عبدالخالق المحامي
من مؤلفنا الاهلية القانونية للاشخاص المعنوية العامة

لما كان ركن الإرادة – وفق ما سبق إيضاحه – هو الركن الأساسي لميلاد القرار الإداري وذلك وفق الشروط والضوابط التي أقرها الفقه والقضاء سواء في فرنسا أو مصر الأمر الذي يترتب عليه انه في حالة تخلف ركن الإرادة في القرار الإداري انعدام هذا الأخير ويترتب على هذا الانعدام مجموعة من النتائج الهامة نتناولها في النقاط التالية.

أولا: تَجَرُّدُ الْقَرَارِ مِنْ صِفَتِهِ الْقَانُونِيَّةِ كَقَرَارٍ إِدَارِيٍّ:

تعتبر هذه النتيجة هي اخطر النتائج المترتبة على انعدام القرار الإداري إذ أن انعدام القرار الإداري يترتب عليه تجره من صفته الإدارية وانقلابه إلى عمل مادي أو عقبة مادية مجرد من أي قيمة قانونية وبالتالي لا توجد حاجة للطعن عليه أمام القضاء لإعلان انعدامه وإنما يكفي مجرد إنكاره وعدم الاعتداد به ( ) ولا يجوز للشخص المعنوي العام مصدر القرار التمسك به أو الاحتجاج به قبل المخاطبين بأحكام هذا القرار المعدوم .
فالقرار المنعدم لا يمكن أن يكون ضمن حلقات النظام القانوني لأنه أصلا لم يدخل ضمن هذا النظام وبالتالي لا يمكن أن يحدث أثرا فكما انه لا يمكن أن يولد حقا فانه لا يمكن أن يكون مصدرا لأي التزام فالقرار غير موجود بالنسبة للنظام القانوني الذي يحتفظ بمظهره الأساسي وإذا كان الطعن في القرار المنعدم ليس ضروريًّا لأن الطعن لا يمكن أن يكون على عدم فان المسألة يمكن فهمها كما يقول الفقيه أوبي : أن الطعن في القرار المنعدم وتقريره بعد ذلك سينطوي على تأكيد حق المواطن في الامتناع عن إطاعة هذا القرار المدعي به وفي نفس الوقت تأكيد الحقيقة القانونية لعدم تأثير هذا القرار .( )
وتأكيدًا على تلك النتيجة تقول المحكمة الإدارية العليا "انه لو تجرد القرار من صفته الإدارية فانه يكون معدوم لا يعدو في هذه الحالة أن يكون مجرد فعل مادي معدوم الأثر قانونًا "( ) وكذلك قضائها "بان القرار المعدوم كأن لم يكن ... لأنه عدم العدم لا يقوم وساقط والساقط ولا يعود" ( ) وكذلك قضائها "بأن القرار المعدوم ...يعد مجرد واقعة مادية لا يلزم الطعن فيه أمام الجهة المختصة قانونا للحكم بتقرير انعدامه وإنما يكفي إنكاره عند التمسك به وعدم الاعتداد به".( )

ثانيا: لا يترتب علية أَيَّ آثار قَانُونِيَّةٍ:

من المتفق عليه فقها وقضاء أنه يجب أن تتجه إرادة الإدارة حال إصدارها للقرار إلى ترتب آثار قانونية معينة قبل المخاطبين بأحكام ذلك القرار فلكل قرار إداري أثر قانوني يترتب عليه أما إذا كان القرار معدوما فان الفقه والقضاء في كلا من فرنسا ومصر مجمعين على انه لا يمكنه أن يرتب ثمة آثار قانونية في حق الأفراد ولا يجوز لجهة الإدارة الاحتجاج قبلهم بان ثمة آثار قانونية ترتبت على قرار منعدم.
وقد عبرت عن ذلك المحكمة الإدارية العليا حيث قضت "بان القرار الإداري المعدوم حكمة في ذلك حكم الأحكام المعدومة ليس من شأنه أن يرتب أي أثر قانوني قبل الأفراد أو يؤثر في مراكزهم القانونية ويعد مجرد واقعة مادية لا يلزم الطعن فيه أمام الجهة المختصة قانونا للحكم بتقرير انعدامه وإنما يكفي إنكاره عند التمسك به وعدم الاعتداد به".( )
ثالثا: لاَ تُصَحِّحُهُ الإِجَازَةُ اللاحِقَةُ وَلا يَتَحَصَّنُ بِمُرُورِ الْوَقْتِSad )

1- لاَ تُصَحِّحُهُ الإِجَازَةُ اللاحِقَةُ :
إذا كان الرأي الغالب في الفقه مؤيدا بأحكام المحكمة الإدارية العليا يقر بان القرار الإداري الباطل يجوز تصحيحه بالاعتماد اللاحق أو الإجازة اللاحقة وفي ذلك تقول المحكمة الإدارية العليا " أن المستقر عليه أن تصحيح الإدارة لما شاب القرار من عيب عدم الاختصاص قبل صدور الحكم بإلغائه جائز قانونا ومرتب لأثره طالما احتفظ القرار بمضمونة دون تعديل" .( )
إلا أن قاعدة عدم جواز تصحيح أو إجازة القرار المنعدم تمثل إجماعًا فقهيًّا وقضائيًّا فالقرار المنعدم لا تصححه الإجازة اللاحقة لما اعتراه من عيب جسيم.

2- لاَ يُحَصِّنُهُ مُرُورُ الْوَقْتِ الْمُجَدِّدِ لِلطَّعْنِ عَلَيْهِ :

إذا كانت القرارات الإدارية السليمة تتحصن من السحب والإلغاء بمجرد صدورها ( ) والقرارات الإدارية الباطلة تتحصن من السحب والإلغاء بمرور المدة المحددة قانونا للطعن عليها فان القرارات المعدومة على العكس من ذلك كله لا تكتسب أي حصانه قانونية مهما طال عليها الزمن فيجوز لجهة الإدارة سحبه في أي وقت ويكون رفع الدعوى أمام القضاء لتقرير انعدامه مقبولة طليقة من قيد الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء .
وقد تواترت أحكام مجلس الدولة الفرنسي على قاعدة عدم تحصن القرارات المنعدمة بفوات ميعاد معين .( )
وأكدت ذلك المعنى المحكمة الإدارية العليا بقضائها " أن القرار المعدوم كأن لم يكن ولا تلحقه أيه حصانه ولا يزيل انعدامه فوات ميعاد الطعن فيه لأنه عدم والعدم لا يقوم وساقط والساقط لا يعود ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن لتقديمه بعد الميعاد في غير محلة" ( ) وكذلك قولها" أن القرار المعدوم لا تلحقه حصانه ويجوز سحبه أو الطعن عليه في أي وقت دون التقيد بمواعيد الطعن المقرر قانونا" .( ) وكذلك قضائها" أن القرار الإداري التي تولد حقا أو مركزا شخصيا للأفراد ولا يجوز سحبها في أي وقت متي صدرت سليمة استجابة لدواعي المصلحة العامة التي تقضي باستقرار تلك القرارات أما القرارات الفردية غير المشروعة فهي عكس ذلك أن يجب علي جهة الإدارة أن تسحبها التزاما منها بحكم القانون وتصويبا للأوضاع المخالفة إلا أن دواعي المصلحة العامة تقتضي أيضا انه صدر قرار معيب من شأنه أن يولد حقا أن يستقر هذا القرار عقب فتره من الزمن بحيث يسري علية ما يسري علي القرار الصحيح وقد اتفق علي تحديد هذه الفترة بستين يوما من تاريخ القرار أو علم ذوي الشأن به وذلك قياسا علي مده الطعن القضائي بحيث اذا انقضت هذه المدة اكتسب القرار حصانة تعصمه من أي إلغاء أو تعديل ويصبح لصاحب الشأن عند حق مكتسب فيما تضمنه القرار وكل إخلال بهذا الحق لاحق يعد مخالفا للقانون وذلك مالم يصل القرار السابق إلي حد غصب السلطة أو لحقت به مخالفة جسيمة تجرده من حقه كتصرف قانوني وتنحدر به إلي مجرد الفعل المادي المنعدم الأثر كما لو حصل احد الأفراد علي قرار نتيجة غش أو تدليس يعب الرضا ويشوب الإرادة والقرار بما لا يجعله جديرا بالحماية القانونية ويجوز سحبة في أي وقت دون التقييد بميعاد الستين يوما" .( )
كما قررت المحكمة الدستورية هذا المبدأ حيث قضت "أن القاعدة المقررة قانونا أن القرارات الإدارية التي تولد حقا أو مركزا شخصيا لا يجوز سحبها في أي وقت متى صدرت سليمة أو استجابة لدواعي المصلحة العامة التي تقتضي استقرار تلك القرارات أما القرارات الفردية غير المشروعة فالقاعدة فيها عكس ذلك إذ يجب على الجهة الإدارية أن تسحبها التزاما منها بحكم القانون تصويبا للأوضاع المخالفة إلا أن دواعي المصلحة العامة تقتضي أيضا إذا صدر قرار معيب من شأنه أن يولد حقا أو يستقر هذا القرار بمضي فترة معينة من الزمن بحيث يسري عليه ما يسري على القرار الصحيح وقد اتفق على تحديد هذه الفترة بستين يوما من تاريخ نشر القرار أو إعلانه قياسا على مده الطعن القضائية بحيث إذا انقضت هذه الفترة اكتسب القرار حصانة تعصمه من أي إلغاء أو تعديل ويصبح عندئذ لصاحب الشأن حق مكتسب فيما تضمنه القرار وكل أخلال بهذا الحق بقرار لاحق يعد أمر مخالفا للقانون يعيب القرار الأخير ويبطله بيد أن ثمة استثناءات من موعد الستين يوما هذه تتمثل أولاً فيما إذا كان القرار المعيب معدوما أي لحقت به مخالفة جسيمة للقانون تجرده من حقه كتصرف قانوني تنزل به إلى حد غصب السلطة وتنحدر به إلى مجرد الفعل المادي المنعدم الأثر قانونًا فلا تلحقه أيه حصانه وثانيا فيما لو حصل أحد الأفراد على قرار إداري نتيجة غش أو تدليس من جانبه إذ أن الغش والتدليس غير جدير بالحماية فهذه الأحوال الاستثنائية تجيز سحب القرار دون التقيد بمواعد الستين يوما ولجهة الإدارة أن تصدر قرارها بالسحب في أي وقت حتى بعد فوات هذا الموعد ".( )

رابعا : تقرير جهات القضاء انعدامه:

من المستقر عليه أن إنشاء مجلس الدولة ارتبط في الأساس بالرغبة في إنشاء قضاء مستقل ومتخصص في نظر المنازعات الإدارية ومن بينها النظر في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية إلا انه ولما كان القرار المنعدم هو في الأساس كما انتهي إلى ذلك كلا من الفقه والقضاء مجرد عمل مادي أو عقبة مادية تقف كحجر عسر أمام المراكز القانونية للأفراد فذلك القرار لا يتصف بالصفة الإدارية لذا فانه يجوز لكلا جهتي القضاء التعرض له وتقرير انعدامه وتكون الدعوى بطلب تقرير الانعدام مقبولة أمام جهتي القضاء وهذا هو الوضع المتبع سواء في فرنسا( )أو مصر .
وتأكيدا على ذلك الاتجاه ذهبت محكمة التنازع الفرنسية إلى "إعطاء الاختصاص بإعلان انعدام مثل هذه القرارات لكل من جهة القضاء العادي والقضاء الإداري".( )
وقد عبر عن ذلك الدكتور إرحيم سليمان بقول سيادته " أن فكرة الانعدام تشكل مخرجًا للأخطار التي يمكن أن يسببها تطبيق أو استمرار تطبيق قرار منعدم في النظام القانوني وبالتالي فهي تعتبر صمام أمان للإدارة وللقضاء على حد سواء لإنهاء هذا القرار واعتباره كأن لم يكن عن طريق تقرير انعدامه من قبل القضاء إداريًّا كان أو عاديا وذلك دون التقيد بميعاد معين .. فصفة الانعدام تسمح بخرق قواعد الاختصاص حيث يمكن تقدير هذا الانعدام من جميع جهات القضاء." ( )
ويرى جانب كبير من الفقه الإداري انه لا ينبغي الإبقاء على اختصاص المحاكم المدنية بمثل هذه المنازعات وإنما يجب أن ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة باعتبارها منازعات إدارية ويستند هذا الرأي إلى فكرة زوال الصفة الإدارية عن عمل الإدارة نتيجة جسامة مخالفته للقانون هي فكرة غير محددة وليست دقيقة وكثيرًا ما يثور الخلاف بشأنها حتى أن نفس القرار يمكن أن يعتبر غير مشروع في منطق بعض الأحكام ومعدوما في منطق البعض الأخير وهو ما حدث كثيرا في أحكام مجلس الدولة المصري.( )
كما أن فقه القانون الخاص يتجه إلى القول بأنه ينبغي التضييق الشديد في تطبيق فكرة انعدام القرار الإداري حتى لا تخرج العديد من المنازعات الإدارية من ولاية مجلس الدولة بحجة أنها تتعلق بأعمال أو قرارات منعدمة لان الانعدام مهما كان سببه لا ينفي وجوده ولا يمنع من اختصاص مجلس الدولة بنظرة وإلغائه – تقرير انعدامه – والتعويض عنه.( )
لذا نري أنه يجب قصر الاختصاص بتقرير انعدام القرار الإداري لقضاء مجلس الدولة منفردًا دون القضاء العادي وذلك حفاظًا على الاختصاص القضائي لمجلس الدولة ولخطورة النتائج المترتبة على تقرير انعدام القرارات الإدارية فضلا عن أن مجلس الدولة وهو القضاء المتخصص في المنازعات الإدارية فيكون هو الأجدر بتقرير انعدام القرارات الإدارية.
وحسنا فعل المشرع الجزائري إذ قرر عقد الاختصاص بنظر وتقرير انعدام القرار الإداري للقضاء الإداري دون سواه حيث أنه يأخذ بالمعيار العضوي في تحديد الاختصاص وهذا ما يتضح من خلال المادة 7 من قانون الإجراءات المدنية الجزائري.( )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://drwsa.yoo7.com
 
الآثار الْمُتَرَتِّبَةُ الآثار الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَى انْعِدَامِ الْقَرَارِ الإِدَارِيِّ لِتَخَلُّفِ رُكْنِ الإِرَادَةِ
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مَوْقِفُ الْفِقْهِ مَوْقِفُ الْفِقْهِ مِنْ تَأْثِيرِ عُيُوبِ الإِرَادَةِ عَلَى الْقَرَارِ الإِدَارِيِّ
» الشُّرُوطُ الْوَاجِبُ تَوَافُرِهَا فِي الإِرَادَةِ الْمُنْشِئَةِ لِلْقَرَارِ الإِدَارِيِّ
» صُدُورُ الْقَرَارِ مِنْ فَرْدٍ عَادِيٍّ
» صُدُورُ الْقَرَارِ اعْتِدَاءً علي سلطة أخري
» صُدُورُ الْقَرَارِ مِنْ شَخْصٍ مَعْنَوِيٍّ عَامٍّ غَيْرَ مُخْتَصٍّ بِإِصْدَارِهِ

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مؤسسة المستشار الدكتور وليد سعيد عبدالخالق للمحاماة والتحكيم والاستثما :: قسم القانون العام الاداري والدستوري-
انتقل الى: